فصل: التذنيب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.التدليس:

مأخوذ من الدلسة، وهي: الظلمة.
وهو لغة: كتمان العيب.
والتدليس في البيع: كتمان عيب السلعة عن المشترى وإخفاؤه.
والتدليس في الحديث: قسمان: الأول: تدليس إسناد: وهو أن يروى عمن لقيه ولم يسمع منه موهما أنه سمعه، أو من عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه.
والآخر: تدليس الشيوخ: وهو أن يروى عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو يصفه بما لم يعرف به لئلا يعرف.
[التعريفات ص 47، والتوقيف ص 167، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 96].

.التذنيب:

جعل شيء عقب شيء لمناسبة بينهما بغير احتياج إلى أحد الطرفين.
[التوقيف ص 168].

.التذييل:

تعقيب جملة بجملة مشتملة على معناها للتأكيد نحو: {جَزَيْناهُمْ بِما كَفَرُوا} [سورة سبأ: الآية 17].
[التوقيف ص 168].

.التراخي:

التمهل، وامتداد الزمان، وتراخي الأمر تراخيا: امتد زمانه، وهو الإبطاء والتأخر وترك العجلة، يقال: (تراخى السماء): أي أبطأ المطر، ومعناه: التساهل، وترك الاستعجال والمبادرة.
[النظم المستعذب 2/ 7].

.التربص:

لغة: هو الانتظار، قاله الراغب، أو هو إمهال وتمكن يتحمل فيه الصبر الذي هو مقلوب لفظه، ويطلق على العدة التي تمكثها المرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها، قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [سورة البقرة: الآية 234]، وقال الله تعالى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [سورة البقرة: الآية 228].
[التوقيف ص 169].

.الترتيب:

لغة: جعل الشيء في مرتبته.
اصطلاحا: جعل الشيء بحيث يطلق عليها اسم الواحد، ويكون لبعضها نسبة إلى البعض بالتقدم والتأخر.
[المصباح المنير (رتب) ص 83، والتوقيف ص 169، والحدود الأنيقة ص 69].

.الترتيل:

لغة: إرسال الكلمة بسهولة واستقامة.
- رعاية مخارج الحروف وحفظ الوقوف.
وقيل: خفض الصوت والتحزين بالقراءة.
والترتيل: رعاية الولاء بين الحروف المركبة.
[التوقيف ص 170، والتعريفات ص 48].

.الترجل والترجيل:

تسريح الشعر، قال المناوي: كأنه أنزله إلى حيث الرّجل.
وقيل: الأول: المشط، والثاني: التسريح.
وقيل: الترجيل- بالجيم-: المشط والدهن.
[المصباح المنير (رجل) ص 84، ونيل الأوطار 1/ 123، 4/ 266].

.الترجيح:

لغة: زيادة الموزون، تقول: (رجحت الميزان): ثقلت كفته بالموزون، ورجحت الشيء- بالتثقيل-: فضلته.
واصطلاحا: تقوية أحد الدليلين بوجه معتبر.
وقيل: زيادة وضوح في أحد الدليلين.
وقيل: التقوية لأحد المتعارضين، أو تغليب أحد المتقابلين.
[المصباح المنير (رجح) ص 83، والكليات ص 315، والتوقيف ص 170].

.الترقوة:

بفتح المثناة من فوق وضم القاف، وزن: فعلوه.
وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والحانق، وهما ترقوتان من الجانبين، والجمع: التراقي.
- قال بعضهم: ولا تكون الترقوة لشيء من الحيوانات إلّا للإنسان خاصة.
[المصباح المنير (ترقوة) ص 74، ونيل الأوطار 5/ 269].

.التسبيح:

تنزيه الله سبحانه وتعالى عن النقص ووصفه بالكمال، وأصله كما قال ابن سيد الناس: (المرّ السريع في عبادة الله، وأصله مصدر مثل غفران).
[القاموس القويم ص 300، ونيل الأوطار 2/ 196].

.التسعير:

في اللغة: مصدر سعّر- بتشديد العين المهملة- الشيء:
بمعنى جعل له سعرا معلوما ينتهى إليه.
واصطلاحا: عرّفه القاضي عياض: بأنه إيقاف الأسواق على ثمن معلوم لا يزاد عليه.
وعرّفه ابن عرفة: بأنه تحديد حاكم السوق لبائع المأكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم.
[المصباح المنير (سعر) ص 105، ومشارق الأنوار 2/ 225، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 356].

.التسليم:

في اللغة: التوصيل، يقال: (سلم الوديعة لصاحبها)- بالتثقيل-: أوصلها، ويذكره الفقهاء في الصلاة، في الخروج منها بالتسليم وهو قوله: (السلام عليكم ورحمة الله)، وفي تسليم المبيع وهو إعطاؤه للمشتري ويختلف باختلاف العرف وباختلاف المبيع أيضا، فتسليم العقار بالتخلية، وتسليم المنقول يحكمه العرف، فقد يكون باليد تناولا أو بالتحويل أو بالتوفية كيلا أو وزنا أو عدّا.
[المصباح المنير (سلم) ص 109 (واضعه)].

.التصادق:

لغة واصطلاحا: ضد التكاذب، يقال: تصادقا في الحديث، والمودة. ضد: تكاذبا، ومادة تفاعل لا تكون غالبا إلّا بين اثنين، يقال: (تحابا وتخاصما): أي أحب أو خاصم كل منهما الآخر.
واستعمل المالكية أيضا: (التقارر) بمعنى: التصادق.
[الموسوعة الفقهية 12/ 51].

.التصحيح:

لغة: مصدر صحح، يقال: (صححت الكتاب والحساب تصحيحا): إذا أصلحت خطأه وصححته فصح.
- وعند المحدثين: هو الحكم على الحديث بالصحة إذا استوفى شرائط الصحة التي وضعها المحدثون.
- والتصحيح عند أهل الفرائض: إزالة الكسور الواقعة بين السهام والرءوس، أو تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر.
- وعند الفقهاء: هو رفع أو حذف ما يفسد العبادة أو العقد.
[الروض المربع ص 363، والموسوعة الفقهية 12/ 55].

.التصرف:

لغة: التقلب في الأمور والسعي في طلب الكسب، يقال: (صرف الشيء): إذا أعمله في غير وجه كأنه يصرفه عن وجه إلى وجه، ومنه التصرف في الأمور.
وفي الاصطلاح: ما يصدر عن الشخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أحكاما مختلفة. وبهذا المعنى يكون التصرف أعم من الالتزام إذ من التصرف ما ليس فيه التزام.
[القاموس المحيط (صرف) 1069، والموسوعة الفقهية 6/ 145، 12/ 71، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 98].

.التصرية:

مأخوذ من صرّى يصرّي: إذا جمع، وهو تفسير الإمام مالك رحمه الله والكافة من الفقهاء وأهل اللغة. وبعض الفقهاء يفسره بالربط والشد من صرّ يصرّ، ويقال فيها: (المصرورة)، وهو تفسير الشافعي لهذه اللفظة، كأنه يحبسه فيها بربط أخلافها.
قال أبو عبيد: (المصراة): الناقة، أو البقرة، أو الشاة التي قد صرى اللبن في ضرعها، يعنى: حقن فيه أياما فلم يحلب، وأصل التصرية: حبس الماء وجمعه. يقال منه: (صريت الماء)، ويقال: إنما سمّيت المصراة، لأنها مياه اجتمعت.
قال أبو عبيد: ولو كان من الربط لكان مصرورة أو مصرّرة.
قال الخطابي: كأنه يريد به الرد على الشافعي، ثمَّ قال: قول أبى عبيد حسن، وقول الشافعي: صحيح، ومما يدل لرواية الجمهور ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن النجش والتصرية». [مسلم (البيوع) ص 12] أقول: وبناء على ما سبق فيمكن تعريف التصرية بأنها: شد ضرع الأنعام لحبس اللبن فيها حتى يظهر كثيرا، أو: ترك حلب الحيوان مدة ليجتمع لبنه فتظهر كثرة لبنه.
[النهاية في غريب الحديث 3/ 27، والمصباح المنير (صري) ص 129، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 176، والتوقيف ص 179].

.التصفيق:

مصدر: صفق يصفق- بتشديد الفاء- ومعناه: الضرب الذي يسمع له صوت.
ومنه سمّى عقد البيع صفقة، إذ جرت العادة في العقود أن يضرب البائع يده على يد المشتري أو العكس، ومن هنا قالوا:
صفقة رابحة، وصفقة خاسرة، والتصفيق باليد: التصويت بها.
وفي الحديث: «التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء». [البخاري (السهو) 9] وذلك إذا ناب المصلى شيء في صلاته فأراد تنبيه من بجواره.
[المصباح المنير (صفق) ص 130، وتهذيب الأسماء واللغات 3/ 178، والكليات ص 563، والموسوعة الفقهية 12/ 78].

.التصميم:

مصدر: صمّم يصمّ- بتشديد الميم-: مضى في الأمر.
وعرف المناوي: (التصميم): بأنه المضي في الأمر غير مصغ إلى من يعذله، كأنه أصم.
[المصباح المنير (صمم) ص 132، والتوقيف ص 179].

.التصنيف:

مصدر: صنف يصنف- بالتشديد-.
قال الفيومي والمناوي: تمييز الأشياء بعضها عن بعض.
قال المناوي: ومنه تصنيف الكتب.
وصنف الأمر تصنيفا: أدرك بعضه دون بعض، ولوّن بعضه دون بعض.
قال ابن فارس عن الخليل: (الصنف): الطائفة من كل شيء.
وقال الجوهري: (الصنف): النوع والضرب، وهو بكسر الصاد وفتحها: لغة حكاها ابن السكيت وجماعة.
وجمع المكسور: أصناف، مثل: حمل، وأحمال.
وجمع المفتوح: صنوف، مثل: فلس، وفلوس.
[معجم المقاييس (صنف) 578، والمصباح المنير (صنف) ص 133، والتوقيف ص 180].

.التصور:

تفعل من الصورة.
والصورة: التمثال، وجمعها: صور، مثل: غرفة، وغرف.
فتصورت الشيء: مثلت صورته وشكله في الذهن فتصوّر هو.
وفي (التوقيف): حصول صورة الشيء في العقل.
والتصور عند علماء المنطق قسم من أقسام العلم يقابل التصديق، أو هو أخص من التصديق، فعلى الثاني قال القطب الرازي:
العلم إما تصور فقط، وهو: حصول صورة الشيء في العقل، وإما تصور معه حكم، وهو: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا، ويقال للمجموع: (تصديق).
وعلى ذلك، فالعلم إما تصور فقط: أي تصور لا حكم معه، ويقال له: (التصور الساذج) كتصور الإنسان من غير حكم عليه بنفي أو إثبات على وجه الجزم أو الظن.
وإما تصور معه حكم، ويقال للمجموع: (تصديق)، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب.
وعرّفه الشيخ الشنقيطى: بأنه إدراك معنى المفرد من غير تعرض لإثبات شيء له ولا لنفيه عنه، كإدراك معنى اللذة، والألم، ومعنى المرارة، ومعنى الحلاوة.
فائدتان:
- علم التصور: قد يكون ضروريّا، وقد يكون نظريّا.
والضروري: وهو ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل، أو ما لا يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتصور الحرارة، والبرودة. والنظري: ما يحتاج إدراكه إلى التأمل، أو ما يتوقف حصوله على نظر وكسب، كتصور العقل، والنفس.
- الطريق الذي يتوصل بها إلى إدراك التصور النظري هي المعرفات بأنواعها فيدخل فيه: الحد، والرسم، واللفظي، والقسمة، والمثال، وتسمى بالقول الشارح، وتفصيلها في كتب (المنطق).
[المصباح المنير (صور) ص 134، والكليات ص 290، وتحرير القواعد المنطقية ص 7، وآداب البحث والمناظرة للأمين الشنقيطي ص 8، 9، 11، 33، والمنطق الصوري للدكتور/ يوسف محمود ص 11، 12، والتوقيف ص 108، وضوابط المعرفة لحبنكه ص 18، 19، والتعريفات ص 61].