الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
14444- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ كَانُوا لاَ يَرَونَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا يَكِرُونَ أَرْضَهُمْ. 14445- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا. 14446- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِكِرَاءِ الأَرْضِ بَأْسًا بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، وَكَانَ يَكْرَهُهُ بِالطَّعَامِ وَيَقُولُ: هِيَ الْمُحَاقَلَةِ. 14447- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ عِكْرِمَةَ يَزْعُمُ أَنَّ كِرَاءَ الأَرْضِ لاَ يَصْلُحُ، فَقَالَ: كَذَبَ عِكْرِمَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيْرَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ فِي الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ أَنْ تَكْرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. 14448- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ. 14449- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ قُلْتُ: كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ: حِينَ قُلْتُ: يَأْخُذُونَ مِنْ كُلِّ حَرْثٍ قَفِيزًا وَدِرْهَمًا قَالَ: لاَ تَجْعَلْ فِي عُنُقِكَ صَغَارًا. 14450- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِكِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ. 14451- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، ذَلِكَ قَرْضُ الأَرْضِ. 14452- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ، فَقَالَ: حَلاَلٌ لاَ بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا نُهِيَ عَنِ الإِرْمَاثِ، أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الأَرْضَ، وَيُسْتَثْنِيَ بَعْضُهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ. 14453- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلاً، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ يَرَةً وَلَمْ تُخْرِجْ مَرَّةً، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا بِالْوَرِقِ فَلَمْ نُنْهَ عَنْهُ. 14454- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُكْرِي أَرْضَهُ، فَأُخْبِرَ بِحَدِيثِ، رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَهْلَ الأَرْضِ، يُعْطُونَ أَرَضِيَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَشْتَرِطُ صَاحِبُ الأَرْضِ أَنَّ لِي الْمَاذِيَانَاتِ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَيَشْتَرِطُ مِنَ الْجَرِينِ شَيْئًا مَعْلُومًا قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَظُنُّ أَنَّ النَّهِيَ لِمَا كَانُوا يَشْتَرِطُونَ. 14455- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: أَكْثَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيحٍ عَلَى نَفْسِهِ وَاللهِ لَنُكْرِيَنَّهَا كَرِيَ الإِبِلِ يَعْنِي أَنَّهُ أَكْثَرَ أَنَّهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْهُ، فَلاَ نَقْبَلُ مِنْهُ. 14456- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ: أَنْ يَبِيعَ بَيْاضَ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ، وَأَنْ يُخَابِرَ عَلَى أَصْلِ الأَرْضِ. 14457- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا بَيْضَاءَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ. 14458- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: أَرْضِي، وَبَعِيرِي سَوَاءٌ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَرْضِي وَمَالِي سَوَاءٌ. 14459- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الأَرْضَ الْبَيْضَاءَ. 14460- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، وَعَطَاءً، كَرِهَاهُ أَيْضًا. 14461- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ: اشْتِرَاءُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ بِالْحِنْطَةِ، وَاسْتِكْرَاءُ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. 14462- قَالَ مَالِكٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ كِرَائِهَا، بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
14463- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهِيرِ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ، أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ، وَالنِّصْفِ وَيَشْتَرِطُ ثُلُثَ جَدَاوِلٍ، وَالْقُصَارَةَ، وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكُنَّا نَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَبِمَا شَاءَ اللَّهُ، وَنُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ نَافِعًا، وَطَاعَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعُ لَكُمْ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ الْمَالُ الْعَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيَهُ الرَّجُلُ فَيَقُولَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ. 14464- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّرَقِيِّ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ خَالِي يَوْمًا فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةَ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ لَكُمْ، وَمَرَّ عَلَى زَرْعٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: لِفُلاَنٍ، فَقَالَ: لِمَنِ الأَرْضُ؟ قَالُوا: لِفُلاَنٍ قَالَ: فَمَا شَأْنُ هَذَا؟ قَالُوا: أَعْطَاهُ إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا، وَنَهَى عَنِ الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ وَكِرَاءِ الأَرْضِ. قَالَ أَيُّوبُ: فَقِيلَ لِطَاوُوسٍ: إِنَّ هَاهُنَا ابْنَا لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: قَدْ حَدَّثَنِي مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْ هَذَا، إِنَّمَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى زَرْعٍ فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ: لِمَنْ هَذَا؟ قَالُوا: لِفُلاَنٍ قَالَ: فَلِمَنِ الأَرْضُ؟ قَالُوا: لِفُلاَنٍ قَالَ: وَكَيْفَ؟ قَالُوا: أَعْطَاهَا إِيَّاهُ عَلَى كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. 14465- قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ نَصْرِ أَبِي جُزَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَاللهِ مَا كَانَ هَذَا الْحَدِيثُ هَكَذَا، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ أَكْرَى لِرَجُلٍ أَرْضًا فَاقْتَتَلاَ وَاسْتَبَّا بِأَمْرٍ تَدَارَيَا فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلاَ تُكْرُوا الأَرْضَ، فَسَمِعَ رَافِعٌ آخِرِ الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ. 14466- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: لَوْ تَرَكْتُ الْمُخَابَرَةَ فَإنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهَا، فَقَالَ: أَيْ عَمْرُو، أَخْبَرَنِي أَعْلَمُهُمْ، يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا. 14467- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ الْحَقْلُ، وَهُوَ بِلِسَانِ الأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ. 14468- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ إِلَى يَهُودَ يَعْمَلُونَهَا وَلَهُمْ شَطْرُهَا، فَمَضَى عَلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ حَتَّى أَجْلاَهُمْ عُمَرُ مِنْهَا. 14469- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ خَيْبَرًا شَرَكَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِيهَا زَرْعٌ، وَنَخْلٌ، فَكَانَ يُقَسِّمُ لِنِسَائِهِ كُلَّ سَنَةٍ مِنْهَا مِئَةَ وَسْقٍ، ثَمَانِينَ وَسْقًا، تَمْرًا، وَعِشْرِينَ وَسْقًا شَعِيرًا لاِمْرَأَةٍ. 14470- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: أَقْطَعَ عُثْمَانُ لِخَمْسَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ، وَلِسَعْدٍ، وَلِلزُّبَيْرِ، وَلِخَبَّابٍ، وَلأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَكَانَ جَارَايَ، عَبْدُ اللهِ وَسَعْدٌ يُعْطَيْانِ أَرْضَهُمَا بِالثُّلُثِ. 14471- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي صَخْرُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعٍ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيٍّ فَوَشَى بِرَجُلٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ أَخَذَ أَرْضًا يَصْنَعُ بِهَا كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ أُكْرِي أَنْهَارَهَا، وَأُصْلِحُهَا، وَأُعَمِّرُهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ: لاَ بَأْسَ وَكَرِيُ الأَنْهَارِ: حَفَرُهَا. 14472- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى قُرَى عَرَبَةَ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ حَظَّ الأَرْضِ قَالَ سُفْيَانُ: وَحَظُّهَا: الثُّلُثُ وَالرُّبْعُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 14473- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَأَلَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْهُ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 14474- سَمِعْتُ هِشَامًا يُحَدِّثُ قَالَ: أَرْسَلَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ إِلَى الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَسْأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لآخَرَ: اعْمَلْ فِي حَائِطِي هَذَا وَلَكَ الثُّلُثُ، أَوِ الرُّبْعُ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى ابْنِ سِيرِينَ فَأَخْبَرَتُهُ فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ مَا يُصْنَعُ فِي الأَرْضِ قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهُهُ. 14475- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدًا عَنِ الثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ فَكَرِهُوهُ. 14476- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتِ هِجْرَةٍ إِلاَّ يُعْطُونَ أَرْضَهُمْ بِالثُّلُثِ، وَالرُّبْعِ. 14477- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهِبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: آلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ يَدْفَعُونَ أَرَضِيَهُمْ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ. 14478- سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ عَمَلَ فِي أَرْضِهِ عَمَلاً ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُشْرِكَهَا رَجُلاً، وَيَرُدَّ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَكَرِهَهُ. 14479- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُعْطِي أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ. 14480- قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَرَى بِالشِّرْكِ بَأْسًا.
14481- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ عَلَى الثُّلُثِ، وَالنِّصْفِ، وَيُعْطِيهُمْ حِصَّتَهُمْ مِنَ الْبِذْرِ. 14482- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنْ أَشْرِكُوا الأَرْضَ، عَلَى النِّصْفِ، وَلاَ تَضْمَنُوا الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ. 14483- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا غَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُشْرِكُ أَرْضَهُ، وَيُسَلِّفُ الشُّرَكَاءَ الْبِذْرَ، حَتَّى يَأْخُذَهُ بَعْدُ مِنْ زَرْعِ الأَرْضِ، إِذَا حَصَدَ. 14484- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَهْلِ نَجْرَانَ: أَنِّي قَدِ اسْتَوْصَيْتُ يَعْلَى بِمَنْ أَسْلَمَ مِنْكُمْ خَيْرًا، وَأَمَرْتُهُ أَنْ يُعْطِيَ نِصْفَ مَا عَمِلَ مِنَ الأَرْضِ، وَلَسْتُ أُرِيدُ إِخْرَاجَكُمْ مِنْهَا مَا أَصْلَحْتُمْ، وَرَضِيتُمْ عَمَلَكُمْ. 14485- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ خَيْبَرٍ قَالَ: فَتَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ جَمْعًا لَهُ حَرْثَهَا، وَنَخْلَهَا قَالَ: فَلَمْ يَكَنْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ رَقِيقٌ، فَصَالَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودًا عَلَى أَنَّكُمْ تَكْفُونَا الْعَمَلَ، وَلَكُمْ شَطْرُ التَّمْرِ عَلَى أَنِّي أُقِرُّكُمْ مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَذَلِكَ حِينَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ رَوَاحَةَ يَخْرُصُ بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا خَيَّرَهُمْ، أَخَذَتِ الْيَهُودُ التَّمْرَ فَلَمْ تَزَلْ خَيْبَرُ بِأَيْدِي الْيَهُودِ عَلَى صُلْحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى كَانَ عُمَرُ فَأَخْرَجَهُمْ، فَقَالَتِ الْيَهُودُ: أَلَيْسَ قَدْ صَالْحَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كَذَا وَكَذَا؟ فَقَالَ: بَلْ عَلَى أَنَّهُ يُقِرُّكُمْ فِيهَا مَا بَدَا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فَهَذَا حِينَ بَدَا لِي أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَأَخْرَجَهُمْ، ثُمَّ قَسَّمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ افْتَتَحُوهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُعْطِ مِنْهَا أَحَدًا لَمْ يَحْضُرِ افْتِتَاحَهَا، فَأَهْلُهَا الأَنَ الْمُسْلِمُونَ لَيْسَ فِيهَا الْيَهُودُ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ مُقَاضَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يهود أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ لَنَا نِصْفُ التَّمْرِ وَلَكُمْ نِصْفُهُ، وَتَكْفُونَا الْعَمَلَ.
14486- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِهَا، وَالْعَرَايَا الَّتِي تُؤْكَلُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا اشْتَرَى ثَمَرَةً، ثُمَّ أَثْمَرَتْ أُخْرَى فَلَهُ مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. 14487- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ الزَّرْعَ بِالْقَمْحِ، وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَشْتَرِيَ التَّمْرَ مِنْ رُؤُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ، وَاسْتِكْرَاءِ الأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ. 14488- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ: التَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمُحَاقَلَةُ: الْبُرُّ بِالْبُرِّ. 14489- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الثَّمَرِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.
14490- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإ. 14491- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ مَنَعَهُ اللَّهُ فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 14492- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ فَضْلَ الْكَلَإ مَنَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَضَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 14493- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُمْنَعَ نَقْعُ بِئْرٍ. 14494- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلإِ. 14495- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدٍ يَقُولُ: لاَ تَمْنَعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ. 14496- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يُعْجِبُ مَسْرُوقًا أَنْ يُشْتَرَى لَهُ رَوَايَا مِنَ الْفُرَاتِ فَيَبِيعَهَا، وَيَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا قَالَ: وَسَأَلَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَطَاءً عَنِ الرَّجُلِ يَحْمِلُ الْمَاءَ، أَيَبِيعُهُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ، قَدْ حَمَلَهُ وَتَعَنَّى فِيهِ. 14497- أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، وَعَنْ شَبْرِ الْجَمَلِ يَعْنِي بَذْلك َ أَجْرِ ضِرَابِهِ. 14498- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاذٍ قَالَ: نَهَانِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ وَلَسْتُ تَيَّاسًا، فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ عَسْبُ الْفَحْلِ. 14499- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَرِهَ عَسْبَ الْفَحْلِ لِمَنْ أَخَذَهُ، وَلاَ يَرَى عَلَى مَنْ أَعْطَاهُ بَأْسًا.
14500- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ فِي أَرْضِي شَجَرًا، أَفَأَبِيعُهُ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنِ احْمِهِ لِدَوَابِّكَ. 14501- أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: لاَ تَأْكُلْ ثَمَنَ الشَّجَرَةِ فَإِنَّهُ سُحْتٌ، يَعْنِي الْكَلأَ. 14502- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلإِ كُلَّهُ، مَرْجًا كَانَ، أَوْ سَهْلاً، أَوْ جَبَلاً.
14503- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الصَّكَّ بِالْبُرِّ قَالَ: هُوَ غَرَرٌ لَهُ قِيمَةُ مَتَاعِهِ بِالنَّقْدِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ: إِذَا جُمِعَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَاحِبِهِ فَأَقَرَّ بِمَا فِي الصَّكِّ فَهُوَ جَائِزٌ. 14504- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَسُئِلَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ بِالصَّكَّ فَكَانَ يَرَاهُ جَائِزًا إِنْ نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ. 14505- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ أَيَبْتَاعَ بِهِ عَبْدًا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
14506- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالاَ: يُنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَرُبَّمَا رَفَعَ مَعْمَرٌ حَدِيثَ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 14507- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. 14508- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. 14509- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي حُسَيْنُ بْنُ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ. 14510- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قُدَامَةَ، أَنَّ رَجُلاً جَلَبَ نَارْجِيلاً مِنَ الْبَصْرَةِ إِلَى الْكُوفَةِ، فَبَاعَهُ فَوَجَدُوا بَعْضَهُ فَاسِدًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ الْغِشُّ. 14511- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَيْعِ الْمَعَادِنِ، فَقُلْتُ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَمَكْرُوهٌ، أَوْ إِنَّهُمْ لَيْكَرَهُونَهُ. 14512- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ، جِلْدَ الثَّوْرِ وَهُوَ قَائِمٌ. 14513- عن الثوري قال: يكره أن يبيع جلد البقرة وهي قائمة، أَو لحمها وهي قائمة. 14514- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا ابْتَاعَ مِنْكَ مَا فِي هَذَا الْبَيْتِ بَالِغًا مَا بَلَغَ، كُلُّ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا، فَهُوَ مَكْرُوهٌ حَتَّى يَقُولَ: ابْتَاعَ مِئَةَ كُرٍّ بِكَذَا وَكَذَا. 14515- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِرَجُلٍ: بِعْنِي، نِصْفَ دَارِكَ مِمَّا يَلِي دَارِي قَالَ: هَذَا بَيْعٌ مَرْدُودٌ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي أَيْنَ يَنْتَهِيَ بَيْعُهُ، وَلَوْ قَالَ: أَبِيعُكَ نِصْفَ الدَّارِ، أَوْ رُبْعَ الدَّارِ، جَازَ، فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ فَقَالَ: هَذَا سَوَاءٌ كُلُّهُ، لاَ بَأْسَ بِهِ.
14516- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ بَيْعِ الْمَصَاحِفِ، فَكَرِهَهُ ثُمَّ قَالَ: أَجْزَ النَّاسُ عَلَيْهِ، وَكَانُوا لاَ يَفْعَلُونَهُ. 14517- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ: ابْتَعْهُ، وَلاَ تَبِعْهُ، وَاكْتَتِبْهُ وَلاَ تَكْتُبْهُ بِأَجْرٍ. 14518- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الرَّبَابِ الْقُشَيْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي الْخَيْلِ الَّذِينَ افْتَتَحُوا تُسْتَرَ، وَكُنْتُ عَلَى الْقَبْضِ فِي نَفَرٍ مَعَيْ، فَجَاءَنَا رَجُلٌ بِجَوْنَةٍ، فَقَالَ: تَبِيعُونِي مَا فِي هَذِهِ؟ فَقُلْنَا: نَعَمْ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ ذَهَبًا، أَوْ فِضَّةَ، أَوْ كِتَابَ اللهِ قَالَ: فَإِنَّهُ بَعْضُ مَا تَقُولُونَ، فِيهَا كِتَابٌ مِنْ كُتُبِ اللهِ قَالَ: فَفَتَحُوا الْجَوْنَةَ فَإِذَا فِيهَا كِتَابُ دَانِيَالَ فَوَهَبُوهُ لِلرَّجُلِ، وَبَاعُوا الْجَوْنَةَ بِدِرْهَمَيْنِ قَالَ: فَذَكَرُوا أَنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ أَسْلَمَ حِينَ قَرَأَ الْكِتَابَ. 14519- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا فَسَأَلْتُ شُرَيْحًا، وَمَسْرُوقًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ فَقَالُوا: لاَ نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثَمَنًا. 14520- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ أَبُو حُصَيْنٍ: عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: قَدِمَ رَجُلٌ بِمَصَاحِفَ يَبِيعُهَا فَسَأَلْتُ ثَلاَثَةً لاَ آلُو: مَسْرُوقًا، وَشُرَيْحًا، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، فَكُلُّهُمْ كَرِهَهُ، وَقَالُوا: لاَ نَرَى أَنْ تَأْخُذَ لِكِتَابِ اللهِ تَعَالَى ثَمَنًا. 14521- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ: اشْتَرِهَا وَلاَ تَبِعْهَا قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ. 14522- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 14523- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سُئِلَ أَشْتَرِي مُصْحَفًا؟ قَالَ: لاَ. 14524- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: لَوَدَدْتُ فِي الَّذِينَ رَأَيْتُ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ أيديا تحى تُقْطَعُ. 14525- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ وَدَدْتُ، أَنِّي قَدْ رَأَيْتُ فِي الَّذِينَ يَبْتَاعُونَ الْمَصَاحِفَ أَيْدِي تُقْطَعُ. 14526- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ قَالَ: رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ حِبْرَانِ: الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ. 14527- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا يُشْتَرَى وَرَقُهُ وَعَمَلُهُ، وَقَالَهُ خَالِدٌ، عَنِ الْحَسَنِ. 14528- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: دَخَلَ عَلَيَّ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ وَأَنَا أَكْتَبُ، مُصْحَفًا فَقَالَ: نِعْمَ الْعَمَلُ عَمَلُكَ، هَذَا الْكَسْبُ الطَّيِّبُ تَنْقِلُ كِتَابَ اللهِ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَى وَرَقَةٍ، قَالَ مَالِكٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَسَنَ، وَالشَّعْبِيَّ فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا. 14529- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَمَرَّ بِالَّذِينَ يَبِيعُونَ الْمَصَاحِفَ، فَقَالَ: بِئْسَ التِّجَارَةُ هَذِهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تَقُولُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ؟ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُهُ. 14530- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى، كَتَبَ لَهُ نَصْرَانِي مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ مُصْحَفًا بِسَبْعِينَ دِرْهَمًا. 14531- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ كِتَابَهَا بِالأَجْرِ.
14532- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مُعَلِّمٍ، يَأْخُذُ الأَجْرَ فَقَالَ: إِذَا لَمْ يَأْخُذْ بِشَرْطٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ مِثْلَ ذَلِكَ. 14533- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَأْخُذُوا، الأَجْرَ عَلَى تَعْلِيمِ الْغِلْمَانِ. 14534- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجَرِيرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشَدِّدُونَ فِي بَيْعِ الْمَصَاحِفِ وَيَكْرَهُونَ الأَرْشِ عَلَى الْغِلْمَانِ فِي التَّعْلِيمِ. 14535- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَحْدَثَ النَّاسُ ثَلاَثَةَ أَشْيَاءَ لَمْ يَكُنْ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ أَجْرٌ: ضِرَابُ الْفَحْلِ، وَقِسْمَةُ الأَمْوَالِ، وَتَعْلِيمُ الْغِلْمَانِ. 14536- أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ كَرِهُوا حِسَابَ الْمَقَاسِمِ بِالأَجْرِ. 14537- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يَحْسِبُ بَيْنَ قَوْمٍ بِأَجْرٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّمَا تَأْكُلُ سُحْتًا. 14538- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَرِهَهُ. 14539- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ يُقَسِّمُ بَيْنَ النَّاسِ قِسْمًا فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِهِ عِمَالَتَهُ قَالَ: إِنْ شَاءَ وَهِيَ سُحْتٌ. 14540- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَاسِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَجْرَ النَّوَّاحَةِ، وَالْمُغَنِّيَةِ.
14541- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَمَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ أَوسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: صَرَفْتُ مِنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَرَقًا بِذَهَبٍ، فَقَالَ: أَنْظِرْنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا خَازِنُنَا مِنَ الْغَابَةِ، فَسَمِعَهُمَا عُمَرُ فَقَالَ: لاَ وَاللهِ لاَ تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ مِنْهُ صَرْفَهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلاَّ هَاءَ وَهَاءَ. 14542- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: إِذَا صَرَفَ أَحَدُكُمْ مِنْ صَاحِبِهِ فَلاَ يُفَارِقُهُ حَتَّى يَأْخُذَهَا، وَإِنِ اسْتَنْظَرَهُ حَتَّى يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَلاَ يُنْظِرَهُ فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرِّبَا. 14543- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا صَرَفْتَ دِينَارًا بِوَرِقٍ، وَالصَّرْفُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَنِصْفٌ، فَأُعْطِيَ أَرْبَعَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: آتِيكَ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ، لاَ بَأْسَ بِهَذَا يَقُولُ: يَأْخُذُ مِنْهُ النَّصْفَ دِرْهَمٍ إِذَا شَاءَ قَالَ: وَلَكِنْ لَوْ كَانَ الصَّرْفُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ وَنِصْفًا فَأَعْطَاهُ ثَلاَثَةَ عَشَرَ، وَقَالَ: سَوْفَ آتِيكَ بِالنِّصْفِ، فَإنَّ هَذَا لاَ يَصْلُحُ. 14544- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا صَرَفْتَ بِدِينَارٍ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ وَنِصْفًا فَلاَ تَأْخُذْ بِالنِّصْفِ طَعَامًا، وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ فِضَّةً فَإِنْ شَرَطْتَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَمُدَّيْنِ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 14545- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلاَّ يَدًا بِيَدٍ. 14546- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: لَقِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: رَأَيْتَ مَا تُفْتِي فِي الصَّرْفِ، أَشَيْءٌ وَجْدَتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ؟ أَمْ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: لاَ فِي كِلَيْهِمَا، وَأَنْتُمْ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي، وَلَكِنَّ أُسْامَةَ بْنَ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ. 14547- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ قَالَ: بَاعَ رَجُلٌ ذَهَبًا بِوَرَقٍ إِلَى الْمَوْسِمِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا بَيْعٌ لاَ يَحِلُّ، فَقَالَ: بِعْتُهُ فِي سُوقِ الْمُسْلِمِينَ، فَذُكِرَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، وَالْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ: لاَ، سَأَلْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّرْفِ، وَكُنَّا تَاجِرَيْنِ فَقَالَ: إِنْ كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَلاَ نَسِيئَةَ. 14548- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ زِيَادٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالطَّائِفِ فَرَجَعَ عَنِ الصَّرْفِ، قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، بِسَبْعِينَ يَوْمًا. 14549- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ فُرَاتٍ الْقَزَّازِ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ نَعُودُهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الْمَلِكِ الزَّرَّادُ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَلَ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ سَعِيدٌ: عَهْدِي بِهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِسِتٍّ وَثَلاَثِينَ لَيْلَةً وَهُوَ يَقُولُهُ قَالَ: وَعَقَدَ بِيَدِهِ سِتَّةً وَثَلاَثِينَ. 14550- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سَمَّاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ؟ فَقَالَ: إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا فَلاَ يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ حَتَّى لاَ يَكُنْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ. 14551- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنِ اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلاَ تُنْظِرْهُ. 14552- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَبِعِ الْفِضَّةَ بِشَرْطٍ. 14553- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قَالَ مَا زَافَ عَلَيَّ مِنْ شَيْءٍ لَمْ يَكُنْ جَيِّدًا رَدَدْتُهُ عَلَيْكَ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، هَذَا لَهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ، إِنَّمَا الشَّرْطُ يَقُولُ: إِنْ رَضِيتُهَا وَإِلاَ رَدَدْتُهُا. 14554- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ فِي الصَّرْفِ عَلَيْكَ وَزْنُهُمَا قَالَ: وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ: تِلْكَ نَسِيئَةٌ دَخَلَتْ فِي الصَّرْفِ. 14555- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ فِيهَا زَائِفٌ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَسْتَبْدِلَهَا وَقَالَهُ الْحَسَنُ. 14556- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِئَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ فَأَسْلَفَنِي مِئَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الدَّنَانِيرَ النُّقَّصَ، إِذَا كَانَتِ الَّتِي تُسَلَّفُ وَازِنَةً، وَلَكِنْ لَوْ كُنْتَ تُسَلِّفُهُ نَاقِصَةً، فَسَلَّفَكَ وَازِنَةً كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا. 14557- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مِئَةُ دِينَارٍ وَازِنَةٍ، فَقَالَ: أَسْلِفْنِي مِئَةَ دِينَارٍ نَاقِصَةٍ فَقَالَ: خُذْهَا مِنَ الْمِئَةِ الْوَازِنَةِ، وَأُحَاسِبُكَ بِالْفَضْلِ فَأَقْبِضُهُ مِنْكَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14558- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ سِيرِينَ عَنْ مِئَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي مِئَةِ مِثْقَالٍ ذَهَبٍ فِي أَحَدِهِمَا مِثْقَالُ فِضَّةٍ هُوَ تَمَامُ الْمِئَةِ الْمِثْقَالِ يَوْمَئِذٍ فَكَرِهَهُ. 14559- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ الدِّينَارَ الشَّامِيَّ بِالدِّينَارِ الْكُوفِيِّ، وَبَيْنَهُمَا فَضْلٌ أَنْ يَأْخُذَ فَضْلَ الشَّامِيِّ فِضَّةً. 14560- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ؟ قَالَ: يَأْخُذُ بِفَضْلِهِ ذَهَبًا. 14561- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْفَضْلَ وَرَقًا. 14562- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلاَ الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، لاَ تَفْضُلُوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَإِنِ اسْتَنْظَرَكَ يَدْخُلُ بَيْتَهُ فَلاَ تُنْظِرْهُ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمَا الرِّبَا. 14563- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَلَغَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، قَالَ فِي الصَّرْفِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ نَافِعٌ: فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا مَعَهُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُذُنَايَ هَاتَانِ، وَأَبْصَرَتْ عَينَايَ هَاتَانِ يَقُولُ: لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، لاَ تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا غَائِبًا مِنْهُ بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. 14564- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا سَعِيدٍ أَفْتَانِي، أَنَّ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقَ بِالْوَرِقِ لاَ زِيَادَةَ بَيْنَهُمَا، قَالَ نَافِعٌ: فَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بِيَدِ الرَّجُلِ وَأَنَا مَعَهُمَا حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي سَعِيدٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: زَعَمَ هَذَا حَدَّثْتَهُ بِحَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّرْفِ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَبْصَرْتُ بِعَيْنِيَّ هَاتَيْنِ أَنَّهُ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقُ بِالْوَرِقِ، وَلاَ تُشَفُّوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ تَبِيعُوا مِنْهُ غَائِبًا بِنَاجِزٍ، فَمَنْ زَادَ وَاسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى. 14565- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ بِدِينَارٍ فَوَجَدَ فِيهَا أَرْبَعَةً زُيُوفًا قَالَ: إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ مَا فَارَقَ صَاحِبَهُ رَدَّهَا عَلَيْهِ، وَلَمْ يَكُنْ فِيمَا بَيْنَهُمَا رَدُّ بَيْعٍ، وَيَكُنْ لَهُ نِصْفُ دِينَارٍ إِلاَّ أَنْ يَسْتَقْبِلاَ بَيْعًا جَدِيدًا بِالنِّصْفِ دِينَارٍ، وَجَازَتِ الأَرْبَعَةُ الأُولَى بِنِصْفِ الدِّينَارِ. 14566- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ، أَوْ يُنْسِئَ.
14567- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَهَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، أَوِ الزُّبَيْرُ: إِنَّهَا تُزَيِّفُ عَلَيْنَا الأَوْرَاقَ، فَنُعْطِي الْخَبِيثَ وَنَأْخُذُ الطَّيِّبَ، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلُوا، وَلَكِنِ انْطَلِقْ إِلَى الْبَقِيعِ فَبِعْ ثَوْبَكَ بِوَرِقٍ، أَوْ عَرْضٍ فَإِذَا قَبَضْتَهُ وَكَانَ لَكَ بَيْعُهُ، فَاهْضِمْ مَا شِئْتَ، وَخُذْ وَرَقًا إِنْ شِئْتَ. 14568- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كِنَانَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، صَرَفَ فِضَّةً بِوَرِقٍ فِي بَيْتِ الْمَالِ، فَلَمَّا أَتَى الْمَدِينَةَ سَأَلَ، فَقِيلَ: إِنَّهُ لاَ يَصْلُحُ إِلاَّ مِثْلٌ بِمِثْلٍ قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرٍو الشَّيْبَانِيُّ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَطُوفُ بِهَا يَرُدُّهَا، وَيَمَرُّ عَلَى الصَّيَارِفَةِ وَيَقُولُ: لاَ يَصْلُحُ الْوَرِقُ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلٌ بِمِثْلٍ. 14569- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، قَالَ: خَرَجْتُ فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ بِخُلْخَالَيْنِ، فَابْتَعْتُهُمَا مِنْهُ، فَوَضَعْتُهُمَا فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، وَوَضَعْتُ وَرِقِي فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ، فَرَجَحَ، قُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَكَ قَالَ: وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لِي فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُحْلِلْهُ لِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ، الزَّائِدُ وَالْمُسْتَزِيدُ فِي النَّارِ. 14570- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبَّاسٍ الْعَامِرِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ السَّعْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، وَسَأَلَهُ، رَجُلٌ عَنِ الدِّرْهَمِ بِالدَّرْهَمَيْنِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ. 14571- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دِرْهَمٍ بِدِرْهَمَيْنِ فَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلاَنُ. 14572- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيِّ، عَن حماد، عن رجل، عن شريح، قال عمر: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما رِبًا. 14573- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: بَعَثَ مَعِي رَجُلٌ بِوَرِقٍ إِلَى مَكَّةَ لأَبْتَاعَ لَهُ بِضَاعَةً، فَجَازَتْ عَنِّي فِي بِضَاعَتِهِ دُونَ وَرِقِهِ الَّتِي بَعَثَ مَعِي، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ: آخُذُ الدَّرَاهِمَ الَّتِي بَعَثَ مَعِي لِنَفْسِهِ وَقَدْ جَازَتْ عَنِّي بِحِسَابِهَا دُونَهَا؟ فَقَالَ: لاَ، اقْضِ الَّتِي أَرْسَلَ مَعَكَ. 14574- قَالَ مَالِكٌ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ صَائِغًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَصُوغُ، ثُمَّ أَبِيعُ الشَّيْءِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهِ، وَأَسْتَفْضِلُ مِنْ ذَلِكَ قَدْرَ عَمَلِي، أَوْ قَالَ عِمَالَتِي، فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَجَعَلَ الصَّائِغُ يَرُدُّ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ، وَيَأْبَى ابْنُ عُمَرَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى بَابِهِ، أَوْ قَالَ: بَابَ الْمِسْجِدِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، لاَ فَضْلَ بَيْنَهُمَا، هَذَا عَهْدُ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْنَا وَعَهْدِنَا إِلَيْكُمْ. 14575- أَخْبَرَنَا التَّيْمِيُّ، عَمَّنْ سَمِعَ يَحْيَى الْبَكَّاءَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنِّي أَصُوغُ الذَّهَبَ فَأَبِيعُهُ بِالذَّهَبِ بِوَزْنِهِ، وَآخُذُ لِعَمَلِهِ أَجْرًا، فَقَالَ: لاَ تَبِعِ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ، إِلاَّ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَلاَ تَأْخُذْ فَضْلاً. 14576- أخبرنا إسرائيل، عَن عَبد العزيز بن رُفيع، عن القاسم بن أبي بزة، عن يعقوب، وكان ابن عمر ابتاع منه إلى الميسرة، فأتاه ينقد ورقًا أفضل من ورقه، فقال يعقوب: هذه أفضل من ورقي، فقال ابن عمر: هو نيل من قبلي، أتقبله؟ قلتُ: نعم.
14577- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ قَالَ دَاوُدُ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يُفْتِي بِهِ. 14578- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ أَقْرَضَهُ رَجُلٌ دِينَارًا فَأَخَذَ مِنْهُ دَرَاهِمَ بِصَرْفِ يَوْمَئِذٍ. 14579- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَأْخُذِ الرَّجُلُ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ. 14580- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَأْخُذَ الذَّهَبَ مِنَ الْوَرِقِ وَالْوَرِقَ مِنَ الذَّهَبِ. 14581- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ، وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَحَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ فَلاَ يُفَارِقُ صَاحِبَهُ، وَإِنْ ذَهَبَ وَرَاءَ الْجِدَارِ. 14582- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَمَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَجُلاً أَنْ يُسَلِّفَ بَنِي أَخِيهِ ذَهَبًا، ثُمَّ اقْتَضَى مِنْهُمْ وَرَقًا، فَأَمَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَدِّهِ وَيَأْخُذُ مِنْهُمْ ذَهَبًا. 14583- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِذَهَبٍ فَأَخَذَتْ وَرَقًا، أَوْ بَاعَتْ بِوَرِقٍ فَأَخَذَتْ ذَهَبًا، فَسَأَلَتْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: لاَ تَأْخُذِي إِلاَّ الَّذِي بِعْتِ بِهِ. 14584- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْأَلُ الرَّجُلَ الدَّنَانِيرَ، أَيَأْخُذُ الدَّرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَامَتْ عَلَى الثَّمَنِ، فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ بِالْقِيمَةِ. 14585- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ مُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ بَاعَتْ جَارِيَةً لَهَا بِدَرَاهِمَ فَأَمَرَهَا عَبْدُ اللهِ أَنْ تَأْخُذَ دَنَانِيرَ بِالْقِيمَةِ. 14586- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ الذَّهَبَ، بِالْفِضَّةِ، ثُمَّ يَأْخُذَ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: إِنْ وَجَدْتُ فِيهَا عَيْبًا قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَمَّا مَنْصُورٌ فَأَخْبَرَنِي، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَمَرَنِي إِبْرَاهِيمُ أَنْ أُعْطِيَ امْرَأَتَهُ مِنْ صَدَاقِهَا دَنَانِيرَ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: عَجَبًا فِي أَهْلِ الْبَصْرَةِ وَالكُوفَةِ، أَهْلُ الْكُوفَةِ يَرْوُونَ عَنْ عُمَرَ وَعَبْدِ اللهِ الرُّخْصَةَ، وَأَهْلُ الْبَصْرَةِ يَرْوُونَ عَنْهُمَا التَّشْدِيدَ. 14587- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ بِسِعْرِ السُّوقِ، قَالَ سُفْيَانُ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا تَرَاضَيَا. 14588- قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي لَيْثٌ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ فِي الْبَيْعِ، وَلاَ يَرَى بِهِ فِي الْقَرْضِ بَأْسًا. 14589- سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ كُنْتُ أَسْلَفْتُهُ دِينَارًا، فَأَخَذْتُ مِنْهُ نِصْفَ دِينَارٍ، قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا بَقِيَ لَكَ عَلَيْهِ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ، وَقَالَ؛ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا بِنِصْفِ دِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالَ جَابِرٌ: إِنَّمَا هُوَ نِصْفُ دِينَارٍ ذَهَبٍ.
14590- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَمَ نَسِيئَةً، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا بِالنَّقْدِ. 14591- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْبَيْعَ بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَمٍ. 14592- سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ، قُلْتُ: فَبَاعَهُ بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَمَ قَالَ: مَكْرُوهٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَكْرَهُ هَذَا كُلَّهُ. 14593- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَبِيبِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ سَمِعَ مُجَاهِدًا، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الثَّوْبَ بِدِينَارٍ إِلاَّ دِرْهَمَ إِلَى أَجَلٍ فَكَرِهَهُ، وَكَرِهَ إِنْ كَانَ الدِّرْهَمُ وَحْدُهُ نَسِيئَةً.
14594- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَوْ لَيْثٍ، أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: مَرَّ عَلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ رَجُلٌ مَجْلُودٌ، فَقَالَ: مَا شَأْنُهُ؟ فَقَالُوا: كَانَ يَقْطَعُ الدَّرَاهِمَ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: هُوَ الْفَسَادُ فِي الأَرْضِ. 14595- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الأَرْضِ. 14596- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ رَبِيعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ}، قَالَ: كَانُوا يُقْرِضُونَ الدَّرَاهِمَ. 14597- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَدِمَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مَكَّةَ، فَقَطَعَ رَجُلاً كَانَ يَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ.
14598- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضْرِبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا، حَتَّى يُبَلِّغَهُ إِلَى رَحْلِهِ. 14599- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فِي السُّنَّةِ الَّتِي مَضَتْ: إِنِ ابْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا، أَوْ وَدْكًا كَيْلاً أَنْ يَكْتَالَهُ قَبْلَ أَنْ يَبِيعَهُ، فَإِذَا بَاعَهُ اكْتِيلَ مِنْهُ أَيْضًا إِذَا بَاعَهُ كَيْلاً قَالَ: وَلاَ يَصْلُحُ إِذَا اكْتَالَ مِنْهُ شَيْئًا أَنْ يَشْتَرِيَ فَضْلَهُ جُزَافًا، وَلاَ أَنْ يَبِيعَهُ جُزَافًا بَعْدَ أَنْ يَبْتَاعَهُ كَيْلاً. 14600- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَأَصْحَابَهُ كَانُوا يَقْتَضُونَ التَّمْرَةَ وَسْقًا مِنْ بَنِي قَينُقَاعٍ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ تَبِيعُونَهُ؟ قَالُوا: بِرِبْحِ الصَّاعِ وَالصَّاعَيْنِ قَالَ: لاَ حَتَّى يُكَالَ عَلَيْكُمْ. 14601- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا عَلِمْتَ بِكَيلِهِ الطَّعَامَا، فَلاَ تَبِعْهُ جُزَافًا مِمَّنْ لاَ يَعْلَمُ مَا هُوَ، حَتَّى يَعْلَمَهُ. 14602- أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَبِيعَ طَعَامًا جُزَافًا، قَدْ عَلِمَ كَيْلَهُ حَتَّى يَعْلَمَ صَاحِبَهُ. 14603- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ،؛ فِي رَجُلٍ يَشْتَرِي كَيْلاً، فَاكْتَالَ بَعْضَهُ ثُمَّ قَالَ: بِعْنِي بَقِيَّتَهُ مُجَازَفَةً قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يُنَاقِضَهُ فِي الْبَيْعِ فَإِنْ نَاقَضَهُ، فَلْيَشْتَرِهِ جُزَافًا. 14604- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يَكِيلُ فِي أَوْعِيتِهِ كَيْلاً مَعْلُومًا، ثُمَّ يَقُولُ لِلْمُشْتَرِي: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، وَلَكِنْ لاَ أَبِيعُكَ إِلاَّ جُزَافًا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيِّ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَرِهَهُ. 14605- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامًا، وَرَجُلٍ يَنْظِرُ إِلَيْهِ، أَيَبِيعُهُ مِنْهُ جُزَافًا وَلاَ يَكْتَالُهُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14606- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا سَمَّيْتَ كَيْلاً فَكِلْ. 14607- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَأَيْتُ رِجَالاً لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ التَّمْرَ جُزَافَا، إِذَا قَالَ: قَدْ كِلْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ لِي ذَلِكَ دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ. 14608- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سَمْنًا، أَوْ غَيْرَهُ فِي ظَرْفٍ، فَوَزَنَ وَقَالَ: الظَّرْفُ كَذَا وَكَذَا رَطْلاً، فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: يَحُطُّ عَنْهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ كَمْ شَاءَ مَكَانَ الظَّرْفِ. 14609- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَشْتَرِي الإِبِلَ بِأَحْمَالِهَا، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ يَضَعُ فِي يَدِي دِينَارًا؟ مَنْ يُرْبِحُنِي عُقُلَهَا؟
14610- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنِ ابْتَعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَهُ زَائِدًا، فَالزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَالنُّقْصَانُ عَلَيْكَ. 14611- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ فِي طَعَامٍ اشْتَرَيْتُهُ فَوَجَدْتُهُ زَائِدًا، قَالاَ: ارْدُدْ عَلَى صَاحِبِهِ الزِّيَادَةَ، وَالنُّقْصَانُ عَلَى الْمُشْتَرِي. 14612- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا اخْتَلَفَ الصَّاعَانِ، فَمَا زَادَ فَلَكَ، وَمَا نَقَصَ فَعَلَيْكَ.
14613- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ: إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ. 14614- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَالشَّيْبَانِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ وَلَهُ مَالٌ، فَالْمَالُ تَبَعٌ لِلْعَبْدِ. 14615- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِذَا أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ كَاتَبَ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ. 14616- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهُ، فَالْمَالُ لِلْعَبْدِ، وَإِذَا بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي. 14617- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَهُ، أَوْ بَاعَهُ فَالْمَالُ لِلسَّيِّدِ. 14618- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِمرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ غُلاَمًا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَعْتَقَهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّمَا مَالُكَ مَالِي، ثُمَّ قَالَ: هُوَ لَكَ. 14619- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، سَأَلَ عَبْدًا لَهُ عَنْ مَالِهِ، فَأَخْبَرَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ، فَأَعْتَقَهُ، وَقَالَ: مَالُكَ لَكَ. 14620- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً فِيهَا ثَمَرٌ قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. 14621- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 14622- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: مَا هُوَ إِلاَّ عَنْ عُمَرُ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ. 14623- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. 14624- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ. 14625- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: إِذَا بَاعَ الرَّجُلُ أَرْضًا، وَاشْتَرَطَ ثَمَرَهَا، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ خُذْ زَرْعَكَ مِنَ الأَرْضِ، وَقَالَ الْبَائِعُ: لَمْ يُحْصِدْ طَعَامُهَا قَالَ: يُحْصِدُهُ إِنْ لَمْ يُحْصِدْ لأَنَّهُ يَقُولُ: فَرِّغْ أَرْضِي، وَإِنِ اشْتَرَطَ الْبَائِعُ عَلَيْهِ أَنَّ الطَّعَامَ فِي أَرْضِهِ شَهْرَيْنِ ضَمِنَ الأَرْضَ إِنْ أَصَابَتْهَا جَائِحَةٌ.
14626- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالُوا: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِعَشَرَةٍ إِلَى شَهْرٍ، أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى شَهْرَيْنِ، فَبَاعَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا قَبْلَ أَنْ يُفَارِقَهُ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 14627- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ. 14628- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِكَذَا، وَكَذَا إِلَى شَهْرٍ، أَوْ إِلَى شَهْرَيْنِ. 14629- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنْ بَاعَ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا، أَوِ الرِّبَا. 14630- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعُكَ بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا، أَوْ بِخَمْسَةَ عَشْرَ إِلَى أَجَلٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، وَقَتَادَةَ لاَ يَرَيَانِ بِذَلِكَ بَأْسًا إِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا. 14631- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا قَالَ: هُوَ بِكَذَا وَكَذَا إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَبِكَذَا وَكَذَا، إِلَى كَذَا وَكَذَا، فَوَقَعَ الْبَيْعُ عَلَى هَذَا، فَهُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَيْنِ إِلَى أَبْعَدِ الأَجَلَيْنِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمُبْتَاعُ قَدِ اسْتَهْلَكَهُ. 14632- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا قُلْتَ: أَبِيعُكَ بِالنَّقْدِ إِلَى كَذَا، وَبِالنَّسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، فَذَهَبَ بِهِ الْمُشْتَرِي، فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِي الْبَيْعَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَ بَيْعٌ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ وَقَعَ الْبَيْعُ هَكَذَا، فَهَذَا مَكْرُوهٌ، وَهُوَ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ، وَهُوَ مَرْدُودٌ، وَهُوَ الَّذِي يُنْهَى عَنْهُ، فَإِنْ وَجَدْتَ مَتَاعَكَ بِعَيْنِهِ أَخَذْتَهُ، وَإِنْ كَانَ قَدِ اسْتُهْلِكَ فَلَكَ أَوْكَسُ الثَّمَنَيْنِ وَأَبْعَدُ الأَجَلَيْنِ. 14633- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ تَصْلُحُ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ، أَنْ يَقُولَ: هُوَ بِالنَسِيئَةِ بِكَذَا وَكَذَا، وَبَالنَّقْدِ بِكَذَا وَكَذَا. 14634- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْتَاعُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلاَ يُسَمِّي أَجَلاً. 14635- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ، عَنْ يَعْقُوبَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْتَاعُ مِنْهُ إِلَى مَيْسَرَةَ، وَلاَ يُسَمِّي أَجَلاً.
14636- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ رِبَا قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ: أَنْ بَاعَهُ بَيْعًا، فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ، تُعْطِينِي بِهَا صَرْفَ دَرَاهِمَكَ. 14637- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ،؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الْبَزُّ بِكَذَا، وَكَذَا دِينَارًا، تُعْطِينِي الدِّينَارَ مِنْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ مَسْرُوقٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَحِلُّ الصَّفْقَتَانِ فِي الصَّفْقَةِ. 14638- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً بِكَذَا وَكَذَا، وَنَحَلَهُ الثَّمَنَ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُسَمِّيَ النِّحْلَةَ. 14639- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلاً مِئَةَ دِينَارٍ فِي شَيْءٍ فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَزِنَ لَهُ الدَّنَانِيرَ قَالَ: أَعْطِنِي بِهَا دَرَاهِمَ، أَوْ عَرْضًا قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ لأَنَّهُ بَيْعَتَانِ فِي بَيْعَةٍ. 14640- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ بِدِينَارٍ، ثُمَّ جَاءَهُ بَعْدُ، فَقَالَ: أَعْطِنِي بِالدِّينَارِ دَرَاهِمَ فَأَعْطَاهُ دَرَاهِمَ، ثُمَّ عَلِمَ أَنَّ السِّلْعَةَ مَسْرُوقَةٌ، فَرُدَّتْ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهِ الدَّرَاهِمَ لأَنَّ الْبَيْعَ كَانَ فَاسِدًا، لأَنَّهُ صَرْفٌ، فَإِنْ كان أَخَذَ عَرْضًا رَدَّ إِلَيْهِ دِينَارًا، لأَنَّهُ لَيْسَ بِمَنْزِلَةِ الصَّرْفِ، وَإِنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَكَانَ قَدْ أَخَذَ بِالدَّنَانِيرِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّهُ يَرُدُّ الدَّنَانِيرَ.
14641- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَأَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: إِذَا مَا سَلَّفْتَ رَجُلاً هَاهُنَا طَعَامًا فَأَعْطَاكَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى، فَإِنْ كَانَ يَشْتَرِطُ فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمَعْرُوفِ فَلاَ بَأْسَ. 14642- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَسْتَلِفُ مِنَ التُّجَّارِ أَمْوَالاً، ثُمَّ يَكْتُبُ لَهُمْ إِلَى الْعُمَّالِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُهُ. 14643- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى زَيْنَبَ امْرَأَةَ ابْنِ مَسْعُودٍ تَمْرًا، أَوْ شَعِيرًا بِخَيْبَرَ، فَقَالَ لَهَا عَاصِمُ بْنُ عَدِيِّ: هَلْ لَكَ أَنْ أُعْطِيَكِ مَكَانَهُ بِالْمَدِينَةِ، وَآخُذَهُ لِرَقِيقِي هُنَالِكَ؟ فَقَالَتْ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ: كَيْفَ بِالضَّمَانِ؟ كَأَنَّهُ كَرِهَهُ. 14644- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي سَلَّفَ قَوْمًا طَعَامًا مِنْ أَرْضِهِ، وَهِيَ أَقْرَبُ مِنَ الْجَنَدِ مِنْ أَرْضِهِمْ، فَقَالَ: احْمِلُوهُ إِلَى الْجَنَدِ، وَأَعْطَاهُمْ كِرَاءَ مَا بَيْنَ أَرْضِهِ، وَالْجَنَدِ. 14645- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ رَجُلاً خَمْسَمِئَةٍ فِرْقٍ يُعْطِيهِ إِيَّاهَا بِأَرْضٍ مَعْلُومَةٍ، ثُمَّ وَجَدَهُ بِأَرْضٍ أُخْرَى فَقَالَ: اكْتَلْ مِنِّي طَعَامَكَ هَاهُنَا، وَأَنَا أَحْمِلُهُ لَكَ عَلَى دَوَابِّي إِلَى الأَرْضِ الَّتِي شَرَطْتُ لَكَ قَالَ: هُوَ مَكْرُوهٌ أَنْ يَحْمِلَهُ، لأَنَّهُ أَخَذَ طَعَامًا وَأَخَذَ الْكِرَاءَ فَضْلاً. 14646- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ طَعَامًا بِجُدَّةَ فَحَمَلَهُ إِلَى مَكَّةَ، ثُمَّ قَالَ: أَعْطِنِي كِرَاءَهُ الَّذِي حَمَلْتُهُ بِهِ مِنْ جُدَّةَ قَالَ: لَيْسَ لَهُ كِرَاءٌ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ إِلَى أَنْ يُوَفِّيَهُ إِيَّاهُ بِمَكَّةَ.
14647- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تَسَلَّفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ مِنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مَالاً، قَالَ: أَحْسَبُهُ عَشَرَةَ آلاَفٍ، ثُمَّ إِنَّ أُبَيًّا أَهْدَى لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَتْ تُبَكِّرُ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ فَقَالَ أُبَيٌّ: أَبْعَثُ بِمَالِكَ، فَلاَ حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ مَنَعَكَ طَيِّبَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ. 14648- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ تَسَلَّفَ مِنْ عُمَرَ عَشَرَةَ آلاَفٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ أُبَيٌّ مِنْ تَمْرَتِهِ، وَكَانَ مِنْ أَطْيَبِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ تَمْرَةً، وَكَانَتْ تَمْرَتُهُ تُبَكِّرُ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ، فَقَالَ أُبَيٌّ: لاَ حَاجَةَ لِي فِي شَيْءٍ مَنَعَكَ تَمْرَتِي، فَقَبِلَهَا عُمَرُ، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا عَلَى مَنْ أَرَادَ أَنْ يُرْبِيَ وَيُنْسِئَ. 14649- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: إِذَا نَزَلَتَ عَلَى رَجُلٍ لَكَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأَكَلْتَ عَلَيْهِ، فَأَحْسُبْهُ لَهُ مَا أَكَلْتَ عِندَهُ إِلاَّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا كَانَا يَتَعَاطَيَانِهِ قَبْلَ ذَلِكَ. 14650- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ رَجُلاَ سَلَفًا، فَلاَ تَقْبَلْ مِنْهُ هَدِيَّةَ كُرَاعٍ، وَلاَ عَارِيَةَ رُكُوبِ دَابَّةٍ. 14651- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ جَارَ سِمَاكٍ فَأَقْرَضْتُهُ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَكَانَ يَبْعَثُ إِلَيَّ مِنْ سَمَكِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: حَاسِبْهُ، فَإِنْ كَانَ فَضْلاً فَرُدَّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ كَفَافًا، فَقَاصِصْهُ. 14652- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: أَتَيْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ الْعِرَاقَ أُجَاهِدُ، فَاخْفِضْ لِي جَنَاحَكَ، فَقَالَ لِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: إِنَّكَ تَأْتِي أَرْضًا فَاشِيًا بِهَا الرِّبَا، فَإِذَا أَقْرَضْتَ رَجُلاً قَرْضًا فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةً، فَخُذْ قَرْضَكَ وَارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ. 14653- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَبِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلاَمٍ أَتَعَلَّمُ مِنْهُ، فَجِئْتُهُ فَسَأَلَنِي: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَرَحَّبَ بِي، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبِي أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ لأَسْأَلَكَ، وَأَتَعَلَّمَ مِنْكَ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِنَّكُمْ بِأَرْضِ تُجَّارٍ فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، فَأَهْدَى لَكَ حَبَلَةَ مِنْ تِبْنٍ، فَلاَ تَقْبَلْهَا، فَإِنَّهَا رِبَا. 14654- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلاً قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً قَالَ: ارْدُدْ إِلَيْهِ هَدِيَّتَهُ، أَوْ أَثِبْهُ. 14655- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: إِنِّي أَقْرَضْتُ رَجُلاً قَرْضًا، فَأَهْدَى لِي هَدِيَّةً، فَقَالَ: أَثِبْهُ مَكَانَ هَدِيَّتِهِ، أَوِ احْسِبْهَا لَهُ مِمَّا عَلَيْهِ، أَوِ ارْدُدْهَا عَلَيْهِ. 14656- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شروس، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ شَعِيرًا، فَقَضَاهُ وَزَادَهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هُوَ نَيْلٌ لَكَ.
14657- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ. 14658- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ خَمْسَمِئَةِ دِينَارٍ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ ظَهْرَ فَرَسِهِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا أَصَبْتَ مِنْ ظَهْرِ فَرَسِهِ فَهُوَ رِبًا. 14659- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَلاَ خَيْرَ فِيهِ. 14660- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُقْرِضَ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ بَيْضَاءَ، وَيَأْخُذَ سَوْدَاءَ، أَوْ يُقْرِضَ سَوْدَاءَ، وَيَأْخُذَ بَيْضَاءَ، مَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا شَرْطٌ. 14661- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: اسْتَقْرَضْتُ مِنْ رَجُلٍ دِينَارًا نَاقِصًا، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدِي إِلاَّ دِينَارًا يَزِيدُ عَلَى دِينَارِهِ، فَقُلْتُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: مَا ذَاكَ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ، فَقُلْتُ: أَنَا أُحِلُّهُ لَهُ، فَقَالَ: وَإِنْ أَحْلَلْتَهُ لَهُ فَقَدْ حَلَّ. 14662- عَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلاً أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي أَسْلَفْتُ رَجُلاً سَلَفًا، وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهِ أَيْضًا أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ذَلِكَ الرِّبَا قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: السَّلَفُ عَلَى ثَلاَثَةِ وُجُوهٍ، سَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ، فَلكَ وَجْهُ اللهِ، وَسَلَفٌ تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ صَاحِبِهِ، فَلَيْسَ لَكَ إِلاَّ وَجْهُهُ، وَسَلَفٌ أَسْلَفْتَهُ لِتَأْخُذَ بِهِ خَبِيثًا بِطَيِّبٍ قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: أَرَى أَنْ تَشُقَّ صَكَّكَ، فَإِنْ أَعْطَاكَ مِثْلَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ قَبِلْتَهُ، وَإِنْ أَعْطَاكَ دُونَ الَّذِي أَسْلَفْتَهُ، فَأَخَذْتَهُ، أُجِرْتَ، وَإِنْ أَعْطَاكَ أَفْضَلَ مِمَّا أَسْلَفْتَهُ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ، فَذَلِكَ شُكْرٌ شَكَرَهُ لَكَ، وَهُوَ أَجْرُ مَا أَنْظَرْتَهُ. 14663- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يُقْبِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ خَيْرًا مِنْهَا، قَالاَ: إِذَا كَانَ لَيْسَ مِنْ نِيَّتِهِ فَلاَ بَأْسَ.
14664- عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: السُّحْتُ: الرِّشْوَةُ فِي الدِّينِ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي فِي الْحُكْمِ. 14665- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْهَدَايَا لِلأُمَرَاءِ غُلُولٌ. 14666- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ دِيَارِنَا فَاسْتَعَانَ مَسْرُوقًا عَلَى مَظْلِمَةٍ لَهُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ، فَأَعَانَهُ، فَأَتَاهُ بِجَارِيَةٍ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: هَذَا السُّحْتُ. 14667- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: جَاءَنِي دِهْقَانُ عَظِيمُ الْخَرَاجِ، فَتَقَبَّلْتُ عَنْهُ بِخَرَاجِهِ، فَأَتَانِي فَكَسَرَ صَكَّهُ، وَأَدَّى مَا عَلَيْهِ، ثُمَّ حَمَلَنِي عَلَى بِرْذُونٍ، وَكَسَانِي حُلَّةً قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تَتَقَبَّلْ مِنْهُ، أَكَانَ يُعْطِيكَ هَذَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ، قَالَ: فَلاَ إِذًا. 14668- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ. 14669- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ: عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ، عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي. 14670- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عِنْدَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: فَكَأَنَّهُ أَبْطَأَ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَنْكَرْتُ مِنْ صَاحِبِي شَيْئًا، وَلَكِنَّ الْبَوَّابَ سَأَلَنِي شَيْئًا قَالَ: قُلْتُ: فَأَعْطِهِ قَالَ: مَا بِي مَا أُعْطِيهِ، وَلَكِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ فَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ أُعْطِيَهُ شَيْئًا لِذَلِكَ. 14671- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: مَا أَعْطَيْتَ مِنْ مَالِكَ مُصَانَعَةً عَلَى مَالِكَ، وَدَمِكَ، فَأَنْتَ فِيهِ مَأْجُورٌ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. 14672- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَا كَانَ شَيْءٌ أَنْفَعَ لِلنَّاسِ مِنَ الرِّشْوَةِ فِي زَمَانِ زِيَادٍ، أَوْ قَالَ: ابْنَ زِيَادٍ. 14673- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ بِالْكُوفَةِ، وَبِيَدِهِ قَارُورَةٌ، وَعَلَيْهِ سَرَاوِيلُ وَنَعْلاَنِ، فَقَالَ: مَا أَصَبْتُ مُنْذُ دَخَلْتُهَا غَيْرَ هَذِهِ الْقَارُورَةِ، أَهْدَاهَا لِي دِهْقَانُ.
14674- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الآيَاتِ، آيَاتِ الرِّبَا مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَهَا عَلَيْنَا، فَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ. 14675- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ لِي جَارًا يَأْكُلُ الرِّبَا، وَإِنَّهُ لاَ يَزَالُ يَدْعُونِي، فَقَالَ: مَهْنَؤُهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ عَرَفْتَهُ بِعَيْنِهِ فَلاَ تُصِبْهُ. 14676- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرٍّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ. 14677- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيِّ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَ لَكَ صَدِيقٌ عَامِلٌ، أَوْ جَارٌ عَامِلٌ، أَوْ ذُو قَرَابَةٍ عَامِلٌ، فَأَهْدَى لَكَ هَدِيَّةَ، أَوْ دَعَاكَ إِلَى طَعَامٍ، فَاقْبَلْهُ، فَإِنَّ مَهْنَأَهُ لَكَ وَإِثْمُهُ عَلَيْهِ. 14678- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ كَانَ يَبْعَثُ إِلَى الْحَسَنِ كُلَّ يَوْمٍ بِجِفَانٍ مِنْ ثَرِيدٍ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا وَيُطْعِمُ أَصْحَابَهُ. 14679- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: عَرِيفٌ لَنَا يَهْبِطُ وَيُصِيبُ مِنَ الظُّلْمِ فَيَدْعُونِي، فَلاَ أُجِيبُهُ قَالَ: الشَّيْطَانُ عَرَضَ بِهَذَا لِيُوقِعَ عَدَاوَةً، وَقَدْ كَانَ الْعُمَّالُ يَهْبِطُونَ وَيُصِيبُونَ، ثُمَّ يَدْعُونَ فَيُجَابُونَ. 14680- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: نَزَلْتُ بِعَامِلٍ، فَنَزَلَنِي وَأَجَازَنِي قَالَ: اقْبَلْ، قُلْتُ: فَصَاحِبُ رِبًا قَالَ: اقْبَلْ مَا لَمْ تَأْمُرْهُ، أَوْ تُعِنْهُ. 14681- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ أَيُؤْكَلُ طَعَامُ الصَّيَارِفَةِ؟ فَقَالَ: قَدْ أَخَّرَكُمُ اللَّهُ عَنِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، إِنَّهُمْ يَأْكُلُونَ الرِّبَا، وَأَحَلَّ لَكُمْ طَعَامَهُمْ. 14682- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: بَعَثَ عَدِيُّ بْنُ أَرْطَاةَ بِمَالٍ إِلَى الْحَسَنِ، وَالشَّعْبِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، فَقَبِلَ الْحَسَنُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَرَدَّ ابْنُ سِيرِينَ. 14683- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: تَرَكْنَا تِسْعَةَ أَعْشَارِ الْحَلاَلِ مَخَافَةَ الرِّبَا.
14684- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ فَيَقَعُ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ. 14685- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ يَقُولُ فِي الْجَارِيَةِ يَقَعُ عَلَيْهَا الْمُشْتَرِي، ثُمَّ يَجِدُ بِهَا عَيْبًا قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ. 14686- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُطْرَحُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ، وَيُلْزِمُهُ الْعَيْبَ. 14687- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وَجَدَ بِهَا عَيْبًا وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا، فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا الْعُشْرَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ. 14688- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَبِهَا عَيْبٌ، فَإِنَّهُ لاَ يَرُدُّهَا إِنْ وَجَدَ الْعَيْبَ بَعْدَ مَا وَطِئَهَا. 14689- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يُسْأَلُ، وَهُوَ بِالْبَصْرَةِ عَنِ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا، ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ لِلْمُشْتَرِي: أَتُحِبُّ أَنْ أَقُولَ إِنَّكَ زَنَيْتَ؟ قَالَ: ثُمَّ قَضَى بَعْدَ ذَلِكَ، وَهُوَ بِالْكُوفَةِ بِالْعُقْرِ. 14690- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعُقْرَ. 14691- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَالْعُشْرُ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَنِصْفُ الْعُشْرِ. 14692- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَرَدَّ مَعَهَا عُشْرَ الدِّينَارِ. 14693- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ ثَوْبًا بِهِ خَرْقٌ، فَقَطَعَهُ قَالَ: أُجِيزُ عَلَيْهِ، وَيُطْرَحُ عَنْهُ قَدْرُ الْعَيْبِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: هُوَ جَائِزٌ. 14694- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ فِي ثَوْبٍ بَاعَهُ، فَوَجَدَ بِهِ صَاحِبُهُ خَرْقًا قَالَ: وَقَدْ كَانَ لَبِسَهُ، فَقَالَ الَّذِي اشْتَرَى: قَضَى عُثْمَانُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ: مَنْ وَجَدَ فِي ثَوْبٍ عَوَارًا، فَلْيَرُدَّهُ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ شُرَيْحٌ فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ: إِنَّ قَاضِيَكُمْ هَذَا يَزْعُمُ أَنَّ قَضَاءَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَسْلٌ رَذْلٌ، وَقَضَاءَهُ عَدْلٌ، فَلَقِيَهُ شُرَيْحٌ فَقَالَ: إِذَا لَقِيتَنِي لَقِيتَ بِي إِمَامًا جَائِرًا، وَإِذَا لَقِيتُكَ لَقِيتُ بِكَ رَجُلاً فَاجِرًا، أَظْهَرْتَ الشِّكَاةَ، وَكَتَمْتَ الْقَضَاءَ. 14695- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اشْتَرَى قَمِيصًا فَلَبِسَهُ، فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ فَأَصَابَهُ مِنْ لِحْيَتِهِ صُفْرَةٌ، فَكَرِهَ أَنْ يَرُدَّهُ. 14696- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَيْهِ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى دَابَّةً، ثُمَّ سَافَرَ عَلَيْهَا ثُمَّ رَجَعَ، فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهُ قَدْ سَافَرَ عَلَيْهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَنْتَ أَذِنْتَ لَهُ فِي ظَهْرِهَا. 14697- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَجْزَأَةَ بْنِ زَاهِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً خَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي دَابَّةٍ اشْتَرَتْهَا فَكَانَ بِهَا شَرَطَانٌ، فَقَالَ صَاحِبُهَا: إِنَّمَا هَذَا مِنْ أَجْلِ الْمَغْبَرِ، فَقَبِضَهَا صَاحِبُهَا، فَمَكَثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، وَخَرَجَتْ عَلَيْهَا إِلَى سَفَرٍ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَأَرَتْهَا فَإِذَا هُوَ مَشَشٌ، فَوَجَدَتْ شَاهِدَيْنِ أَنَّ هَذَا الْمَشَشَ مِنْ أَجْلِ الشَّرَطَانِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ شُرَيْحٌ. 14698- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ بَغْلَةً فَوَجَدَ بِهَا عَيْبًا، وَقَدْ عَجَفَتْ، يَرُدُّهَا وَيَرُدُّ الْعَجَفَ.
14699- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً فَوَجَدَ بِبَعْضِهِمْ عَيْبًا قَالَ: يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا، قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ لاَ نَقُولُ ذَلِكَ، نَقُولُ: الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ، يُقَوَّمُ مَا وُجِدَ بِهِ عَيْبٌ، وَيَرُدُّهُ بِعَيْنِهِ، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُمْ كُلَّهُمْ. 14700- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يَرُدُّ الْعَيْبَ، وَيُلْزِمُهُ مَا بَقِيَ بِالْقِيمَةِ. 14701- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى رَقِيقًا جُمْلَةً، فَإِذَا فِي أَحَدِهِمْ عَيْبٌ قَالَ: يَرُدُّهُمْ جَمِيعًا، أَوْ يَأْخُذُهُمْ جَمِيعًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ شُبْرُمَةَ فَقَالَ: يُقَوَّمُ الْعَيْبُ ثُمَّ يَرُدُّ إِلَى الْبَائِعِ، لأَنَّ الْعَيْنَ قَدْ يَكُونُ فِي الرَّقِيقِ. 14702- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ بِعِشْرِينَ، فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَهُمَا بِثَلاَثِينَ، وَوَجَدَ بِالآخَرِ عَيْبًا: فَقَوَّمْنَا الَّذِي بَاعَ بِثَلاَثِينَ عِشْرِينَ، وَقَوَّمْنَا الآخَرَ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَهِيَ عَلَى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ.
14703- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، فَيَحْدُثُ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبًا قَالَ: يَرُدُّ الدَّاءَ بِدَائِهِ، وَإِذَا حَدَثَ بِهِ حَدَثٌ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، وَيَرُدُّ الْبَائِعُ فَضْلَ مَا بَيْنَ الصِّحَّةِ وَالدَّاءِ، قَالَ: وَقَالَ الْحَكَمُ: رَدُّهَا وَرَدُّ الْحَدَثِ. 14704- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا بِعْتَ عَبْدًا بِهِ عَيْبٌ، ثُمَّ حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي... عَيْبٌ آخَرُ، جَازَ عَلَى الْمُبْتَاعِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: يَرُدُّ عَلَى الْبَائِعِ وَيُعْطِيهِ مَا حَدَثَ عِنْدَهُ مِنَ الْعَيْبِ. 14705- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ فِي سِلْعَةٍ وُجِدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ، وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ فَقَضَى بِهِ عَلَى الْبَائِعِ. 14706- قَالَ سُفْيَانُ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ يَقُولُ: إِنَّهُ لاَ يَحْدُثُ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِرَجُلَيْنِ مِنَ النَّاسِ أَنَّهُ بَاعَكَ وَبِهِ ذَلِكَ الدَّاءُ وَقَوْلُ الضَّحَّاكِ أَحَبُ إِلَى سُفْيَانَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ أَنَّهُ لَيْسَ مِمَّا يَحْدُثُ، أَنَّهُ يَرُدُّهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَيُؤْخَذُ يَمِينُ الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَمْ يَرَهُ قَبْلَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، وَلَمْ يَرْضَهُ بَعْدَ مَا رَآهُ، وَلَمْ يَعْرِضْهُ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ مَا رَأَى الدَّاءَ، إِذَا كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَحْدُثُ.
14707- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا عَرَضَ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ بِهَا عَيْبًا جَازَتْ عَلَيْهِ. 14708- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 14709- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِي جَارِيَةٍ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: بَاعَنِي هَذَا جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ، وَقَالَ الآخَرُ: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا وَبِعْتُ مِنْ هَذَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَكَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْكَ، ثُمَّ أَخَذَ يَمِينَهُ باللهِ لَقَدْ بِعْتُهَا وَمَا أَعْلَمُ بِهَا عَيْبَ هَذَا الدَّاءِ، وَمَا دَلَّسْتُ دَاءً عَلِمْتُ، فَحَلَفَ الرَّجُلُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: وَمَا كُنْتُ لأُدَلِّسَ لِمُسْلِمٍ دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ذَلِكَ خَيْرٌ لَكَ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَى الأَوَّلِ لأَنَّ الأَوَّلَ كَانَ بَاعَهَا وَبِهَا ذَلِكَ الدَّاءُ، وَإِنَّمَا أَحْلَفَ الأَوْسَطَ لأَنَّهُ كَانَ يَقْضِي: مَنْ رَأَى دَاءً، ثُمَّ عَرَضَ عَلَى الْبَيْعِ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ. 14710- قَالَ الثَّوْرِيُّ: فِي رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا، بَاعَ أَحَدُهُمَا سِلْعَةً فَأَقَرَّا جَمِيعًا بِالْبَيْعِ وَالسِّلْعَةِ، وَلَوْ لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةً، قَالَ الْقَاضِي لِلْمُشْتَرِي: احْلِفْ باللهِ مَا عَرَضْتَهَا عَلَى بَيْعٍ، وَلاَ رَضِيتَهَا مُنْذُ رَأَيْتَهُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيِّنَةً أُحْلِفَ أَيْضًا، وَيُسْتَحْلَفُ الْبَائِعُ مَا بَاعَهَا وَهُوَ بِهَا.
14711- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ عَيْبٌ فَإِنَّهُ يَرُدُّ إِذَا شَاءَ بِأَدْنَى عَيْبٍ. 14712- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ أَلاَّ دَاءَ، وَلاَ غَائِلَةَ، وَلاَ شَيْنَ، وَلاَ خِبْثَةَ وَالْخِبْثَةُ: السَّرِقُ. 14713- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ، فَقَالَ أَحَدَهُمَا: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: إِنَّ بِهَا دَاءً، فَقَالَ شُرَيْحٌ: اذَهَبْ بِهَا فَإِنْ وَجَدْتَ بِهَا الَّذِي قَالَ فَقَدْ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ. 14714- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً بَاعَ سِلْعَةً فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ: أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِنْ عَيْبِ كَذَا وَكَذَا قَالَ: لاَ يُبْرِئُهُ، إِنْ رَأَى بِهَا شَيْئًا رَدَّهَا وَأُخَذَ بِاعْتِرَافِهِ. 14715- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: اخْتَصَمَ رَجُلاَنِ إِلَى إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا أَبْرَأَنِي مِنَ الْقَرْنِ، فَقَالَ الآخَرُ: لَمْ أَدْرِ مَا الْقَرْنُ، قَالَ الآخَرُ: كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّهُ قَرْنٌ نَاتِئٌ فِي رَأْسِهِ، فَاتَّهَمَهُ فَأَجَازَ الْبَيْعَ. 14716- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَبِهِ كَيَّةٌ فِي جَبْهَتِهِ فِي أَصْلِ الشَّعْرِ، فَأَلْبَسَهُ قَلَنْسُوَةً وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: كَتَمْتَ الدَّاءَ وَوَارَيْتَ الشَّيْنَ، فَرُدَّهُ عَلَيْهِ. 14717- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَا رَأَيْتُ الْقُضَاةَ يُجِيزُونَ مِنَ الدَّاءِ إِلاَّ مَا بَيَّنْتَ، وَوَضَعْتَ عَلَيْهِ يَدَكَ. 14718- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ مَا سَمَّيْتَ، فَأَمَّا أَنْ تُسَمِّيَ دَاءً تَخْلِطُ مَعَهُ غَيْرَهُ فَلاَ، وَقَالَ مُغِيرَةُ: بَرِئْتَ مِمَّا سَمَّيْتَ. 14719- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ السِّلْعَةَ، وَيَبْرَأُ مِنَ الدَّاءِ قَالَ: هُوَ بَرِيءٌ مِمَّا سَمَّى، قِيلَ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يَقُولُ: أَبِيعُكَ لَحْمًا عَلَى وَضْمٍ، وَبَرِئْتُ مِمَّا أَقَلَّتِ الأَرْضُ مِنْهُ قَالَ: لاَ، حَتَّى يُسَمِّيَ فَإِنْ سَمَّى فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا سَمَّى قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. 14720- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ يَبْرَأُ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ عَلَى الدَّاءِ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 14721- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَاعَ ابْنُ عُمَرَ عَبْدًا لَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَوَجَدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ بِهِ عَيْبًا فَقَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا بِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُ بِالْبَرَاءَةِ فَقَضَى عُثْمَانُ: أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ باللهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ عَلِمَهُ، فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَقَبِلَ الْعَبْدَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَأَمَّا أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ يَحْكُمُونَ بِالْبَرَاءَةِ، يَقُولُونَ: إِذَا تَبَرَّأَ إِلَيْهِ بَرِئَ مِنْهُ، وَالنَّاسُ عَلَى غَيْرِهِ حَتَّى يُسَمِّيَ ذَلِكَ الدَّاءَ. 14722- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَالأَسْلَمِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَاعَ غُلاَمًا لَهُ، أَحْسَبُهُ قَالَ: بِسَبْعِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَبَاعَهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَالَ الَّذِي ابْتَاعَ الْعَبْدَ لاِبْنِ عُمَرَ: بِالْعَبْدِ دَاءٌ لَمْ تُسَمِّهِ لِي، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ الرَّجُلُ: بَاعَنِي عَبْدًا وَبِهِ دَاءٌ لَمْ يُسَمِّهِ لِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بِعْتُهُ بِالْبَرَاءَةِ، فَقَضَى عُثْمَانُ: أَنْ يَحْلِفَ ابْنُ عُمَرَ باللهِ لَقَدْ بَاعَهُ وَمَا بِهِ دَاءٌ يَعْلَمُهُ قَالَ: فَأَبَى ابْنُ عُمَرَ أَنْ يَحْلِفَ، وَارْتَجَعَ الْعَبْدَ.
14723- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ، تَرَدُّ وَرَثَتُهُ بِمَنْزِلَتِهِ. 14724- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْعُهْدَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَ: يُنْقَصُ عَنْهُ بِقَدْرِ الْعَيْبِ. 14725- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ عُهْدَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، إِذَا مَاتَ جَازَ عَلَيْهِ. 14726- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي جَارِيَةً بِهَا دَاءٌ قَالَ: ارْدُدْهَا بِدَائِهَا قَالَ: إِنَّهَا قَدْ مَاتَتْ قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّ ذَلِكَ الدَّاءَ هَوَ الَّذِي قَتَلَهَا. 14727- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ رَجُلاً ابْتَاعَ عَبْدًا، فَأَعْتَقَهُ وَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا، فَقَالَ: يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلُ مَا بَيْنَهُمَا، وَيَجْعَلُ مَا رُدَّ عَلَيْهِ فِي رِقَابٍ، لأَنَّهُ قَدْ كَانَ وَجَّهَهُ.
14728- قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ اشْتَرَى أَحَدُهُمَا مِنْ صَاحِبِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا قَالَ: لَهُ الْعُهْدَةُ عَلَى صَاحِبِهِ يَقُولُ: يَرُدُّهُ إِنْ شَاءَ. 14729- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً لِرَجُلٍ غَائِبٍ، أَعَلَيْهِ الْعُهْدَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قِيلَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّهَا لِغَيْرِهِ قَالَ: وَإِنْ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْبَيْعِ أَنَّ عُهْدَتَكُمْ عَلَى صَاحِبِ السِّلْعَةِ. 14730- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْدًا، ثُمَّ سَافَرَ بِهِ أَرْضًا بَعِيدَةً، فَعَرَفَ الْعَبْدَ مَسْرُوقٌ فِي يَدِهِ قَالَ: أَقُصُّ عَلَيْهِ وَأَقُصُّ الَّذِي لَهُ عَلَى الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ.
14731- عَنِ الثَّوْرِيِّ، فِي رَجُلَيْنِ تَبَادَلاَ بِعَبْدٍ فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا فِي أَحْدِ الْعَبْدَيْنِ عَيْبًا: قِيمَةُ الْعَبْدِ الَّذِي بِهِ الْعَيْبِ قَالَ هَذَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى. 14732- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يَتَرَادَّانِ الْعَيْبَ بَيْنَهُمَا، أَيُّهُمَا أَخَذَ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مَا نَقَصَ مِنْ ذَلِكَ الْعَيْبِ.
14733- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا يَزْنِي، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ قَالَ: رَدَّ شُرَيْحٌ مِنَ الزِّنَا. 14734- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي أَمَةٍ زَنَتْ فَقَالَ: الزِّنَا يُرَدُّ مِنْهُ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَإِنَّهَا أَعْجَمِيَّةٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَاءَ رَدَّ مِنَ الزِّنَا. 14735- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ مِنَ الرِّيَبِ كُلِّهَا، الزِّنَا، وَالسَّرِقُ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ، وَأَشْبَاهُهُ. 14736- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالاَ: الْحَبَلُ غَرَرٌ يُرَدُّ بِهِ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ.
14737- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْعَبْدَ يُبَاعُ مِنَ الْعَسَرِ. 14738- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنْ عَوَارِ الظُّفْرِ، وَمِنَ الشَّامَةِ الشَّائِنَةِ. 14739- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ مِنَ الْحُمْقِ، وَاخْتُصِمَ إِلَيْهِ فَيْ جَارِيَةٍ حَمْقَاءَ، فَقَالَ: ضَعُوا لَهَا جِفْنَةً مِنْ مَاءٍ، فَإِنْ شَرِبَتْ فَأَشْرَعَتْ فِيهَا فَهِيَ حَمْقَاءُ، وَإِنْ رَفَعَتْهَا إِلَيْهَا فَلَيْسَتْ حَمْقَاءُ. 14740- أَخْبَرَنَا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَأُخْبِرَ أَنَّهُ، أَبِقَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ: لاَ يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يُرَدُّ مِنْ ذَلِكَ إِذَا فَعَلَهُ وَهُوَ كَبِيرٌ.
14741- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْعِثَارِ وَيَقُولُ: الدَّوَابُّ كُلُّهَا تَعْثُرُ، قَالَ سُفْيَانُ: هُوَ عَيْبٌ يُرَدُّ مِنْهُ. 14742- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَرُدُّ الْبَغْلَةَ إِذَا كَانَتْ حِمَارَةٌ تَتَّبِعُ الْحُمُرَ، وَتَدَعُ الْخَيْلَ إِذَا لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ صَاحِبُهَا وَيُعِدُّهُ عَيْبًا. 14743- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْبَغْلَةِ الْحِمَارَةِ قَالَ: تُجْعَلُ فِي دَارٍ فِيهَا خَيْلٌ وَحُمُرٌ، فَيُنْظَرُ فِي أَيِّهِمَا تَتَّبِعُ. 14744- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: اشْتَرَيْتُ مِنْ هَذَا شَاةً تَأْكُلُ الذِّبَّانَ قَالَ: لَبنٌ بِالْمَجَّانِ.
14745- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: صَبَغَ رَجُلٌ ثَوْبًا لَهُ لَوْنُ الْهَرَوِي ثُمَّ خَرَجَ بِهِ يَبِيعُهُ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: بِكُمْ تَبِيعُ هَذَا الْهَرَوِيَّ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: بِكَذَا وَكَذَا، فَبَاعَهُ إِيَّاهُ ثُمَّ نَظَرَهُ، فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بِهَرَوِيٍّ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: اشْتَرَطَ لَكَ أَنَّهُ هَرَوِيٌّ؟ فَقَالَ: لاَ، فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَوِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُحَسِّنَ ثَوْبَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ فَعَلَ.
14746- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ مَا تَعَمَّدْتُ ذَا عَلَيْهِ. 14747- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ كَانَ يُحَلِّفُ عَلَى الْعِلْمِ. 14748- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا رُئِيَ مِنَ الدَّاءِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، وَمَا لَمْ يُرَ فَيُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ. 14749- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ. 14750- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُحَلَّفُ عَلَى الْبَتَّةِ، فَذُكِرَ لاِبْنِ سِيرِينَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، وَكَانَ يَقُولُ: مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ، فَلَمَّا ذُكِرَ لَهُ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فَلاَ أَدْرِي إِذًا. 14751- قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ حَلَفَ الْبَتَّةَ مَا اقْتَضَاهُ أَبُوهُ شَيْئًا، إِلاَّ حَلَفَ الآخَرُ الْبَتَّةَ، لَقَدِ اقْتَضَى. 14752- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَبَ الرَّجُلُ دَيْنًا لأَبِيهِ فَإِنَّهُ يُحَلَّفُ عَلَى الْعِلْمِ. 14753- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ قَالَ: وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَسْتَحْلِفُ باللهِ مَا يَدْفَعُهُ عَنْ حَقٍّ يَعْلَمُهُ لَهُ.
14754- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنِّي أَكْرَيْتُ هَذَا دَابَّتِي فَأَكَلَهَا الأَسَدُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهَا مِنْكَ، وَلَمْ يَضْمَنْهَا إِيَّاهُ. 14755- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 14756- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 14757- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عُثْمَانَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُكْتَرِي ضَمَانٌ. 14758- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُكْتَرِي ضَمَنَ.
14759- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَتَبْتُ عَلَى رَجُلَيْنِ فِي بَيْعٍ: أَنَّ حَيَّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا قَالَ: يَجُوزُ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: جَائِزٌ، وَقَالَ سُلَيْمَانُ: قَالَ شُرَيْحٌ: جَائِزٌ. 14760- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَهْضَمِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ، وَكَتَبْتُ عَلَى قَوْمٍ: أَيُّهُمْ شِئْتُ فَقَضَانِي بِحَقِّي، فَقَضَانِي رَجُلٌ مِنْهُمْ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيَّ حِصَّتِي، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ: خُذْ أَيُّهُمَا شِئْتَ، فَأَخَذْتُ أَيْسَرَهُمْ، وَكَانَ هُوَ أَيْسَرَهُمْ. 14761- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كَتَبْتَ حَيُّكُمَا عَلَى مَيِّتِكُمَا، وَمَلِيُّكُمَا عَلَى مُعْدَمِكُمَا فَهُوَ جَائِزٌ. 14762- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا قَالَ: أَيُّهُمَا شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي جَمِيعًا، أَوْ شَتَّى قَالَ: أُحِبُّ أَنْ يَشْتَرِطَ كَذَلِكَ. 14763- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا قَالَ: بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ كُفَلاَءٌ، وَأَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِحَقِّي إِنْ شِئْتُ جَمِيعًا، وَإِنْ شِئْتُ شَتَّى، أَخَذَهُمْ إِنْ شَاءَ جَمِيعًا وَإِنْ شَاءَ شَتَّى. 14764- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: إِذَا قَالَ: أَيُّهُمْ شِئْتَ أَخَذْتُ بِجَمِيعِ حَقِّي، فَلاَ يَأْخُذُ إِلاَّ بِالْحِصَصِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَهُوَ جَائِزٌ. 14765- قَالَ الثَّوْرِيُّ: لَيْسَ عَلَى الشَّرِيكِ ضَمَانٌ، إِذَا كَفَلَ لِشَرِيكِهِ عَنْ غَرِيمٍ لَهُمَا، لأَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لأَحَدِهِمَا أَنْ يَسْتَوْفِيَ دُونَ صَاحِبِهِ. 14766- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ شُرَيْحٍ كَفَلَ بِنَفْسِ رَجُلٍ، فَحَبَسَهُ شُرَيْحٌ فِي السِّجْنِ وَقَالَ: ابْعَثُوا لَهُ طَعَامًا، وَشَرَابًا. 14767- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الزَّعِيمُ غَارِمٌ. 14768- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: ادْفَعْ إِلَى فُلاَنٍ خَمْسِينَ دِرْهَمًا، وَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَزَعَمَ الرَّجُلُ أَنَّهُ قَدْ دَفَعَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُكَ بِمَا قَدْ دَفَعْتَ، وَإِلاَ فَيَمِينُهُ، وَاللهِ مَا عَلِمَ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَكَأَنَّ الرَّجُلَ هَابَ الْيَمِينَ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: فَأَنَا أَحْلِفُ باللهِ: مَا أَعْلَمُهُ دَفَعَ إِلَيْهِ شَيْئًا، فَقَالَ خَصْمُهُ: لَقَدْ غَرَّيْتَهُ مِنْ يَمِينٍ مَا كَانَ يُقْدِمُ عَلَيْهَا. 14769- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ تُقَاضِيهِ فَأُقِرُّ. 14770- قَالَ صَاحِبٌ لَنَا: قَالَ: سُئِلَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَا بَايَعْتُمْ بِهِ هَذَا فَأَنَا بِهِ كَفِيلٌ، وَمَا كَانَ عَلَيْهِ فَأَنَا لَهُ ضَامِنٌ، فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُوَقِّتَ، قَالَ: وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَلْزَمُهُ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَهُ يَعْقُوبُ أَيْضًا.
14771- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلاَمٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقُلْتُ: حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ كَفِيلِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتَسَمَ مَالَ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ مَالُهُ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ. 14772- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ يُحَدِّثُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ أَخْبَرَهُ قَالَ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي، وَكَفَلَ لِي غُلاَمٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، فَجِئْتُ أَتَقَاضَاهُ، فَخَاصَمْنَا إِلَى سَيِّدِهِ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ وَبَدَّلَ، فَقُلْتُ: ارْدُدْنِي وَإِيَّاهُ إِلَى الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ مَعَنَا رَسُولاً إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالَ: أَخْبَرَنِي بِالَّذِي يَقْضِي بَيْنَهُمَا قَالَ: فَانْطَلَقْنَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَعَدْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقُلْتُ: بِعْتُ بِرْذَوْنَةً لِي وَكَفَلَ لِي غُلاَمٌ لاِبْنِ زِيَادٍ، فَحِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ غَرِيمِي، وَاقْتَضَى مَالِي مُسَمًّى، وَاقْتُسِمَ مَالُ غَرِيمِي دُونِي، فَأَجَابَنِي شُرَيْحٌ فَقَالَ: إِنْ كَانَ مُخَيَّرًا وَكَفَلَ لَكَ غَرِمَ، وَإِنْ كَانَ اقْتَضَى مَالَكَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ، وَإِنْ كَانَ الْغُرَمَاءُ أَخَذُوا مَالَهُ دُونَكَ فَهُوَ بَيْنَكُمْ بِالْحِصَصِ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الرَّسُولُ فَأَخْبَرَهُ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. 14773- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي كَفَالَةِ الْعَبْدِ: لَيْسَتْ بِشَيْءٍ، لَيْسَتْ مِنَ التِّجَارَةِ. 14774- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَمَنْ قَامَ بِهَذَا الْكِتَابِ فَهُوَ لِي مَا فِيهِ، فَقَامَ رَجُلٌ، لَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى تَثْبُتَ وِلاَيَتُهُ.
14775- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي دَارٍ بَاعَهَا أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَرَدَّ الْبَيْعَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: فَأَيْنَ غَلَّةُ دَارِي؟ قَالَ شُرَيْحٌ: فَأَيْنَ رِبْحُ مَالِهِ؟ 14776- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنِ ابْتَاعَ رَجُلٌ غُلاَمًا، فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا، كَانَ مَا اسْتَعْمَلَ لَهُ بِضَمَانِهِ. 14777- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خَفَّافٍ، قَالَ ابْتَعْتُ عَبْدًا بَيْنِي وَبَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأُقِيلَ مِنْهُ، فَجَعَلَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ لَمْ يَكُنْ يَشْهَدُ، فَأَنْكَرَ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى قَاضٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، فَأَمَرَ بِرَدِّ الْغُلاَمِ، فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَحَدَّثْتُهُ، فَقَامَ مَعِي إِلَيْهِ فَقَالَ عُرْوَةُ: حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ قَالَ: فَرَجَعَ عَنْ قَضَائِهِ. 14778- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، اشْتَرَى غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ قَالَ: يَرُدُّ مِثْلَ غَنَمِهِ وَالنَّمَاءُ لَهُ، فَإِنَّ الضَّمَانَ كَانَ عَلَيْهِ. 14779- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اشْتَرَيْتَ غَنَمًا فَنَمَتْ، ثُمَّ جَاءَ أَمْرٌ بِرَدِّ الْبَيْعِ فِيهِ قَالَ: يَرُدُّهَا وَنَمَاءَهَا، وَالْجَارِيَةُ إِذَا وَلَدَتْ مِثْلُ ذَلِكَ. 14780- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، قَالَ فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالأَوْلاَدِ: يُرَدُّ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ هَذَا نَمَاءً رُدَّ فِي السِّلْعَةِ، وَالدَّرَاهِمُ، وَالزَّرْعُ لَيْسَ مِثْلُهُ، وَإِنْ هَلَكَ الأَصْلُ مِنْهُ فَقَيْمَتُهُ وَقِيمَةُ النَّمَاءِ، هَذَا فِي الصُّوفِ، وَاللَّبَنِ، وَالْوَلَدِ. 14781- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ أَنَّهُ كَلَّمَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي جَارِيَةٍ غُصِبَ عَلَيْهَا قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيَّ، وَنَمَاءَهَا.
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الأَصْبَهَانِيِّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الطَّوْسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ، قُلْتُ: أَخْبَرَكُمْ عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: 14782- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، وَلاَ عَلَى الْمُسْتَوْدِعِ غَيْرِ الْمُغِلِّ ضَمَانٌ. 14783- سَمِعْتُ هِشَامًا يَذْكُرُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ: الْمُغِلُّ: الْمُتَّهَمُ. 14784- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ، وَلاَ عَلَى صَاحِبِ الْوَدِيعَةِ ضَمَانٌ، إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَا. 14785- أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الْوَدِيعَةِ، وَلاَ ضَمَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ يَتَعَدَّى. 14786- أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْعَارِيَةِ ضَمَانٌ. 14787- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ لاَ يُضَمِّنُ الْعَارِيَةَ. 14788- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لَيْسَتِ الْعَارِيَةُ مَضْمُونَةً، إِنَّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ إِلاَّ أَنْ يُخَالِفَ فَيَضْمَنَ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ قَالَ: لاَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْعَارِيَةِ وَلاَ الْوَدِيعَةِ. 14789- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَعْضِ بَنِي صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: اسْتَعَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَفْوَانَ عَارِيَّتَيْنِ، إِحْدَاهُمَا بِضَمَانٍ، وَالأُخْرَى بِغَيْرِ ضَمَانٍ. 14790- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: لاَ تَضْمَنِ الْعَارِيَةَ، إِلاَّ أَنْ يَضْمَنَهَا صَاحِبُهَا. 14791- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ قَاضِيًا قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: أَضْمَنُ الْعَارِيَةَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شَاءَ أَهْلُهَا. 14792- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الْعَارِيَةُ تُغْرَمُ قَالَ عَمْرٌو: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 14793- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَالشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ، فَقَالَ الْحَكَمُ: الدِّرْهَمُ لَهُ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: الدِّرْهَمُ لِصَاحِبِ الدَّابَّةِ. 14794- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ إِنْسَانٍ اسْتَعَارَ شَيْئًا فَرَهَنَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ، فَذَهَبَ الرَّهْنُ، رَدَّ الْمُسْتَعِيرُ إِلَى صَاحِبِ الْمَتَاعِ مَا كَانَ رَهَنَهُ بِهِ. 14795- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ أَدِّهَا، وَقَالَ لِي زِيَادٌ: يَا مُسْتَعِيرَ الْقِدْرِ لاَ تُؤَدِّهَا. 14796- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ، وَالدَّيْنُ يُقْضَى، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ. 14797- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ فِي قَضِيَّةِ مُعَاذٍ: كُلُّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ.
14798- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلاً اسْتَوْدَعَ امْرَأَتَهُ ثَمَانِينَ دِرْهَمًا، فَحَوَّلَتِ الدَّرَاهِمَ مِنْ بَيْتِهَا، فَذَهَبَتْ، فَخَاصَمَهَا إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَتَتَّهِمُهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَإِنْ شِئْتَ أَخَذْتَ مِنْهَا خَمْسِينَ قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ أَمَرَ بِصُلْحٍ غَيْرَ يَوْمَئِذٍ. 14799- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَدِيعَةٌ، فَهَلَكَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِهِ فَضَمَّنَهُ إِيَّاهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَقَالَ مَعْمَرٌ: لأَنَّ عُمَرَ اتَّهَمَهُ يَقُولُ: كَيْفَ ذَهَبَتْ مِنْ بَيْنِ مَالِكَ. 14800- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: مَنِ اسْتَوْدَعَ وَدِيعَةً، فَاسْتَوْدَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا فَقَدْ ضَمِنَ. 14801- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالاَ: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ ضَمَانٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُضَمِّنُهُ، يَقُولُونَ: هُوَ أَمِينٌ إِلاَّ أَنْ يُعْثَرَ عَلَيْهِ بِخِيَانَةٍ. 14802- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْوَدِيعَةُ، وَالْعَارِيَةُ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ. 14803- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْوَدِيعَةِ، فَقَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ إِذَا لَمْ تُعْرَفْ. 14804- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَعِندَهُ وَدِيعَةٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَمْ تُعْرَفِ الْوَدِيعَةُ مِنَ الدَّيْنِ قَالَ: هُمْ بِالْحِصَصِ يَقُولُ: يُحَاصُّ فِيهَا مَنْ يُطَالِبُهُ بِشَيْءٍ. 14805- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: اسْتَوْدَعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ قَالَ: صَدَقْتَ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنَّمَا اسْتَوْدَعَنِيهُ رَجُلٌ آخَرُ قَالَ: الثَّوْبُ هُوَ لِلأَوَّلِ، وَيُغَرَّمُ لِلآخَرِ ثَوْبًا. 14806- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا خَالَفَ الْمُسْتَوْدَعُ غَيْرَ مَا أُمِرَ بِهِ ضَمِنَ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فَضْلٌ فَهُوَ لَهُ بِضَمَانِهِ قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ النَّخَعِيُّ: لاَ تَحِلُّ لَهُ. 14807- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الدَّيْنُ، وَالْمُضَارَبَةُ، وَالْوَدِيعَةُ، هُمْ فِيهَا شَرْعًا سَوَاءٌ. 14808- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَهُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: قَدْ كَانَتْ لِي عِنْدَكَ وَدِيعَةٌ، ثُمَّ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ، يَصْدُقُ إِذَا كَانَ دَفَعَهَا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّي. 14809- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِي الْوَدِيعَةِ تُدْفَعُ إِلَى الرَّجُلِ قَالَ: إِنْ دُفِعَتْ إِلَيْهِ مَخْتُومَةً فَكُسِرَ خَاتَمُهَا، فَأَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا، فَهُوَ ضَامِنٌ لَهَا، وَإِلاَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ: وَقَالَ أَصْحَابُنَا: لاَ يَضْمَنُ إِلاَّ مَا اسْتَنْفَقَ.
14810- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ فِي الْوَصِيِّ: لاَ يُحَوَّلُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مُتَّهَمًا. 14811- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ فَإِنَّهُ يُحَوَّلُ، أَوْ يَدْخُلُ مَعَهُ غَيْرُهُ.
14812- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فِي نِسْوَةٍ فَسَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ، فَبِعْتُهَا مِنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ بِثَمَانِ مِئَةٍ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ اشْتَرَيْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِئَةٍ، فَنَقَدْتُهُ السِتَّمِئَةٍ، وَكَتَبْتُ عَلَيْهِ ثَمَانِ مِئَةٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: بِئْسَ وَاللهِ مَا اشْتَرَيْتِ، وَبِئْسَ وَاللهِ مَا اشْتَرَيْ، أَخْبِرِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ لِعَائِشَةَ: أَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي وَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْفَضْلَ؟ قَالَتْ: {مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى} الآيَةَ، أَوْ قَالَتْ: {إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَموَالِكُمْ} الآيَةَ. 14813- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِي السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِيَةً إِلَى الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِئَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِئَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: بِئْسَ مَا اشْتَرَيْتِ، أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَى، أَبْلِغِي زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ؛ أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ قَالَتْ: أَفَرَأَيْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِي؟ قَالَتْ: لاَ بَأْسَ، {مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ}. 14814- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا، أَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ؟ قَالَ: رَخَّصَ فِيهِ نَاسٌ، وَكَرِهَهُ نَاسٌ، وَأَنَا أَكْرَهُهُ. 14815- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: مَنِ اشْتَرَى سِلْعَةً بِنَظِرَةٍ مِنْ رَجُلٍ، فَلاَ يَبِيعُهَا إِيَّاهُ، وَمَنِ اشْتَرَى بِنَقْدٍ فَلاَ يَبِيعُهَا إِيَّاهُ بِنَظِرَةٍ. 14816- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً، هَلْ يَبِيعُهَا مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يُنْقِدَهُ بِوَضِيعَةٍ؟ قَالَ: لاَ وَكَرِهَهُ حَتَّى يُنْقِدَهُ. 14817- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ. 14818- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَشْتَرِيَ الشَّيْءَ إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ تَبِيعَهُ مِنَ الَّذِي اشْتَرَيْتَهُ مِنْهُ بِأَقَلِّ الثَّمَنِ إِذَا قَاصَصْتَ، وَكَانَ مَعْمَرٌ يُفْتِي بِذَلِكَ. 14819- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالاَ: إِذَا بِعْتَ ثَوْبًا، أَوْ عَبْدًا، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَوَجَدْتَهُ بِعَيْنِهِ، فَقَالَ اشْتَرِهِ مِنِّي فَاشْتَرِهِ بِمَا بِعْتَهُ مِنْهُ، أَوْ بِأَقَلِّ، أَوْ أَكْثَرِ، مَا لَمْ تَكُنْ فِيهِ نَظِرَةٌ. 14820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، لَمْ يَكُونَا يَرَيَانِ بِالْعِينَةِ بَأْسًا. 14821- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ وَرِقٌ بِوَرِقٍ بَيْنَهُمَا جَائِزَةٌ. 14822- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ سِرْجًا بِنَقْدٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، بِدُونِ مَا بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ قَالَ: لَعَلَّهُ لَوْ بَاعَهُ مِنْ غَيْرِهِ بَاعَهُ بِدُونِ ذَلِكَ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 14823- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَيَّانُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا بِعْتُمُ السَّرَقَ، مِنْ سَرَقِ الْحَرِيرَ بِنَسِيئَةٍ، فَلاَ تَشْتَرُوهُ. 14824- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرَةً بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَلَمَّا حَضَرَهُ الأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرَةً، آخُذُهُ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ تَأْخُذْهُ إِلاَّ بِأَكْثَرِ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ إِذَا كَانَ إِلَى أَجَلٍ، فَإِنْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ. 14825- سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الدَّابَّةَ بِالنَّقْدِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا بِأَقَلِّ مِمَّا بَاعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْتَقِدَ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا كَرِهَاهُ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْ أَعْجَفَهَا، وَتَغَيَّرَتْ عَنْ حَالِهَا، فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَبِهِ كَانَ الثَّوْرِيُّ يُفْتِي.
|