فصل: باب: شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب الإِحَالَةِ

15178- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى حَقِّ رَجُلٍ مُسْلِمٍ تَوًى، إِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ رَجَعَ عَلَى صَاحِبِهِ الَّذِي أَحَالَ عَلَيْهِ‏.‏

15179- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لاَ تَوًى عَلَى مَالِ مُسْلِمٍ يَرْجِعُ عَلَى غَرِيمِهِ الأَوَّلِ، هَذَا فِي الإِحَالَةِ قَالَ‏:‏ قُلْنَا‏:‏ وَإِنْ أَخَذَ بَعْضَ حَقِّهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَإِنْ كَانَ يُقَالُ‏:‏ لاَ تَوًى عَلَى حَقِّ مُسْلِمٍ‏.‏

15180- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ أَحَالَ رَجُلاً عَلَى آخَرَ، فَلَمْ يَقْضِهِ شَيْئًا، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلَّذِي أَحَالَ‏:‏ بَيِّنَتُكَ أَنَّكَ أَدَّيْتَ وَأَدَّى عَنْكَ قَالَ‏:‏ فَإِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي قَالَ‏:‏ بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ لعرر إِفْلاَسًا وَظُلْمًا قَدْ عَلِمَهُ‏.‏

15181- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّهُ خَاصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً أَحَالَهُ عَلَى رَجُلٍ قَالَ‏:‏ فَتَقَاضَيْتُهُ، فَجَعَلَ لاَ يُقْضِينِي، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَرَدَّنِي إِلَى صَاحِبِي الأَوَّلِ‏.‏

15182- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ‏:‏ نُعِيرُ دُونَهُ لِي بِثَلاَثِ مِئَةِ دِرْهَمٍ عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي سِتَّةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةً، فَقَالَ‏:‏ هَذِهِ مِسْكٌ، فَأَرَيْتُهَا جَارًا لِي، فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا هِيَ رَامِكٌ وَسُكٌّ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا يُسَاوِي هَذَا مِئَةَ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ فَرَدَّدْتُهَا إِلَيْهِ ثُمَّ أَتَيْتُ بَيِّعِي الأَوَّلَ قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَى شُرَيْحٍ فَجَلَسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ أَبْرَأَنِي، فَقُلْتُ‏:‏ إِنِّي قَدْ أَبْرَأْتُهُ وَلَكِنَّهُ أَحَالَنِي عَلَى رَجُلٍ فَمَطَلَنِي، ثُمَّ أَعْطَانِي صُرَّةَ رَامِكٍ فَرَدَّدْتُهَا عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ قُمْ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ‏.‏

15183- سَمِعْتُ مَعْمَرًا، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ لاَ يَرْجِعُ عَلَى صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ يُفْلِسَ، أَوْ يَمُوتَ‏.‏

باب‏:‏ الْبَيِّعَانِ يَخْتَلِفَانِ، وَعَلَى مَنِ الْيَمِينُ‏؟‏

15184- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَوْلَى بِالْيَمِينِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ‏.‏

15185- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، بَاعَ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسِ بَيْعًا، فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ بِعِشْرِينَ، وَقَالَ الأَشْعَثُ‏:‏ بِعَشْرَةٍ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مَنْ شِئْتَ، اجْعَلْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ رَجُلاً، فَقَالَ الأَشْعَثُ‏:‏ أَنْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ فَإِنِّي أَقُولُ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ وَيَتَرَادَّانِ الْبَيْعَ‏.‏

15186- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَطِئَهَا ثُمَّ جَاءَ الَّذِي بَاعَهَا، فَقَالَ‏:‏ بِعْتُكَ بِمِئَةِ دِينَارٍ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ اشْتَرَيْتُهَا بِخَمْسِينَ قَالَ‏:‏ الْبَيِّنَةُ الآنَ عَلَى الْبَائِعِ‏.‏

15187- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً فَاخْتَلَفَا وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ قَالَ‏:‏ بَيِّنَةُ الْبَائِعِ، أَوْ يَمِينُ الْمُشْتَرِي، فَإِنْ كَانَتِ السِّلْعَةُ بِعَيْنِهَا، اسْتُحْلِفَا وَرُدَّ الْبَيْعُ‏.‏

15188- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَائِعَانِ فِي الْبَيْعِ حَلَفَا جَمِيعًا، فَإِنْ حَلَفَا رُدَّ الْبَيْعُ، وَإِنْ نَكَلَ أَحَدُهُمَا وَحَلَفَ الآخَرُ فَهُوَ لِلَّذِي حَلَفَ، وَإِنْ نَكَلاَ رُدَّ الْبَيْعُ‏.‏

15189- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ، وَقَدْ هَلَكَتِ السِّلْعَةُ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي، إِلاَّ أَنْ يَجِيءَ الْبَائِعُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ كَانَتْ قَائِمَةً، فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَتَهُ، أَخَذْنَا بِبَيِّنَةَ الَّذِي يَدَّعِي الْفَضْلَ‏.‏

15190- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَصْلُ الْخِطَابِ الشَّاهِدَانِ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ‏.‏

15191- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَى الْمَطْلُوبِ بَيِّنَةٌ‏.‏

15192- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

15193- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ، كَانَتَا تَخْرِزَانِ فِي بَيْتٍ لَيْسَ مَعَهُمَا فِي الْبَيْتِ غَيْرُهُمَا، فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَقَدْ طُعِنَ فِي بَطْنِ كَفِّهَا بِأَشْفَى حَتَّى خَرَجَتْ مِنْ ظَهْرِ كَفِّهَا، تَقُولُ‏:‏ طَعَنَتْهَا صَاحِبَتُهَا، وَتُنْكِرُ الأُخْرَى، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تُعْطِ شَيْئًا إِلاَّ بِالْبَيِّنَةِ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ، وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَادْعُهَا، فَاقْرَأْ عَلَيْهَا‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً‏}‏ الآيَةَ، فَفَعَلْتُ فَاعْتَرَفَتْ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ ثُمَّ لَقِيتُ ابْنَ جُرَيْجٍ فَحَدَّثَنِي بِهِ بَعْدَ سَنَةٍ‏.‏

15194- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْبَيْنِ مِنْ رَجُلٍ، وَقَالَ لَهُ‏:‏ اذْهَبْ بِهِمَا فَأَيُّهُمَا رَضِيتَ فَخُذْ بِالثَّمَنِ، فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا، فَقَالَ‏:‏ أُقَوِّمُ هَذَا، لِلَّذِي بَقِيَ، وَأَجْعَلُ الْفَضْلَ ثَمَنَ الَّذِي هَلَكَ‏.‏

15195- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا ابْتَعْتَ مِنْ رَجُلَيْنِ ثَوْبَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ عَلَى الرِّضَى فَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا‏:‏ لِي خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، يَرُدُّ أَيُّهُمَا شَاءَ خَيْرَ الثَّوْبَيْنِ، فَإِذَا لَمْ يَعْرِفْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَاسْتُحْلِفَ لأَيِّهِمَا خَيْرُ الثَّوْبَيْنِ‏.‏

15196- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبَيْنِ فَبَاعَ الْمُشْتَرِي أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ، وَوَجَدَ بِالآخَرِ عَيْبًا، فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي‏:‏ قِيمَةُ الَّذِي بِيعَ كَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ بَلْ كَذَا وَكَذَا فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الْمُشْتَرِي بِبَيِّنَةٍ

15197- قَالَ‏:‏ وَقَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ إِنْ شَاءَ طَرَحَ عَنْهُ الْعَيْبَ، وَإِلاَّ رَدَّ الثَّوْبَ الْبَاقِي بِقِيمَةِ عَدْلٍ‏.‏

15198- سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ بِعْتُكَ دَارِي، وَأَنَا غُلاَمٌ، فَقَالَ الْمُبْتَاعُ‏:‏ بَلْ بِعْتَنِي، وَأَنْتَ رَجُلٌ قَالَ‏:‏ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْبَائِعِ أَنَّهُ بَاعَهَا وَهُوَ غُلاَمٌ، الْبَيْعُ جَائِزٌ حَتَّى يُفْسِدَهُ الْمُبْتَاعُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ‏:‏ فَإِنَّ مَالِكًا قَالَ‏:‏ الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِ‏.‏

15199- قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ إِذَا اشْتَرَيْتَ ثَوْبًا عَلَى الرِّضَى فَرَدَدْتَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ‏:‏ لَيْسَ هَذَا ثَوْبِي، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ‏.‏

15200- سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ رَجُلٍ قَضَى رَجُلاً دِينَارًا، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ‏:‏ هُوَ نَاقِصٌ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ أَعْطَيْتُكَ وَازِنًا قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الرَّادِّ، وَإِنْ كَانَ أَشْهَدَ عَلَيْهِ بِالْبَرَاءَةِ، فَالْقَوْلُ قَوْلُ الدَّافِعِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ نَاقِصٌ‏.‏

15201- قَالَ مَعْمَرٌ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ سَلَّفْتُكَ دِينَارًا، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ بَلْ وَهَبْتَهُ لِي قَالَ‏:‏ هُوَ سَلَفٌ إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ وَهَبَهُ لَهُ، وَقَالَ مَعْمَرٌ؛ فِي رَجُلٍ وَجَدَ مَتَاعًا عِنْدَ رَجُلٍ، فَقَالَ‏:‏ سُرِقَ مِنِّي، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ رَهَنْتَهُ عِنْدِي، فَقَالَ‏:‏ الْقَوْلُ لِلَّذِي قَالَ‏:‏ سُرِقَ مِنِّي‏.‏

باب‏:‏ فِي الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ يُقِيمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ

15202- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ طَرَفَةَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعِيرٍ فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَيْنِ، فَقَسَمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا‏.‏

15203- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، أَخْبَرَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ تَمِيمَ بْنَ طَرَفَةَ الطَّائِيَّ يَقُولُ‏:‏ جَاءَ رَجُلاَنِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَّعِيَانِ جَمَلاً، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَهِيدَيْنِ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَأَنَّهُ لَهُ فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا‏.‏

15204- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي فَرَسٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ فَرَسُهُ نَتَجَهُ، وَأَنَّهُ لَمْ يَبِعْهُ، وَلَمْ يَهَبْهُ، فَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ‏:‏ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ ثُمَّ قَسَمَهُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ‏:‏ وَمَا أَحْوَجَكُمَا إِلَى السِّلْسِلَةِ مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَنْزِلُ فَتَأْخُذُ بِعُنُقِ الظَّالِمِ‏.‏

15205- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلَيْنِ ادَّعَيَا دَابَّةً فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ قَالَ‏:‏ هِيَ لِلَّذِي فِي يَدَهِ، أَوْ قَالَ‏:‏ مَنْ أَقَرَّ بِشَيْءٍ فِي يَدَيْهِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ‏.‏

15206- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلاَنِ فِي فَرَسٍ ادَّعَيَاهَا جَمِيعًا، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةً أَنَّهُ نَتَجَهَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ النَّاتِجُ أَحَقُّ مِنَ الْعَارِفِ، وَجَعَلَهَا لِلَّذِي هِيَ فِي يَدَيْهِ، وَقَالَ‏:‏ إِنَّ هَؤُلاَءِ لَمْ يَزَالُوا يَرَوْنَهَا فِي يَدَيْهِ، وَهَؤُلاَءِ عَرَفُوهَا بِزَعْمِهِمْ‏.‏

15207- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ جَاءَهُ رَجُلاَنِ يَخْتَصِمَانِ فِي بَغْلٍ، فَجَاءَ أَحَدُهُمَا بِخَمْسَةٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ نَتَجَهُ، وَجَاءَ الآخَرُ بِشَهِيدَيْنِ يَشْهَدَانِ أَنَّهُ نَتَجَهُ

فَقَالَ لِلْقَوْمِ وَهُمْ عِنْدَهُ‏:‏ مَاذَا تَرَوْنَ، أَقْضِي بِأَكْثَرِهِمَا شُهُودًا، فَلَعَلَّ الشَّهِيدَيْنِ خَيْرٌ مِنَ الْخَمْسَةِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ فِيهَا قَضَاءٌ وَصُلْحٌ، وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِالْقَضَاءِ وَالصُّلْحِ، أَمَّا الصُّلْحُ‏:‏ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمَا، لِهَذَا خَمْسَةُ أَسْهُمٍ، وَلِهَذَا سَهْمَانِ، وَأَمَّا الْقَضَاءُ، فَيَحْلِفُ أَحَدُهُمَا مَعَ شُهُودِهِ، وَيَأْخُذُ الْبَغْلَ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يُغَلِّظَ فِي الْيَمِينِ ثُمَّ يَأْخُذَ الْبَغْلَ‏.‏

15208- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ إِلَى عَلِيٍّ رَجُلاَنِ فِي دَابَّةٍ، وَهِيَ فِي يَدِ أَحَدِهِمَا فَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَأَقَامَ هَذَا بَيِّنَةً أَنَّهَا دَابَّتُهُ، فَقَضَى بِهَا لِلَّذِي فِي يَدِهِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَّهَا دَابَّتُهُ فَهِيَ بَيْنَهُمَا‏.‏

15209- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فِي الدَّابَّةِ يَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ عَلَيْهَا، وَيَأْتِي هَذَا بِالشُّهَدَاءِ‏:‏ إِنَّهَا لِلَّذِي هِيَ عِنْدَهُ قَالَ‏:‏ قُلْنَا‏:‏ هَلْ ذَكَرَ إِنِ اسْتَوُوا فِي الْعِدَّةِ وَالْعَدْلِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ كَذَلِكَ، كَمَا أَخْبَرَنَا قَالَ‏:‏ فَلاَ أَعْلَمُ إِلاَّ أَنَّ عَطَاءً قَالَ لِي‏:‏ إِذَا كَانُوا فِي الْعَدْلِ سَوَاءٌ، فَأَكْثَرُهُمْ فِي الْعِدَّةِ إِلاَّ إِذَا شَكَّ‏.‏

15210- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ يُؤْخَذُ بِالأَعْدَلِ وَالأَكْثَرِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ فِي بَغْلَةٍ كَانَتْ لِرَجُلٍ فَادَّعَاهَا رَجُلٌ أَنَّهَا بَغْلَتُهُ، وَأَقَامَ عَشَرَةَ رَهْطٍ يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَقَامَ الآخَرُ بَيِّنَةً يَشْهَدُونَ أَنَّهَا لَهُ، وَأَنْتَجَتْ عِنْدَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِذَا اسْتَوَتِ الشُّهُودُ فِي الْعِدَّةِ فَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ‏.‏

15211- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الشُّهُودَ إِذَا اسْتَوُوا أُقْرِعَ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ‏.‏

15212- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ عَرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ جَمِيعًا فِي الْيَمِينِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ‏.‏

15213- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُمْ، أَنَّ نَاسًا مِنَ بَنِي سُلَيْمٍ اخْتَصَمُوا فِي مَعْدِنٍ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ وَهُوَ أَمِيرٌ بِالْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَأَسْهَمَ بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ فَطَارَ السَّهْمُ عَلَى أَحَدِ الطَّائِفَتَيْنِ، فَأَحْلَفَهُمُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَحَلَفُوا، فَقَضَى لَهُمْ بِالْمَعْدَنِ، وَذَلِكَ أَنَّ الشُّهُودَ اسْتَوُوا فَلَمْ يَدْرِ بِأَيِّهِمْ يَأْخُذُ‏.‏

15214- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، أَنَّ نَاسًا اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ يُقَالُ لَهُ‏:‏ الْغُبَرُ، فَجَاءَ هَؤُلاَءِ بِشُهَدَاءَ وَجَاءَ هَؤُلاَءِ بِشُهَدَاءَ، فَقَالَ مُعَاوِيَةُ‏:‏ الاِسْمُ مَا هُوَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ الْغُبَرُ، فَقَضَى بِهِ لِغُبَرَ وَغُبَرُ‏:‏ بَطْنٌ مِنْ بَنِي يَشْكُرَ‏.‏

15215- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ إِنَّ امْرَأَةً شَهِدَ عَلَيْهَا أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ بِالزِّنَى، وَأَتَى أَرْبَعَةٌ عُدُولٌ فَشَهِدُوا باللهِ‏:‏ لكَانَتْ عِنْدَنَا لَيْلَةَ شَهِدَ هَؤُلاَءِ رَأَوْهَا تَزْنِي، وَإِنَّ هَؤُلاَءِ لَكَذَبَةٌ أَثَمَةٌ، وَكِلاَ الْفَرِيقَيْنِ عُدُولٌ مَقْبُولَةٌ شَهَادَتُهُمْ، سَوَاءٌ عَدْلُهُمْ قَالَ‏:‏ يُجْلَدُ الَّذِينَ قَفُوهَا، إِذَا سَمُّوا لَيْلَةً وَاحِدَةً لاَ يَخْتَلِفُونَ فِيهَا‏.‏

15216- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلَيْنِ يَجِيءُ هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ شَيْئًا، وَيَجِيءُ الآخَرُ بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ يُؤْخَذُ بِبَيِّنَةِ الْمُدَّعِي‏.‏

15217- أَخْبَرَنَا ابْنُ جَرِيرٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ بَطْنَيْنِ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَصَمُوا فِي مَاءٍ، فَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمَا شَاؤُوا مِنْ شُهَدَاءَ، وَجَاءَ هَذَا الْبَطْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ‏:‏ لِمَنِ السَّمْعُ‏؟‏ قِيلَ‏:‏ لِبَنِي فُلاَنٍ، لأَحَدِ الْبَطْنَيْنِ، فَقَضَى بِهِ لَهُمْ‏.‏

باب‏:‏ الْمَتَاعُ فِي يَدِ الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا

15218- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ فِي مَتَاعٍ وُجِدَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِهِ جَمِيعًا، قَالاَ‏:‏ يُحَلَّفَانِ، فَإِنْ نَكَلاَ قُسِمَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ حَلَفَا قُسِمَ بَيْنَهُمَا‏.‏

15219- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَتَاعٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمْ‏:‏ لِي كُلُّهُ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ لِي نِصْفُهُ قَالَ‏:‏ لِلَّذِي قَالَ‏:‏ لِي كُلُّهُ نِصْفُهُ، وَيُسْتَحْلَفَانِ ثُمَّ، يُقْسَمُ بَيْنَهُمَا النِّصْفُ الآخَرُ‏.‏

15220- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي دِرْهَمٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ لِي نِصْفُهُ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ لِي كُلُّهُ قَالَ‏:‏ أَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى فَيَقُولُ‏:‏ ثُلُثٌ وَثُلُثَانِ، وَأَمَّا ابْنُ شُبْرُمَةَ فَيَقُولُ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ وَرُبُعٌ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَأَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ‏:‏ هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ وَهُوَ أَحَبُّ الأَقَاوِيلِ إِلَيْنَا‏.‏

15221- أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا مَالاً فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ لِي ثُلُثَاهُ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ لِي نِصْفُهُ قَالَ‏:‏ لِصَاحِبِ الثُّلُثَيْنِ النِّصْفُ، وَلِصَاحِبِ النِّصْفِ الثُّلُثُ، وَيَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا‏.‏

15222- قَالَ سُفْيَانُ فِي رَجُلَيْنِ سَقَطَ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِرْهَمٌ، فَوَجَدَ أَحَدُهُمَا دِرْهَمًا قَالَ‏:‏ يَتَحَلَّلُّ صَاحِبُهُ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَإِلاَّ فَهُوَ لِلَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ‏.‏

باب‏:‏ مَتَاعُ الْبَيْتِ

15223- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالاَ‏:‏ الْبَيْتُ بَيْتُ الْمَرْأَةِ إِلاَّ مَا عُرِفَ لِلرَّجُلِ‏.‏

15224- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لِلْمَرْأَةِ مَا أَغْلَقَتْ عَلَيْهِ بَابَهَا إِذَا مَاتَ زَوْجُهَا‏.‏

15225- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلرَّجُلِ إِلاَّ سِلاَحُهُ، وَثِيَابُ جِلْدِهِ‏.‏

15226- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ مَا أَحْدَثَ الرَّجُلُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ، فَأَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً فَهُوَ لَهُ‏.‏

15227- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَتَاعُ الرِّجَالِ لِلرِّجَالِ، وَمَتَاعُ النِّسَاءِ لِلنِّسَاءِ، وَمَا كَانَ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي الْعُرْفَةِ، فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَهُوَ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا لِلْمَوْتِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَالَّذِي نَأْخُذُ بِهِ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ‏.‏

باب‏:‏ الْعَبْدُ الْمَأْذُونُ لَهُ مَا وَقْتُ إِذْنِهِ‏؟‏

15228- عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ‏:‏ إِذَا جَعَلَ عَبْدَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ ثُمَّ عَدَاهُ إِلَى غَيْرِهِ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَقَوْلُنَا الَّذِي نَحْنُ عَلَيْهِ‏:‏ إِذَا أَذِنَ لَهُ فِي صِنْفٍ وَاحِدٍ فَقَدْ غُرَّ النَّاسُ مِنْهُ وَضَمِنَ، يَكُونُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ‏.‏

15229- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اخْتَصَمَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ إِنِّي حَجَّرْتُ عَلَى عَبْدِي ثُمَّ انْطَلَقَ هَذَا فَدَايَنَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ إِنَّ هَذَا كَانَ يَشْتَرِي وَيَبِيعُ لاَ يُغَيِّرُ عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ بَيِّنَتُكَ، أَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ وَيَشْتَرِي، وَإِلاَّ فَيَمِينُهُ باللهِ مَا أَذِنَ لَهُ بِبَيْعٍ وَلاَ شِرَاءٍ، إِلاَّ أَنْ يُرْسِلَهُ بِالدَّرَاهِمِ فَيَقُولُ‏:‏ اشْتَرِ كَيْتَ وَكَيْتَ‏.‏

15230- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ سَلاَّمٍ قَالَ‏:‏ اخْتُصِمَ إِلَى عَلِيٍّ فِي عَبْدٍ بَعَثَهُ سَيِّدُهُ يَبْتَاعَ فَقَالَ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ بَعَثَهُ يَبْتَاعُ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَأَجَازَ عَلَيْهِ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَنَحْنُ نَقُولُ‏:‏ إِذَا بَعَثَهُ بِمَالٍ كَثِيرٍ يَبْتَاعُ بِهِ قُلْنَا‏:‏ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، وَغَرَّ النَّاسُ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا بَعَثَهُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّرْهَمَيْنِ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

15231- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَرْسَلَهُ سَيِّدُهُ يَأْتِي بِالضَّرِيبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ، يُضَمِّنُهُ‏.‏

15232- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ نَقُولُ إِذَا فُرِضَتْ عَلَيْهِ الضَّرِيبَةُ فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ‏.‏

15233- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التَّزْوِيجِ، فَتَزَوَّجَ فَالْمَهْرُ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ، وَإِذَا تَحَمَّلَ بِالْمَهْرِ فَعَلَيْهِ مَا تَحَمَّلَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِ الْعَبْدِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ هُوَ عَلَى السَّيِّدِ إِذَا أَذِنَ لَهُ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ، أَوِ الْحُرِّ‏؟‏ وَكَيْفَ إِنْ مَاتَ السَّيِّدُ وَالْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ‏؟‏

15234- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي الشِّرَاءِ، فَهُوَ ضَامِنٌ لِدَيْنِهِ، وَإِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ الْعَبْدِ يَقُولُ‏:‏ لاَ يُبَاعُ‏.‏

15235- قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَوْلُنَا‏:‏ يُبَاعُ‏.‏

15236- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ دَيْنُ الْعَبْدِ فِي رَقَبَتِهِ لاَ يُجَاوِزُهُ أَنْ يَقُولَ‏:‏ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ أَنْ تَبِيعُوهُ بِدَيْنٍ يَقُولُ‏:‏ يُبَاعُ‏.‏

15237- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي دَيْنٍ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ، وَيَقُولُ‏:‏ كَمَا ذَهَبُوا بِهِ فَلْيَسْتَسْعَوْهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ لاَ يُبَاعُ‏.‏

15238- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْعَبْدِ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التِّجَارَةِ قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ إِلاَّ أَنْ يُحِيطَ الدَّيْنَ بِرَقَبَتِهِ فَيُبَاعُ حِينَئِذٍ‏.‏

15239- قَالَ سُفْيَانُ فِي عَبْدٍ خَرَقَ ثِيَابَ حُرٍّ قَالَ‏:‏ نَقُولُ‏:‏ إِذَا أَفْسَدَ مَالاً، أَوْ خَرَقَ ثِيَابًا فَهُوَ فِي رَقَبَةِ الْعَبْدِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ، وَإِذَا جَرَحَ جِرَاحَةً قِيلَ لِلسَّيِّدِ‏:‏ إِنْ شِئْتَ فَأَسْلِمْهُ بِجِنَايِتِهِ، وَإِنْ شِئْتَ فَاغْرُمْ عَنْهُ‏.‏

15240- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَدْ كَانَتْ تَكُونُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُيُونٌ، مَا عَلِمْنَا حُرًّا بِيعَ فِي دَيْنٍ‏.‏

15241- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَذِنَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَهُ، فَلَمْ يَزِدْهُ إِلاَّ صَلاَحًا، يَبِيعُ الْغُرَمَاءُ الْعَبْدَ عَتِيقًا‏.‏

15242- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَالدَّيْنُ عَلَى السَّيِّدِ‏.‏

15243- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ‏:‏ أَصْحَابُنَا حَمَّادٌ وَغَيْرُهُ فَقَالُوا‏:‏ إِذَا أَعْتَقَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَقِيمَةُ الْعَبْدِ عَلَى السَّيِّدِ وَيَبِيعُهُ غُرَمَاؤُهُ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ، وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ عَنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ أُتْبِعَ بِهِ الْعَبْدُ‏.‏

15244- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ عَبْدًا وَعَلَى الْعَبْدِ دَيْنٌ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ بَاعَنِي هَذَا عَبْدًا وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الآخَرُ‏:‏ بِعْتُهُ وَلاَ أَشْعُرُ بِدَيْنِهِ، وَإِنَّمَا أُخَيِّرُهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ أَرَى أَخَاكَ قَدْ خَيَّرَكَ‏.‏

باب‏:‏ الْقَصَبُ جَزَّتَيْنِ

15245- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَاضَرَةُ‏:‏ أَنْ يَشْتَرِيَ الْقَصَبَ جَزَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ‏.‏ وَسَمِعْتُ غَيْرَ مَعْمَرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ‏:‏ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمُخَاضَرَةِ وَالْمُخَاضَرَةُ‏:‏ بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ وَيَزْهُوَ‏.‏

15246- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَوْ كِلاَهِمَا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُبَاعُ الْقَصَبُ إِلاَّ جَزَّةً وَاحِدَةً، وَلاَ الْحِنَّاءُ، وَالْقِثَّاءُ لاَ تُبَاعُ إِلاَّ جَزَّةً وَاحِدَةً‏.‏

15247- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ فِي بَيْعِ الْكَرَفْسِ قَالَ‏:‏ يَبِيعُهُ بَغْلَةً وَاحِدَةً، يَعْنِي حَوْزَ الْعَطَبِ‏.‏

15248- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِبَيْعِ الشَّعِيرِ لِلْعَلَفِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهُ، إِذَا كَانَ يَحْصُدُهُ مِنْ مَكَانَهِ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِيَحْيَى‏:‏ فَغَفَلْتُ عَنْهُ حَتَّى عَادَ طَعَامًا قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

باب الشَّرِيكَيْنِ يَتَحَوَّلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا رَجُلاً، فَيَخْرُجُ مِنْ أَحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَيَتْوَى الآخَرُ

15249- سَأَلْتُ مَعْمَرًا، عَنْ شَرِيكَيْنِ اقْتَسَمَا غُرَمَاءَ فَأَخَذَ هَذَا بَعْضَهُمْ، وَهَذَا بَعْضَهُمْ فَتَوَى نَصِيبُ أَحَدِهِمْ، وَخَرَجَ نَصِيبُ الآخَرِ، فَقَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أَبْرَأَهُ مِنْهُمْ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

15250- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا خَرَجَ، أَوْ تَوِيَ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَهُوَ أَعْجَبُ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ‏.‏

15251- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ، وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَذَكَرَ عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ الْقَوْمُ فِي الشَّرِكَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمْ، فَيَأْخُذُ بَعْضُهُمْ مِنَ الذَّهَبِ الَّذِي بَيْنَهُمْ، يَأْخُذُ هَذَا عَشَرَةً نَقْدًا، وَيَأْخُذُ هَذَا عِشْرِينَ دِينَارًا، قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَلاَ يَتَخَارَجُونَ فِي عَرْضِ مَا كَانَ، إِلاَّ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ‏.‏

15252- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَالتَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، كَرِهَا أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ وَأَهْلُ الْمِيرَاثِ‏.‏

15253- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَتَخَارَجَ أَهْلُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدَّيْنِ، يَخْرُجُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ‏.‏

15254- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الشَّرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا عَرْضٌ، أَوْ مَتَاعٌ لاَ يُكَالُ وَلاَ يُوزَنُ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخَرِ‏.‏

باب‏:‏ الْمَرْأَةُ تُصَالِحُ عَلَى ثُمُنِهَا

15255- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثُمُنِهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا مِيرَاثُ زَوْجِهَا، فَتِلْكَ الرِّيبَةُ كُلُّهَا‏.‏

15256- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْرَجَهَا أَهْلُهُ مِنْ ثُلُثِ الثُّمُنِ بِثَلاَثَةٍ وَثَمَانِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ‏.‏

باب‏:‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ

15257- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ عَلَيْهِ دَيْنٌ، فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ، فَسَأَلَ‏:‏ هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، دِينَارَانِ قَالَ‏:‏ فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ‏:‏ هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَتْحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ، مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ‏.‏

15258- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجِنَازَةِ رَجُلٍ مِنْ قَوْمِي يُصَلِّي عَلَيْهَا، فَقَالَ‏:‏ عَلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، عَلَيْهِ بِضْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا قَالَ‏:‏ فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قُلْتُ‏:‏ هِيَ عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ‏:‏ فَصَلَّى عَلَيْهِ‏.‏

15259- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَسْمَاءُ بْنُ عُبَيْدٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ أَبَا قَتَادَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ أَدَّيْتَ عَنْ صَاحِبِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنَا فِيهِ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ فَرَغْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هَذَا أَوَانُ بَرَّدْتَ عَنْ صَاحِبِكَ مَضْجَعَهُ‏.‏

15260- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُتِيَ بِجِنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا قَالَ‏:‏ أَعْلَى صَاحِبَكُمْ دَيْنٌ‏؟‏ فَإِنْ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَتَرَكَ وَفَاءً‏؟‏ فَإِنْ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ، صَلَّى عَلَيْهِ، وَإِنْ قَالُوا‏:‏ لاَ، لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِرَجُلٍ، فَسَأَلَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فَقَالُوا‏:‏ لاَ، فَقَالَ‏:‏ صَلُّوا عَلَى صَاحِبَكُمْ، فَقَالَ ابْنُ عَمِّهِ‏:‏ عَلَيَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ يَا بَنِي سَلِمَةَ، هَلْ لَكُمْ أَنْ تُدْخِلُوا صَاحِبَكُمُ الْجَنَّةَ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ فَنَفْعَلُ مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَقْضُونَ عَنْهُ دَيْنَهُ قَالَ‏:‏ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ فَفَعَلُوا، وَقَالُوا‏:‏ مَا هُوَ إِلاَّ دِينَارَانِ‏.‏

15261- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِالْمُؤْمِنِينَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَأَيُّكُمْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضَيْعَةً، فَادْعُونِي فَأَنَا وَلِيُّهُ، وَأَيُّكُمْ تَرَكَ مَالاً فَلْيُؤْثِرْ بِمَالِهِ عُصْبَتَهُ مَنْ كَانَ‏.‏

15262- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلأَهْلِهِ، وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا، أَوْ ضِيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ، فَأَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ‏.‏

15263- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَمْعَانَ بْنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ‏:‏ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَقَالَ‏:‏ أَهَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ‏؟‏ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ‏؟‏ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ بَنِي فُلاَنٍ‏؟‏ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا مَنَعَكَ أَنَّ تُجِيبَنِي فِي الْمَرَّتَيْنِ الأُولَيَيْنِ‏؟‏ إِنِّي لَمْ أُنَوِّهْ بِكُمْ إِلاَّ خَيْرًا، إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ أَدَّى عَنْهُ، حَتَّى مَا بَقِيَ أَحَدٌ يَطْلُبُهُ بِشَيْءٍ‏.‏

15264- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عِيسَى، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ‏:‏ نَزَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِيزَابًا كَانَ لِلْعَبَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ‏:‏ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ فَلاَ يَكُونَنَّ لَكَ سُلَّمًا إِلَيْهِ إِلاَّ ظَهْرِي قَالَ فَانْحَنَى لَهُ عُمَرُ فَرَكِبَ الْعَبَّاسُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَأَثْبَتَهُ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يُخْرِجُ الْخَشَبَةَ مِنْ حَقِّهِ، هَلْ يَضْمَنُ إِذَا أَصَابَ إِنْسَانًا‏؟‏

15265- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا، فَأَصَابَ شَيْئًا، ضَمِنَ‏.‏

15266- أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ أَعْرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، ضَمِنَ‏.‏

15267- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلاَّ فِي دَارِهِ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَسْتَزِيدُ فِي الشِّرَاءِ، لِمَنِ الزَّائِدُ‏؟‏

15268- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ لِلرَّجُلِ بِدِرْهَمٍ، ثُمَّ يَسْتَزِيدُ شَيْئًا قَالَ‏:‏ الزِّيَادَةُ لِصَاحِبِ الدِّرْهَمِ‏.‏

15269- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ‏:‏ إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَاسْتَزَدْتَ شَيْئًا، ثُمَّ وَجَدْتَ بِالْبَيْعِ عَيْبًا فَرَدَدْتَهُ، فَرُدَّ الزِّيَادَةَ وَالْبَيْعَ جَمِيعًا، إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْكَ الزِّيَادَةَ‏.‏

15270- أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الشَّيْءَ بِدِرْهَمَيْنِ، رُطَبًا، أَوْ غَيْرَهُ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ وَهُوَ يَكِيلُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يُقَاضِي عَلَى الْعَمَلِ فَيَعْمَلُ ثُمَّ يَخْرَبُ

15271- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَاضَى رَجُلاً عَلَى عَمِلٍ، فَعَمِلَ بَعْضَهُ، ثُمَّ جَاءَ السَّيْلُ فَذَهَبَ بِهِ، أَوْ أَفْسَدَهُ قَالَ‏:‏ يَعْمَلُ لَهُ قَدْرَ مَا بَقِيَ مِنْ عَمَلِهِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْهُ فَقَالَ‏:‏ يُعْطَى بِحِسَابِ مَا عَمِلَ‏.‏

15272- سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلٍ قَاضَى رَجُلاً يَحْفِرُ لَهُ بِئْرًا حَتَّى يَنْبُطَ مَاؤُهَا، فَحَفَرَ فِيهَا أَيَّامًا، ثُمَّ لَقِيَهُ جَبَلٌ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَحْفِرَ، فَقَالَ قَتَادَةُ‏:‏ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يُعِينُ الرَّجُلَ، هَلْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ، أَوْ يَبِيعُهَا لِنَفْسِهِ‏؟‏

15273- قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أُخْتَهُ قَالَتْ لَهُ‏:‏ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَشْتَرِيَ مَتَاعًا عَيْنَهُ، فَاطْلُبْهُ لِي قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَإِنَّ عِنْدِي طَعَامًا، فَبِعْتُهَا طَعَامًا بِذَهَبٍ إِلَى أَجْلٍ، وَاسْتَوْفَتْهُ، فَقَالَتْ‏:‏ انْظُرْ لِي مَنْ يَبْتَاعُهُ مِنِّي‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ أَنَا أَبِيعُهُ لَكِ قَالَ‏:‏ فَبِعْتُهُ لَهَا، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ‏:‏ انْظُرْ أَنْ لاَ تَكُونَ أَنْتَ صَاحِبَهُ قَالَ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَإِنِّي صَاحِبُهُ قَالَ‏:‏ فَذَلِكَ الرِّبَا مَحْضًا، فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَارْدُدْ إِلَيْهَا الْفَضْلَ‏.‏

15274- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي كَعْبٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِلْحَسَنِ‏:‏ إِنِّي أَبِيعُ الْحَرِيرَ، فَتَبْتَاعُ مِنِّي الْمَرْأَةُ وَالأَعْرَابِيُّ يَقُولُونَ‏:‏ بِعْهُ لَنَا فَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالسُّوقِ، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ لاَ تَبِعْهُ، وَلاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تُرْشِدْهُ، إِلاَّ أَنْ تُرْشِدَهُ إِلَى السُّوقِ‏.‏

15275- أَخْبَرَنَا جَعْفَرٌ، عَنْ رُزَيْقِ بْنِ أَبِي سَلْمَى قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ بَيْعِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ‏:‏ بِعْ، وَاتَّقِ اللَّهَ قَالَ‏:‏ يَبِيعُهُ لِنَفْسِهِ قَالَ‏:‏ إِذَا ابْتَعْتَهُ، فَلاَ تَدُلَّ عَلَيْهِ أَحَدًا، وَلاَ تَكُنْ مِنْهُ فِي شَيْءٍ، ادْفَعْ إِلَيْهِ مَتَاعَهُ وَدَعْهُ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَقْضِي وَلَدَهُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، وَهَلْ يَأْخُذُ مَالَهُمْ‏؟‏

15276- سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ لاِمْرَأَتِهِ، أَوْ لِغَيْرِهَا ثُمَّ يَقْضِي وَلَدًا لَهُ مُفَادًا مَالُهُ بِدَيْنٍ كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَطْلُبُ الآخَرُونَ قَالَ‏:‏ إِذَا قَضَاهُمْ فِي صِحَّةٍ مِنْهُ فَهُوَ جَائِزٌ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ لِغَيْرِهِمْ‏.‏

15277- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا قَضَاهُمْ شَيْئًا، وَهُمْ صِغَارٌ، كَانُوا بِالْخِيَارِ إِذَا كَبَرُوا‏.‏

15278- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ يَجُوزُ مَا قَضَى الرَّجُلُ فِي مَالِ وَلَدِهِ، وَلاَ يَجُوزُ مَا قَضَى الْوَلَدُ فِي مَالِ وَالِدَهِ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَسْتَهْلِكُ مَا يُوجَدُ لَهُ مِثْلٌ، أَوْ لاَ يُوجَدُ

15279- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَسْتَهْلِكُ الْحِنْطَةَ لِلرَّجُلِ‏:‏ إِنَّ عَلَى صَاحِبِهِ لَهُ طَعَامًا مِثْلَ طَعَامِهِ كَيْلاً مِثْلَ كَيْلِهِ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَائِنَا يَقُولُونَ‏:‏ لَهُ الْقِيمَةُ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ‏.‏

15280- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ عَنْ رَجُلٍ أَحْرَقَ شَيْئًا فِي أَرْضِهِ بِالنَّارِ، فَطَارَ الْحَرِيقُ، فَتَعَدَّى الْحَرِيقُ إِلَى غَيْرِهِ فَأَحْرَقَ فِي أَرْضِ جَارِهِ شَيْئًا، فَقَالَ‏:‏ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يُؤْخَذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ‏؟‏

15281- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ أَنْ يُؤْخَذَ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقٌ، وَصَاحِبِ مَغْنَمِهِمْ‏.‏

15282- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَزَقَ شُرَيْحًا وَسَلْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيَّ عَلَى الْقَضَاءِ‏.‏

15283- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَمْ يَأْخُذْ مَسْرُوقٌ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا وَأَخَذَ شُرَيْحٌ‏.‏

15284- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، ابْنِ أَخِي مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَأْخُذُ عَلَى الْقَضَاءِ رِزْقًا، وَكَانَ إِذَا كَانَ الْبَعْثُ يَخْرُجُ فَيُجْعَلُ عَنْ نَفْسِهِ‏.‏

15285- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ أَرْبَعٌ لاَ يُؤْخَذُ عَلَيْهِنَّ رِزْقٌ‏:‏ الْقَضَاءُ، وَالأَذَانُ، وَالْمُقَاسِمُ قَالَ‏:‏ وَأُرَاهُ ذَكَرَ الْقُرْآنَ‏.‏

باب‏:‏ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَكُونَ‏؟‏

15286- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسٌ، أَيَّتُهُنَّ أَخْطَأَتْهُ كَانَتْ فِيهِ خَلَلاً، يَكُونُ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لأَهْلِ الْعِلْمِ، مُلْغِيًا لِلرَّثَعِ، يَعْنِي الطَّمَعَ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلاً لِلاَّئِمَةِ‏.‏

15287- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ قَاضِيًا حَتَّى تَكُونَ فِيهِ خَمْسُ خِصَالٍ، إِنْ أَخْطَأَتْهُ خَصْلَةٌ، كَانَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ، حَتَّى يَكُونَ عَالِمًا بِمَا كَانَ قَبْلَهُ، مُسْتَشِيرًا لِذَوِي الرَّأْيِ، ذَا نُهْيَةٍ عَنِ الطَّمَعِ، حَلِيمًا عَنِ الْخَصِمِ، مُحْتَمِلاً لِلاَّئِمَةِ‏.‏

15288- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي أَنْ يَلِيَ هَذَا الأَمْرَ، يَعْنِي أَمْرَ النَّاسِ، إِلاَّ رَجُلٌ فِيهِ أَرْبَعُ خِلاَلٍ‏:‏ اللِّينُ فِي غَيْرِ ضَعْفٍ، وَالشِّدَّةُ فِي غَيْرِ عُنْفٍ، وَالإِمْسَاكُ فِي غَيْرِ بُخْلٍ، وَالسَّمَاحَةُ فِي غَيْرِ سَرَفٍ، فَإِنْ سَقَطَتْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ فَسَدَتِ الثَّلاَثُ‏.‏

15289- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ لاَ يُقِيمُ أَمَرَ اللهِ إِلاَّ مَنْ لاَ يُصَانِعُ، وَلاَ يُضَارِعُ، وَلاَ يَتْبَعُ الْمَطَامِعَ، وَلاَ يُقِيمُ أَمَرَ اللهِ إِلاَّ رَجُلٌ يَتَكَلَّمُ بِلِسَانِهِ كَلِمَةً، لاَ يَنْقُصُ غَرْبَهُ، وَلاَ يَطْمَعُ فِي الْحَقِّ عَلَى حِدَتِهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ يَطْمَعُ فَيَضَعَفُ‏.‏

15290- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، كَانَ بِسِجِسْتَانَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ‏:‏ لاَ تَبِيعَنَّ، وَلاَ تَبْتَاعَنَّ، وَلاَ تُشَارَنَّ، وَلاَ تُضَارَّنَّ، وَلاَ تَرْتَشِ فِي الْحُكْمِ، وَلاَ تَحْكُمْ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ‏.‏

باب‏:‏ عَدْلُ الْقَاضِي فِي مَجْلِسِهِ

15291- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ نَزَلَ عَلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ضَيْفٌ، فَكَانَ عِنْدَهُ أَيَّامًا، فَأَتَى فِي خُصُومَةٍ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ‏:‏ أَخَصْمٌ أَنْتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَارْتَحِلْ مِنَّا، فَإِنَّا نُهِينَا أَنْ نُنْزِلَ خَصْمًا إِلاَّ مَعَ خَصْمِهِ‏.‏

15292- قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ الْقَاضِي عَدْلٌ مَجْلِسُهُ كُلُّهُ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَلَمْ يُوَلَّ‏؟‏ وَكَيْفَ إِنْ فَعَلَ‏؟‏

15293- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لأَبِي مُوسَى‏:‏ أَنَا بَلَغَنِي، أَنَّكَ تَقْضِي وَلَسْتَ بِأَمِيرٍ قَالَ‏:‏ بَلَى قَالَ‏:‏ فَوَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا‏.‏

15294- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، فِي رَجُلَيْنِ أَتَيَا إِلَى عُبَيْدَةَ يَخْتَصِمَانِ إِلَيْهِ فَقَالَ‏:‏ أَتُؤَمِّرَانِي‏؟‏ قَالاَ‏:‏ نَعَمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَإِذَا حَكَّمَ رَجُلاَنِ حَكَمًا فَقَضَى بَيْنَهُمَا فَقَضَاؤُهُ جَائِزٌ، إِلاَّ فِي الْحُدُودِ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يُرَدُّ قَضَاءُ الْقَاضِي‏؟‏ أَوْ يَرْجِعُ عَنْ قَضَائِهِ‏؟‏

15295- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِذَا حَضَرَكَ أَمَرٌ لاَ تَجِدُ مِنْهُ بُدَّا، فَاقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِسُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ، فَإِنْ عَيِيتَ فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ عَيِيتَ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً، وَلاَ تَأْلُ، فَإِنْ عَيِيتَ فَافْرُرْ مِنْهُ وَلاَ تَسْتَحِ‏.‏

15296- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ اقْضُوا وَنَسَلُ‏.‏

15297- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ‏:‏ إِنِّي لاَ أَرُدُّ قَضَاءً كَانَ قَبْلِي‏.‏

15298- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا قَضَى الْقَاضِي بِخِلاَفِ كِتَابِ اللهِ، أَوْ سُنَّةِ نَبِيِّ اللهِ، أَوْ شَيْءٍ مُجْتَمَعٍ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْقَاضِي بَعْدَهُ يَرُدُّهُ، فَإِنْ كَانَ شَيْئًا بِرَأْيِ النَّاسِ، لَمْ يَرُدُّهُ، وَيَحْمِلُ ذَلِكَ مَا تَحَمَّلَ‏.‏

باب‏:‏ قَضَاءُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ يَسْأَلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا‏؟‏

15299- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاضِيًا حَتَّى مَاتَ، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ لِرَجُلٍ فِي آخِرِ خِلاَفَتِهِ‏:‏ اكْفِنِي بَعْضَ أُمُورِ النَّاسِ، يَعْنِي عَلِيًّا‏.‏

15300- سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ يَذْكُرُ أَنَّ عُثْمَانَ، بَعَثَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَلَى الْقَضَاءِ‏.‏

باب‏:‏ الاِعْتِرَافُ عِنْدَ الْقَاضِي

15301- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ اعْتَرَفَ رَجُلٌ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِأَمْرٍ ثُمَّ أَنْكَرَهُ، فَقَضَى عَلَيْهِ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ‏:‏ أَتَقْضِي عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ‏:‏ شَهِدَ عَلَيْكَ ابْنُ أُخْتِ خَالِكَ‏.‏

15302- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَضَى شُرَيْحٌ عَلَى رَجُلٍ بِاعْتِرَافِهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَبَا أُمَيَّةَ، قَضَيْتَ عَلَيَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، فَقَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أُخْتِ خَالَتِكَ‏.‏

15303- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا أَنَّ الْحَكَمَ يَجُوزُ قَوْلُهُ كُلُّهُ فِي الاِعْتِرَافِ بَيْنَ الْخَصْمَيْنِ، إِلاَّ فِي الْحُدُودِ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يَرُدُّ الْقَاضِي الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا‏؟‏

15304- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ رُدُّوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا، فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ الضَّغَائِنَ بَيْنَ النَّاسِ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَلَكِنَّا وَضَعْنَا هَذَا إِذَا كَانَتْ شُبْهَةٌ، وَكَانَتْ قَرَابَةٌ، فَأَمَّا إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ، فَلاَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمْ‏.‏

15305- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِلإِمَامِ أَنْ يُصْلِحَ، بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ الْقَضَاءُ وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى‏.‏

باب‏:‏ لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ

15306- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ‏:‏ لاَ يُقْضَى عَلَى غَائِبٍ‏.‏

15307- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ قَالَ لُقْمَانُ‏:‏ إِذَا جَاءَكَ الرَّجُلُ، وَقَدْ سَقَطَتْ عَيْنَاهُ، فَلاَ تَقْضِ لَهُ حَتَّى يَأْتِيَ خَصْمُهُ قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ لَعَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ وَقَدْ نَزَعَ أَرْبَعَةَ أَعْيُنٍ‏.‏

15308- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ وَكَّلَ رَجُلاً يَطْلُبُ حَقًّا لَهُ عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، فَقَالَ الْمَطْلُوبُ‏:‏ قَدْ دَفَعَتُ إِلَى صَاحِبِكَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْئًا حَتَّى يَصِلَ صَاحِبُ الأَصْلِ، فَيَحْلِفَ مَا اقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا‏.‏

باب‏:‏ الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ

15309- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ شُرَيْحًا، وَخَاصَمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي دَيْنٍ يَطْلُبُهُ أَجَلاً، فَقَالَ آخَرُ‏:‏ يَعْذُرُ صَاحِبَهُ إِنَّهُ مُعْسِرٌ، وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ‏}‏ فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ هَذِهِ كَانَتْ فِي الرِّبَا، وَإِنَّمَا كَانَ الرِّبَا فِي الأَنْصَارِ، وَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‏}‏، وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْمُرُ اللَّهُ بِأَمْرٍ تُخَالِفُوهُ، احْبِسُوهُ إِلَى جَنْبِ هَذِهِ السَّارِيَةِ حَتَّى يُوَفِّيَهُ‏.‏

15310- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ إِذَا قَضَى عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ يَحْبِسُهُ فِي الْمَسْجِدِ إِلَى أَنْ يَقُومَ، فَإِنْ أَعْطَاهُ حَقَّهُ، وَإِلاَّ يَأْمُرُ بِهِ إِلَى السِّجْنِ‏.‏

15311- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرٍ، سَرِيَّةٍ لِلشَّعْبِيِّ قَالَتْ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ إِذَا لَمْ أَحْبِسْ فِي الدَّيْنِ، فَأَنَا أَتْوَيْتُ حَقَّهُ‏.‏

15312- قَالَ وَكِيعٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْحَبْسُ فِي الدَّيْنِ حَيَاةٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ جَابِرٌ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ يَحْبِسُ فِي الدَّيْنِ‏.‏

15313- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبَسَ رَجُلاً سَاعَةً فِي التُّهْمَةِ ثُمَّ خَلاَّهُ‏.‏

15314- أَخْبَرَنَا النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا لَمْ يُقِرَّ الرَّجُلُ بِالْحُكْمِ حُبِسَ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَ الأَقَارِبِ فِي الْبَيْعِ‏؟‏ وَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى بَيْعِ عَبْدٍ إِنْ كَرِهَهُ‏؟‏

15315- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالسَّبْيِ مِنَ الْخُمُسِ، فَيُعْطِي أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا، وَيَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ وَبَعَثَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ بِأَهْلِ بَيْتٍ‏.‏

15316- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَسَنٍ، عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتَ حُسَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ فِي سَرِيَّةٍ، فَأَصَابَ سَبْيًا، فَجَاءَ بِهِمْ فَاحْتَاجَ إِلَى ظَهْرٍ فَبَاعَ غُلاَمًا مِنْهُمْ، فَجَاءَتْ أُمُّهُ فَرَآهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْكِي، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ‏:‏ احْتَجْتُ إِلَى بَعْضِ الظَّهْرِ، فَبِعْتُ ابْنَهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ارْجِعْ فَرُدَّهُ، أَوِ اشْتَرِهِ قَالَ‏:‏ فَوَهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ لِعَلِيٍّ قَالَ‏:‏ فَكَانَ خَازِنًا لَهُ قَالَ‏:‏ وَوَلَدَ لَهُ‏.‏

15317- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْيٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ تَبْكِي قَالَ‏:‏ مَا شَأْنُكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ بَاعَ ابْنِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي أُسَيْدٍ‏:‏ أَبِعْتَ ابْنَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فِيمَنْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فِي بَنِي عَبْسٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ ارْكَبْ أَنْتَ بِنَفْسِكَ فَأْتِ بِهِ‏.‏

15318- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتُرِيَتْ لَهُ جَارِيَةٌ مِنَ الْبَصْرَةِ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ بَكَتْ، فَقَالَ‏:‏ مَا شَأْنُكِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ ذَكَرْتُ أَبِي، فَأَعْتَقَهَا ابْنُ عُمَرَ‏.‏

15319- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ‏:‏ أَنْ لاَ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَخَوَيْنِ إِذَا بِيعَا‏.‏

15320- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ، مِثْلَهُ سَوَاءٌ‏.‏

15321- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عِقَالٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَمَرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ رَقِيقًا، وَقَالَ‏:‏ لاَ تُفَرِّقْ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا‏.‏

15322- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الرَّجُلِ وَوَلَدِهِ، وَالْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا، وَبَيْنَ الإِخْوَةِ قَالَ مَنْصُورٌ‏:‏ فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ فَإِنَّكَ بِعْتَ جَارِيَةً وَعِنْدَكَ أُمُّهَا، فَقَالَ‏:‏ وَضَعْتُهَا مَوْضِعًا صَالِحًا، وَقَدْ أَذِنَتْ بِذَلِكَ‏.‏

15323- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ هَلْ كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَلَمْ يَكْرَهُوا التِّجَارَةَ فِي الرَّقِيقِ إِلاَّ لِذَلِكَ‏.‏

15324- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ الَّذِينَ يُجَاءُ بِهِمْ‏.‏

15325- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اشْتَرَى جَارِيَةً مُوَلَّدَةً مِنْ بَعْضِ أَهْلِ مَكَّةَ، وَأَبُوهَا حَيٌّ، ثُمَّ خَرَجَ بِهَا إِلَى الْجَنَدِ‏.‏

15326- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ تُبَاعَ الْمُوَلَّدَةُ، وَإِنْ كَرِهَتْ أُمُّهَا، إِذَا كَانَتِ الْجَارِيَةُ قَدْ بَلَغَتْ وَاسْتَغْنَتْ عَنْ أُمِّهَا‏.‏

باب‏:‏ بَيْعُ الصَّبِيِّ

15327- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

15328- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَإِبْرَاهِيمَ قَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ وَلاَ شِرَاؤُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ‏.‏

15329- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ الصَّبِيِّ حَتَّى يَعْقِلَ‏.‏

15330- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ ‏{‏فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا‏}‏، قَالَ‏:‏ عَقْلاً‏.‏

باب‏:‏ بَيْعُ الْوَلِيِّ

15331- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ بَاعَ وَلِيُّ جَارِيَةٍ جَارِيَةً لَهَا وَعَبْدًا، فَخَاصَمَتْ فِيهِ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ لِلشُّهُودِ‏:‏ أَتَشْهَدُونَ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ، حَتَّى مَرَّ بِهِ أَحَدُهُمْ، فَقَالَ‏:‏ أَتَشْهَدُ أَنَّهَا أَذِنَتْ وَسَلَّمَتْ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ بَلْ أَشْهَدُ أَنَّهَا صَاحَتْ وَبَكَتْ، فَظَلَّتْ يَوْمَهَا ذَلِكَ فِي الشَّمْسِ، وَأَشْهَدُ أَنَّهُ بَاعَ عَلَيْهَا مُجْبَرَةً قَالَ‏:‏ فَأَجَازَ عَلَيْهَا الْبَيْعَ‏.‏

باب‏:‏ الْغَبْنُ وَالْغَلَطُ فِي الْبَيْعِ

15332- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ إِلَى شُرَيْحٍ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَةً فَقَالَ‏:‏ غَبَنَتْنِي قَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ ذَلِكَ أَرَادَتْ قَالَ‏:‏ وَكَانَ يَرُدُّ الْغَلَطَ‏.‏

15333- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا فَقَالَ‏:‏ غَلَطْتُ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، الْبَيْعُ خُدْعَةٌ قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَرُدُّ الْغَلَطَ‏.‏

15334- قَالَ‏:‏ سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلَيْنِ يَبْتَاعَانِ الْبَيْعَ، فَيَدَّعِي أَحَدُهُمَا أَنَّهُ غَلَطَ قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّهُ إِنْ جَاءَ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ رُدَّ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِ بِأَمْرٍ بَيِّنٍ أُجِيزَ عَلَيْهِ‏.‏

باب‏:‏ بَيْعُ السَّكْرَانِ

15335- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ، وَلاَ شِرَاؤُهُ، وَلاَ نِكَاحُهُ‏.‏

15336- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لاَ يَعْقِلُ قَالَ‏:‏ وَطَلاَقُهُ جَائِزٌ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ، فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّهُ لاَ يَجُوزُ قَالَ‏:‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ‏:‏ أَمَّا طَلاَقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ إِذَا كَانَ لاَ يَعْقِلُ‏.‏

باب‏:‏ الْخِلاَبَةُ وَالمُوَارَبَةُ

15337- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ‏:‏ لاَ خِلاَبَةَ، يَعْنِي لاَ غَدْرَ‏.‏

15338- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرٌ، فَقَالَ‏:‏ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يُسَارُّنِي الشَّيْءَ، وَيُعْلِنُ غَيْرَ ذَلِكَ، وَلاَ أَسْمَعُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ‏:‏ أَبِيعُكُمْ بِكَذَا وَكَذَا، وَلاَ مُوَارَبَةَ‏.‏

15339- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يَقْدُمُ عَلَيَّ بَزٌّ مِنْ أَرْضِ فَارِسٍ، وَكُنْتُ أَشْتَرِي أَيْضًا مِنَ الْبَصْرَةِ، فَيَدْخُلُ عَلَيَّ الْقَوْمُ فَيَقُولُونَ‏:‏ أَعِنْدَكَ مِنْ بَزِّ كَذَا وَكَذَا، فَأُخْرِجُ إِلَيْهِمْ مِمَّا قَدِمَ عَلَيَّ وَمِمَّا أَشْتَرِي مِنَ الْبَصْرَةِ، وَلاَ يَسْأَلُونِي، وَلاَ أُخْبِرْهُمْ، إِلاَّ أَنِّي أَظُنُّ أَنَّهُمْ يَظُنُّونَ أَنَّهُ مِمَّا يَقْدُمُ عَلَيَّ قَالَ‏:‏ فَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ‏:‏ خِلاَبَةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ فَذَكَرْتُهُ لأَيُّوبَ، فَقَالَ‏:‏ مَا يُعْجِبُنِي هَذَا‏.‏

15340- قَالَ‏:‏ سُئِلَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ عِنْدَهُ رَجُلٌ حَمَلَ نَبَطِيٍّ، فَجَاءَهُ بَعْدُ فَأَعْطَاهُ حَمَلَ سَابِرِيٍّ، أَخْطَأَ بِهِ فَهَلَكَ مِنْهُ قَالَ‏:‏ فَهُوَ ضَامِنٌ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَحْلِفُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَثَّمُ

15341- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ جَلَبَ أَعْرَابِيٌّ غَنَمًا فَمَرَّ بِهِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَسَاوَمَهُ، فَحَلَفَ الأَعْرَابِيُّ أَنْ لاَ يَبِيعَهُ بِذَلِكَ، ثُمَّ مَرَّ بِهِ الأَعْرَابِيُّ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ لِمُعَاذٍ‏:‏ هَلْ لَكَ فِيهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِكُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ بِالثَّمَنِ الَّذِي أَعْطَيْتَنِي، فَقَالَ مُعَاذٌ‏:‏ مَا كُنْتُ لأُوثِمَكَ‏.‏

15342- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الرَّجُلِ يَسُومُ الرَّجُلَ فِي السِّلْعَةِ، فَيَحْلِفُ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ بَعْدُ أَنْ يَبِيعَهَا بِذَلِكَ الثَّمَنِ مِنَ الَّذِي حَلَفَ أَنْ لاَ يَبِيعَهَا مِنْهُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ، وَالإِثْمُ عَلَى الَّذِي حَلَفَ‏.‏

باب‏:‏ مَا جَاءَ فِي الرِّبَا

15343- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَالشَّاهِدَ عَلَيْهِ، وَكَاتِبَهُ‏.‏

15344- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ الرِّبَا ثَلاَثٌ وَسَبْعُونَ حُوبًا، أَدْنَاهَا حُوبًا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلاَمِ، وَدِرْهَمٌ مِنَ الرِّبَا كَبِضْعٍ وَثَلاَثِينَ زِنْيَةً‏.‏

15345- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ الرِّبَا أَحَدٌ وَسَبْعُونَ، أَوْ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةٌ وَسَبْعُونَ، حُوبًا، أَدْنَاهَا مِثْلُ إِتْيَانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطَالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ‏.‏

15346- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، أَهْوَنُهَا كَمَنْ أَتَى أُمَّهُ فِي الإِسْلاَمِ‏.‏

15347- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ الرِّبَا بِضْعَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، وَالشِّرْكُ نَحْوَ ذَلِكَ‏.‏

15348- أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لأَنْ أَزْنِي ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ زِنْيَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ آكُلَ دِرْهَمَ رِبًا، يَعْلَمُ اللَّهُ أَنِّي أَكَلْتُهُ حِينَ أَكَلْتُهُ وَهُوَ رِبًا‏.‏

15349- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ كَعْبٍ، مِثْلَهُ‏.‏

15350- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ آكِلُ الرِّبَا، وَمُوكِلُهُ، وَشَاهِدَاهُ، إِذَا عَلِمُوا بِهِ، وَالْوَاصِلَةُ، وَالْمُسْتَوْصِلَةُ، وَالْمُحَلَّلُ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ، وَلاَوِي الصَّدَقَةَ، وَالْمُتَعَدِّي فِيهَا، وَالْمُرْتَدُّ عَلَى عَقِبَيْهِ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ، مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

15351- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبْحَابِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُوكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَهُ، وَالْوَاشِمَةَ، وَالْمُسْتَوْشِمَةَ لِلْحُسْنِ، وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَالْمُحَلَّلَ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ‏.‏

15352- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ‏.‏

15353- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَمِعْنَا أَنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَى صَاحِبِ الرِّبَا أَرْبَعُونَ سَنَةً حَتَّى يُمْحَقَ وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ قَدْ رَأَيْتُهُ‏.‏

15354- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ، أَنَّهُ بَعَثَ غُلاَمًا لَهُ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ إِلَى أَصْبَهَانَ، ثُمَّ بَلَغَهُ أَنَّهُ مَاتَ فَرَكِبَ إِلَيْهِ، أَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَ الْمَالَ قَدْ بَلَغَ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ قَدْ كَانَ يُقَارِبُ الْمَالَ لِلرِّبَا، فَأَخَذَ أَرْبَعَةَ آلاَفٍ رَأْسَ مَالِهِ، وَتَرَكَ عِشْرِينَ أَلْفًا، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ خُذْهُ، فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ لِي، فَقِيلَ‏:‏ هَبْهُ لَنَا، فَتَرَكَهُ، وَلَمْ يَأْخُذْهُ‏.‏

باب‏:‏ مَطْلُ الْغَنِيِّ

15355- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِنَّ مِنَ الظُّلْمِ مَطْلُ الْغَنِيِّ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَزَادَنِي رَجُلٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ وَأَكْذَبُ النَّاسِ الصُّنَّاعُ‏.‏

15356- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ الْمَطْلُ ظُلْمُ الْغَنِيِّ وَمَنْ أُتْبِعَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ‏.‏

15357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ‏:‏ مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ بِهِ، فَلَمْ يَقْضِهِ فَهُوَ كَآكِلِ السُّحْتِ‏.‏

15358- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا بِوَسْقِ تَمْرٍ، فَاسْتَنْظَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَجْلٍ مُسَمًّى، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ‏:‏ وَاغَدْرَاهُ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ دَعُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالاً، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى فُلاَنَةٍ، امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَأْمُرُوهَا فَلْتَقْضِهِ، فَقَالَتْ‏:‏ لَيْسَ عِنْدِي إِلاَّ تَمْرٌ أَجْوَدَ مِنْ حَقِّهِ، فَقَالَ‏:‏ لِتَقْضِهِ، وَلْتُطْعِمْهُ، فَفَعَلَتْ فَمَرَّ الأَعْرَابِيُّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ‏:‏ جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ قَضَيْتَ وَأَطْيَبْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أُولَئِكَ خِيَارُ النَّاسِ، الْقَاضُونَ الْمُطِيبُونَ‏.‏

15359- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ قَضَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَنِي‏.‏

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

باب‏:‏ لاَ يُقْبَلُ مُتَّهَمٌ، وَلاَ جَارٌّ إِلَى نَفْسِهِ، وَلاَ ظِنِّينٌ

15360- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَوِي الْعُدُولِ مِنَ الشُّهَدَاءِ، وَتَلاَ‏:‏ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً‏}‏ الآيَةَ، فَيَنْظُرُ امْرُؤٌ عَلَى مَا يَشْهَدُ وَيَفْهَمُ‏.‏

15361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ‏:‏ مَا الْعَدْلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الَّذِينَ لَمْ تَظْهَرْ لَهُمْ رِيبَةٌ‏.‏

15362- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ لاَ يَجُوزُ مِنَ الشُّهَدَاءِ إِلاَّ ذُو الْعَدْلِ غَيْرُ الْمُتَّهَمِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ لأَخِيهِ، وَلاَ مُحْدِثٍ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ مُحْدِثَةٍ‏.‏

15363- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ مُحْدِثٍ فِي الإِسْلاَمِ، وَلاَ مُحْدِثَةٍ‏.‏

15364- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَانِعِ لأَهْلِ الْبَيْتِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ لِغَيْرِهِمْ قَالَ‏:‏ وَالْقَانِعُ‏:‏ التَّابِعُ الَّذِي يُنْفِقُ عَلَيْهِ أَهْلُ الْبَيْتِ‏.‏

15365- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي السُّوقِ أَنَّهُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ، وَلاَ ظِنِّينٍ قِيلَ‏:‏ وَمَا الظِّنِّينُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الْمُتَّهَمُ فِي دِينِهِ‏.‏

15366- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرُّوخٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ ذِي الظِّنَّةِ، وَلاَ الإِحْنَةِ، وَلاَ الْجِنَّةِ‏.‏

15367- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ‏:‏ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَلاَّ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ، وَلاَ خَصْمٍ يَكُونُ لاِمْرِئٍ غِمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ‏.‏

15368- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُتَّهَمٍ، وَلاَ ظِنِّينٍ فِي طَلاَقٍ‏.‏

15369- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ فَقَضَى لِصَاحِبِهِ، فَقَامَ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ لِيُفْهِمَ الْقَاضِيَ، فَاجْتَبَذَهُ الشَّاهِدُ فَأَبْطَلَ شُرَيْحٌ شَهَادَتَهُ‏.‏

15370- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، أَوْ عَنْ يَحْيَى، أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، وَعَلَيْهِ قُبَاءٌ مَخْرُوطٌ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ أَتُحْسِنُ تُصَلِّي‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ أَتُحْسِنُ تَتَوَضَّأُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ تَتَوَضَّأُ‏؟‏ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنَ الْكُمَّيْنِ فَلَمْ يَسْتَطِعْ، فَلَمْ يُجِزْ لَهُ شَهَادَتَهُ‏.‏

15371- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ‏:‏ لاَ أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ الْخَصْمِ، وَلاَ الشَّرِيكِ، وَلاَ دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلاَ جَارِّ مَغْنَمٍ، وَلاَ مُرِيبٍ قَالَ‏:‏ ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ وَأَنْتَ فَسَلْ عَنْهُ، فَإِنْ قَالُوا‏:‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ لأَنَّهُمْ يَفْرِقُونَ أَنْ يَجْرَحُوهُ، وَإِنْ قَالُوا‏:‏ عَدْلٌ، مَا عَلِمْنَا، مَرْضِيٌ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏.‏

15372- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ إِذَا طَعَنَ الرَّجُلُ فِي الشَّاهِدِ قَالَ‏:‏ لاَ أُجِيزُ عَلَيْكَ شَهَادَةَ خَصْمٍ، وَلاَ دَافِعِ مَغْرَمٍ، وَلاَ عَبِيدٍ، وَلاَ أَجِيرٍ، وَلاَ شَرِيكٍ، وَأَنْتَ فَسَلْ، فَإِنْ قِيلَ‏:‏ اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ، فَاللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ فَرَقُوا أَنْ يَقُولُوا‏:‏ مُرِيبٌ، فَلاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَإِنْ قِيلَ‏:‏ مَا عَلِمْنَاهُ إِلاَّ عَدْلاً مُسْلِمًا، فَهُوَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ كَمَا قَالُوا‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الأَعْمَى

15373- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَتَجَوَّزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا‏:‏ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَعْمِلُ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ عَلَى الزَّمْنَى إِذَا سَافَرَ فَيُصَلِّي بِهِمْ‏.‏

15374- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَعْمَى إِذَا كَانَ مَرْضِيًّا‏.‏

15375- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الْحُقُوقِ‏.‏

15376- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِيسَى قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ أَجَازَ شَهَادَةَ أَعْمَى‏.‏

15377- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يُجِيزُونَ شَهَادَةَ الأَعْمَى فِي الشَّيْءِ الطَّفِيفِ‏.‏

15378- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَعْمَى‏.‏

15379- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ يَكْرَهُ شَهَادَةَ الأَعْمَى‏.‏

15380- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخِهِمْ، أَنَّ عَلِيًّا، لَمْ يُجِزْ شَهَادَةَ أَعْمَى فِي سَرِقَةٍ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا وَالشَّرِيكِ

15381- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي عَطَاءٌ‏:‏ وَلَدُ الزِّنَا إِذَا لَمْ يُعْلَمْ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرٌ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏.‏

15382- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَى‏.‏

15383- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ، وَلاَ الشَّرِيكِ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ‏:‏ وَكَانَ شُرَيْحٌ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْعَبْدِ فِي الشَّيْءِ الْقَلِيلِ‏.‏

15384- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَيُّوبٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ الأَجِيرِ لِمَنِ اسْتَأْجَرَهُ‏.‏

15385- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَازِنِيُّ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ، وَلاَ الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ، وَلاَ شَرِيكٍ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ‏.‏

15386- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَبْدٌ فِي دَارٍ، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ، فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنَّهُ عَبْدٌ قَالَ‏:‏ كُلُّنَا عُبَيْدٌ‏.‏

15387- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُولُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ لِلْعَبْدِ شَهَادَةٌ‏.‏

باب‏:‏ عُقُوبَةُ شَاهِدِ الزُّورِ

15388- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إِزَارٍ يَنْكُتُ نَفْسَهُ‏.‏

15389- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ شُرَيْحًا، أَقَامَ شَاهِدَ الزُّورِ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ‏.‏

15390- أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ الزُّورِ فَإِنْ كَانَ عَرَبِيًّا بَعَثَ بِهِ إِلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ، وَإِنْ كَانَ مَوْلًى بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ فَقَالَ‏:‏ إِنَّا وَجَدْنَا هَذَا شَاهِدَ زُورٍ، وَإِنَّا لاَ نُجِيزُ شَهَادَتَهُ‏.‏

15391- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْجَعْدِ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ‏:‏ أُتِي شُرَيْحٌ بِشَاهِدِ زُورٍ فَنَزَعَ عِمَامَتَهُ، وَخَفَقَهُ خَفَقَاتٍ بِالدِّرَّةِ، وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَعْرِفُهُ النَّاسُ‏.‏

15392- قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، سَمِعْتَ مَكْحُولاً يُحَدِّثُ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ بِالشَّامِ فِي شَاهِدِ الزُّورِ‏:‏ أَنْ يُجْلَدَ أَرْبَعِينَ جَلْدَةً، وَأَنْ يُسْخَمَ وَجْهُهُ وَأَنْ يُحْلَقَ رَأْسُهُ وَأَنْ يُطَالَ حَبْسُهُ فَقَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ ذَكَرَ عَنْهُ‏.‏

15393- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

15394- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَرَ بِشَاهِدِ الزُّورِ أَنَّ يُسْخَمَ وَجْهُهُ، وَيُلْقَى فِي عُنُقِهِ عِمَامَتُهُ، وَيُطَافُ بِهِ فِي الْقَبَائِلِ، وَيُقَالُ‏:‏ إِنَّ هَذَا شَاهِدُ الزُّورِ، فَلاَ تَقْبَلُوا لَهُ شَهَادَةً‏.‏

15395- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ وَائِلَ بْنَ رَبِيعَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ‏:‏ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ باللهِ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ‏}‏‏.‏

15396- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حُدِّثْتُ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ضَرَبَ شَاهِدَ زُورٍ أَرْبَعِينَ سَوْطًا‏.‏

15397- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ‏:‏ شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ، فَأَبْطَلَ شَهَادَتَهُمْ وَضَرَبَهُمْ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الْمَحْدُودِ فِي غَيْرِ قَذْفٍ

15398- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ، يَعْنِي عَطَاءً‏:‏ رَجُلٌ سَرَقَ فَقُطِعَتْ يَدُهُ، ثُمَّ تَابَ، وَقِيلَ لَهُ خَيْرًا، تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قُلْتُ لَهُ‏:‏ الرَّجُلُ يُجْلَدُ فِي الْخَمْرِ، ثُمَّ يُثْنَى عَلَيْهِ خَيْرٌ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏.‏

15399- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ قَدْ ضُرِبَ فِي الْخَمْرِ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَعْلَمُونَهُ‏؟‏ فَقَالَ كُرْدُوسٌ‏:‏ هُوَ مِنْ صَالِحِ شَبِابِنَا، فَأَجَازَ شَهَادَتَهُ‏.‏

15400- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عَامِرًا أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ حُدَّ فِي الْخَمْرِ، وَقَالَ‏:‏ إِذَا تَابَ أَجَزْنَا شَهَادَتَهُ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الْحُدُودِ وَغَيْرِهِ

15401- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلاَقِ‏.‏

15402- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي حَدٍّ وَلاَ طَلاَقٍ، وَلاَ نِكَاحٍ، وَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ‏.‏

15403- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي طَلاَقٍ وَلاَ نِكَاحٍ‏.‏

15404- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي الطَّلاَقِ وَالنِّكَاحِ‏.‏

15405- أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلاَقِ، وَالنِّكَاحِ، وَالْحُدُودِ، وَالدِّمَاءِ‏.‏

15406- قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لَوْ شَهِدَ عِنْدِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامْرَأَتَانِ فِي طَلاَقٍ مَا أَجَزْتُهُ‏.‏

15407- قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ‏.‏

15408- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلاَّ فِي الدَّيْنِ‏.‏

15409- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ، إِلاَّ فِي الْعَتَاقَةِ، وَالدَّيْنِ، وَالْوَصِيَّةِ‏.‏

15410- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ‏.‏

15411- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي ثَلاَثَةٍ شَهِدُوا، وَامْرَأَتَيْنِ قَالَ‏:‏ لاَ، إِلاَّ أَرْبَعَةٌ، أَوْ يُجْلَدُونُ‏.‏

15412- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْحُدُودِ، وَلاَ رَجُلٍ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ، وَلاَ يُكْفَلُ رَجُلٌ فِي حَدٍّ‏.‏

15413- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ حُجَيْرٍ، عَمَّنْ يَرْضَى، إِنَّهُ كَانَ يُرِيدُ طَاوُوسًا، أَنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، إِلاَّ فِي الزِّنَى مِنْ أَجْلِ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَنْبَغِي لَهُنَّ أَنْ يَنْظُرْنَ إِلَى ذَلِكَ، وَالرَّجُلُ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى يُقِيمَهُ‏.‏

15414- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَتَجُوزُ عَلَى الزِّنَى امْرَأَتَانِ مَعَ ثَلاَثِ رِجَالٍ، رَأَيَا مِنْهُ‏.‏

15415- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الدَّيْنِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِي ذَلِكَ، فَرَأَى أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ تَجُوزُ مَعَ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِي الْوَصِيَّةِ، وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَى الْقَتْلِ إِذَا كَانَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ‏.‏

15416- أَخْبَرَنِي الأَسْلَمِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجَازَ شَهَادَةَ رَجُلٍ وَاحِدٍ، مَعَ نِسَاءٍ فِي نِكَاحٍ‏.‏

15417- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ وَالنُّفَاسِ

15418- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمْ يَأْخُذْ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي رَضَاعٍ، قَالَ‏:‏ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لاَ يَأْخُذُ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ‏.‏

15419- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنِ ابْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ بَحْتًا فِي دِرْهَمٍ حَتَّى يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ‏.‏

15420- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ‏.‏

15421- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، إِلاَّ أَنْ يَكُنَّ أَرْبَعًا‏.‏

15422- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ تَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى مَا لاَ يَرَاهُ الرِّجَالُ أَرْبَعٌ، قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ وَسَأَلْتُ عَنْهُ الْحَكَمَ فَقَالَ‏:‏ اثْنَتَانِ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا، فَقَالَ‏:‏ وَاحِدَةٌ‏.‏

15423- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِيمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ الرِّجَالُ‏.‏

15424- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلاَلِ‏.‏

15425- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إِلاَّ عَلَى مَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ إِلاَّ هُنَّ مِنْ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ مِنْ حَمْلِهِنَّ وَحَيْضِهِنَّ‏.‏

15426- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ، مَوْلاَهُمْ حَدَّثَهُمْ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ هَذَا، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنِي عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَ هَذَا، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

15427- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ مَضَتِ السُّنَّةُ فِي أَنَّ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ لَيْسَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ فِيمَا يَلِينَ مِنْ وِلاَدَةِ الْمَرْأَةِ، وَاسْتِهْلاَلِ الْجَنِينِ، وَفِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِ النِّسَاءِ الَّذِي لاَ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ وَلاَ يَلِيَهُ إِلاَّ هُنَّ، فَإِذَا شَهِدْتِ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الَّتِي تُقْبِلُ النِّسَاءَ فَمَا فَوْقَ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي اسْتِهْلاَلِ الْجَنِينِ جَازَتْ‏.‏

15428- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الاِسْتِهْلاَلِ‏.‏

15429- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الاِسْتِهْلاَلِ‏.‏

15430- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا فِي الاِسْتِهْلاَلِ‏.‏

15431- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الْقَابِلَةِ وَحْدَهَا‏.‏

15432- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ‏.‏

15433- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ‏.‏

15434- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ فَرَّقَ عُثْمَانُ بَيْنَ أَهْلِ أَبْيَاتٍ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ‏.‏

15435- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ‏:‏ وَسَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةَ أَيْضًا قَالَ‏:‏ تَزَوَّجْتِ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْهُمَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقُلْتُ‏:‏ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ هَذِهِ‏؟‏ دَعْهَا عَنْكَ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ كَيْفَ بِكَ وَقَدْ قِيلَ‏.‏

15436- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ، أَوْ سَمِعَهُ مِنْهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ خَصَّهُ بِهِ، أَنَّهُ نَكَحَ أُمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ‏:‏ قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا قَالَ‏:‏ فَجِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَعْرَضَ عَنِّي، فَجِئْتُ إِلَيْهِ الثَّانِيَةَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ وَكَيْفَ وَقَدْ زَعَمَتْ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتْكُمَا فَنَهَاهُ عَنْهَا‏.‏

15437- أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ نَجْرَانَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْبَيْلَمَانِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ‏.‏

15438- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بِشَهَادَةِ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ‏.‏

15439- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ جَائِزَةٌ فِي الرَّضَاعِ إِذَا كَانَتْ مَرْضِيَّةً، وَتُسْتَحْلَفُ بِشَهَادَتِهَا، وَكَانَ يَصِلُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، فَلاَ أَدْرِي، أَهُوَ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ أَمْ لاَ، وَجَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ زَعَمَتْ فُلاَنَةٌ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنِي وَامْرَأَتِي، وَهِيَ كَاذِبَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ انْظُرُوا فَإِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً فَسَيُصِيبُهَا بَلاَءٌ، فَلَمْ يَحُلِ الْحَوْلُ حَتَّى بَرَصَتْ ثَدْيَاهَا‏.‏

15440- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهِدَتْ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زُهَيْرٍ وَأَخَوَيْهِ أَنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ‏.‏‏.‏‏.‏ نَصِيبَهُ مِنْ رَبِيعَةَ، لَمْ يَشْهَدْ غَيْرُهَا عَلَى ذَلِكَ، فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهَا وَحْدَهَا، وَعَلْقَمَةُ حَاضِرٌ ذَلِكَ كُلَّهُ مِنْ قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ‏:‏ أَنَّ رَسُولَ مُعَاوِيَةَ فِي ذَلِكَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ الْحَارِثُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ‏.‏

15441- قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ‏:‏ إِنَّ ابْنَ صُهَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ جُدْعَانَ ادَّعُوا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى ذَلِكَ صُهَيْبًا، فَقَالَ مَرْوَانُ‏:‏ مَنْ يَشْهَدُ لَكُمْ عَلَى ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ابْنُ عُمَرَ، فَدَعَاهُ فَشَهِدَ لأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُهَيْبًا بَيْتَيْنِ وَحُجْرَةً، فَقَضَى مَرْوَانُ بِشَهَادَتِهِ لَهُمْ‏.‏

15442- أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَأَجَازَ شَهَادَتِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعَ‏.‏

15443- قَالَ‏:‏ وَشَهِدْتُ عِنْدَ مُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي وَحْدِي‏.‏

15444- أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ الْمَرْضِيَّةِ فِي الاِسْتِهْلاَلِ‏.‏

15445- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ شَهَادَةُ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ‏.‏

15446- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ، فَذَكَرَ أَبْوَابًا مِنَ الشَّهَادَةِ قَدْ وَضَعَهَا مَوَاضِعَهَا فِي الزِّنَا وَغَيْرِهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُحْرَمُ، وَيُؤْذَى حَتَّى يَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ قَالَ‏:‏ وَعَلَى الْحَقِّ شَهِيدَانِ ثُمَّ يُنْفَذُ لَهُ حَقُّهُ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ إِذَا كَانَ عَدْلاً‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ

15447- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ، وَيَقُولُ شُرَيْحٌ لِلشَّاهِدِ‏:‏ قُلْ‏:‏ أَشْهَدَنِي ذُو عَدْلٍ‏.‏

15448- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُهُ قَدْ عَرَفُوا مَا يَقُولُ‏:‏ فَكَانَ يَقُولُ لِلشَّاهِدِ إِذَا جَاءَ يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ رَجُلٍ‏:‏ قُلْ‏:‏ أَشْهَدَنِي ذَوَا عَدْلٍ، وَكَانَ إِذَا جَاءَ الشَّاهِدُ فَقَالَ‏:‏ أَشْهَدُ بِشَهَادَةِ اللهِ، فَقَالَ‏:‏ اشْهَدْ بِشَهَادَتِكَ، فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يَشْهَدُ إِلاَّ بِالْحَقِّ‏.‏

15449- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُقُوقِ‏.‏

15450- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ عَلَى شَهَادَةِ الْمَيِّتِ إِلاَّ رَجُلاَنِ‏.‏

15451- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ‏.‏

15452- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ أَبْطَلَ الْقُضَاةُ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، إِلاَّ أَنَّ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى‏.‏

15453- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفَلُ فِي حَدٍّ‏.‏

15454- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ، وَمَسْرُوقٌ لاَ يُجِيزَانِ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يَكْفُلاَنِ صَاحِبَ حَدٍّ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الإِمَامِ

15455- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ الإِمَامُ بِشَهَادَةِ نَفْسِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَقُولُ أَنَا قَوْلَ عَطَاءٍ فِي رُؤْيَةِ الْهِلاَلِ‏:‏ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَقَوْلَ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ فِيهِ‏.‏

15456- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً زَنَى، أَوْ سَرَقَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرَى شَهَادَتَكَ شَهَادَةَ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قَالَ‏:‏ أَصَبْتَ‏.‏

15457- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلاً يَسْرِقُ قَدَحًا، فَقَالَ‏:‏ أَلاَ يَسْتَحْيِي هَذَا أَنْ يَأْتِيَ بِإِنَاءٍ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

15458- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ يَا أَبَا عَمْرٍو أَرَأَيْتَ رَجُلَيْنِ اسْتَشْهَدَا عَلَى شَهَادَةٍ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا، وَاسْتَقْضَى الآخَرُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ أُتِيَ شُرَيْحٌ فِيهِ وَأَنَا جَالِسٌ، فَقَالَ‏:‏ ائْتِ الأَمِيرَ وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ‏.‏

15459- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَمَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَشْهَدَ رَجُلٌ شُرَيْحًا ثُمَّ جَاءَ يُخَاصِمُ إِلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ ائْتِ الأَمِيرَ، وَأَنَا أَشْهَدُ لَكَ‏.‏

15460- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ، وَمُعَاذَ بْنَ عُثْمَانَ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلاَفَتِهِ، وَكَانَ عِنْدَ عَبْدِ الْمَلِكِ شَهَادَةٌ لِعَلْقَمَةَ قَالَ عَلْقَمَةُ‏:‏ فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ‏:‏ عِنْدِي لَكَ شَهَادَةٌ، فَإِنْ شِئْتَ شَهِدْتُ، فَقَالَ مُعَاذٌ‏:‏ اشْهَدْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ، فَلَمَّا شَهِدَ قُلْتُ‏:‏ اقْضِ بِعِلْمِكَ قَالَ‏:‏ لاَ إِنَّمَا أَنَا الآنَ شَهِيدٌ، وَلَسْتُ قَاضِيًا بَيْنَكُمَا، وَلَوْ لَمْ أَشْهَدْ قَضَيْتُ قَالَ‏:‏ فَأَرَادَ ذَلِكَ مُعَاذُ بْنُ عُثْمَانَ‏.‏

15461- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَرَأَى سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ فِي خِلاَفَتِهِ غُلاَمًا لَهُ، أَوْ بَعْضَ أَهْلِهِ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ لَهُ مِنْ إِمَائِهِمْ، أَوْ غَيْرِهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ، فَهَمَّ بِإِقَامَةِ الْحَدِّ عَلَيْهِ، فَنَهَاهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يَأْخُذَ بِشَهَادَتِهِ حَتَّى يَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ‏.‏

15462- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى‏:‏ أَنْ لاَ يَأْخُذَ الإِمَامُ بِعِلْمِهِ، وَلاَ بِظَنِّهِ، وَلاَ بِشُبْهَةٍ‏.‏

15463- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ‏:‏ تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادٍ، فَوَجَدَ رَجُلاً سَكْرَانًا، فَطَرَقَ بِهِ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَكَانَ جَعَلَهُ يُقِيمُ الْحُدُودَ، فَقَالَ‏:‏ إِذَا أَصْبَحْتَ فَاحْدُدْهُ‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يَرُدُّ الإِمَامُ بِعِلْمِهِ‏؟‏

15464- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلاً شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ‏.‏

15465- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ يَرُدُّ الإِمَامُ الشُّهُودَ بِعِلْمِهِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ لِرَجُلٍ شَهِدَ فِي شَيْءٍ‏:‏ قُمْ فَقَدْ عَرَفْنَاكَ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الأَخِ لأَخِيهِ، وَالاِبْنِ لأَبِيهِ، وَالزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ

15466- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عِمْرَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ‏:‏ أَنْ أَجِزْ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لأَخِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلاً قَالَ ذَلِكَ عَطَاءٌ‏:‏ وَأَنَا أَسْمَعُ‏.‏

15467- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُزَاحِمٌ، أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي يَزِيدَ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَجَازَ شَهَادَتَهُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَخِيهِ، وَشَهَادَةَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ لَهُ‏.‏

15468- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الأَخَوَيْنِ لأَخِيهِمَا إِذَا كَانَا عَدْلَيْنِ‏.‏

15469- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةَ الأَخِ لأَخِيهِ إِذَا كَانَ مَعَهُ رَجُلٌ‏.‏

15470- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ أَقْرَبَ مَا يَجُوزُ مِنْ شَهَادَةِ الأَنْسِبَاءِ شَهَادَةُ الأَخِ‏.‏

15471- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدِ لِوَالِدِهِ، وَالأَخِ لأَخِيهِ إِذَا كَانُوا عُدُولاً، لَمْ يَقُلِ اللَّهُ حِينَ قَالَ‏:‏ ‏{‏مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ‏}‏ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ وَالِدًا، أَوْ وَلَدًا، أَوْ أَخًا‏.‏

15472- وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ عُمَرَ‏.‏

15473- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُرَيْحًا، أَجَازَ لاِمْرَأَةٍ شَهَادَةَ أَبِيهَا وَزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ‏:‏ إِنَّهُ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا، فَقَالَ لَهُ شُرَيْحٌ‏:‏ فَمَنْ يَشْهَدْ لِلْمَرْأَةِ إِلاَّ أَبُوهَا وَزَوْجُهَا‏.‏

15474- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الاِبْنِ لأَبِيهِ، وَلاَ الأَبِ لاِبْنِهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، وَلاَ الزَّوْجِ لاِمْرَأَتِهِ‏.‏

15475- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ‏:‏ أَجَازَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَبِيهِ إِذَا كَانَ عَدْلاً‏.‏

15476- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ أَرْبَعَةٌ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ‏:‏ الْوَالِدُ لِوَلَدِهِ، وَالْوَلَدُ لِوَالِدِهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَالزَّوْجُ لاِمْرَأَتِهِ، وَالْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ، وَالسَّيِّدُ لِعَبْدِهِ، وَالشَّرِيكُ لِشَرِيكِهِ فِي الشَّيْءِ إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَشَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ‏.‏

15477- أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الشَّرِيكَ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الْمُكَاتَبِ وَالَّذِي يَسْعَى

15478- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مُكَاتَبٍ‏.‏

15479- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ بَعْضَهُ، وَكَانَ يَسْعَى جَازَتْ شَهَادَتُهُ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ قَالَ إِبْرَاهِيمُ‏:‏ إِذَا كَانَ يَسْعَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ‏.‏

15480- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةَ الْمُكَاتَبِ‏.‏

15481- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَ نِصْفُ الْعَبْدِ جَازَتْ شَهَادَتُهُ‏.‏

15482- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ الشَّطْرَ، فَلاَ رِقَّ عَلَيْهِ‏.‏

15483- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ طَلاَقُهُ، وَجِرَاحَتُهُ، وَشَهَادَتُهُ، وَمِيرَاثُهُ، وَدِيَتُهُ بِمَنْزِلَةِ الْعَبْدِ‏.‏

15484- سَأَلْتُ الثَّوْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَبْقَى عَلَيْهِ بَعْضُ سِعَايَتِهِ، ثُمَّ يَشْهَدُ قَالَ‏:‏ شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الْعَبْدِ يُعْتَقُ، وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ، وَالصَّبِيِّ يَبْلُغُ

15485- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ النَّصْرَانِيِّ شَهَادَةٌ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ، أَوْ صَبِيٍّ، فَقَامَ بِهَا بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْعَبْدُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ، وَإِنْ كَانَ قَامَ بِهَا قَبْلَ ذَلِكَ، فَرُدَّتْ، لَمْ تَجُزْ بَعْدَ ذَلِكَ‏.‏

15486- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، فِي مَمْلُوكٍ يَشْهَدُ وَهُوَ مَمْلُوكٌ، فَيُرَدُّ عِنْدَ الْقَاضِي، ثُمَّ يُعْتَقُ، فَيَشْهَدُ بِهَا قَالَ‏:‏ قَالَ أَبُو بِسْطَامٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ تَجُوزُ، وَهُوَ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ‏.‏

15487- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ إِلاَّ فِي حَدٍّ، إِذَا أَسْلَمَ النَّصْرَانِيُّ، أَوْ أُعْتِقَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ‏.‏

15488- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْعَبْدُ وَالنَّصْرَانِيُّ يَشْهَدَانِ، ثُمَّ يُسْلِمُ هَذَا، وَيُعْتَقُ هَذَا، فَلَمْ يُرْجِعْ عَلِيَّ شَيْئًا، وَقَالَ‏:‏ إِنْ وَجَدْتَ مِنْ قُرَيْشٍ مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَشَهِدَ بِهِ فِي الإِسْلاَمِ، فَجَازَتْ شَهَادَتُهُ، فَهَذَا مِثْلُهُ‏.‏

15489- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏:‏ اخْتَصَمَ إِلَى سَعْدٍ بَنُو أَبِي عُتْبَةَ فِي رُبْعٍ بَيْنَهُمْ، فَقَضَى بَيْنَهُمْ مُعَاوِيَةُ بِشَهَادَةِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، وَشَهَادَتُهُ تِلْكَ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا أَرَى ذَلِكَ مِنْهَا إِلاَّ جَائِزًا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ خَبَرَ عَمْرٍو هَذَا إِيَّايَ، غَيْرَ أَنَّهُ زَادَ مَعَ الْمُطَّلِبِ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ فَأَجَازَ مُعَاوِيَةُ شَهَادَتَهُمَا فِي الإِسْلاَمِ، وَكَانَ عِلْمُهُمَا ذَلِكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ‏.‏

15490- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْكَافِرِ، وَالصَّبِيِّ، وَالْعَبْدِ إِذَا لَمْ يَقُومُوا بِهَا فِي حَالِهِمْ تِلْكَ، وَشَهِدُوا بِهَا بَعْدَ مَا يُسْلِمُ الْكَافِرُ، وَيَكْبَرُ الصَّبِيُّ، وَيُعْتَقُ الْعَبْدُ، إِذَا كَانُوا حِينَ يَشْهَدُونَ بِهَا عُدُولاً‏.‏

15491- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، مِثْلَ هَذَا، وَزَعَمَ عَمْرٌو أَنَّ أَصْحَابَهُمْ عَلَيْهِ‏.‏

15492- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ‏.‏

15493- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ لاَ يَأْثُرُهُ عَنْ أَحَدٍ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ

15494- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ قَاضٍ لاِبْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ أَرَى أَنْ تَجُوزَ شَهَادَتُهُمْ، إِنَّمَا أَمَرَنَا اللَّهُ مِمَّنْ نَرْضَى، وَإِنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ بِرَضِيٍّ، وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لِي‏:‏ بِالْحَرِيِّ إِنْ أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ، إِنْ عَقِلُوا مَا رَأَوْا أَنْ يُصَدَّقُوا، وَإِنْ نَقَلَ آخَرُ شَهَادَتَهُمْ قَالَ‏:‏ وَمَا رَأَيْتُ الْقَضَاءَ فِي ذَلِكَ إِلاَّ جَائِزًا عَلَى مَا قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ‏.‏

15495- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُ كَانَ قَاضِيًا لاِبْنِ الزُّبَيْرِ فَأَرْسَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ فَلَمْ يُجِزْهُمْ وَلَمْ يَرَ شَهَادَتَهُمْ شَيْئًا، فَسَأَلَ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ‏:‏ إِذَا جِيءَ بِهِمْ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ‏:‏ تُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ ثُمَّ يُقِرُّ حَتَّى يَكْبُرَ الصَّبِيُّ، ثُمَّ يُوقَفُ عَلَيْهَا، فَإِنْ عَرَفَهَا جَازَتْ‏.‏

15496- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ وَأَنَا غُلاَمٌ، فَقَالَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ فِي جَسَدِي هَكَذَا، حَتَّى يَبْلُغَ فَأَسْأَلَهُ‏.‏

15497- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ شُرَيْحًا، أَجَازَ شَهَادَةَ غِلْمَانٍ فِي أَمَةٍ قَضَى فِيهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ‏.‏

15498- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عِيسَى ابْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْغِلْمَانِ، بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَيَدْعُوهُمْ كُلَّ عَامٍ فَيَسْأَلُهُمْ عَنْهَا‏.‏

15499- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ زَعَمَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عُتْبَةَ، وَصَالِحٌ، أَنْ لَيْسَ لِمَنْ لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمَ شَهَادَةٌ‏.‏

15500- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُرَّةَ، حَدِيثًا رَفَعَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ عَلَى الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَرَدَّدُوا وَثَبَتُوا عَلَى ذَلِكَ إِذَا كَبَرُوا، أَوْ بَلَغُوا‏.‏

15501- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ، وَأَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ إِذَا أُخِذُوا عِنْدَ ذَلِكَ‏.‏

15502- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ إِنَّ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ تَجُوزُ فِيمَا بَيْنَهُمْ، وَيُؤْخَذُ بِأَوَّلِ قَوْلِهِمْ‏.‏

15503- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِأَوَّلِ شَهَادَةِ الصِّبْيَانِ، يَعْنِي فِيمَا بَيْنَهُمْ‏.‏

15504- قَالَ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الصِّبْيَانِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ، وَلاَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الرِّجَالِ قَالَ‏:‏ وَكَانَ عَلِيٌّ لاَ يَقْضِي بِشَهَادَتِهِمْ إِلاَّ إِذَا قَالُوا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ قَبْلَ أَنْ يُعَلِّمَهُمْ أَهْلُهُمْ‏.‏

15505- أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، وَأَبِي النَّضْرِ، وَعَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ، إِذَا لَمْ يَتَفَرَّقُوا حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ‏:‏ عَلِمُوا فَتَعَلَّمُوا‏.‏

15506- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَيْضًا، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ السُّنَّةُ أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ الصِّبْيَانِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا‏.‏

15507- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَسُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ غِلْمَانٍ يَلْعَبُونَ كَسَرُوا يَدَ غُلاَمٍ، فَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّ غُلاَمًا مِنْهُمْ كَسَرَ يَدَهُ، وَشَهِدَ آخَرَانِ مِنْهُمْ عَلَى غُلاَمٍ آخَرَ مِنْهُمْ أَنَّهُ هُوَ كَسَرَهُ، فَقَالَ‏:‏ لَمْ تَكُنْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ فِيمَا مَضَى مِنَ الزَّمَانِ تُقْبَلُ، حَتَّى كَانَ أَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مِنَ الأَئِمَّةِ مَرْوَانُ، فَإِذَا اجْتَمَعَتْ شَهَادَةُ الْغِلْمَانِ عَلَى أَمَرٍ وَاحِدٍ فَهُوَ عَلَى مَا شَهِدُوا بِهِ، فَإِذَا اخْتَلَفُوا، فَإِنَّا نَرَى اخْتِلاَفَهَمْ يَرُدُّ شَهَادَتَهُمْ، وَنَرَى ذَلِكَ يَصِيرُ إِلَى أَيْمَانِ مَنْ بَلَغَ مِنَ الْخَصْمَيْنِ‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِخِلاَفِهَا

15508- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ إِذَا شَهِدَ الرَّجُلُ بِشَهَادَتَيْنِ قُبِلَتِ الأُولَى، وَتُرِكَتِ الآخِرَةُ، وَأُنْزِلَ مَنْزِلَةَ الْغُلاَمِ‏.‏

15509- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ‏.‏

15510- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَابِرٍ الْبَيَاضِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ بِشَهَادَةٍ، ثُمَّ يَشْهَدُ بِغَيْرِهَا، فَقَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ خُذُوا بِأَوَّلِ قَوْلِهِ قَالَ‏:‏ وَقَدِ اخْتَلَفُوا عَلَيَّ فِيهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ‏:‏ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ‏:‏ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الأَوَّلِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ‏:‏ قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ بِقَوْلِهِ الآخِرِ‏.‏

15511- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُسْأَلُ فَيُقَالُ‏:‏ أَعِنْدَكَ شَهَادَةٌ‏؟‏ فَيَقُولَ‏:‏ لاَ، ثُمَّ يَشْهَدَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَتَهُ، قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَقَوْلُنَا‏:‏ الشَّاهِدُ يُوَسَّعُ عَلَيْهِ، يَزِيدُ فِي شَهَادَتِهِ وَيُنْقِصُ، مَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ، فَرَجَعَ الشَّاهِدُ، غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ‏.‏

باب‏:‏ الشَّاهِدُ يَرْجِعُ عَنْ شَهَادَتِهِ، أَوْ يَشْهَدُ ثُمَّ يَجْحَدُ

15512- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، أَنَّ شُرَيْحًا شَهِدَ عِنْدَهُ رَجُلٌ بِشَهَادَةٍ فَأَمْضَى الْحُكْمُ فِيهَا، فَرَجَعَ الرَّجُلُ بَعْدُ، فَلَمْ يُصَدِّقْ قَوْلَهُ‏.‏

15513- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَشْهَدَ عَلَى شَهَادَتِهِ رَجُلاً، فَقَضَى الْقَاضِي بِشَهَادَتِهِ، ثُمَّ جَاءَ الشَّاهِدُ الَّذِي شَهِدَ عَلَى شَهَادَتِهِ فَقَالَ‏:‏ لَمْ أَشْهَدْ بِشَيْءٍ قَالَ‏:‏ يَقُولُ‏:‏ إِذَا قَضَى الْقَاضِي مَضَى الْحُكْمُ‏.‏

15514- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ زَادَوَيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا بِشَهَادَتِهِمَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ يَرْجِعُ الشَّاهِدُ الآخَرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ يُلْتَفَتُ إِلَى رُجُوعِهِ إِذَا مَضَى الْحُكْمُ‏.‏

15515- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ فَقُضِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَنْكَرَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَالاَ‏:‏ شَهَادَاتُنَا بَاطِلَةٌ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَا عَدْلَيْنِ يَوْمَ شَهِدَا جَازَتْ شَهَادَتُهُمَا، وَيُرَدُّ الْمَالُ إِلَى الأَوَّلِ‏.‏

15516- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ بِحَقٍّ فَأَخَذَا مِنْهُ، ثُمَّ قَالاَ‏:‏ إِنَّمَا شَهِدْنَا عَلَيْهِ بِزُورٍ يَغْرَمَانِهِ فِي أَمْوَالِهِمَا‏.‏

باب‏:‏ الشَّاهِدُ يَعْرِفُ كِتَابَهُ وَلاَ يَذْكُرُهُ

15517- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ‏:‏ يُشْهِدُنِي الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ بِالشَّهَادَةِ، فَأُوتَى بِكِتَابٍ يُشْبِهُ كِتَابِي، وَخَاتَمٍ يُشْبِهُ خَاتَمِي، وَلاَ أَذْكُرُ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ تَشْهَدْ حَتَّى تَذْكُرَ‏.‏

15518- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ الشَّهَادَةَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْكِتَابِ‏.‏

15519- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ كَانَ يُقْضَى فِي الزَّمَانِ الأَوَّلِ بِشَهَادَةِ الْمَوْتَى، فَلَمَّا أَخَذْتِ النَّاسُ الْمَظَالِمَ، وَاكْتِتَابَ شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَبْطَلَ الْقُضَاةُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَهَادَةَ الْمَوْتَى، وَالدَّعْوَى عَلَى كُلِّ مَيِّتٍ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيَ طَالِبُ الْحَقِّ بِشُهَدَاءَ عَلَى شَهَادَةِ الْمَوْتَى، أَوْ بِكِتَابِ حَقٍّ حَتَّى يَعْرِفَ كِتَابَ كَاتِبِهِ؛ مَنْ جَاءَ بِشَهَادَةٍ أُعْطِي بِشَهَادَتِهِ، وَمَنْ جَاءَ بِكِتَابٍ يَعْرِفُ خَطَّ صَاحِبِهِ، كَانَتْ فِيهِ الأَيْمَانُ عَلَى الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِمْ، باللهِ مَا لِطَالِبِ هَذَا الْكِتَابِ عَلَى صَاحِبِنَا مِنْ حَقٍّ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ، اسْتَحَقَّ طَالِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِهِ باللهِ إِنَّ هَذَا الْكِتَابَ لَحَقٌ، هُوَ الَّذِي بَلَغَنَا، أَنَّهُ كَانَ يُقْضَى بِهِ فِي شَهَادَةِ الأَمْوَاتِ فِي أَوَّلِ الزَّمَانِ وَآخِرِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِذَلِكَ‏.‏

باب‏:‏ الَّذِي يَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً

15520- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي مَعَ الْخَصْمِ فَيَرَى أَنَّ عِنْدَهُ شَهَادَةً، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ قَالَ‏:‏ هُوَ شَاهِدُ زُورٍ‏.‏

باب‏:‏ السَّمْعُ شَهَادَةٌ، وَشَهَادَةُ الْمُخْتَفِي

15521- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ شَهَادَةُ السَّمْعِ جَائِزَةٌ، مَنْ كَتَمَهَا كَتَمَ شَهَادَةً‏.‏

15522- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عِيسَى بْنُ أَبِي عَزَّةَ، شَهِدَ عَامِرًا رَدَّ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ خَبِيءٍ لِرَجُلٍ‏.‏

15523- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ‏:‏ لاَ أُجِيزُ شَهَادَةَ مُخْتَفٍ‏.‏

15524- أَخْبَرَنَا رَجُلٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُخْتَفِي، إِنَّمَا يُفْعَلُ ذَلِكَ بِالْغَادِرِ الْفَاجِرِ‏.‏

باب‏:‏ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، وَشَهَادَةُ الْمُسْلِمِ عَلَيْهِمْ

15525- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ تَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنَّ شَهَادَتَهُمْ تَجُوزُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ‏.‏

15526- أَخْبَرَنَا زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ زِيَادٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلاَ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ، لِلْعَدَاوَةِ الَّتِي ذَكَرَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ‏}‏‏.‏

15527- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ‏:‏ تَجُوزُ‏.‏

15528- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالاَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِ عَلَى النَّصَارَى، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى الْيَهُودِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَلاَ أَظُنُّ تَفْسِيرَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلاَّ عَلَى هَذَا‏.‏

15529- قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إِلاَّ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

15530- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ شَهَادَةِ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، فَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى دِينٍ، وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِذَا كَانُوا عُدُولاً فِي دِينِهِمْ‏.‏

15531- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

15532- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَالنَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، وَرَوَى خِلاَفَهُ أَبُو حُصَيْنٍ‏.‏

15533- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى مَجُوسِيٍّ‏.‏

15534- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي نَصْرَانِيٍّ مَاتَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِشَاهِدَيْنِ مِنَ النَّصَارَى‏:‏ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ، وَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ النَّصَارَى بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى‏:‏ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ قَالَ‏:‏ هُوَ لِلْمُسْلِمِ لأَنَّ شَهَادَةَ النَّصَارَى تَضُرُّ بِحَقِّ الْمُسْلِمِ‏.‏

15535- قَالَ سُفْيَانُ فِي نَصْرَانِيٍّ اشْتَرَى مِنْ مُسْلِمٍ دَابَّةً، فَجَاءَ نَصْرَانِيٌّ فَادَّعَى أَنَّهَا دَابَّتُهُ، وَجَاءَ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى قَالَ‏:‏ يَقْضِي عَلَى النَّصْرَانِيِّ وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْمُسْلِمِ، إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ‏.‏

15536- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ مَاتَ أَبُوهُمَا فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ بَلْ كَانَ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمَ، وَجَاءَ الْمُسْلِمُ بِشُهُودٍ مِنَ النَّصَارَى، أَنَّهُ كَانَ قَدْ أَسْلَمَ، وَجَاءَ النَّصْرَانِيُّ بِشُهُودٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ تَجُوزُ شَهَادَةُ النَّصَارَى عَلَى إِسْلاَمِهِ، وَلاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا‏:‏ لَمْ يُسْلِمْ، وَكَذَلِكَ كُلُّ شُهُودٍ كَانُوا جَاؤُوا فَقَالُوا‏:‏ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، وَقَالَ الآخَرُونَ‏:‏ قَدْ كَانَ كَذَلِكَ، فَإِنَّهَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الَّذِينَ قَالُوا‏:‏ قَدْ كَانَ‏.‏

15537- قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالاً، فَجَاءَ نَصْرَانِيُّ فَقَالَ‏:‏ هُوَ أَبِي مَاتَ نَصْرَانِيًّا، وَجَاءَ مُسْلِمٌ فَقَالَ‏:‏ هُوَ أَبِي مَاتَ مُسْلِمًا قَالَ‏:‏ إِنَّمَا يَدَّعِيَانِ الْمَالَ فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، فَأَمَّا الصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَالدَّفْنُ فَهُوَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِذَا لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ‏.‏