الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
الجزء الثامن حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الأَصْبَهَانِيُّ بِمَكَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الطُّوسِيُّ قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ النَّجَّارِ كِتَابَ الْبُيُوعِ إِلَى آخِرِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ قَالَ: 14054- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ قَالاَ: إِذَا أَفْلَسَ، أَوْ مَاتَ حُلَّ دَيْنُهُ. 14055- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَعَنْ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالاَ: إِذَا جَعَلُوا الدَّيْنَ فِي ثِقَةٍ فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ. 14056- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ الدَّيْنَ، ثُمَّ يَقْتَسِمُ وَرَثَتُهُ مَالَهُ، ثُمَّ يُفْلِسُ بَعْضُهُمْ قَالَ: يُبْدَأُ بِالَّذِي وُجِدَ عِنْدَهُ الْمَالُ مِنْهُمْ، وَيَتَحَوَّلُ الْوَرَثَةُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. 14057- قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
14058- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ فَقَالَ: مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِهِ فَهُوَ رِبًا، إِلاَّ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 14059- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ السَّنَتَيْنِ، وَالثَّلاَثِ سِنِينَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَلَّفَ بِثَمَرِهِ فَبِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 14060- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ. 14061- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَعَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الْوَرَقَ فِي الشَّيْءِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَكَيْلٍ مَعْلُومٍ. 14062- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَدَدْتُ أَنَّ رَجُلاً قَدْ أَخَذَ مِنِّي دِينَارًا بِطَعَامٍ، وَيَأْتِينِي بِهِ مِنَ الشَّامِ. 14063- قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ قَتَادَةَ فَقَالَ: رَجُلٌ لِي عَلَيْهِ طَعَامٌ، لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَاشْتَرَاهُ مِنَ السُّوقِ قَالَ: لاَ أَدْرِي يَأْتِينِي بِهِ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. 14064- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ الأَعْرَجِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ السَّلَفَ الْمَضْمُونَ إِلَى أَجَلٍ قَدْ أَحَلَّهُ اللَّهُ، وَأَذِنَ فِيهِ فَلِمَ قَالَ اللَّهُ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّى}. 14065- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ سَلَّفَ فِي بُرٍّ حَدِيثٍ الْعَامَ فَمَطَلَهُ فِي الْعَامِ الآخَرِ قَالَ: يُعْطِيهِ مِنْ حَدِيثٍ الْعَامَ الَّذِي مَطَلَهُ إِلَيْهِ. 14066- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ إِلَى الأَنْدَرِ، وَالْعَصِيرِ، وَالْعَطَاءِ أَنْ يُسَلَّفَ إِلَيْهِ، وَلَكِنْ يُسَمِّي شَهْرًا. 14067- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، كَرِهَ أَنْ يُسَلِّفَ إِلاَّ إِلَى شَهْرٍ مَعْلُومٍ. 14068- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ سَلَفِ الْحِنْطَةِ، وَالْكَرَابِيسِ، وَالثِّيَابِ، فَقَالَ: ذَرْعٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَالْحِنْطَةُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 14069- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا رُخِّصَ فِي التَّسْلِيفِ؛ لأَنَّ الأَسْعَارَ تَخْتَلِفُ لاَ تَدْرِي أَيْكُونُ عَلَيْكَ أَمْ لاَ؟ 14070- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الرَّجُلِ، وَيَشْتَرِطَ عَلَيْهِ بِأَكْثَرِ، أَوْ بِأَقَلِّ مِنَ السِّعْرِ يَقُولُ: هُوَ لِي كَيْفَ مَا قَامَ مِنَ السِّعْرِ. 14071- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا فَبَيِّنْهُ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ، وَفِي مَكَانٍ مَعْلُومٍ، فَإِنْ سَمَّيْتَ الأَجَلَ، وَلَمْ تُسَمِّ الْمَكَانَ فَهُوَ مَرْدُودٌ حَتَّى تُسَمِّيَ حَيْثُ يُوَفِّيكَ الطَّعَامَ. 14072- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: السَّلَمُ كَمَا يَقُومُ مِنَ السِّعْرِ رِبًا، وَلَكِنْ تُسَمِّي بِدَرَاهِمَكَ كَيْلاً مَعْلُومًا، وَاسْتَكْثِرْ بِهَا مَا اسْتَطَعْتَ. 14073- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ فِي الطَّعَامِ حَتَّى يَنْزِلَ. 14074- قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ بَأْسَ بِالتَّسْلِيفِ، إِذَا كَانَ كَيْلاً مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 14075- قَالَ: وَكَانَ ابْنُ طَاوُوسٍ يَقُولُ: لاَ يُسَلَّفُ إِلاَّ مَنْ لَهُ حَرْثٌ، أَوْ نَخْلٌ. 14076- قُلْتُ لِلثَّوْرِيِّ وَأَنَا بِمَكَّةَ: إِنِّي أُقِيمُ فِي هَذِهِ الأَرْضِ، وَأَحْتَاجُ إِلَى الْفَاكِهَةِ، وَأَسْتَلِفُ الدِّرْهَمَ فِي الرُّمَّانِ، وَالْقِثَّاءِ وَالْمَوزِ، وَأَشْبَاهِهِ، فَكَرِهَهُ وَقَالَ: لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّهُ مُتَفَاوِتٌ. 14077- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ أَبِي بُرْدَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى الْخُزَاعِيِّ وَإِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الأَسْلَمِيِّ فَسَأَلْتُهُمَا عَنِ التَّسْلِيفِ، فَقَالاَ: كُنَّا نُصِيبُ الْمَغَانِمَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسَلِّفُهُمْ فِي الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ: قُلْتُ: لَهُمْ زَرْعٌ؟ قَالاَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عَنْ ذَلِكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 14078- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ الدِّيَاسَ، وَالْعَطَاءَ، وَالرِّزْقَ، وَالْجَزَازَ، وَالْحَصَادَ، وَلَكِنْ لِيُسَمِّ شَهْرًا، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: الْجَزَازُ: يَعْنِي جُدَادُ النَّخْلِ. 14079- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ، وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
14080- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ ابْنُ بَذِيمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَكَرِهَهُ وَقَالَ: ذَلِكَ الرِّبْحُ الْمَضْمُونَ. 14081- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ، وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ. 14082- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَرِهَ الرَّهْنَ وَالْكَفِيلَ فِي السَّلَفِ. 14083- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنِ التَّسْلِيفِ، جِرْبَانًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، فَقِيلَ لَهُ: أَخَذَ رَهْنًا، فَقَالَ: ذَلِكَ السَّكُّ الْمَضْمُونُ. 14084- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ هَجِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ الْبَصْرِيَّ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَقُولُونَ: مَنْ سَلَّفَ سَلَفًا، فَلاَ يَأْخُذُ رَهْنًا، وَلاَ صَبِيرًا. 14085- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ، أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِنْ كَانَ التَّسْلِيفُ لَيْسَ بِهِ فِي الأَصْلِ، بَأْسٌ فَلاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْحَمِيلِ فِيهِ. 14086- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيْانِ بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ وَيَأْخُذَ رَهْنًا، أَوْ حَمِيلاً. 14087- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ. 14088- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 14089- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ. 14090- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِالرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ بَأْسًا. 14091- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَطْلُبُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَقٍّ فَأَغْلَظَ لَهُ، فَقَالَ: فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى يَهُودِيٍّ لِلتَّسْلِيفِ مِنْهُ، فَأَبَى أَنْ يُسَلِّفَهُ إِلاَّ بِرَهْنٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ بِدِرْعِهِ، وَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَمِينٌ فِي الأَرْضِ، أَمِينٌ فِي السَّمَاءِ. 14092- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا، مِنْ بَجِيلَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَسُئِلَ عَنِ الرَّهْنِ، وَالْكَفِيلِ فِي السَّلَفِ فَقَالَ: هُوَ أَحَلُّ مِنْ مَاءِ الْفُرَاتِ. 14093- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَنْهُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: وَمَنْ يَكْرَهُهُ؟ فَقُلْتُ: أَلاَ أُحَدِّثُكَ؟ قَالَ: أَعَنِ الأَحْيَاءِ، أَوْ عَنِ الأَمْوَاتِ؟ قُلْتُ: بَلْ عَنِ الأَحْيَاءِ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لَنَا فِي حَدِيثِكَ عَنِ الأَحْيَاءِ. 14094- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ يَهُودِيٍّ أَصْوَعًا مِنْ دَقِيقٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعَهُ.
14095- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي السِّلْعَةِ، وَيَأْخُذَ بَعْضَ سِلْعَتِهِ، وَبَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ. 14096- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ بَعْضَ سَلَفِهِ دَرَاهِمَ وَبَعْضَهُ طَعَامًا. 14097- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ إِذَا أَسْلَفَ لِرَجُلٍ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ قَالَ: فَإِنْ أَرَادَ الإِحْسَانَ إِلَيْهِ فَلْيَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمَ، وَلْيَدَعْ لَهُ مَا بَقِيَ. 14098- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 14099- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ سَوَاءً. 14100- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالزُّهْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ وَإِبْرَاهِيمَ. 14101- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا إِذَا سَلَّفَ الرَّجُلُ فِي طَعَامٍ أَنْ يَأْخُذَ بَعْضَهُ طَعَامًا، وَبَعْضَهُ دَرَاهِمَ، وَيَقُولُ: هُوَ الْمَعْرُوفُ. 14102- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَأْخُذُ بَعْضَ رَأْسِ مَالِهِ، وَبَعْضَ سَلَفِهِ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ذَلِكَ الْمَعْرُوفُ. 14103- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ هُوَ الْمَعْرُوفُ قَالَ: وَكَانَ الْحَكَمُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 14104- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ قَالَ: تَقَدَّمْتُ أَنَا وَأَخٌ، لِي إِلَى شُرَيْحٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمْنَا إِلَيْهِ سِلْمًا فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي كُلُّ الطَّعَامِ، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ بَعْضِ الطَّعَامِ، وَبَعْضِ رَأْسِ مَالِكُمْ، وَتُحْسِنُوا؟ قَالَ: قُلْنَا: نَسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: فَسَأَلْنَا شُرَيْحًا فَقَالَ: إِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا الطَّعَامَ، وَإِمَّا أَنْ تَأْخُذُوا رَأْسَ مَالِكُمْ. 14105- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
14106- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ رَأْسَ مَالِكَ، أَوِ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ. 14107- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلاَ تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 14108- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 14109- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا سَلَّفْتَ سَلَفًا، فَلاَ تَصْرِفْهُ فِي شَيْءٍ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 14110- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَالْحَسَنُ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا سَلَّفْتَ فِي وَزْنٍ أَنْ تَأْخُذَ كَيْلاً، أَوْ فِي كَيْلٍ أَنْ تَأْخُذَ وَزْنًا وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، مِثْلَهُ. 14111- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي أَصْنَافٍ، وَيَقُولُ: إِنْ كَانَ بُرًّا أَعْطَيْتَنِي عَشَرَةَ أَذْهَابٍ، وَإِنْ كَانَ شَعِيرًا أَعْطَيْتَنِي عِشْرِينَ، وَإِنْ كَانَ تَمْرًا أَعْطَيْتَنِي ثَلاَثِينَ. 14112- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ، عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: سَأَلْنَا طَاوُوسًا فَقُلْتُ: سَلَّفْتُ فِي شَيْءٍ أَصْرِفُهُ فِي غَيْرِهِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَصْرِفَهُ فِي غَيْرِهِ بِالْقِيمَةِ، إِلاَّ أَنْ تَقْبَلَهُ فَتَأْخُذَ بِالدَّنَانِيرِ مَا شِئْتَ وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ. 14113- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي حَالٍ دِقًّا فَلَمْ يَجِدْهَا عِنْدَ صَاحِبِهِ، أَيَأْخُذُ حِلَلاً بِقِيمَتِهَا؟ فَكَرِهَهُ قَالَ: لاَ يَأْخُذُ مِنْهُ غَيْرَ ذَلِكَ. 14114- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: إِذَا سَلَّفْتَ فِي شَيْءٍ فَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ الَّذِي سَلَّفْتَ فِيهِ، أَوْ رَأْسَ مَالِكَ. 14115- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَرِهَ ذَلِكَ الْكَلِمَةَ أَنْ يَقُولَ: أَسْلَمْتُ فِي كَذَا وَكَذَا يَقُولُ: إِنَّمَا الإِسْلاَمُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
14116- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا بِدِينَارٍ، فَحَلَّ الأَجَلُ، فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ وَغَيْرِهِ. 14117- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، قَالاَ: يَأْخُذُ طَعَامَهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِذَا حَلَّ. 14118- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي تَمِيمُ بْنُ حُوَيْصٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: إِذَا بِعْتَ بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ، فَحَلَّ الأَجَلُ فَخُذْ بِالدِّينَارِ مَا شِئْتَ، مِنْ ذَلِكَ النَّوْعِ الَّذِي أَسْلَفْتَ فِيهِ، أَوْ غَيْرِهِ. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 14119- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بُزًّا أَيَأْخُذُ مَكَانَهُ بُرًّا؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14120- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا أَسْلَفْتَ فِي طَعَامٍ فَحَلَّ الأَجَلُ، فَلَمْ تَجِدْ طَعَامًا، فَخُذْ مِنْهُ عَرَضًا بِأَنْقَصِ، وَلاَ تَرْبَحْ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ. 14121- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ خَالَةٍ لِي، أَنَّهُ سَأَلَ مُجَاهِدًا قَالَ: قُلْتُ: بِعْتُ مِنْ رَجُلٍ حَرِيرًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ، وَجَدْتُ مَعَهُ حَرِيرًا آخُذُهُ مِنْهُ؟ فَقَالَ: لاَ تَأْخُذْهُ إِلاَّ بِأَكْثَرَ مِمَّا بِعْتَهُ مِنْهُ، قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ خَرَجَ مِنْ يَدِهِ إِلَى غَيْرِهِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ تَبْتَاعَهُ بِمَا شِئْتَ. 14122- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَغَيْرُهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا حَلَّتْ لَكَ ذَهَبٌ فِي سِلْعَةٍ، فَدَعَاكَ إِلَى أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ بِهَا مِنْ غَيْرِ وَجْهِ السِّلْعَةِ الَّتِي كَانَتْ فِيهَا الذَّهَبُ، فَافْعَلْ مَا لَمْ تَرْبَحْ رِبْحًا آخَرَ، فَإِنْ فَعَلْتَ فَلاَ تَنْظِرَهُ، وَإِنْ أَقَلْتُهُ فِيهَا فَلاَ بَأْسَ. 14123- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي بِعْتُ طَعَامًا بِذَهَبٍ فَحَلَّتِ الذَّهَبُ، فَجِئْتُ أَطْلُبُهُ، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدِي، خُذْ مِنِّي طَعَامًا؟ فَقَالَ: كَرِهَهُ طَاوُوسٌ أَنْ يَأْخُذَ طَعَامًا وَقَالَ ابُو الشَّعْثَاءِ: إِذَا حَلَّ دَيْنُكَ فَخُذْ مَا شِئْتَ. 14124- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِذَا بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ بِدِينَارٍ، فَلاَ تَأْخُذْ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ إِلاَّ أَنْ يَصْرِفَكَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَإِنْ بِعْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ فَصَرَفَكَ إِلَى شَيْءٍ مِمَّا يُوزَنُ فَخُذْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ طَعَامٌاً. 14125- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا كَرِهَا إِذَا بِعْتَ طَعَامًا بِدِينَارٍ إِلَى أَجَلٍ فَحَلَّ الأَجَلُ أَنْ تَأْخُذَ بِهِ طَعَامًا قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ الذَّهَبَ.
14126- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلاَنِ بَاعَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بَعِيرًا، فَقَالَ: أَقِلْنِي، وَلَكَ ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ شُرَيْحًا فَسَأَلَهُ فَلاَ أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ الرَّجُلَ يَقُولُ: قَدْ قَبِلْتُ بَعِيرِي، وَقَبِلْتُ الثَّلاَثِينَ. 14127- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً مِنْ رَجُلٍ، فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا، وَكَذَا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14128- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: اشْتَرَى طَاوُوسٌ غُلاَمًا، فَلَمْ يَمْكُثْ عِنْدَهُ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى رَدَّهُ إِلَى أَهْلِهِ، وَأَعْطَاهُمْ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ فَلَمْ يَقْبَلُوهُ حَتَّى أَعْطَاهُمُ الدَّنَانِيرَ. 14129- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ، اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً فَنَدِمَ فِيهَا، فَقَالَ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا فَكَرِهَهُ. 14130- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ فَكَرِهَهُ، قَالَ الْحَكَمُ: وَأَخْبَرَنِي مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ بَاعَ نَاقَةً، فَقَالَ لَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا مِنْهُ: خُذْهَا، وَلَكَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، فَلَمْ يَأْخُذِ الأَسْوَدُ الدَّرَاهِمَ وَكَرِهَهُ. 14131- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَرُدَّهَا، وَيَرُدَّ مَعَهَا شَيْئًا، هَذَا فِي الَّذِي يَشْتَرِي السِّلْعَةَ، فَيَقُولُ: أَقِلْنِي وَلَكَ كَذَا وَكَذَا. 14132- أَخْبَرَنَا ابْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا قَالَ ابْنُ مُجَاهِدٍ: وَكَانَ عَطَاءٌ يَكْرَهُهُ.
14133- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. 14134- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ، يَكْرَهُ الْحَيَوَانَ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. 14135- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ بَعِيرًا بِغَنَمٍ إِلَى أَجَلٍ، فَقَالَ: تِلْكَ الرُّؤُوسِ لاَ يَصْلُحُ شَيْءٌ مِنْهَا بِشَيْءٍ نَسِيئَةٌ. 14136- قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا اخْتَلَفَا فَلاَ بَأْسَ بِهِ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: الْغَنَمُ بِالْبَقَرِ، وَالْبَقَرُ بِالإِبِلِ، وَأَشَبَاهُ هَذَا. 14137- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْهُ فَقَالَ: لاَ رِبَا فِي الْحَيَوَانِ، وَقَدْ نَهَيْ عَنِ الْمَضَامِينِ، وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَلِ الْحَبَلَةِ وَالْمَضَامِينُ: مَا فِي أَصْلاَبِ الإِبِلِ، وَالْمَلاَقِيحُ مَا فِي بُطُونِهَا، وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ: وَلَدُ وَلَدِ هَذِهِ النَّاقَةِ. 14138- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 14139- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ رِبَا إِلاَّ فِي الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، أَوْ فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ مِمَّا يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ. 14140- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَأَلَ ابْنِ عُمَرَ عَنْ بَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ نَظِرَةً، فَقَالَ: لاَ وَكَرِهَهُ فَسَأَلَ أَبِي ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: قَدْ يَكُونُ الْبَعِيرُ خَيْرًا مِنَ الْبَعِيرَيْنِ. 14141- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدَيْجٍ اشْتَرَى مِنْهُ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ فَأَعْطَاهُ أَحَدَهُمَا، وَقَالَ: آتِيكَ غَدًا بِالآخَرِ رَهْوًا. 14142- أَخْبَرَنِي الأَسْلَمِيُّ، وَمَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: بَاعَ عَلِيُّ جَمَلاً لَهُ يُقَالُ: لَهُ عُصَيْفِيرٌ بِعِشْرِينَ جَمَلاً نَسِيئَةً. 14143- قَالَ الأَسْلَمِيُّ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيرًا بِبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً. 14144- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَقَالَ: لَيْسَ عِنْدَنَا ظَهْرٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْتَعْ لِي ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ فَابْتَاعَ عَبْدُ اللهِ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمَصْدَقِ. 14145- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا فَجَاءَهُ بِإبِلٍ مِسَانٍ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَ بِالْبِكْرَيْنِ، وَالثَّلاَثَةَ بِالْبَعِيرِ الْمُسِنِّ يَدًا بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ حَاجَتَكَ إِلَى الظَّهْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَذَاكَ إِذًا، أَوْ فَلاَ عَلَيْكَ إِذًا. 14146- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِبَعِيرٍ بِبَعِيرَيْنِ، وَدِرْهَمٍ الدِّرْهَمُ نَسِيئَةٌ، قَالاَ: فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْبَعِيرَيْنِ نَسِيئَةً فَهُوَ مَكْرُوهٌ.
14147- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ سَلَّفَ فِي قِلاَصٍ لأَجَلٍ فَنَهَاهُ. 14148- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَرِهَ السَّلَفَ فِي الْحَيَوَانِ. 14149- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَسْلَمَ زَيْدُ بْنُ خُلَيْدَةَ إِلَى عِتْرِيسِ بْنِ عُرْقُوبٍ فِي قِلاَصٍ، كُلِّ قَلُوصٍ بِخَمْسِينَ، فَلَمَّا حَلَّ الأَجَلُ جَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ يَسْتَنْظِرُهُ لَهُ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخَذَ رَأْسَ مَالِهِ. 14150- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ طَارِقٍ، مِثْلَهُ. 14151- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَقَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنَّمَا كَرِهَهُ عَبْدُ اللهِ لأَنَّهُ شَرْطٌ مِنْ نِتَاجِ أَبِي فُلاَنٍ، وَمِنْ فَحْلِ أَبِي فُلاَنٍ. 14152- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عُمَرَ كَرِهَهُ قَالَ: وَكَانَ شُرَيْحٌ يَكْرَهُهُ. 14153- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَسْرُوقًا يَقُولُ: سَلَّفَ شُرَيْحٌ فِي عَبْدَيْنِ صَحِيحَيْنِ فَصِيحَيْنِ مِنْ لُغَتِهُمَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بِالْعَبْدَيْنِ فَبَاعَهُمَا شُرَيْحٌ بِأَلْفٍ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ، فَأَخَذَ الأَلْفَ وَرَدَّ الأَرْبَعَ مِئَةٍ عَلَى صَاحِبِ الْعَبْدَيْنِ. 14154- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 14155- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ فِي الْحَيَوَانِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ. 14156- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَالزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ. 14157- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ يَتَقَاضَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْتَمِسُوا لَهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّ بَعِيرِهِ فَالْتَمَسُوا، فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ فَوْقَ سِنِّ بَعِيرِهِ، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: أَوْفَيْتَنِي أَوْفَاكَ اللَّهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ خَيْرَكُمْ خَيْرُكُمْ قَضَاءً. 14158- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَسْلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ بِكْرًا، فَجَاءَتْهُ إِبْلٌ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: فَأَمَرَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقْضِيَهُ بِكْرًا، فَقُلْتُ: لَمْ أَجِدْ إِلاَّ جَمَلاً خِيَارًا رِبَاعِيًّا فَقَالَ: اقْضِهِ إِيَّاهُ فَإنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً. 14159- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَمَرَ بِلاَلاً أَنْ يَقْضِيَهُ. 14160- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهَنِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ، فَقَالَ: كَرِهَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: أَفَلاَ تَنْهَى هَؤُلاَءِ عَنْهُ؟ فَقَالَ: إِنَّكَ إِذَا ذَهَبْتَ تَنْشُرُ سِلْعَتَكَ عَلَى مَنْ لاَ يُرِيدُهَا كَسَرَهَا. 14161- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّكُمْ تَزْعُمُونَ أَنَّا لاَ نَعْلَمُ أَبْوَابَ الرِّبَا، وَلأَنْ أَكُونَ أَعْلَمُهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ مِصْرَ وَكُوَرِهَا، وَمِنَ الأُمُورِ أُمُورٌ لاَ يَكُنَّ يُخْفَيْنَ عَلَى أَحَدٍ: هُوَ أَنْ يَبْتَاعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ نَسِيئًا، وَأَنْ يَبْتَاعَ الثَّمَرَةَ وَهِيَ مُعَصْفَرَةٌ لَمْ تَطِبْ، وَأَنْ يُسْلِمَ فِي سِنٍّ.
14162- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ اللَّحْمِ بِالشَّاةِ الْحَيَّةِ، قَالَ زَيْدٌ: يَقُولُ: نَظِرَةً، أَوْ يَدًا بِيَدٍ. 14163- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُبَاعَ، حَيٌّ بِمَيِّتٍ يَعْنِي الشَّاةَ الْقَائِمَةَ بِالْمَذْبُوحِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَلاَ نَرَى بِهِ بَأْسًا. 14164- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ، اللَّحْمُ بِالشَّاةِ. 14165- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ جَزُورًا، عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ قُسِّمَتْ عَلَى عَشَرَةِ أَجْزَاءٍ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَعْطُونِي جُزْءًا بِشَاةٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: لاَ يَصْلُحُ هَذَا. 14166- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ الْخُزَاعِيِّ قَالَ: نَحَرَ رَجُلٌ جَزُورًا فَأَخَذَ مِنْهَا رَجُلٌ عِشْرِينَ بِحَقَّةٍ مِنْ نِتَاجِ نِتَاجٍ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَدِّهِ. 14167- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عُضْوًا مِنْ جَزُورٍ بِرِجْلِ عُنَاقٍ، وَاشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهَا أَنْ يُرْضِعَهَا أُمَّهَا حَتَّى تُفْطَمَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ يَصْلُحُ.
14168- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا لاَ يَرَيَانِ بِبَيْعِ الْقُطُوطِ إِذَا خَرَجَتْ بَأْسًا قَالاَ: وَلَكِنْ لاَ يَحِلُّ لِمَنِ ابْتَاعَهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا. 14169- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِهَا إِذَا أُمِرَ بِهَا، وَكَرِهَ لِمَنِ اشْتَرَاهَا أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا. 14170- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ كَانَ يَشْتَرِي الأَرْزَاقَ فِي عَهْدِ عُمَرَ مِنَ الْجَارِ فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يَبِيعَهَا حَتَّى يَقْبِضَهَا. 14171- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ: أَبِيعَكَ إِلَى سَنَةٍ، فَإِنْ قَالَ: خَرَجَ لَكَ الْعَطَاءُ قَبْلَ سَنَةٍ، حَلَّ حَقِّي. 14172- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الْعَامِلُ لِصَاحِبِ الرِّزْقِ: أُعْطِيكَ جَرِيبَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ بِجَرِيبٍ مِنْ بُرٍّ. 14173- قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَ: سَأَلْتُ شُرَيْحًا عَنْ بَيْعِ الزِّيَادَةِ فِي الْعَطَاءِ بِالْعُرُوصِ، فَكَرِهَهُ، وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا فِي الْحَيَوَانِ.
14174- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الطَّعَامَ أَنْ يَبَاعَ شَيْءٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ نَظِرَةً. 14175- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا اخْتَلَفَتْ أَلْوَانُهُ مِنَ الطَّعَامِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ، الْبُرُّ بِالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبُ بِالشَّعِيرِ، وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. 14176- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَايِشَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ يُكَالُ، فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ، فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ، وَازْدَدْ يَدًا بِيَدٍ. 14177- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: أَسْلِفْ مَا يُكَالُ فِيمَا يُوزَنُ وَلاَ يُكَالُ، وَأَسْلِفْ مَا يُوزَنُ، وَلاَ يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ، وَلاَ يُوزَنُ. 14178- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالْحِنْطَةِ بِالدَّقِيقِ، وَالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ. 14179- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ يَصْلُحُ مُدُّ دَقِيقٍ بِمُدِّ بُرٍّ إِلاَّ وَزْنًا. 14180- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بِقَوْلِ قَتَادَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ. 14181- قَالَ: وَسَأَلْنَا مَعْمَرًا عَنِ الدَّقِيقِ، مُدًّا بِمُدَّيْنِ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ لاَ يَرَيْانِ بِهِ بَأْسًا إِذَا اخْتَلَفَ. 14182- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنْ مُدِّ بُرٍّ بِمُدِّ دَقِيقٍ، فَكَرِهَاهُ. 14183- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالدَّقِيقِ بِالْخُبْزِ، وَالْبُرِّ بِالْخُبْزِ يَدًا بِيَدٍ قَالَ: إِنَّهُ قَدْ خَرَجَ مِنَ الْكَيْلِ. 14184- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَرِهَ السَّوِيقَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلاً بِمِثْلٍ،؛ لأَنَّ فِيهِ فَضْلاً، قَالَ سُفْيَانُ: يُكَرَهُ نَسِيئَةً الْحِنْطَةُ بِالدَّقِيقِ، وَلاَ يَرَى بَأْسًا بِنَسِيئَةِ الْخُبِزِ بِالدَّقِيقِ. 14185- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، مَوْلَى أَبِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: الْبَيْضَاءُ قَالَ: فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ: أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ. 14186- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، عَنْ زَيْدٍ، مُولَى عَيَّاشٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: أَيَنْقُصُ إِذَا يَبِسَ؟ قِيلَ: نَعَمْ، فَنَهَى عَنْهُ قَالَ: وَسُئِلَ سَعْدٌ عَنِ السُّلْتِ بِالْبَيْضَاءِ، فَحَدَّثَ هَذَا. 14187- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، كُرِهَ قَفِيزٌ مِنْ رُطَبٍ بِقَفِيزٍ مِنْ جَافٍّ. 14188- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: أَعْطَى آلُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ بِصَاعَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ عَلَفًا لِفَرَسِهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرُدُّوهُ. 14189- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَرَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ تَمْرًا كَانَ عِنْدَ بِلاَلٍ فَتَغَيَّرَ، فَخَرَجَ بِهِ بِلاَلٌ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْكَرَهُ، وَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلاَلُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: أَرْبَيْتَ، ارْدُدْ عَلَيْنَا تَمْرَنَا. 14190- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَغُوثٍ فَنَيَ عَلَفُ دَابَّتِهِ، فَقَالَ لِغُلاَمِهِ: خُذْ مِنْ حِنْطَةِ أَهْلِكَ فَابْتَعْ بِهَا شَعِيرًا، وَلاَ تَأْخُذْ إِلاَّ، مِثْلَهُ. 14191- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعْضِ أَهْلِهِ فَوَجَدَ عِنْدَهُمْ تَمْرًا أَجْوَدَ مِنْ تَمْرِهُمْ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبْدَلَنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ: لاَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ وَلاَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ. 14192- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي تَمْرَةٍ بِتَمْرَتَيْنِ: هُوَ مَكْرُوهٌ؛ لأَنَّ أَصْلَهُ كَيْلٌ. 14193- قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ أَبِي (... )، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: كَانَ مُعَاوِيَةُ يَبِيعُ الآنِيَةَ مِنَ الْفِضَّةِ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَزْنٌ بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلٌ بِمِثْلِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلٌ بِمِثْلٍ، وَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، يَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْتُمْ. 14194- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ نَحْوَ هَذَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُحَدِّثُونَ بِأَحَادِيثٍ قَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَسْمَعْهَا، فَقَالَ عُبَادَةُ: نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ رَغِمَ أَنْفُ مُعَاوِيَةَ. 14195- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ اللَّحْمَ بِالْبُرِّ نَسِيئَةً. 14196- قَالَ: سَأَلْنَا الثَّوْرِيَّ، فَقَالَ: هَذَا أَحْسَنُ الْبُيُوعِ عِنْدَنَا.
14197- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِالثَّوْبِ، بِالثَّوْبَيْنِ نَسِيئَةً إِذَا اخْتَلَفَا، وَيَكْرَهُهُ مِنْ شَيْءٍ وَاحِدٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ مُغِيرَةَ: لاَ بَأْسَ بِالنَّسْمَةِ بِالنَّسْمَتَيْنِ إِذَا اخْتَلَفَتَا. 14198- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 14199- قَالَ مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ: عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي قِبْطِيَّةٍ بِقِبْطِيَّتَيْنِ نَسِيئَةً، كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَقَالَ: إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ. 14200- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: لاَ يُمْنَعُ ثَوْبَيْنِ بِثَوْبٍ نَظِرَةً، وَذَلِكَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ طَاقٍ بِكَرْبَاسَتَيْنِ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 14201- قَالَ عَمْرٌو: عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا اخْتَلَفَ النَّوْعَانِ مِنَ الْعُرُوضِ مِمَّا لاَ يُكَالُ، وَلاَ يُوزَنُ، فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَ طَاقًا بِكَرْبَاسَتَيْنِ، يُعَجِّلُ إِحْدَى الْبَيْعَتَيْنِ. 14202- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: أَعْيَانِي أَنْ أَدْرِي، مَا الْعُرُوضُ إِذَا بِيعَ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ نَظِرَةً. 14203- سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنِ الثَّوْبِ بِالْغَزْلِ نَسِيئَةً، كِلاَهُمَا مِنْ عُطُبٍ، فَقَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ وَلاَ يَرَى بَأْسًا بِغَزْلٍ مِنْ عُطُبٍ بِثَوْبٍ مِنْ كَرَابِيسَ نَسِيئَةً. 14204- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنِ السَّلَفِ فِي الْعُرُوضِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي الْحَرِيرِ فَقَالَ: لاَ أَدْرِي مَا الْحَرِيرُ؟
14205- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالاَ: لاَ بَأْسَ بِالْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَكْرَهَهُ. 14206- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَهُوَ نَسِيئَةٌ مَكْرُوهٌ. 14207- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَهُوَ مَجْرِيٌّ، مَجْرَى الذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ يُكَالُ فَهُوَ يَجْرِي مَجْرَى الْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ. 14208- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الْحَدِيدِ بِالنُّحَاسِ نَسِيئَةً، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَرِهَهُ حَمَّادٌ. 14209- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْفِلْسِ بِالْفِلْسَيْنِ.
14210- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَحْسَبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. 14211- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ. 14212- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ رَجُلٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُحَدِّثُ بِهِ، عَنْ أَيُّوبَ. 14213- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَحَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، كَانَا يَبْتَاعَانِ التَّمْرَ وَيَجْعَلاَنِهِ فِي غَرَائِرٍ ثُمَّ يَبِيعَانِهِ بِذَلِكَ الْكَيْلِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَاهُ حَتَّى يَكِيلاَهُ لِمَنِ ابْتَاعَهُ مِنْهُمَا. 14214- أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، أَوْ غَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَشْتَرِي بُيُوعًا فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا، وَمَا يَحْرُمُ عَلَيَّ؟ قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ. 14215- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ تَضْمَنْ. 14216- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: بِعْتُ مِنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَعَامًا، الطَّعَامُ مُعَجَّلٌ وَالنَّقْدُ مُؤَخَّرٌ، مِنْهُ مَا هُوَ عِنْدِي، وَمِنْهُ مَا لَيْسَ عِنْدِي، فَأَرْسَلْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ فَأَتَانِي رَسُولٌ مِنْ عِنْدِهُمَا: أَمَّا مَا كَانَ عِنْدَكَ فَأَخِّرْهُ، وَمَا لَمْ يَكُنْ عِنْدَكَ فَارْدُده. 14217- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لِقَتَادَةَ: اشْتَرَيْتُ طَعَامًا وَرَجُلٌ يَنْظِرُ إِلَيَّ، وَأَنَا أَكْتَالُهُ، أَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِكَيْلِهِ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى يَكْتَالَهُ مِنْكَ. 14218- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: عِنْدَ كُلِّ بَيْعَةٍ كَيْلُهُ وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي رَجُلَيْنِ يَتَبَايَعَانِ الطَّعَامَ يَكْتَالاَنِهِ، ثُمَّ يَرْبَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَكْتَالَهُ كَيْلاً آخَرَ، يَكِيلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ ثُمَّ يَكِيلُ نَصِيبَهُ لِلَّذِي رَبِحَهُ. 14219- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ التَّمْرَ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ قَالَ: لاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ، قَالَ: وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14220- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ خِرِّيتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَرِهَ إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَصْرِمَهُ. 14221- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ، قَالاَ: إِذَا ابْتَاعَ الرَّجُلُ التَّمْرَةَ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهَا قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهَا. 14222- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ أَفَتَأْذَنُ لِي فَأَكْتُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَكَانَ أَوَّلُ مَا كَتَبَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ كِتَابًا: لاَ يَجُوزُ شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ وَاحِدٍ، وَبَيْعٌ وَسَلَفٌ جَمِيعًا، وَبَيْعٌ مَا لَمْ يَضْمَنْ، وَمَنْ كَانَ مُكَاتِبًا عَلَى مِئَةِ دِرْهَمٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلاَّ دِرْهَمًا فَهُوَ عَبْدٌ، أَوْ عَلَى مِئَةِ أُوقِيَّةٍ فَقَضَاهَا كُلَّهَا إِلاَّ أُوقِيَّةً فَهُوَ عَبْدٌ.
14223- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْمُوَاصَفَةُ هُوَ الْمُوَاطَأَةُ، وَبِهِ قَالَ: كَانَ يَكْرَهُ الْمُوَاصَفَةَ، وَالْمُوَاصَفَةُ أَنْ يُواصِفَ الرَّجُلُ بِالسِّلْعَةِ لَيْسَ عِنْدَهُ، وَكَرِهَ أَيْضًا أَنْ تَأْتِيَ الرَّجُلَ بِالثَّوْبِ لَيْسَ لَكَ فَتَقُولَ: مِنْ حَاجَتِكَ هَذَا؟ فَإِذَا قَالَ: نَعَمْ، اشْتَرَيْتَهُ لِتَبِيعَهُ مِنْهُ نَظِرَةً. 14224- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: ابْتَعْ بُزَّ كَذَا، وَكَذَا وَأَشْتَرِيهِ مِنْكَ فَكَرِهَهُ. 14225- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَكَ الرَّجُلُ يُسَاوِمُكَ بِشَيْءٍ لَيْسَ عِنْدَكَ، فَتَقُولَ: ارْجِعْ إِلَيْ غَدًا، وَأَنْتَ تَنْوِي أَنْ تَبْتَاعَهُ لَهُ. 14226- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ تُؤَامِرْهُ، وَلاَ تُوَاعِدْهُ، قُلْ: لَيْسَ عِنْدِي. 14227- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ بُرْقَانَ، يَسَأَلُ الزُّهْرِيَّ قَالَ: يَأْتِينِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ عِنْدِي الْمَتَاعَ، فَلاَ يَكُونُ عِنْدِي، فَأَبْعَثُ إِلَى رَجُلٍ وَهُوَ عِنْدَهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيَّ بِهِ فَأُرِيَهُ الرَّجُلَ، فَأَقُولُ: هَذَا مِنْ حَاجَتِكَ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ، فَأَشْتَرِيَهُ مِنْ صَاحِبِهِ، فَأَبِيعَهُ مِنْهُ فَكَرِهَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ: مَا كُنَّا نَرَاهُ إِلاَّ مِنْ أَحْسَنِ الْبُيُوعِ، فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: هُوَ مَكْرُوهٌ. 14228- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَقَتَادَةَ، كَانَا يَكْرَهَانِ الْمُوَاصَفَةَ كُلَّهَا عِنْدَهُ فِي الطَّعَامِ وَغَيْرِهِ. 14229- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ إِذْ سَأَلَهُ نَخَّاسٌ فَقَالَ: يَأْتِي الرَّجُلُ فِي بَعِيرٍ لَيْسَ لِي فَيُسَاوِمُنِي فَأَبِيعُهُ مِنْهُ، ثُمَّ أَبْتَاعُهُ بِنَقْدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَكْرَهُهُ، وَيْقُولُ: لاَ تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ.
14230- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ، شَيْئًا لاَ يُكَالُ، وَلاَ يُوزَنُ بِنَقْدٍ، ثُمَّ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ. 14231- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 14232- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ كَرِهَهُ. 14233- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 14234- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ أَسْلَفَ فِي سَبَائِبَ، أَيَبِيعُهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ إِنَّمَا تِلْكَ وَرَقٌ بِوَرَقٍ، وَذَهَبٌ بِذَهَبٍ. 14235- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لاَ تَبِعْ بَيْعًا حَتَّى تَقْبِضَهُ. 14236- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: إِذَا اشْتَرَيْتَ شَيْئًا مِمَّا يُكَالُ، أَوْ يُوزَنُ فَلاَ تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ.
14237- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْكَ شَيْئًا عَلَى صِفَةٍ فَلَمْ تُخَالِفْ مَا وَصَفْتَ لَهُ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْبَيْعُ قَالَ أَيُّوبُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ. 14238- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: شَهِدْتُ شُرَيْحًا وَجَاءَهُ رَجُلاَنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: إِنَّ هَذَا بَاعَنِي مِثْلَ هَذَا الثَّوْبِ بِكَذَا، وَكَذَا فَجَاءَنِي بِهِ وَإِنِّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْهُ، مِثْلَهُ، وَلَمْ أَشْتَرِهِ مِنْهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: وَهَلْ تَجِدُ شَيْئًا أَشْبَهَ بِهِ مِنْهُ؟ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِ. 14239- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: مَرَّتْ غَنَمٌ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: لِمَنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: لِفُلاَنٍ اشْتَرَاهَا مِنْ فُلاَنٍ، فَأَتَاهُ فَقَالَ: بِعْنِي غَنَمَكَ الَّتِي اشْتَرِيتَ مِنْ فُلاَنٍ قَالَ: نَعَمْ، فَبَاعَهَا مِنْهُ فَخَاصَمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ غَنَمًا سِمَانًا عِظَامًا، قَالَ الآخَرُ: لاَ أَدْرِي مَا يَقُولُ هَذَا، وَلَكِنَّهُ اشْتَرَى مِنِّي غَنَمِي الَّتِي اشْتَرِيتُ مِنْ فُلاَنٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: لَكَ غَنْمُ فُلاَنٍ الَّتِي اشْتَرَيْتَ مِنْ فُلاَنٍ. 14240- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَدَدْنَا لَوْ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ تَبَايَعَا حَتَّى نَنْظُرَ أَيُّهُمَا أَعْظَمُ جَدًّا فِي التِّجَارَةِ قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ عُثْمَانَ فَرَسًا مِنْ أَرْضٍ أُخْرَى بِأَرْبَعِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَرْبَعَةِ آلاَفٍ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، إِنْ أَدْرَكَتْهَا الصَّفْقَةُ وَهِيَ سَالِمَةٌ ثُمَّ أَجَازَ قَلِيلاً، فَرَجَعَ فَقَالَ: أُزِيدُكَ سِتَّةَ آلاَفٍ إِنْ وَجَدَهَا رَسُولِي سَالِمَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَجَدَهَا رَسُولُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَدْ هَلَكَتْ، وَخَرَجَ مِنْهَا بِالشَّرْطِ الآخَرِ، قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَشْرُطْ؟ قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. 14241- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ الْغَائِبَةَ إِذَا كَانَ عَرِفَهَا، إِنْ كَانَتِ الْيَوْمَ صَحِيحَةً فَهِيَ مِنِّي. 14242- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ: كُلُّ صَفْقَةٍ وُصِفَتْ فَإلَّمْ يَكُنْ مِثْلَهَا، فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ.
14243- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا وَبَتَّ بِهِ فَأَرَادَ الْمُبْتَاعُ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ الْبَايِعُ: لاَ أَعْطِيكَهُ حَتَّى تَقْضِيَنِي، فَهَلَكَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ؛ لأَنَّهُ ارْتَهَنَهُ، فَإِنْ قَالَ: خُذْ مَتَاعَكْ فَقَالَ: دَعْهُ حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكَ مَنْ يَقْبِضَهُ فَهَلَكَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَإِنْ سَكَتَا جَمِيعًا فَإنَّ حَمَّادًا، وَابْنَ شُبْرُمَةَ، وَغَيْرَهُ لاَ يَرَونَهُ شَيْئًا حَتَّى يَقْبِضَ. 14244- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُوسٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ. 14245- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ يَبِيعُ الرَّجُلَ السِّلْعَةَ فَيَقُولُ: خُذْهَا، فَيَقُولُ الْمُبْتَاعُ: دَعْهَا عِنْدَكَ فَيَمُوتُ قَالَ: إِذَا عَرَضَهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُشْتَرِي، قَالَ سُفْيَانُ: وَأَمَّا أَصَحْابُنَا فَيَقُولُونَ: لاَ، حَتَّى يَقْبِضَهَا. 14246- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: الضَّمَانُ عَلَى الْبَائِعِ حَتَّى يَقْبِضَهُ الْمُبْتَاعُ. 14247- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَضَعَهَا عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. 14248- قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي الْجَارِيَةِ يَضَعُهَا الْبَيْعَانُ تَسْتَبْرِئُ فَهَلَكَتْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَقْبِضْهَا الْمُبْتَاعُ فَهِيَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ، عَنْ أَصْحَابِنَا. 14249- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: هِيَ مِنْ مَالِ الْمُبْتَاعِ، مَا لَمْ يَتَبَيَّنْ حَمْلُهَا. 14250- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: هِيَ مَنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ الضَّمَانُ، الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ. 14251- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَلَمْ يَقْبِضْهُ الْمُبْتَاعَ حَتَّى خَلَفَهُ آخَرٌ، فَقَوَّمَ الثَّوْبَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَقَوَّمَ الثَّوْبَ بِخَمْسَةٍ قَالَ: ثَمَنُهُ لِلْبَائِعِ،؛ لأَنَّ الْمُبْتَاعَ لَمْ يَكُنْ ضَمِنَهُ، فَلاَ يَكُونُ لَهُ رِبْحُ مَا لَمْ يَضْمَنْ.
14252- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ فِي الطَّعَامِ، وَغَيْرِهِ. 14253- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ، إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ. 14254- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، وَزَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ فِطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالُوا: التَّوْلِيَةُ بَيْعٌ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَقُولُ: وَالشِّرْكَةُ بَيْعٌ، وَلاَ يُشَرَّكُ حَتَّى يَقْبِضَ. 14255- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالتَّوْلِيَةِ إِنِّمَا هُوَ مَعْرُوفٌ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ، حَتَّى يَقْبِضَ وَيُكَالَ. 14256- أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، كَرِهَا التَّوْلِيَةَ إِلاَّ أَنْ يُكْتَالَ. 14257- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: التَّوْلِيَةُ، وَالإِقَالَةُ، وَالشِّرْكَةُ سَوَاءٌ لاَ بَأْسَ بِهِ وَأَمَّا ابْنُ جُرَيْجٍ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا مُسْتَفَاضًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَسْتَوْفِيَهُ إِلاَّ أَنْ يُشْرَكَ فِيهِ، أَوْ يُوَلِّيَهُ، أَوْ يُقِيلَهُ. 14258- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ فِي شَرِيكَيْنِ ابْتَاعَا سِلْعَةً، ثُمَّ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا الأَخَرَ بِشَفٍّ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ فِيمَا لاَ يُكَالُ، وَلاَ يُوزَنُ. 14259- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ فِي شَرِيكَيْنِ بَيْنَهُمَا مَتَاعٌ، أَوْ عَرْضٌ لاَ يُكَالَ، وَلاَ يُوزَنُ، لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَسْتَبْرِئَهُ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتَسِمَا. 14260- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ رَجُلٍ لَهُ سَهْمٌ فِي غَنَمٍ، أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقُلْتُ: قَدْ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمَغَانِمَ يَكُونُ فِيهَا الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ يَدْرِي كَمْ سَهْمُهُ مِنَ الْمَغَانِمِ.
14261- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ابْتَاعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ النُّبُوَّةِ مِنْ أَعْرَابِيٍّ بَعِيرًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْبَيْعِ: اخْتَرْ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الأَعْرَابِيُّ، فَقَالَ: عَمَّرَكَ اللَّهُ مَنْ أَنْتَ؟ فَلَمَّا كَانَ الإِسْلاَمُ جَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِيَارَ بَعْدَ الْبَيْعِ. 14262- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْعَانُ بِالْخِيَارِ، مَا لَمْ يَفْتَرِقَا، أَوْ يَكُنْ بَيْعُ خِيَارٍ. 14263- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 14264- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَرَّرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ، أَبُو الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالتَّخْيِيرُ عَنْ صَفْقَةٍ. 14265- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بَيْعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ. 14266- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا مَشَى سَاعَةً قَلِيلاً لِيَقْطَعَ الْبَيْعَ ثُمَّ يَرْجِعَ. 14267- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، أَنَّ رَجُلاً سَاوَمَهُ بِفَرَسٍ لَهُ، فَلَمَّا بَاعَهُ خَيَّرَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: اخْتَرْ، فَخَيَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: هَكَذَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. 14268- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَهْلِ الْبَقِيعِ فَنَادَى بِصَوْتِهِ: يَا أَهْلَ الْبَقِيعِ، لاَ يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إِلاَّ عَنْ رِضًى. 14269- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: شَهِدْتُهُ يُخْتَصَمُ إِلَيْهِ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَرْضَهُ، فَقَالَ الآخَرُ: بَلْ قَدْ رَضِيتَهُ قَالَ: بَيِّنَتُكَ أَنَّكُمَا صَادَرْتُمَا عَنْ رِضًى بَعْدَ الْبَيْعِ، أَوْ خِيَارٍ، أَوْ يَمِينُهُ باللهِ مَا تَصَادَرْتُمَا عَنْ تَرَاضٍ بَعْدَ الْبَيْعِ وَلاَ خِيَارٍ. 14270- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، يَحْلِفُ باللهِ مَا التَّخْيِيرُ إِلاَّ بَعْدَ الْبَيْعِ. 14271- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. 14272- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَرَى الْبَيْعَ جَائِزًا بِالْكَلاَمِ إِذَا تَبَايَعَا، وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا. 14273- أَخْبَرْنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، يَرْفَعُهُ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ بِمَنًى حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ: إِنَّ النَّاسَ قَائِلُونَ غَدًا: مَاذَا قَالَ عُمَرُ؟ أَلاَ وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَالْمُسْلِمُ عِنْدَ شَرْطِهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَالصَّفْقَةُ بِاللِّسَانِ. 14274- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ كِنَانَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ حِينَ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَهُمْ بِمِنًى: اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ، وَلاَ تَقُولُوا قَالَ عُمَرُ، وَقَالَ عُمَرُ، الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ، أَوْ خِيَارٍ، وَلَكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ.
14275- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى الرِّضَى قَالَ: الْخِيَارُ لِكِلَيْهِمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا عَنْ رِضًى. 14276- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنْتُ أَبْتَاعُ إِنْ رَضِيتُ حَتَّى ابْتَاعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُطِيعٍ بُخْتِيَّةً إِنْ رَضِيَهَا قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ يَرْضَى، ثُمَّ يَدَعُ، فَكَأَنَّمَا أَيْقَظَنِي، فَكَانَ يَبْتَاعُ ثُمَّ يَقُولُ: هَا إِنْ أَخَذْتَ. 14277- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا، فَقَالَ: قَدْ أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا، أَيَشْتَرِطُ إِنْ رَضِيتُهُ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ يُوَقَّتْ لِلرِّضَى أَجَلاً فَالْبَيْعُ مَرْدُودٌ، أَيُّهُمَا شَاءَ رَدَّهُ. 14278- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا بِعْتَ شَيْئًا عَلَى الرِّضَى، وَنَقَدَكَ الْوَرِقَ، فَلاَ تَخْلِطْهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى تَنْظُرَ، أَيَأْخُذُ أَمْ يَرُدُّ؟ 14279- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ بَيْعًا فَقَالَ: إِنْ جِئْتَنِي بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا، وَإِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنِي، وَبَيْنَكَ، فَجَاءَهُ مِنَ الْغَدِ فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَنْتَ أَخْلَفْتَهُ. 14280- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ.
14281- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً عَلَى الرِّضَى، وَسَمَّى الثَّمَنَ فَهَلَكَتْ قَالَ: يَضْمَنُ. 14282- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يَحْلِفُ باللهِ مَا رَضِيَ، فَإِنْ حَلَفَ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 14283- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا ذَهَبَ عَلَى سَوْمٍ وَلَمْ يُسَمِّ الثَّمَنَ، فَهَلَكَتْ، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. 14284- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا، وَقَطَعَ الثَّمَنَ، فَمَاتَتْ قَالَ: يَضْمَنُ. 14285- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهِ فَإِنْ رَضِيتَهُ أَخَذْتَهُ، فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الرَّجُلِ، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ قَالَ عَمْرٌو: فَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ فَقَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ الرِّبْحُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَوْلُ طَاوُوسٍ أَحَبُّ إِلَيَّ. 14286- أَخْبَرَنَا بَكَّارٌ، قَالَ: سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يَسْأَلُ عَنْهَا، فَقَالَ: هُوَ جَائِزٌ عَلَيْهِ حِينَ بَاعَهُ. 14287- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ شَيْئًا بِرِضًى فَسَمَّى الْمُشْتَرِي أَجَلاً يَرُدُّهُ فِيهِ، فَإِنْ حَبِسَهُ فَوْقَ الشَّرْطِ الَّذِي ضَرَبَهُ لَهُ فَقَدْ لَزِمَهُ الْبَيْعُ، وَإِنْ هَلَكَ الْمُشْتَرِي فِي الشَّرْطِ قَبْلَ أَنْ يُعْلَمَ رَضِيَ، أَوْ لَمْ يَرْضَ لَزِمَ وَرَثَتُهُ، فَإِنْ مَاتَ الْبَائِعُ، وَالْمُشْتَرِي فِي أَجَلِهِ فَهُوَ عَلَى شَرْطِهِ يَرُدُّهُ عَلَى وَرَثَةِ الْبَائِعِ إِنْ شَاءَ. 14288- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ عَلَى أَنْ يَرْضَى أَحَدُهُمَا فَهَلَكَا جَمِيعًا وَقَدْ سَمَّيَا الثَّمَنَ قَالَ: يُغَرَمُ أَنْصَافُ أَثْمَانِهِمَا، فَإِنْ هَلَكَ أَحَدُهُمَا ضَمِنَهُ.
14289- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلاَّ الْعَتَاقَةَ، وَكُلُّ نِكَاحٍ فِيهِ شَرْطٌ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ إِلاَّ الطَّلاَقَ. 14290- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُجَيْحٍ قَالَ: مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا، وَنَقَصَ مِنْهُ مِنَ الثَّمَنِ، فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ، وَيُرَدُّ إِلَيْهِ مَا نَقَصَ. 14291- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: أَرَادَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنِ امْرَأَتِهِ جَارِيَةً يَتَسَرَّى بِهَا، فَقَالَتْ: لاَ أَبِيعَكَهَا حَتَّى أَشْتَرِطَ عَلَيْكَ أَنَّكَ إِنْ تَبِيعَهَا بِعْتَنِي، فَأَنَا أَوْلَى بِهَا بِالثَّمَنِ قَالَ: حَتَّى أَسْأَلَ عُمَرَ، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ لأَحَدٍ. 14292- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ، أَنَّ عَائِشَةَ، كَرِهَتْ أَنْ تُبَاعَ الأَمَةُ بِشَرْطٍ. 14293- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: بِعْتُ جَارِيَةً لأَبِي وَشَرَطْتُ أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ، فَقُلْتُ لاَبْنِ طَاوُوسٍ: فَإنَّ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَقْرَبْهَا وَلأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ قَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنِّمَا هُوَ لِنَفْسِهَا. 14294- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبَيْعَ فَيَقُولُ الْبَايِعُ لِلْمُشْتَرِي: لَيْسَ عَلَيْكَ غُرْمٌ إِنْ وَضَعْتَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ. 14295- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي جَارِيَةٍ بِعْتُهَا مِنْ رَجُلٍ فَبَلَغَنِي عَنْهُ الإِفْلاَسَ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلاً قَالَ: مَالُكَ حَيْثُ وَضَعْتَهُ، قُلْتُ: إِنِّي اشْتَرَطْتُ أَنِّي إِنْ أَدْرَكَتْنِي فَهَا نَفْسِي قَالَ: قَدْ أَقْرَرْتَ بِالْبَيْعِ، فَبَيِّنَتُكَ عَلَى الشَّرْطِ. 14296- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْعِيزَارِ قَالَ: خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي لِي عَلَى رَجُلٍ، فَقُلْتُ: خُذْ لِي مِنْهُ كَفِيلاً حَتَّى آتِي بِشُهُودٍ، فَقَالَ: أَتَيَتْ شُهُودُكَ فَلَمْ يَثْبُتْ عَلَيْهِ شَيْءٌ بَعْدَ ذَلِكَ. 14297- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي بِيعَتْ عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ قَالَ: ابْنَتُكِ عَلَى شَرْطِهَا. 14298- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الثَّوْرِيُّ، عَنْ شَبِيبِ بْنِ غَرْقَدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: لِكُلِّ مُسْلِمٌ شَرْطُهُ. 14299- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَبِيعُ الرَّجُلَ الْجَارِيَةَ عَلَى أَنَّكَ تَتَسَرَّاهَا، وَلاَ تَبِيعُهَا، وَلاَ تَعْزِلُهَا، وَعَلَى أَنَّكَ إِنْ جِئْتَ بِالنَّقْدِ إِلَى يَوْمِ كَذَا وَكَذَا وَإِلاَّ فَلاَ بَيْعَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ: لَيْسَ هَذَا بَيْعٌ هِيَ مِنَ الْبَائِعِ، وَكُلُّ بَيْعٍ فِيهِ شَرْطٌ فَلَيْسَ بِيعًا قَالَ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
14300- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: أَكْتَرِي مِنْكَ إِلَى مَكَّةَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ سِرْتُ شَهْرًا، أَوْ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَكُرِهَ أَنْ يَقُولَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا، فَإِنْ سِرْتُ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ نَقَصْتَ مِنْ كَذَلِكَ كَذَا وَكَذَا. 14301- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَامًا لَهُ إِلَى بَعْضِ هَذِهِ الْمَعَادِنِ، فَقَالَ: أَكْتَرِي مِنْكَ بِكَذَا، وَكَذَا عَلَى أَنْ تَسِيرَ شَهْرًا فَإِنْ سِرْتَ أَكْثَرَ مِنْ شَهْرٍ فَطَعَامِي عَلَيْكَ بَيْعٌ، كُلُّ صَاعٍ بِدِرْهَمٍ قَالَ: لاَ يَجُوزُ هَذَا الشَّرْطُ. 14302- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ يَتَكَارَى الطَّعَامَ إِلَى مَعْدَنٍ، كُلُّ بَعِيرٍ بِدِينَارَيْنِ، عَلَى أَنْ تُوافِينِي يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ لَمْ تُوافِينِي فِي يَوْمِ كَذَا، وَكَذَا فَعَلَيْكَ طَعَامِي بَيْعٌ، بِكَذَا وَكَذَا قَالَ: هَذَا لاَ يَصْلُحُ. 14303- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ اكْتَرَى مِنْ رَجُلٍ ظَهْرَهُ، فَقَالَ: إِنْ لَمْ أَخْرُجْ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ زِيَادَةُ كَذَا وَكَذَا، فَلَمْ يَخْرُجْ يَؤْمَئِذٍ وَحَبَسَهُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ شَرْطًا طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ أَجَزْنَاهُ عَلَيْهِ. 14304- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكْتَرِي إِلَى مَكَّةَ مُقْبِلاً، وَمُدْبِرًا بِكَذَا، وَكَذَا، فَإِنْ جَلَسْتَ فَلِي مِنَ الْكِرَاءِ كَذَا قَالَ: لاَ. 14305- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَعِيرًا وَأَفْقَرَهُ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ.
14306- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسْتَوضَعَ بَعْدَ مَا يَجِبُ الْبَيْعُ. 14307- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِئَابٍ قَالَ: اشْتَرَى ابْنُ عُمَرَ بَعِيرًا فَمَرَّ بِهِ عَلَى قَوْمٍ فَأَخْبَرَهُمْ بِكَمْ أَخَذَهُ فَقَالُوا لَهُ: ارْجِعْ فَاسْتَوْضِعْ صَاحِبَهُ، فَإِنَّهُ سَيَضَعُ لَكَ، فَقَالَ: لاَ، قَدْ رَضِيتُهُ. 14308- عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ لِخَادِمِهِ: إِذَا ابْتَعْتَ لَحْمًا بِدِرْهَمٍ فَلاَ تَسْتَزِدْ شَيْئًا. 14309- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَرَّ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ تَشْتَرِي لَحْمًا مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ: زِدْنِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: زِدْهَا فَإِنَّهُ أَبْرَكُ لِلْبَيْعِ. 14310- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَبِي سِنَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَحَدَّثَنِيهِ أَجْلَحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: رَأَيْتُ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ اشْتَرَى قِثَّاءً بِدَرَاهِمَ، فَرَأَيْتُهُ يُنَازِعُ صَاحِبَهُ عَلَى حَبْلٍ بَعْدَ مَا وَجَبَ الْبَيْعُ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا غَلَبَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَاحْتَمَلَهُ عَلَى ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلَغَهُ الْقَصْرَ.
14311- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ يَضَعُ مِنْ حَقِّهِ طَائِفَةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهِ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ لِلَّذِي تَرَكَ لَهُ الْحَقَّ: بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ تَرَكَهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَأْخَذَهُ، وَلاَ يُجِيزُ الاِضْطِهَادَ وَلاَ الضَّغْطَةَ. 14312- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَتَبَ عُرْوَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ إِلَى رَجُلٍ بِالْجُنْدِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ لاَ يَقْضِيَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَسْأَلَ طَاوُوسًا، فَسَأَلَهُ فَلاَ أَدْرِي مَا كَانَ بَيْنَهُمَا غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: أَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ بَيْعٌ مُكْرَه. 14313- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الرَّجُلُ يُعْذِبُ، اشْتَرِي مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ.
14314- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ التَّمْرَةِ بِالتَّمْرَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. 14315- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ. 14316- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، قَالَ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ: لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيَّا قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ الْعَاهَةَ لَتَكُونَ بَعْدَ ذَلِكَ. 14317- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: نَهِيَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ، حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبِيضَ، وَعَنِ الْبُسْرِ حَتَّى يَزْهُوَ قَالَ: وَيْقُولُ بَعْضُهُمْ: حَتَّى يُفْرَكَ الطَّعَامُ. 14318- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ أَدْرِي أَبَلَّغَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُطْعَمَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا. 14319- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْبُرِّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ. 14320- عَنِ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلاً فَلَمْ تُخْرِجِ السَّنَةُ شَيْئًا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلاَ تُسَلِّفَنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ قَالَ: فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلاَحُهُ؟ فَقَالَ: يَحْمَارُّ، وَيَصْفَارُّ. 14321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ شَيْخٍ لَهُمْ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُوَ، وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَفْرُكَ، وَعَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعَمَ. 14322- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَبْتَاعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا قَالَ: وَمَتَى يَبْدُو صَلاَحُهَا؟ قَالَ: حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصَ طَيِّبُهَا. 14323- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَ: إِذَا احْمَرَّ بَعْضُ النَّخْلِ، أَجْزَأَهُ أَنْ يَبِيعَهُ. 14324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهِشَامٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 14325- قَالَ سُفْيَانُ فِي الَّذِي يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، ثُمَّ تُثْمِرُ أُخْرَى، قَالَ لَهُ: مَا خَرَجَ أَوَّلَ مَرَّةٍ. 14326- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالاَ: لاَ يُبَاعُ ثَمَرُ النَّخْلِ حَتَّى يَحْمَارَّ وَيَصْفَارَّ. 14327- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَعْفُرَ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُبَاعَ الْبُسْرُ حَتَّى يَصْفَرَّ، وَالْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَالْحَبُّ حَتَّى يَشْتَدَّ فِي أَكْمَامِهِ. 14328- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أُطْعِمَ الثَّمَرُ حَلَّ بَيْعُهُ قَالَ: وَإِذَا كَانَ مَطْعَمُهُ أَكْثَرَ مِنَ الآخَرِ حَلَّ بَيْعُهُ. 14329- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الْفِرْسِكِ، وَالتُّفَّاحِ، وَالْكُمِّثْرَيْ، وَأَشْبَاهِهِ: يُبَاعُ إِذَا عُقِدَ يَقُولُ: إِذَا صَارَ حَبًّا. 14330- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَدْ نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً. 14331- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةً إِلَيَّ، فَأَتَيْتُ مَحْمُودَ بْنَ لَبِيدٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ يَعْنِي ثَمَرَهُ. 14332- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَبِيعُ مَالَ يَتِيمٍ عِنْدَهُ ثَلاَثُ سِنِينَ، يَعْنِي ثَمَرَهُ.
14333- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَبَيْعَ السِّرَارِ، فَإنَّ بَيْعَ السِّرَارِ لاَ يَصْلُحُ، وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى غُرْمٍ وَنَدَامَةٍ. 14334- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنْ إِلْقَاءِ الْحَجَرِ.
14335- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمِكْيَالُ عَلَى مِكْيَالِ مَكَّةَ، وَالْمِيزَانُ عَلَى مِيزَانُ الْمَدِينَةِ. 14336- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِكْيَالُ مِكْيَالُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، وَالْوَزْنُ وَزْنُ أَهْلِ مَكَّةَ. 14337- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 14338- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِرَجُلٍ يَكِيلُ كَيْلاً كَأَنَّهُ يَعْتَدِي فِيهِ، فَقَالَ لَهُ: وَيْحَكَ، مَا هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: أَمَرَ اللَّهُ بِالْوَفَاءِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَنَهَى عَنِ الْعُدْوَانِ. 14339- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: رَأَيْتُ مُدَّ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَحْسَبُهُ رَطْلاً وَنِصْفًا قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُنِي إِلاَّ قَدْ عَيَّرْتُهُ، فَوَجَدْتُهُ ثَلاَثَةَ أَرْبَاعٍ مِنَ الرُّبْعِ. 14340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مَاهَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِرَجُلٍ يَزِنُ قَدْ أَرْجَحَ، فَكَفَأَ عَبْدُ اللهِ الْمِيزَانَ، وَقَالَ: نِعْمَ اللِّسَانُ، ثُمَّ زِدْ بَعْدُ مَا شِئْتَ. 14341- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَمَّاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ قَيْسٍ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ بَزًّا مِنْ هَجَرٍ، فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى، فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ فَابْتَاعَهَا مِنَّا قَالَ: وَثَمَّ وَزَّانٌ يَزِنُ بِالأَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زِنْ وَارْجِحْ. 14342- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالإِرْجَاحِ فِي الْوَزْنِ. 14343- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: تَسَلَّفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ رَجُلٍ وَرَقًا، فَلَمَّا قَضَاهُ وَضَعَ الْوَرِقَ فِي كِفَّةِ الْمِيزَانِ فَرَجَحَ، فَقِيلَ: قَدْ أَرْجَحْتَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّا كَذَلِكَ نَزِنُ.
14344- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ، فِي السَّيْفِ فِيهِ الْحِلْيَةُ، وَالْمِنْطَقَةِ، وَالْخَاتَمِ، ثُمَّ تَبْتَاعُهُ بِأَكْثَرَ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ نَسِيئَةً فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 14345- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَقَولُنَا إِذَا بَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيهِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 14346- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ، عَنْ نَضْرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْحِلْيَةُ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 14347- قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَبُو أُمَيَّةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ حَدِيثِ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ. 14348- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا، بَاعَ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ دِرْعًا مُوَشَّحَةً بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ إِلَى الْعَطَاءِ، أَوْ إِلَى غَيْرِهِ، وَكَانَ الْعَطَاءُ إِذْ ذَاكَ لَهُ أَجَلٌ مَعْلُومٌ. 14349- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يُبَاعَ الْخَاتَمُ فِيهِ فَصٌّ، أَنْ يُبَاعَ بِالْوَرِقِ. 14350- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 14351- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفْرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ فَسَأَلَنَا، فَقُلْنَا: عَلَيْكَ بِهَذَا الرَّجُلِ، وَأشَارُوا إِلَى شُرَيْحٍ، فَجَاءَهُ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، وَعِدَادِي فِي كِنْدَةَ قَالَ: فَرَجَعَ الأَعْرَابِيُّ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَسْخَرُونَ قَالَ: فَسَأَلَهُ عَنْ طَوقٍ مِنْ ذَهَبٍ فِيهِ فُصُوصٌ، وَجَوْهَرٌ، فَقَالَ: انْزَعِ الطَّوْقَ فَبِعْهُ وَزْنًا بِوَزْنٍ، وَبِعِ الْجَوْهَرَ كَيْفَ شِئْتَ. 14352- أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْخَاتَمِ، أَبِيعُهُ نَسِيئَةً؟ فَقَالَ: أَفِيهِ فُصُوصٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَكَأَنَّهُ فِيهِ. 14353- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: أَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ وَنَحْنُ بِأَرْضِ فَارِسٍ قَالَ: لاَ تَبِيعُوا شَيْئًا فِيهِ خُلْعَةُ فِضَّةٍ، يَعْنِي بِوَرَقٍ.
14354- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ: مَنْ كَانَ لَهُ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ فَتَعَجَّلَ بَعْضَهُ، وَتَرَكَ لَهُ بَعْضَهُ فَهُوَ رِبَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا قَبْلَنَا إِلاَّ وَهُوَ يَكْرَهُهُ. 14355- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، مَوْلَى السَّفَّاحِ قَالَ: بِعْتُ بُزًّا إِلَى أَجَلٍ، فَعَرَضَ عَلَيَّ أَصْحَابِي أَنْ يُعَجِّلُوا لِي، وَأَضَعُ عَنْهُمْ، فَسَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لاَ تَأْكُلْهُ، وَلاَ تُؤْكِلْهُ. 14356- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِهِ، وَقَالاَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَأْخُذَ الْعُرُوضَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَتَعَجَّلَ. 14357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: تِلْكَ الدَّرَاهِمُ عَاجِلُهُ بِآجِلِهِ. 14358- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 14359- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الْمِنْهَالِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُطْعَمٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ إِلَى أَجَلٍ، فَقُلْتُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ لَكَ، فَنَهَانِي عَنْهُ، وَقَالَ: نَهَانَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ نَبِيعَ الْعَيْنَ بِالدَّيْنِ. 14360- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 14361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 14362- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ، قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَأَخْبَرَنِي غَيْرُ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا الرِّبَا أَخِّرْ لِي، وَأَنَا أَزِيدُكَ وَلَيْسَ، عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ. 14363- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ إِلَى أَجَلٍ فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا. 14364- قَالَ سُفْيَانُ: وَلاَ نَرَى بَأْسًا أَنْ يَأْخُذَ الْعُرُوضَ وَمَا عَلِمْنَا أَحَدٌاً كَرِهَهُ إِلاَّ ابْنَ عُمَرَ. 14365- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاطَعَتْ مُكَاتِبًا لَهَا بِذَهَبٍ، أَوْ وَرَقٍ. 14366- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِالْعُرُوضِ بَأْسًا يُؤْخَذُ مِنَ الْمُكَاتِبِ وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، مِثْلَهُ. 14367- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُكَاتِبِ، يُوضَعُ وَيُتَعَجَّلُ مِنْهُ، فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا وَكَرِهَهُ ابْنُ عُمَرَ إِلاَّ بِالْعُرُوضِ. 14368- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، عَنْ قَيْسٍ، مَوْلَى ابْنِ يَامِينَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: إِنَّا نَخْرُجُ بِالتِّجَارَةِ إِلَى أَرْضِ الْبَصْرَةِ وَإِلَى الشَّامِ، فَنَبِيعُ بِنَسِيئَةٍ، ثُمَّ نُرِيدُ الْخُرُوجَ، فَيَقُولُونَ: ضَعُوا لَنَا وَنُنْقِدَكُمْ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَأْمُرُنِي أَنْ أُفْتِيَهِ أَنْ يَأْكُلَ الرِّبَا وَيَطْعَمَهُ، وَأَخَذَ بِعَضُدِي ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: إِنَّمَا أَسْتَفْتِيكَ قَالَ: فَلاَ. 14369- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ عَلَى الرَّجُلِ فَيَضَعُ لَهُ بَعْضًا، وَيُعَجِّلُ بَعْضًا: إِنَّهُ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَكَرِهَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: أَصَابَ الْحَكَمُ، وَأَخْطَأَ إِبْرَاهِيمُ. 14370- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَسَلْنِي حَقًّا إِلَى أَجَلٍ فَجَاءَ أَهْلِي فَاقْتَضَاهُمْ، فَأَخَذَهُ قَبْلَ مَحِلِّهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: ارْدُدْهُ عَلَيْهِ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِهِ بِقَدْرِ مَا انْتَفَعْتَ بِهِ.
14371- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَلْفَ ثَوْبٍ، فَوَجَدَ تِسْعَ مِئَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ، وَنَقَصَ ثَوْبٌ قَالَ: الْبَيْعُ مَرْدُودٌ؛ لأَنَّهُ لاَ يَدْرِي كَمْ قِيمَةُ ذَلِكَ الثَّوْبِ؟ 14372- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ بَاعَ ثَوْبًا فَقَالَ: أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ، وَعَلَيَّ قِصَارَتُهُ، أَوْ عَلَيَّ خِيَاطَتُهُ؟ قَالَ: مَكْرُوهٌ مَرْدُودٌ لأَنَّهُ ابْتَاعَ بَيْعًا وَعَيْلاً، فَإِنْ سُرِقَ الثَّوْبُ عِنْدَ الْمُبْتَاعِ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. 14373- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشْتَرَى اللَّبَنُ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ. 14374- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ تَبْتَاعُوا اللَّبَنَ فِي ضَرْعِ الْغَنَمِ، وَلاَ الصُّوفَ عَلَى ظُهُورِهَا. 14375- أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ، عَنْ حَفْصَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ، وَعَنْ بَيْعِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ، وَعَنْ بَيْعِ الْعَبْدِ وَهُوَ آبِقٌ، وَعَنْ بَيْعِ مَا فِي بُطُونِ الأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ، وَعَنْ مَا فِي ضُرُوعِهَا إِلاَّ بِكَيْلٍ، وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ.
14376- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالاَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا. 14377- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا. 14378- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبِيعُ عَبْدًا لَهُ الثَّمَرَةَ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَلاَحُهَا، وَكَانَ يَقُولُ: لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَسَيِّدِهِ رِبًا. 14379- قَالَ الثَّوْرِيُّ: يُكْرَهُ أَنْ تَبِيعَ مِنْ مُكَاتِبِكَ دِرْهَمَيْنِ بِدِرْهَمٍ قَالَ: وَإِنْ سَرَقَ الْمُكَاتِبُ مِنْ سَيِّدِهِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ، وَإِنْ سَرَقَ السَّيِّدُ مِنَ الْمُكَاتِبِ شَيْئًا لَمْ يَقْطَعْ.
14380- أَخْبَرَنَا شَيْخٌ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ يُحَدِّثُ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ. 14381- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، أَنَّ أَبَا رَافِعٍ سَاوَمَهُ سَعْدٌ بِبَيْتٍ لَهُ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: مَا أَنَا بِزَائِدِكَ عَلَى أَرْبَعِ مِئَةٍ مِثْقَالٍ، قَالَ أَبُو رَافِعٍ: لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَ. 14382- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: وَضَعَ الْمُسَوِّرُ بْنُ مَخْرَمَةَ أَحَدَ يَدَيْهِ عَلَى مِنْكَبِي، ثُمَّ انْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا سَعْدًا، فَجَاءَ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ لِلْمُسَوِّرِ: أَلاَ تَأْمُرُ هَذَا يَشْتَرِي مِنِّي؟ فَقَالَ سَعْدٌ: وَاللهِ لاَ أَزِيدُكَ عَلَى هَذَا، عَلَى أَرْبَعِ مِئَةِ دِينَارٍ، إِمَّا قُطْعَةً، وَإِمَّا مُنَجَّمَةً، فَقَالَ أَبُو رَافِعٍ: سُبْحَانَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لأُعْطَى بِهَا خَمْسُ مِئَةٍ نَقْدًا، وَلَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا أَعْطَيْتُكَهَا. 14383- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ. 14384- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ. 14385- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: إِذَا كَانَ لَصِيقَهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ. 14386- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ، وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِمَّنْ سِواه. 14387- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 14388- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 14389- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ. 14390- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ، وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ.
14391- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَّمْ، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ، فَلاَ شُفْعَةَ. 14392- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: إِذَا قُسِّمَتِ الأَرْضُ، وَحُدِّدَتِ الْحُدُودُ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا. 14393- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلاَ فَحْلٍ. 14394- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ، فَلاَ شُفْعَةَ. 14395- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُوسٍ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَهُ: إِذَا ضُرِبَتِ الْحُدُودُ فَلاَ شُفْعَةَ، فَقَالَ طَاوُوسٌ: لاَ، الْجَارُ أَحَقُّ.
14396- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ، يُنْتَظَرُ بِهَا إِذَا كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَتْ طَرِيقُهَمَا وَاحِدَةً. 14397- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَزْرَقِ قَالَ: قَضَى بِهَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً. 14398- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْحَكَمِ، قَالاَ: لِلْغَائِبِ الشَّفْعَةُ.
14399- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَنُعْمَانُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْجِوَارِ، وَهِيَ بِالأَبْوَابِ. 14400- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالأَبْوَابِ. 14401- أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي جَارَتَيْنِ فَإلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي؟ قَالَ: إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا. 14402- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كَانَ يَقْضِي فِي الْجَارِ الأَوَّلِ فَالأَوَّلَ، يَعْنِي الْجُدُرَ.
14403- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ، أَوْ رِبَاعٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ. 14404- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلَيْنِ يَكُونُ بَيْنَهُمَا دَارٌ، أَوْ أَرْضٌ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَبِيعَ لَكَ الشُّفْعَةَ فَاشْتَرِ مِنِّي، فَيَقُولَ: قَدْ قَامَ الثَّمَنُ، فَأَنَا أَحَقُّ قَالَ: لاَ شَيْءَ لَهُ إِذَا أَذِنَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَبِهِ نَأْخُذُ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لاَ يَقَعُ لَهُ شُفْعَةٌ حَتَّى يَقَعَ الْبَيْعُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ. 14405- أَخْبَرَنَا أَبُو سُفْيَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لاَ يُنْكِرُهَا فَقَدْ ذَهَبَتْ شُفْعَتُهُ. 14406- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إِنَّمَا الشُّفْعَةُ لِمَنْ وَاثَبَهَا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ قَوْلُ مَعْمَرٍ.
14407- قَالَ الثَّوْرِيُّ: سَمِعْنَا أَنَّ الشُّفْعَةَ لاَ تُبَاعُ، وَلاَ تُوهَبُ، وَلاَ تُورَثُ، وَلاَ تُعَارُ، وَهِيَ لِصَاحِبِهَا الَّذِي وَقَعَتْ لَهُ. 14408- أَخْبَرَنَا فُضَيْلٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 14409- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا بَنَاهَا ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ بَعْدُ فَالْقِيمَةُ وَقَالَ حَمَّادٌ: يُقْلِعُ هَذَا بِنَاءَهُ، وَيَأْخُذُ هَذَا الشُّفْعَةَ مِنَ الأَرْضِ، وَقَولُ حَمَّادٍ أَحَبُّ إِلَى الثَّوْرِيِّ. 14410- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ ابْتَاعَ دَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ فَقُوِّمَتِ الدَّارُ بَعْدَ مَا بَاعَ بَابَهَا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ قَالَ: يَأْخُذُ الشَّفِيعُ الْبَابَ بِخَمْسِ مِئَةِ دِرْهَمٍ.
14411- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، أَوْ أَنَسٍ، أَنَا أَشُكُّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْكَافِرِ شُفْعَةٌ، وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِنَا: لَهُ شُفْعَةٌ. 14412- أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَنَّ لِلْيَهُودِيِّ الشُّفْعَةُ. 14413- قَالَ الثَّوْرِيُّ: الشُّفْعَةُ لِلْكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ، وَالأَعْرَابِيِّ، وَالْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ، وَالْمَجُوسِيِّ، فَإِذَا عَلِمَ لِثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَلَمْ يَطْلُبْهَا، فَلاَ شُفْعَةَ لَهُ، وَإِذَا مَكَثَ أَيَّامًا، ثُمَّ طَلَبَهَا وَقَالَ: لَمْ أَعْلَمْ أَنَّ لِي شُفْعَةً، فَهُوَ مُتَّهَمٌ. 14414- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِلأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ وَقَالَ الْحَكَمُ: لَهُ الشُّفْعَةُ.
14415- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ. 14416- قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ: عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشُّفْعَةُ عَلَى رُؤُوسِ الرِّجَالِ. 14417- قَالَ الثَّوْرِيُّ: عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: هِيَ عَلَى الْحِصَصِ. 14418- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ. 14419- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ.
14420- سَأَلْتُ مَعْمَرًا عَنْ رَجُلَيْنِ بَيْنَهُمَا خَرِبَةٌ لَمْ تُقَسَّمْ، فَبَاعَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ مِنْ تِلْكَ الْخَرِبَةِ، وَبَاعَ مَعَهَا خَرِبَةً لَهُ أُخْرَى بِثَمَنٍ وَاحِدٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُ نَصِيبَهُ مِنَ الْخَرِبَةِ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيِّ: يَأْخُذُ الْبَيْعَ جَمِيعًا، أَوْ يَتْرُكُهُ جَمِيعًا، وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ: يَأْخُذُ نِصْفَ الْخَرِبَةِ الَّتِي بَيْنَهُ، وَبَيْنَ صَاحِبِهِ بِالْقِيمَةِ وَيَتْرُكُ الأُخْرَى إِنْ شَاءَ. 14421- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُفْيَانَ، يَقُولاَنِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ شُبْرُمَةَ. 14422- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضًا فِيهَا شُفْعَةٌ لِرَجُلٍ آخَرَ إِلَى أَجَلٍ، فَجَاءَ الشَّفِيعُ، فَقَالَ: أَنَا آخُذُهَا إِلَى أَجَلِهَا قَالَ: لاَ يَأْخُذُهَا إِلاَّ بِالنَّقْدِ لأَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ فِي ضَمَانِ الأَوَّلِ قَالَ: وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يُقَرُّ فِي يَدِ الَّذِي ابْتَاعَهَا، فَإِذَا بَلَغَ الأَجَلَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ.
14423- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: أَتَعْلَمُ أَحَدًا كَانَ يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً؟ قَالَ: لاَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُ أَحَدًا يَجْعَلُ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةً. 14424- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لاَ شُّفْعَةَ إِلاَّ فِي عَقَارٍ، أَوْ أَرْضٍ. 14425- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: لاَ شُفْعَةَ إِلاَّ فِي أَرْضٍ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ. 14426- أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَ: إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فِي الأَرْضِ، فَلاَ شُفْعَةَ فِيهَا، وَلاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ. 14427- أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ شُفْعَةَ فِي مَاءٍ، وَلاَ طَرِيقٍ، وَلاَ فَحْلٍ يَعْنِي النَّخْلَ. 14428- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي طُوَالَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: لاَ شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ، وَلاَ فَحْلٍ. 14429- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الْمَاءِ الشُفْعَةُ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ. 14430- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّرِيكُ شَفِيعٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ. 14431- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَمْ أَرَ الْقُضَاةَ إِلاَّ يَقْضُونَ: مَنِ اشْتَرَى عَلَى رَجُلٍ دَيْنًا فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى بِهِ. 14432- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي مُكَاتِبٍ اشْتَرَى مَا عَلَيْهِ بِعَرَضٍ، فَجَعَلَ الْمُكَاتِبُ أَوْلَى بِنَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ ابْتَاعَ دَيْنًا عَلَى رَجُلٍ فَصَاحِبُ الدَّيْنِ أَوْلَى إِذَا أَدَّى مِثْلَ الَّذِي أَدَّى صَاحِبُهُ. 14433- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِي الدَّيْنِ، وَهُوَ الرَّجُلُ يَبِيعُ دَيْنًا لَهُ، عَلَى رَجُلٍ فَيَكُونُ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَحَقَّ بِهِ. 14434- أَخْبَرَنَا ابْنُ سَمْعَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَيْسَ فِي الْحَيَوَانِ شُفْعَةٌ. 14435- قَالَ الثَّوْرِيُّ؛ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى أَرْضًا، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لِي نِصْفُهَا، وَقَالَ الشَّرِيكُ: لاَ، ثُمَّ خَاصَمَهُ بَعْدُ، فَأَدْرَكَ قَالَ: لَهُ الشُّفْعَةُ؛ لأَنَّ حَقَّهُ ثَبَتَ بَعْدُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنَّ مَالِكًا قَالَ: لَيْسَ لَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْهَدَ حِينَ خَاصَمَهُ عَلَى دُفْعَتِهِ، فَأَبَى. 14436- أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، قَاضٍ كَانَ لأَهْلِ الْبَصْرَةِ أَنَّهُ قَضَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى الشَّيْءَ لآخَرَ فِيهِ شُفْعَةٌ، فَقَبِضَهُ الْمُشْتَرِي، ثُمَّ جَاءَ الشَّفِيعُ، فَأَخَذَهُ بِشُفْعَتِهِ مِنْ يَدَيْهِ، أَنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْمُشْتَرِي، فَإِنْ لَمْ يَقْبِضْهُ الْمُشْتَرِي وَأَخَذَهُ الشَّفِيعُ مِنَ الْبَائِعِ الأَوَّلِ، فَإنَّ الْعُهْدَةَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ الأَوَّلِ.
14437- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ. 14438- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لاَ يُبَاعُ أَجَلٌ بِأَجَلٍ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا أَنْ يَقُولَ: أَعْطِنِي اللَّيْلَةَ كَذَا، وَأُعْطِيكَ بَعْدَ غَدٍ الدِّرْهَمَ. 14439- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ دَرَاهِمٌ أَنَّهَا عَلَيْهِ طَعَامًا؟ قَالَ: لاَ. 14440- أَخْبَرَنَا الأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ، وَهُوَ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ، وَعَنْ بَيْعِ الْمَجْرِ، وَهُوَ بَيْعُ مَا فِي الْبُطُونِ الإِبِلِ، وَعَنِ الشِّغَارِ.
14441- قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا كَانَ سَلَّفَ بَعْضَهُ نَسِيئَةً وَبَعْضَهُ نَقْدًا فَهُوَ فَاسِدٌ كُلُّهُ. 14442- قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَإِذَا سَلَّفْتَ مِئَةَ دِرْهَمٍ فِي مِئَةِ فِرْقٍ إِلَى أَجَلٍ يَقُولُ: أَنْقُدُكَ الآنَ خَمْسِينَ، وَخَمْسِينَ إِلَى شَهْرٍ، فَالْبَيْعُ كُلُّهُ فَاسِدٌ؛ لأَنَّ الْعُقْدَةَ وَاحِدَةٌ. 14443- قَالَ الثَّوْرِيُّ: لاَ يَكُونُ سَلَفٌ إِلاَّ بِالْقَبْضِ، وَلَيْسَتِ الْكَفَالَةُ فِيهِ بِشَيْءٍ.
|