الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
3804- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامٌ لاَ يُوفِي الصَّلاَةَ، أَعْتَزِلُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: بَلْ صَلِّ مَعَهُ، وَأَوْفِ مَا اسْتَطَعْتَ وَإِنْ قَامَ، قُلْتُ: وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ فِي بَادِيَةٍ مَعَ الإِمَامِ، وَلاَ يُتَمَّمُ قَالَ: وَكَذَلِكَ فَأَتِمَّهُ أَنْتَ، قُلْتُ: فَكُنْتُ أَنَا وَرَجُلٌ فِي سَفَرٍ فَوَجَدْنَا، فَكَانَ يَؤُمُّنِي وَلاَ يُتِمُّ، وَأُصَلِّي وَحْدِي؟ قَالَ: بَلْ صَلِّ مَعَهُ وَأَوْفِ، اثْنَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ وَاحِدٍ، وَثَلاَثَةٌ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنِ اثْنَيْنِ. 3805- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ: إِمَامُنَا لاَ يُتِمُّ الصَّلاَةَ، فَقَالَ عَلْقَمَةُ: لَكِنَّا نُتِمُّهَا قَالَ: يَعْنِي نُصَلِّي مَعَهُمْ وَنُتِمُّهَا.
3806- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ اجْتَمَعُوا فِي سَفَرٍ قُرَشِيٌّ، وَعَرَبِيٌّ، وَمَوْلًى، وَعَبْدٌ، وَأَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، أَيُّهُمْ يَؤُمُّ أَصْحَابَهُ؟ قَالَ: كَانَ يَؤُمُّهُمْ أَفْقَهُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ سَوَاءً فَأَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَسَنُّهُمْ، قُلْتُ: فَإِنْ كَانُوا فِي الْفِقْهِ وَالْقِرَاءَةِ سَوَاءً، وَكَانَ الْعَبْدُ أَسَنُّهُمْ، أَيَؤُمُّهُمْ لِسِنِّهِ، فَيَؤُمُّ الْقُرَشِيَّ وَغَيْرَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا لَهُمْ لاَ يَؤُمُّهُمْ أَعْلَمُهُمْ، وَأَقْرَؤُهُمْ، وَأَسَنُّهُمْ مَنْ كَانَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ يَعْتَنِي بِهِ. 3807- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ سَالِمٌ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ يَؤُمُّ الْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالأَنْصَارَ فِي مَسْجِدِ قُبَا، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَأَبُو سَلَمَةَ، وَزَيْدٌ، وَعَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ. 3808- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْعِلْمِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يَؤُمُّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُجْلَسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ بِذَلِكَ. 3809- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَقُّ الْقَوْمِ أَنْ يَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ، فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًّا، وَلاَ يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ فِي سُلْطَانِهِ، وَلاَ يُقْعَدُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَكَ. 3810- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ إِلاَّ أَقْرَؤُهُمْ. 3811- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفْدُ جَرْمٍ، فَأَمَرَ عَمْرَو بْنَ سَلَمَةَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَكَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا، لأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. 3812- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: اجْتَمَعَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، فَقَالَ سَعِيدٌ لأَبِي سَلَمَةَ: حَدِّثْ فَإِنَّا سَنَتَّبِعُكَ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ ثَلاَثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَقْرَؤُهُمْ، فَإِنْ كَانَ أَصْغَرَهُمْ سِنًّا فَإِذَا أَمَّهُمْ فَهُوَ أَمِيرُهُمْ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَذَاكُمْ أَمِيرٌ أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3813- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: لَقِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَكْبًا يُرِيدُونَ الْبَيْتَ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمْ؟ فَأَجَابَهُمْ أَحْدَثُهُمْ سِنًّا، فَقَالَ: عِبَادُ اللهِ الْمُسْلِمُونَ قَالَ: مِنْ أَيْنَ جِئْتُمْ؟ قَالَ: مِنَ الْفَجِّ الْعَمِيقِ قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُونَ؟ قَالَ: الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، قَالَ عُمَرُ: تَأَوَّلَهَا لَعَمْرُ اللهِ، فَقَالَ عُمَرُ: مَنْ أَمِيرُكُمْ؟ فَأَشَارَ إِلَى شَيْخٍ مِنْهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: بَلْ أَنْتَ أَمِيرُهُمْ، لأَحْدَثِهِمْ سِنًّا الَّذِي أَجَابَهُ بِجَيِّدٍ. 3814- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفْقَهُ الْقَوْمِ إِنْ قَدَّمَ آخَرَ دُونَهُ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ إِنِّي لأَفْعَلُهُ. 3815- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ: جَاءَنَا وَفْدٌ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَلَّمَهُمُ الصَّلاَةَ، ثُمَّ قَالَ لَنَا: لِيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا، فَكَانَ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ يَؤُمُّهُمْ وَلَمْ يَكُنِ احْتَلَمَ.
3816- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: صَاحِبُ الرَّبْعِ يَؤُمُّ مَنْ جَاءَهُ، قُلْتُ لَهُ: مَا الرَّبْعُ؟ قَالَ: مَنْزِلُهُ. 3817- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ يُنَاوِلْ هَؤُلاَءِ الْقَوْمُ الْقُرَشِيُّ، وَالْعَرَبِيُّ، وَالأَعْرَابِيُّ، وَالْمَوْلَى، وَالْعَبْدُ، وَكَانَ لِكُلِّ امْرِئٍ فُسْطَاطًا، فَانْطَلَقَ أَحَدُهُمْ إِلَى فُسْطَاطِ أَحَدِهِمْ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، مَنْ يَؤُمُّ الْقَوْمَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: يَؤُمُّهُمْ صَاحِبُ الرَّحْلِ، وَهُوَ حَقُّهُ يُعْطِيهِ مَنْ شَاءَ. 3818- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ صَنَعَ طَعَامًا، ثُمَّ دَعَا أَبَا ذَرٍّ، وَحُذَيْفَةَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو ذَرٍّ لِيُصَلِّيَ بِهِمْ، فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: وَرَاءَكَ رَبُّ الْبَيْتِ أَحَقُّ بِالإِمَامَةِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ: كَذَلِكَ يَا ابْنَ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَتَأَخَّرَ أَبُو ذَرٍّ. 3819- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ غُلاَمًا لَمْ يَحْتَلِمْ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ؟ قَالَ: يَؤُمُّهُمْ إِذَا لَمْ يَحْتَلِمْ، وَلَكِنْ يُقَالُ لَهُ: حَقٌّ، فَإِنْ شَاءَ أَمَّهُمْ بِحَقِّهِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى حَقَّهُ غَيْرَهُ مِنْهُمْ. 3820- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَدِمَ مَكَّةَ، فَأَتَاهُ نَاسٌ فِي مَنْزِلِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَمَّهُمْ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: أَتِمُّوا. 3821- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ أَطْلُبُهُ فِي دَارِهِ، فَقِيلَ: هُوَ عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَأَتَيْتُهُ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ، وَحُذَيْفَةُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لِحُذَيْفَةَ: أَنْتَ صَاحِبُ الْكَلاَمِ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ: إِي وَاللهِ، لَقَدْ قُلْتُ ذَلِكَ كَرِهْتُ أَنْ يُقَالَ: فُلاَنٌ وَقَرَأَهُ فُلاَنٌ كَمَا تَفَرَّقَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ قَالَ: فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ أَبُو مُوسَى، فَأَمَّهُمْ لأَنَّهُمْ كَانُوا فِي دَارِهِ. 3822- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ، مَوْلَى بَنِي أُسَيْدٍ قَالَ: تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوكٌ، فَدَعَوْتُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا ذَرٍّ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَحُذَيْفَةَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ حُذَيْفَةُ لِيُصَلِّيَ بِنَا، فَقَالَ لَهُ أَبُو ذَرٍّ، أَوْ غَيْرُهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، فَقَدَّمُونِي وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَأَمَمْتُهُمْ. 3823- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ الْعَبْدُ وَالأَعْرَابِيُّ لاَ يَقْرَآنِ الْقُرْآنَ، أَيَؤُمَّانِ مَنْ جَاءَهُمَا فِي رَبْعِهِمَا؟ قَالَ: لاَ لَعَمْرِي، لاَ يَؤُمَّانِ، قُلْتُ: إِنْ كَانَا يَقْرَآنِ بِأُمِّ الْقُرْآنِ قَطُّ قَالَ: أَخْشَى أَنْ لاَ يَكُونَ لَهُمَا مَعَهَا فِقْهٌ، وَأَنْ يَكُونَا جَافِيَيِنِ لاَ يَعْلَمَانِ شَيْئًا.
3824- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ بِأَعْلَى الْوَادِي هُوَ وَأَبُوهُ، وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَالْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَنَاسٌ كَثِيرٌ، فَيَؤُمُّهُمْ أَبُو عُمَرَ مَوْلَى عَائِشَةَ، وَأَبُو عَمْرٍو غُلاَمُهَا لَمْ يُعْتِقْ، فَكَانَ إِمَامَ أَهْلِهَا مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُرْوَةَ، وَأَهْلِهِمَا، إِلاَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ كَانَ يَسْتَأْخِرُ عَنْهُ أَبُو عَمْرٍو قَالَتْ عَائِشَةُ: إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلاَّنِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ. 3825- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَائِشَةَ كَانَ يَؤُمُّهَا غُلاَمُهَا يُقَالُ لَهُ ذَكْوَانُ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ: كَانَ يَؤُمُّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ يَدْخُلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَيُصَلِّي بِهَا. 3826- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الْعَبْدِ أَيَؤُمُّ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلاَةَ.
3827- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رِجَالاً مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَسِبْتُهُ قَالَ: مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ، أُصِيبَتْ أَبْصَارُهُمْ، فَكَانُوا يَؤُمُّونَ عَشَائِرَهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَمُعَاذُ بْنُ عَفْرَاءَ. 3828- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، وَجَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ يَوْمَ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَكَانَ يَؤُمُّ النَّاسَ وَهُوَ أَعْمَى. 3829- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَافَرَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى الْمَدِينَةِ. 3830- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مَخْرَجًا، فَأَمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَنْ يَؤُمَّ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الزُّمَنَاءِ، وَمَنْ لاَ يَسْتَطِيعُ خُرُوجًا. 3831- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ الأَعْمَى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ فَقَالَ: مَا لَهُ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ؟ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: إِلاَّ أَنْ يُخْطِئَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فَإِنْ أَخْطَأَ فَلْيُعَدِّلُوهُ، فَلْيَؤُمَّهُمْ إِذَا كَانَ أَفْقَهُهُمْ. 3832- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنِ الأَعْمَى هَلْ يَؤُمُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامَ الصَّلاَةَ. 3833- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَيْفَ أَؤُمُّهُمْ وَهُمْ يُعَدِّلُونِي إِلَى الْقِبْلَةِ؟ حِينَ عَمِيَ. 3834- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ أَعْمَى عَلَى بِسَاطٍ قَدْ طَبَّقَ الْبَيْتَ. 3835- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: كَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ أَعْمَى.
3836- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، إِذَا كَانَ رِضًى أَيَؤُمُّ الْقَوْمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ سُلَيْمَانُ: وَنَحْنُ نَرَى ذَلِكَ. 3837- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: إِنَّ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ مَا رَأَى بِذَلِكَ بَأْسًا. 3838- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ وَلَدِ الزِّنَا، وَالأَعْرَابِيِّ، وَالْعَبْدِ، وَالأَعْمَى، هَلْ يَؤُمُّونَ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا أَقَامُوا الصَّلاَةَ. 3839- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: وَلَدُ الزِّنَا يَنْكِحُ، وَيُنْكَحُ إِلَيْهِ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَيَؤُمُّ. 3840- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ: هَلْ يَؤُمُّ وَلَدُ الزِّنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا شَأْنُهُ؟ قُلْتُ: فَالْمُخَنَّثُ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ كَرَامَةَ، وَلاَ يُؤْتَمُّ بِهِ.
3841- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَؤُمُّ الرَّجُلُ أَبَاهُ، وَلاَ أَخَاهُ أَكْبَرَ مِنْهُ. 3842- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِهِ يُرِيدُ الْبَصْرَةَ، وَبَيْنَهَا وَبَيْنَ الْبَصْرَةِ ثَلاَثَةُ أَمْيَالٍ، أَوْ ثَلاَثَةُ فَرَاسِخَ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَدَّمَ ابْنًا لَهُ يُقَالُ لَهُ أَبُو بَكْرٍ، فَصَلَّى بِنَا صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَقَرَأَ بِسُورَةِ تَبَارَكَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ: طَوَّلْتَ عَلَيْنَا. 3843- عَنْ سَعِيدِ بْنِ قمَادِيزَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ: أَنَّ الزُّبَيْرَ كَانَ يُصَلِّي خَلْفَ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ. 3844- عَنْ مَعْمَرٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ يَؤُمُّ الزُّبَيْرَ، وَطَلْحَةَ قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُّ أَبَاهُ.
3845- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ الَّذِي لَمْ يَحْتَلِمْ. 3846- الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَؤُمَّ الْغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ. 3847- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَؤُمُّ الْغُلاَمُ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ خِيَارُكُمْ. 3848- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي سُوَيْدٍ أَقَامَهُ لِلنَّاسِ، وَهُوَ غُلاَمٌ بِالطَّائِفِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ يَؤُمُّهُمْ، فَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ، فَغَضِبَ عُمَرُ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ: مَا كَانَ نَوْلُكَ أَنْ تُقَدِّمَ لِلنَّاسِ غُلاَمًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ. 3849- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ، أَمَرَ غُلاَمًا قَبْلَ أَنْ يَحْتَلِمَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَقِيلَ لَهُ: لَمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ الضَّحَّاكُ: إِنَّ مَعَهُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا لَيْسَ مَعِي، فَإِنَّمَا قَدَّمْتُ الْقُرْآنَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ غُلاَمًا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَلَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ أَكْثَرَهُمْ قُرْآنًا. 3849- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ: انْظُرُوا هَذَا مَا يَصْنَعُ وَقَوْمُهُ؟ يَعْنُونَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، جَاءَهُ وُفُودُ النَّاسِ، فَكَانَ غُلاَمٌ مِنْ جَرْمٍ يُقَالُ لَهُ عَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ، كُلَّمَا مَرَّ بِهِ أَحَدٌ مِمَّنْ وَفَدَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَلَّمَ مِنْهُ الْقُرْآنَ قَالَ: وَكَانَ أَكْثَرَ قَوْمِهِ قُرْآنًا، فَكَانَ يَؤُمُّهُمْ وَهُوَ صَبِيٌّ لَمْ يَحْتَلِمْ، وَكَانَ عَلَيْهِ خَلَقُ إِزَارٍ، فَتَقُولُ عَجُوزٌ مِنَ الْحَيِّ: أَلاَ تَكْسُونَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: فَاشْتَرَوْا لِي إِزَارًا بِثَلاَثَةِ دَرَاهِمَ قَالَ: فَفَرِحْتُ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا.
3850- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فِي مَسْجِدٍ بِطَائِفَةِ الْمَدِينَةِ قَالَ: وَلِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ أَرْضٌ يَعْمَلُهَا قَالَ: وَإِمَامُ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ مَوْلًى، وَمَسْكَنُ ذَلِكَ الْمَوْلَى وَأَصْحَابِهِ ثَمَّ، فَلَمَّا سَمِعَهُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ جَاءَ يَشْهَدُ مَعَهُمُ الصَّلاَةَ، فَقَالَ الْمَوْلَى صَاحِبُ الْمَسْجِدِ لاِبْنِ عُمَرَ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تُصَلِّيَ فِي مَسْجِدِكَ، فَصَلَّى الْمَوْلَى. 3851- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ مُسَافِرٌ مَرَّ بِأَهْلِ مَاءٍ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَدَّمُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِمَامٌ أَيَؤُمُّهُمْ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
3852- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: اجْتَمَعَتْ جَمَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَاءٍ حَوْلَ مَكَّةَ، قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: بِأَعْلَى الْوَادِي هَاهُنَا، قَالَ: وَفِي الْحَجِّ، فَحَانَتِ الصَّلاَةُ، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْ آلِ أَبِي السَّائِبِ الْمَخْزُومِيِّ أَعْجَمِيِّ اللِّسَانِ قَالَ: فَأَخَّرَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ، وَقَدَّمَ غَيْرَهُ، وَتَغَيَّبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ يَعَرِّفْهُ بِشَيْءٍ حَتَّى جَاءَ الْمَدِينَةَ، فَلَمَّا جَاءَ الْمَدِينَةَ عَرَّفَهُ بِذَلِكَ، فَقَالَ الْمِسْوَرُ: أَنْظِرْنِي يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّ الرَّجُلَ كَانَ أَعْجَمِيَّ اللِّسَانِ، وَكَانَ فِي الْحَجِّ، فَخَشِيتُ أَنْ يَسْمَعَ بَعْضُ الْحَاجِّ قِرَاءَتَهُ فَيَأْخُذُ بِعُجْمَتِهِ قَالَ: أَوَ هُنَالِكَ ذَهَبْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: أَصَبْتَ.
3853- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْسَانٌ يُؤْتَى فِي رَبْعِهِ فَيَؤُمُّ الْقَوْمَ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ، وَيَسْجَعُ مَعَ ذَلِكَ قَالَ: فَلاَ يَؤُمَّكَ فَلاَ تُصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ كَانَ يَخْلِطُ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَصَلِّ بِصَلاَتِهِ. 3854- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ مَرَّ بِأَهْلِ مَاءٍ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَدَخَلَ مَعَهُمْ، فَأَمَّهُمْ إِنْسَانٌ مِنْهُمْ، فَقَرَأَ، وَأَلْحَقَ فِي قِرَاءَتِهِ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَزَادَ غَيْرُ قَتَادَةَ: وَهُنَّ كَالْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ}، قَالَ: فَنَكَصَ الأَعْرَابِيُّ، وَتَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَصَلَّى بِهِمْ. 3855- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ طَيِّئٍ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ عَلَى مَسْجِدٍ لَنَا، فَتَقَدَّمَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، ثُمَّ قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِي الدِّينَ، وَهُوَ مِثْلُ الْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ}، قَالَ: فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللَّهِ. 3856- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ الأَعْرَابِيِّ، فَقَرَأَ الأَعْرَابِيُّ أُمَّ الْقُرْآنِ، فَلَمَّا خَتَمَهَا، وَقَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ}، قَالَ: نَحُجُّ بَيْتَ رَبِّنَا وَنَقْضِيهِ الدِّينَ، عَلَى مِثْلِ الْقَطَوَاتِ يَهْوِينَ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: {مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ اخْتِلاَقٌ}، قَالَ: فَاسْتَأْخَرَ الأَعْرَابِيُّ، حَتَّى تَقَدَّمَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَلِمَ أَنَّهُ أَفْقَهُ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: مَا رَأَيْتُ أَعْرَابِيًّا أَفْقَهَ مِنْهُ.
3857- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ إِنْ شَاءَ الإِمَامُ أَمَّ النَّاسَ فِيمَا يُرْفَعُ بِهِ الصَّوْتُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، رَفَعَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَطُّ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: بَلَى، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَرْفَعَ بِهِمَا بِسُورَةٍ. 3858- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُؤْمَرُ الإِمَامُ بِرَفْعِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَدْ كَانَ الزُّبَيْرُ يَرْفَعُ صَوْتَهُ بِالْقِرَاءَةِ حَتَّى أَنَّ لِقِرَاءَتِهِ فِي الْمَسْجِدِ لَلَجَّةً، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً إِمَامًا لَمْ يَزِدْ عَلَى أَنْ يُسْمِعَهُمُ الشَّيْءَ؟ قَالَ: حَسْبُهُ. 3859- عَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ تُسْمَعُ قِرَاءَةُ عُمَرَ فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ مِنْ دَارِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ. 3860- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ قِرَاءَةُ عُمَرَ تُسْمَعُ مِنَ الْبَلاَطِ.
3861- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: بِتُّ لَيْلَةً عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَطَوِّعًا مِنَ اللَّيْلِ، فَقَامَ إِلَى الْقِرْبَةِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَقُمْتُ لَمَّا رَأَيْتُهُ صَنَعَ ذَلِكَ، فَتَوَضَّأْتُ مِنَ الْقِرْبَةِ، ثُمَّ قُمْتُ إِلَى الشِّقِّ الأَيْسَرِ، فَأَخَذَ بِيَدِي وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فَعَدَّلَنِي كَذَلِكَ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهِ إِلَى الشِّقِّ الأَيْمَنِ. قُلْتُ: أَفِي التَّطَوُّعِ كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 3862- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نِمْتُ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ ابْنَةَ الْحَارِثِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْحَاجَةَ، ثُمَّ جَاءَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ نَامَ، قَالَ: ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَأَتَى الْقِرْبَةَ، فَتَوَضَّأَ وُضُوءًا بَيْنَ وُضُوئَيْنِ، لَمْ يُكْثِرْ وَقَدْ أَبْلَغَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى قَالَ: وَتَمَطَّيْتُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَرَانِى أَتَّقِيهِ، يَعْنِي أُرَاقِبُهُ، ثُمَّ قُمْتُ، فَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ، فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِمَا يَلِي أُذُنِي حَتَّى أَدَارَنِي، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ، وَهُوَ يُصَلِّي، قَالَ: فَتَتَامَّتْ صَلاَتُهُ ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ، ثُمَّ اضْطَجَعَ، فَنَامَ حَتَّى نَفَخَ، ثُمَّ جَاءَ بِلاَلٌ فَآذَنَهُ بِالصَّلاَةِ، فَقَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَزَادَنِي يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ: عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ فِي دُعَائِهِ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا، وَفِي سَمْعِي نُورًا، وَفِي بَصَرِي نُورًا، وَعَنْ يَمِينِي نُورًا، وَعَنْ يَسَارِي نُورًا، وَمِنْ فَوْقِي نُورًا، وَمِنْ تَحْتِي نُورًا، وَمِنْ بَيْنِ يَدَيَّ نُورًا، وَمِنْ خَلْفِي نُورًا، وَأَعْظِمْ لِي نُورًا. قَالَ كُرَيْبٌ: وَسِتٌّ عِنْدِي، فِي التَّابُوتِ: وَعَصَبِي، وَمُخِّي، وَدَمِي، وَشَعَرِي، وَبَشَرِي، وَعِظَامِي. 3863- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: ذُكِرَ لَنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَامَ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحْفَظُ. فَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ: إِنَّهُ قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَنَامُ عَيْنُهُ، وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ. 3864- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي. 3865- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سُمَيْعٍ الزَّيَّاتُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ قُمْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدَارَنِي، فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ سُفْيَانُ: فِي تَطَوَّعٍ. 3866- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ كُرَيْبٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتُهِ مَيْمُونَةَ قَالَ: وَاضْطَجَعْتُ فِي عَرَضِ الْوِسَادَةِ، وَاضْطَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا، فَنَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْتَصَفَ اللَّيْلُ، أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلٍ، أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلٍ، ثُمَّ أَسْتَيْقِظَ فَجَلَسَ، فَمَسَحَ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَرَأَ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِمْرَانَ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنٍّ مُعَلَّقٍ، فَتَوَضَّأَ مِنْهَا فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي، فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِي، وَأَخَذَ بِأُذُنِي يَفْتِلُهَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَوْتَرَ، فَاضْطَجَعَ حَتَّى جَاءَ الْمُؤَذِّنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ. 3867- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي فَقَامَتِ امْرَأَتُهُ خَلْفَنَا. 3868- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقُمْتُ مَعَهُ عَلَى يَسَارِهِ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَعَلَنِي عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَلاَثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، حَزَرْتُ قِيَامَهُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ قَدْرَ: يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. 3869- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَامَ وَحْدَهُ إِلَى يَسَارِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَرَّ بِيَمِينِهِ حَتَّى جَرَّهُ إِلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ. 3870- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُصَلِّي مَعَهُ الرَّجُلُ قَطُّ فَأَيْنَ يَكُونُ مِنْهُ؟ قَالَ: كَذَلِكَ إِلَى شِقِّهِ الأَيْمَنِ، قُلْتُ: أَيُحَاذِي بِهِ حَتَّى يُصَفَّ مَعَهُ لاَ يَفُوتُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: أَيَجِبُ أَنْ يَلْصَقَ بِهِ حَتَّى لاَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، هَا اللهِ إِذًا.
3871- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ، وَقَامَتْ جَمِيلَةُ أُمُّ وَلَدِهِ خَلْفَنَا. 3872- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ مَعَهُمَا الْمَرْأَةُ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِ صَاحِبِهِ، وَتَقُومُ الْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا. 3873- عَنِ الثَّوْرِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ قَتَادَةَ. 3874- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الإِمَامِ، وَالْمَرْأَتَانِ وَرَاءَهُمَا، قُلْتُ: فَنِسْوَةٌ؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا، الرَّجُلُ إِلَى رُكْنِ الرَّجُلِ، وَالنِّسْوَةُ وَرَاءَهُمَا. 3875- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَائِشَةُ خَلْفَنَا تُصَلِّي مَعَنَا، وَأَنَا إِلَى جَنْبِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصَلِّي مَعَهُ. 3876- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُومُ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ خَلْفَ الآخَرِ، وَالْمَرْأَةُ خَلْفَهُمَا.
3877- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ جَدَّتِهِ مُلَيْكَةَ، يَعْنِي جَدَّةَ إِسْحَاقَ: أَنَّهَا دَعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَتْهُ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: قُومُوا فَلْنُصَلِّ لَكُمْ قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى حَصِيرٍ لَنَا قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا لُبِسَ، فَنَضَحْتُهُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ أَنَا وَالْيَتِيمُ وَرَاءَهُ، وَالْعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ انْصَرَفَ. 3878- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانُوا ثَلاَثَةً؟ قَالَ: يَقُولُ نَاسٌ: يَقُومُ اثْنَانِ إِلَى رُكْنِهِ، وَيَقُومُ آخِرٌ وَرَاءَهُ قَالَ: قُلْتُ: فَكَيْفَ تَقُولُ أَنْتَ؟ قَالَ: أَقُولُ الثَّلاَثَةُ جَمَاعَةٌ، فَإِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ، وَلْيَتَأَخَّرِ اثْنَانِ، فَلْيَقُومَا. 3879- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: يُصَلِّيَانِ وَرَاءَهُ. 3880- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً أَقَامَ رَجُلَيْنِ خَلْفَهُ. 3881- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. 3882- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الثَّلاَثَةُ جَمَاعَةٌ. 3883- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدَ، أَقْبَلاَ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدٍ، فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّاسُ قَدْ صَلُّوا، فَرَفَعَ بِهِمَا إِلَى الْبَيْتِ، فَجَعَلَ أَحَدَهُمَا عَنْ يَمِينِهِ، وَالآخَرَ عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمَا. 3884- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ صَلَّى بِعَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدَ، فَقَامَ هَذَا عَنْ يَمِينِهِ، وَهَذَا عَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَامَ بَيْنَهُمَا. 3885- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلْيَصُفُّوا جَمِيعًا، وَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيَتَقَدَّمْ أَحَدُهُمْ. 3886- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الثَّلاَثَةُ جَمَاعَةٌ، وَذَكَرَهُ هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَيْضًا.
3887- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الإِمَامِ يَحْضُرُهُ الصَّلاَةُ، وَلَيْسَ مَعَهُ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ قَالَ: يُقِيمُهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَإِذَا جَاءَ ثَالِثٌ تَأَخَّرَ وَقَامَا خَلْفَهُ. 3888- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُصَلِّي فِي الْهَاجِرَةِ تَطَوُّعًا، فَأَقَامَنِي حِذْوَهُ عَنْ يَمِينِهِ، فَلَمْ يَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى دَخَلَ يَرْفَأُ مَوْلاَهُ، فَتَأَخَّرْتُ الصُّفُوفَ، فَصَفَفْنَا خَلْفَ عُمَرَ. 3889- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ أَبَاهُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ، دَخَلَ عَلَى عُمَرَ، فَوَجَدَهُ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ، فَقَامَ إِلَى يَسَارِهِ، فَأَخَّرَهُ عُمَرُ إِلَى يَمِينِهِ، فَجَاءَ يَرْفَأُ مَوْلَى عُمَرَ، فَتَأَخَّرْتُ مَعَهُ، فَصَلَّيْتُ أَنَا وَيَرْفَأُ وَرَاءَهُ. 3890- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَلَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرُ الإِمَامِ وَرَجُلٌ، قَامَ خَلْفَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الرَّكْعَةِ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ وَإِلاَّ تَقَدَّمَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. 3891- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ الأَسْوَدِ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ. 3892- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَقُومُ عَنْ يَمِينِهِ. 3893- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلاَتُهُ تَرْقُوَتَهُ. 3894- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَإِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُنْتُ أَقُومُ خَلْفَ عَلْقَمَةَ حَتَّى يَنْزِلَ الْمُؤَذِّنُ. 3895- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَمَّ قَوْمًا، وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ لَمْ تُجَاوِزْ صَلاَتُهُ تَرْقُوَتَهُ. 3896- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 3897- عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَوْ غَيْرِهِ: أَنَّ شُرَيْحًا، كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ حُجْرِ بْنِ عَدِيٍّ مَا كَانَ، فَإِنَّهُمُ اتَّهَمُوا شُرَيْحًا فِي أَمَرَهِ، فَلَمَّا تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمْ قَالُوا: تَأَخَّرْ، فَقَالَ: أَكُلُّكُمْ عَلَى هَذَا؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَاسْتَأْخَرَ شُرَيْحٌ.
3898- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُصَلِّي فِي طَاقِ الإِمَامِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا إِذَا أَمَّنَا يُصَلِّي فِي طَاقِ الإِمَامِ. 3899- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي طَاقِ الإِمَامِ. 3900- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ. 3901- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ جَاءَ إِلَى ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: أَرَاهُ زَارَهُ قَالَ: فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ ثَابِتٌ: تَقَدَّمْ يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: أَنْتَ، فَأَنْتَ أَحَقُّ، قَالَ ثَابِتٌ: وَاللهِ لاَ أَتَقَدَّمُكَ أَبَدًا قَالَ: فَتَقَدَّمَ الْحَسَنُ، وَاعْتَزَلَ الطَّاقَ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ قَالَ ابْنُ التَّيْمِيِّ: وَرَأَيْتُ أَبِي، وَلَيْثًا يَعْتَزِلاَنِهِ. 3902- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الضَّحَّاكَ بْنَ مُزَاحِمٍ يَقُولُ: أَوَّلُ شِرْكٍ كَانَ فِي هَذِهِ الضَّلاَلَةِ هَذِهِ الْمَحَارِيبَ. 3903- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الأَشْجَعِيِّ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُنْقَصُ أَعْمَارُهُمْ، وَيُزَيِّنُونَ مَسَاجِدَهُمْ، وَيَتَّخِذُونَ بِهَا مَذَابِحَ كَمَذَابِحِ النَّصَارَى، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ صُبَّ عَلَيْهِمُ الْبَلاَءُ.
3904- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: رَأَى سُلَيْمَانُ حُذَيْفَةَ يَؤُمُّهُمْ عَلَى دُكَّانٍ مِنْ جِصٍّ، فَقَالَ: تَأَخَّرْ، فَإِنَّمَا أَنْتَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَلاَ تَرْفَعْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: صَدَقْتَ. 3905- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَوْ غَيْرِهِ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، أَوْ قَالَ: أَبَا مَسْعُودٍ، أَنَا أَشُكُّ، وَسُلَيْمَانَ، وَحُذَيْفَةَ صَلَّى بِهِمْ أَحَدُهُمْ، فَذَهَبَ يُصَلِّي عَلَى دُكَّانٍ، فَجَبَذَهُ صَاحِبَاهُ، وَقَالاَ: انْزِلْ عَنْهُ. 3906- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَى مَسْجِدِنَا، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقِيلَ لَهُ: تَقَدَّمْ، فَقَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ إِمَامُكُمْ، قِيلَ لَهُ: إِنَّ الإِمَامَ لَيْسَ هَاهُنَا قَالَ: فَلْيَتَقَدَّمْ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَتَقَدَّمَ، فَأَرَادَ أَنْ يَقُومَ عَلَى شِبْهِ دُكَّانٍ، فَنَهَاهُ عَبْدُ اللَّهِ.
3907- أَخْبَرَنَا عُتْبَةُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ. 3908- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُصَلِّي مَعَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَقْصُورَةِ. 3909- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَسًا، وَالْحَسَنَ يُصَلِّيَانِ فِي الْمَقْصُورَةِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ. 3910- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ فِي الْمَقْصُورَةِ يُصَلِّي غَيْرَ مَرَّةٍ، يَخْفِقُ بِرَأْسِهِ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ. 3911- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ الذَّيَّاكِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمَقْصُورَةِ، فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلُوا ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يَطْعَنُوهُمْ. 3912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الأَحْنَفَ بْنَ قَيْسٍ، كَانَ لاَ يُصَلِّي فِي الْمَقْصُورَةِ، وَيَقُولُ: هِيَ حِمًى، وَكَانَ لاَ يَنَامُ فِي السُّرَادِقِ، وَيَقُولُ: لَمْ يُذْكَرِ السُّرَادِقُ إِلاَّ لأَهْلِ النَّارِ. 3913- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَقْصُورَةِ قَالَ: وَقَالَ حَمَّادٌ: الصَّفُّ الأَوَّلُ الَّذِي يَلِي الْمَقْصُورَةَ.
3914- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنَ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَتَطَوَّعَ فَلْيَتَكَلَّمْ، أَوْ فَلْيَمْشِ، وَلْيُصَلِّ أَمَامَ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنِّي لأَقُولُ لِلْجَارِيَةِ: انْظُرِي كَمْ ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ؟ مَا بِي إِلاَّ أَنْ أَفْصِلَ بَيْنَهُمَا. 3915- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَصَلَّى رَجُلٌ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ قَامَ فِي مَقَامِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ يَتَطَوَّعُ فِيهِ، فَدَفَعَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: هَلْ تَدْرِي لِمَ دَفَعْتُكَ؟ قَالَ: لاَ، غَيْرَ أَنِّي أَرَى أَنَّكَ لَمْ تَدْفَعْنِي إِلاَّ لَخَيْرٍ قَالَ: أَجَلْ، مِنْ أَجْلِ أَنَّكَ لَمْ تَتَكَلَّمْ مُنْذُ انْصَرَفْتَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ تُصَلِّ أَمَامَكَ. 3916- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قُمْتُ مَقَامِي فَصَلَّيْتُ، فَلَمَّا دَخَلَ أَرْسَلَ إِلَيَّ، فَقَالَ: لاَ تَعُدْ لِمَا فَعَلْتَ، إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلاَ تُصَلَّهَا حَتَّى تَكَلَّمَ، أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ. 3917- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَيْسَرَةَ بْنِ حَبِيبٍ النَّهْدِيِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: لاَ يَصْلُحُ لِلإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي أَمَّ فِيهِ الْقَوْمَ حَتَّى يَتَحَوَّلَ، أَوْ يَفْصِلَ بِكَلاَمٍ. 3918- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ الْمَكْتُوبَةَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِشَيْءٍ فَلْيَتَقَدَّمْ قَلِيلاً، أَوْ يَتَأَخَّرْ قَلِيلاً، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ يَسَارِهِ. 3919- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدِّثُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُصَلِّي الإِمَامُ التَّطَوُّعَ حَيْثُ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ. 3920- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّهُ رَأَى قَوْمًا يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِذَا انْصَرَفُوا تَأَخَّرُوا لِيُصَلُّوا بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، فَقَالَ: كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ وَلاَ يَتَأَخَّرُونَ. 3921- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي يَوْمَ الْجُمُعَةَ فِي مَكَانَهِ تَطَوُّعًا، فَنَهَاهُ ابْنُ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: لاَ أَرَاكَ تُصَلِّي مَكَانَكَ. فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِلإِمَامِ. 3922- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّهُمْ، ثُمَّ يَتَطَوَّعُ فِي مَكَانَهِ قَالَ: وَكَانَ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ سَبَّحَ مَكَانَهُ. 3923- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 3924- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ لَنَا، يُقَالُ لَهُ أَبُو بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ لَهُمْ قَالَ: جَاءَنَا عَبْدُ اللهِ، فَأَرَدْنَا أَنْ نُقَدِّمَهُ، فَقَالَ: يَتَقَدَّمُ بَعْضُكُمْ، وَسُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي الْمَكْتُوبَةَ أَيَتَطَوَّعُ مَكَانَهُ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. 3925- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا. 3926- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قِيلَ لِطَاوُوسٍ: أَيَتَحَوَّلُ الرَّجُلُ إِذَا صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ مِنْ مَكَانَهِ لِيَتَطَوَّعَ؟ فَقَالَ طَاوُوسٌ: {تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ}.
3927- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَؤُمَّهُمْ، وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ، فَيَتَشَبَّهُونَ بِأَهْلِ الْكِتَابِ. 3928- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 3929- عَنْ عَبْدِ الْقُدُّوسِ بْنِ حَبِيبٍ أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَؤُمَّ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ. 3930- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ: كَانَتْ تَقْرَأُ فِي الْمُصْحَفِ وَهِيَ تُصَلِّي. 3931- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يُصَلِّي وَالْمُصْحَفُ إِلَى جَنْبِهِ، فَإِذَا تَرَدَّدَ نَظَرَ فِيهِ.
3932- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ مِحْجَنٍ الدُّئِلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَلَسْتُ عِنْدَهُ، فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُصَلِّ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَلَسْتَ بِمُسْلِمٍ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَمَا لَكَ لَمْ تُصَلِّ؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلِّ، وَلَوْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ. 3933- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ مِحْجَنٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمْتُهُ فِي حَاجَةٍ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَا جَالِسٌ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ ثُمَّ انْصَرَفَ، فَوَجَدَنِي جَالِسًا، فَقَالَ لِي: مَا أَنْتَ بِمُسْلِمٍ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَنَا؟ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي صَلَّيْتُ فِي رَحْلِي قَالَ: وَإِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي رَحْلِكَ. 3934- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ الطَّائِفِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ الأَسْوَدِ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، فَانْحَرَفَ، فَرَأَى رَجُلَيْنِ مِنْ وَرَاءِ النَّاسِ، فَدَعَا بِهِمَا، فَجِيءَ بِهِمَا تُرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَ النَّاسِ؟ قَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، صَلَّيْنَا فِي الرِّحَالِ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلاَ، إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي رَحْلِهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ مَعَ الإِمَامِ، فَلْيُصَلِّهِمَا مَعَهُ، فَإِنَّهَا لَهُ نَافِلَةٌ. 3935- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ الْعَبْسِيِّ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ حُذَيْفَةَ، فَمَرَّ بِمَسْجِدٍ، فَصَلَّى مَعَهُمُ الْمَغْرِبَ وَشَفَعَ بِرَكْعَةٍ، وَقَدْ كَانَ صَلَّى. 3936- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ أَدْرَكْتُهَا مَعَ النَّاسِ، فَإِنِّي أَجْعَلُ الَّذِي صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي نَافِلَةً، وَأَجْعَلُ صَلاَتِي مَعَ الإِمَامِ الْمَكْتُوبَةَ، قُلْتُ: أَفَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ لَمْ تُدْرِكْ إِلاَّ رَكْعَةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: وَكَذَلِكَ أَيْضًا. 3937- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْعَصْرِ أَيُعِيدُهَا إِذَا جَاءَ الْجَمَاعَةُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: صَلِّ مَعَ الْقَوْمِ، فَإِنَّ صَلاَتَكَ مَعَهُمْ تَفْضُلُ صَلاَتَكَ وَحْدَكَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً، أَوْ بِضْعًا وَعِشْرِينَ صَلاَةً. 3938- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: صَلَّيْتُ فِي بَيْتِي، ثُمَّ جِئْتُ فَوَجَدْتُ النَّاسَ يُصَلُّونَ، فَأَيَّتُهُمَا أَجْعَلُ صَلاَتِي؟ قَالَ: وَذَاكَ إِلَيْكَ؟ إِنَّمَا ذَاكَ إِلَى اللَّهِ. 3939- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدْ صَلَّيْتَ فِي أَهْلِكَ، ثُمَّ أَدْرَكْتَ الصَّلاَةَ فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الإِمَامِ، فَصَلِّ مَعَهُ، غَيْرَ صَلاَةِ الصُّبْحِ وَصَلاَةِ الْمَغْرِبِ الَّتِي يُقَالُ لَهَا صَلاَةُ الْعِشَاءِ، فَإِنَّهُمَا لاَ تُصَلِّيَانِ مَرَّتَيْنِ. 3940- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَوَجَدَ الإِمَامَ يُصَلِّي صَلَّى مَعَهُ، إِلاَّ الصُّبْحَ وَالْمَغْرِبَ. 3941- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْمَغْرِبَ فِي جَمَاعَةٍ. 3942- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَعَدِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا غَيْرَ الْعَصْرِ وَالْفَجْرِ، وَيَقُولُ: صَلاَتُكَ الأُولَى مِنْهُمَا. 3943- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، سُئِلَ عَنِ الْمَغْرِبِ يُصَلِّيهَا الرَّجُلُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَجِدُ النَّاسَ فِيهَا؟ قَالَ: اشْفَعِ الَّذِي صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ سَلِّمْ، وَالْحَقْ بِالنَّاسِ، وَاجْعَلِ الَّتِي هُمْ فِيهَا الْمَكْتُوبَةَ. 3944- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ وَأَوْتَرْتُ، ثُمَّ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ فِي آخِرِ رَكْعَةٍ، فَذَهَبْتُ أَشْفَعُ، فَلَمْ أَفْرُغْ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ، وَرَفَعَ مِنْ آخِرِ رَكْعَةٍ قَالَ: لاَ تُعِدْ وَلَكِنْ أَوْتَرْ. 3945- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي صَلَّيْتُ وَحْدِي رَكْعَةً ثُمَّ قَامُوا، فَأَخْشَى أَنْ لاَ أَشْفَعَ رَكْعَتِي بِرَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغُوا، أُصَلِّي مَعَهُمْ؟ قَالَ: بَلِ اشْفَعْهَا بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفْ فَصَلِّ مَعَهُمْ. 3946- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْتِكِ فَأَنْتَ فِي صَلاَةٍ.
3947- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ صَلاَةَ التَّطَوُّعِ تُكْرَهُ نِصْفَ النَّهَارِ إِلَى أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ، وَحِينَ يَحِينُ طُلُوعُ الشَّمْسِ، وَحِينَ يَحِينُ غُرُوبُهَا قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ، وَتَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْهِ. 3948- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ، أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: نَبِيٌّ قَالَ: إِلَى مَنْ أُرْسِلْتَ؟ قَالَ: إِلَى الأَحْمَرِ وَالأَسْوَدِ قَالَ: أَيَّ حِينٍ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ؟ قَالَ: مِنْ حِينِ تُصَلِّي الصُّبْحَ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، وَمَنْ حِينِ تَصْفَرُّ الشَّمْسُ إِلَى غُرُوبِهَا قَالَ: فَأَيُّ الدُّعَاءِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: شَطْرُ اللَّيْلِ الآخِرُ، وَأَدْبَارُ الْمَكْتُوبَاتِ قَالَ: فَمَتَى غُرُوبُ الشَّمْسِ؟ قَالَ: مِنْ أَوَّلِ مَا تَصْفَرُّ الشَّمْسُ حِينَ تَدْخُلُهَا صُفْرَةٌ إِلَى حِينِ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ. 3949- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ الْبَهْزِيِّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَسْمَعُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَالَ: ثُمَّ الصَّلاَةُ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَكُونَ الشَّمْسُ قِيدَ رُمْحٍ، أَوْ رُمْحَيْنِ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. 3950- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الصُّنَابِحِيّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، أَوْ قَالَ: تَطْلُعُ مَعَهَا قَرْنُ شَيْطَانٍ، فَإِذَا ارْتَفَعَتْ فَارَقَهَا، فَإِذَا كَانَتْ فِي وَسَطِ السَّمَاءِ قَارَنَهَا، فَإِذَا دَلَكَتْ، أَوْ قَالَ: زَالَتْ، فَارَقَهَا، فَإِذَا دَنَتْ لِلْغُرُوبِ قَارَنَهَا، فَلاَ تُصَلُّوا هَذِهِ الثَّلاَثَ سَاعَاتٍ. 3951- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلاَ عِنْدَ غُرُوبِهَا. 3952- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ تَتَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَطْلُعُ قَرْنَاهُ مَعَ طُلُوعِهَا، وَيَغْرُبَانِ مَعَ غُرُوبِهَا قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَضْرِبُ عَلَيْهِمَا الرِّجَالَ. 3952- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: إِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحَرَّوْا طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلاَ غُرُوبِهَا فِي الصَّلاَةِ، فَنَحْنُ لاَ نَتَحَرَّاهُ. 3953- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلاَةَ الَّتِي فُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، يَعْنِي الْعَصْرَ، فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَفِظَهَا الْيَوْمَ فَلَهُ أَجْرُهَا مَرَّتَيْنِ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَهَا حَتَّى يُرَى الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ النَّجْمُ. 3954- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَا أَحَبُّ أَنَّ صَلاَةَ رَجُلٍ حِينَ تَحْمَرُّ الشَّمْسُ، أَوْ قَالَ: تَصْفَرُّ، بِفَلْسَيْنِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ. 3955- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتِ: انْظُرُوا إِلَى هَؤُلاَءِ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلاَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَتِ السَّاعَةُ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا قَامُوا يُصَلُّونَ قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ قَامَ الْقَاصُّ بُكْرَةُ، قَالَ عَطَاءٌ: أَظُنُّ حِينَ حَانَ طُلُوعُ الشَّمْسِ. 3956- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي ثَلاَثِ سَاعَاتٍ، وَتَحْرُمُ فِي سَاعَتَيْنِ قَالَ: تُكْرَهُ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ قِيدَ نَخْلَةٍ، وَنِصْفَ النَّهَارِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، وَتَحْرُمُ سَاعَتَيْنِ حِينَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَسْتَوِيَ طُلُوعُهَا، وَحِينَ تَصْفَرُّ حَتَّى يَسْتَوِيَ غُرُوبُهَا، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ، وَتَطْلُعُ فِي قَرْنِ شَيْطَانٍ. 3957- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 3958- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. 3959- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيَاضٍ، وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ بُخْتٍ، كِلاَهُمَا، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَاهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ صَلاَةِ الْعَصْرِ حَتَّى اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ: إِنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ، وَقَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي فِتْيَةٍ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ: أَمَا إِنَّهُ قَدْ كَانَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْمِ يَعْنِي بَنِي أُمَيَّةَ. 3960- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ قَزَعَةَ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَقِيَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، فَنَهَانِي عَنْهُمَا، فَقَالَ: أَتْرُكُهُمَا لَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 3961- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلاَةِ فِي سَاعَتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. 3962- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَقُلْتُ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا، فَقَالَتْ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلاَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ مَا أُمِرَ، وَنَحْنُ نَفْعَلُ مَا أُمِرْنَا. 3963- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا رُؤُوسَ الْحِبَالِ يَعْنِي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. 3964- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: ضَرَبَ عُمَرُ الْمُنْكَدِرَ إِذْ رَآهُ سَبَّحَ بَعْدَ الْعَصْرِ. 3965- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ. 3966- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَبُو غَادِيَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. 3967- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، سَبَّحَ فِي سَفَرٍ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: أَمَا وَاللهِ لَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ هَذَا. 3968- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ فِي غَيْرِ يَوْمِ النَّحْرِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشَّمْسُ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: أَمَّا أَنَا فَإِنِّي أُصَلِّي كَمَا رَأَيْتُ أَصْحَابِي يُصَلُّونَ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَنْهَى أَحَدًا أَنْ يُصَلِّيَ لَيْلاً، أَوْ نَهَارًا لاَ يَتَحَرَّى طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: إِنَّهُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَعَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَلاَ يَتَحَرَّى أَحَدٌ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلاَ غُرُوبَهَا. 3969- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: أَنَّ عَائِشَةَ، وَأُمَّ سَلَمَةَ كَانَتَا تَرْكَعَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ. 3970- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بَعْدَ الْعَصْرِ قَطُّ، إِلاَّ مَرَّةً جَاءَهُ نَاسٌ بَعْدَ الظُّهْرِ فَشَغَلُوهُ فِي شَيْءٍ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَ الظُّهْرِ شَيْئًا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ قَالَتْ: فَلَمَّا صَلَّى الْعَصْرَ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ. 3971- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: قُمْ يَا كَثِيرُ بْنَ الصَّلْتِ إِلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، فَاسْأَلْهَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَقُمْتُ مَعَهُ، وَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْحَارِثِ، فَأَتَيْنَا عَائِشَةَ فَقَالَتْ: لاَ أَدْرِي، سَلُوا أُمَّ سَلَمَةَ، فَأَتَيْنَا أُمَّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، لَمْ أَكُنْ أَرَاهُ يُصَلِّيهِمَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا هَاتَانِ الرَّكْعَتَانِ؟ قَالَ: قَدِمَ وَفْدٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، أَوْ قَالَ: قَدِمَتْ صَدَقَةٌ، وَكُنْتُ أُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، فَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُهُمَا، فَهُمَا هَاتَانِ. 3972- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعْدٍ الأَعْمَى، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ السَّائِبُ مَوْلَى الْفَارِسِيِّينَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُ رَآهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ خَلِيفَةٌ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، فَمَشَى إِلَيْهِ فَضَرَبَهُ بِالدِّرَّةِ وَهُوَ يُصَلِّي كَمَا هُوَ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ زَيْدٌ: اضْرِبْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَوَاللهِ لاَ أَدَعُهُمَا أَبَدًا بَعْدَ إِذْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا قَالَ: فَجَلَسَ إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: يَا زَيْدُ بْنَ خَالِدٍ، لَوْلاَ أَنِّي أَخْشَى أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُلَّمًا إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى اللَّيْلِ لَمْ أَضْرِبْ فِيهِمَا. 3973- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الأَزْرَقُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ رَبَاحٍ الأَنْصَارِيَّ: يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْرَ، فَقَامَ رَجُلٌ يُصَلِّي بَعْدَهَا، فَأَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرِدَائِهِ، أَوْ بِثَوْبِهِ، وَقَالَ: اجْلِسْ فَإِنَّمَا هَلَكَ أَهْلُ الْكِتَابِ قَبْلَكُمْ لَمْ يَكُنْ لِصَلاَتِهِمْ فَصَلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ ابْنُ الْخَطَّابِ. 3974- عَنْ هُشَيْمٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: صَلِّ مَا شِئْتَ إِلَى اللَّيْلِ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُمَرَ يَضْرِبُ الرَّجُلَ يَرَاهُ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ. 3975- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْمُصْعَبِ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ: عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَنَهَاهُ عَنْهَا، فَقَالَ: فَقُلْتُ: لاَ أَدَعُهُمَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا}، فَتَلاَ هَذِهِ الآيَةَ إِلَى: {مُبِينًا}. 3976- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُوسًا، أَقَامَهُ بِخَيْفِ مِنًى بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ، لِيُصَلِّيَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ لِي: أَتُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ؟ قَالَ: أُكْرِهْتُ وَاللهِ. 3977- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُمَرُ تَرَكَهُمَا، فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَكَعَهُمَا، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ يَضْرِبُ النَّاسَ عَلَيْهِمَا قَالَ: ابْنُ طَاوُوسٍ: وَكَانَ أَبِي لاَ يَدَعُهُمَا. 3978- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيْهَا قَطُّ إِلاَّ رَكَعَ بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ. 3979- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ الْعَصْرَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، فَكَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا نُصَلِّيهِمَا مَعَهُ نَقُومُ صَفًّا خَلْفَهُ.
3980- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ: رَأَيْتُ اللُّبَابُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَهُمَا. 3981- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يُصَلِّيَانِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. 3982- عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. 3983- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ عَلَيْنَا بَعْدَ مَا تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَيَكُونُ اللَّيْلُ، وَقَبْلَ أَنْ يُثَوَّبَ بِالْمَغْرِبِ، وَنَحْنُ نُصَلِّي، فَلاَ يَنْهَانَا وَلاَ يَأْمُرُنَا. 3984- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ لاَ يَرْكَعُونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تَرْكَعُ بِهِمَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَكَانَ أَنَسٌ يَرْكَعُهُمَا. 3985- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لَمْ يُصَلِّ أَبُو بَكْرٍ، وَلاَ عُمَرُ، وَلاَ عُثْمَانُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ. 3986- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ اللُّبَابَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نُودِيَ بِالْمَغْرِبِ ابْتَدَرُوا السَّوَارِيَ لِيُصَلُّوا رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.
3987- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ. 3988- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسَافِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَضْرِبُ عَلَى الصَّلاَةِ بَعْدَ الإِقَامَةِ. 3989- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ بُلَعَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوبَةُ. 3990- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ مَوْهَبٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ، يَقُولُ لِلنَّاسِ وَهُمْ يُصَلُّونَ، وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ: وَيْلَكُمْ، لاَ صَلاَةَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ. 3991- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ عَقِيلٍ: يَنْهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الإِقَامَةِ. 3992- عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ؟ قَالَ: أَوَ تُطِيقُ ذَلِكَ؟ 3993- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّهُمَا يَكْرَهَانِ الصَّلاَةَ عِنْدَ الإِقَامَةِ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ كُنْتَ قَدْ دَخَلْتَ فِي شَيْءٍ فَأَتِمَّهُ. 3994- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ، فَإِنْ خَرَجَ الإِمَامُ وَأَنْتَ رَاكِعٌ، فَارْكَعْ إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى خَفِيفَةً، ثُمَّ سَلَّمْ. 3995- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، رَوَاهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، أَبُو سَعِيدٍ يَشُكُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنِ الْعُشْبِ، وَهُوَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حِينَ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصَلاَتَانِ مَعًا؟ 3996- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَرَجَ الإِمَامُ وَأَنَا مُتَطَوِّعٌ، فَأُتِمُّ؟ قَالَ: فَصِلْهَا بِهَا، قُلْتُ: إِنِّي لَمْ أُسَلِّمْ تَسْلِيمَ الاِنْصِرَافِ قَالَ: أَلَيْسَ قَدْ تَشَهَّدْتَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَحَسْبُكَ، فَصِلْهَا بِهَا. 3997- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: كُنْتُ قَائِمًا أُصَلِّي، فَمَرَرْتُ بِسَجْدَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ، فَخَرَرْتُ سَاجِدًا فِي تِلْكَ السَّجْدَةِ قَالَ: صِلْهَا بِهَا، قُلْتُ: أُكَبِّرُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: وَلاَ أَكْتَفِي بِاسْتِعَاذَتِي لِلتَّطَوُّعِ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَسْتَعِيذَ. 3998- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ الرَّازِيُّ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ قَالَ: فَعَرَفْتُهُ قَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ بِرَأْيِهِ. 3999- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ: أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ يَصِلاَنِ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ. 4000- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالأَعْمَشِ، وَالزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ دَخَلَ مَسْجِدًا يَرَى أَنَّهُمْ قَدْ صَلُّوا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَالَ: يَدْخُلُ مَعَ الإِمَامِ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَجْعَلُ الْبَاقِيَتَيْنِ تَطَوُّعًا، قَالَ الزُّبَيْرُ: فَقُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا قَالَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَصْنَعُهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. 4001- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يَقْطَعُ صَلاَتَهُ، وَيَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ. 4002- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ، إِبْرَاهِيمَ يَقُولُ: إِذَا دَخَلْتَ فِي صَلاَةٍ فَلاَ تَدْخُلْ مَعَهَا غَيْرَهَا يَقُولُ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلاَ تَجْعَلْهَا فِي تَطَوَّعٍ، أَوْ فِي تَطَوَّعٍ فَلاَ تَجْعَلْهَا فَرِيضَةً. 4003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَصَلْتَ التَّطَوُّعَ بِالْمَكْتُوبَةِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ يَقُولُ: وَلَكِنْ سَلَّمْ وَادْخُلْ مَعَهُمْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ.
4004- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَصَلَّى الْفَجْرَ، فَوَجَدَ رَجُلَيْنِ يُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: أَصَلاَتَانِ مَعًا؟ 4005- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ لِلصُّبْحِ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ 4006- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيمُ، فَقَالَ: أَتُصَلِّي الصُّبْحَ أَرْبَعًا؟ قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ مِثْلُ ذَلِكَ. 4007- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، أَوْ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ وَقَدْ أُقِيمَتْ صَلاَةُ الْفَجْرِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّتُهُمَا صَلاَتُكَ؟ الَّتِي صَلَّيْتَ وَحْدَكَ، أَمِ الَّتِي صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ 4008- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيهِمَا عِنْدَ الإِقَامَةِ قَالَ: كَيْفَ يُصَلِّيهِمَا وَقَدْ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ؟ 4009- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ وَلَمْ أَكُنْ رَكَعْتُهُمَا قَالَ: فَارْكَعْهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، إِلاَّ أَنْ تَخْشَى أَنْ تَفُوتَكَ الرَّكْعَةُ الَّتِي الإِمَامُ فِيهَا. 4010- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ أَرْكَعَهُمَا فِي الطَّرِيقِ؟ قَالَ: لاَ أُبَالِي أَيْنَ تَرْكَعُهُمَا، إِذَا رَكَعْتَهُمَا قَبْلَ الصَّلاَةِ. 4011- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ خِفْتُ أَنْ يَفُوتَنِي الصُّبْحُ؟ قَالَ: فَدَعْهُمَا، وَلاَ تَفُوتُكَ شَيْءٌ مِنَ الصُّبْحِ قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرْتُهُ خَبَرَ أَبِي سَعْدٍ الأَعْمَى إِيَّانَا عَنِ الَّذِي رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4012- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْكَعُهُمَا فِي بَيْتِي ثُمَّ آتِي الْمَسْجِدَ فَأَجْلَسُ أَحَبُّ إِلَيَّ، قَالَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ. 4013- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا أَخْطَأْتَ أَنْ تَرْكَعَهُمَا قَبْلَ الصُّبْحِ فَارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ. 4014- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَلَمْ تَرْكَعْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ صَلِّ مَعَ الإِمَامِ، فَإِذَا فَرَغَ ارْكَعْهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ. 4015- عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ رَكَعَهُمَا بَعْدَ الصُّبْحِ فِي مَسْجِدِ صَنْعَاءَ بَعْدَ مَا سَلَّمَ الإِمَامُ. 4016- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ، أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: خَرَجَ إِلَى الصُّبْحِ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصُّبْحِ، وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَصَلَّى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ حِينَ فَرَغَ مِنَ الصُّبْحِ، فَرَكَعَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ الصَّلاَةُ؟ فَأَخْبَرَهُ، فَسَكَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَضَى وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا. 4017- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْقَوْمُ فِي الصَّلاَةِ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَدَخَلَ مَعَ الْقَوْمِ فِي صَلاَتِهِمْ، ثُمَّ قَعَدَ، حَتَّى إِذَا أَشْرَقَتْ لَهُ الشَّمْسُ قَضَاهَا قَالَ: وَكَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَهُوَ فِي الطُّرُقِ صَلاَّهُمَا فِي الطَّرِيقِ. 4018- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ مُخْبِرٍ أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَكَعَ فِي الضُّحَى رَكْعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ صَلاَةَ الضُّحَى قَطُّ، فَقِيلَ لَهُ: مَا رَأَيْنَاكَ تُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ قَطُّ قَالَ: إِنِّي كُنْتُ نَسِيتُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَرَكَعْتُهُمَا الآنَ. 4019- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، بَيْنَا هُوَ يَلْبَسُ لِلصُّبْحِ إِذْ سَمِعَ الإِقَامَةَ، فَصَلَّى فِي الْحُجْرَةِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى مَعَ النَّاسِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَجَدَ الإِمَامَ يُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ رَكَعَهُمَا، دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ. 4020- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: بَلَغَنَا، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: نَعَمْ وَاللهِ، لَئِنْ دَخَلْتُ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ لأَعْمِدَنَّ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ لأَرْكَعَنَّهُمَا ثُمَّ لأُكْمِلَنَّهُمَا، ثُمَّ لاَ أَعْجَلُ عَنْ إِكْمَالِهِمَا، ثُمَّ أَمْشِي إِلَى النَّاسِ فَأُصَلِّي مَعَ النَّاسِ الصُّبْحَ. 4021- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَالإِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِلَى سَارِيَةٍ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ. 4022- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ. 4023- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْعَلُهُ. 4024- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، وَعَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ مَسْرُوقًا كَانَ يُصَلِّيهِمَا وَالإِمَامُ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ. 4025- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ فِي الصَّلاَةِ، وَلَمْ تَكُنْ رَكَعْتَ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، فَصَلِّهِمَا ثُمَّ ادْخَلْ مَعَ الإِمَامِ، قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَالنَّخَعِيُّ يَدْخُلاَنِ مَعَ الإِمَامِ وَلاَ يَرْكَعَانِ حِينَئِذٍ. 4026- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِنْ لَمْ يَقْضِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
4027- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ، أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ، أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}. 4028- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ فِي صَلاَةِ الْفَجْرِ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَكَّةَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ كَسِنِي يُوسُفَ. 4029- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنَتَ شَهْرًا فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ، يَدْعُو عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ، عُصَيَّةَ، وَذَكْوَانَ، وَرِعْلٍ، وَلِحْيَانَ، وَكُلُّهُمْ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ. 4030- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْعَصْرِ لَيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ: لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ لاَسْتُجِيبَ لَهُ. 4031- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ: فَرَّ عَيَّاشُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، وَسَلَمَةُ بْنُ هِشَامٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَيَّاشٌ، وَسَلَمَةُ مُكَبَّلاَنِ مُرْتَدِفَانِ عَلَى بَعِيرٍ، وَالْوَلِيدُ يَسُوقُ بِهِمَا، فَكُلِمَتْ إِصْبَعُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ: هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَعٌ دَمِيَتِ *** وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيتِ فَعَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَخْرَجَهُمْ إِلَيْهِ وَشَأْنَهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ النَّاسُ، فَصَلَّى الصُّبْحَ فَرَكَعَ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ مِنْهُمَا، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ دَعَا لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ، وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ. 4032- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: دَعَوْتُ فِي الْمَكْتُوبَةِ عَلَى رَجُلٍ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِهِ قَالَ: قَدِ انْقَطَعَتْ صَلاَتُكَ، ثُمَّ أَخْبَرَنِي حِينَئِذٍ قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ وَرَكَعَ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ: اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ عِبَادَكَ، قُلْتُ: فَدَعَا بِهَذَا وَسَمَّى مَا سَمَّى قَالَ: لاَ أَدْرِي أَكَانَ فِي سُبْحَةٍ، أَوْ مَكْتُوبَةٍ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لَهُمْ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي، وَلَعَلَّهُ أُمِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَسْنَا كَهَيْئَتِهِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: دَعَا لَهُمْ ثُمَّ لَمْ يَدْعُ بَعْدَ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنِي. 4033- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: دَعَا الْمَرْءُ فِي الْمَكْتُوبَةِ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَيَسْأَلُهُ قَالَ: مَا أُحِبُّهُ، قُلْتُ: أَيَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَيَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَفَتَدْعُو أَنْتَ الْمَرَّةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخَرِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: إِنِّي لَتَأْخُذُنِي الْمَرَّةَ الرَّغْبَةُ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْأَلُ، بِذَلِكَ قَلِيلٌ قَالَ: وَلاَ سَوَاءٌ، الدُّعَاءُ فِي الدُّنْيَا وَغَرَضِهَا، أَشَدُّ مِنَ الدُّعَاءِ لِلآخِرَةِ وَالاِسْتِغْفَارِ. 4034- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَلاَ تَدْعُ بِشَيْءٍ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَسَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لاَ تَدْعُ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلاَ أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ التَّشَهُّدَ. 4035- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ. 4036- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. 4037- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ. 4038- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ طَاوُوسٍ. 4039- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: ادْعُ فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا شِئْتَ. 4040- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَقُولُ: احْمِلُوا حَوَائِجَكُمْ عَلَى الْمَكْتُوبَةِ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ وَغَيْرُهُ مِنْ عُلَمَائِنَا: مَا مِنْ صَلاَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَدْعُوَ فِيهَا حَاجَتِي مِنَ الْمَكْتُوبَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ: وَنَظَرْتُ فِي اسْتِفْتَاحِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ الْمَكْتُوبَةَ أَجِدُهُمْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ فِي بَعْضِ رُكُوعِهِمْ وَسُجُودِهِمْ، فَلاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 4041- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْفُرَافِصَةِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَدِّثٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَدْعُو لِلزُّبَيْرِ وَأَسْمَاءَ أُمِّهِ يُسَمِّيهِمَا فِي الصَّلاَةِ بِأَسْمَائِهِمَا. 4042- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْفُرَافِصَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ وَهُوَ سَاجِدٌ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَلأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ. 4043- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ أَنْ يُسْتَغْفَرَ فِي التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: نَعَمْ، حَتَّى يَجْلِسَ وَيَتَشَهَّدَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ جَالِسًا قَالَ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}. 4044- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَتَكَلَّمُونَ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يَتَكَلَّمُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، حَتَّى نَزَلَتْ: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}. 4045- عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ، فَمَا عَلِمْتُ مَا يَقْرَأُ حَتَّى سَمِعْتُهُ يَقُولُ: {زِدْنِي عِلْمًا}، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ فِي طَهَ. 4046- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَرَّ بِآيَةِ خَوْفٍ تَعَوَّذَ، وَإِذَا مَرَّ بِآيَةِ رَحْمَةٍ سَأَلَ. 4047- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ أَنَّهُمَا كَانَا لاَ يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ فِي التَّطَوُّعِ، إِذَا مَرَّ بِآيَةٍ فِيهَا ذَكَرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَيَقِفُ عِنْدَهَا فَيَسْأَلُ وَيَتَعَوَّذُ. 4048- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، أَنَّ عَائِشَةَ، مَرَّتْ بِهَذِهِ الآيَةِ: {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ}، فَقَالَتْ: رَبِّ مُنَّ عَلِيَّ وَقِنِي عَذَابَ السَّمُومِ. 4049- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، قَرَأَ فِي صَلاَةٍ: سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى. 4050- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، قَرَأَ فِي الْجُمُعَةِ: سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى، فَقَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، وَ{هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}. 4051- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}، قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ، بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ: {سَبَّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَعْلَى}، قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى. 4052- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَرَأَ التِّينَ، وَبَلَغَ: {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ}، قَالَ: بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ: {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى}، قَالَ: بَلَى، وَإِذَا قَرَأَ: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}، وَبِمَا أُنْزِلَ، أَوْ قَالَ: آمَنَّا باللهِ وَبِمَا أَنْزَلَ. 4053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ جَابَانَ، قَالَ: بِتُّ عِنْدَ حُجْرٍ الْمَدَرِيِّ، فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، فَقَرَأَ، فَمَرَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ}، قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، ثَلاَثًا، ثُمَّ قَرَأَ: {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ}، قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، ثَلاَثًا قَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ}، قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: {أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ}، قَالَ: بَلْ أَنْتَ يَا رَبُّ، قَالَهَا ثَلاَثًا. 4054- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: كَرِهَ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ بِذِكْرِ النَّارِ فَيَتَعَوَّذَ مِنْهَا فِي الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى بَأْسًا فِي التَّطَوُّعِ. 4055- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُرِهَ إِذَا مَرَّ الإِمَامُ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ، أَوْ آيَةِ رَحْمَةٍ أَنْ يَقُولَ مَنْ خَلْفَهُ شَيْئًا. 4056- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: {إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، قَالَ: هَذَا فِي الصَّلاَةِ. 4057- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: إِذَا شُغِلَ الْعَبْدُ بِكِتَابِهِ عَلَى مِنْ مَسْأَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مِمَّا أُعْطِي السَّائِلِينَ. 4058- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: الدُّعَاءُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ إِنْ سَمَّيْتُ إِنْسَانًا يَقْطَعُ صَلاَتِي؟ قَالَ: نَعَمْ، فَإِنْ قُلْتَهُ وَلَكَ وِتْرٌ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ انْصَرَفْ فَاسْتَقْبَلْ صَلاَتَكَ.
4059- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ: أَيُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ مُخَمِّرٌ فَاهُ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَنْزِعَهُ مِنْ فِيكَ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّيْتَ فَإِنَّكَ تُنَاجِي رَبِّكَ. 4060- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: كَرِهَ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ، أَوْ ثَوْبَهُ عَلَى فِيهِ، أَوْ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلاَةِ. 4061- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ. 4062- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ. 4063- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ، وَكَانَ يَقُولُ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ وَلاَ يَجْهَرْ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَعْطِسُ عَلَى الْخَلاَءِ قَالَ: يَحْمَدُ اللَّهَ فَإِنَّهَا تَصْعَدُ. 4064- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: أَبْصَرَ جَعْدَةُ بْنُ هُبَيْرَةَ عَلَى رَجُلٍ مِغْفَرًا وَهُوَ يُصَلِّي، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَجُلاً: أَنِ اكْشِفِ الْمِغْفَرَ عَنْ فِيكَ. 4065- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ الْحَسَنَ كَانَ يُرَخِّصُ فِي أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُتَلَثِّمٌ إِذَا كَانَ مِنْ بَرْدٍ، أَوْ عُذْرٍ.
4066- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقُولُ فِي الْمَكْتُوبَةِ: سُبْحَانَ اللهِ، سُبْحَانَ اللهِ، وَأُشِيرُ بِيَدِي ثُمَّ أَسْتَوِي إِلَى الصَّفِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، ذَاكَ حَسَنٌ. 4067- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ، إِسْ إِسْ فِي الصَّلاَةِ قَالَ عَطَاءٌ: وَتَكَلَّمَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِإِسٍّ إِسٍّ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فِي الصَّلاَةِ: كَذَلِكَ مِنْ قَوْلِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، وَأَحَبُّ إِلَى عَطَاءٍ أَنْ يُسَبِّحْنَ مِنَ التَّصْفِيقِ مِنْ إِسٍّ إِسٍّ، قَالَ عَطَاءٌ: وَصَفَّقَ أَبُو هُرَيْرَةَ بِيَدَيْهِ. 4068- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ. 4069- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ. 4070- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. 4071- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ، وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ فِي الإِذْنِ. 4072- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، إِذْ قِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ وَأَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَقَالَ: قَدِيمًا كَانَ ذَلِكَ، كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جِيءَ، فَقِيلَ لَهُ: كَانَ بَيْنَ أَهْلِ قُبَا شَيْءٌ، فَانْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ، فَأَبْطَأَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ بِلاَلٌ لأَبِي بَكْرٍ: أَلاَ أُقِيمُ بِالصَّلاَةِ؟ قَالَ: مَا شِئْتَ، فَأَقَامَ بِلاَلٌ فَقَدَّمَ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، فَبَيْنَا هُوَ يُصَلِّي أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَعَلَ يَشُقُّ الصُّفُوفَ حَتَّى قَامَ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَجَعَلُوا يُصَفِّقُونَ، وَكَانَ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا الْتَفَتَ، فَإِذَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ خَلْفَهُ فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ، فَنَكَصَ إِلَى وَرَائِهِ، وَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: مَا مَنَعَكَ إِذْ أُمِرْتُ أَنْ لاَ تَكُونَ قَدْ صَلَّيْتَ؟ قَالَ: لاَ يَنْبَغِي لاِبْنِ أَبِي قُحَافَةَ أَنْ يَتَقَدَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَأْنُ التَّصْفِيقِ فِي الصَّلاَةِ؟ إِنَّمَا التَّسْبِيحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلنِّسَاءِ. 4073- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَيْنَ الْفَتَى الدَّوْسِيُّ؟ قَالَ: هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ يُوعَكُ فِي مُؤَخَّرِ الْمَسْجِدِ، فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، وَقَالَ لِي مَعْرُوفًا، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِنْ أَنَا سَهَوْتُ فِي صَلاَتِي فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ، وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ قَالَ: فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَسْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَتِهِ، وَمَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ الرِّجَالِ، وَصَفَّانِ مِنَ النِّسَاءِ، أَوْ صَفَّانِ مِنَ الرِّجَالِ وَصَفَّانِ وَنِصْفٌ مِنَ النِّسَاءِ.
4074- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: اشْتَكَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ قَاعِدًا وَجَعَلَ أَبَا بَكْرٍ وَرَاءَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ قَالَ: وَصَلَّى النَّاسُ وَرَاءَهُ قِيَامًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا صَلَّيْتُمْ إِلاَّ قُعُودًا بِصَلاَةِ إِمَامِكُمْ، مَا كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا. 4075- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ أَبَا بَكْرٍ فَقَامَ حِذْوَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَرَأَ، فَإِذَا خَتَمَ وَكَانَتِ الرَّكْعَةُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَكَعَ وَسَجَدَ بِالنَّاسِ، قُلْتُ: وَكَمْ صَلَّى وَأَيَّةُ صَلاَةٍ تِلْكَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي إِلاَّ أَنَّهَا صَلاَةٌ فِيهَا قِرَاءَةٌ. 4076- عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَذَهَبَ أَبُو بَكْرٍ يَنْكُصُ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ كَمَا هُوَ قَالَ: فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِهِ، فَكَانَ النَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ. 4077- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ حَتَّى جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ، وَقَامَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ، فَصَلَّى قَائِمًا يَأْتَمُّ بِالنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالنَّاسُ يَأْتَمُّونَ بِأَبِي بَكْرٍ. 4078- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ أَنِ اقْعُدُوا، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ قَالَ أَبُو عُرْوَةَ: وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لاَ يَنْبَغِي ذَلِكَ لأَحَدٍ غَيْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 4079- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَقَطَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَرَسٍ فَجُحِشَ شِقُّهُ الأَيْمَنُ، فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَصَلُّوا مَعَهُ قُعُودًا، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ. 4080- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا يَؤُمُّ النَّاسَ، فَقَامَ النَّاسُ خَلْفَهُ، فَأَخْلَفَ يَدَهُ إِلَيْهِمْ يُومِئُ بِهَا إِلَيْهِمْ أَنِ اجْلِسُوا. 4081- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَى، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَنَفَرٌ مَعَهُ يَعُودُونَهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى بِهِمْ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ، وَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ أَنِ اجْلِسُوا، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ فَارِسَ إِنَّمَا تَفَضَّلَتْ عَلَيْهِمْ مُلُوكُهُمْ لأَنَّهُمْ يَجْلِسُونَ وَيُقَامُ لَهُمْ، فَلاَ تَفْعَلُوا ذَلِكَ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى وَرَائِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَرْفَعَهُمَا إِلَى عَاتِقِهِ. 4082- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ. 4083- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الإِمَامُ أَمِيرٌ، فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا، وَإِنْ صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا. 4084- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ قَهْدٍ الأَنْصَارِيُّ، أَنَّ إِمَامَهُمُ اشْتَكَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَانَ يَؤُمُّنَا جَالِسًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ. 4085- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ، اشْتَكَى وَكَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ جَالِسًا. 4086- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ إِذَا اشْتَكَى الإِمَامُ أَنْ يُؤَمِّرَ مَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلاَّ قَاعِدًا قَالَ: وَإِنْ صَلَّى الإِمَامُ قَاعِدًا فَالسُّنَّةُ، قُلْتُ: فَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا أُصَلِّي مَعَهُ، أَوْ أَدَعُهُ؟ قَالَ: بَلْ صَلِّ مَعَهُ، أَتَرْغَبُ عَنْ سَنَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُقَدِّمُوا غَيْرَهُ مِنْهُمْ. 4087- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا. 4088- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُؤَمَّنَّ رَجُلٌ بَعْدِي جَالِسًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَمَا رَأَيْتُ النَّاسَ إِلاَّ عَلَى الإِمَامِ، إِذَا صَلَّى قَاعِدًا صَلَّى مَنْ خَلْفَهُ قُعُودًا، وَهِيَ سُنَّةٌ مِنْ غَيْرِ وَاحِدٍ.
4089- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ المُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السَّهْمِيِّ، عَنْ حَفْصَةَ قَالَتْ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَاعِدًا حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ، أَوِ اثْنَيْنِ، وَكَانَ يُصَلِّي فِي سُبْحَتِهِ جَالِسًا، وَيُرَتِّلُ السُّورَةَ حَتَّى يَكُونَ فِي قِرَاءَةٍ أَطْوَلَ مِنْهَا. 4090- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. 4091- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: وَالَّذِي تَوَفَّى نَفْسَهُ، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا تُوُفِّيَ حَتَّى كَانَ كَثِيرٌ مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا إِلاَّ الْمَكْتُوبَةَ، وَكَانَ أَعْجَبُ الْعَمَلِ إِلَيْهِ الَّذِي يَدُومُ عَلَيْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ كَانَ يَسِيرًا. 4092- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَهْلَ عَائِشَةَ يَذْكُرُونَ أَنَّهَا كَانَتْ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الإِنْصَابِ لِجَسَدِهِ فِي الْعِبَادَةِ، غَيْرَ أَنَّهُ حِينَ دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَثَقُلَ مِنَ اللَّحْمِ كَانَ أَكْثَرَ مَا يُصَلِّي وَهُوَ قَاعِدٌ. 4095- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى صَلَّى جَالِسًا. 4096- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ رُكُوعِهِ قَامَ فَقَرَأَ ثَلاَثِينَ آيَةً، أَوْ أَرْبَعِينَ آيَةً، ثُمَّ رَكَعَ. 4097- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ جَالِسًا حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ، وَكَانَ إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ ثَلاَثُونَ آيَةً، أَوْ أَرْبَعُونَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ. 4098- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ، عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا رَكَعَ جَالِسًا. 4099- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: سَأَلْنَا عَائِشَةَ عَنْ صَلاَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي لَيْلاً طَوِيلاً قَائِمًا، وَلَيْلاً طَوِيلاً قَاعِدًا، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ؟ قَالَتْ: كَانَ إِذَا قَرَأَ قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا قَرَأَ قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا. 4100- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا أَنْ يَفْتَتِحَ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ قَائِمًا.
4101- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ وَهُوَ جَالِسٌ فِي التَّطَوُّعِ إِنْ شَاءَ مُتَرَبِّعًا، وَإِنْ مُحْتَبِيًا قَالَ: وَابْسُطْ رِجْلَكَ إِنْ شِئْتَ بَعْدَ مَا تَتَشَهَّدُ قَالَ: قُلْتُ: فَمُتَّكِئًا؟ قَالَ: لاَ. 4102- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَبِي فِي آخِرِ صَلاَتِهِ فِي التَّطَوُّعِ. 4103- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَذَكَرَ الثَّوْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ ثَنَى رِجْلَهُ وَسَجَدَ. 4104- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُصَلِّيَ جَالِسًا مُتَرَبِّعًا فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ ثَنَى فَخِذَهُ كَمَا يَجْلِسُ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ رَكَعَ وَسَجَدَ، وَقَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ. 4105- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا. 4106- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ قَاعِدًا مُتَرَبِّعًا. 4107- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْخٍ، مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسًا يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا. 4108- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لأَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ فِي الصَّلاَةِ مُتَرَبِّعًا قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَقُولُ: إِذَا كَانَ صَلَّى قَائِمًا فَلاَ يَجْلِسُ يَتَشَهَّدُ مُتَرَبِّعًا، فَأَمَّا إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَلْيَتَرَبَّعْ. 4109- عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ التَّرَبُّعَ فِي الصَّلاَةِ يَعْنِي التَّطَوُّعَ، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَأَلْتُ عَنْهُ حَمَّادًا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ فِي التَّطَوُّعِ. 4110- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا حَتَّى إِذَا بَقِيَتْ عَلَيْهِ عَشَرُ آيَاتٍ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ. 4111- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَطَاءً صَلَّى وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَمَرَّ عَلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَقَالَ: كَأَنَّكُمْ جُلُوسٌ تَتَحَدَّثُونَ، ثُمَّ أَطْلَقَ حَبْوَتَهُ، فَلَمَّا ذَهَبَ أَطْلَقَ عَطَاءٌ الْحِبْوَةَ، وَهُوَ يُصَلِّي. 4112- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّي جَالِسًا مُتَرَبِّعًا. 4113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ مُزَاحِمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعْجَبُ مِنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ مُعْجَبًا مُحْتَبِيًا مَا هِيَ بِشَيْءٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ عُمَرُ وَقَالَ: قَدْ بَلَغَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَمُتْ حَتَّى كَانَ أَكْثَرُ صَلاَتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ. 4114- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ: كَانَ يَحْتَبِي فِي صَلاَةِ التَّطَوُّعِ، فَقُلْتُ لَهُ: مِمَّنَ أَخَذْتَ هَذَا؟ وَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا أَرَى أَخَذْتُهُ إِلاَّ مِنَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ. 4115- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبِي فِي تَطَوَّعٍ. 4116- عَنْ مَعْمَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ مُحْتَبٍ فِي التَّطَوُّعِ. 4117- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَفْتِحُ الصَّلاَةَ قَائِمًا فَأُصَلِّي فَأَقْرَأُ جَالِسًا وَلَمْ أَرْكَعْ وَلَمْ أَسْجُدْ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَرْكَعُ رَكْعَةً وَاحِدَةً ثُمَّ أَجْلِسُ فَأَقْرَأُ؟ قَالَ: لاَ، أَكْرَهُ أَنْ تَجْلِسَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: فَأَسْتَفْتِحُ ثُمَّ أَجْلِسُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلاَ سُجُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ شِئْتَ، لَسْتَ الآنَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: فَجَلَسْتُ بَعْدَ رَكْعَةٍ وَاحِدَةٍ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، وَلَكِنِ اجْلِسْ فِي مَثْنَى مَا شِئْتَ. 4118- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اسْتَفْتَحْتُ الصَّلاَةَ قَائِمًا فَرَكَعْتُ رَكْعَةً وَسَجَدَتُ، ثُمَّ قُمْتُ، أَفَأَجْلِسُ إِنْ شِئْتُ بِغَيْرِ رُكُوعٍ وَلاَ سُجُودٍ؟ قَالَ: لاَ.
4119- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ نَضْلَةَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَا رَجُلٌ يُصَلِّي مُحْتَبِيًا قَدْ صَفَّ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ فَأَلْصَقَ يَدَيْهِ إِحْدَاهُمَا بِالأُخْرَى، فَجَعَلَهُمَا كَذَلِكَ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ اجْتَذَبَهُ ابْنُ عُمَرَ، ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِ: أَنْ ضَعْ كَفَّيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ. 4120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، فَنَالَنَا وَبَاءٌ مِنْ وُعِكِ الْمَدِينَةِ شَدِيدٌ، وَكَانَ النَّاسُ يُكْثِرُونَ أَنْ يُصَلُّوا فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عِنْدَ الْهَاجِرَةِ، وَهُمْ يُصَلُّونَ فِي سُبْحَتِهِمْ جُلُوسًا، فَقَالَ: صَلاَةُ الْجَالِسِ نِصْفُ صَلاَةِ الْقَائِمِ قَالَ: وَطَفِقَ النَّاسُ حِينَئِذٍ يَتَجَشَّمُونَ الْقِيَامَ. 4121- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَهِيَ مُحِمَّةٌ فَحُمَّ النَّاسُ، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ قُعُودًا، فَقَالَ: صَلاَةُ الْقَاعِدِ نِصْفُ صَلاَةِ الْقَائِمِ، فَتَجَشَّمُوا النَّاسُ الصَّلاَةَ قِيَامًا. 4122- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلْقَاعِدِ فِي الصَّلاَةِ نِصْفَ أَجْرِ الْقَائِمِ. 4123- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي قَاعِدًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّكَ قُلْتَ: إِنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلاَةِ الْقَائِمِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي جَالِسًا؟ فَقَالَ: أَجَلْ، وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِنْكُمْ. 4124- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَلاَ أُصَلِّي وَأَنَا جَالِسٌ، إِنْ شِئْتُ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ؟ قَالَ: بَلَى، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنَّ صَلاَةَ الْقَاعِدِ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ. 4125- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ، عَنْ بَعْضِ نِسَائِهِمْ: أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ قَالَ: ثُمَّ دَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّتِ الْعَصْرَ، ثُمَّ قَامَتْ فَصَلَّتْ بَعْدَهَا رَكَعَاتٍ وَهِيَ جَالِسَةٌ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَيْ أُمَّ سَلَمَةَ، إِنِّي دَخَلْتُ عَلَى أُخْتِكِ عَائِشَةَ فَصَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ لِبَعْدِ الْعَصْرِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ عَائِشَةَ أَشَبُّ مِنِّي وَأَنَا كَبِيرَةٌ.
4126- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: لَعَلَّهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: مَا عَلاَمَةُ مَا يُصَلِّي الْمَرِيضُ قَاعِدًا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَقُومَ لِدُنْيَاهُ فَلْيُصَلِّ قَاعِدًا. 4127- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: كَيْفَ يُصَلِّي الْمَرِيضُ؟ قَالَ: يَكُونُ قِيَامُهُ مُرَبِّعًا. 4128- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. 4129- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَهُوَ مَرِيضٌ وَهُوَ يُصَلِّي مُضْطَجِعًا عَلَى يَمِينِهِ يُومِئُ إِيمَاءً لِصَلاَةِ الظُّهْرِ قَالَ: وَكَانَ غَيْرُهُ مِنَ الْفُقَهَاءِ يَقُولُ: كَانَ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ، تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ قَدْرَ مَا لَوْ قَامَ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ. 4130- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: يُصَلِّي الْمَرِيضُ مُسْتَلْقِيًا عَلَى قَفَاهُ تَلِي قَدَمَاهُ الْقِبْلَةَ. 4131- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُصَلِّيَ إِلاَّ مُضْطَجِعًا، فَيُصَلِّي وَهُوَ عَلَى جَنْبِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ يُومِئُ إِيمَاءً. 4132- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْمَرِيضُ يَكُونُ مُسْتَلْقِيًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَجْلِسَ قَالَ: فَلْيُصَلِّ مُنْحَرِفًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيُصَلِّ مُسْتَلْقِيًا يُومِئُ بِرَأْسِهِ قَالَ: قُلْتُ: أَيَضَعُ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَسَجَدَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيُومِئْ بِرَأْسِهِ وَيَدَيْهِ، وَلِلتَّكْبِيرِ بِيَدَيْهِ. 4133- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا صَلَّى الْمَرِيضُ جَالِسًا فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ إِذَا اسْتَطَاعَ. 4134- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا رَكَعَ الْمَرِيضُ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الأَرْضِ. 4135- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَسْأَلُ عَنِ الْمَرِيضِ وَبِهِ الْمُدُّ، أَوْ شَبَهُهُ كَيْفَ يُصَلِّي؟ قَالَ: عَلَى كُلِّ حَالٍ، مُسْتَلْقِيًا وَمُنْحَرِفًا، فَإِذَا اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَكَانَ لاَ يَسْتَطِيعُ إِلاَّ ذَلِكَ فَيُومِئُ إِيمَاءً، وَيَجْعَلُ سُجُودَهُ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ. 4136- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الأَرْضِ أَيَسْجُدُ عَلَى حَصِيرٍ، أَوْ يُرْفَعُ إِلَيْهِ بَطْحَاءُ عَلَى خُمْرَةٍ فَيَسْجُدُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيُومِئْ إِيمَاءً بِرَأْسِهِ، وَيَجْعَلِ السَّجْدَةَ أَخْفَضَ مِنَ الرَّكْعَةِ. 4137- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى صَفْوَانَ الطَّوِيلِ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى حَصًى، أَوْ عَلَى وِسَادَةٍ، وَأَمَرَهُ بِالإِيمَاءِ. فَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ مَرِيضًا فَلَمْ يَسْتَطِعْ سُجُودًا عَلَى الأَرْضِ فَلاَ يَرْفَعْ إِلَى وَجْهِهِ شَيْئًا، وَلْيَجْعَلْ سُجُودَهُ رُكُوعًا، وَلْيُومِئْ بِرَأْسِهِ، وَقَدْ رَأَى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صَلَّى، فَوَضَعَ جَبْهَتَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لَمْ يَسْتَطِعْ بَعْدُ، فَجَعَلَ سُجُودَهُ رُكُوعًا. 4138- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى ابْنِ صَفْوَانَ الطَّوِيلِ، فَوَجَدَهُ يَسْجُدُ عَلَى وِسَادَةٍ، فَنَهَاهُ وَقَالَ: أَوْمِئْ وَاجْعَلِ السُّجُودَ أَخْفَصَ مِنَ الرُّكُوعِ. 4139- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَسْأَلُ أَيُصَلِّي الرَّجُلَ عَلَى الْعُودِ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: لاَ آمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْثَانًا، مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمُضَّجِعًا يُومِئُ إِيمَاءً. 4140- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يَسْتَطِعُ الْمَرِيضُ عَلَى الأَرْضِ سُجُودًا أَوْمَأَ إِيمَاءً، وَكَانَ قَتَادَةُ يَكْرَهُ لِلْمَرِيضِ أَنْ يَسْجُدَ عَلَى الْجِدَارِ، أَوْ يَرْفَعَ إِلَى وَجْهِهِ حَصًى، أَوْ شَيْئًا. 4141- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لاَ يَسْتَطِيعُ رُكُوعًا وَلاَ سُجُودًا أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَهُوَ يُكَبِّرُ. 4142- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَرِيضُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى الرُّكُوعِ أَوْمَأَ بِرَأْسِهِ. 4143- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ قَالَ: أَصَابَ وَالِدِي الْفَالِجُ، فَأَرْسَلَنِي إِلَى ابْنِ عُمَرَ: أَيَرْفَعُ إِلَيْهِ شَيْئًا إِذَا صَلَّى؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَيْضًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ أَوْمِئْ إِيمَاءً. 4144- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، وَالأَسْوَدَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، دَخَلَ عَلَى عُتْبَةَ أَخِيهِ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى مِسْوَاكٍ يَرْفَعُهُ إِلَى وَجْهِهِ، فَأَخَذَهُ فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَوْمِ إِيمَاءً وَلْتَكُنْ رَكْعَتُكَ أَرْفَعَ مِنْ سَجْدَتِكَ. 4145- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُمِّ الْحَسَنِ قَالَتْ: رَأَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْجُدُ عَلَى مِرْفَقَةٍ، وَهِيَ قَاعِدَةٌ، أَعْنِي تُصَلِّي قَاعِدَةً. 4146- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْمَرِيضِ يَسْجُدُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 4147- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: يَسْجُدُ الْمَرِيضُ عَلَى الْمِرْفَقَةِ الطَّاهِرَةِ، وَعَلَى الثَّوْبِ الطَّاهِرِ. 4148- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَكُفَّ الثَّوْبَ الْمَرِيضُ وَيَسْجُدَ عَلَيْهِ. 4149- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَانَ يُصَلِّي عَلَى الشَّيْءِ دُونَ الأَرْضِ.
4150- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: كَانَ يُرَخِّصُ لِلْمَرِيضِ أَنَّ يُصَلِّيَ عَلَى دَابَّتِهِ إِلَى الْقِبْلَةِ. 4151- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُصَلِّيَ الْمَرِيضُ عَلَى دَابَّتِهِ مُقْبِلاً إِلَى الْبَيْتِ غَيْرَ مُدْبِرٍ عَنْهُ. 4152- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أُغْمِيَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ. 4153- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أُغْمِيَ عَلَيْهِ شَهْرًا فَلَمْ يَقْضِ مَا فَاتَهُ، وَصَلَّى يَوْمَهُ الَّذِي أَفَاقَ فِيهِ. 4154- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أُغْمِيَ عَلَى الْمَرِيضِ ثُمَّ عَقَلَ لَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لاَ يَقْضِي. 4155- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمِهِ وَصَلاَةَ لَيْلَهِ إِذَا لَمْ يَعْقِلْ. 4156- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ رُمِيَ، فَأُغْمِيَ عَلَيْهِ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، فَأَفَاقَ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ الْعَصْرَ ثُمَّ الْمَغْرِبَ ثُمَّ الْعِشَاءَ. 4157- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا غُلِبَ الْمَرِيضُ عَلَى عَقْلِهِ ثُمَّ أَفَاقَ، فَلْيُصَلِّ مَا فَاتَهُ إِذَا عَقْلَ صَلاَتَهُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَذَلِكَ. 4158- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ اشْتَكَى مَرَّةً غُلِبَ فِيهَا عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى تَرَكَ الصَّلاَةَ، ثُمَّ أَفَاقَ، فَلَمْ يُصَلِّ مَا تَرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ. 4159- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ فَفَاتَتْهُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهُنَّ هِيَ؟ قَالَ: يَبْدَأُ فَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ، ثُمَّ الْفَجْرَ، ثُمَّ الظُّهْرَ، ثُمَّ يَنْوِي بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْعِشَاءَ، فَأَيَّتُهُنَّ كَانَتْ فَهِيَ أَرْبَعٌ. 4160- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ: لاَ يَقْضِي الصَّلاَةَ إِذَا عَقَلَ.
4161- عَنِ الثَّوْرِيِّ: هَلْ يَقْضِي النَّائِمُ وَالسَّكْرَانُ الصَّلاَةَ، وَلاَ يَقْضِي الْمَرِيضُ؟ 4162- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ فِي الْمَجْنُونِ يُفِيقُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ. 4163- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يَغْتَسِلُ. 4164- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْمَعْتُوهِ يُفِيقُ أَحْيَانًا قَالَ: لاَ يَقْضِي الصَّلاَةَ إِذَا عَقَلَ. 4165- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقِرَاءَةُ عَلَى الْغِنَاءِ؟ قَالَ: مَا بَأْسَ بِذَلِكَ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنِ عُمَيْرٍ يَقُولُ: كَانَ دَاوُدُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ الْمِعْزَفَةَ فَيَعْزِفُ بِهَا عَلَيْهِ، يُرَدِّدُ عَلَيْهِ صَوْتَهُ، يُرِيدُ أَنْ يَبْكِيَ بِذَلِكَ وَيُبْكِي. 4166- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. 4167- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَأْذَنِ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ، قَالَ صَاحِبٌ لَهُ: زَادَ فِيهِ: يَجْهَرُ بِهِ. 4168- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يُخْبِرُ: حَسِبْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ كَمَا أَذِنِ لإِنْسَانٍ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ يَعْنِي مَا أَذِنِ يَقُولُ: يَسْتَمِعُ. 4169- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَذِنَ اللَّهُ لِنَبِيٍّ مَا أَذِنَ لإِنْسَانٍ حَسَنِ التَّرَنُّمِ بِالْقُرْآنِ. 4170- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَارِيُّ، وَالْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ عَلَى سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ سَعْدٌ لِعَبْدِ اللهِ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: الْمُتَوَكِّلُ بْنُ أَبِي نَهِيكٍ قَالَ: نَعَمْ، تُجَّارٌ كَسَبَةٌ، تُجَّارٌ كَسَبَةٌ يُؤَخِّرُونَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. 4171- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ. 4172- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَأْذَنُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ حَسَنَ الصَّوْتِ، قَالَ: حَسِبْتُهُ، يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ.
4173- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُحَرَّرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ شَيْءٍ حِلْيَةٌ، وَحِلْيَةُ الْقُرْآنِ الصَّوْتُ الْحَسَنُ. 4174- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَسَنَ الصَّوْتِ، فَخَرَجَ لَيْلَةً يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَجَهَرَ بِصَوْتِهِ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: فَتَنَتَ النَّاسَ، فَلَمْ يُعِدْ لِذَلِكَ. 4175- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ النَّهْمِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الأُوَلِ، وَزَيِّنُوا الْقُرْآنَ بِأَصْوَاتِكُمْ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ لَبَنٍ، أَوْ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ أُهْدِيَ زُقَاقًا فَهُوَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ. 4176- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ. 4177- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ صَوْتَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ أَبُو مُوسَى مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ. 4178- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بُرَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ الأَشْعَرِيِّ أَبِي مُوسَى وَهُوَ يَقْرَأُ، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ فَحَدَّثَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: الآنَ أَنْتَ لِي صِدِّيقٌ حِينَ أَخْبَرْتَنِي هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَمِعُ لِقِرَاءَتِي حَبَّرْتُهَا تَحْبِيرًا قَالَ: وَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتًا آخِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَقُولُهُ مُرَائِيًا؟ فَلَمْ أُجِبِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ حَتَّى رَدَّدَهَا عَلِيَّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، فَقُلْتُ بَعْدَ اثْنَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا أَتَقُولُهُ مُرَائِيًا بَلْ هُوَ مُنِيبٌ قَالَ: وَسَمِعَ آخَرَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، الأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَكَ كُفُوًا أَحَدٌ، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلَ اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ وَإِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى. 4179- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ أَبُو مُوسَى رُبَّمَا قَالَ لَهُ: ذَكِّرْنَا رَبَّنَا يَا أَبَا مُوسَى قَالَ: فَيَقْرَأُ. 4180- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لأَبِي مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُ فِي مَجْلِسٍ: ذَكِّرْنَا يَا أَبَا مُوسَى قَالَ: فَيَقْرَأُ. 4181- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ لأَبِي مُوسَى وَهُوَ جَالِسٌ مَعَهُ فِي الْمَجْلِسِ: ذَكِّرْنَا رَبَّنَا فَيَقْرَأُ عِنْدَهُ. 4182- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: بَيْنَمَا أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ الأَنْصَارِيُّ يُصَلِّي ذَاتَ لَيْلَةٍ، قَالَ أُسَيْدٌ: غَشِيَتْنِي مِثْلُ السَّحَابَةِ فِيهَا مِثْلُ الْمَصَابِيحِ، وَالْمَرْأَةُ نَائِمَةٌ إِلَى جَنْبِي وَهِيَ حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ فِي الدَّارِ قَالَ: فَخَشِيتُ أَنْ يَنْفِرَ الْفَرَسُ، فَتَفْزَعَ الْمَرْأَةُ فَتُلْقِيَ وَلَدَهَا، وَانْصَرَفْتُ مِنْ صَلاَتِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَصْبَحْتُ، فَقَالَ لِي: اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، ذَلِكَ مَلَكٌ اسْتَمَعَ الْقُرْآنَ. 4183- عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ: بَيْنَا أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْبَارِحَةَ أَقْرَأُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِي، إِذْ غَشِيَنِي شَيْءٌ كَالسَّحَابَةِ، وَامْرَأَتِي حَامِلٌ، وَالْفَرَسُ مَرْبُوطٌ، فَخَشِيتُ أَنْ تَضَعَ امْرَأَتِي، وَأَنْ يَنْفِرَ فَرَسِي، فَقَالَ: اقْرَأْ يَا أُسَيْدُ، فَإِنَّهُ الْمَلَكُ يَسْمَعُ الْقُرْآنَ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 4184- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ النَّخَعِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَثَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ النَّاسَ عَلَى السِّوَاكِ، وَقَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَامَ يُصَلِّي دَنَا الْمَلَكُ يَسْتَمِعُ الْقُرْآنَ، فَمَا يَزَالُ يَدْنُو حَتَّى أَنَّهُ يَضَعُ فَاهُ عَلَى فِيهِ، فَمَا يَلْفِظُ مِنْ آيَةٍ إِلاَّ يَقَعُ فِي جَوْفِ الْمَلَكِ قَالَ: فَطَبِنُوا مَا هُنَالِكَ وَحُبَّ عَلِيٍّ السِّوَاكَ. 4185- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْسَنُ النَّاسِ قِرَاءَةً؟ فَقَالَ: الَّذِي إِذَا سَمِعْتَ قِرَاءَتَهُ رَأَيْتَ أَنَّهُ يَخْشَى اللَّهَ وَإِنِّي وَاللهِ مَا سَمِعْتُ قِرَاءَةً قَطُّ أَطْيَبَ مِنْ قِرَاءَةِ حَبِيبٍ طَاوُوسٌ الْقَائِلُ. 4186- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً ذَكَرُوا أَنَّهُ الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ، أَنَّهُ قَالَ: يَا طَاعُونُ، خُذْنِي اللَّيْلَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا سَمِعْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثُمَّ لاَ يَدْعُو أَحَدُكُمْ بِالْمَوْتِ، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ هُوَ مِنْهُ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ سِتًّا أَخْشَى أَنْ يُدْرِكَنِي بَعْضُهُنَّ قَالَ: بَيْعُ الْحَكَمِ، وَإِضَاعَةُ الدَّمِ، وَإِمَارَةُ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةُ الشَّرَطِ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، وَنَاسٌ يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يَتَغَنَّوْنَ بِهِ.
|