الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
2990- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ. 2991- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا رَافِعٍ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَرَّ بِحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنٌ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَدْ غَرَزَ ضَفْرَتَهُ فِي قَفَاهُ، فَحَلَّهَا أَبُو رَافِعٍ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا، فَقَالَ لَهُ أَبُو رَافِعٍ: أَقْبِلْ عَلَى صَلاَتِكَ وَلاَ تَغْضَبْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ذَلِكَ كِفْلُ الشَّيْطَانِ يَقُولُ: مَقْعَدُ الشَّيْطَانِ يَعْنِي مَغْرِزَ ضَفْرَتِهِ. 2992- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى ابْنٍ لَهُ وَهُوَ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ فَجَبَذَهُ حَتَّى صَرَعَهُ. 2993- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَعْقِصْ شَعْرَكَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّهُ كِفْلُ الشَّيْطَانِ. 2994- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، أَوْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى، أَوْ يَتْفُلَ قِبَلَ وَجْهِهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ. 2995- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: مَرَّ حُذَيْفَةُ بِابْنِهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلَهُ ضَفْرَتَانِ قَدْ عَقَصَهُمَا، فَدَعَا بِشَفْرَةٍ فَقَطَعَ بِإِحْدَاهُمَا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شِئْتَ فَاصْنَعِ الأُخْرَى كَذَا، وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْهَا. 2996- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: مَرَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى رَجُلٍ سَاجِدٍ وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ، فَحَلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لاَ تَعْقِصْ فَإِنَّ شَعْرَكَ يَسْجُدُ، وَإِنَّ لِكُلِّ شَعْرَةٍ أَجْرًا قَالَ: إِنَّمَا عَقَصْتُهُ لِكَيْ لاَ يَتَتَرَّبَ قَالَ: أَنْ يَتَتَرَّبَ خَيْرٌ لَكَ. 2997- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسْجُدُ وَيَتَّقِي شَعْرَهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ امْحُ شَعْرَهُ قَالَ: فَسَقَطَ شَعْرُهُ. 2998- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّ قَتَادَةَ قَالَ: صَلِعَ رَأْسُهُ. وَحُدِّثْتُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ لاَ أَكُفَّ شَعْرًا، وَلاَ ثَوْبًا قَالَ: لاَ يَكُفُّ الشَّعْرَ عَنِ الأَرْضِ. 2999- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: أُصَلِّي فِي المَطَرِ فِي سَاجٍ لِي، وَالْمَاءُ يَسِيلُ بِجَنْبِي؟ قَالَ: لاَ تَكُفَّهُ قَالَ: إِذًا يَفْسُدَ قَالَ: وَلَوْ، دَعْهُ فِي الْمَاءِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَلاَ نَأْخُذُ بِهِ. 3000- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَزْعُ الرَّجُلِ رِدَاءَهُ مِنْ تَحْتِهِ، ثُمَّ لاَ يَرَفَعُهُ مِنَ الأَرْضِ أَكَفٌّ هُوَ بِإِنْزَاعِهِ؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِذَا جَلَسَ، إِنَّمَا ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. 3001- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَكُفُّ شَعْرَهُ لِغَيْرِ صَلاَةٍ، ثُمَّ يُقَامُ الصَّلاَةُ قَالَ: لِيَنْشُرْ رَأْسَهُ وَلْيُرْخِهِ. 3002- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ يَكُفُّ أَحَدُهُمْ شَعْرَهُ الْحِينَ الطَّوِيلَ، مِنْ أَجْلِ قِيَامِهِ فِي مَاشِيَتِهِ وَعَمَلِهِ قَالَ: لاَ بَأْسَ إِنَّمَا يَكُفُّ هَذَا مِنْ أَجْلِ عَمَلِهِ، وَإِنَّمَا نُهِيَ عَنْ كَفِّ الشَّعْرِ لِلصَّلاَةِ. 3003- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ يُخْشَى أَنْ يَكُونَ الْعِمَامَةُ كَفًّا لِشَعْرٍ؟ قَالَ: إِنَّمَا يَصِيرُ ذَلِكَ إِلَى النِّيَّةِ. 3004- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَضْفِرُ الرَّجُلُ قَرْنَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّ ذَلِكَ يَكُونُ لِغَيْرِ كَفِّهِ لِلصَّلاَةِ، الْعَمَائِمُ، وَضَفْرُ الْقَرْنَيْنِ. 3005- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يَجْعَلَ ذُو الْقَرْنَيْنِ ضَفْرَتَيْهِ إِذَا طَالَتَا عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: عَلَى صَدْرِهِ. 3006- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ وَضَعْتُ ذِرَاعَيَّ عَلَى الأَرْضِ، وَكَفَفْتُ شَعْرِي وَثَوْبِي؟ قَالَ: فَلاَ تُعِدْ، وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ.
3007- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، ثُمَّ يَجْلِسُ حَتَّى يَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ قَرَارَهُ. 3008- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ وَالرَّكْعَةِ، فَيَمْكُثُ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَقُولَ الشَّيْءَ. 3009- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاجْبُرْنِي، وَارْزُقْنِي وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 3010- عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَاجْبُرْنِي. 3011- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَبِي يَمْكُثُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 3012- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقْرَأُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قُرْآنًا كَثِيرًا. 3013- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: تَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ شَيْئًا؟ قَالَ: مَا أَقُولُ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. 3014- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ لَمْ يَسْجُدْ حَتَّى يَسْتَوِيَ جَالِسًا، أَوْ قَالَ: قَاعِدًا.
3015- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ النَّفْخَ فِي الصَّلاَةِ. 3016- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: ثَلاَثُ نَفْخَاتٍ يُكْرَهْنَ حَيْثُ يَسْجُدُ، وَنَفْخَةٌ فِي الشَّرَابِ، وَنَفْخَةٌ فِي الطَّعَامِ. 3017- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مَنْ نَفَخَ فِي الصَّلاَةِ فَقَدْ تَكَلَّمَ. 3018- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ. 3019- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَلاَمٌ. 3020- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: لاَ يَنْفُخْ أَحَدُكُمْ فِي صَلاَتِهِ. 3021- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولاَنِ: النَّفْخُ فِي الصَّلاَةِ كَلاَمٌ. 3022- عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: مَا أُبَالِي نَفَخْتُ، أَوْ تَكَلَّمْتُ. 3023- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ النَّفْخَ لأَنَّهُ يُؤْذِي جَلِيسَهُ.
3024- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً الْخُرَاسَانِيَّ، وَأَيُّوبَ عَنِ الرَّجُلِ يُقْعِي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْجُدَ الأُخْرَى، فَقَالَ أَيُّوبُ: كَانَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ لاَ يُقْعِيَانِ قَالَ عَطَاءٌ: كَذَلِكَ كُنَّا نَسْمَعُ حَتَّى جَاءَنَا أَهْلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ ذَلِكَ. 3025- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يُقْعِيَنَّ إِقْعَاءَ الْكَلْبِ. 3026- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنِ ابْنِ لَبِيبَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ لَهُ: إِيَّاكَ وَحَبْوَةَ الْكَلْبِ وَالإِقْعَاءَ، وَتَحَفَّظْ مِنَ السَّهْوِ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ. 3027- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الإِقْعَاءُ عَقَبَةُ الشَّيْطَانِ. 3028- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الإِقْعَاءَ وَالتَّوَرُّكَ. 3029- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُقْعُونَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 3030- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ أَلْيَتَيْكَ فِي الصَّلاَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 3031- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ، وَابْنَ عُمَرَ يُقْعِيَانِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. 3032- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: الإِقْعَاءُ فِي الصَّلاَةِ هُوَ السُّنَّةُ. 3033- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمَسَّ عَقِبُكَ أَلْيَتَيْكَ. قَالَ: قَالَ طَاوُوسٌ: وَرَأَيْتُ الْعَبَادِلَةَ يُقْعُونَ: ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ. 3034- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ يَفْعَلُ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى مِنَ الشَّفْعِ وَالوِتْرِ خَصْلَتَيْنِ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُقْعِي مَرَّةً إِقْعَاءً جَاثِيًا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا، وَمَرَّةً يَثْنِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَالْيُمْنَى يَقُومُ عَلَيْهَا يَحْدِبُهَا عَلَى أَطْرَافِ قَدَمَيْهِ جَمِيعًا قَالَ: رَأَيْتُهُ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّجْدَةِ الأُولَى مِنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَفِي السَّجْدَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الْوِتْرِ ثُمَّ يَثْبُتُ فَيَقُومُ. 3035- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: قُلْنَا لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: هِيَ السُّنَّةُ، فَقُلْنَا: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيِّكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3036- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ فِي مَثْنَى قَالَ: يَثْنِي الْيُسْرَى تَحْتَ الْيُمْنَى. 3037- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى يُرَى ظَاهِرُهَا أَسْوَدَ. 3038- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ فَلَمَّا جَلَسَ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى. 3039- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَجْلِسُ فِي مَثْنَى، يَجْلِسُ عَلَى يُسْرَاهُ فَيَبْسُطُهَا جَالِسًا عَلَيْهَا، وَيُقْعِي عَلَى أَصَابِعِ يُمْنَاهُ جَاثِيًا عَلَيْهَا، تَأْتِيهَا وَرَاءَهُ عَلَى كُلِّ أَصَابِعِهَا. 3040- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَ خَبَرِ عَطَاءٍ. 3041- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: تَرَبَّعَ ابْنُ عُمَرَ فِي صَلاَتِهِ فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ وَلَكِنِّي أَشْتَكِي رِجْلِي. 3042- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلاً يَسْأَلُ عَطَاءً: أَكَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَجْلِسَ الْمَرْءُ عَلَى يُسْرَى رِجْلَيْهِ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 3043- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى ابْنُ عُمَرَ فَتَرَبَّعَ، فَفَعَلْتُ ذَلِكَ وَأَنَا حَدِيثُ السِّنِّ، فَقَالَ: وَلِمَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: فَإِنَّكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ، وَلَكَنْ سُنَّةَ الصَّلاَةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْنَى قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِنِّي لاَ يَحْمِلُنِي رِجْلاَيَ. 3044- عَنْ مَالْكَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ حَكِيمٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ تَرَبَّعَ فِي سَجْدَتَيْنِ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ سُنَّةِ الصَّلاَةِ، وَلَكِنِّي أَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنِّي أَشْتَكِي. 3045- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: السُّنَّةُ فِي الْجُلُوسِ فِي الصَّلاَةِ أَنْ تَثْنِيَ الْيُسْرَى وَتُقْعِيَ بِالْيُمْنَى. 3046- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ نَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى، وَافْتَرَشَ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَإِذَا جَلَسَ فِي الأُخْرَيَيْنِ أَفْضَى بِمِقْعَدَتِهِ إِلَى الأَرْضِ، وَنَصَبَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى. 3047- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَيُقْعِي بِالْيُمْنَى قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَفْتَرِشُ الْيُمْنَى لِلْيُسْرَى. 3048- عَنْ مَالِكٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنِّي أُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: إِنَّ تَقْلِيبَ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ. 3049- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي مَثْنَى تَبَطَّنَ الْيُسْرَى فَجَلَسَ عَلَيْهَا، جَعَلَ قَدَمَهُ تَحْتَ إِلْيَتِهِ حَتَّى اسْوَدَّ بِالْبَطْحَاءِ ظَهْرُ قَدَمِهِ. 3050- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ، أَوْ قَالَ: قَدَمَهُ، الْيُسْرَى لِلْيُمْنَى قَالَ: وَكَانَتْ تَنْهَانَا عَنْ عَقِبِ الشَّيْطَانِ. 3051- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَشْتَكِي رِجْلَهُ الْيُسْرَى، فَكَانَ يُخْرِجُ الْيُمْنَى وَشِمَالُهُ مَقْبُوضَةٌ، فَيَقْبِضُهَا قَائِمَةً، فَقُلْتُ: أَلاَ تَتَرَبَّعُ؟ قَالَ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَبَّعْتُ، أَوْ بَسَطْتُ رِجْلِي أَمَامِي فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. 3052- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هَيْثَمِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: لأَنْ أَجْلِسَ عَلَى رَضْفَيْنِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَجْلِسَ فِي الصَّلاَةِ مُتَرَبِّعًا. 3053- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَتَرَبَّعُ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ شَابٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أُرِيدُ أَنْ أَتَرَبَّعَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ قَالَ: فَلاَ تَفْعَلْ حَتَّى تَشَهَّدَ، فَإِذَا شَهَّدْتَ فَتَرَبَّعْ، أَوِ احْتَبِ، أَوِ اصْنَعْ مَا شِئْتَ، فَإِنْ فَعَلْتَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَكْتُوبَةِ فَاسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، فَأَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَإِنْ فَعَلْتَهُ فَلاَ تَسْجُدْ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تَتَشَهَّدَ مُتَبَطِّنًا يَسَارَكَ تَحْتَكَ، وَنَاصِبًا الأُخْرَى مُقْعِيًا عَلَيْهَا، أَصَابِعُهَا فِي التُّرَابِ، كَجُلُوسِ ابْنِ عُمَرَ، قُلْتُ: فَأَضَعُ يَدِي الْيُسْرَى كَذَلِكَ قَبْلَ التَّشَهُّدِ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ أُحِبُّ ذَلِكَ.
3054- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدَيْهِ. 3055- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً جَالِسًا مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا يُجْلِسُكَ فِي صَلاَتِكَ جُلُوسَ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ؟ 3056- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً جَالِسًا مُعْتَمِدًا بِيَدِهِ عَلَى الأَرْضِ، فَقَالَ: إِنَّكَ جَلَسْتَ جِلْسَةَ قَوْمٍ عُذِّبُوا. 3057- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ الشَّرِيدِ، يُخْبِرُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي وَضْعِ الرَّجُلِ شِمَالَهُ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ: هِيَ قَعْدَةُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ.
3058- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: سَمِعَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاً حِينَ جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ يَقُولُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ التَّشَهُّدِ، فَانْتَهَرَهُ يَقُولُ: ابْتَدِئْ بِالتَّشَهُّدِ. 3059- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: لاَ أَعْلَمُ بَعْدَ الرَّكْعَتَيْنِ إِلاَّ التَّشَهُّدَ. 3060- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْمَثْنَى الأُولَى إِنَّمَا هُوَ لِلتَّشَهُّدِ، وَإِنَّ الآخِرَ لِلدُّعَاءِ وَالرَّغْبَةِ، وَالآخَرُ أَطْوَلُهُمَا.
3061- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمَنْصُورٍ، وَحُصَيْنٍ، وَالأَعْمَشِ، وَأَبِي هَاشِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، وَعَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الأَسْوَدِ، وَأَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي الصَّلاَةِ، فَكُنَّا نَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، فَعَلَّمَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ، فَإِذَا جَلَسْتُمْ فِي رَكْعَتَيْنِ فَقُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ قَالَ أَبُو وَائِلٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَفِي الأَرْضِ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ: إِذَا قُلْتَهَا أَصَابَتْ كُلَّ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ، أَوْ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، أَوْ عَبْدٍ صَالِحٍ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 3062- أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جَاءَ رَبِيعُ بْنُ خُثَيْمٍ، إِلَى عَلْقَمَةَ يَسْتَشِيرُهُ أَنْ يَزِيدَ فِيهَا: وَمَغْفِرَتُهُ، قَالَ عَلْقَمَةُ: إِنَّمَا نَنْتَهِي إِلَى مَا عَلِمْنَاهُ. 3063- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُلِّمَ فَوَاتِحَ الْخَيْرِ وَجَوَامِعَهُ، أَوْ جَوَامِعَ الْخَيْرِ وَخَوَاتِمَهُ، وَإِنَّا كُنَّا لاَ نَدْرِي مَا نَقُولُ فِي صَلاَتِنَا حَتَّى عَلَّمَنَا قَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 3064- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ النَّاسُ يَقُولُونَ: السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، السَّلاَمُ عَلَى جِبْرِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى مِيكَائِيلَ، السَّلاَمُ عَلَى الْمَلاَئِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُولُوا السَّلاَمُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلاَمُ قَالَ: فَعَلَّمَهُمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: قُولُوا: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 3065- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى صَلَّى بِأَصْحَابِهِ صَلاَةً قَالَ: فَلَمَّا جَلَسَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أُقِرَّتِ الصَّلاَةُ بِالْبِرِّ وَالزَّكَاةُ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو مُوسَى مِنْ صَلاَتِهِ قَالَ: أَيُّكُمُ الْقَائِلُ كَلِمَةَ هَذَا وَكَذَا؟ فَأَرَّمَ الْقَوْمُ فَقَالَ أَبُو مُوسَى: يَا حِطَّانُ، لَعَلَّكَ قَائِلُهَا؟ قَالَ: قُلْتُ: لاَ وَاللهِ مَا قُلْتُهَا، وَلَقَدْ خَشِيتُ أَنْ تَبْكَعَنِي لَهَا، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا قَائِلُهَا، وَمَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ الْخَيْرَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَمَا تَعْلَمُونَ كَيْفَ صَلاَتُكُمْ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَنَا، فَبَيَّنَ لَنَا سُنَنًا، وَعَلَّمَنَا صَلاَتَنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ: {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ يُجِبْكُمُ اللَّهُ، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ فَكَبِّرُوا وَارْكَعُوا، فَإِنَّ الإِمَامَ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتِلْكَ بِتِلْكَ، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، يَسْمَعِ اللَّهُ لَكُمْ، فَإِنَّهُ قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْقُعُودِ فَلْيَقُلْ أَحَدُكُمْ أَوَّلَ مَا يَقْعُدُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 3066- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 3067- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَأْخُذُ بِهِ، وَأَنَا آخُذُ بِهِ. 3068- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا. 3069- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، إِلاَّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي أَوَّلِهِ: بِسْمِ اللهِ خَيْرِ الأَسْمَاءِ، وَيَجْعَلُ مَكَانَ الزَّاكِيَاتِ الْمُبَارَكَاتِ. 3070- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولاَنِ فِي التَّشَهُّدِ فِي الصَّلاَةِ: التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ قَالَ: لَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُهُنَّ عَلَى الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُهُنَّ النَّاسَ. قَالَ: وَلَقَدْ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُهُنَّ كَذَلِكَ. قُلْتُ: فَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ الزُّبَيْرِ؟ قَالَ: لاَ. 3071- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّشَهُّدِ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ وَالصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. قَالَ طَاوُوسٌ: فِي التَّشَهُّدِ، كَانَ يُعَلَّمُ كَمَا يُعَلَّمُ الْقُرْآنُ. 3072- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ طَاوُوسٍ فِي التَّشَهُّدِ كَمَا أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَجْعَلْ فِيهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: إِنَّ طَاوُوسًا قَدْ رَجَعَ عَنْ بَعْضِهِ، فَعَرَّفْتُ ذَلِكَ طَاوُوسًا، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ رَجَعَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ، وَقَالَ: لَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ. 3073- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَشَهَّدُ؟ فَقَالَ: كَانَ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ لِلَّهِ، الزَّاكِيَاتُ لِلَّهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، ثُمَّ يَتَشَهَّدُ: شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، شَهِدْتُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ يُوَالِي بِهِنَّ التَّسْلِيمَ. 3074- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، لاَ يُسَلِّمُ فِي الْمَثْنَى الأُولَى، كَانَ يَرَى ذَلِكَ فَسْخًا لِصَلاَتِهِ قَالَ الزُّهْرِيِّ: وَأَمَّا أَنَا فَأُسَلِّمُ. 3075- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يُسَلِّمُونَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيٌّ: السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَلَمَّا مَاتَ قَالُوا: السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ. 3076- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَبَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ التَّشَهُّدَ فَقَالَ رَجُلٌ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُهُ وَعَبْدُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ عَبْدًا قَبْلَ أَنْ أَكُونَ رَسُولاً، قُلْ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. 3077- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْمِ جَاءَنِي فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اخْتُلِفَ عَلَيْنَا فِي التَّشَهُّدِ، قَالَ فُلاَنٌ: كَذَا، وَقَالَ فُلاَنٌ: كَذَا، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كَذَا قَالَ: السُّنَّةُ سُنَّةُ ابْنِ مَسْعُودٍ.
3078- عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، وَحَمَّادٍ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ التَّشَهُّدَ فِي آخِرِ صَلاَتِهِ حَتَّى انْصَرَفَ قَالُوا: لاَ يُعِيدُ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ. 3079- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ صَلاَةَ مَكْتُوبَةً وَلاَ تَطَوُّعَ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ، قُلْتُ: فَنَسِيتُ التَّشَهُّدَ فِي الصُّبْحِ قَالَ: لاَ تُعِدُ وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَتَشَهَّدْ حِينَ تَذْكُرُ. 3080- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُسْلِمٍ الشَّامِيِّ، عَنْ حَمَلَةَ، رَجُلٌ مِنْ عَكٍّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: لاَ تَجُوزُ صَلاَةٌ إِلاَّ بِتَشَهُّدٍ. 3081- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ التَّحِيَّاتُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.
3082- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُهُمُ التَّشَهُّدَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ بِهِ عِبَادُكَ الصَّالِحُونَ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأَبْرَارِ، رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلاَ تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. 3083- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الإِمَامِ قَالَ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، ثُمَّ يَتَعَوَّذُ سِرًّا، وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سِرًّا، ثُمَّ يَجْهَرُ بِـ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي، ثُمَّ يَقُومُ فَيُكَبِّرُ وَهُوَ يَهْوِي، ثُمَّ يَجْلِسُ فِي الأُولَيَيْنِ لِلتَّشَهُّدِ، وَلاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ، وَفِي الأُخْرَيَيْنِ التَّشَهُّدُ، وَخَمْسُ كَلِمَاتٍ جَوَامِعٍ قَالَ الثَّوْرِيُّ: فَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا كَانُوا يَزِيدُونَ عَلَيْهِنَّ. 3084- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَلَيْسَ الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ التَّشَهُّدِ؟ فَقَالَ: لاَ يُزَادُ عَلَى التَّشَهُّدِ فِيمَا يُعْلَمُ مِنَ التَّشَهُّدِ، إِلاَّ أَنْ يَقُولَ الإِنْسَانُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ مَا شَاءَ. 3085- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِيكَ التَّشَهُّدُ مِنَ الصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3086- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الْمَثْنَى الآخِرِ كَلِمَاتٍ يُعَلِّمُهُنَّ جِدَّا قَالَ: أَعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ باللهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ، وَأَعُوذُ باللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَأَعُوذُ باللهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ قَالَ: كَانَ يُعَلِّمُهُنَّ وَيَذْكُرُهُنَّ عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3087- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ لِرَجُلٍ: أَقُلْتَهُنَّ فِي صَلاَتِكَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَأَعِدْ صَلاَتَكَ يَعْنِي هَذَا الْقَوْلَ. 3088- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ. 3089- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ إِذَا تَشَهَّدَ أَلْقَى رِدَاءَهُ بَعْدَ التَّشَهُّدِ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ.
3090- عَنْ مُقَاتِلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مَعَ الإِمَامِ، أَوْ فَاتَهُ رَكْعَةٌ فَلاَ يَتَشَهَّدْ مَعَ الإِمَامِ، وَلْيُهْلِلْ حَتَّى يَقُومَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلثَّوْرِيِّ فَقَالَ: فِي كُلِّ جُلُوسٍ تَشَهُّدٌ. 3091- عَنْ مَالِكٍ قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، وَابْنَ شِهَابٍ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالاَ: يَتَشَهَّدُ. 3092- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: يَتَشَهَّدُ. 3093- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي وِتْرٍ جَالِسًا وَالإِمَامُ فِي شَفْعٍ فَتَشَهَّدْ وَلاَ تُسَلِّمْ، تَقُولُ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ، الْمُبَارَكَاتُ لِلَّهِ، الصَلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، وَسَبِّحْ وَدَعِ السَّلاَمَ وَتَشَهَّدْ هَكَذَا قُلْتُ: أَفَأُسَبِّحُ وَأُهَلِّلُ وَأُكَبِّرُ؟ قَالَ: فَلاَ، إِنْ شِئْتَ. 3094- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَتَشَهَّدُ. 3095- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: لاَ يَتَشَهَّدُ. 3096- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَالإِمَامُ فِي شَفْعٍ لاَ يُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِهِ، كَانَ يَرَاهُ فَسْخًا لِصَلاَتِهِ. 3097- قَالَ مَعْمَرٌ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَنَا أَشْهَدُ وَأُسَلِّمُ فِي تَشَهُّدِي.
3098- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ فَجَلَسَ، فَتَشَهَّدَ فِي شَفْعٍ وَأَنْتَ فِي وِتْرٍ، فَإِذَا انْصَرَفَ الإِمَامُ فَأَوْفِ مِمَّا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِكَ، ثُمَّ اسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قُلْتُ: فَلَمْ أَسْجُدُهُمَا؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يُجْلَسُ فِي وِتْرٍ وَلاَ يُتَشَهَّدُ فِيهِ، وَمِنْ أَجْلِ أَنَّهُ جَلَسَ فِي وِتْرٍ، قُلْتُ: يَنْزِلُ ذَلِكَ مِنْهُ بِمَنْزِلَةِ السَّهْوِ وَالْخَطَإِ قَالَ: نَعَمْ. 3099- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ مُسْلِمُ بْنُ مُصَبِّحِ بْنِ الزُّبَيْرِ: قَالَ: فَاتَتِ ابْنَ الزُّبَيْرِ رَكْعَتَيِ الظُّهْرِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فَأَتَمَّ الرَّكْعَةَ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. 3100- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ بَعْدَ مَا مَاتَ عَطَاءٌ أَنَّهُ يَأْثِرُ حَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ذُؤَيْبٍ الأَسْدِيِّ. 3101- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَفُوتُهُ رَكْعَةٌ، فَجَلَسَ فِي وِتْرٍ وَالإِمَامُ فِي شَفْعٍ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَأَوْفَى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. 3102- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَلَكِنِ ائْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ، وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، وَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا فَلَمْ يَذْكُرْ سُجُودَهُ.
3103- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَعَلَى أَزْوَاجِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَكَانَ أَبِي يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ. 3104- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ شَفَاعَةَ مُحَمَّدٍ الْكُبْرَى، وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ الْعُلْيَا، وَآتِهِ سُؤْلَهُ فِي الآخِرَةِ وَالأُولَى، كَمَا آتَيْتَ إِبْرَاهِيمَ، وَمُوسَى وَكَانَ مَعْمَرٌ رُبَّمَا ذَكَرَهُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 3105- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 3106- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 3107- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ وَصَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 3108- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُجْمِرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ مَعَنَا فِي مَجْلِسِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، فَقَالَ لَهُ بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ أَبُو النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ أَمَرَنَا اللَّهُ أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: فَصَمَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تَمَنَّيْنَا أَنَّهُ لَمْ يَسْأَلْهُ، ثُمَّ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَالسَّلاَمُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُمْ. 3109- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَتَكَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ، وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ، وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ، اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُ بِهِ الأَوَّلُونَ وَالآخِرُونَ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 3110- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَمِعْتُهُ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ قَوْلِهِ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: اخْتُلِفَ فِيهِمْ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: آلُ مُحَمَّدٍ أَهْلُ بَيْتِهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: مَنْ أَطَاعَهُ. 3111- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمْ تُعْرَضُونَ عَلَيَّ بِأَسْمَائِكُمْ وَسِيمَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَيَّ. 3112- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَحْسِنُوا الصَّلاَةَ عَلَى نَبِيِّكُمْ. 3113- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ مَسْرُورًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَدْرِي مَتَى رَأَيْتُكَ أَحْسَنَ بِشْرًا وَأَطْيَبَ نَفْسًا مِنَ الْيَوْمِ؟ قَالَ: وَمَا يَمْنَعُنِي وَجِبْرِيلُ خَرَجَ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ، فَبَشَّرَنِي أَنَّ لِكُلِّ عَبْدٍ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً يُكْتَبُ لَهُ بِهَا عَشْرُ حَسَنَاتٍ، وَيُمْحَى عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ، وَيُرْفَعُ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ، وَتُعْرَضُ عَلَيَّ كَمَا قَالَهَا، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا دَعَا. 3114- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْقُوبُ بْنُ زَيْدٍ التَّيْمِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ: لاَ يُصَلِّي عَلَيْكَ عَبْدٌ صَلاَةً إِلاَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلاَ أَجْعَلُ نِصْفَ دُعَائِي لَكَ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ قَالَ: أَلاَ أَجْعَلُ كُلَّ دُعَائِي لَكَ؟ قَالَ: إِذًا يَكْفِيكَ اللَّهُ هَمَّ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ. 3115- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ، فَأَكْثِرُوا، أَوْ أَقِلُّوا. 3116- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَلاَئِكَةٌ سَيَّاحِينَ فِي الأَرْضِ يُبَلِّغُونَ عَنْ أُمَّتِي السَّلاَمَ. 3117- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْعَلُونِي كَقَدَحِ الرَّاكِبِ، فَإِنَّ الرَّاكِبَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنْطَلِقَ عَلَّقَ مَعَالِقَهُ، وَمَلأَ قَدَحًا مَاءً، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَتَوَضَّأَ تَوَضَّأَ، وَأَنْ يَشْرَبَ شَرِبَ، وَإِلاَّ أَهْرَاقَ، فَاجْعَلُونِي فِي وَسَطِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوَّلِهِ وَفِي آخِرِهِ. 3118- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الثَّنَاءِ. قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللهِ وَرُسُلِهِ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ. 3119- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ يَنْبَغِي الصَّلاَةُ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ عَلَى النَّبِيِّينَ قَالَ سُفْيَانُ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى نَبِيٍّ. 3120- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَسَلُوا الْوَسِيلَةَ، قِيلَ: وَمَا الْوَسِيلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: أَعْلَى دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ لاَ يَنَالُهَا إِلاَّ رَجُلٌ وَاحِدٌ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ. 3121- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنَ الْجَفَاءِ أَنْ أُذْكَرَ عِنْدَ الرَّجُلِ فَلاَ يُصَلِّي عَلَيَّ.
3122- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْتَغْفِرُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ فَإِنَّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ، قَالَ اللَّهُ لِنَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {اسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}، قُلْتُ: أَفَتَدَعُ ذَلِكَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَبَدًا؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ: فَبِمَنْ تَبْدَأُ، بِنَفْسِكَ أَمْ بِالْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: بَلْ بِنَفْسِي كَمَا قَالَ اللَّهُ: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}. 3123- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَدْعُو لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِلاَّ رَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَضَى، أَوْ هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَا بِهِ.
3124- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ بَلَغَكَ كَانَ بَدْءُ السَّلاَمِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي غَيْرَ أَنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانُوا يُسَلِّمُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ يَرْفَعُونَ بِالتَّسْلِيمِ أَصْوَاتَهُمْ قُلْتُ: فَيَنْصَرِفُونَ عَلَى تَسْلِيمِ التَّشَهُّدِ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ كَانُوا يَقُولُونَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ، ثُمَّ يَقُومُونَ حَتَّى رَفَعَ عُمَرُ صَوْتَهُ. 3125- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، عَنْ طَاوُوسٍ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 3126- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ قَالَ: أَدْرَكَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ بِالطَّوافِ فَضَرَبَ عَلَى مَنْكِبِي، فَقَالَ لأَبِيهِ: صَاحِبُكَ عَلَى أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّسْلِيمِ، يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ جَهَرَ بِالتَّسْلِيمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَعَابَ عَلَيْهِ ذَلِكَ الأَنْصَارُ فَقَالُوا: وَعَلَيْكَ، أَيْ عَلَيْكَ السَّلاَمُ، مَا شَأْنُكَ؟ قَالَ: أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ إِذْنِي. 3127- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَا نَسِيتُ فِيمَا نَسِيتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ حَتَّى نَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ أَيْضًا. 3128- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْسَرِ. 3129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، يَجْهَرُ بِكِلْتَيْهِمَا قَالَ: أَظُنُّهُ لَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ. 3130- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ أَبِي الضُّحَى. 3131- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. 3132- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 3133- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 3134- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ. 3135- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ الْقِبْطِيَّةِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَقُولُ بِأَيْدِينَا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، فَقَالَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يُلْقُونَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ، أَلاَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَوْ إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ، أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ. 3136- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ، وَهُوَ أَمِيرُ مَكَّةَ، دَخَلَ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ الْتَفَتَ فَيُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ شِمَالِهِ، فَبَلَّغْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: أَنَّى أَخَذَهَا ابْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ؟ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: أَنَّى أَخَذَهَا؟ فَإِنِّي رَأَيْتُ بَيَاضَ وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كِلاَ الشِّقَّيْنِ إِذَا سَلَّمَ. 3137- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَقُومُونَ عَنْ يَسَارِي قَبْلَ أَنْ أُسَلِّمَ وَمَعِي رَجُلٌ عَنْ يَمِينِي فَكَيْفَ أُسَلِّمُ؟ قَالَ: وَاحِدَةً مِنْ عَلَى يَمِينِكَ. 3138- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ. 3139- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلاَّ وَاحِدًا أَمَامَكَ، أَلَيْسَ حَسْبَكَ؟ قَالَ: لَعَمْرِي، وَلَكِنْ أُحِبُّ أَنْ أُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ يَسَارِي. 3140- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَيْسَ عَنْ يَمِينِي أَحَدٌ، وَعَنْ يَسَارِي أُنَاسٌ قَالَ: فَابْدَأْ فَسَلِّمْ مَنْ عَلَى يَمِينِكَ مِنْ أَجْلِ الْمَلاَئِكَةِ، ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى الَّذِي يَسَارَكَ. 3141- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَسَلِّمْ عَنْ يَمِينِكَ السَّلاَمُ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَإِذَا كُنْتَ فِي صَفٍّ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ فَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ قُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا، وَإِذَا كُنْتَ فِي طَرَفِ الصَفِّ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَسَارِكَ نَاسٌ فَقُلْ عَنْ يَمِينِكَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَإِنْ كُنْتَ عَنْ يَسَارِكَ أُنَاسٌ وَلَيْسَ عَنْ يَمِينِكَ نَاسٌ فَقُلِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، وَعَنْ يَسَارِكَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ قَالَ عَاصِمٌ: فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا قِلاَبَةَ فَوَافَقَهُ كُلَّهُ إِلاَّ أَنَّهُ زَادَ فِي التَّسْلِيمِ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَكَانَ مَعْمَرٌ لاَ يُسَلِّمُ إِذَا أَمَّنَا إِلاَّ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ لاَ يَزِيدُ عَلَيْهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ. 3142- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، وَسَأَلْتُهُ: كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسَلِّمُ إِذَا كَانَ إِمَامَكُمْ؟ قَالَ: عَنْ يَمِينِهِ وَاحِدَةً السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. 3143- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَالزُّهْرِيُّ يَفْعَلاَنِ مِثْلَ مَا فَعَلَ ابْنُ عُمَرَ. 3144- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ كَانَا يُسَلِّمَانِ فِي الصَّلاَةِ وَاحِدَةً. 3145- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الصَّلْتُ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُسَلِّمُونَ تَسْلِيمَةً وَاحِدَةً قَالَ الصَّلْتُ: وَصَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَلَّمَ وَاحِدَةً. 3146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا صَلَّيْتَ لِنَفْسِكَ؟ قَالَ: أُسَلِّمُ عَنْ يُمْنَايَ قَطُّ.
3147- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا كَانَ فِي النَّاسِ رَدَّ عَلَى الإِمَامِ ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلاَ يُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهِ إِلاَّ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِنْسَانٌ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ. 3148- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حَقٌّ عَلَيْكَ أَنْ تَرُدَّ، يَعْنِي عَلَى الإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ. 3149- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ابْدَأْ بِالإِمَامِ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِكَ ثُمَّ عَلَى مَنْ عَنْ يَسَارِكَ. 3150- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 3151- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَكَثَ قَلِيلاً لاَ أَرُدُّ عَلَى الإِمَامِ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ حَاجَتِي أَعَلَيَّ بَأْسٌ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: رَأَيْتُكَ تَفْعَلُهُ قَالَ: أَجَلْ، مَا أَرُدُّ عَلَيْهِ حَتَّى يَكُونَ مَعَ التَّسْلِيمِ الاِنْصِرَافُ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ سَوَاءٌ ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا سَلَّمَ عَلَيَّ الَّذِي عَلَى شِقِّي أَجْعَلُهُ التَّسْلِيمَ مِنِّي عَلَى الاِنْصِرَافِ، وَأَرُدُّ عَلَيْهِ سَلاَمَهُ جَمِيعًا، أَمْ أَرُدُّهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أُسَلِّمُ بَعْدَ تَسْلِيمِ الاِنْصِرَافِ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ أَيُّ ذَاكَ فَعَلْتَ، سَوَاءٌ ذَلِكَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ كُلَّ ذَلِكَ. 3152- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الإِمَامُ عَنْ يَمِينِكَ فَسَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَنَوَيْتَ الإِمَامَ فِي ذَلِكَ، وَإِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِكَ سَلَّمْتَ وَنَوَيْتَ الإِمَامَ فِي ذَلِكَ أَيْضًا، وَإِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ فَسَلَّمْتَ عَلَيْهِ فِي نَفْسِكَ ثُمَّ سَلَّمْتَ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ. 3153- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ يَرُدُّهُ عَلَى الإِمَامِ؟ قَالَ: يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. 3154- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ أَيُسْمِعُهُ الرَّدَّ عَلَيْهِ مَنْ يَسْمَعُ تَسْلِيمَهُ؟ قَالَ: لاَ، حَسْبُهُمْ إِذَا رَدُّوا عَلَيْهِ.
3155- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَفُوتُنِي رَكْعَةٌ مَعَ الإِمَامِ فَيُسَلِّمُ الإِمَامُ فَأَقُومُ فَأَقْضِي أَمْ أَنْتَظِرُ قِيَامَهُ؟ قَالَ: تَنْتَظِرُ قَلِيلاً، فَإِنِ احْتَبَسَ فَقُمْ وَدَعْهُ. 3156- عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُبِقَ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّلاَةِ فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ يَقْضِي مَا فَاتَهُ، وَإِذَا لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ لَمْ يَقُمْ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ. 3157- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 3158- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قُمْتُ لأَقْضِيَ رَكْعَتِي فَجَذَبُونِي، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَقَالَ: كَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ، وَلَكِنَّهُمْ خَافُوا السَّيْفَ. 3159- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ يَقْضِي الَّذِي سَبَقَهُ الإِمَامُ حَتَّى يَنْحَرِفَ مِنْ بِدْعَتِهِ، وَإِنَّمَا يُؤْمَرُ الرَّجُلُ بِالْجُلُوسِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَ الإِمَامُ سَهَا قَالَ: وَبِدْعَتُهُ اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ.
3160- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَا أَدْرَكْتَ مَعَ الإِمَامِ فَهُوَ أَوَّلُ صَلاَتِكَ، وَاقْضِ مَا سَبَقَكَ بِهِ مِنَ الْقِرَاءَةِ. 3161- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَلِيٍّ. 3162- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ أَيْضًا. 3163- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ أَمْكَنَكَ الإِمَامُ فَاقْرَأْ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَقِيَتَا سُورَةً سُورَةً فَتَجْعَلُهَا أَوَّلَ صَلاَتِكَ. 3164- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: اقْرَأْ فِيمَا فَاتَكَ. 3165- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جُنْدَبًا، وَمَسْرُوقًا، أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ فَقَرَأَ جُنْدَبٌ وَلَمْ يَقْرَأْ مَسْرُوقٌ خَلْفَ الإِمَامِ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَا يَقْضِيَانِ، فَجَلَسَ مَسْرُوقٌ فِي الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ، وَقَامَ جُنْدَبٌ فِي الثَّانِيَةِ وَلَمْ يَجْلِسْ، فَلَمَّا انْصَرَفَا تَذَاكَرَا ذَلِكَ، فَأَتَيَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: كُلٌّ قَدْ أَصَابَ، أَوْ كُلٌّ قَدْ أَحْسَنَ، وَنَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ مَسْرُوقٌ. 3166- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرٍ الْجَزَرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ جُنْدَبًا، وَمَسْرُوقًا، أَدْرَكَا رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ، فَقَرَأَ أَحَدُهُمَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مَا فَاتَهُ مِنَ الْقِرَاءَةِ، وَلَمْ يَقْرَإِ الآخَرُ فِي رَكْعَةٍ، فَسُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: كِلاَكَمَا مُحْسِنٌ، وَأَنَا أَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ هَذَا الَّذِي قَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ. 3167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اقْرَأْ فِيمَا تَقْضِي. 3168- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي قِلاَبَةَ، قَالاَ: يُصَلِّي مَعَ الإِمَامِ مَا أَدْرَكَ، وَيَقْضِي مَا سُبِقَ بِهِ مَعَ الإِمَامِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ. 3169- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ، أَوْ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَسَلَّمَ قَامَ سَاعَةً يُسَلِّمُ الإِمَامُ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ قِيَامَ الإِمَامِ. 3170- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ الَّتِي يُعْلِنُ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَإِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ عَبْدُ اللهِ فَقَرَأَ لِنَفْسِهِ. 3171- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: اقْرَأْ فِيمَا تَقْضِي. 3172- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو، فَاتَتْهُ رَكْعَةٌ مِنَ الْمَغْرِبِ الأُولَى مِنْهُنَّ، وَأَنَّهُ أَخْبَرَهُ رَفْعَ صَوْتِهِ بِالْقِرَاءَةِ فِي الآخِرَةِ الثَّالِثَةِ قَالَ: كَأَنِّي أَسْمَعُ إِلَى قَوْلِهِ: {نَارًا تَلَظَّى}. 3173- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَتَانِ مِنَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَقُمْتُ أَجْهَرُ بالْقِرَاءَةَ حِينَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ خَافِتْ بِهَا. 3174- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ.
3175- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: كَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ وَقَدْ فَاتَهُ مِنَ الصَّلاَةِ شَيْءٌ، أَشَارَ إِلَيْهِ النَّاسُ فَصَلَّى مَا فَاتَهُ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، حَتَّى جَاءَ يَوْمًا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، فَأَشَارُوا إِلَيْهِ فَدَخَلَ، وَلَمْ يَنْتَظِرْ مَا قَالُوا، فَلَمَّا صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَنَّ لَكُمْ مُعَاذٌ. 3176- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ لاَ يَأْتَمُّونَ بِإِمَامٍ إِذَا كَانَ لَهُ وِتْرٌ وَلَهُمْ شَفْعٌ وَهُوَ جَالِسٌ، وَيَجْلِسُونَ وَهُوَ قَائِمٌ، حَتَّى صَلَّى ابْنُ مَسْعُودٍ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ سَنَّ لَكُمْ سُنَّةً فَاسْتَنُّوا بِهَا. 3177- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: لَوْ فَاتَتْنِي رَكْعَةٌ فَكَانَتْ لِي رَكْعَتَانِ وَهِيَ لِلإِمَامِ ثَلاَثٌ قَالَ: قُمْ لِقِيَامِهِ، وَلاَ تَجْلِسْ شَيْئًا. 3178- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ: يَأْتَمُّ بِهِ وَلاَ يَجْلِسُ. 3179- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلاَ يَجْلِسُ. 3180- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْتَمُّ بِهِ وَلاَ يَجْلِسُ. 3181- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ.
3182- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ لَنَا ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبِرُونِي بِصَلاَةٍ، تَجْلِسُونَ فِيهَا كُلِّهَا؟ قَالَ: قُلْنَا لَهُ، فَقَالَ: إِنَّهَا الْمَغْرِبُ، أَدْرَكْتَ فِيهَا رَكْعَةً فَجَلَسْتَ مَعَ الإِمَامِ، ثُمَّ نَقَضْتَ فَصَلَّيْتَ رَكْعَةً، فَجَلَسْتَ، ثُمَّ صَلَّيْتَ رَكْعَةً أُخْرَى فَجَلَسْتَ فِيهَا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهَا سُجُودًا. 3183- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، قُلْتُ: أَدْرَكْتُ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ أَشْفَعُ إِلَيْهَا أُخْرَى، ثُمَّ أَسْتَقْبِلُ صَلاَتِي؟ قَالَ: السُّنَّةُ خَيْرٌ، صَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَأَتْمِمْ مَا فَاتَكَ قَالَ: قُلْتُ: أَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
3184- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَكَرِيَّا بْنُ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دُبُرِ صَلاَتِهِ ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ تَكْبِيرَةً وَثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ تَسْبِيحَةً وَثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ تَحْمِيدَةً، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً. 3185- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّ أَصْحَابَكَ، لأَصْحَابِهِ الأَوَّلِينَ، سَبَقُونَا بِالأَعْمَالِ، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ تَصْنَعُونَهُ بَعْدَ الْمَكْتُوبَاتِ، تُدْرِكُونَ بِهِ مَنْ سَبَقَكُمْ، وَتَسْبِقُونَ بِهِ مَنْ بَعْدَكُمْ؟ قَالُوا: بَلَى يَا نَبِيَّ اللهِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُكَبِّرُوا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَيُسَبِّحُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَيَحْمَدُوا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ قَالَ: ثُمَّ أَخْبَرَنَا عِنْدَ ذَلِكَ رَجُلٌ قَالَ: فَجَاءَهُ الْمَسَاكِينُ فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ، غَلَبَنَا أُولُو الدَّثْرِ عَلَى الأَجْرِ، فَأْمُرْنَا بِعَمَلٍ نُدْرِكُ بِهِ أَعْمَالَهُمْ، فَأَخْبَرَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ عَطَاءٌ، فَلَمَّا بَلَغَ أَصْحَابُ الأَمْوَالِ أَخَذُوا بِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْمَسَاكِينُ جَاؤُوا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ، فَقَالَ: هِيَ الْفَضَائِلُ. 3186- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً أَنْ يُسَبِّحَ خَلْفَ الصَّلاَةِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَيَحْمَدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَيُكَبِّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. 3187- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَهْلُ الأَمْوَالِ بِالدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، يَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ، وَيُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي، وَيُجَاهِدُونَ كَمَا نُجَاهِدُ، وَيَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ قَالَ: أَفَأَدُلُّكَ عَلَى أَمْرٍ إِنْ فَعَلْتَهُ أَدْرَكْتَ مَنْ سَبَقَكَ، وَلَمْ يُدْرِكْكَ مَنْ بَعْدَكَ إِلاَّ مَنْ فَعَلَ كَمَا فَعَلْتَ، تُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ، وَتَحْمَدُ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرُ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. 3188- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ نَاسٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ذَهَبَ أَصْحَابُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ، يَتَصَدَّقُونَ وَلاَ نَتَصَدَّقُ، وَيُنْفِقُونَ وَلاَ نُنْفِقُ قَالَ: أَفَرَأَيْتُمْ لَوْ كَانَ مَالُ الدُّنْيَا وُضِعَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ أَكَانَ بَالِغًا السَّمَاءَ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِشَيْءٍ أَصْلُهُ فِي الأَرْضِ وَفَرْعُهُ فِي السَّمَاءِ؟ أَنْ تَقُولُوا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَشْرَ مَرَّاتٍ، فَإِنَّ أَصْلَهُنَّ فِي الأَرْضِ وَفَرْعَهُنَّ فِي السَّمَاءِ. 3189- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصْلَتَانِ لاَ يُحْصِيهِمَا رَجُلٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَهُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلُ بِهِمَا قَلِيلٌ قَالُوا: وَمَا هُمَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: يُسَبِّحُ أَحَدُكُمْ عَشْرًا، وَيَحْمَدُ عَشْرًا، وَيُكَبِّرُ عَشْرًا فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُونَ وَمِئَةٌ بِاللِّسَانِ، وَأَلْفٌ وَخَمْسُ مِئَةٍ فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ كَبَّرَ اللَّهَ وَحَمِدَهُ وَسَبَّحَهُ مِئَةً، فَتِلْكَ مِئَةٌ بِاللِّسَانِ وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، فَأَيُّكُمْ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَلَيْلَتِهِ أَلْفَيْنِ وَخَمْسَمِئَةِ سَيِّئَةٍ؟ قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّ هَكَذَا، وَعَدَّ بِأَصَابِعِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ لاَ نُحْصِيهَا؟ قَالَ: يَأْتِي أَحَدَكُمُ الشَّيْطَانُ فِي صَلاَتِهِ فَيَقُولُ لَهُ: اذْكُرْ حَاجَةَ كَذَا وَحَاجَةَ كَذَا حَتَّى يَنْصَرِفَ وَلَمْ يَذْكُرْ، وَيَأْتِيهِ عِنْدَ مَنَامِهِ فَيُنَوِّمُهُ وَلَمْ يَذْكُرْ. 3190- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ، عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَصْلَتَانِ مَنْ حَافَظَ عَلَيْهِمَا دَخَلَ الْجَنَّةَ، مَنْ سَبَّحَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ عَشْرًا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ قَوْلَهُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُدُّهُنَّ. 3191- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُبُرِ صَلاَةٍ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ رِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً، وَعِلْمًا نَافِعًا. 3192- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، وَلَيْثٌ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَالَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ فِي حَدِيثِهِ: وَهُوَ ثَانِيَ رِجْلِهِ، قَبْلَ أَنْ يَتَكَلَّمَ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ، وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ، وَكَانَ لَهُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ قَالَهَا عِدْلُ رَقَبَةٍ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ، وَكُنَّ مَسْلَحَةً وَحَرَسًا مِنَ الشَّيْطَانِ، وَحِرْزًا مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ، وَلَمْ يَعْمَلْ عَمَلاً يَقْهَرُهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ. 3193- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُعَقِّبَاتٌ لاَ يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ، أَوْ قَالَ: فَاعِلُهُنَّ، مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ دُبُرَ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَحَمِدَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. 3194- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ هَلَّلَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ مِئَةً، وَسَبَّحَ مِئَةً، وَحَمِدَ مِئَةً، وَكَبَّرَ مِئَةً، غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. 3195- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَنْ قَالَ بَعْدَ كُلِّ صَلاَةٍ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ ذُنُوبَهُ وَإِنْ كَانَ فَرَّ مِنَ الزَّحْفِ. 3196- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالْمِكْيَالِ الأَوْفَى فَلْيَقُلْ عِنْدَ فُرُوغِهِ مِنْ صَلاَتِهِ: {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}. 3197- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّمَاحِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ، وَمِنْكَ السَّلاَمُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ. 3198- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ: بِحَمْدِ رَبِّيَ انْصَرَفْتُ، وَبِذُنُوبِيَ اعْتَرَفْتُ، أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ شَرِّ مَا اقْتَرَفْتُ، يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ قَلِّبْ قَلْبِي عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرْضَى. 3199- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِذَا شَغَلَ الْعَبْدَ ثَنَاؤُهُ عَلَيَّ مِنْ مُسَاءَلَتِهِ إِيَّايَ أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِي السَّائِلِينَ. 3200- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِئَةَ مَرَّةٍ جَاءَ فَوْقَ كُلِّ عَمَلٍ إِلاَّ مَنْ زَادَ. 3201- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِعَدَدِ التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ فِي الصَّلاَةِ بِمَا جَاءَ فِيهِ الأَحَادِيثُ.
3202- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ قَعَدَ فِي مَجْلِسِهِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. 3203- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يَجْلِسُ فِي مُصَلاَّهُ بَعْدَ الْفَجْرِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ الَّذِي يَأْتِي الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: بَلِ الَّذِي يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ. 3204- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ عَدَدِ التَّسْبِيحِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ وَرَاءَ الْمَكْتُوبَةِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ نَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ لاَ تَقُومَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ تَسْبِيحِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: لاَ تَزَالُ الْمَلاَئِكَةُ تُصَلِّي عَلَى الْمَرْءِ مَا لَمْ يَقُمْ مَنْ مُصَلاَّهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ قَالَ: وَإِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فِي دُبُرِ الْمَكْتُوبَةِ، قُلْتُ: أَتَسْتَحِبُّ أَنْ لاَ تَتَكَلَّمَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَاللهِ، وَلَكِنْ مَا يَدَعُونَنَا. 3205- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ: أَبَلَغَكَ عَمَّنْ مَضَى فِي الْجُلُوسِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ: فَرَأَيْتُكَ تَجْلِسُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَذْكُرُ اللَّهَ قُلْتُ: أَفَلاَ تَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِكَ قَبْلَ أَنْ تُسَلِّمَ، فَإِذَا سَلَّمْتَ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ الْقِيَامِ؟ قَالَ: بَلْ أُسَلِّمُ فَأَسْتَرِيحُ، ثُمَّ أَفْرُغُ لِتَهْلِيلِ اللهِ، وَتَسْبِيحِهِ، وَحَمْدِهِ، وَذِكْرِهِ.
3206- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ عَلَى أَيِّ جَانِبَيْكَ انْصَرَفْتَ. 3207- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هُلْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصَرِفُ مَرَّةً عَنْ يَمِينِهِ، وَمَرَّةً عَنْ شِمَالِهِ، وَكَانَ يُمْسِكُ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ فِي الصَّلاَةِ. 3208- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ يَجْعَلَنَّ أَحَدُكُمْ لِلشَّيْطَانِ مِنْ نَفْسِهِ جُزْءًا، لاَ يَرَى إِلاَّ أَنَّ عَلَيْهِ حَقًّا أَنْ يَنْصَرِفَ عَنْ يَمِينِهِ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مَا يَنْصَرِفُ عَنْ شِمَالِهِ. 3209- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَانْصَرِفْ حَيْثُ كَانَتْ حَاجَتُكَ يَمِينًا، أَوْ شِمَالاً، وَلاَ تَسْتَدِرِ اسْتِدَارَةِ الْحِمَارِ. 3210- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَسَارِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَسَارِهِ، وَإِذَا كَانَتْ حَاجَتُهُ عَنْ يَمِينِهِ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ. 3211- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: مَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُبَالِي عَلَى أَيِّ ذَلِكَ انْصَرَفَ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ قَالَ: وَذَلِكَ أَنِّي سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. 3212- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: صَلَّيْتُ فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ جَالِسًا، فَانْقَلَبْتُ عَنْ شِمَالِي فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ قَالَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَنْفَتِلَ عَنْ يَمِينِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: رَأَيْتُكَ فَانْثَنَيْتُ إِلَيْكَ قَالَ: قَدْ أَصَبْتَ، إَنَّ نَاسًا يَقُولُونَ: لاَ تَنْفَتِلْ إِلاَّ عَنْ يَمِينِكَ. 3213- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ أَعَلَى يَمِينِهِ انْصَرَفَ، أَوْ عَلَى شِمَالِهِ قُلْتُ: أَيُّهُمَا يُسْتَحَبُّ؟ قَالَ: سَوَاءٌ.
3214- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَجَابِرٍ، وَأَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ قَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، ثُمَّ انْفَتَلَ سَاعَتَئِذٍ كَأَنَّمَا كَانَ جَالِسًا عَلَى الرَّضَفِ. 3215- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا سَلَّمَ كَأَنَّهُ عَلَى الرَّضَفِ حَتَّى يَنْهَضَ. 3216- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ: إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ انْصَرَفَ؟ قَالَ: كَانَ الإِمَامُ إِذَا سَلَّمَ انْكَفَتَ وَانْكَفَتْنَا مَعَهُ. 3217- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 3218- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيَقُمْ، وَإِلاَّ فَلْيَنْحَرِفْ عَنْ مَجْلِسِهِ قُلْتُ: فَيُجْزِيهِ أَنْ يَنْحَرِفَ عَنْ مَجْلِسِهِ وَيَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ؟ قَالَ: الاِنْحِرَافُ أَنْ يُغَرِّبَ، أَوْ يُشَرِّقَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ. 3219- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ قَالَ: صَلَّى مُجَاهِدٌ خَلْفَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ فَلَمَّا أَنْ سَلَّمَ انْحَرَفَ، فَقَالَ: لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ تَقْعُدَ حَتَّى تَقُومَ، ثُمَّ تَقْعُدُ بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. 3220- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: لَيْسَتْ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَقْعُدَ حَتَّى يَقُومَ، فَلَمَّا تَتَامَّ قَامَ ثُمَّ جَلَسَ، يَعْنِي، يُشَرِّقُ، أَوْ يُغَرِّبُ، فَأَمَّا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَلاَ. 3221- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ قَامَ عَنْ مَجْلِسِهِ، أَوِ انْحَرَفَ مُشَرِّقًا، أَوْ مُغَرِّبًا. 3222- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا كُنْتَ خَلْفَ الإِمَامِ فَلاَ تَرْكَعْ حَتَّى يَرْكَعَ، وَلاَ تَسْجُدْ حَتَّى يَسْجُدَ، وَلاَ تَرْفَعْ رَأْسَكَ قَبْلَهُ، فَإِذَا فَرَغَ الإِمَامُ وَلَمْ يَقُمْ وَلَمْ يَنْحَرِفْ، وَكَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ فَاذْهَبْ، وَدَعْهُ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُكَ. 3223- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالَ: وَأَخْبَرَنِيهِ رَجُلٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالُوا: وَلاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَقُومَ الإِمَامُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَلاَ يَنْصَرِفْ. 3224- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ وَرَّادٍ، مَوْلَى الْمُغِيرَةِ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ كَتَبَ إِلَيَّ مُعَاوِيَةَ، كَتَبَ ذَلِكَ الْكِتَابَ إِلَيْهِ وَرَّادٌ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ يُسَلِّمُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ، قَالَ وَرَّادٌ: ثُمَّ وَفَدْتُ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى مُعَاوِيَةَ، فَسَمِعْتُهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَأْمُرُ النَّاسَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ وَيُعَلِّمُهُمْ، قُلْتُ: فَمَا الْجَدُّ؟ قَالَ: كَثْرَةُ الْمَالِ. 3225- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفَ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَّهُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ. 3226- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ: إِنَّ عُبَيْدَةَ لآخِذٌ بِيَدِي إِذْ سَمِعَ صَوْتَ الْمُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ بَعْدَ مَا سَلَّمَ مِنَ الصَّلاَةِ، فَقَالَ عُبَيْدَةُ: مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ نَعَّارٌ بِالْبِدَعِ. 3227- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ هِنْدَ بِنْتِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ مَكَثَ قَلِيلاً، وَكَانَ يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ كَيْمَا يَنْفُذُ النِّسَاءُ قَبْلَ الرِّجَالِ. 3228- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بَلَغَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ. 3229- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ، كَانَ يَجْلِسُ الإِمَامُ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ، وَأَقُولُ أَنَا: التَّسْلِيمُ الاِنْصِرَافُ، قَدْرَ مَا يَنْتَعِلُ بِنَعْلَيْهِ. 3230- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَتَكَلَّمُ الإِمَامُ إِذَا جَلَسَ، فَإِذَا تَكَلَّمَ وَلَمْ يَقُمْ مَعَهُ إِنْ شَاءَ قُلْتُ: يَتْرُكُ كَلاَمَهُ بِمَنْزِلَةِ كَلاَمِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 3231- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ سَاعَةَ يُسَلِّمُ يَقُومُ ثُمَّ صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَبِي بَكْرٍ، فَكَانَ إِذَا سَلَّمَ وَثَبَ، فَكَأَنَّمَا يَقُومُ عَنْ رَضْفَةٍ. 3232- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا تَشَهَّدَ الرَّجُلُ وَخَافَ أَنْ يُحْدِثَ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ، فَلْيُسَلِّمْ فَقَدْ تَمَّتْ صَلاَتُهُ.
3233- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ: دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَوْمٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ لِي عَمْرٌو فَنَصَبَ يَدَيْهِ، جِدًّا فِي السَّمَاءِ، فَجَالَتِ النَّاقَةُ فَأَمْسَكَهَا بِإِحْدَى يَدَيْهِ، وَالأُخْرَى قَائِمَةٌ فِي السَّمَاءِ. 3234- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ فِي الدُّعَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ. 3235- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ مَعْمَرًا يَفْعَلُهُ وَأَنَا أَفْعَلُهُ. 3236- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو وَالزِّمَامُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ، فَسَقَطَ الزِّمَامُ، فَأَهْوَى لِيَأْخُذَهُ، وَقَالَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَرَفَعَهَا وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَنَسٍ نَحْوَهُ. 3237- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ. 3238- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهِمَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ، بَاسِطُهَا عَلَيْهَا. 3239- أَخْبَرَنَا مَالِكٍ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِي عُمَرُ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاَةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى. 3240- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ إِنْسَانًا إِلَى جَنْبِهِ، وَهُمَا مَعَ الْقَاضِي، إِذَا دَعَا الْقَاضِي رَفَعَ الرَّجُلُ يَدَيْهِ، فَغَمَزَهُ ابْنُ عُمَرَ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِإِصْبَعٍ فِي الأَرْضِ، ثُمَّ دَعَا الْقَاضِي أُخْرَى، فَنَسِيَ الرَّجُلُ وَرَفَعَ أَيْضًا يَدَهُ، فَغَمَزَهُ ابْنُ عُمَرَ فَأَشَارَ لَهُ كَذَلِكَ. 3241- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَجُلاً يُشِيرُ بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، فَأَشِرْ بِإِصْبَعٍ وَاحِدَةٍ إِذَا أَشَرْتَ. 3242- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِذَا دَعَا لاَ يُحَرِّكُهَا، وَتَحَامَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُسْرَى عَلَى رِجْلِهِ الْيُسْرَى، وَذَلِكَ مَثْنَى. 3243- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا رَأَتِ امْرَأَةً تَدْعُو وَهِيَ رَافِعَةٌ إِصْبَعَهَا الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَيْنِ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ، تَنْهَاهَا عَنْ ذَلِكَ. 3244- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ تَحْرِيكِ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: ذَلِكَ الإِخْلاَصُ. 3245- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: تَحْرِيكُ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلاَةِ مِقْعَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ. 3246- عَنْ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ مَوْلَى الأَنْصَارِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جُزْءًا مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ تَأْخِيرُ السُّحُورِ، وَتَبْكِيرُ الإِفْطَارِ، وَإِشَارَةُ الرَّجُلِ بِإِصْبَعِهِ فِي الصَّلاَةِ. 3247- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الاِبْتِهَالُ هَكَذَا، وَبَسَطَ يَدَيْهِ وَظُهُورُهُمَا إِلَى وَجْهِهِ، وَالدُّعَاءُ هَكَذَا، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى لِحْيَتِهِ، وَالإِخْلاَصُ هَكَذَا، يُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ. وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. 3248- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ يَدْعُو حَتَّى إِنِّي لأَسْأَمُ لَهُ مِمَّا يَرْفَعُهُمَا: اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ فَلاَ تُعَذِّبْنِي بِشَتْمِ رَجُلٍ شَتَمْتُهُ، أَوْ آذَيْتُهُ. 3249- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الأَعْرَابِ كَانُوا أَسْلَمُوا، وَكَانْتِ الأَحْزَابُ خَرَّبَتْ بِلاَدَهُمْ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو لَهُمْ بَاسِطًا يَدَيْهِ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِيٌّ: امْدُدْ يَا رَسُولَ اللهِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي قَالَ: فَمَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَيْهِ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، وَلَمْ يَرْفَعْهُمَا فِي السَّمَاءِ. 3250- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ رَبَّكُمْ حَيِيٌّ كَرِيمٌ، ثُمَّ يَسْتَحْيِي إِذَا رَفَعَ الْعَبْدُ يَدَيْهِ أَنْ يَرُدَّهُمَا صِفْرًا حَتَّى يَجْعَلَ فِيهِمَا خَيْرًا. 3251- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: ثَلاَثٌ مِمَّا أَحْدَثَ النَّاسُ اخْتِصَارُ السُّجُودِ، وَرَفْعُ الأَيْدِي، وَرَفْعُ الصَّوْتِ عِنْدَ الدُّعَاءِ. 3252- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَرَآهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: مَا لَهُمْ رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ كَأَنَّهُمْ أَذْنَابُ الْخَيْلِ الشُّمُسِ، اسْكُنُوا فِي الصَّلاَةِ. 3253- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا رَافِعِينَ أَيْدِيَهُمْ فَوْقَ رُؤُوسِهِمْ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ. 3254- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 3255- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَدْعُو بِإِصْبَعَيْهِ، فَقَبَضَ أَحَدَهُمَا وَقَالَ: أَحِّدْ أَحِّدْ يَعْنِي: اللَّهُ وَاحِدٌ.
3256- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَبْسُطُ يَدَيْهِ مَعَ الْعَاصِ وَذَكَرُوا أَنَّ مَنْ مَضَى كَانُوا يَدْعُونَ، ثُمَّ يَرُدُّونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى وُجُوهِمْ لَيَرُدُّوا الدُّعَاءَ وَالْبَرَكَةَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: رَأَيْتُ أَنَا مَعْمَرًا يَدْعُو بِيَدَيْهِ عِنْدَ صَدْرِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ يَدَيْهِ فَيَمْسَحُ وَجْهَهُ.
3257- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلاَ يَرْفَعْ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ أَنْ يُلْتَمَعَ بَصَرُهُ. 3258- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَجُلاً حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 3259- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلاَةِ، حَتَّى اشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ، أَوْ لَيَخْطِفَنَّ اللَّهُ أَبْصَارَهُمْ. 3260- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْنَا لَهُ: أَيْنَ مُنْتَهَى الْبَصَرُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: إِنْ حَيْثُ يَسْجُدُ فَحَسَنٌ. 3261- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَأُمِرَ بِالْخُشُوعِ، فَرَفَعَ بَصَرَهُ نَحْوَ مَسْجِدِهِ. 3262- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ}، أَوْ غَيْرَهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تِلْكَ فَلاَ أَدْرِي مَا هِيَ، فَضَرَبَ بِرَأْسِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: فَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ: {خَاشِعُونَ}، قَالَ: السُّكُونُ فِي الصَّلاَةِ، وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ.
3263- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَاشِعُونَ}، قَالَ: لاَ تَلْتَفِتْ فِي صَلاَتِكَ، وَأَنْ تَلِينَ كَتِفُكَ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ. 3264- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يُبْصِرْ كَذَا وَكَذَا يُؤْمَرُ أَنْ يُغْمِضَ عَيْنَيْهِ. 3265- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي صَلاَتِهِ قَالَ اللَّهُ: أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَإِنْ فَعَلَ الثَّالِثَةَ أَعْرَضَ عَنْهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ أَبَانَ يَذْكُرُ نَحْوَهُ. 3266- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلاَةِ، هَلْ يَقْطَعُ الاِلْتِفَاتُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ:... 3267- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُبْصِرُ عَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تُقِيمَ صَفًّا، أَوْ تَطْمَحَ بِبَصَرِكَ أَمَامَكَ، وَجَاهِدْ أَنْ لاَ تَحْفَظَهُ، وَلاَ تَطْمَحْ بِهِ هَاهُنَا وَلاَ هَاهُنَا، إِنَّمَا الصَّلاَةُ تَخَشُّعٌ وَخُشُوعٌ لِلَّهِ. 3268- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ يَبْكِي ابْنُهَا وَهِيَ فِي الْمَكْتُوبَةِ أَتَتَوَرَّكُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَسَنًا فِي الصَّلاَةِ، فَحَمَلَهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ، قُلْتُ: فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 3269- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عَلِيٍّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ رَمَى بِبَصَرِهِ يَمِينًا وَشِمَالاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَثْنِيَ عُنُقَهُ.3270- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَلْتَفِتْ، إِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، إِنَّ رَبَّهُ أَمَامَهُ، وَإِنَّهُ يُنَاجِيهِ قَالَ: وَبَلَغَنَا أَنَّ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: يَا ابْنَ آدَمَ، إِلَى مَنْ تَلْتَفِتُ؟ أَنَا خَيْرٌ لَكَ مِمَّنْ تَلْتَفِتُ إِلَيْهِ. 3271- أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْقَاسِمَ، أَوْ سَالِمًا يُصَلِّي وَهُوَ يَنْظُرُ عَنْ يَمِينَهُ وَعَنْ شِمَالِهِ. 3272- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي: ابْنَ مَعْبَدٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ، اسْتَقْبَلَهُ اللَّهُ بِوَجْهِهِ يُنَاجِيهِ، فَلَمْ يَصْرِفْهُ عَنْهُ حَتَّى يَكُونَ هُوَ الَّذِي يَصْرِفُ، أَوْ يَلْتَفِتُ يَمِينًا، أَوْ شِمَالاً. 3273- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا الْتَفَتَ فِي الصَّلاَةِ فَإِنَّمَا يَلْوِي عُنُقَهُ شَيْطَانٌ. 3274- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَارِئِ قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي وَابْنُ عُمَرَ وَرَائِي، وَلاَ أَشْعُرُ بِهِ، فَوَضَعَ يَدَهُ فِي قَفَاي فَغَمَزَنِي. 3275- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنِ الاِلْتِفَاتِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَتْ: هُوَ اخْتِلاَسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنِ الصَّلاَةِ.
3276- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُشِيرُ فِي الصَّلاَةِ. 3277- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. 3278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَشْهَدُ الشَّهَادَةَ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي. قَالَ مَعْمَرٌ: وَحَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَأْمُرُ خَادِمَتَهَا أَنْ تَقْسِمَ الْمَرَقَةَ، فَتَمُرُّ بِهَا وَهِيَ فِي الصَّلاَةِ، فَتُشِيرُ إِلَيْهَا: أَنْ زِيدِي. 3279- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، فَجَاءَهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لأَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ فَرَجَعَ، فَجَاءَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ أَبِي سَلَمَةَ، فَأَشَارَ إِلَيْهَا فَمَضَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتُنَّ أَعْصَى. 3280- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِنِّي لأَعُدُّهَا لِلرَّجُلِ عِنْدِي يَدًا أَنْ يَعْدِلَنِي فِي الصَّلاَةِ. 3281- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُشِيرُ إِلَيَّ وَإِلَى رَجُلٍ فِي الصَّفِّ وَرَأَى خَلَلاً أَنْ تَقَدَّمْ. 3282- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَمَرَّ بِهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَاضْطَمَرَ فَقَالَ: لِيُتِمَّ صَلاَتَهُ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. 3283- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَمُرُّ بِي إِنْسَانٌ فَأَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا فَيُقْبِلُ، فَأَقُولُ: أَنْ يَذْهَبَ بِيَدِي، فَيَقُولُ: أَلِي كَذَا وَأَلِي كَذَا، وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ انْقَطَعَتْ صَلاَتِي؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَكْرَهُهُ، قُلْتُ: أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لاَ، قَدْ بَلَغَنَا أَنَّهُ مَا يَخْشَى الإِنْسَانُ شَيْئًا أَشَدَّ عَلَيْهِ مِنْ صَلاَتِهِ فَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ نَقْصًا لَهَا. 3284- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَتَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الإِيمَاءِ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ إِذَا جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَصَلَّيْتَ الصَّلاَةَ؟ كَرِهْتُ أَنْ أُشِيرَ إِلَيْهِ بِرَأْسِي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ. 3285- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَوْ فِي التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ شَيْءٌ لاَبُدَّ مِنْهُ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَفْعَلَ. 3286- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: يَأْتِينِي إِنْسَانٌ وَأَنَا فِي الْمَكْتُوبَةِ فَيُخْبِرُنِي الْخَبَرَ فَأَسْتَمِعُ إِلَيْهِ قَالَ: مَا أُحِبُّهُ، حَتَّى أَنْ يَكُونَ سَهْوًا، إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوبَةُ، فَتَفَرَّغْ لَهَا حَتَّى تَفَرُغَ مِنْهَا. 3287- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ إِنْسَانًا، اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ، فَأَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ.
3288- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ كَانَ يُصَلِّي فَأَشْفَقَ أَنْ يَذْهَبَ دَابَّتُهُ، أَوْ أَغَارَ عَلَيْهَا السَّبُعُ؟ قَالاَ: يَنْصَرِفُ، قِيلَ: أَفَيُتِمُّ عَلَى مَا قَدْ صَلَّى؟ قَالَ مَعْمَرٌ: أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا وَلَّى ظَهْرَهُ الْقِبْلَةَ اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ. 3289- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، خَافَ عَلَى دَابَّتِهِ الأَسَدَ، فَمَشَى إِلَيْهَا وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ فَأَخَذَهَا. 3290- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، كَانَ يُصَلِّي، وَإِنَّهُ خَافَ عَلَى بَغْلَتِهِ، فَمَشَى إِلَيْهَا حَتَّى أَخَذَهَا وَهُوَ يُصَلِّي. 3291- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ قَالَ: قُلْتُ: الرَّجُلُ يُصَلِّي فَيَرَى صَبِيًّا عَلَى بِئْرٍ يَتَخَوَّفُ أَنْ يَسْقُطَ فِيهَا، أَيَنْصَرِفُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَيَرَى سَارِقًا يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ بَغْلَتَهُ؟ قَالَ: يَنْصَرِفُ. 3292- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ قَالَ: تَدْخُلُ الشَّاةُ بَيْتِي وَأَنَا أُصَلِّي، فَأُطَأْطِئُ رَأْسِي فَآخُذُ الْقَصَبَةَ فَأَضْرِبُهَا قَالَ: لاَ بَأْسَ. 3293- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، أَنَّ أَبَا بَرْزَةَ الأَسْلَمِيَّ، انْفَلَتَتْ دَابَّتُهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَانْصَرَفَ فَأَخَذَهَا.
3294- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ. 3295- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. 3296- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَتَمَطَّى فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ وَلَكِنِّي لاَ أُحِبُّهُ، قُلْتُ: فَيُقَعْقِعُ الرَّقَبَةَ وَالأَصَابِعَ وَغَيْرَ ذَلِكَ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: أَكْرَهُهُ، قُلْتُ: التَّنَخُّعُ، أَوِ الاِمْتِخَاطُ، وَالْبُزَاقُ، وَإِدْخَالُ الرَّجُلِ يَدَهُ فِي أَنْفِهِ؟ قَالَ: لاَ تَفْعَلْهُ فِي الصَّلاَةِ، قُلْتُ: فَالاِحْتِكَاكُ فِي الصَّلاَةِ، وَالاِرْتِدَاءُ، وَالاِتِّزَارُ فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ لاَ تَفْعَلْهُ فِي الصَّلاَةِ. 3297- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: وَأَكْرَهُ أَنْ يُكْثِرَ التَّحَرُّكَ، قُلْتُ: فَفَعَلْتُ شَيْئًا مِمَّا قُلْتُ لَكَ أَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لاَ. 3298- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يُكْرَهُ مَسْحُ الْقَدَمَيْنِ فِي الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: وَإِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ الرَّجُلُ التَّحَرُّكَ. 3299- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يُصَلِّي فَيَمْسَحُ الْحَصَى بِرِجْلَيْهِ. 3300- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ الْبَقَرَةَ فِي رَكْعَةٍ، وَكَانَ بَطِيءُ الْقِرَاءَةِ، فَيَضْرِبُ بِأَصَابِعِ رِجْلِهِ عَلَى الأَرْضِ. وَسَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ ضَمِّ الْمَرْءِ قَدَمَيْهِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: أَمَّا هَكَذَا حَتَّى تُمَاسَّ بَيْنَهُمَا فَلاَ، وَلَكِنْ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَلقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى قَالَ: بَيْنَ ذَلِكَ. 3301- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ يُقِلَّ التَّحَرُّكَ فِي الصَّلاَةِ، وَأَنْ يَعْتَدِلَ قَائِمًا عَلَى قَدَمَيْهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنْسَانًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ، فَأَمَّا الطُّولُ عَلَى الإِنْسَانِ فَلاَبُدَّ لَهُ مِنَ التَّوَرُّكِ عَلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَعَلَى هَذِهِ مَرَّةً. 3302- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَابْنَ الزُّبَيْرِ، كَانَ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ عَمُودٌ. 3303- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَمَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ ثَوْبٌ مُلْقًى. 3304- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ الزُّبَيْرُ إِذَا صَلَّى كَأَنَّهُ كَعْبٌ رَاتِبٌ. 3305- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَارُّوا الصَّلاَةَ يَقُولُ: اسْكُنُوا، اطْمَئِنُّوا. 3306- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: مَرَّ ابْنُ مَسْعُودٍ بِرَجُلٍ صَافٍّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ، فَقَالَ: أَمَّا هَذَا فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ، لَوْ رَاوَحَ بِهِمَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. 3307- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَرْكَعُ الْمَرْءُ حَاذِيًا قَدَمَيْهِ، يَفُوقُ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى؟ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ.
3308- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ قَالَ: رَأَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ رَجُلاً يَعْبَثُ بِلِحْيَتِهِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: إِنِّي لأَرَى هَذَا لَوْ خَشَعَ قَلْبُهُ خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ. 3309- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَآنِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ. 3310- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ مِنَ الْعَبَثِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: جَاءَتِ الأَحَادِيثُ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَبَثَ فِي الصَّلاَةِ. 3311- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَعْبَثَ بِالْحَصَى وَهُوَ يُصَلِّي. 3312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَمَسَّ أَنْفَهُ فِي الصَّلاَةِ. 3313- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: تَقْلِيبُ الْحَصَى أَذًى لِلْمَلِكِ. 3314- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ: رَآنِي مَسْرُوقٌ وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى بِيَدِي فِي الصَّلاَةِ، فَضَرَبَ يَدِي. 3315- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شَيْخٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَى رَجُلاً يُحَرِّكُ الْحَصَى وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا سَأَلْتَ رَبَّكَ فِي صَلاَةٍ فَلاَ تَسْأَلْهُ وَبِيَدِكَ الْحَجَرُ. 3316- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كَانَ يُقَالُ فِي مَسْحِ اللِّحْيَةِ فِي الصَّلاَةِ: وَاحِدَةً، أَوْ دَعْ قَالَ: سَأَلْتُ مُجَاهِدًا عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: حُتَّهُ إِذَا يَبِسَ. 3317- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى، وَكَانَ رُبَّمَا وَضَعَ يَدَهُ عَلَى لِحْيَتِهِ فِي الصَّلاَةِ.
3318- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ التَّثَاؤُبُ فِي الصَّلاَةِ وَفِي غَيْرِهَا قَالَ: وَقَالَ: يَلْعَبُ الشَّيْطَانُ بِالإِنْسَانِ قَالَ: وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ أَشَدُّ. 3319- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: سَبْعٌ مِنَ الشَّيْطَانِ: الرُّعَافُ، وَالْقَيْءُ، وَشِدَّةُ الْعُطَاسِ، وَالتَّثَاؤُبُ، وَالنُّعَاسُ عِنْدَ الْمَوْعِظَةِ، وَالْغَضَبُ، وَالنَّجْوَى. 3320- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: إِنَّ لِلشَّيْطَانِ قَارُورَةٌ فِيهَا نُفُوخٌ، فَإِذَا قَامَ الْقَوْمُ إِلَى الصَّلاَةِ أَشَمَّهُمْ، فَيَتَثَاوَبُونَ، فَيُؤْمَرُ مَنْ وَجَدَ ذَلِكَ أَنْ يَضُمَّ شَفَتَيْهِ وَمِنْخَرَيْهِ. 3321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَقْرَأُ فَيَتَثَاوَبُ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْقِرَاءَةِ. 3322- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ، وَيُبْغِضُ التَّثَاؤُبَ، فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ ذَكَرَهُ أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 3323- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ. 3324- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضُمَّ مَا اسْتَطَاعَ. 3325- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مَعَ التَّثَاوُبِ. 3326- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بَعْضَ الْمَدَنِيِّينَ يَقُولُ: إِذَا قَالَ الإِنْسَانُ فِي التَّثَاوُبِ: هَاهْ هَاهْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِهِ.
3327- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي مُصْعَبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَنْقُضَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ. 3328- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ تَفْقِيعَ الرَّجُلِ رَقَبَتَهُ وَأَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ يَعْنِي تَنْقِيضَ الأَصَابِعِ.
3329- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يُغْمِضَ الرَّجُلُ عَيْنَيْهِ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يُغْمِضُ الْيَهُودُ. 3330- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُؤْمَرُ إِذَا كَانَ يُكْثِرُ الاِلْتِفَاتَ فِي الصَّلاَةِ فَلْيُغْمِضْ عَيْنَيْهِ.
3331- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَتَوَضَّأُ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، إِلاَّ كَانَ فِي صَلاَةٍ حَتَّى يَقْضِيَ صَلاَتَهُ، فَلاَ يُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ. 3332- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ مُصَدَّقٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ يَخْرُجُ يُرِيدُ الصَّلاَةَ، فَلاَ يَزَالُ فِي صَلاَتِهِ حَتَّى يَرْجِعَ، فَلاَ تَقُولُوا: هَكَذَا، ثُمَّ شَبَّكَ فِي الأَصَابِعِ، إِحْدَى أَصَابِعِ يَدَيْهِ فِي الأُخْرَى. 3333- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ بَعْضِ بَنِي كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَحْسَنْتَ وُضُوءَكَ، ثُمَّ عَمَدْتَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِنَّكَ فِي صَلاَةٍ، فَلاَ تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ. 3334- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ ثُمَّ خَرَجْتَ عَامِدًا إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تُشَبِّكْ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فَإِنَّكَ فِي الصَّلاَةِ. 3335- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 3336- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَجُلاً وَهُوَ مُشَبِّكٌ إِحْدَى يَدَيْهِ بِالأُخْرَى، فَقَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ فَقَالَ: الْمَسْجِدَ، فَفَرَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصَابِعِ الرَّجُلِ، ثُمَّ قَالَ: إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ يَصْنَعْ هَذَا التَّشْبِيكَ. 3337- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُشَبِّكَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي الصَّلاَةِ وَأَنْ يُصَلِّيَ وَهُوَ عَاقِدٌ شَعْرَهُ.
3338- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، نَهَتْ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَصَابِعَهُ فِي خَاصِرَتِهِ فِي الصَّلاَةِ كَمَا يَصْنَعُ الْيَهُودُ. قَالَ مَعْمَرٌ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنَّهُ مَعْشَرُ الْيَهُودِ. 3339- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ نَبْهَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَلاَ يَجْعَلْ يَدَهُ فِي خَاصِرَتِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ ذَلِكَ. 3340- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عُوَيْمِرٍ قَالَ: إِنَّ وَضْعَ الإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ. 3341- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ فِي الصَّلاَةِ، قُلْتُ: لِمَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 3342- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ قَالَ: وَضْعُ الْيَدِ فِي الْخَاصِرَةِ اسْتِرَاحَةُ أَهْلِ النَّارِ قَالَ: وَفِي حَدِيثٍ آخَرٍ أَنَّهَا مِشْيَةُ إِبْلِيسَ. 3343- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، يَرْوِيهِ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلاَثًا: اللَّغْوَ عِنْدَ الْقُرْآنِ، وَرَفْعَ الصَّوْتِ فِي الدُّعَاءِ، وَالتَّخَصُّرَ فِي الصَّلاَةِ. 3344- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شَيْبَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَُرَ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ إِذْ أَبْصَرَ رَجُلاً فِي الصَّلاَةِ مُخْرِجًا يَدَهُ مِنْ ثَوْبِهِ إِلَى خَلْفِهِ، فَقَالَ لِي: قُمْ إِلَى هَذَا، فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ الْغُلِّ قَالَ: وَأَبْصَرَ رَجُلاً قَائِمًا يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى حَقْوِهِ، فَقَالَ لِي: قُمْ إِلَى هَذَا فَأْمُرْهُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ مِنْ مَوْضِعِ يَدِ الرَّاجِزِ.
3345- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُسْرَى إِلَى جَنْبِهِ، وَيَجْعَلَ كَفَّهُ الْيُمْنَى بَيْنَ عَضُدِهِ الْيُسْرَى، وَبَيْنَ جَنْبِهِ، وَكَرِهَ أَنْ يَقْبِضَ بِكَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُسْرَى، أَوْ كَفِّهِ الْيُسْرَى عَلَى عَضُدِهِ الْيُمْنَى. 3346- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَأَقْبِضُ بِكَفَّيَّ أَحَدِهِمَا عَلَى كَفِّ الأُخْرَى، أَوْ عَلَى رَأْسِ الذِّرَاعِ، ثُمَّ أَسْدِلُهُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَرَأَيْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي إِزَارٍ وَرٍدَاءٍ مُسْبِلاً يَدَيْهِ. 3347- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَهُشَيْمٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي مُسَدِّلاً يَدَيْهِ.
3348- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُتَرَوَّحَ فِي الصَّلاَةِ يَعْنِي: بِثَوْبِهِ مِنَ الْحَرِّ. 3349- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَرِهَهُ. 3350- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِالتَّرَوُّحِ فِي الصَّلاَةِ.
3351- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مَنْ رَأَى جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى الْجُدُرِ. 3352- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الاِعْتِمَادِ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلاَةِ؟ فَقَالَ: إِنَّا لَنَفْعَلُهُ، وَإِنَّ ذَلِكَ يُنْقِصُ مِنَ الأَجْرِ. 3353- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ، عَنْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ يُنْقِصُ الأَجْرَ وَضْعُ الإِنْسَانِ يَدَهُ عَلَى الْجُدُرِ فِي الصَّلاَةِ. 3354- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُصَلِّيَ مُسْتَنِدًا إِلَى الْحَائِطِ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ.
3355- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَابْنَ عُمَرَ كَانَا يُفْتِيَانِ الرَّجُلَ إِذَا انْتَهَى إِلَى الْقَوْمِ وَهُمْ رُكُوعٌ أَنْ يُكَبِّرَ تَكْبِيرَةً، وَقَدْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ، قَالاَ: وَإِنْ وَجَدَهُمْ سُجُودًا سَجَدَ مَعَهُمْ وَلَمْ يَعْتَدَّ بِذَلِكَ. 3356- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ. 3357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِيهِ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإِنْ كَبَّرَ اثْنَتَيْنِ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. 3358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لاَ يُجْزِيهِ إِلاَّ تَكْبِيرَتَانِ تَكْبِيرَةٌ يَفْتَتِحُ بِهَا، وَتَكْبِيرَةٌ يَرْكَعُ بِهَا.
3359- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَكَبَّرْتَ، ثُمَّ لاَ تَرْكَعُ حَتَّى يَرْفَعَ رَأْسَهُ، فَلاَ تَعْتَدَّهَا. 3360- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 3361- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا أَدْرَكَتَ الإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، وَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ. 3362- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: إِذَا كَبَّرَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ اتَّبَعَ الإِمَامَ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ النَّائِمِ.
3363- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ كَبَّرَ مَعَ الإِمَامِ فِي أَوَّلِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ نَعَسَ حَتَّى صَلَّى الإِمَامُ رَكْعَةً، أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ رَكَعَ وَسَجَدَ مَا سَبَقَهُ الإِمَامُ، وَيَتَّبِعُ الإِمَامَ مَا بَقِيَ، يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ. 3364- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي صَلاَتِهِمْ فَنَعَسَ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ قَالَ: يَتَّبِعُ الإِمَامَ. 3365- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ الإِمَامِ فِي الصَّلاَةِ حَتَّى رَكَعَ مِنْ نَعَسِهِ وَسَجَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ قَالَ: يَتَّبِعُ الإِمَامَ. 3366- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ كَبَّرْتُ مَعَ الإِمَامِ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ رَكَعَ الإِمَامُ فَسَهَوْتُ فَلَمْ أَرْكَعْ حَتَّى رَكَعَ الإِمَامُ؟ قَالَ: فَقَدْ أَدْرَكْتَهَا فَاعْتَدَّ بِهَا. 3367- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَعَسْتُ فَلَمْ أَزَلْ قَائِمًا حَتَّى رَكَعَ النَّاسُ وَسَجَدُوا، فَجَبَذَنِي إِنْسَانٌ، فَجَلَسْتُ كَمَا أَنِّي؟ قَالَ: أَوْفِ تِلْكَ الرَّكْعَةَ. 3368- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَا مَعَ النَّاسِ فَكَبَّرَ الإِمَامُ وَرَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَمْ أُكَبِّرْ فِي ذَلِكَ قَالَ: إِنْ كُنْتَ قَدِ اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ فَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَزَلْ تُحْدِثُ حَتَّى تَرْكَعَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْفَعْ، وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلاَ.
3369- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. 3370- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلاَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. 3371- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ هُبَيْرَةَ بْنَ يَرِيمَ أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ قَالاَ: مَنْ لَمْ يُدْرِكِ الرَّكْعَةَ الأُولَى فَلاَ يَعْتَدَّ بِالسَّجْدَةِ. 3372- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَنْ فَاتَهُ الرُّكُوعُ فَلاَ يَعْتَدَّ بِالسُّجُودِ. 3373- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ شَيْخٍ، لِلأَنْصَارِ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ، فَسَمِعَ خَفْقَ نَعْلَيْهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: عَلَى أَيِّ حَالٍ وَجَدْتَنَا؟ قَالَ: سُجُودًا، فَسَجَدْتُ، قَالَ: كَذَلِكَ فَافْعَلُوا، وَلاَ تَعْتَدُّوا بِالسُّجُودِ، إِلاَّ أَنْ تُدْرِكُوا الرَّكْعَةَ، وَإِذَا وَجَدْتُمُ الإِمَامَ قَائِمًا فَقُومُوا، أَوْ قَاعِدًا فَاقْعُدُوا، أَوْ رَاكِعًا فَارْكَعُوا، أَوْ سَاجِدًا فَاسْجُدُوا، أَوْ جَالِسًا فَاجْلِسُوا. 3374- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ، وَلاَ يَعْتَدُّ بِهِمَا. 3375- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا رَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكْتَ، فَإِنْ رَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ فَقَدْ فَاتَتْكَ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهُ سَاجِدًا فَاسْجُدْ، وَجَالِسًا يَتَشَهَّدُ فَاجْلِسْ وَتَشَهَّدْ، وَلاَ تَعْتَدَّ بِذَلِكَ.
3376- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلاَ تَعُدْ. 3377- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ، مِثْلَهُ. 3378- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً وَهُوَ يُسْرِعُ إِلَى الصَّلاَةِ وَهُوَ رَاكِعٌ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا فَلاَ تَعُدْ. 3379- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلاَ تَعُدْ قَالَ: فَثَبَتَ مَكَانَهُ. 3380- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَتَمَشَّى رَاكِعًا. 3381- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعْنَا، ثُمَّ مَضَيْنَا حَتَّى اسْتَوَيْنَا فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا فَرَغَ الإِمَامُ قُمْتُ أُصَلِّي فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْتَهُ. 3382- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَرْكَعَ دُونَ الصَّفِّ. 3383- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ عَلَّمَ النَّاسَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: لِيَرْكَعْ ثُمَّ لِيَمْشِ رَاكِعًا، وَإِنَّهُ رَأَى ابْنَ الزُّبَيْرِ يَفْعَلُهُ. 3384- عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَيَرْكَعُ، وَمَا خَلَّفَ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ، وَهُوَ رَاكِعٌ. 3385- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: رَكَعَ بَعْدَ مَا خَلَّفَ النِّسَاءَ. 3386- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا دَخَلْتَ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ فَارْكَعْ قَبْلَ أَنْ تُخَلِّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ امْشِ رَاكِعًا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَارْفَعْ، ثُمَّ اسْجُدْ حَيْثُ تُدْرِكُكَ السَّجْدَةَ، قَالَهُ غَيْرَ مَرَّةٍ قَالَ: قُلْتُ: لَهُ سَجَدْتُ فَكَانَتْ لِلإِمَامِ مَثْنًى قَالَ: فَاجْلِسْ مَكَانَكَ، فَإِذَا قَامَ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْنًى، فَإِذَا سَجَدْتَ فَقُمْ فَاصْفُفْ مَعَ النَّاسِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رَأَيْتُ مَعْمَرًا، وَابْنَ جُرَيْجٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنَ زِيَادٍ دَخَلُوا وَالإِمَامُ رَاكِعٌ، فَرَكَعُوا وَمَشَوْا رَاكِعِينَ حَتَّى وَصَلُوا الصَّفَّ.
3387- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أَدْرَكَ قَوْمًا جُلُوسًا فِي آخِرِ صَلاَتِهِمْ فَقَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ. 3388- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: مَنْ أَدْرَكَ التَّشَهُّدَ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ. 3389- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ انْتَهَى إِلَى قَوْمٍ جُلُوسٍ فِي آخِرِ صَلاَتِهِمْ قَالَ: يَجْلِسُ مَعَهُمْ وَلاَ يُكَبِّرْ. 3390- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِمْ وَهُمْ سُجُودٌ سَجَدَ مَعَهُمْ وَكَبَّرَ، فَإِنْ كَانَ فِي مَثْنًى قَامَ فِي تَكْبِيرَةٍ أُخْرَى، وَإِنْ كَانَ فِي وِتْرٍ قَامَ بِغَيْرِ تَكْبِيرٍ. 3391- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ وَالإِمَامُ سَاجِدٌ، أَوْ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، أَوْ جَالِسًا يَتَشَهَّدُ، يُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ اسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ قَالَ: إِنْ شَاءَ يُكَبِّرُ، وَإِنْ شَاءَ فَلاَ يُكَبِّرُ، وَلَكِنْ إِذَا قَامَ وَسَلَّمَ الإِمَامُ فَيُكَبِّرُ وَيَسْتَفْتِحُ. 3392- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ جَاءَ وَقَدْ رَكَعَ الإِمَامُ آخِرَ رَكْعَةٍ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ، فَسَجَدَ مَعَهُ سَجْدَتَيْنِ، وَتَشَهَّدَ مَعَ الإِمَامِ، فَسَلَّمَ الإِمَامُ، أَلاَ يَتَكَلَّمُ الرَّجُلُ إِنْ شَاءَ حِينَئِذٍ وَيَذْهَبُ إِلَى مُصَلًّى آخَرٍ؟ قَالَ: بَلَى، قَدْ فَاتَتْهُ الرَّكْعَةُ فَلْيَتَكَلَّمْ إِنْ شَاءَ فَلَمْ يَكُنْ فِي صَلاَتِهِ. 3393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ يَأْتِي وَقَدْ سَلَّمَ الإِمَامُ وَهُوَ يَدْعُو، أَيَسْتَفْتِحُ؟ قَالَ: يَجْلِسُ مَا كَانَ الإِمَامُ جَالِسًا. 3394- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا وَجَدْتَ الإِمَامَ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ فِي آخِرِ الصَّلاَةِ فَكَبِّرْ قَائِمًا، ثُمَّ اجْلِسْ وَكَبِّرْ حِينَ تَجْلِسُ، فَتِلْكَ تَكْبِيرَتَانِ، الأُولَى وَأَنْتَ قَائِمٌ لاِسْتِفْتَاحِ الصَّلاَةِ، وَالأُخْرَى حِينَ تَجْلِسُ كَأَنَّهَا لِلسَّجْدَةِ، ثُمَّ لاَ تَكَلَّمْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْكَ الصَّلاَةُ، وَاسْتَفْتَحْتَ فِيهَا، وَلَكِنْ لاَ تَعْتَدَّ بِجُلُوسِكَ مَعَهُمْ، وَقُلْ كَمَا يَقُولُونَ وَأَنْتَ جَالِسٌ مَعَهُمْ. 3395- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَدْخُلُ وَالإِمَامُ رَاكِعٌ، فَيَرْكَعُ وَمَا خَلَّفَ النِّسَاءَ، ثُمَّ يَمْضِي كَمَا هُوَ.
|