الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
الجزء العاشر 18142- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِي أَثْمَانِهِمْ، بِقَدْرِ جِرَاحَاتِ الأَحْرَارِ فِي دِيَتِهِمْ قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَإِنَّ رِجَالاً مِنَ الْعُلَمَاءِ لَيَقُولُونَ: إِنَّ الْعَبِيدَ وَالإِمَاءَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ فَيُنْظَرُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ أَثْمَانِهِمْ. 18143- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: دِيَةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَإِنْ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا، دِيَةُ أُمِّهِ حَتَّى يَمُوتَ سَيِّدُهَا. 18144- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: جِرَاحَاتُ الْعَبِيدِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأٌ، فَإِذَا كَانَ النَّفْسَ أُقِيدَ مِنْهُ. 18145- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: الْقَوَدُ فِي كُلِّ ذَلِكَ وَقَالاَ: سُنَّةُ الْعَبِيدِ كَسُنَّةِ الأَحْرَارِ فِي الْقَوَدِ. 18146- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي عَبْدَيْنِ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: لاَ يَتَفَاضَلاَنِ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا خَيْرًا مِنْ صَاحِبِهِ. 18147- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا عَمْدًا: الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ. 18148- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ، فَقَأَ عَيْنَ عَبْدٍ ثَمَنُهُ أَلْفُ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ كَانَ فَقَأَ عَيْنَهُ عَمْدًا، فَالْقَوَدُ وَإِنْ كَانَ خَطَأً، فَالدِّيَةُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ فُقِئَتْ عَيْنُهُ لَزِمَهُ ثَمَنُهُ، لَيْسَ عَلَى أَهْلِهِ إِلاَّ ذَلِكَ. 18149- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا جُرِحَ الْمَمْلُوكُ بِالْحُرِّ، يُعْقَلُ جُرْحُ الْحُرِّ فِي ثَمَنِ الْمَمْلُوكِ، فَإِنْ شَاءَ أَهْلُ الْمَمْلُوكِ فَدَوْهُ بِعَقْلِ جُرْحِ الْحُرِّ، وَإِنْ شَاؤُوا أَسْلَمُوا، وَإِنْ بَلَغَتْ نَفْسَ الْحُرِّ. 18150- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَعَقْلُ الْعَبْدِ فِي ثَمَنِهِ، مِثْلُ عَقْلِ الْحُرِّ فِي دِيَتِهِ. 18151- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَرْبَعَةِ أَعْبُدٍ، قَتَلُوا عَبْدًا عَمْدًا، قَالَ: إِنْ شَاءَ سَيِّدُ الْعَبْدِ قَتَلَهُمْ، وَإِنْ شَاءَ اسْتَخْدَمَهُمْ. 18152- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي عَبْدٍ يُقْطَعُ رِجْلُهُ قَالَ: نِصْفُ ثَمَنِهِ. 18153- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ غُلاَمَ رَجُلٍ، فَجَدَعَ أَنْفَهُ، أَوْ أُذُنَهُ، أَوْ أَشَلَّ يَدَهُ دَفَعَ إِلَيْهِ، وَغَرِمَ لِصَاحِبِهِ، مِثْلَهُ. 18154- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَبْدٌ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً، الْقَاتِلُ شَرٌّ مِنَ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ أَسْلَمُوا عَبْدَهُمْ، أَوْ غَرِمُوا ثَمَنَ الْمَقْتُولِ، أَيُّ ذَلِكَ شَاؤُوا، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، فَكَذَلِكَ أَيْضًا لَهُمْ، أَيُّ ذَلِكَ شَاؤُوا. 18155- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي عَبْدٍ قَتَلَ عَبْدًا خَطَأً قَالَ: إِنْ شَاءَ أَهْلُ الْقَاتِلِ فَدَوْا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْعَبْدِ الَّذِي قُتِلَ، وَإِنْ شَاؤُوا أَسْلَمُوهُ بَجَرِيرَتِهِ، وَإِنْ كَانَ خَيْرًا مِنْهُ فَكَذَلِكَ. 18156- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا الْمَقْتُولُ خَيْرٌ مِنَ الْقَاتِلِ؟ قَالَ: لَيْسَ لأَهْلِ الْمَقْتُولِ إِلاَّ قَاتِلُ عَبْدِهِمْ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ. 18157- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ خَيْرًا مِنَ الْمَقْتُولِ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلاَّ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ. 18158- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا قَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ}، قَالَ: الْعَبْدُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ عَمْدًا، فَهُوَ بِهِ، فَإِنْ كَانَ الْقَاتِلُ أَفْضَلَ، لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلاَّ قِيمَةُ الْمَقْتُولِ. 18159- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 18160- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لاَ يَكُونُ بِهِ، وَالْحُرُّ بِالْحُرِّ؟ قَالَ: لأَنَّ الحُرَّيْنِ دِيَتُهُمَا سَوَاءٌ، والْعَبْدَانِ مَالٌ فَقِيمَةُ الْمُصَابِ قُلْتُ: فَإِنْ شَجَّهُ الْحُرُّ، أَوْ فَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: فَقِيمَتُهُ كَمَا أَفْسَدَهُ، وَلاَ يُقَادُ مِنْهُ فَأَخْبَرْتُهُ بِكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَبَى إِلاَّ قَوْلَهُ هَذَا. 18161- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ: بَيْنَ العَبْدَيْنِ قِصَاصٌ فِي الْعَمْدِ فِي أَنْفُسِهِمَا، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحَاتِ. 18162- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ بِذَلِكَ. 18163- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: الْعَبْدُ يُصِيبُ الْعَبْدَ نَفْسَهُ فَمَا دُونَهَا، أَقِصَاصٌ وَإِنْ تَفَاضَلاَ؟ قَالَ: لاَ. 18164- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ قَتَلَ عَبْدٌ عَبْدًا عَمْدًا، وَالْقَاتِلُ ذُو مَالٍ، فَالْمَالُ لِسَيِّدِهِ، ورَقَبَتُهُ بِمَا أَصَابَ. 18165- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا عَمَدَ الْمَمْلُوكُ قُتِلَ الْمَمْلُوكُ، أَوْ جُرِحَ بِهِ فَهُوَ قَوَدٌ. 18166- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَيُقَادُ الْمَمْلُوكُ مِنَ الْمَمْلُوكِ فِي كُلِّ عَمْدٍ يَبْلُغُ نَفْسَهُ، فَمَا دُونَ ذَلِكَ مِنَ الْجِرَاحِ، فَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ، فَقِيمَةُ الْمَقْتُولِ عَلَى أَهْلِ الْقَاتِلِ، أَوِ الْجَارِحِ. 18167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِينَ قِصَاصٌ إِلاَّ فِي النَّفْسِ. 18168- سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْ جِرَاحَاتِ الْعَبْدِ دُونَ النَّفْسِ، فَعَلَى مِثْلِ مَنْزِلَةِ دِيَةِ الْحُرِّ فِي يَدَهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي رِجْلِهِ نِصْفُ ثَمَنِهِ، وَفِي مُوضِحَتِهِ، وَسِنِّهِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ، وَفِي إِصْبَعِهِ عُشْرِ ثَمَنِهِ، فَإِذَا أُصِيبَ مِنْ أَعْضَائِهِ، عُضْوٌ لَيْسَ فِيهِ مِثْلُهُ، جُدِعَ أَنْفُهُ، أَوْ قُطِعَ ذَكَرُهُ، أَوْ قُطِعَ لِسَانُهُ، كَانَ فِيهِ ثَمَنُهُ كَامِلاً، وَأَخَذَهُ الَّذِي أَصَابَهُ كَانَ لَهُ.
18169- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ، فَإِنْ زَادَ عَلَى الْحُرِّ، رُدَّ إِلَى دِيَةِ الْحُرِّ، لاَ يُزَادُ الْعَبْدُ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ قَالَ: وَإِنْ كَان الْعَبْدُ الْمُصَابُ مَالاً لَمْ يُحْسَبْ مَعَ رَقَبَتِهِ فِي ثَمَنِهِ. 18170- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَرَادَ سَادَةُ الْقَاتِلِ، أَنْ يَفْدُوا عَبْدَهُمْ بِثَمَنِ الْمَقْتُولِ، فَأَبَى سَادَةُ الْمَقْتُولِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَفْدُوهُ، لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ قَاتِلُ عَبْدِهِمْ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوا. 18171- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يُصَابُ قَالَ: قِيمَتُهُ يَوْمَ يُصَابُ قَالَ: فَنَحْنُ عَلَى أَنَّهُ مَا أُصِيبَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ مِنْ حِسَابِ ثَمَنِهِ قُلْتُ: فَإِنْ أُصِيبَتْ عَيْنَاهُ، أَوْ أَحَدُهُمَا، أَوْ ذَكَرُهُ؟ قَالَ: فَنَذَرَهُ ذَلِكَ لِسَيِّدِهِ وَالْعَبْدُ مَعَهُ. 18172- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ: لاَ يُبْلَغُ بِالْعَبْدِ دِيَةُ الْحُرِّ وَقَالاَ: لاَ يُجْلَدُ قَاذِفُ أُمِّ الْوَلَدِ. 18173- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: لاَ يُجَاوَزُ بِهِ دِيَةَ الْحُرِّ. 18174- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: دِيَةُ الْمَمْلُوكِ ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ، وَإِنْ زَادَ عَلَى دِيَةِ الْحُرِّ. 18175- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: ثَمَنُهُ مَا بَلَغَ إِنَّمَا هُوَ مَالٌ. 18176- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ: ثَمَنُهُ وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةُ الْحُرِّ.
18177- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً دِيَةُ يَدَيْنِ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ. 18178- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَخَذَ سَارِقًا لِيَقْطَعَ يَمِينَهُ، فَقُطِعَتْ شِمَالُهُ، فَقَدْ أُقِيمَ عَلَيْهِ لاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ. 18179- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي يَمِينِهِ فَيُقَدِّمُ شِمَالَهُ، قَالَ: تُقْطَعُ يَمِينُهُ أَيْضًا. 18180- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اجْتَمَعَ هُوَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ عَلَى أَنَّ رَجُلاً إِنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ، فَاقْتَصَّ رَجُلٌ مِنْهُ فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ يَسَارَهُ: فَإِنَّ الْيُسْرَى تُطْلَبُ، وَتُقْطَعُ الْيُمْنَى، وَقَالاَ: الْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ، وَإِنْ قَطَعَ الْيُسْرَى خَطَأً، كَانَ عَقْلُهَا عَلَى مَنْ قَطَعَهَا، وَقُطِعَتِ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى. 18181- قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، بِمِثْلِهِ.
18182- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَكَتَبَ أَنْ يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ.
18183- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ الأَعْرَابِيِّ، قَالَ: لَقِيتُ شَيْخًا فِي زَمَانِ الْجَمَاجِمِ، فَخَلَّيْتُهُ، وَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيلَ لِي: ذَلِكَ أَبُو الْمُهَلَّبِ عَمُّ أَبِي قِلاَبَةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: رَمَى رَجُلٌ رَجُلاً بِحَجَرٍ، فِي رَأْسِهِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ سَمْعُهُ، وَعَقْلُهُ، وَلِسَانُهُ، وَذَكَرُهُ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ بِأَرْبَعِ دِيَاتٍ وَهُوَ حَيٌّ. 18184- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا أُصِيبَ الرَّجُلُ خَطَأً، فَأُصِيبَتْ عَيْنَاهُ، وَأَنْفُهُ، فَدِيَتَانِ، وَإِنْ قُطِعَتْ أُنْثَيَاهُ، وَذَكَرُهُ فَذَلِكَ دِيَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ كَذَلِكَ. 18185- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ رَجُلٍ أُصِيبَ مِنْ أَطْرَافِهِ، مَا نَذَرُهُ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ؟ قَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهِ بِشَيْءٍ وَإِنِّي لأَظُنُّهُ سَيُعْطَى بِكُلِّ مَا أُصِيبَ مِنْهُ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ دِيَتِهِ. 18186- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ صَاحِبِهِ، وَقَطَعَ أَنْفَهُ وأُذُنَهُ؟ قَالَ: يُحْسَبُ ذَلِكَ كُلُّهُ لَهُ.
18187- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً، فَجَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، وَقَدْ عَفَا أَحَدُهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ لاِبْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ إِلَى جَنْبِهِ: مَا تَقُولُ؟ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَقُولُ: إِنَّهُ قَدْ أُحْرِزَ مِنَ الْقَتْلِ قَالَ: فَضَرَبَ عَلَى كَتِفِهِ ثُمَّ قَالَ: كُنَيْفٌ مُلِئَ عِلْمًا. 18188- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلاً، فَأَرَادَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ قَتْلَهُ، فَقَالَتْ أُخْتُ الْمَقْتُولِ: وَهِيَ امْرَأَةُ الْقَاتِلِ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْ حِصَّتِي مِنْ زَوْجِي، فَقَالَ عُمَرُ: عُتِقَ الرَّجُلُ مِنَ الْقَتْلِ. 18189- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالْحَجَّاجِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالاَ: عَفْوُ كُلِّ ذِي سَهْمٍ جَائِزٌ. 18190- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ امْرَأَةً قُتِلَ زَوْجُهَا وَلَهُ إِخْوَةٌ، فَعَفَا بَعْضُهُمْ فَأَمَرَ عُمَرُ لِسَائِرِهِمْ بِالدِّيَةِ. 18191- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا، وَلَمْ يَعْفُ الآخَرُونَ؟ قَالَ: لَمْ يُقْتَلْ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ. 18192- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 18193- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَلْحَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا فَيَعْفُو أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْمَقْتُولِ، وَيَأْبَى الآخَرُ؟ قَالَ: يُعْطَى الَّذِي لَمْ يَعْفُ شَطْرَ الدِّيَةِ. 18194- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُ الأَوْلِيَاءِ، فَإِنَّهَا تَكُونُ دِيَةً، وتَسْقُطُ عَنِ الْقَاتِلِ بِقَدْرِ حِصَّةِ هَذَا الَّذِي عَفَا. 18195- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَكَتَبَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَيْضًا قَالَ: إِذَا عَفَا أَحَدُهُمْ فَالدِّيَةُ. 18196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: وَلاَ يَمْنَعُ سُلْطَانٌ وَلِيَّ الدَّمِ، أَنْ يَعْفُوَ إِنْ شَاءَ، أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ إِذَا اصْطَلَحُوا، وَلاَ يَمْنَعُهُ أَنْ يَقْتُلَ إِنْ أَبَى إِلاَّ الْقَتْلَ، بَعْدَ أَنْ يَحِقَّ لَهُ الْقَتْلُ فِي الْعَمْدِ. 18197- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْعَفْوُ إِلَى الأَوْلِيَاءِ، لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَفْوٌ. 18198- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ عَفْوَ لِلنِّسَاءِ فِي الْقَوَدِ، فَإِذَا كَانَتِ الدِّيَةُ فَلَهَا نَصِيبُهَا. 18199- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَانَ لاَ يَرَى لِلْمَرْأَةِ عَفْوًا فِي حَدٍّ، وَلاَ قَتْلٍ، وَلَكِنْ عَفْوُهَا فِي الدِّيَةِ، وَالْقِصَاصِ.
18200- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ أُعَافِي أَحَدًا قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّيَةِ. 18201- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الَّذِي يَعْفُو، أَوْ يَأْخُذُ الدِّيَةَ، ثُمَّ يَقْتُلُ، قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، قَالَ: هُوَ الرَّجُلُ يَقْتُلُ بَعْدَ مَا يَأْخُذُ الدِّيَةَ. 18202- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الآخَرُ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الإِمَامِ؟ قَالَ: هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ. 18203- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنِ الثَّبْتِ غَيْرَ أَنَّهُ أَسْنَدَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوْجَبَ بِقَسَمٍ، أَوْ غَيْرِهِ أَنْ لاَ يُعْفَى عَنِ الرَّجُلِ عَفَا عَنِ الدَّمِ، ثُمَّ أَخَذَ الدِّيَةَ، ثُمَّ غَدَا فَقَتَلَ. 18204- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَالاِعْتِدَاءُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ أَنَّ الرَّجُلَ يَأْخُذُ الْعَقْلَ، أَوْ يَقْتَصُّ، أَوْ يَقْضِي السُّلْطَانُ فِيمَا بَيْنَ الْجَارِحِ وَالْمَجْرُوحِ، أَوْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ، بَعْدَ أَنْ يَسْتَوْعِبَ حَقَّهُ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدِ اعْتَدَى، وَالْحُكْمُ فِيهِ إِلَى السُّلْطَانِ، بِالَّذِي يَرَى فِيهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ، وَلَوْ عُفِيَ عَنْهُ، لَمْ يَكُنْ لأَحَدٍ مِنْ طَلَبَةِ الْحَقِّ، أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ بَعْدَ اعْتِدَائِهِ، إِلاَّ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ، وَعَلَى تِلْكَ الْمَنْزِلَةِ، كُلُّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا النَّحْوِ، فَإِنَّهُ بَلَغَنَا أَنَّ هَذَا الأَمْرَ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ} الآيَةَ، وَمَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ فَوْقَ الأَدْنَى، وَدُونَ الأَقْصَى، فَهُوَ يُرَى فِيهِ بِحِسَابِ الدِّيَةِ.
18205- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، يَقُولُ: إِنْ وَهَبَ الَّذِي يُقْتَلُ خَطَأً دِيَتَهُ لِلَّذِي قَتَلَهُ، فَإِنَّمَا لَهُ مِنْهَا ثُلُثُهَا، إِنَّمَا هُوَ مَالٌ يُوصِي بِهِ. 18206- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَقُتِلَ خَطَأً، فَالثُّلُثُ مِنْ ذَلِكَ جَائِزٌ، إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. 18207- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا تَصَدَّقَ الرَّجُلُ بِدَمِهِ، وَكَانَ قُتِلَ عَمْدًا، فَهُوَ جَائِزٌ. 18208- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا كَانَ عَمْدًا فَهُوَ جَائِزٌ، وَلَيْسَ مِنَ الثُّلُثِ. 18209- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا أُصِيبَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِنَفْسِهِ، فَهُوَ جَائِزٌ قَالَ: فَقُلْنَا: ثُلُثُهُ؟ قَالَ: بَلْ كُلُّهُ. 18210- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الدَّمُ مَا بِيعَ مِنْهُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ. 18211- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلاَثِ دِيَاتٍ؟ قَالَ: جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ. 18212- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا بِيعَ بِهِ الدَّمُ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ كَثُرَ. 18213- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ.
18214- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، ثُمَّ قُتِلَ، فَهُوَ الْقَتْلُ لاَ يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، لاَ يُقْطَعُ، وَلاَ يُحَدُّ. 18215- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ مَحَا مَا لِلنَّاسِ وَغَيَّرَهُ. 18216- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى الرَّجُلِ حُدُودٌ فِيهَا الْقَتْلُ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَكْفِيهِ. 18217- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ، مَحَا كُلَّ شَيْءٍ لِلنَّاسِ، وَغَيَّرَهُ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 18218- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي بَكْرٍ. 18219- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 18220- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مُحِيَ كُلُّ شَيْءٍ. 18221- عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الْقَتْلُ مَحَا كُلَّ شَيْءٍ. 18222- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ. 18223- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، مِثْلَهُ. 18224- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ سَرَقَ وَشَرِبَ خَمْرًا ثُمَّ قَتَلَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، ثُمَّ يُقْتَلُ. 18225- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، ثُمَّ قَذَفَ رَجُلاً، قَالَ: يُجْلَدُ، ثُمَّ يُقْتَلُ، وَإِنْ قَذَفَهُ أَحَدٌ جُلِدَ لَهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ؟ قَالَ: يُعْفَى عَنْهُ مِنَ السَّرِقَةِ، وَيُقْتَلُ، وَإِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، وَقَتَلَ دُرِئَتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلُّهَا، إِلاَّ الْقَذْفَ، فَإِنَّهُ يُقَامُ عَلَيْهِ. 18226- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِذَا وَجَبَ عَلَى الرَّجُلِ الْقَتْلُ، وَوَجَبَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ، لَمْ تُقَمْ عَلَيْهِ الْحُدُودُ، إِلاَّ الْفِرْيَةَ، فَإِنَّهُ يُحَدُّ ثُمَّ يُقْتَلُ. 18227- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ، ثُمَّ قُتِلَ، فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَأَقِدْ مِنْهُ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَدَعْهُ الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ.
18228- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الرَّجُلُ يُمَثِّلُ بِالرَّجُلِ ثُمَّ يَقْتُلُهُ؟ قَالَ: يُمَثَّلُ بِهِ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ثُمَّ يُقْتَلُ قَالَ سُفْيَانُ وَقَالَ غَيْرُهُ: الْقَتْلُ يَمْحُو ذَلِكَ وَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْنَا. 18229- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً، فَجَدَعَ أَنْفَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَأَعْطَى وَلِيَّهُ عُمَرُ فَجَدَعَ أَنْفَهُ، ثُمَّ قَتَلَهُ. 18230- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ بِالْحَدِيدِ، أَوْ بِالشَّيْءِ؟ قَالَ: الْقَوَدُ يَمْحُو ذَلِكَ بِالسَّيْفِ وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ كَذَلِكَ أَخْبَرَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ. 18231- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَخَذَ زِيَادٌ دِهْقَانًا يُقَالُ لَهُ: ابْنُ الْمِسْكِينِ فَمَثَّلَ بِهِ قَالَ: فَقَالَ عَلْقَمَةُ: كَانَ يُقَالُ: لَيْسَ أَحَدٌ أَحْسَنَ قِتْلَةً مِنَ الْمُسْلِمِ، كُنَّا نُنْهَى عَنْ هَوَشَاتِ السُّوقِ وَهَوَشَاتِ اللَّيْلِ، يَعْنِي هَوَشَاتٍ إِذَا كَانَ قِتَالٌ، أَوْ جَمَاعَاتٌ فِي قِتَالٍ. 18232- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ أَعَفَّ النَّاسِ قِتْلَةً أَهْلُ الإِيمَانِ. 18233- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ايُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْ يُرْجَمَ، حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ.
18234- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسْجِدِ. 18235- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّهُ يُنْهَى عَنْ أَنْ يُصْبَرَ فِي الْمَسْجِدِ. 18236- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى أَنْ يُقَادَ بِالْجُرُوحِ فِي الْمَسْجِدِ. 18237- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لاَ يُقَادُ الرَّجُلُ مِنَ ابْنِهِ فِي الْقَتْلِ. 18238- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِرَجُلٍ فِي شَيْءٍ فَقَالَ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ فَاضْرِبَاهُ. 18239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ جَلَدَ يَهُودِيًّا حَدًّا فِي الْمَسْجِدِ. 18240- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّ لِلْمَسْجِدِ لَحُرْمَةً. 18241- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: لاَ تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ، وَالْمُشْرِكُ.
18242- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ بَيْتَ رَجُلٍ، وَفِي الْبَيْتِ سِكِّينٌ، فَوَطِئَ عَلَيْهَا فَعَقَرَتْهُ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى صَاحِبِ الْبَيْتِ شَيْءٌ. 18243- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَقُصُّ شَارِبَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَفْزَعَهُ فَضَرَطَ فَقَالَ: أَمَا إِنَّا لَمْ نُرِدْ هَذَا، وَلَكِنَّا سَنَعْقِلُهَا لَكَ، فَأَعْطَاهُ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ، وَشَاةً، أَوْ عَنَاقًا. 18244- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى فِي الَّذِي يُضْرَبُ، حَتَّى يُحْدِثَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ قَالَ سُفْيَانُ: وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 18245- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً، حَتَّى سَلَحَ، فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ كَانَ فِي هَذَا سُنَّةٌ مَاضِيَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَخْبِرْهُ أَنَّ ذَلِكَ قَدْ كَانَ فِي زَمَانِ عُثْمَانَ فَأَغْرَمَهُ عُثْمَانُ أَرْبَعِينَ قَلُوصًا. 18246- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: أَنَّ مَرْوَانَ قَضَى فِي ذَلِكَ بِثُلُثِ الدِّيَةِ. 18247- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ، يَقُولُ: رَجُلٌ يُدْعَى ابْنُ الْعُقَابِ مِنْ بَنِي عَامِرٍ يَهْجُو بَنِي عَبْسٍ فَاخْتَصَمَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْسٍ إِلَى، شَكَّ عَبْدُ رَبِّهِ فَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: قَالَ الْعَبْسِيُّ: أَمَا إِنِّي قَدْ ضَرَبْتُهُ حَتَّى سَلَحَ، قَالَ ابْنُ الْعُقَابِ: قَدْ وَاللهِ فَعَلَ وَلَكِنْ لَيْسَتْ لِي بَيِّنَةٌ، وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي مِنْ ذِكْرِهِ، فَأَمَّا إِذْ أَقَرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ فَخُذْ بِحَقِّي، فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: فِيهِ أَرْبَعُونَ فَرِيضَةً، يَعْنِي قَلُوصًا. 18248- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، أَنَّ عَبْدَ الْحَكَمِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ الْعُقَابِ اسْتَأْدَى عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: وَأَنَا فِي الدَّارِ، عَلَى رَجُلٍ ضَرَبَهُ، وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ،، فَرَأَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فِي الدَّارِ فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ، فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ عِلْمًا، فَأَرْسَلَ حُرَسِيًّا، إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَرَجَعَ إِلَى عُمَرَ بِشَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ، قَالَ: فَلَمَّا خَرَجْنَا سَأَلْنَا مَا الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيَّبِ؟ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً وَوَطِئَهُ حَتَّى سَلَحَ بِأَرْبَعِينَ فَرِيضَةً قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: وَرَأَيْتُ تِلْكَ الإِبِلَ الَّتِي قَضَى بِهَا عُثْمَانُ مُعَلَّمَةً بِحَلْقَةٍ فِيهَا خَطٌّ.
18249- عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَقَالَ الْغُرَمَاءُ: نَحْنُ نَأْخُذُ الدِّيَةَ، وَقَالَ الْوَرَثَةُ: نَحْنُ نَقْتُلُ؟ قَالَ: إِنْ أَحَبَّ الْوَرَثَةُ أَنْ يَقْتُلُوا قَتَلُوا، وَإِنْ أَخَذَ الْوَرَثَةُ فَلِلْغُرَمَاءِ دَيْنُهُمْ فِي الدِّيَةِ.
18250- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَيْهِ فِي إِمَارَةِ الْمُصْعَبِ فَقَالَ: إِنَّ هَؤُلاَءِ الْقَوْمَ قَدْ وَلَغُوا فِي دِمَائِهِمْ، وَتَحَانَقُوا عَلَى الدُّنْيَا، وَتَطَاوَلُوا فِي الْبُنْيَانِ، وَإِنِّي أُقْسِمُ باللهِ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ إِلاَّ يَسِيرٌ، حَتَّى يَكُونَ الْجَمَلُ الضَّابِطُ، وَالْحُمْلاَنُ، وَالْقَتَبُ أَحَبَّ إِلَى أَحَدِكُمْ مِنَ الدَّسْكَرَةِ الْعَظِيمَةِ، تَعْلَمُونَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحُولَنَّ بَيْنَ أَحَدِكُمْ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ، وَهُوَ يَرَى بَابَهَا مِلْءُ كَفٍّ مِنْ دَمِ امْرئٍ مُسْلِمٍ، أَهْرَاقَهُ بِغَيْرِ حِلِّهِ، أَلاَ مَنَ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ، فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللهِ، فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللَّهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ.
18251- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي بَشِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَارِثِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ مَخْزُومٍ: وَكَانَ حَكَمَ قُرَيْشٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ حَكَمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِالْقَسَامَةِ؛ فِي رَجُلٍ قَتَلَ آخَرَ، بِمِئَةٍ مِنَ الإِبِلِ، وَكَانَ عَقْلَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ الْغَنَمُ، قَالَ: وَأَوَّلُ مَنْ فَدَى عَبْدُ الْمُطَّلِبِ كَانَ نَذَرَ إِنْ وُفِيَ لَهُ عَشْرُ ذُكُورٍ مِنْ صُلْبِهِ، لَيَنْحَرَنَّ أَحَدَهُمْ، فَتَوَافَوْا، فَفَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنَ الإِبِلِ. 18252- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَقَرَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْصَارِيِّ الَّذِي وُجِدَ مَقْتُولاً فِي جُبِّ الْيَهُودِ، فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: إِنَّ يَهُودَ قَتَلُوا صَاحِبَنَا. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِيَهُودَ وَبَدَأَ بِهِمْ: أَيَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ لِلأَنْصَارِ: هَلْ تَحْلِفُونَ؟ فَقَالُوا: أَنَحلِفُ عَلَى الْغَيْبِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيَةً عَلَى الْيَهُودِ لأَنَّهُ وُجِدَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. 18253- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: أَوَّلُ مَنِ اسْتَحْلَفَ بِالْقَسَامَةِ، زَعَمُوا، عُمَرُ فِي الدَّمِ خَمْسِينَ يَمِينًا. 18254- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ الْقَسَامَةِ فِي الدَّمِ قَالَ: كَانَتِ الْقَسَامَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ. وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقَرَّهَا عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقَضَى بِهَا بَيْنَ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ فِي قَتِيلٍ ادَّعَوْهُ عَلَى الْيَهُودِ قَالَ: وَأَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، وَعَلَى أَوْلِيَائِهِ، يَحْلِفُ مِنْهُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً، إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيِّنَةٌ يُؤْخَذُ بِهَا، فَإِنْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ، رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ، وَوَلِيَهَا الْمُدَّعُونَ يَحْلِفُونَ بِمِثْلِ ذَلِكَ، فَإِنْ حَلَفَ مِنْهُمْ خَمْسُونَ، اسْتَحَقُّوا، وَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ،، أَوِ ارْتَدَّ مِنْهُمْ أَحَدٌ لَمْ يُعْطَوُا الدَّمَ. 18255- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْفَضْلُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِيَهُودَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَرَدَّ الْقَسَامَةَ عَلَى الأَنْصَارِ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَقْلَ عَلَى يَهُودَ. 18256- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَصْحَابِهِمْ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: بَدَأَ بِالْمُدَّعى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضَمَّنَهُمُ الْعَقْلَ. 18257- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَأَ بِالأَنْصَارِ قَالَ: اسْتَحْلِفُوا فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَقَالَ لِلأَنْصَارِ: أَيَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ؟ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ: وَمَا يُبَالِي الْيَهُودُ أَنْ يَحْلِفُوا فَوَدَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ. 18258- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ هَذَا الْقَتِيلَ كَانَ بِخَيْبَرَ، وَأَنَّهُ ابْنُ سَهْلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَأَنَّهُ أَخُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ، فَجَاءَ هُوَ وَمُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ، ابْنَا مَسْعُودٍ، وَهُمَا ابْنَا عَمِّ ابْنَيْ سَهْلٍ، فَجَاؤُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَكَلَّمَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ قَبْلَ مُحَيِّصَةَ، وَحُوَيِّصَةَ لأَنَّهُ أَخُوهُ، وَكَانَ أَصْغَرَ مِنْهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ كَبِّرْ، أَيْ يَتَكَلَّمُ الأَكْبَرُ. قَالَ: وَقَالَ مَالِكٌ: إِنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ بْنَ مَسْعُودٍ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَوَائِجِهِمَا فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ فَفَرَّ مُحَيِّصَةُ، فَأَتَى هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرْ كَبِّرْ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ فَذَكَرَا شَأْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَهْلٍ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا، وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ، أَوْ صَاحِبَكُمْ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَحْضُرْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتُبْرِئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ نَقْبَلُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ؟ قَالَ: فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ. 18259- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ، مِثْلَهُ. 18260- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ الأَنْصَارِيَّ قُتِلَ بِخَيْبَرَ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَتْ فِيهِ الْقَسَامَةُ فِي الإِسْلاَمِ، خَرَجَ وَهُوَ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودٍ إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقَا فِي حَاجَتِهِمَا، فَقُتِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَهْلٍ، فَقَدِمَ مُحَيِّصَةُ، فَانْطَلَقَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيِّصَةُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ أَخُو الْمَقْتُولِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَرَادَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَكَلَّمَ لِمَكَانِهِ مِنْ أَخِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَبِّرِ الأَكْبَرَ فَتَكَلَّمَ مُحَيِّصَةُ، وَحُوَيِّصَةُ فَقَالاَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا وَجَدْنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ مَقْتُولاً فِي قَلِيبٍ مِنْ قُلُبِ خَيْبَرَ وَلاَ نَدْرِي مَنْ قَتَلَهُ، وَنَحْنُ نَظُنُّ أَنَّهُ يَهُودُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَحْلِفُونَ خَمْسِينَ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلاً أَنَّ يَهُودَ قَتَلَهُ فَتَسْتَحِقُّونَ بِذَاكَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ عَلَى أَمْرٍ كَانَ عَنَّا غَائِبًا لَمْ نَحْضُرْهُ، فَلَمَّا نَكَلَوا قَالَ: فَتَحْلِفُ لَكُمْ يَهُودُ فَتُبْرِئُكُمْ خَمْسُونَ رَجُلاً مِنْهُمْ عَلَى خَمْسِينَ يَمِينًا أَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِنْ قَتْلِ صَاحِبِكُمْ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَرْضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ وَهُمْ كُفَّارٌ فَعَقَلَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِهِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَأَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ الأَنْصَارِيُّ: لَقَدْ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْعَقْلَ الَّذِي وَدَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَهْلٍ ورَكَضَتْنِي مِنْهَا فَرِيضَةٌ. 18261- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّ الْقَسَامَةَ، فِي الدَّمِ لَمْ تَزَلْ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلاً فَإِنْ نَقَصَتْ قَسَامَتُهُمْ، أَوْ نَكَلَ مِنْهُمْ رَجُلٌ وَاحِدٌ رُدَّتْ قَسَامَتُهُمْ حَتَّى حَجَّ مُعَاوِيَةُ فاتَّهَمَتْ بَنُو أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى مُصْعَبَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ الزُّهْرِيَّ، وَمُعَاذَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ التَّيْمِيَّ، وَعُقْبَةَ بْنَ مُعَاوِيَةَ ابْنَ شَعُوبٍ اللَّيْثِيَّ، بِقَتْلِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَبَّارٍ فَاخْتَصَمُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ إِذْ حَجَّ وَلَمْ يُقِمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بَيِّنَةً إِلاَّ بالتُّهْمةِ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلِيَائِهِمْ فَأَبَوْا بَنُو زُهْرَةَ، وَبَنُو تَمِيمٍ، وَبَنُو اللَّيْثِ، أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لِبَنِي أَسَدٍ: احْلِفُوا. فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: نَحْنُ نَحْلِفُ عَلَى الثَّلاَثَةِ جَمِيعًا فَنَسْتَحِقُّ فَأَبَى مُعَاوِيَةُ وَقَالَ: أَقْسِمُوا عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ فَأَبَى ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلاَّ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَى الثَّلاَثة فَأَبَى مُعَاوِيَةُ أَنْ يُقْسِمُوا إِلاَّ عَلَى وَاحِدٍ فَقَضَى مُعَاوِيَةُ بِالْقَسَامَةِ فَرَدَّهَا عَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ ادَّعَى عَلَيْهِمْ فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَبَرِئُوا فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا قَصُرَتِ الْقَسَامَةُ، ثُمَّ ادَّعَى فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ عَطَاءُ بْنُ يَعْقُوبَ مَوْلَى سِبَاعٍ قَتْلَ أَخِيهِ رَبِيعَةَ عَلَى ابْنِ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ وَكَانُوا خُلُعًا فُسَّاقًا فَأَبَى أَوْلِيَاؤُهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا عَنْهُمْ وَلَمْ يَرَهُمْ مَرْوَانُ رِضًى فَيُحَلِّفَهُمْ كَمَا أَحْلَفَ مُعَاوِيَةُ فَاسْتَحْلَفَ مَرْوَانُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سِبَاعٍ، وَابْنَيْهِ مُحَمَّدًا وَعَطَاءً ابْنَيْ يَعْقُوبَ عِنْدَ مِنْبَرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسِينَ يَمِينًا مَرْدُودَةً عَلَيْهِمْ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِمُ ابْنَ بَلْسَانَةَ وَصَاحِبَيْهِ فَقَتَلُوهُمْ وَقَضَى عَبْدُ الْمَلِكِ بِمِثْلِ قَضَاءِ مَرْوَانَ ثُمَّ رُدَّتِ الْقَسَامَةُ إِلَى الأَمْرِ الأَوَّلِ قَالَ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يُحَدِّثُ قَبْلَ ذَلِكَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ قَالَ لِمُعَاوِيَةَ: نَحْنُ نَحْلِفُ فَنَسْتَحِقُّ عَلَيْهِمْ فَأَبَى عَلَيْهِمْ وَقَالَ أَقْسِمُوا عَلَى وَاحِدٍ فَأَبَى عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَبَى مُعَاوِيَةُ فَرَدَّدَ مُعَاوِيَةُ الأَيْمَانَ فَكَانَ يُحَدِّثُ بِهَذَا يَخْتَصِرُهُ اخْتِصَارًا وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ. 18262- وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ، يَقُولُ وَلَهُ يَقُولُ الشَّاعِرُ وَهُوَ يُحَرِّضُ قَوْمَهُ: وَلاَ أُجِيبُ بِلَيْلٍ دَاعِيًا أَبَدًا *** أَخْشَى الْغُرُورَ كَمَا غُرَّ ابْنُ هَبَّارِ كُونُوا بَنِي أَسَدٍ حُمَّالَ مَكْرُمَةٍ *** لاَ تَقْبَلُوا الدَّهْرَ دُونَ الْقَتْلِ بالثَّارِ بَاتُوا يَجُرُّونَهُ بِالأَرْضِ مُنْعَفِرًا *** بِئْسَ الْهَدِيَّةُ لاِبْنِ الْعَمِّ وَالْجَارِ 18263- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْمَقْتُولُ بِفِنَاءِ قَوْمٍ، قَدْ أَظَلَّتْ عَلَيْهِ الْبُيُوتُ، ثُمَّ حَلَفُوا غَرِمُوا الدِّيَةَ، وَإِنْ حَلَفَ الآخَرُونَ، ونَكَلُوا، اسْتَحَقُّوا الدَّمَ، وَإِنْ نَكَلَ الْفَرِيقَانِ فَالدِّيَةُ، لأَنَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ. 18264- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ وُجِدَ رَجُلٌ مَقْتُولاً فِي عَرَاءٍ مِنَ الأَرْضِ، لَيْسَ بِقُرْبِ قَرْيَةٍ، وَلاَ يُدَّعَى قَتْلُهُ عَلَى أَحَدٍ، لَمْ يَكُنْ فِيهِ دِيَةٌ، وَإِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَرْيَةٍ، فِي أَقْصَاهَا، أَوْ أَدْنَاهَا، فَهُوَ عَلَى أَهْلِ الْقَرْيَةِ. 18265- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الأَيْمَانِ أَنْ يَحْلِفَ الأَوْلِيَاءُ، فَالأَوْلِيَاءُ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ عَدَدُ عَصَبَتِهِ يَبْلُغُ الْخَمْسِينَ، رُدَّتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ، بَالِغًا مَا بَلَغُوا. 18266- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ بَيْنَ وَادِعَةَ وَشَاكِرٍ فَأَمَرَهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يَقيسُوا مَا بَيْنَهُمَا، فَوَجَدُوهُ إِلَى وَادِعَةَ أَقْرَبَ فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ، مَا قَتَلْتُ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً، ثُمَّ أَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي مَنْصُورٌ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الأَزْمَعِ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لاَ أَيْمَانُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَمْوَالِنَا وَلاَ أَمْوَالُنَا دَفَعَتْ عَنْ أَيْمَانِنَا، فَقَالَ عُمَرُ: كَذَلِكَ الْحَقُّ. 18267- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، نَحْوَ هَذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: أَدْخَلَهُمُ الْحَطِيمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُمْ رَجُلاً رَجُلاً، فاسْتَحْلَفَهُمْ. 18268- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ الْقَرْيَتَيْنِ، قَالَ: يُؤْخَذُ أَقْرَبُهُمَا إِلَيْهِ. 18269- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: حَبْسُ الإِمَامِ بَعْدَ إِقَامَةِ الْحَدِّ ظُلْمٌ، قَالَ: وَقَالَ عَلِيٌّ: أَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ، فَدِيَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ، لِكَيْلاَ يَبْطُلَ دَمٌ، فِي الإِسْلاَمِ، وَأَيُّمَا قَتِيلٍ وُجِدَ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَهُوَ عَلَى أَسَفِّهِمَا، يَعْنِي أَقْرَبَهُمَا. 18270- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: شَهِدْتُهُ يُحَلِّفُ رَهْطًا خَمْسِينَ يَمِينًا مَا قَتَلْتُ، وَلاَ عَلِمْتُ قَاتِلاً، قَالَ: وَيَقُولُ شُرَيْحٌ: لاَ أُؤَثِّمُهُمْ، وَأَنَا أَعْلَمُ. 18271- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، مِثْلَهُ. 18272- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ شِهَابٍ: الْقَسَامَةُ فِي الدَّمِ أَعَلَى الْعِلْمِ أَمْ عَلَى الْبَيِّنَةِ؟ قَالَ: بَلْ عَلَى الْبَيِّنَةِ. 18273- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِنْ نَقَصَتْ قَسَامَةُ رَجُلٍ مِنْهُمْ، رُدَّتْ قَالَ: كَذَلِكَ كَانَتِ الْقَسَامَةُ يَقُولُ: رُدَّتْ لَمْ تُكَرَّرْ عَلَيْهِمُ الأَيْمَانُ. 18274- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ: قَضَى فِي بَنِي جُنْدُعٍ بِالْقَسَامَةِ، فَنَكَلَ الْفَرِيقَانِ، فَقَضَى بِنِصْفِ الدِّيَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَإِنَّمَا تَجِبُ الدِّيَةُ، إِذَا تَلِفَ فِي مَكَانِهِ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ، فَأَمَّا إِذَا عَاشَ بَعْدَ الضَّرْبِ، فَيَكُونُ ضَمِينًا مِنْهُ، حَتَّى يَمُوتَ، فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ حِينَئِذٍ، فَيَحْلِفُ الْمُدَّعُونَ: لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ، فَإِنْ حَلَفُوا، اسْتَحَقُّوا الدِّيَةَ، وَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ مِنَ الآخَرِينَ خَمْسُونَ، مَا مِنْ ضَرْبِهِ إِيَّاهُ مَاتَ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ ذَلِكَ الْجُرْحِ، وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، غَرِمُوا نِصْفَ الدِّيَةِ. 18275- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ضَرَبَ رَجُلٌ رَجُلاً بِعَصًا، فَعَاشَ يَوْمًا وَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلاَنٌ، فَمَاتَ، فَأَتَى قَوْمُهُ عَبْدَ الْمَلِكِ يَسْأَلُونَهُ الْقَوَدَ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُقْسِمُوا عَلَيْهِ، فَحَلَفَ مِنْهُمْ سِتَّةُ رَهْطٍ، خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ الأَيْمَانَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَيْهِمْ قَوَدًا بِصَاحِبِهِمْ. 18276- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَعَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَأَبُو بَكْرٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَعُمَرُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَكَيْفَ تَجْتَرِئُونَ عَلَيْهَا؟ فَسَكَتْ قَالَ: فَقُلْتُ ذَلِكَ لِمَالِكٍ فَقَالَ: لاَ نَضَعُ أَمْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الخَتْلِ لَوِ ابْتُلِيَ بِهَا أَقَادَ بِهَا. 18277- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: عَجَبًا مِنَ الْقَسَامَةِ، يَأْتِي الرَّجُلُ يَسْأَلُ عَنِ الْقَاتِلِ وَالْمَقْتُولِ، لاَ يَعْرِفُ الْقَاتِلَ وَلاَ الْمَقْتُولَ، ثُمَّ يُقْسِمُ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقَسَامَةِ، فِي قَتِيلِ خَيْبَرَ، وَلَوْ عَلِمَ أَنْ يَجْتَرِئَ النَّاسُ عَلَيْهَا، لَمَا قَضَى بِهَا. 18278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لأَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللَّهَ يَا أَبَا قِلاَبَةَ لاَ تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَؤُلاَءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ، وَوُجُوهُهُمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلاَنًا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا أَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا، أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَوْلِهِمْ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: فَمَا بَالُهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتَهُ؟ قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ فِي الْقَسَامَةِ: إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلاَنًا قَدْ قَتَلَهُ، فَأَقِدْهُ، وَلاَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا. 18279- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دَعَانِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَدَعَ الْقَسَامَةَ، يَأْتِي رَجُلٌ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَآخَرُ مِنْ أَرْضِ كَذَا وَكَذَا، فَيَحْلِفُونَ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: لَيْسَ ذَلِكَ لَكَ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهَا وَسَلَّمَ وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ، وَإِنَّكَ إِنْ تَتْرُكْهَا، أَوْشَكَ رَجُلٌ أَنْ يُقْتَلَ عِنْدَ بَابِكَ، فَيُطَلَّ دَمُهُ، فَإِنَّ لِلنَّاسِ فِي الْقَسَامَةِ حَيَاةً. 18280- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ اتُّهِمَ بِقَتْلِهِ أَخَوَانِ، فَخَافَ أَبُوهُمَا أَنْ يُقْتَلاَ، فَقَالَ أَبُوهُمَا: أَنَا قَتَلْتُ صَاحِبَكُمْ، وَقَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الأَخَوَيْنِ، أَنَا قَتَلْتُهُ، وَبَرَّأَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى ذَلِكَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، فيَحْلِفُوا قَسَامَةً عَلَى أَحَدِهِمْ. 18281- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ يَسْأَلُهُ عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً فِي دَارِ قَوْمٍ، فَقَالُوا: طَرَقَنَا، لِيَسْرِقَنَا، وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُ: كَذَبُوا بَلْ دَعَوْهُ إِلَى مَنْزِلِهِمْ، ثُمَّ قَتَلُوهُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ: يَحْلِفُ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ، خَمْسُونَ، أَنَّهُمُ لَكَاذِبُونَ، مَا جَاءَ لِيَسْرِقَهُمْ، وَمَا دَعَوْهُ إِلاَّ دُعَاءً، ثُمَّ قَتَلُوهُ، فَإِنْ حَلَفُوا، أُعْطُوا الْقَوَدَ، وَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ مِنْ أُولَئِكَ خَمْسُونَ باللهِ، لَطَرَقَنَا، لِيَسْرِقَنَا، ثُمَّ عَلَيْهِمُ الدِّيَةُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَقَدْ قَضَى بِذَلِكَ عُثْمَانُ فِي ابْن بَامِرَةَ المعامي أَبَى قَوْمُهُ أَنْ يَحْلِفُوا، فَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ. 18282- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا. 18283- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الأَرْضِ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ، أَوْ لَطْخَةٌ، فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ، وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ، فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ، وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ، وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةَ الْمُدَّعِينَ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ، قَالَ: كَذَلِكَ الأَمْرُ الأَوَّلُ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الأَيْمَانُ. 18284- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ الْفُضَيْلِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ، فَشَاهِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ، وَإِلاَّ أَقْسَمُوا خَمْسِينَ يَمِينًا، وَغَرِمُوا الدِّيَةَ قَالَ سُفْيَانُ: هَذَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي الْقَسَامَةِ. 18285- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا لَمْ يُكْمِلُوا خَمْسِينَ، رُدِّدَتِ الأَيْمَانُ عَلَيْهِمْ. 18286- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلاَ تُشِيطُ الدَّمَ. 18287- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ رَجُلَيْنِ أَتَيَا عُمَرَ بِمِنًى فَقَالاَ: إِنَّ ابْنَ عَمٍّ لَنَا نَحْنُ إِلَيْهِ شَرَعٌ قُتِلَ، فَقَالَ عُمَرُ: شَاهِدَا عَدْلٍ عَلَى أَحَدٍ قَتَلَهُ نُقِدْكُمْ مِنْهُ، وَإِلاَّ حَلَفَ مَنْ يُدَارِيكُمْ مَا قَتَلُوا، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفْتُمْ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ لَكُمُ الدِّيَةُ، إِنَّ الْقَسَامَةَ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلاَ تُشِيطُ الدَّمَ. 18288- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، وَغَيْرِهِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَسْتَحِقُّونَ بِالْقَسَامَةِ الدِّيَةَ، وَلاَ يَسْتَحِقُّونَ بِهَا الدَّمَ. 18289- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ قَسَامَةَ إِلاَّ أَنْ تَقُومَ بَيِّنَةٌ، يَعْنِي يَقُولُ لاَ يُقْتَلُ بِالْقَسَامَةِ، وَلاَ يَبْطُلُ دَمُ مُسْلِمٍ. 18290- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَلَغَنَا: فِي الْقَتِيلِ يُوجَدُ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ دِيَارٍ أَنَّ الأَيْمَانَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، فَإِنْ نَكَلُوا، حَلَفَ الْمُدَّعُونَ واسْتَحَقُّوا، فَإِنْ نَكَلَ الفَرِيقَانِ جَمِيعًا، كَانَتِ الدِّيَةُ نِصْفَيْنِ، نِصْفٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، وَنِصْفٌ يُبْطِلُهُ أَهْلُ الدَّعْوَى، إِذْ كَرِهُوا أَنْ يَسْتَحِقُّوا بِأَيْمَانِهِمْ. 18291- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَقْتُولاً فِي بَيْتِهِ قَالَ: يَضْمَنُ عَاقِلَتُهُ دِيَتَهُ. 18292- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ قَتْلَهُ، عَلَى رَجُلَيْنِ كَانَا مَعَهُ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ وَقَالُوا: هَذَانِ اللَّذَانِ قَتَلاَ صَاحِبَنَا، فَقَالَ شُرَيْحٌ: شَاهِدَا عَدْلٍ أَنَّهُمَا قَتَلاَ صَاحِبَكُمْ، فَلَمْ يَجِدُوا أَحَدًا يَشْهَدُ لَهُمْ، فَخَلَّى شُرَيْحٌ سَبِيلَ الرَّجُلَيْنِ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا شُرَيْحُ، لَوْ كَانَ لِلرَّجُلِ شَاهِدَا عَدْلٍ لَمْ يُقْتَلْ، فَخَلاَ بِهِمَا، فَلَمْ يَزَلْ يَرْفُقُ بِهِمَا، وَيَسْأَلُهُمَا، حَتَّى اعْتَرَفَا فَقَتَلَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ: أَوْرَدَهَا سَعْدٌ وَسَعْدٌ مُشْتَمِلْ أَهْوَنُ السَّعْيِ السَّرِيعُ *** 18293- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ قَتِيلاً وُجِدَ فِي قَوْمٍ، فَادَّعَى أَوْلِيَاؤُهُ عَلَى قَوْمٍ آخَرِينَ، فَأَتَوْا شُرَيْحًا فَأَبْرَأَ الْحَيَّ الَّذِي وُجِدَ فِيهِمْ مَقْتُولاً، وَسَأَلَ أَوْلِيَاءَهُ الْبَيِّنَةَ عَلَى الآخَرِينَ الَّذِينَ ادَّعَوْا عَلَيْهِمْ. 18294- عَنِ الثَّوْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ آجَرَ دَارَهُ سَاكِنًا، فَوُجِدَ فِي الدَّارِ قَتِيلٌ، فَقَالَ: ابْنُ أَبِي لَيْلَى: هُوَ عَلَى السَّاكِنِ، وَأَخَذَهُ مِنْ أَهْلِ خَيْبَرَ إِنَّهُ قَالَ: كَانُوا عُمَّالاً يَعْمَلُونَ مَكَانًا، فَوُجِدَ فِيهِمْ قَتِيلٌ فِي دَارٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَوْلِيَاءِ الدَّمِ: أَتُقْسِمُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا؟ قَالُوا: وَكَيْفَ نُقْسِِمُ وَلَمْ نَرَ قَالَ: فَتُقْسِمُ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا: وَكَيَفَ تُقْسِمُ يَهُودُ وَهُمْ مُشْرِكُونَ؟ فَوَدَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: هُوَ عَلَى أَصْحَابِ الأَصْلِ، يَعْنِي أَصْحَابَ الدَّارِ. 18295- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، قَالَ: أُتِيَ شُرَيْحٌ؛ فِي رَجُلٍ وُجِدَ مَيِّتًا عَلَى دُكَّانٍ بِبَابِ قَوْمٍ لَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ، فَاسْتَحْلَفَ أَهْلَ الْبَيْتِ. 18296- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ صَاعِدٍ الْيَشْكُرِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا وُجِدَ بَدَنُ الْقَتِيلِ فِي دَارٍ، أَوْ مَكَانٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ وَعُقِلَ، وَإِذَا وُجِدَ رَأْسٌ، أَوْ رِجْلٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْقَلْ.
18297- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ رَجُلاً مِنْ جُهَيْنَةَ فَرَسًا، فَقَطَعَ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ رِجْلِهِ، فَنَزَى حَتَّى مَاتَ، فَقَالَ عُمَرُ لِلْجُهَيْنِيِّنَ: أَتَحْلِفُ مِنْكُمْ خَمْسُونَ لَهُوَ أَصَابَهُ، ولَمَاتَ مِنْهَا؟ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَاسْتَحْلَفَ مِنَ الآخَرِينَ خَمْسِينَ فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِصْفَ الدِّيَةِ. 18298- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نَحْوَهُ قَالَ وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَسْتَرِيحُ إِلَى هَذِهِ، حَتَّى إنْ كَانَ لَيَقْضِي بِهَا فِي الشَّيْءِ، الَّذِي يَرَى أَنَّهُ بَعِيدٌ مِنْهَا. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا وَقَضَى يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي ابْنِ نُوحٍ، وَتَمِيمِ بْنِ مِهْرَانَ، وَهِشَامٌ فِي ابْنِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ الْهُذَلِيِّ لَمَّا مَاتَ مِنْ ذَلِكَ وَكَانَا اصْطَرَعَا. 18299- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ أَمَةً عَضَّتْ إِصْبَعًا لِمَوْلًى لِبَنِي أَبِي زَيْدٍ فَمَاتَ، وَاعْتَرَفَتِ الْجَارِيَةُ بِعَضِّهَا إِيَّاهُ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَنْ يَحْلِفَ بَنُو أَبِي زَيْدٍ خَمْسِينَ يَمِينًا، يُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ، لَمَاتَ مِنْ عَضَّتِها ثُمَّ الأَمَةُ لَهُمْ، وَإِلاَّ فَلاَ حَقَّ لَهُمْ، فَأَبَوْا أَنْ يَحْلِفُوا. 18300- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: احْتَمَلَ رَجُلٌ رَجُلاً، فَضَرَبَ بِهِ الأَرْضَ، فَجَعَلَ يَجَؤُهُ بِمِرْفَقِهِ، ويَضْرِبُهُ، حَتَّى مَاتَ، فاحْتُضِرَ فِيهِ، إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: أتَشَهَدُونَ أَنَّهُ قَتَلَهُ. 18301- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَغَيْرِهِ قَالَ: إِذَا ضَرَبَهُ، فَلَمْ يَزَلْ مَرِيضًا، حَتَّى يَمُوتَ قُتِلَ بِهِ. 18302- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، عَنْ مَجْنُونِ دَفَعَ غُلاَمًا لَهُ، فَأَصَابَ مِنْهُ شَيْئًا، أَوْ قَتَلَهُ قَالَ: لاَ يَبْطُلُ دَمُهُ قَالَ عَطَاءٌ: أَتَى حَجَرٌ عَائِرٌ فِي إِمَارَةِ مَرْوَانَ، فَأَصَابَ ابْنَ نِسْطَاسٍ عَمَّ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ يَعْلَمُ مَنْ صَاحِبُهُ، فَقَتَلَهُ، فَضَرَبَ مَرْوَانُ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ. 18303- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَتْ أُمُّ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عِنْدَ الْجُلاَسِ بْنِ سُوَيْدٍ فَقَالَ الْجُلاَسُ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ: إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدٌ حَقًّا فَلَنَحْنُ شَرٌّ مِنَ الْحَمِيرِ، فَسَمِعَهَا عُمَيْرٌ فَقَالَ: وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْزِلَ الْقُرْآنُ فِيهِ، وَأَنْ أُخْلَطَ بِخَطِيئَتِهِ، وَلَنِعْمَ الأَبُ هُوَ لِي، فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَدَعَا الْجُلاَسَ فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَحَّلُونَ فَتَحَالَفَا، فَجَاءَ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَكَتُوا فَلَمْ يَتَحَرَّكْ أَحَدٌ، وَكَذَلِكَ كَانُوا يَفْعَلُونَ لاَ يتَحَرَّكُونَ إِذَا نَزَلَ الْوَحْيُ، فَرُفِعَ عنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: {يَحْلِفُونَ باللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ}، حَتَّى، {فَإِنْ يَتُوبُوا}. فَقَالَ الْجُلاَسُ: اسْتَتِبْ لِي رَبِّي، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَأَشْهَدُ لَقَدْ صَدَقَ {وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ}، قَالَ عُرْوَةُ: كَانَ مَوْلًى لِلْجُلاَسِ قُتِلَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَبَى بَنُو عَمْرٍو أَنْ يَعْقِلُوهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ قَالَ عُرْوَةُ: فَمَا زَالَ عُمَيْرٌ مِنْهَا بِعَلْيَاءَ حَتَّى مَاتَ، يَعْنِي كَثُرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ أَيْ: بِالْمَالِ فَهُوَ التَّعَلِّي قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: فَمَا سَمِعَ عُمَيْرٌ مِنَ الْجُلاَسِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ بَعْدَهَا. 18304- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَ الْقُرْآنُ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُذُنِ عُمَيْرٍ فَقَالَ: وَفَتْ أُذُنُكَ يَا عُمَيْرُ وَصَدَّقَكَ رَبُّكَ. 18305- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ في كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ المَعْمَعَةِ مَنْ لاَ يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ، وَلاَ يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ، يَدْرَؤُونَ بِالأَيْمَانِ، مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَّةِ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا: باللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ أَنَّ فُلاَنًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا، وَمَا مَاتَ إِلاَّ مِنْ ضَرْبِهِ.
18306- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: خَلَعَ قَوْمٌ هَذْلِيُّونَ سَارِقًا مِنْهُمْ كَانَ يَسْرِقُ الْحَاجَّ، قَالُوا: قَدْ خَلَعْنَاهُ، فَمَنْ وَجَدَهُ، يَسْرِقُ فَدَمُهُ هَدَرٌ، فَوَجَدَتْهُ رُفْقَةٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، يَسْرِقُهُمْ فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ قَوْمُهُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَحَلَفُوا باللهِ مَا خَلَعْنَاهُ، وَلَقَدْ كَذَبَ النَّاسُ عَلَيْنَا، فَأَحْلَفَهُمْ عُمَرُ خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بِيَدِ رَجُلٍ مِنَ الرُّفْقَةِ، ثُمَّ قَالَ: أَقْرِنُوا هَذَا إِلَى أَحَدِكُمْ، حَتَّى تُؤْتَوْا بِدِيَةِ صَاحِبِكُمْ فَفَعَلُوا، فَانْطَلَقُوا، حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْ أَرْضِهِمْ، أَصَابَهُمْ مَطَرٌ شَدِيدٌ، فاسْتَتَرُوا بِجَبَلٍ طَوِيلٍ، وَقَدْ أَمْسَوْا، فَلَمَّا نَزَلُوا كُلُّهُمْ، انْقَضَّ الْجَبَلُ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يَنْجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ، وَلاَ مِنْ رِكَابِهِمْ، إِلاَّ التَّرِيكُ، وَصَاحِبُهُ، فَكَانَ يُحَدِّثُ بِمَا لَقِيَ قَوْمُهُ.
18307- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ جَعَلَهَا دِيَةً. 18308- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: اسْتَحْلَفَ امْرَأَةً خَمْسِينَ يَمِينًا، عَلَى مَوْلًى لَهَا أُصِيبَ. 18309- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ قَسَامَةٌ قَالَ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
18310- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ وَبِهِ نَأْخُذُ. 18311- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي عَبْدٍ ضَرَبَهُ كَبِيرٌ لَهُ جَزَّارٌ، بِنَعْلٍ، أَوْ غَيْرِهَا، فَمَكَثَ أَيَّامًا مَرِيضًا، ثُمَّ مَاتَ، فَكَتَبَ أَنْ: أَحْلِفْ أَوْلِيَاءَهُ، أَنَّهُ لَمَاتَ مِنْ ضَرْبِ كَبِيرِهِ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: خَمْسِينَ يَمِينًا، ثُمَّ أَغْرِمْهُ ثَمَنَهُ فَإِنْ أَبَوْا أَقْسِمْ أَوْلِيَاءَ الْكَبِيرِ الضَّارِبِ فَإِنْ أَبَوْا، فَأَغْرِمْهُمْ نِصْفَ ثَمَنِ الْعَبْدِ. 18312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ فِي الْعَبِيدِ قَسَامَةٌ، إِنَّمَا هِيَ أَثْمَانٌ، كَهَيْئَةِ الْحَقِّ يُدَّعَى قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: قَضَى هِشَامٌ فِي عَبْدِ أَيُّوبَ مَوْلَى نَافِعٍ بِخَمْسِينَ يَمِينًا عَلَى أَيُّوبَ فَحَلَفَ فَأَخَذَ ثَمَنَهُ. 18313- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ فِي الْعَبِيدِ وَالْغِلْمَانِ يُصِيبُ أَحَدُهُمْ لاَ بَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ إِلاَّ هُمْ، فَيَشْهَدُونَ لأَصَابَهُ فُلاَنٌ، قَالَ: لاَ أُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ، وَلَكِنِّي جَاعِلٌ عَقْلَهُمْ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، قَدْ كَانَ يُقَالُ: إِذَا أَصَابَ رَاعٍ فِي رِعَاءٍ فَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ.
18314- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي زِحَامٍ، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ، عَلَى مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ، فِي جُمُعَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا. 18315- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مَنْ قُتِلَ يَوْمَ فِطْرٍ، أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، فَإِنَّ دِيَتَهُ عَلَى النَّاسِ جَمَاعَةً، لأَنَّهُ لاَ يُدْرَى مَنْ قَتَلَهُ. 18316- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ عُقْبَةَ الْعِجْلِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَذْكُورٍ الْهَمْدَانِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الْمَسْجِدِ فِي الزِّحَامِ فَجَعَلَ عَلِيٌّ دِيَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. 18317- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ رَجُلاً قُتِلَ فِي الْكَعْبَةِ فَسَأَلَ عُمَرُ عَلِيًّا فَقَالَ: مِنْ بَيْتِ الْمَالِ. 18318- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ امْرَأَةً مَرَّتْ بِقَوْمٍ، فاسْتَسْقَتْهُمْ، فَلَمْ يَسْقُوهَا، فَمَاتَتْ عَطَشًا، فَجَعَلَ عُمَرُ دِيَتَهَا عَلَيْهِمْ قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ أَجَازَ شَهَادَةَ عَبْدٍ وَحُرٍ عَلَى رَجُلٍ، وَقَطَعَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.
18319- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ عِكْرِمَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ فِي خَمْسِينَ رَجُلاً فِي قَسَامَةٍ عَلَى دَمٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَحَلَفَ عَلَى غَيْرِ عِلْمٍ، فَجَاءَ يُرِيدُ التَّوْبَةَ، فَأَفْتَاهُ عِكْرِمَةُ: أَنْ يَتُوبَ إِلَى اللهِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ حِصَّتَهُ مِنَ الْعَقْلِ، فُيؤَدِّيَهُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، وَيُعْتِقَ رَقَبَةً. 18320- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ بِالزِّنَا، فَرُجِمَ، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ، قَالَ: عَلَيْهِ رُبْعُ الدِّيَةِ، وَيُعْتِقُ رَقَبَةً.
18321- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: اقْتَتَلَ رَجُلاَنِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: ذَهَبَ يَضْرِبُنِي، لِصَاحِبِهِ، فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَيْ يَدِهِ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: قَالَ عُثْمَانُ: إِذَا اقْتَتَلَ المُقْتَتِلاَنِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ، فَهُوَ قِصَاصٌ قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ: فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ. 18322- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى المُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا. 18323- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا، وَهُمْ جِيرَانٌ، فَوُجِدَ بَيْنَهُمْ قَتِيلٌ، قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى رَجُلٍ قَتَلَهُ أُقِيدَ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ بَيِّنَةٌ، فَالسُّنَّةُ قَدْ مَضَتْ بِأَنْ يُعْقَلَ مَنْ قُتِلَ فِي قِتَالِ عِمِيَّةٍ، أَوْ جُرِحَ إِذَا لَمْ يُعْلَمْ مَنْ قَتَلَهُ، أَوْ جَرَحَهُ. 18324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلاً صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الأَعْلَى فَقَالَ شُرَيْحٌ: لاَ أُضَمِّنُ الأَرْضَ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الأَسْفَلَ لِلأَعْلَى، وَكَانَ يُضَمِّنُ الأَعْلَى لِلأَسْفَلِ. 18325- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ ضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ. 18326- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ: أَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الآخَرِ، فَضَمِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ قَالَ: وَإِنْ تَعَلَّقَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فَأَيُّهُمَا مَاتَ، فَدِيَتُهُ عَلَى الْبَاقِي. 18327- عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: دَلِّ حَبْلاً حَتَّى أَرْقَى فِيهِ فَدَلَّى حَبْلاً فَانْقَطَعَ وَهُوَ يَمُدُّهُ قَالَ: عَلَيْهِ الدِّيَةُ. 18328- عَنِ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَجُلَيْنِ صَدَمَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَضَمَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، يَعْنِي الدِّيَةَ. 18329- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا، عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ. 18330- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي قَوْمٍ شَرِبُوا، فَسَكِرُوا، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، قَالَ: نَرَى أَنَّ السُّكْرَ لاَ يُبْطِلُ شَيْئًا مِنَ الْقَوَدِ، يُقْتَلُ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ، ويَقْتَصُّ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ.
18331- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قَضَى هِشَامُ بْنُ هُبَيْرَةَ فِي قَوْمٍ كَانُوا فِي مَاءٍ، فَتَمَاقَلُوا فَمَاتَ بَيْنَهُمْ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فِي الْمَاءِ، فَشَهِدَ اثْنَانِ عَلَى ثَلاَثَةٍ، وَشَهِدَ ثَلاَثَةٌ عَلَى اثْنَيْنِ، فَقَضَى بِدِيَتِهِ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا.
18332- عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ: قَضَى فِي الشُّبْهَةِ مِنَ الضَّرْبِ، بِشَهَادَةِ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ، وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ، أنْ يُسْتَحْلَفَ الْمُدَّعِي، ثُمَّ يَسْتَقِيدَ وَابْنُ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ: لاَ وَلَكِنْ يُحَلَّفُ، ثُمَّ الْعَقْلُ وَأَقُولُ: قَوْلُ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَقْرَبُ إِلَى قَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الدَّمِ، يُحَلَّفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ضُمِّنوا الْعَقْلَ، وَنَجَوْا مِنَ الدَّمِ.
18333- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَالِدٌ الدِّمَشْقِيُّ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ قَضَى فِي الْجَنِينِ إِذَا امَّلَصَ عَلَقَةً بِعِشْرِينَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَ مُضْغَةً، فَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا كَانَ عِظَامًا، فَسِتِّينَ، فَإِذَا كَانَ الْعَظْمُ قَدْ كُسِيَ لَحْمًا فَثَمَانِينَ، فَإِنْ تَمَّ خَلْقُهُ وَنَبَتَ شَعْرُهُ فَمِئَةَ دِينَارٍ قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَضَى بِمِثْلِ ذَلِكَ. 18334- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَتَى يَجِبُ نَذْرُ الْجَنِينِ؟ قَالَ: مَا لَمْ يَكُنْ مُضْغَةً أَظُنُّ قُلْتُ لَهُ: إِنْ خُلِقَ وَلَمْ يَتِمَّ، أَوَاجِبٌ نَذْرُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 18335- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ مُضْغَةً، فَثُلُثَيْ غُرَّةٍ، فَإِنْ كَانْ عَلَقَةً، فَثُلُثٌ. 18336- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ سَقْطًا بَيِّنًا، فَفِيهِ غُرَّةٌ، إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ، فَإِنِ اسْتَهَلَّ، فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهُ، فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا، فَأَلْفُ دِينَارٍ، وَإِنْ كَانَ أُنْثَى، فَخَمْسُ مِئَةِ دِينَارٍ قَالَ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا. 18337- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا، أَوْ أَمَةً. 18338- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَأَصَابَتْ بَطْنَهَا، فَقَتَلَتْهَا، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَقْلِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةً عَبْدًا، أَوْ أَمَةً فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يُعْقَلُ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. 18339- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: اسْتَشَارَ عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ ضَرَبَتْ أُخْرَى بِعَمُودٍ، فَأَرَادَ أَنْ يُقِيدَهَا، ثُمَّ سَأَلَ هَلْ كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ قَضَاءٌ؟ فَقِيلَ لَهُ: كَانَتَا امْرَأَتَانِ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا وَجَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالدِّيَةِ فِي الْمَرْأَةِ، وَفِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ قَالَ: وَكَبَّرَ، قَالَ: وَأَخَذَ عُمَرُ بِذَلِكَ وَقَالَ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ بِهَذَا لَقُلْتُ فِيهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ أَعْقِلُ مَنْ لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ، وَلاَ نَطَقَ، وَلاَ اسْتَهَلَّ؟، وَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ. 18340- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْغُرَّةُ: عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ فَرَسٌ قُلْتُ: هَذَا فِي حَدِيثِ عُمَرَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 18341- قَالَ عُبَادَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا، تَمَّ عَقْلُهُ، اسْتَهَلَّ، أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ. وَقَالَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: حَتَّى يَسْتَهِلَّ وَلَوْ عَطَسَ، كَانَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاِسْتِهْلاَلِ. 18342- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ، إِنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا، وَذَا بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا فَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا. 18343- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أُذَكِّرُ اللَّهَ امْرَءًا سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، كُنْتُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ، يَعْنِي ضَرَّتَيْنِ، فَجَرَحَتْ، أَوْ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بالمِسْطَحِ، عَمُودِ ظُلَّتِهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَقَتَلَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةِ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَوْ لَمْ نَسْمَعْ بِمِثْلِ هَذَا قَضَيْنَا بِغَيْرِهِ. 18344- قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، وَأَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ، أَوْ فَرَسٍ. 18345- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الْغُرَّةُ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ، أَوْ مِئَةُ شَاةٍ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي مَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ: عَشْرٌ وَمِئَةٌ. 18346- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ وَكَانَتْ إِحْدَاهُمَا حُبْلَى فَضَرَبَتْهَا ضَرَّتُهَا بمِخْبَطٍ، فَأَسْقَطَتْ فَجَاءَ زَوْجُهَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ فِي سِقْطِهَا وَقَالَ ابْنُ عَمِّ الضارِبَةِ يُقَالُ لَهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ: لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يُطَلُّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَجْعًا، أَوْ قَالَ: سَجْعًا سَائِرَ الْيَوْمِ. 18347- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَرْأَةِ الَّتِي ضَرَبَتْ صَاحِبَتَهَا، فَقَتَلَتْهَا، وَمَا فِي بَطْنِهَا، بِدِيَتِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَفِي جَنِينِهَا، غُرَّةً عَبْدًا، أَوْ أَمَةً. 18348- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: لَوْ خَرَجَ تَامًّا، مَا وَرَّثْتُهُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ. 18349- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَضَى فِي الْجَنِينِ غُرَّةً عَبْدًا، أَوْ وَلِيدَةً فَقَالَ الْهُذَلِيُّ الَّذِي قَضَى عَلَيْهِ: كَيْفَ أَغْرَمُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ لاَ شَرِبَ وَلاَ أَكَلَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. 18350- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَعَلَ عَقْلَ الْمَقْتُولَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 18351- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: ضَرَبَتْ ضَرَّةٌ ضَرَّةً لَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا: فَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِيَتِهَا عَلَى عَصَبَةِ الْقَاتِلَةِ، وَلِمَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً، فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لاَ طَعِمَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسَجْعًا كَسَجْعِ الأَعْرَابِ. 18352- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَسَمِعْتُ غَيْرَهُ، يَذْكُرُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْغُرَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 18353- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، حَدِيثًا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاَصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ كُنْتُ صَادِقًا فَأْتِ بِأَحَدٍ يَعْلَمُ ذَلِكَ: فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ. 18354- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنِينٍ قُتِلَ فِي بَطْنِ الْمَرْأَةِ، بِغُرَّةٍ فِي الذَّكَرِ غُلاَمٌ، وَفِي الأُنْثَى بِجَارِيَةٍ. 18355- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ قُتِلَتْ وَهِي حَامِلٌ بِدِيَتِهَا، وَبِعَبْدٍ، أَوْ أَمَةٍ فِي جَنِينِهَا. 18356- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الأُخْرَى: فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا الْعَلاَءُ بْنُ مَسْرُوحٍ وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ فَقَالَ: الْعَلاَءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لاَ أَكَلَ وَلاَ شَرِبَ وَلاَ نَطَقَ وَلاَ اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا بَاطِلٌ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ اسا ذَكَرٌ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ فَرَسٍ، أَوْ مِئَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ مِنَ الإِبِلِ هَذَا كُلُّهُ عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ. 18357- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ خَمْسُونَ دِينَارًا. 18358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَهُ. 18359- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: وَلاَ يَرِثُ الْجَنِينُ، وَلاَ يَتِمُّ عَقْلُهُ، حَتَّى يَسْتَهِلَّ، فَإِنْ عَطَسَ، فَهُوَ عِنْدِي بِمَنْزِلَةِ الاِسْتِهْلاَلِ.
18360- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا عَلَى مَنْ قَتَلَ مَنْ لَمْ يَسْتَهِلَّ؟ فَقَالَ: أَرَى أَنْ يُعْتِقَ، أَوْ يَصُومَ. 18361- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَلاَ يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ. 18362- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: مَسَحَتِ امْرَأَةٌ بَطْنَ امْرَأَةٍ حَامِلٍ، فَأَسْقَطَتْ جَنِينًا، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ، يَعْنِي الَّتِي مَسَحَتْ. 18363- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الْمَرْأَةِ تَشْرَبُ الدَّوَاءَ، أَوْ تَسْتَدْخِلُ الشَّيْءَ، فَيَسْقُطُ وَلَدُهَا، قَالَ: تُكَفِّرُ عَنْهَا غُرَّةٌ.
18364- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جَنِينُ الأَمَةِ فِي ثَمَنِ أُمِّهِ بِقَدْرِ جَنِينِ الْحُرَّةِ فِي دِيَةِ أُمِّهِ. 18365- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي جَنِينِ الأَمَةِ، إِذَا كَانَ حَيًّا فَثَمَنُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ. 18366- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي جَنِينِ الأَمَةِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُنَا: إِنْ خَرَجَ حَيًّا، فَفِيهِ ثَمَنُهُ، وَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا، فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِ أُمِّهِ لَوْ كَانَ حَيًّا. 18367- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ جَنِينَ وَلِيدَتِهِ، ثُمَّ قُتِلَتِ الْوَلِيدَةُ، قَالَ: تُعْقَلُ الْوَلِيدَةُ، ويُعْقَلُ جَنِينُهَا عَبْدًا، إِنَّمَا كَانَ تَمَامُ عِتْقِهِ أَنْ يُولَدَ، ويَسْتَهِلَّ صَارِخًا. 18368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي جَنِينِ الأَمَةِ عَشَرَةُ دَنَانِيرَ. 18369- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 18370- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ الْكُوفِيِّينَ فِي جَنِينِ الأَمَةِ: قِيمَتُهُ بِقَدْرِهِ لَوْ كَانَ حَيًّا مِنْ دِيَةِ جَنِينِ الْحُرَّةِ. 18371- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: قَدْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ، كَمَا فِي جَنِينِ الْحُرَّةِ، مِنْ قَدْرِ دِيَتِهَا حَيًّا وَأَقُولُ: فَلَمْ يُقَدَّرْ ذَلِكَ بِالأُمِّ، وَلَمْ يُقَدَّرْ بِالأَبِ، وَقَالَ زِيَادُ بْنُ شَيْخٍ: قَدْرُ جَنِينِ الْحُرَّةِ مِنْ دِيَتِهِ، لَوْ كَانَ حَيًّا، فَقُتِلَ، كَانَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، فَقُتِلَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، فَفِيهِ غُرَّةٌ، فَهَذَا مِنْ قَدْرِ دِيَتِهِ قَالَ: وجَنِينُ الأَمَةِ لَوْ خَرَجَ، فَقُتِلَ، كَانَ ثَمَنُهُ خَمْسِينَ دِينَارًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَقُتِلَ جَنِينًا، فَفِيهِ مِنْ قَدْرِ ذَلِكَ، وَلَوْ قِيلَ مِنْ قَدْرِ أُمِّهِ، كَانَ قِيمَتُهُ، أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ، لَوْ خَرَجَ فَقُتِلَ.
18372- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: الْفَحْلُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ. 18373- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جَرْحُهُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ. 18374- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، وَصَالِحٍ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ، زَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْعَجْمَاءَ جُبَارٌ، وَالْبِئْرَ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنَ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسَ قَالَ: وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُضَمِّنُونَ الْحَيَّ، مَا أَصَابَتْ بَهَائِمُهُمْ، وَآبَارُهُمْ، وَمَعَادِنُهُمْ، فَلَمَّا ذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي ذَلِكَ الَّذِي قَالَ مِنَ الْقَضَاءِ. 18375- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي رَجُلَيْنِ رَمَضَ أَحَدَهُمَا مَعْدِنٌ، وَقَتَلَتِ الآخَرَ بَهِيمَةٌ، قَالَ: مَا قَتَلَ الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَمَا قَتَلَ الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ. وَالْجُبَارُ: فِي كَلاَمِ أَهْلِ تِهَامَةَ الْهَدَرُ. 18376- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ، وَالرِّجْلُ جُبَارٌ، يَعْنِي رِجْلَ الدَّابَّةِ هَدْرٌ. 18377- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَرَادَهُ فَحْلٌ فَقَتَلَهُ الرَّجُلُ قَالَ: يَغْرَمُهُ الرَّجُلُ قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: لِمَ؟ قَالَ: لأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ بِجُرْحِهَا قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَمَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ بِشَيْءٍ غَرِمَ. 18378- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي الْمُهَزِّمِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يَغْرَمُ إِنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ. 18379- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، قَالَ: عَدَا فَحْلٌ عَلَى رَجُلٍ فَضَرَبَهُ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ فَقَالَ: أُغَرِّمُهُ بَهِيمَةً لاَ تَعْقِلُ وَقَالَ عَلِيٌّ نَحْوَ ذَلِكَ. 18380- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَنْ أَصَابَ الْعَجْمَاءَ غَرِمَ. 18381- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَشْيَاخٍ، لَهُمْ أَنَّ غُلاَمًا دَخَلَ دَارَ زَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَضَرَبَتْهُ نَاقَةٌ لِزَيْدٍ، فَقَتَلَتْهُ فَعَمَدَ أَوْلِيَاءُ الْغُلاَمِ فَعَقَرُوهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأَبْطَلَ دَمَ الْغُلاَمِ وأغْرَمَ الأَبَ ثَمَنَ النَّاقَةِ. 18382- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ بَعِيرًا نَدَّ فَأَصَابَ رَجُلاً، فَقَتَلَهُ فَعَقَرَهُ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَبْطَلَ دَمَ الْقَتِيلِ، وَأَغْرَمَهُمْ ثَمَنَ الْبَعِيرِ. 18383- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: خَبَطَتْ نَجِيبَةٌ صَبِيًّا فَقَتَلَتْهُ، فَجَاءَ أَهْلُ الصَّبِيِّ، فَقَتَلُوا النَّجِيبَةَ، فَأَغْرَمَهُمْ شُرَيْحٌ ثَمَنَ النَّجِيبَةِ، وَأَبْطَلَ دَمَ الصَّبِيِّ. 18384- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لَمْ أَمْتَنِعْ مِنَ الْفَحْلِ بِشَيْءٍ إِلاَّ بِقَتْلِهِ، كَيْفَ أَغْرَمُهُ؟ قَالَ: قَدْ قَالُوا ذَلِكَ، وَمَا أَظُنُّ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ مَضَتْ فِيهِ سُنَّةٌ. قَالَ زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ. قَالَ سُفْيَانُ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ فِي دَارِهِ دَابَّةٌ قَالَ: إِذَا كَانَ عَلَيْهَا رَاكِبٌ، أَوْ مُمْسِكٌ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَقَدْ ضَمِنَ، وَإِنْ رَبَطَهَا فِي نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَسِيرُ، فَنَفَحَتْ، فَأَصَابَتْ إِنْسَانًا، فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ. 18385- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ نَفَحَتْ إِنْسَانًا، فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، ويَضْمَنُ مَا أَصَابَتْ بِيَدِهَا قَالَ: وتَفْسِيرُهُ عِنْدَنَا إِذَا كَانَتْ تَسِيرُ. 18386- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا رَبَطَ رَجُلٌ دَابَّتَهُ فِي طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ، ضَمِنَ مَا أَصَابَتْ، وَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ. 18387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ جَمَحَ بِهِ فَرَسُهُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا قَالَ: ضَمِنَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِي رَمَى بِسَهْمِهِ طَيْرًا، فَأَصَابَ رَجُلاً فَقَتَلَهُ، قَالَ: وَقَالَ إبْرَاهِيمُ فِي دَابَّةٍ ضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا، ثُمَّ تَخَبَّطَتْ بِيَدِهَا نِصْفُ الدِّيَةِ لأَنَّ الرِّجْلَ لَيْسَ فِيهَا ضَمَانٌ، وَالْيَدُ تُضْمَنُ، فَلاَ نَدْرِي أَبِيَدٍ قَتَلَتْهُ، أَمْ بِرِجْلٍ ذَكَرَهُ مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ.
18388- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي السَّكْرَانِ، يَقْتُلُ، أَوْ يَسْرِقُ قَالَ: تُقَامُ عَلَيْهِ الْحُدُودُ كُلُّهَا. 18389- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ يَعْقِلُ أَحْيَانًا، ويُجَنُّ أَحْيَانًا، فَمَا أَصَابَ فِي إِفَاقَتِهِ، أَوْ قَذَفَ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ وَمَا أَصَابَ وَهُوَ يَحْنَقُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ. 18390- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا كَانَ مِنْهُ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ جَازَ عَلَيْهِ. 18391- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ عَمْدَ الصَّبِيِّ، وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ أَيْضًا. 18392- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لاَ يَعْقِلُ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا، فَالدِّيَةُ، لأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ، وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ. 18393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ فِي الْمَجْنُونِ الَّذِي يَرْمِي النَّاسَ، ويَعْنَتُ بِهِمِ، إِذَا خَلَّوْا سَبِيلَهُ، وَأَرْسَلُوهُ: غَرِمُوا مَا جَرَّ، وَإِذَا أَوْثَقُوهُ، وَرَبَطُوهُ، فَلاَ غُرْمَ عَلَيْهِمْ. 18394- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عَمْدُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ خَطَأٌ.
18395- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلاً، قَالَ: إِذَا شَهِدُوا عَلَيْهِ ضَمِنَ. 18396- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ شُرَيْحٍ فَإِنْ بَاعَ صَاحِبُ الدَّارِ دَارَهُ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي ضَمَانٌ، إِلاَّ أَنْ يَشْهَدُوا عَلَيْهِ، فَإِنْ شَهِدُوا عَلَى الْمُشْتَرِي، ثُمَّ قَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: قَدْ أَقَلْتُكَ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُقِيلَهُ لأَنَّ إِشْهَادَهُ عَلَيْهِ، كَانَ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً، وَلَيْسَ عَلَى الْبَائِعِ شَيْءٌ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ؛ لأَنَّهَا صَارَتْ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ. 18397- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الْجُدُرِ إِذَا كَانَ مَائِلاً، أَنْ يُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ، فَوَقَعَ عَلَى إِنْسَانٍ فَقَتَلَهُ، قَالَ: يَضْمَنُ صَاحِبُ الْجُدُرِ. 18398- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: ضَمَّنَ شُرَيْحٌ الْبَادِيَ وَظِلاَلَ أَهْلِ السُّوقِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي مِلْكِهِمْ، وضَمَّنَ الْعَمُودَ. 18399- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ وَاصِلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُرُ بالمَثَاعِبِ والكُنُفِ تُقْطَعُ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ. 18400- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ حَفَرَ بِئْرًا، أَوْ عَرَضَ عُودًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا، ضَمِنَ. 18401- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمْ يَكُنْ لِشُرَيْحٍ مِيزَابٌ إِلاَّ فِي دَارِهِ. 18402- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يُضَمِّنُ القَصَّارَ، إِذَا نَضَحَ الْمَاءَ فِي الطَّرِيقِ، فَزَلَّ فِيهِ إِنْسَانٌ مِنْ أَهْلِ الأَسْوَاقِ، وَغَيْرِهِمْ إِذَا كَانَ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ. 18403- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: كَانَ إبْرَاهِيمُ يُضَمِّنُ الْخَشَبَةَ الْخَارِجَةَ. 18404- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَفَرَ بِئْرًا فَوَقَعَ فِيهَا بَغْلٌ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ: يَا أَبَا أُمَيَّةَ أَعْلَى الْبِئْرِ ضَمَانٌ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. 18405- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، أَنَّ رَجُلَيْنِ حَفَرَا بَالُوعَةً بِنَاحِيَةِ أَبْوَابِهِمَا، فَمَرَّ رَجُلٌ وَمَعَهُ بَغْلٌ لَهُ، فَوَقَعَ يَدُ الْبَغْلِ فِي البَالُوعَةِ، فانْكَسَرَ يَدُهُ، فَجَاءَ أَهْلُ الدَّارَيْنِ، فَأَشْهَدَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى شُرَيْحٍ فَأَرْسَلَ لَهُمَا، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا شُرَيْحُ: إِنِّي رَجُلٌ مِسْكِينُ وَإِنَّ هَذَيْنِ عَيْنَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَا كُنْتُ أَظُنُّ الْبِئْرَ تُضَمَّنُ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: بَلَى إِذَا حَفَرْتَهَا فِي غَيْرِ سَمَائِكَ قَالَ: فَقَامَا إِلَى نَاحِيَةِ الدَّارِ، فَعَدَّا لَهُ ثَمَنَ الْبَغْلِ. اسْمُ الرَّجُلَيْنِ: الْحَارِثُ بْنُ نَوْفَلٍ وَالْحَارِثُ بْنُ ضِرَارٍ. 18406- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: إِذَا وَضَعْتَ نَعْلَيْكَ، أَوْ خُفَّيْكَ فِي مَسْجِدٍ، فَعَثَرَ بِهِ رَجُلٌ فَعُنِتَ قَالَ: تَضَمَنُهُ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الطَّرِيقِ. 18407- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا، فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَهُوَ لَهُ ضَامِنٌ. 18408- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ أَيْضًا. 18409- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ حَفَرَ فِي غَيْرِ بِنَائِهِ، أَوْ بَنَى فِي غَيْرِ سَمَائِهِ، فَقَدْ ضَمِنَ. 18410- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلاً، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: لاَ نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ.
18411- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، فِي الْكَلْبِ الْعَقُورِ قَالَ: يَضْمَنُ أَهْلُهُ مَا أَصَابَ. 18412- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: يَضْمَنُونَ مَا أَصَابَ فِي غَيْرِ دَارِهِمْ.
18413- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ هُذَيْلٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَقُولُ: فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ إِذَا قُتِلَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَمْنَعُ الزَّرْعَ وَالدَّارَ إِذَا قَتَلَ شَاةً، وَفِي الْكَلْبِ الَّذِي يَنْبَحُ وَلاَ يَمْنَعُ زَرْعًا وَلاَ دَارًا، إِنْ طَلَبَهُ صَاحِبُهُ فَفَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ وَاللهِ إِنَّا لَنَجِدُ هَذَا فِي كِتَابِ اللَّهِ. 18414- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا. 18415- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جستاسَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُ رَجُلٌ: مَا عَقْلُ كَلْبِ الصَّيْدِ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: شَاةٌ مِنَ الْغَنَمِ قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الزَّرْعِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنَ الزَّرْعِ قَالَ: فَمَا عَقْلُ كَلْبِ الدَّارِ؟ قَالَ: فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ حَقٌّ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ، وَحَقٌّ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ يَقْبَلَهُ، وَهُوَ يُنْقِصُ مِنَ الأَجْرِ. 18416- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي فِي الْكَلْبِ الصَّائِدِ، إِذَا قُتِلَ، قَالَ: يَغْرَمُ لِصَاحِبِهِ، مِثْلَهُ.
18417- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَضَى شُرَيْحٌ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ، إِذَا فُقِئَتْ بِرُبُعِ ثَمَنِهَا، إِذَا كَانَ صَاحِبُهَا قَدْ رَضِيَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ شَاءَ شَرْوَاهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى بِذَلِكَ. 18418- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ عُمَرَ: كَتَبَ إِلَيْهِ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا. 18419- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ رَجُلاً، أَخْبَرَهُ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبْعُ ثَمَنِهَا. 18420- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عَيْنُ الدَّابَّةِ؟ قَالَ: الرُّبُعُ زَعَمُوا. 18421- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: فِي عَيْنِهَا الرُّبُعُ. 18422- وَسَمِعْتُ أَنَا مَنْ يُحَدِّثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: قَضَى فِي الْفَرَسِ تُصَابُ عَيْنُهُ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ. 18423- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ: قَضَى فِي عَيْنِ جَمَلٍ أُصِيبَ بِنِصْفِ ثَمَنِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ بَعْدُ فَقَالَ: مَا أُرَاهُ نَقَصَ مِنْ قُوَّتِهِ، وَلاَ مِنْ هِدَايَتِهِ شَيْءٌ، فَقَضَى فِيهِ بِرُبُعِ ثَمَنِهِ.
18424- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ لِي عَطَاءٌ أَنَّ سَائِبَةً مِنْ سُيَّبِ مَكَّةَ أَصَابَتْ إِنْسَانًا فَجَاءَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ شَجَجْتُهُ؟ قَالَ: إِذَنْ آخُذُ لَهُ مِنْكَ حَقَّهُ قَالَ: أَفَلاَ تَأْخُذُ لِي مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هُوَ إِذَنْ الأَرْقَمُ، قَالَ: إِنْ تَتْرُكُونِي أَلْقَمْ، وَإِنْ تَقْتُلُونِي أَنْقِمْ قَالَ عُمَرُ: فَهُوَ الأَرْقَمُ. 18425- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ سَائِبَةً، أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ كَانَ يَلْعَبُ هُوَ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي عَائِذٍ فَقَتَلَ السَّائِبَةُ، الْعَائِذِيَّ، فَجَاءَ أَبُوهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ بِدَمِ ابْنِهِ فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَدِيَهُ قَالَ: لَيْسَ لَهُ مَالٌ فَقَالَ الْعَائِذِيُّ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي قَتَلْتُهُ؟ قَالَ عُمَرُ: إِذًا تُخْرِجُونَ دِيَتَهُ قَالَ فَهُوَ إِذًا كَالأَرْقَمِ إِنْ يُتْرَكْ يَلْقَمْ، وَإِنْ يُقْتَلْ يَنْقِمْ. 18426- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ فِي السَّائِبَةِ: يَعْقِلُ عَنْهُ الْمُسْلِمُونَ، وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُونَ، لَيْسَ مَوَالِيهِ مِنْهُ فِي شَيْءٍ. 18427- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ عَتِيقٍ سَائِبَةٍ، يَعْقِلُ عَنْهُ مَوْلاَهُ، وَيَرِثُهُ مَوْلاَهُ. 18428- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَلِيًّا عَنْ سَائِبَةٍ قَتَلَ رَجُلاً عَمْدًا قَالَ: يُقْتَلُ بِهِ، وَإِنْ قَتَلَ خَطَأً، نُظِرَ هَلْ عَاقَدَ أَحَدًا؟ فَإِنْ كَانْ عَاقَدَ، أُخِذَ أَهْلُ عَقْدِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَاقِدْ أُدِيَ عَنْهُ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ وَفِي الْوَلاَءِ مِنْهُ بَيَانٌ.
|