الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
الجزء الثاني 2244- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي}. 2245- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُصَلِّيهَا حِينَ ذَكَرَهَا، وَلاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ نَسِيَ صَلاَةَ يَوْمَيْنِ يُصَلِّي صَلاَةَ ذَيْكَ الْيَوْمَيْنِ حِينَ يَذْكُرُ: {وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ}. 2246- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةَ النَّهَارِ حَتَّى ذَكَرَهَا بِاللَّيِلِ: لِيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا. 2247- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: لِيُصَلِّهَا حِينَ يَذْكُرُهَا. 2248- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: صَلِّهَا حِينَ تَذْكُرُهَا يَعْنِي إِبْرَاهِيمُ وَكُلُّ مَنْ يُذْكَرُ عَنْهُ هَذَا: وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي وَقْتٍ تُكْرَهُ فِيهِ الصَّلاَةُ. 2249- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ، أَتَاهُمْ فِي بُسْتَانٍ لَهُمْ، فَنَامَ عَنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ قَالَ: فَرَأَيْنَا أَنَّهُ قَدْ كَانَ صَلَّى، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى، فَقَامَ فَتَوَضَّأَ، وَلَمْ يُصَلِّ حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ. 2250- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ؛ أَنَّهُ نَامَ عَنِ الْفَجْرِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ قَالَ: فَقُمْتُ فَأُصَلِّيَ فَدَعَانِي فَأَجَلَسَنِي، يَعْنِي كَعْبًا، حَتَّى ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَضَّتْ، ثُمَّ قَالَ: قُمْ فَصَلِّ.
2251- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى دَخَلَ وَقْتُ الأُخْرَى، فَخَشِيَ إِنْ صَلَّى الصَّلاَةَ الأُولَى تَفُوتُهُ هَذِهِ قَالَ: يُصَلِّي هَذِهِ الصَّلاَةَ الَّتِي يَخْشَى فَوْتَهَا، وَلَمْ يُضَيِّعْ مَرَّتَيْنِ. 2252- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ. 2253- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْعِشَاءَ، أَوْ رَقَدَ عَنْهَا حَتَّى كَانَ مَعَ الصُّبْحِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنْ بَدَأَ بِالْعِشَاءِ فَفَاتَهُ الصُّبْحُ قَالَ: فَلْيَبْدَأْ بِالْعِشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلاَةُ الصُّبْحِ.
2254- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلَمْ يَذْكُرْ إِلاَّ وَهُوَ مَعَ الإِمَامِ، إِذَا سَلَّمَ الإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلاَةَ الَّتِي نَسِيَ وَلْيُصَلِّ الأُخْرَى بَعْدَهُ. 2256- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الظُّهْرُ قَالَ: يُصَلِّي قَالَ: يُصَلِّي الظُّهْرَ، ثُمَّ الْعَصْرَ، وَلاَ يُعِيدُ بِمَا صَلَّى حَتَّى يُقَدِّمَ مَا قَدَّمَ اللَّهُ. 2257- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعَصْرَ وَلَمْ أَكُنْ صَلَّيْتُ الظُّهْرَ قَالَ: فَصَلَّيْتُ مَعَهُمْ، وَأَنَا أَحْسَبُ أَنَّهَا الظُّهْرَ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغْتُ عَلِمْتُ أَنَّهَا الْعَصْرُ قَالَ: فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْعَصْرَ قَالَ: ثُمَّ سَأَلْتُ بِالْمَدِينَةِ، فَكُلُّهُمْ أَمَرَنِي بِالَّذِي فَعَلْتُ، قَالَ ابْنُ سِيرِينَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ بِهَا. 2258- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ دَخَلَ مَعَ قَوْمٍ فِي الْعَصْرِ وَهُوَ لَمْ يُصَلِّ الظُّهْرَ قَالَ: كَتَبَ اللَّهُ الظُّهْرَ قَبْلَ الْعَصْرِ، فَلْيُصَلِّ الظُّهْرَ ثُمَّ لِيُصَلِّ الْعَصْرَ قَالَ سُفْيَانُ: وَنَقُولُ نَحْنُ إِذَا صَلَّى مَعَ قَوْمٍ صَلاَةً، وَلَمْ يُصَلِّ الَّتِي قَبْلَهَا أَعَادَهُمَا جَمِيعًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاسِيًا فَهُوَ يُجْزِئُهُ. 2259- عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: أَدْرَكْتَ الْعَصْرَ فَاجْعَلِ الَّتِي أَدْرَكْتَ مَعَ الإِمَامِ الظُّهْرَ، وَصَلِّ الْعَصْرَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ. 2260- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنْ نَسِيَ الْعَصْرَ فَذَكَرَهَا وَهُوَ فِي الْمَغْرِبِ أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَلْيَجْعَلْهَا الْعَصْرَ قَالَ: وَإِنْ ذَكَرَهَا بَعْدَ مَا فَرَغَ فَلْيُصَلِّ الْعَصْرَ. 2261- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ صَلاَةً حَتَّى يَذْكُرَ فِي الأُخْرَى قَالَ: فَإِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى مِنْهَا شَيْئًا أَتَمَّهَا ثُمَّ صَلَّى الأَوَّلَ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الْحَسَنُ: يَنْصَرِفُ فِيَبْدَأُ بِالأُولَى، ذَكَرَهُ عَنِ الْحَسَنِ.
2262- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الظُّهْرِ حَتَّى كَانَتِ الْعَصْرُ، وَهُوَ إِمَامُ قَوْمٍ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ، وَهُوَ يَقُولُهَا الظُّهْرَ وَهُمُ الْعَصْرَ قَالَ: يُجْزِئُهُ مِنْ صَلاَتِهِ وَيَعْتَمِدُ، وَيُعِيدُونَ الْعَصْرَ. 2263- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لاَ تَكُونُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى. 2264- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَعَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ: أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ انْتَهَى إِلَى أَهْلِ حِمْصٍ، وَهُمْ يُصَلُّونَ الْعِشَاءَ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا الْمَغْرِبُ، فَلَمَّا سَلَّمَ الإِمَامُ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً أُخْرَى، فَاعْتَدَّ بثَلاَثِ الْمَغْرِبِ وَجَعَلَ الرَّكْعَتَيْنِ تَطَوُّعًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: يُعِيدُ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. 2265- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ الَّتِي يَدْعُونَهَا النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ يَنْطَلِقُ فِيَؤُمُّهُمْ فِي الْعِشَاءِ الآخِرَةِ أَيْضًا، فَهِيَ لَهُ تَطَوُّعٌ، وَهِيَ لَهُمْ مَكْتُوبَةٌ. 2266- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، مِثْلَ ذَلِكَ. 2267- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ طَاوُوسًا قَالَ: إِنْ صَلَّيْتَ فِي بَيْتِكَ فَوَجَدْتَ النَّاسَ فِيهَا فَصَلِّ مَعَهُمْ، وَإِنْ وَجَدْتَهُمْ فِي الْمَغْرِبِ فَاشْفَعْ بِرَكْعَةٍ. 2268- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِذَا جَاءَ الرَّجُلُ إِلَى قِيَامِ رَمَضَانَ، وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ صَلَّى مَعَهُمْ، وَاعْتَدَّ الْمَكْتُوبَةَ. قَالَ: وَقَالَ الثَّوْرِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: لاَ تَكُونُ صَلاَةٌ وَاحِدَةٌ لِشَتَّى.
2269- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً قَالَ: آتِي النَّاسَ فِي الْقِيَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: وَقَدْ بَقِيَتْ رَكْعَتَانِ قَالَ: فَاجْعَلْهُمَا مِنَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيًا؟ قَالَ: نَعَمْ، رَأْيًا، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَكَيْفَ وَهُمْ فِي تَطَوُّعٍ، وَأَنَا فِي مَكْتُوبَةٍ؟ قَالَ: الْجَمَاعَةُ. 2270- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، مِثْلَهُ. 2271- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا خَلَطَ الْمَكْتُوبَةَ بِالتَّطَوُّعِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلاَمِ.
2272- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كَانَ مَنْ مَضَى يَجْعَلُونَ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ إِذَا صَلَّوْا، قُلْتُ: وَكَمْ بَلَغَكَ؟ قَالَ: قَدْرُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ قَالَ: ذِرَاعٌ. قَالَ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يُفْتِي بَقَوْلِ عَطَاءٍ. 2273- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لاَ يُصَلِّي إِلاَّ إِلَى السُّتْرَةِ. قَالَ: وَكَانَ قَدْرُ مُؤْخِرَةِ رَحْلِهِ ذِرَاعٌ، قَالَ: يُصَلِّي، وَكَانَ رُبَّمَا اعْتَرَضَ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّي إِلَيْهَا. 2274- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْعَلُ رَحْلَهُ فِي السَّفَرِ، فِيجْعَلُ مُؤْخِرَتَهُ ثُلُثَهُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ غَيْرُهُ، أَوْ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ، فِيَجْعَلُهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، فِيُصَلِّي إِلَيْهَا. 2275- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَدْرُ مَا يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ إِذَا كَانَ يُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرِ الرَّحْلِ، وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَلاَ يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ. 2276- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ أَبِي صُفْرَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، فَلاَ يَضُرُّكَ مَنْ مَرَّ عَلَيْكَ. 2277- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ الْحِجَارَةَ فِي الْمَسْجِدِ. 2278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يُصَلِّي إِلَى هَذِهِ الأَمْيَالِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، وَكَانَتْ مِنَ الْحِجَارَةِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ كَرِهْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: شَبَّهْتُهَا بِالأَنْصَابِ. 2279- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ أَنَاخَ رَاحِلَتَهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ. 2280- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: صَلَّى بِنَا ابْنُ عُمَرَ، وَرَاحِلَتُهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ. 2281- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ كَانَ يَخْرُجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى، لأَنْ يُرْكِزَهَا، فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا. 2282- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى؛ أَنَّهُ رَأَى سُوَيْدَ بْنَ غَفَلَةَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ يُنِيخُ بَعِيرَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهِ. 2283- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تُحْمَلُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَزَةٌ يَوْمَ الْعِيدِ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَإِذَا سَافَرَ حُمِلَتْ مَعَهُ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا. 2284- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي إِلَى بَعِيرِهِ. 2285- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى بَعِيرٍ، ثُمَّ أَخَذَ شَعَرَةً مِنْ ذُرْوَةِ سَنَامِهِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِثْلُ هَذِهِ الشَّعَرَاتِ إِلاَّ الْخُمُسُ، ثُمَّ هُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ. 2286- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى شَيْءٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَلْيَنْصُبْ عَصًا، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ عَصًا فَلْيَخْطُطْ بَيْنَ يَدَيْهِ خَطًّا، وَلاَ يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2287- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَتْ تُحْمَلُ الْحَرْبَةُ مَعَهُ لأَنْ يُصَلِّيَ إِلَيْهَا. 2288- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 2289- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، رُفِعَ الْحَدِيثُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْكَ سُتْرَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ أَدَقَّ مِنَ الشَّعْرِ. 2290- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ قَدْرُ آخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ قَالَ: مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَإِنْ كَانَ قَدْرَ الشَّعْرَةِ أَجْزَأَهُ. 2291- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيِّ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فِي جِلَّةِ السَّوْطِ يَعْنِي السُّتْرَةَ. 2292- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي مِنَ الدَّوَابِّ؟ قَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2293- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، أَوْ عَصًا إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مُؤْخِرَةُ الرَّحْلِ. 2294- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنَّا نَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَا يَسْتَتِرُ بِالسَّهْمِ وَالْحَجَرِ فِي الصَّلاَةِ. 2295- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو هَارُونَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: قُلْتُ لأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: مَا يَسْتُرُ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَالْحَجَرُ يُجْزِئُ ذَلِكَ، وَالسَّهْمُ تَغْرِزُهُ بَيْنَ يَدَيْكَ. 2296- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ إِلَى الْعَصَا يَعْرِضُهَا، أَوْ إِلَى قَصَبَةٍ، أَوْ إِلَى سَوْطٍ قَالَ: لاَ يُجْزِئُهُ حَتَّى يَنْصِبَهُ نَصْبًا قَالَ الثَّوْرِيُّ: الْخَطُّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ هَذِهِ الْحِجَارَةِ الَّتِي فِي الطَّرِيقِ إِذَا لَمْ يَكُنْ ذِرَاعًا. 2297- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، إِذَا كُنْتَ فِي فَضَاءٍ مِنَ الأَرْضِ، وَكَانَ مَعَكَ شَيْءٌ تُرْكِزُهُ فَارْكِزْهُ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَكَ شَيْءٌ فَلْتَخْطُطْ خَطًّا بَيْنَ يَدَيْكَ. 2298- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، سُئِلَ عَنِ الْقَصَبَةِ، وَالْقَصَبُ، يَجْعَلُ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي قَالَ: يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ ذِرَاعًا وَشِبْرًا. 2300- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مَعِيَ عَصًا ذِرَاعٌ قَطُّ، مِنْهَا فِي الأَرْضِ قَدْرُ أَرْبَعِ أَصَابِعٍ، خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَدْنَى مِنْ ذِرَاعٍ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَكُونَ خَالِصُهَا عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ ذِرَاعٌ. 2301- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ: قَدْرُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، وَإِنْ يَكُ مَا بَيْنَ يَدَيْكَ مَا يَسْتُرُكَ أَطْيَبُ لِنَفْسِكَ. 2302- عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُصَلِّي إِلَى قُلُنْسُوَتَهِ جَعَلَهَا سِتْرًا لَهُ.
2303- عَنْ دَاوْدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، وَلْيَدْنُ مِنْهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَمُرُّ بَيْنَهُمَا. 2304- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَجُلاً يُصَلِّي لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ: لاَ تَعْجَلْ عَنْ صَلاَتِكَ، فَلَمَّا فَرَغَ، قَالَ لَهُ عُمَرُ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ، لاَ يَحُولُ الشَّيْطَانُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ صَلاَتِهِ. 2305- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ صَفْوَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ. 2306- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ فَجْوَةٌ. 2307- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلٍ يُصَلِّي وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ سُتْرَتِهِ نَحْوٌ مِنْ سَبْعِ أَذْرُعٍ. 2308- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُقَالُ: أَدْنَى مَا يَكْفِيكَ فِيمَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ السَّارِيَةِ ثَلاَثَةُ أَذْرُعٍ. 2309- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِفَتًى وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ عُمَرُ: فَتَى، يَا فَتَى ثَلاَثًا، حَتَّى رَأَى عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ عَرَفَ صَوْتَهُ: تَقَدَّمْ إِلَى السَّارِيَةِ، لاَ يَتَلَعَّبِ الشَّيْطَانُ بِصَلاَتِكَ، فَلَسْتُ بِرَأْيٍ أَقُولُهُ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2310- عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِي يَقْطَعُ صَلاَتَكَ قَدْرُ حَجَرٍ لَمْ يَقْطَعْ صَلاَتَكَ. 2311- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَلِيهِ فَهُوَ لَمْ يَقْطَعْ صَلاَتَكَ. 2312- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كُنْتَ فِي الصَّلاَةِ فَوْقَ سَطْحٍ يَمُرُّ عَلَيْكَ النَّاسُ، فَكُنْتَ حَيْثُ لاَ يُرَى النَّاسُ إِذَا مَرُّوا قَالَ سُفْيَانُ: فِيكُونُ الَّذِي يَمْنَعُكَ مِنْ أَنْ تَرَاهُمُ الَّذِي يَسْتُرُكَ.
2313- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: صَلَّيْتُ إِلَى عَصًا خَالِصًا عَلَى الأَرْضِ ذِرَاعٌ، أَوْ أَكْثَرُ، وَوَرَائِي ثَلاَثُونَ رَجُلاً، فَالصَّفُّ طَالِعٌ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، أَيَكْفِينِي وَإِيَّاهُمْ مِمَّا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَجَازَ أَمَامَهُمْ وَوَرَائِي؟ قَالَ: يَقْطَعُ صَلاَتَهُمْ. 2314- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ بِلاَلاً خَرَجَ بِالْعَنْزَةِ، فَغَرَزَهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَطْحَاءِ، فَصَلَّى إِلَيْهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ، يَمُرُّ وَرَاءَهَا الْكَلْبُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ فَأَخْبَرَنِي عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: فَصَلَّى بِنَا إِلَيْهَا. 2315- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي صُفُوفًا خَلْفَ عُمَرَ، فَصَلَّى وَالْعَنَزَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَإِنَّ الظَّعَائِنَ لَتَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَمَا يَقْطَعُ ذَلِكَ صَلاَتَهُ. 2316- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: إِنْ كَانَ عُمَرُ رُبَّمَا يَرْكِزُ الْعَنزَةَ فِيُصَلِّيَ إِلَيْهَا، وَالظَّعَائِنُ يَمْرُرْنَ أَمَامَهُ. 2317- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُتْرَةُ الإِمَامِ سُتْرَةُ مَنْ وَرَاءَهُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ آخُذُ، وَهُوَ الأَمرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ. 2318- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِأَصْحَابِهِ وَقَدْ رَكَزَ بَيْنَ يَدَيْهِ رُمْحًا، فَمَرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ كَلْبٌ، أَوْ حِمَارٌ، فَانْصَرَفَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَقْطَعْ صَلاَتِي، وَلَكِنَّهُ قَطَعَ صَلاَتَكُمْ فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلاَةَ. 2319- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَوِ الْحَسَنِ، أَوْ كِلَيْهِمَا قَالَ: إِذَا مَرَّ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ بَيْنَ يَدَيِ الْقَوْمِ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَةَ الصَّفِّ الأَوَّلِ، وَلاَ يَقْطَعُ مَا وَرَاءَهُمْ مِنَ الصُّفُوفِ. 2320- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى الْحَكَمُ الْغِفَارِيُّ بِالنَّاسِ فِي سَفَرٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ، فَمَرَّتْ حَمِيرٌ بَيْنَ يَدَيْ أَصْحَابِهِ، فَأَعَادَ بِهِمُ الصَّلاَةَ فَقَالُوا: أَرَادَ أَنْ يَصْنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ، إِذَا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ الْغَدَاةَ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ قَالَ: فَلَحِقْتُ الْحَكَمَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَوَقَفَ حَتَّى تَلاَحَقَ الْقَوْمُ، فَقَالَ: إِنِّي أَعَدْتُ بِكُمُ الصَّلاَةَ مِنْ أَجْلِ الْحُمُرِ الَّتِي مَرَّتْ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، فَضَرَبْتُمُونِي مَثَلاً لاِبْنِ أَبِي مُعَيْطٍ، وَإِنِّي أَسْأَلُ اللَّهَ أَنْ يُحْسِنَ تَسْيِيرَكُمْ، وَأَنْ يُحْسِنَ بَلاَغَكُمْ، وَأَنْ يَنْصُرَكُمْ عَلَى عَدُوِّكُمْ، وَأَنْ يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ قَالَ: فَمَضَوْا فَلَمْ يَرَوْا فِي وُجُوهِهِمْ ذَلِكَ إِلاَّ مَا يُسَرُّونَ بِهِ، فَلَمَّا فَرَغُوا مَاتَ. 2321- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ مَرَّتْ بَهْمَةٌ، أَوْ عَنَاقٌ لِيُجِيزَ أَمَامَهُ، فَجَعَلَ يَدنُو مِنَ السَّارِيَةِ، وَيَدْنُو، حَتَّى سَبَقَهَا، فَأَلْصَقَ بَطْنَهُ بِالسَّارِيَةِ، فَمَرَّتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلَمْ يَأْمُرِ النَّاسَ بِشَيْءٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَبِهِ نَأْخُذُ.
2322- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَرْسَلَنِي زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ الأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: لأَنْ يَقِفَ فِي مَقَامِهِ أَرْبَعِينَ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي قَالَ: فَلاَ أَدْرِي أَقَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً، أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. 2323- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ كَعْبٍ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ الأَرْضُ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ مُصَلٍّ. 2324- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، كَانَ يَقُومُ حَوْلاً خَيْرٌ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي سُتْرَةٌ. 2325- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي، فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ تُقَاتِلَهُ فَقَاتِلْهُ. 2326- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ وَهُوَ يُصَلِّي لاَ يَدَعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2327- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَتْرُكُ شَيْئًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي، وَلاَ يَمُرُّ هُوَ بَيْنَ يَدَيِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. 2328- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: بَيْنَا أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ يُصَلِّي إِذْ جَاءَهُ شَابٌّ يُرِيدُ أَنْ يَمُرَّ قَرِيبًا مِنْ سُتْرَتِهِ، وَأَمِيرُ الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ مَرْوَانُ قَالَ: فَدَفَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ حَتَّى صَرَعَهُ قَالَ: فَذَهَبَ الْفَتَى حَتَّى دَخَلَ عَلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ: هَا هُنَا شَيْخٌ مَجْنُونٌ دَفَعَنِي حَتَّى صَرَعَنِي قَالَ: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: وَكَانَتِ الأَنْصَارُ تَدْخُلُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَالَ: فَدَخَلَ عَلَيْهِ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: هَلْ تَعْرِفُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُوَ هَذَا الشَّيْخُ؟ قَالَ مَرْوَانُ لِلْفَتَى: أَتَعْرِفُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هَذَا صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَحَّبَ بِهِ مَرْوَانُ وَأَدْنَاهُ حَتَّى قَعَدَ قَرِيبًا مِنْ مَجْلِسِهِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ هَذَا الْفَتَى يَذْكُرُ أَنَّكَ دَفَعْتَهُ حَتَّى صَرَعْتَهُ قَالَ: مَا فَعَلْتُ؟ فَرَدَّهَا عَلَيْهِ، وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّمَا دَفَعْتُ شَيْطَانًا قَالَ: ثُمَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَبَيْنَ سُتْرَتِكَ فَرُدَّهُ، فَإِنْ أَبَى فَادْفَعْهُ، فَإِنْ أَبَى فَقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ. 2329- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: ذَهَبَ ذُو قَرَابَةٍ لِمَرْوَانَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، فَنَهَاهُ فَدَفَعَهُ، فَشَكَاهُ إِلَى مَرْوَانَ، فَقَالَ لأَبِي سَعِيدٍ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: أَمَرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَحَدًا أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِينَا، فَإِنْ أَبَى أَنْ نَدْفَعَهُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا. 2330- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ مِنْ بَنِي مَرْوَانَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَدَفَعَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ: فَشَكَى إِلَى مَرْوَانَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَوْ أَبَى لأَخَذْتُ بِشَعْرِهِ. 2331- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يُحَدِّثُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرَادَ دَاوُدُ بْنُ مَرْوَانَ أَنْ يُجِيزَ بَيْنَ يَدَيْ أَبِي سَعِيدٍ، وَهُوَ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ لَهُ، وَمَرْوَانُ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ النَّاسِ بِالْمَدِينَةِ، فَرَدَّهُ، فَكَأَنَّهُ أَبَى، فَلَهَزَ فِي صَدْرِهِ فَذَهَبَ الْفَتَى إِلَى أَبِيهِ فَأَخْبَرَهُ، فَدَعَا مَرْوَانُ أَبَا سَعِيدٍ، وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ لَهَزَهُ مِنْ أَجْلِ حُلَّتِهِ قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْدُدْهُ، فَإِنْ أَبَى فَجَاهِدْهُ. 2332- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ فَأَبْصَرُوا حِمَارًا، فَبَعَثُوا رَجُلاً فَرَدَّهُ. 2333- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ أَعْلَى الْوَادِي يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، قَدْ قَامَ وَقُمْنَا، إِذْ خَرَجَ حِمَارٌ مِنْ شِعْبِ أَبِي دَبٍّ، شِعْبِ أَبِي مُوسَى، فَأَمْسَكَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُكَبِّرْ، وَأَجَازَ إِلَيْهِ يَعْقُوبُ بْنُ زَمَعَةَ، أَخُو بَنِي أَسَدٍ حَتَّى رَدَّهُ. 2334- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ قَالَ: جَاءَ كَلْبٌ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ صَلاَةَ الْعَصْرِ لِيَمُرَّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ احْبِسْهُ، فَمَاتَ الْكَلْبُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيُّكُمْ دَعَا عَلَيْهِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ دَعَا عَلَى أُمَّةٍ مِنَ الأُمَمِ لاَسْتُجِيبَ لَهُ. 2335- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ أَبَا الْعَلاَءِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ، أَوْ قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ، يُصَلِّي وَهُوَ يَدْرَأُ شَاةً أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2336- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: مَرَرْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ فَظَنَّ أَنِّي أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَثَارَ ثَوْرَةً أَفْزَعَنِي، وَنَحَّانِي. 2337- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: ذَهَبْتُ أَمُرُّ بَيْنَ يَدَيِ ابْنِ عُمَرَ، وَهُوَ جَالِسٌ يُصَلِّي قَالَ: فَانْتَهَرَ، وَكَانَ شَدِيدًا عَلَى مَنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2338- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْرِ، فَجَعَلَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ قُدَّامَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَسَأَلَهُ الْقَوْمُ حِينَ انْصَرَفَ، فَقَالَ: إِنَّ الشَّيْطَانَ يُلْقِي عَلَيَّ شَرَارَ النَّارِ لِيَفْتِنَنِي عَنِ الصَّلاَةِ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَلَوْ أَخَذْتُهُ مَا انْفَلَتَ مِنِّي حَتَّى يُرْبَطَ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وِلْدَانُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ. 2339- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِرَجُلٍ يُصَلِّي بِغَيْرِ سُتْرَةٍ، فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ وَالْمَمْرُورُ عَلَيْهِ مَاذَا عَلَيْهِمَا مَا فَعَلاَ. 2340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ لاَ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَفْعَلْ، فَإِنَّ الْمَارَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصِلِّي أَنْقَصُ أَجْرًا مِنَ الْمُمَرِّ عَلَيْهِ. 2341- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَادَرَ هِرًّا، أَوْ هِرَّةً الْقِبْلَةَ. 2342- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ وَأَنْتَ تُصَلِّي فَلاَ تَدَعْهُ، فَإِنَّهُ يَطْرَحُ شَطْرَ صَلاَتِكَ. 2343- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا جَاوَزَكَ الْمَارُّ فِي صَلاَتِكَ فَلاَ تَرُدَّهُ مَرَّةً أُخْرَى، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْحَسَنَ يُصَلِّي، فَمَرَّ رَجُلٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَرَدَّهُ، وَقَدْ أَجَازَ إِجَازَةً. 2344- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مَرَّ بَيْنَ يَدَيْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ فَجَذَبَهُ بَعْدَ مَا أَرَادَ أَنْ يُجِيزَ حَتَّى رَجَعَ. 2345- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ تَدَعْهُ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْكَ، فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانَهُ.
2346- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: خَمْسٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَبُولَ قَائِمًا، وَأَنْ تُقَامَ الصَّلاَةُ وَهُوَ إِلَى جَنْبِ الْمَسْجِدِ فَلاَ يُجِيبُ، وَأَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، وَأَنْ يُؤَاكِلَ غَيْرَ أَهْلِ دِينِهِ.
2347- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. 2348- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ، قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، فَقُلْتُ لأَبِي ذَرٍّ: مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ؟ فَقَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: إِنَّهُ شَيْطَانٌ. 2349- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمُصَلِّي لاَ يُصَلِّي إِلَى سُتْرَةٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْكَ أَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2350- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنِّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ، وَالْحِمَارُ، وَالْمَرْأَةُ. 2351- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 2352- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْكَلْبُ، وَالْخِنْزِيرُ، وَالْيَهُودِيُّ، وَالنَّصْرَانِيُّ، وَالْمَجُوسِيُّ، وَالْمَرْأَةُ الْحَائِضُ. 2353- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ. 2354- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ، وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ. 2355- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: الْكَلْبُ الأَسْوَدُ الْبَهِيمُ شَيْطَانٌ، وَهُوَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ. 2356- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لاَ تَقْطَعُ الْمَرْأَةُ صَلاَةَ الْمَرْأَةِ. قَالَ: وَسُئِلَ قَتَادَةُ: هَلْ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ؟ قَالَ: لاَ. 2357- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَجَزْتُ أَنَا وَالفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ أَمَامَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْتَدِفِينَ أَتَانًا، وَهُوَ يُصَلِّي يَوْمَ عَرَفَةَ لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَنْ يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ. 2358- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ الْفَضْلَ بْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: زَارَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّاسًا، وَنَحْنُ فِي بَادِيَةٍ لَنَا، فَقَامَ يُصَلِّي، أَرَاهُ قَالَ: الْعَصْرَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ كَلْبَةٌ لَنَا، وَحِمَارٌ يَرْعَى، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا شَيْءٌ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا. 2359- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، أَوْ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَهُوَ يُصَلِّي وَأَنَا وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ مُرْتَدِفَانِ أَتَانًا فَقَطَعْنَا الصَّفَّ، وَنَزَلْنَا عَنْهَا، ثُمَّ وَصَلْنَا الصَّفَّ، وَالأَتَانُ تَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَلَمْ تَقْطَعْ صَلاَتَهُمْ. 2360- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: ذُكِرَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ}، فَمَا يَقْطَعُ هَذَا؟ 2361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ عَنْ نَفْسِكَ مَا اسْتَطَعْتَ. 2362- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يُجِيزَ، أَمَامَ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ، فَقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا يَضُرُّكَ لَوِ ارْتَدَدْتَ حِينَ رَدَّكَ؟ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى حُمَيْدٍ، فَقَالَ لَهُ: مَا ضَرَّكَ لَوْ أَجَازَ أمَامَكَ؟ إِنِّ الصَّلاَةَ لاَ يَقْطَعُهَا شَيْءٌ إِلاَّ الْكَلاَمُ وَالإِحْدَاثُ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. 2363- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ قَالَ: وَرُبَّمَا رَأَيْتُ الرَّجُلَ نَهَيْتُ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْ عَامِرٍ وَهُوَ يُصَلِّي فِيَأْخُذُ بِيَدِهِ فِيُمْشِيَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2364- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَهُ ابْنُ صَالِحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ إِلاَّ الْكُفْرُ باللهِ، لاَ يَقْطَعُهَا رَجُلٌ وَلاَ امْرَأَةٌ وَلاَ حِمَارٌ، إِلاَّ أَنَّ الرَّجُلَ يُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ. 2365- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَرَنْتُمُونِي يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ بِالْكَلْبِ وَالْحِمَارِ، إِنَّهُ لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَلَكِنِ ادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. 2366- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ، أَوْ قَالَ: مَا اسْتَطَعْتَ. 2367- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. 2368- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ شَيْءٌ، وَادْرَأْ مَا اسْتَطَعْتَ قَالَ: وَكَانَ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ إِلَى سُتْرَةٍ. 2369- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُغِيثٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يَقْطَعُ صَلاَةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وَادْرَؤُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ. 2370- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ: مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ يَقْطَعُهَا إِلاَّ الْحَدَثُ. 2371- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ عَبِيدَةَ: مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: يَقْطَعُهَا الْفُجُورُ، وَتَمَامُهَا الْبِرُّ، وَيَكْفِيكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ. 2372- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، مِثْلَهُ. 2373- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَإِنِّي لَمُعْتَرِضَةٌ عَلَى السَّرِيرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، قُلْتُ: أَبَيْنَهُمَا جِدَارُ الْمَسْجِدِ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ هِيَ فِي الْبَيْتِ إِلَى جُدُرِهِ. 2374- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ كَاعْتِرَاضِ الْجَنَازَةِ. 2375- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 2376- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَامُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرِجْلاَيَ فِي قِبْلَتِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلِي، فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهُمَا قَالَتْ: وَلَمْ يَكُنْ فِي الْبُيُوتِ يَوْمَئِذٍ مَصَابِيحٌ. 2377- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى وَعَلَيْهِ مُرَيْطٌ مِنْ هَذِهِ الْمُرَحَّلاَتِ، عَلَيَّ بَعْضُهُ، وَعَلَيْهِ بَعْضُهُ وَالْمِرْطُ مِنْ أَكْسِيَةٍ سُودٍ، يَعْنِي الْمُرَحَّلاَتِ الْمُخَطَّطَةِ. 2378- عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ بِنْتَ ابْنَتِهِ أُمَامَةَ عَلَى عَاتِقِهِ. 2379- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ سُلَيْمٍ الزُّرْقِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأُمَامَةُ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهِيَ ابْنَةُ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، عَلَى رَقَبَتِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ مِنَ السُّجُودِ أَخَذَهَا فَأَعَادَهَا عَلَى رَقَبَتِهِ فَقَالَ عَامِرٌ: وَلَمْ أَسْأَلْهُ أَيُّ صَلاَةٍ هِيَ؟ 2380- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي عَتَّابٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ أَنَّهَا صَلاَةُ الصُّبْحِ. 2381- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْخُذُ حُسَيْنًا فِي الصَّلاَةِ فِيَجْعَلُهُ قَائِمًا حَتَّى إِذَا سَجَدَ وَضَعَهُ قُلْتُ: أَفِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 2382- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْجُدُ، فِيَرْقَى حُسَيْنٌ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ، فَإِذَا سَجَدَ عَادَ فَرَقِيَ عَلَى ظَهْرِهِ قَالَ: فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَّرَهُ. 2383- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ أَتَى الْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ، وَأُمَامَةُ، فَابْتَدَرُوهُ، فَإِذَا جَلَسَ جَلَسُوا فِي حِجْرِهِ وَعَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا قَامَ وَضَعَهُمْ كَذَلِكَ، فَكَذَلِكَ حَتَّى فَرَغَتْ صَلاَتُهُ. 2384- عَنْ مَالِكٍ قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَجُلاً أَتَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بِرَجُلٍ كُسِرَ أَنْفُهُ، فَقَالَ لَهُ: مَرَّ بَيْنَ يَدَيَّ فِي الصَّلاَةِ وَأَنَا أُصَلِّي، وَقَدْ بَلَغَنِي مَا سَمِعْتَهُ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: فَمَا صَنَعْتَ شَرٌ يَا ابْنَ أَخِي، ضَيَّعْتَ الصَّلاَةَ، وَكَسَرْتَ أَنْفَهُ.
2385- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لاَ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ بِمَكَّةَ شَيْءٌ، لاَ يَضُرُّكَ أَنْ تَمُرَّ الْمَرْأَةُ بَيْنَ يَدَيْكَ. 2386- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ، فَتُرِيدُ الْمَرْأَةُ أَنْ تُجِيزَ أَمَامَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ السُّجُودَ، حَتَّى إِذَا هِيَ أَجَازَتْ سَجَدَ فِي مَوْضِعِ قَدَمَيْهَا. 2387- عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي كَثِيرُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ. 2388- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالنَّاسُ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ سُتْرَةٌ. 2389- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، مِثْلَهُ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُصَلِّي مِمَّا يَلِي بَابَ بَنِي سَهْمٍ. 2390- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى، وَالنَّاسُ يَمُرُّونَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَجَاءَ فَتًى مِنْ أَهْلِهِ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ أَنَا ابْنَ جُرَيْجٍ يُصَلِّي فِي مَسْجِدِ مِنًى عَلَى يَسَارِ الْمَنَارَةِ، وَلَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ سُتْرَةٌ، فَجَاءَ غُلاَمٌ فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
2391- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسِيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لأَمِيرِ الْمُؤْمِنَينَ: إِنَّا نَبْدُو فَإِنْ خَرَجْتُ قُرِرْتُ، وَإِنْ خَرَجَتِ امْرَأَتِي قُرَّتْ قَالَ: فَاقْطَعْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بِثَوبٍ، ثُمَّ صَلِّ وَلْتُصَلِّ يَعْنِي اقْطَعْ فِي الْخِبَاءِ. 2392- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي وَبَعْضُ نِسَائِهِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ، وَهُنَّ حُيَّضٌ.
2393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: إِنِّي سَأَلْتُ طَاوُوسًا، فَقَالَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ مَا يَبْقَى أَحَدٌ أَنْ يُصَلِّيَ وَالرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ؟ قَالَ: مِنْ أَجْلِ رَجُلٍ نَذَرَ لَيُقَبِّلَ جَبِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَخْبَرَ طَاوُوسٌ الرَّجُلَ بِذَلِكَ الْخَبَرِ، قَالَ الْحَسَنُ: فَسَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ ذَلِكَ فَكَتَمَنِي، وَقَالَ: إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تَقُولَ: أَخْبَرَنِي طَاوُوسٌ قَالَ: فَأَمَرْتُ رَجُلاً مِنَ الْحَاجِّ وَبَيْنِي وَبَيْنَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: سَلْهُ، هَلْ كَانَ رَجُلٌ نَذَرَ لَيُقَبِّلَنَّ جَبِينَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَجَاءَ لِيَسْجُدَ عَلَى جَبِينِهِ؟ فَقَالَ: تَعَالَ هَاهُنَا فَجَاءَهُ حَتَّى اسْتَقْبَلَ الرَّجُلُ الْقِبْلَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ مُسْتَقْبِلُهُ، فَأَصْغَى النَّبَيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ حَتَّى أَمْكَنَهُ مِنْ جَبْهَتِهِ، فَسَجَدَ عَلَيْهَا، وَكِلاَهُمَا مُسْتَقْبِلٌ الْقِبْلَةِ، وَلَيْسَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي صَلاَةٍ قَالَ حَسَنٌ: فَأَخْطَأَ الَّذِي أَخْبَرَهُ قَالَ: لَيُقَبِّلَنَّ قَالَ: وَعَرَفْتُ إِنَّمَا الْخَبَرُ حِينَ طَاوُوسٍ، وَعَرَفْتُ إِنَّمَا يَكْرَهُ يَعْنِي صَلاَةَ الرَّجُلِ مُسْتَقْبِلٌ الرَّجُلِ لِذَلِكَ. 2394- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ بَنِي خُزَيْمَةَ: أَنَّ خُزَيْمَةَ بْنَ ثَابِتٍ، نَذَرَ لَيَسْجُدَنَّ عَلَى جَبِينِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَفْسُ الرَّجُلِ فَكَانَ هَذَا الْخَبَرُ. 2395- عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى وَجْهِكَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ أَصْغَى الرَّجُلُ رَأْسَهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَسَجَدَ الرَّجُلُ مِنْ خَلْفِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ. 2396- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ قَالَ: رَأَى عُمَرُ رَجُلاً يُصَلِّي وَرَجُلٌ مُسْتَقْبِلُهُ، فَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ، وَقَالَ: تُصَلِّي وَهَذَا مُسْتَقْبِلُكَ؟ وَأَقْبَلَ عَلَى هَذَا بِالدِّرَّةِ قَالَ: أَتَسْتَقْبِلُهُ وَهُوَ يُصَلِّي؟
2397- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَانَ يُنْهَى عَنْ مَسْحِ التُّرَابِ لِلْوَجْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَيُقَالُ: إِذَا رَأَيْتَ شَيْئًا تَكْرَهُهُ فَأَخِّرْهُ، قُلْتُ: أَيُّ شَيْءٍ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعَنْا ذَلِكَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنَ لاَ تَمْسَحَهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ؟ قَالَ: فَلاَ تَعُدْ، وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ. 2398- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ تُحَرِّكُوا الْحَصَى. 2399- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ أَبَا الأَحْوَصِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ لِلصَّلاَةِ فَإِنَّ الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ فَلاَ يَمْسَحَنَّ الْحَصَى. 2400- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، وَابْنُ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَقْبَلَ لِيَشْهَدَ الصَّلاَةَ فَأُقِيمَتْ وَهُوَ بِالطَّرِيقِ، فَلاَ يُسْرِعُ، وَلاَ يَزِيدُ عَلَى هَيْئَةِ مِشْيَتِهِ الأُولَى، فَمَا أَدْرَكَ فَلْيُصَلِّ مَعَ الإِمَامِ، وَمَا لَمْ يُدْرِكْ فَلْيُتِمَّهُ، وَلاَ يَمْسَحُ إِذَا صَلَّى وَجْهَهُ، فَإِنْ مَسَحَ فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ يَصْبِرْ عَنْهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْحَدَقِ. 2401- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، رَفَعَ إِلَى أَبِي ذَرٍّ قَالَ: رُخِّصَ فِي مَسْحَةٍ لِلسُّجُودِ، وَتَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ سُودِ الْعَيْنِ. 2402- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي غِفَارٍ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِذَا دَنَيْتَ الصَّلاَةَ فَامْشِ عَلَى هَيْئَتِكَ فَصَلِّ مَا أَدْرَكْتَ، وَأَتِمَّ مَا سَبَقَكَ، وَلاَ تَمْسَحِ الأَرْضَ إِلاَّ مَسْحَةً، وَأَنْ تَصْبِرَ عَنْهَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ مِئَةِ نَاقَةٍ كُلِّهَا سُودُ الْحَدَقَةِ. 2403- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِيسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى سَأَلْتُهُ عَنْ مَسْحِ الْحَصَى، فَقَالَ: وَاحِدَةً، أَوْ دَعْ. 2404- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: سَأَلْتُ خَلِيلِي عَنْ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى مَسْحِ الْحَصَى قَالَ: وَاحِدَةً. 2405- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ قَالَ: مَرَّ أَبُو ذَرٍّ وَأَنَا أُصَلِّي، فَقَالَ: إِنَّ الأَرْضَ لاَ تُمْسَحُ إِلاَّ مَسْحَةً. 2406- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيلَ لَهُ فِي مَسْحِ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ فَاعِلاً فَوَاحِدَةً. 2407- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ. 2408- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ ابْنِ أَبِي سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عُثْمَانَ فَقَامَتِ الصَّلاَةُ وَأَنَا أُكَلِّمُهُ فِي أَنْ يَفْرِضَ لِي، فَلَمْ أَزَلْ أُكَلِّمُهُ، وَهُوَ يُسَوِّي الْحَصَى بِيَدِهِ، حَتَّى جَاءَهُ رِجَالٌ قَدْ كَانَ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فَقَالَ لِي: اسْتَوِ فِي الصَّفِّ، ثُمَّ كَبِّرْ. 2409- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَمْسَحُ لِوَجْهِهِ التُّرَابَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ مَسْحَةً. قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ طَاوُوسٍ. 2410- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسْجُدُ عَلَى الْحَجَرِ يُعَادِي وَجْهِي؟ قَالَ: أَلْقِهِ وَاسْجُدْ بِوَجْهِكَ حَتَّى تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ، أَوْ حَوْلَ وَجْهِكَ. 2411- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَنَ الَّذِي كَانَ يُقَلِّبُ الْحَصَى فِي الصَّلاَةِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: فَهُوَ حَظُّكَ مِنْ صَلاَتِكَ. 2412- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ قَالَ: تَقْلِيبُ الْحَصَى فِي الْمَسْجَدِ أَذَىً لِلْمَلِكِ. 2413- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، مِثْلَهُ. 2414- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُشَدِّدُونَ فِي الْمَسْحِ لِلْحَصَى لِمَوْضِعِ الْجَبِينِ مَا لاَ يُشَدِّدُونَ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ مِنَ التُّرَابِ؟ قَالَ: أَجَلْ، هَا اللَّهُ إِذًا.
2415- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَفَضْتُ يَدَيَّ مِنَ التُّرَابِ قَبْلَ أَنْ أَفْرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ. 2416- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ جَبْهَتَهُ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. 2417- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: رُبَّمَا رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَفْعَلُهُ. 2418- عَنْ شَيْخٍ مَنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ عُلاَثَةَ قَالَ: كَانَ يُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ إِذَا فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ أَنْ يَمْسَحَ التُّرَابَ مِنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْحَزَنَ. 2419- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ يُقَالُ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ تَمْسَحَ بِوَجْهِكَ مِنَ التُّرَابِ حَتَّى تَفْرَغَ مِنْ صَلاَتِكَ فَافْعَلْ، وَإِنْ مَسَحْتَ فَلاَ حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَمْسَحَ حَتَّى تَفْرَغَ، قَالَ عَطَاءٌ: وَكُلُّ ذَلِكَ أَصْنَعُ رُبَّمَا مَسَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَفْرَغَ مِنْ صَلاَتِي، وَرُبَّمَا لَمْ أَمْسَحْ حَتَّى أَفْرَغَ مِنْ صَلاَتِي. 2420- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَسَحْتُ وَجْهِي بَعْدَ أَنْ أَقُولَ: السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، وَأَتَشَهَّدُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإِمَامُ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ. 2421- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَمْسَحَ حَتَّى تَفْرَغَ. 2422- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَيْمُونَ بْنَ مَهْرَانَ: كَرِهَ أَنْ يَمْسَحَ الرَّجُلُ وَجْهَهُ مِنَ التُّرَابِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ، وَقَدْ كَانَ يَمْسَحُ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ قَالَ: أَفَأَدَعُ التُّرَابَ عَلَى وَجْهِي؟
2423- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّهُمْ كَانُوا لاَ يَصُفُّونَ حَتَّى نَزَلَتْ: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ}. 2424- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصُّفُوفِ مِنْ حُسْنِ الصَّلاَةِ. 2425- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ. 2426- أَخْبِرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبِرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 2427- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي. 2428- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ اعْتِدَالُ الصَّفِّ. 2429- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَوِّمُنَا فِي الصَّلاَةِ كَأَنَّمَا يُقَوِّمُ بِنَا الْقِدَاحَ، فَفَعَلَ بِنَا ذَلِكَ مِرَارًا حَتَّى إِذَا رَأَى أَنْ قَدْ عَلِمْنَا تَقَدَّمَ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلٍ خَارِجًا، فَقَالَ: عِبَادَ اللهِ الْمُسْلِمِينَ، لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ، أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ. 2430- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ الأَزْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلاَةِ، وَيَقُولُ: لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: فَأَنْتُمُ الْيَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلاَفًا. 2431- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ صُدُورَنَا فِي الصَّلاَةِ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا، فِيقُولُ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، لاَ تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ، أَوْ قَالَ: الصُّفُوفِ، وَمَنْ مَنَحَ مَنِيحَةَ وَرِقٍ، أَوْ لَبَنٍ، أَوْ أَهْدَى زُقَاقًا فَهُوَ عَدْلُ رَقَبَةٍ. 2432- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَمِيمٍ الطَّائِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ تَصُفُّونَ خَلْفِي كَمَا تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عَنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ تَصُفُّ الْمَلاَئِكَةُ عَنْدَ رَبِّهِمْ؟ قَالَ: يُتِمُّونَ الصُّفُوفَ الْمُقَدَّمَةِ، وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفِّ. 2433- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ عُمَرَ، فِيقُولُ: سُدُّوا صُفُوفَكُمْ، لِتَلْتَقِيَ مَنَاكِبُكُمْ، لاَ يَتَخَلَّلُكُمُ الشَّيْطَانُ، كَأَنَّهَا بَنَاتُ حَذَفٍ. 2434- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لِتَرَاصَّوْا فِي الصَّفِّ، أَوْ يَتَخَلَّلُكُمْ أَوْلاَدُ الْحَذَفِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصُّفُوفَ. 2435- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عِمْرَانَ الْجَعْفِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: كَانَ بِلاَلٌ يَضْرِبُ أَقْدَامَنَا فِي الصَّلاَةِ، وَيُسَوِّي مَنَاكِبَنَا. 2436- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ إِذَا تَقَدَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ نَظَرَ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَالأَقْدَامِ. 2437- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَبْعَثُ رَجُلاً يُقَوِّمُ الصُّفُوفَ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ، فِيُخْبِرَهُ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اعْتَدَلَتْ. 2438- عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَإِذَا جَاؤُوا فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ. 2439- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى تَعْتَدِلَ الصُّفُوفُ، يُوَكِّلُ بِذَلِكَ رِجَالاً. 2440- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: سَوُّوا صُفُوفَكُمْ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَأَعِينُوا إِمَاءَكُمْ، وَكُفُّوا أَنْفُسَكُمْ، فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَكُفُّ نَفْسَهُ، وَيُعِينُ إِمَاءَهُ، وَإِنَّ الْمُنَافِقَ لاَ يُعِينُ إِمَاءَهُ، وَلاَ يَكُفُّ نَفْسَهُ، وَلاَ تُكَلِّفُوا الْغُلاَمَ غَيْرَ الصَّانِعِ الْخَرَاجَ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يَجِدْ خَرَاجَهُ سَرَقَ، وَلاَ تُكَلِّفُوا الأَمَةَ غَيْرَ الصَّانِعِ خَرَاجًا، فَإِنَّهَا إِذَا لَمْ تَجِدْ شَيْئًا الْتَمَسَتْهُ بَفَرْجِهَا. 2441- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، يَقُولُ: أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ أَجْرَ الْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ كَأَجْرِ الْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ.
2442- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ، قَلَّ مَا يَدَعُ أَنْ يَخْطُبَ بِهِ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ مِثْلَ الَّذِي يَسْمَعُ، فَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَاعْدِلُوا الصُّفُوفَ، حَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ لِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، يُخْبِرُونَهُ أَنَّهَا قَدِ اسْتَوَتْ، فِيُكَبِّرُ. 2443- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ، مَوْلَى عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عُثْمَانُ يَقُولُ: اعْدِلُوا الصُّفُوفَ، وَصُفُّوا الأَقْدَامَ، وَحَاذُوا الْمَنَاكِبَ، وَاسْمَعُوا وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِثْلَ مَا لِلْمُنْصِتِ الَّذِي يَسْمَعُ. 2444- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ أَحْرَاسَ بَعْضِ أُمَرَاءِ مَكَّةَ يَأْمُرُونَ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، وَلاَ يُصَلُّونَ مَعَ النَّاسِ، فَقُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَعَجَبَكَ ذَلِكَ مِنَ الأَحْرَاسِ؟ قَالَ: لاَ وَاللهِ، حَتَّى يُصَلُّوا مَعَ النَّاسِ، سُبْحَانَ اللَّهِ. 2445- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ خُرُوجَ الإِنْسَانِ مِنَ الصَّفِّ حِينَ يَجْلِسُونَ فِي التَّشَهُّدِ الآخَرِ، فِيَتَّسِعُ مِنَ الصَّفِّ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّهُ يَكُونُ إِلاَّ بَعْدَ التَّسْلِيمِ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَثْبُتَ، وَإِنْ كَانَ يُوَسِّعُ مِنْ زِحَامٍ فَلاَ بَأْسَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ أَيْضًا. 2446- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِلَّذِي يَخْرُجُ مِنَ الصُّفُوفِ: ذَلِكَ مَجْلِسُ الشَّيْطَانِ، وَالَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ قَالَ: رَأْسُهُ مَزْمُومٌ بِيَدِ الشَّيْطَانِ، وَيَرْفَعُهُ وَيَضَعُهُ. 2447- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: يَزْدَحِمُ النَّاسُ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَمْشِيَ بِيَدِ أَحَدٍ وَالنَّاسِ، فِيخْرُجُ مِنْهُ إِلَى الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ، مُغْتَفَرٌ يَمْشِي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ، قُلْتُ: يَخْرُجُ مُدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُقْبِلاً عَلَى الصَّفِّ الَّذِي وَرَاءَهُ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، قُلْتُ: وَلاَ يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ؟ قَالَ: لاَ إِنَّمَا يَنْفَتِلُ خَشْيَةَ أَنْ يَصْدِمَ إِنْسَانًا. 2448- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَمْشِيَ الإِنْسَانُ يَخْرِقُ الصُّفُوفَ بَعْدَ مَا يُكَبِّرُ الإِمَامُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ يَمْشِيَ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدٍ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِنْ خَرَقَ الصُّفُوفَ إِلَى فُرْجَةٍ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَحَقٌّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَدْحَسُوا الصُّفُوفَ حَتَّى لاَ يَكُونَ بَيْنَهُمْ فُرَجٌ، ثُمَّ قَالَ: {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ}، فَالصَّلاَةُ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ فِيهَا ذَلِكَ.
2449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ. 2450- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالاَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْعِشَاءِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ. 2451- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ جَعْدَةَ يَقُولُ: أَحَقُّ الصُّفُوفِ بِالإِتْمَامِ أَوَّلُهَا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الأَوَّلِ. 2452- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الأَوَّلِ الْمُقَدَّمِ ثَلاَثًا، وَلِلثَّانِي مَرَّةً. 2453- أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الصَّفِّ الأَوَّلِ حَتَّى يُخَلِّفَهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ. 2454- عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، أَوْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَتَقَدَّمُونَ الصُّفُوفَ بِصَلاَتِهِمْ، يَعْنِي الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ. 2455- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ قَالَ: رَأَيْتُ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ يَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ حَتَّى يَنْتَهِيَ إِلَى الأَوَّلِ وَالثَّانِي.
2456- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أُولُو الأَحْلاَمِ وَالنُّهَى، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. 2457- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَلِيَهُ فِي الصَّلاَةِ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ. 2458- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّ عُمَرَ، كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، ثُمَّ يَقُولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ، تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ، تَأَخَّرْ يَا فُلاَنُ، قَالَ سُفْيَانُ: يُقَدِّمُ صَالِحِيهِمْ، وَيُؤَخِّرُ الآخَرِينَ. 2459- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ وَيَقُولُ: تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ، أَرَاهُ قَالَ: لاَ يَزَالُ قَوْمٌ يَسْتَأْخِرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللَّهُ. 2460- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلاَةِ الْعَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ فِي الصَّفِ الأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَأَخَّرَنِي، وَقَامَ فِي مَقَامِي بَعْدَ مَا كَبَّرَ الإِمَامُ وَكَبَّرْتُ، فَلَمَّا فَرَغْنَا مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَّرْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ يُصَلِّي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ، فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ فَأَخَّرْتُكَ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ. 2461- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْهُمْ قَالَ: رَأَى حُذَيْفَةُ رَجُلاً فِي الصَّفَّ الأَوَّلِ فَأَخَّرَهُ، وَقَالَ: لَسْتَ مِنْهُمْ.
2462- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ قَامَ فِي مُصَلاَّهُ، ثُمَّ أَقْبِلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: عَدِّلوا صُفُوفَكُمْ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي. 2463- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَقُومُ: تَعَاهَدُوا هَذِهِ الصُّفُوفَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي. 2464- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ، وَكَانَ يَؤُمُّنَا فَلَمَّا أَنْ قَامَ يَؤُمُّنَا قَالَ: سَوُّوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ إِقَامَةَ الصَّفِّ. 2465- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَ النَّاسِ هُوَ بِنَفْسِهِ مِنْ وَرَائِهِمْ؟ قَالَ: قَدْ سَمِعْتُهُ قَالَ: فَحَسِبْتُ عَلَى الأَئِمَّةِ أَنْ يَأْمُرُوا حَرَسَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ تَسْوِيَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ: بَلْ يُؤْمَرُونَ فِيَكْفِيهِمْ إِنَّ النَّاسَ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ قَلِيلٌ، حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ، فَكَانُوا يُعَلَّمُونَ. 2466- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِذَا قَلَّ النَّاسُ جَعَلَهُمْ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ، فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ فَقَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ مِنْ وَرَاءِ الْمَقَامِ مَنْ لَوْ جَعَلَهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ لَطَافُوا بِهِ صَفًّا، وَلَكِنْ فِيهِ فَرَجٌ أَيُّ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: أَمَّا هُوَ: {وَتَرَى الْمَلاَئِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ}، كَأَنَّهُ يَقُولُ: حُفُوفُهُمْ صُفُوفُهُمْ حَوْلَ الْبَيْتِ أَحَبُّ إِلَيَّ.
2467- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسٍ، وَحَمَّادٍ، أَوْ أَحَدِهِمَا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الأَوَّلُ، وَيَكْرَهُ أَنْ يَقُومَ فِي الصَّفِّ الثَّالِثِ حَتَّى يَتِمَّ الصَّفُّ الثَّانِي، وِالإِمَامُ يَنبَغِي أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِذَلِكَ.
2468- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا بَيْعًا، أَقَالَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفْسَهُ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَ اللَّهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 2469- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَصَلَ صَفًّا فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوْ فِي الصَّلاَةِ وَصَلَ اللَّهُ خَطْوَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَقَالَ نَادِمًا أَقَالَهُ اللَّهُ نَفْسَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 2470- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِي يُصَلِّي فِي الصَّفِّ الأَوَّلِ. 2471- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: مَا خَطَا رَجُلٌ خُطْوَةً أَعْظَمَ أَجْرًا مِنْ خُطْوَةٍ خَطَاهَا إِلَى ثَلْمَةِ صَفٍّ يَسُدُّهَا. 2472- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لأَنْ تَقَعَ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فُرْجَةً فِي الصَّفِّ أَمَامِي وَلاَ أَصِلُهَا. 2473- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: لأَنْ يَخِرَّ ثَنِيَّتَايَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى فِي الصَّفِّ خَلَلاً وَلاَ أَسُدُّهُ. 2474- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: إِيَّاكُمْ وَالْفُرَجَ يَعْنِي فِي الصَّفِّ قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا وَجَدَ فُرْجَةً دَخَلَ فِيهَا. 2475- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي:.....، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَ الصُّفُوفِ فُرَجٌ. 2476- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ، وَبَيْنَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فُرْجَةٌ، أَلْصَقُ بِأَحَدِهِمَا، أَوْ أَعْتَدِلُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: اعْتَدِلْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الَّذِي بَيْنَ رُكْبَتَيْكَ مُقَارِبٌ فَالْصَقْ بَيْنَهُمَا، قُلْتُ: أَجِدُ صُفُوفًا مُقَطَّعَةً أَلَيْسَ أَحَقُّهَا أَنْ أَصِلَ الَّذِي يَلِيَنِي مِنْ جَمَاعَةِ النَّاسِ؟ قَالَ: بَلَى.
2477- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَلَيْكُمْ بِمَيَامِنِ الصُّفُوفِ، وَإِيَّاكُمْ وَمَا بَيْنَ السَّوَارِي، وَعَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الأَوَّلِ. 2478- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: يُعْجِبُنِي أَنْ أُصَلِّيَ مِمَّا عَلَى يَمِينِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّهُ كَانَ إِذَا سَلَّمَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، أَوْ قَالَ، يَبْدَؤُنَا بِالسَّلاَمِ. 2479- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يُصَلِّيَانِ فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ، لأَنَّ مَنَازِلَهُمَا كَانَتْ مِنْ تِلْكَ النَّاحِيَةِ، قَالَ: وَرَأَيْتُ مَعْمَرًا يُصَلِّي فِي مَيْسَرَةِ الْمَسْجِدِ. 2480- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِي الصَّلاَةِ.
2481- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ وَرَاءَ الصَّفِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالرَّجُلاَنِ وَالثَّلاَثَةُ، إِلاَّ فِي الصَّفِّ فَإِنَّ فِيهَا فُرَجًا، قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ الصَّفَّ مَدْحُوسًا لاَ أَرَى فُرْجَةً أَقُومُ وَرَاءَهُمْ؟ قَالَ: {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، وَأَحَبُّ إِلَيَّ وَاللهِ أَنْ أَدْخُلَ فِيهِ. وَذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُقَالُ: إِذَا دُحِسَ الصَّفُّ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِ مَدْخَلٌ، فَلْيَسْتَخْرِجْ رَجُلاً مِنَ ذَلِكَ الصَّفِّ فَلْيَقُمْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَصَلاَتُهُ تِلْكَ صَلاَةُ وَاحِدٍ لَيْسَ بِصَلاَةِ جَمَاعَةٍ. 2482- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يَسَافٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ فَأَعَادَ الصَّلاَةَ. 2483- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَجِدُ الصَّفَّ مُسْتَوِيًا قَالَ: يُؤَخِّرُ رَجُلاً، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَمْ تَجُزْ صَلاَتُهُ. 2484- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ، وَحَمَّادًا عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ الْحَكَمُ: يُعِيدُ، وَحَمَّادٌ: لاَ يُعِيدُ. 2485- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ، عَنْ بَعْضِهِمْ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَامَ حَذْوَ الإِمَامِ لَمْ يُعِدْ. 2486- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُعِيدُ.
2487- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِ يَكْرِبَ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: لاَ تَصُفُّوا بَيْنَ السَّوَارِي، وَلاَ تَأْتَمُّوا بِالْقَوْمِ وَهُمْ يَتَحَدَّثُونَ. 2488- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْدِيكَرِبَ الْهَمْدَانِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: لاَ تَصْطَفُّوا بَيْنَ الأَسَاطِينِ، وَلاَ تُصَلِّ وَبَيْنَ يَدَيْكَ قَوْمٌ يَمْتَرُونَ، أَوْ قَالَ: يَلْغُونَ. 2489- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ هَانِئٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مَحْمُودٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، فَوَقَفْنَا بَيْنَ السَّوَارِي، فَتَأَخَّرْنَا، فَلَمَّا صَلَّيْنَا، قَالَ أَنَسٌ: إِنَّا كُنَّا نَتَّقِي هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2490- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ الصَّفَّ بَيْنَ السَّوَارِي قَالَ هِشَامٌ: سَأَلْتُ عَنْهُ ابْنَ سِيرِينَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 2491- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نُهِيتُ أَنْ أُصَلِّيَ خَلْفَ النِّيَامِ وَالْمُتَحَدِّثِينَ.
2492- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَسَمِعْتُهُ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يُصَوِّبُ لِلسُّجُودِ، ثُمَّ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ حِينَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ، ثُمَّ حِينَ يُصَوِّبُ رَأْسَهُ لِيَسْجُدَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ حِينَ يَسْتَوِي قَائِمًا مِنْ ثِنْتَيْنِ، قَالَ لِي: كَذَلِكَ التَّكْبِيرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ. 2493- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَقْضِ التَّكْبِيرَةَ حَتَّى أَضَعَ جَبِينِي فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَفْرَغَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ تَقَعَ جَبِينُكَ. 2494- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَانَ يُكَبِّرُ بِنَا هَذَا يَعْنِي التَّكْبِيرَ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا سَجَدَ. 2495- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُكَبِّرُ بِنَا، فِيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ، وَبَعْدَمَا يَفْرُغُ مِنَ السُّجُودِ، وَإِذَا جَلَسَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَقُومَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ، وَيُكَبِّرُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ، وَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِي فِي الصَّلاَةِ، مَا زَالَتْ هَذِهِ صَلَاتُهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا. 2496- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِينَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمٌ: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ، ثُمَّ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا حَتَّى يَقْضِيَهَا، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الْمَثْنَى بَعْدَ الْجُلُوسِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2497- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ يَزَلْ تِلْكَ صَلاَتَهُ حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ. 2498- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ: صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِالْكُوفَةِ خَلْفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، يُكَبِّرُ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ فِيُكَبِّرُهُ كُلَّهُ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا قَالَ لِي عِمْرَانُ: مَا صَلَّيْتُ مُنْذُ حِينٍ، أَوْ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا أَشْبَهَ بِصَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ هَذِهِ الصَّلاَةِ يَعْنِي صَلاَةَ عَلِيٍّ. 2499- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غُنْمٍ، أَنَّ أَبَا مَالِكٍ الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ: اجْتَمِعُوا أُصَلِّي بِكُمْ صَلاَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا قَالَ: هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمْ؟ قَالُوا: لاَ إِلاَّ ابْنُ أُخْتٍ لَنَا قَالَ: فَإِنَّ ابْنَ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، فَدَعَا بِجَفْنَةٍ فِيهَا مَاءٌ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ يُكَبِّرُ فِيهِمَا اثْنَتَا وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، يُكَبِّرُ إِذَا سَجَدَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، وَقَرَأَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَيُسْمِعُ مَنْ يَلِيهِ. 2500- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. 2501- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ يُثْبِتُونَ التَّكْبِيرَ إِذَا رَفَعُوا وَإِذَا وَضَعُوا. 2502- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. 2503- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ. 2504- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَتَصَوَّبُ لِيَسْجُدَ، قَبْلَ أَنْ يَضَعَ رَأْسَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ مِنَ السَّجْدَةِ، ثُمَّ حِينَ يَضَعُ يَعُودُ لِيَسْجُدَ قَبْلَ أَنْ يَضَعَ وَجْهَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ، ثُمَّ حِينَ يَسْتَوِي مِنَ الْمَثْنَى قَائِمًا قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ: كَذَلِكَ كَانَتِ الصَّلاَةُ. 2505- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ فُرَاتٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ قَالَ: أَتِمُّوا التَّكْبِيرَ. 2506- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنِّي صَلَّيْتُ مَعَ فُلاَنٍ فَكَبَّرَ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، وَكَأَنَّهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ عَيْبَهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ، تِلْكَ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ. 2507- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُتِمُّ التَّكْبِيرَ فِي الصَّلاَةِ. 2508- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عَدِيَّ بْنَ أَرْطَاةَ أَمَرَ الْحَسَنَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ: فَكَبَّرَ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَخْفِضُ، وَحِينَ يَرْفَعُ، فَغَلِطَ النَّاسُ، فَكَبَّرَ بِهِمْ تَكْبِيرَ الأَئِمَّةِ يَوْمَئِذٍ. 2509- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ مُوسَى، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، إِنَّ لَنَا إِمَامًا يُكَبِّرُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا رَفَعَ وَإِذَا وَضَعَ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّهَا لَصَلاَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2510- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: تَذَاكَرْنَا زَيَادَةَ هَذَا التَّكْبِيرِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ أَبُو الشَّعْثَاءِ: قَدْ صَلَّيْتُ وَرَاءَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَمَا سَمِعْتُهُ يُكَبِّرُهُ. 2511- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: أَعَدْلاَنِ عَنْدَكَ عُمَرُ، وَابْنُ عُمَرَ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّهُمَا لَمْ يَكُونَا يُكَبِّرَانِ هَذَا التَّكْبِيرَ. 2512- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: صَلَّى قَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَغْرِبَ، أَمَّنَا فِيهَا فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ حِينَ يَرْفَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ، فَلَمَّا فَرَغْتُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ نَافِعًا أَخْبَرَنِي، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَبَّرَ حِينَ يَرْفَعُ، وَحِينَ يَسْجُدُ قَالَ: فَغَضِبَ، وَقَالَ: لاَ أَبَا لَكَ، أَتَرَاهُ الْحَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَصْنَعَ كُلَّمَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصْنَعُ؟ أَفَلاَ سَأَلْتَهُ: أَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ؟ فَسَأَلْتُ نَافِعًا، فَقَالَ: مَا تَرَكَهُ أَحَدٌ يَعْقِلُ الصَّلاَةَ. 2513- عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنِي شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فَلَمْ يُكَبِّرْ هَذَا التَّكْبِيرَ. 2514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نُكَبِّرُ فِي التَّطَوُّعِ مِثْلَ مَا نُكَبِّرُ فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، اجْعَلِ التَّطَوُّعَ مِثْلَ الْمَكْتُوبَةِ إِنِ اسْتَطَعْتَ فِي كُلِّ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ تُرِيدُ وَجْهَ اللهِ، وَالدَّارَ الآخِرَةَ.
2515- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ: أَنَّ وَجْهَ الصَّلاَةِ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ بِيَدَيْهِ، وَوَجْهِهِ، وَفِيهِ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ شَيْئًا حِينَ يَبْتَدِيءُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ. 2516- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِنَافِعٍ: هَلْ كُنْتَ تَرَى عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَوَجْهَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَلِيلاً. 2517- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. 2518- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، ثُمَّ يُكَبِّرُ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلاَ يَفْعَلُهُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ. 2519- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا قَامَ مِنْ مَثْنَى رَفَعَهُمَا، وَلاَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ قَالَ: ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ هَذَا إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ أُذُنَيْهِ. 2520- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ يَرْكَعُ، وَحِينَ يَقُولُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَحِينَ يَسْتَوِي قَائِمًا مِنْ مَثْنَى قَالَ: وَلَمْ يَكُنْ يُكَبِّرُ بِيَدَيْهِ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ. قُلْتُ لِنَافِعٍ: أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ الأُولَى مِنْهُنَّ أَرْفَعَهُنَّ؟ قَالَ: لاَ، سَوَاءً، قُلْتُ: أَكَانَ يُخْلِفُ بِشَيْءٍ مِنْهُنَّ أُذُنَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ يَبْلُغُ وَجْهَهُ، فَأَشَارَ لِي إِلَى الثَّدْيَيْنِ، أَوْ أَسْفَلَ مِنْهُمَا. 2521- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَكُونَا حِذْوَ أُذُنَيْهِ. 2522- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي الصَّلاَةِ حِينَ كَبَّرَ، ثُمَّ حِينَ كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ، ثُمَّ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَذِرَاعَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ أَشَارَ بِسَبَّابَتِهِ، وَوَضَعَ الإِبْهَامَ عَلَى الْوُسْطَى حَلَّقَ بِهَا، وَقَبَضَ سَائِرَ أَصَابِعِهِ، ثُمَّ سَجَدَ فَكَانَتْ يَدَاهُ حِذْوَ أُذُنَيْهِ. 2523- عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. 2524- عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ إِذَا كَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى تَكُونَا حِذْوَ أُذُنَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ. 2525- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا، وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ، وَعَبْدَ اللهِ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ فِي الصَّلاَةِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ. 2526- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الأُولَى الَّتِي لِلاِسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ، أَرْفَعُ مِمَّا سِوَاهُمَا مِنَ التَّكْبِيرِ قَالَ: حَتَّى يَخْلِفَ بِهَا الرَّأْسَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: رَأَيْتُ أَنَا ابْنَ طَاوُوسٍ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ رَأْسَهُ. 2527- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَدْ رَأَيْتُ تُكَبِّرُ بِيَدِكَ حِينَ تَسْتَفْتِحُ، وَحِينَ تَرْكَعُ، وَحِينَ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السَّجْدَةِ الأُولَى، وَمِنَ الأَخِيرَةِ، وَحِينَ تَسْتَوِي مِنَ الْمَثْنَى قَالَ: أَجَلْ، قُلْتُ: بَلَغَكَ أَنَّ تَكْبِيرَ الاِسْتِفْتَاحِ بِالْيَدَيْنِ أَكْبَرُ مِمِّا سِوَاهُمَا؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: يَخْلِفُ بِالْيَدَيْنِ الأُذُنَيْنِ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ كَانَ يَخْلِفُ بِيَدَيْهِ أُذُنَيْهِ. 2528- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ. 2529- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَفِي التَّطَوُّعِ مِنَ الْيَدَيْنِ مِثْلُ مَا فِي الْمَكْتُوبَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي كُلِّ صَلاَةٍ. 2530- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى إِبْهَامُهُ قَرِيبًا مِنْ أُذُنَيْهِ. 2531- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، مِثْلَهُ، وَزَادَ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً، ثُمَّ لاَ تُعِدْ لِرَفْعِهَا فِي تِلْكَ الصَّلاَةِ. 2532- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِنَكَبَيْنِ. 2533- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ: كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ بَعْدُ. 2534- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَهُ. 2535- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَرْفَعُ يَدَيْهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. 2536- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ نَسِيتُ أَنْ أُكَبِّرَ بِيَدِي فِي بَعْضِ ذَلِكَ أَعُودُ لِلصَّلاَةِ؟ قَالَ: لاَ.
2537- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا: عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ تَكْبِيرَةَ الاِسْتِفْتَاحِ قَالَ: يُعِيدُ صَلاَتَهُ. 2538- عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الرَّجُلُ تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلاَةِ أَعَادَ الصَّلاَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ الثَّوْرِيُّ. 2539- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلاَةِ الطُّهُورُ، إِحْرَامُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ. 2540- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ بُدَيْلٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ بِالتَّكْبِيرِ، وَيَخْتِمُهَا بِالتَّسْلِيمِ. 2541- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَقَتَادَةَ: عَنِ الرَّجُلِ يَنْسَى تَكْبِيرَةَ مِفْتَاحِ الصَّلاَةِ، قَالاَ: لاَ يُعِيدُ، قَدْ كَبَّرَ حِينَ رَكَعَ وَحِينَ سَجَدَ. 2542- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: يُجْزِئُهُ تَكْبِيرَةُ الرَّكْعَةِ. 2543- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ التَّكْبِيرَ هَلْ أَعُودُ؟ قَالَ: لاَ، أَنْتَ تُكَبِّرُ إِذَا جَلَسْتَ وَبَيْنَ ذَلِكَ، إِنَّمَا تَعُودُ إِذَا نَسِيتَ رَكْعَةً، أَوْ سَجْدَةً. 2544- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِذَا نَسِيتُ بَعْضَ التَّكْبِيرِ أَنْ أَلْفِظَهُ بِفِيَّ؟ قَالَ: لاَ تُعِدْ، وَلاَ تَسْجُدْ سَجْدَةَ السَّهْوِ، سَتُكَبِّرُ. 2545- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ الْمُسَيَّبِ: إِنِّي أَسْجُدُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيَقُولُ لِي الشَّيْطَانُ: لَمْ تُكَبِّرْ تَكْبِيرَةَ الاِسْتِفْتَاحِ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: كَبَّرْتَ قَبْلُ وَبَعْدُ. 2546- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا اعْتَدَلْتَ فِي الصَّفِّ، وَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يَرْكَعَ الإِمَامُ، وَيَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، فَارْكَعْ وَاعْتَدَّ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْتَدِلْ فِي الصَّفِّ فَلاَ تَعْتَدَّ بِهَا. 2547- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إِذَا نَسِيَ أَنْ يُكَبِّرَ الرَّجُلُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، أَجْزَأَ عَنْهُ أَنْ يَفْتَتِحَ بِذِكْرِ اللَّهِ.
2548- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الرَّجُلُ قَبْلَ الإِمَامِ فَلْيُعِدِ التَّكْبِيرَ، فَإِنْ لَمْ يُعِدْ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّلاَةَ فَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ. 2549- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: لَوْ خُيِّلَ إِلَيَّ أَنَّ الإِمَامَ قَدْ كَبَّرَ تَكْبِيرَةَ الاِفْتِتَاحِ فَكَبَّرْتُ، ثُمَّ كَبَّرْتُ بَعْدُ؟ قَالَ: تُكَبِّرُ مَعَهُ.
2550- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: وَسَمِعْتُ، أَوْ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: مَتَى يُكَبِّرُ الإِمَامُ؟ إِذَا فَرَغَ الْمُؤَذِّنُ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ؟ قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَلاَ بَأْسَ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. 2552- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَبَّرَ مَرَّةً حِينَ قَالَ الْمُؤَذِّنُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ. 2553- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ أُكَبِّرُ مَكَانِي، أَوْ حِينَ يَفْرُغُ؟ قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ شِئْتَ قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: التَّكْبِيرُ جَزْمٌ يَقُولُ: لاَ يُمَدُّ.
2554- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَاسْتَفْتَحَ صَلاَتَهُ كَبَّرَ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، تَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، ثُمَّ يُهَلِّلُ ثَلاَثًا وَيُكَبِّرُ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ: أَعُوذُ باللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 2555- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُعَلِّمُ النَّاسَ إِذَا قَامَ الرَّجُلُ لِلصَّلاَةِ أَنْ يَقُولَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، لاَ إِلَهَ غَيْرُكَ، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ. 2556- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 2557- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ تَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. 2558- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَنْ عُمَرَ، وَعَنْ عُثْمَانَ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا اسْتَفْتَحُوا قَالُوا: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ. 2559- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ وَالنَّاسُ فِي الصَّلاَةِ، فَقَالَ حِينَ وَصَلَ إِلَى الصَّفِّ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاَةَ قَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ قَالَ الرَّجُلُ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ مَا أَرَدْتُ بِهِنَّ إِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ أَبْوَابَ السَّمَاءِ فُتِحَتْ لَهُنَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَمَا تَرَكْتُهُنَّ مُنْذُ سَمِعْتُهُنَّ. 2560- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حَنَشٍ، أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عُمَرَ وَصَلَّى مَعَهُ إِلَى جَنْبِهِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، اللَّهُمَّ اجْعَلْكَ أَحَبَّ شَيْءٍ إِلَيَّ وَأَحْسَنَ شَيْءٍ عِنْدِي. 2561- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَخَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاَتِهِ، وَلَهُ نَفَسٌ، فَقَالَ حِينَ دَخَلَ: الْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا مُبَارَكًا طَيِّبًا، فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ صَلاَتِهِ، فَقَالَ: مَنْ صَاحِبُ الْكَلِمَاتِ؟ مَرَّتَيْنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُهَا يَبْتَدِرُهَا اثْنَا عَشَرَ مَلَكًا أَيُّهُمْ يَسْبِقُ بِهَا فِيُحَيِّي اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا لِي أَسْمَعُ نَفَسَكَ؟ قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَأُسْرِعُ قَالَ: إِذَا سَمِعْتَ الإِقَامَةَ فَامْشِ عَلَى هَيْئَتِكَ، فَمَا أَدْرَكْتَ فَصَلِّ، وَمَا فَاتَكَ فَاقْضِ. 2562- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَسْتَفْتِحْ صَلاَتَهُ بِرَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ قَالَ هِشَامٌ: فَكَانَ مُحَمَّدٌ يَقْرَأُ فِي الأُولَى مِنْهُمَا: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّةٌ} إِلَى {خَالِدُونَ}، وَفِي الآخِرَةِ: {للَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ، أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ}، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. 2563- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: كُنْتُ أَنَامُ فِي حُجْرَةِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ يُصَلِّي يَقُولُ: الْحَمْدُ للَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْهَوِيَّ، ثُمَّ يَقُولُ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، الْهَوِيَّ قُلْتُ لَهُ: مَا الْهَوِيُّ قَالَ: يَدْعُو سَاعَةً. 2564- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّ طَاوُوسًا أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّومُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. 2565- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، أَنْتَ الْحَقُّ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَأَخَّرْتُ، وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ. 2566- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَعَبْدُكَ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَمِنْكَ وَإِلَيْكَ، وَلاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، سُبْحَانَكَ رَبَّ الْبَيْتِ. 2567- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذْوَ مِنْكَبَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا} الآيَةَ، وَآيَتَيْنِ بَعْدَهَا إِلَى {الْمُسْلِمِينَ}، ثُمَّ يَقُولُ: أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ، سُبْحَانَكَ أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ الأَخْلاَقِ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، لاَ يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ، لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَأَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ، لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، مِثْلَهُ. 2568- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّي رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، {لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا}، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}، إِلَيَّ {وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ}، ثُمَّ يَقُولُ: رَبِّي رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ {لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا}، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ للَّهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَسُبْحَانَ اللهِ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ، وَتَعَالَى اللَّهُ، مَا شَاءَ اللَّهُ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ، أَشْهَدُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ ارْحَمْنِي، {رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ}، أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: هَذَا هُوَ التَّطَوُّعُ. 2569- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ مِنْ قَوْلٍ إِذَا كَبَّرَ الْمَرْءُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنَا أَنَّهُ يُهَلِّلُ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الْمَرْءُ فَلْيُكَبِّرْ، وَلْيَحْمَدْ، وَلْيَذْكُرْ، وَلْيَسْأَلْ إِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ: وَلَمْ يَبْلُغْنِي قَوْلٌ مُسَمَّى إِلاَّ كَذَلِكَ قَالَ: فَنَظَرْتُ قَوْلاً جَامِعًا رَأَيْتُهُ مِنْ قَبْلِي فَقُلْتُهُ، قُلْتُ: أُكَبِّرُهُنَّ خَمْسًا قَالَ: تَكْبِيرَةُ الأُولَى بِيَدَيْهِ وَارْفَعْ بِفِيهِ قَالَ: فَأُكَبِّرُ خَمْسًا، وَأَحْمَدُ خَمْسًا، وَأُسَبِّحُ خَمْسًا، وَأَحْمَدُ خَمْسًا، وَأُهَلِّلُ خَمْسًا، ثُمَّ أَقُولُ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ خَمْسًا، وَأَقُولُ حِينَ أَقُولُ آخِرَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنَ التَّكْبِيرِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالتَّحْمِيدِ، وَالتَّهْلِيلِ: لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ، عَدَدَ خَلْقِكَ، وَرِضَى نَفْسِكَ، وَزِنَةَ عَرْشِكَ، وَأَسْأَلُ حَاجَتِي، ثُمَّ أَسْأَلُ وَأَسْتَغْفِرُ وَأَسْتَعِيذُ قَالَ: فَإِذَا بَلَغْتُ أُحِسُّ ذَلِكَ فِي نَفْسِي، قُلْتُ هَذَا الْقَوْلَ قَالَ: وَكَثِيرًا مَا أُقَصِّرُ عَنْ ذَلِكَ قَالَ: وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَالتَّطَوُّعِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ الإِنْسَانُ قَائِمًا فِي الْمَكْتُوبَةِ يَقُولُ: وَلَكِنْ يُسَبِّحُ وَيَذْكُرُ اللَّهَ قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَقْرَأْ بَعْدُ وَلَمْ أُصَلِّ بَعْدُ. إِنَّمَا هَذَا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، قُلْتُ: فَكُنْتُ دَاعِيًا عَلَى إِنْسَانٍ حِينَئِذٍ تُسَمِّيهِ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا قُمْتُ فِي حَاجَتِي، فَأَمَّا فِي غَيْرِ ذَلِكَ فَلاَ، فَقَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: أَتُبَالِي لَوْ تَكَلَّمْتُ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ؟ قَالَ: أَيْ لَعَمْرِي أَبَعْدَ مَا أُكَبِّرُ؟ لاَ كَلاَمَ حِينَئِذٍ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ وَقَبْلَ الْقِرَاءَةِ. 2570- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَزِدْ عَلَى تَكْبِيرَةٍ وَاحِدَةٍ فِي الْمَكْتُوبَةِ، وَلَمْ أَقُلْ هَذَا الْقَوْلَ أَخَرَجَتْ أَمْ نَقَصَتْ صَلاَتِي؟ قَالَ: لاَ، ثُمَّ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ حَاجَةٌ إِلَى إِنْسَانٍ أَلَسْتَ تُثْنِي عَلَيْهِ قَبْلَ الْمَسْأَلَةِ؟ 2571- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ قُلْتُ: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ} إِلَى: {الْمُسْلِمِينَ}؟ قَالَ: ذَلِكَ شَيْءٌ أَحْدَثَهُ النَّاسُ، قَالَ عَطَاءٌ: وَقَدْ كَانَ مِمَّنْ يَعْتَرِيهِ إِذَا تَهَجَّدَ ابْتَدَأَ أَحَدُهُمْ فَكَبَّرَ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّهَ، ثُمَّ يَسْأَلُ، ثُمَّ يَقْرَأُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُومُ فِيُصَلِّي، أَوْ يَسْتَقْبِلُ صَلاَتَهُ. 2572- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثَلاَثًا، وَسَبَّحَ ثَلاَثًا، وَهَلَّلَ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قَالُوا: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ هَذَا قَالَ: أَمَّا هَمْزُهُ: فَالْجُنُونُ، وَأَمَّا نَفْثُهُ: فَالشِّعْرُ، وَأَمَّا نَفْخُهُ: فَالْكِبْرُ. 2573- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، ثُمَّ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْثِهِ وَنَفْخِهِ وَهَمْزِهِ.
2574- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الاِسْتِعَاذَةُ وَاجِبَةٌ لِكُلِّ قِرَاءَةٍ فِي الصَّلاَةِ، أَوْ غَيْرِهَا، قُلْتُ لَهُ: مِنْ أَجْلِ {إِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَأَقُولُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَعُوذُ باللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، أَوْ يَدْخُلُوا بَيْتِيَ الَّذِي يُؤْوِينِي قَالَ: وَقَبْلَ مَا أَبْلُغُ مِنْ هَذَا الْقَوْلِ كَثِيرًا مَا أَدَعُ أَكْثَرَهُ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْكَ لاَ تَزِيدُ عَلَى أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 2575- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اسْتَدْرَكَنِي آيَاتٌ فَقَرَأْتُهُنَّ عَلَيْكَ أَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: لاَ، إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ إِنْ عَرَضْتَ قُرْآنًا، وَابْتَغَيْتَ فِي صَلاَةٍ، أَوْ غَيْرِهَا عَرْضًا قِرَاءَةً تَقْرَؤُهَا فَاسْتَعِذْ لَهَا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ صَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ أَسْتَعِيذُ لَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. 2576- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي دَخَلْتُ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَاسْتَفْتَحْتُ فَاسْتَعَذْتُ فَقَرَأْتُ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، أَسْتَعِيذُ لِلْمَكْتُوبَةِ أَيْضًا؟ ثُمَّ أَنَصَرِفُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ ثُمَّ صَلَّيْتُ بَعْدَهَا مَا أَسْتَعِيذُ أَيْضًا؟ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْكَ الاِسْتِعَاذَةُ الأُولَى، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ لِذَلِكَ فَحَسَنٌ. 2577- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ نَافِعًا، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ: عَنْ هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَسْتَعِيذُ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 2578- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. 2579- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قَامَ أَبُو ذَرٍّ يُصَلِّي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ باللهِ مِنْ شَيْطَانِ الإِنْسِ وَالْجِنِّ. 2580- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْثِهِ وَنَفْخِهِ قَالُوا: مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنْ هَذَا، لِمَنْ هَذَا؟ قَالَ: أَمَّا هَمْزُهُ: فَهُوَ الْجُنُونُ، وَأَمَّا نَفْخُهُ: فَالْكِبْرُ، وَأَمَّا نَفْثُهُ: فَالشِّعْرُ. 2581- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: هَمْزُهُ الْمُؤْتَةُ يَعْنِي: الْجُنُونَ، وَنَفْخُهُ: الْكِبْرَ، وَنَفْثُهُ: الشِّعْرَ. 2582- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، حَالَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ قِرَاءَتِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَاكَ الشَّيْطَانُ يُقَالُ لَهُ خِنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ، وَاتْفِلْ عَنْ يَسَارِكْ ثَلاَثًا. 2583- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَمَا {وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ}؟ قَالَ: قَوْلٌ مِنَ الْقُرْآنِ لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي الصَّلاَةِ. 2584- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَاسْتَعَذْتُ بِرَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ أُخْرَى فَأَسْتَعِيذُ لِكُلِّ صَلاَةٍ عَلَى السَّبْعِ؟ قَالَ: يُجْزِئُ عَنْكَ الأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ، قُلْتُ: صَلَّيْتُ فَبَيْنَا أَنَا أُصَلِّي جَاءَنِي إِنْسَانٌ لِحَاجَةٍ، فَانْصَرَفْتُ إِلَيْهِ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ قُمْتُ أُصَلِّي مَرَّةً أُخْرَى قَالَ: يُجْزِئُ عَنْكِ الأَوَّلُ، فَإِنِ اسْتَعَذْتَ أَيْضًا فَحَسَنٌ. 2585- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُجْزِئُ عَنْكَ التَّعَوُّذُ فِي كُلِّ شَيْءٍ، وَإِنْ زِدْتَ فَلاَ بَأْسَ. 2586- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُجْزِئُكَ التَّعَوُّذُ فِي أَوَّلِ شَيْءٍ. 2587- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ مَرَّةً وَاحِدَةً فِي أَوَّلِ صَلاَتِهِ.
2588- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ. 2589- عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيٍّ الرِّفَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ: أَعُوذُ باللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. 2590- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشَّيْطَانِ فِي الصَّلاَةِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَبَعْدَ مَا يَقْرَأُ أُمَّ الْقُرْآنِ، قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَتَعَوَّذُ قَبْلَهَا. 2591- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ يَسْتَعِيذُ مَرَّةً حِينَ يَسْتَفْتِحُ صَلاَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ: أَعُوذُ باللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَسْتَعِيذُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ. 2592- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَرَغْتُ مِنَ الْقَوْلِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ قَالَ: ثُمَّ اسْتَعَذْتَ، فَاقْرَأْ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، أَعُوذُ باللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَحْضُرُونِ، وَيَدْخُلُوا بَيْتِيَ الَّذِي يُؤْوِينِي. 2593- عَنْ عَلِيٍّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَعِيذُ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ، قَالَ حَمَّادٌ: وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ يَسْتَعِيذُ قَبْلَهَا. 2594- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ ابْنِ مَسْعُودٍ يَتَعَوَّذُونَ بَعْدَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
|