فصل: باب عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***


باب الْمُحَارِبَيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا

12653- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَا مُحَارِبَيْنِ فَأَسْلَمَ أَحَدُهُمَا فَقَدِ انْقَطَعَ النِّكَاحُ‏.‏

باب النَّصْرَانِيَّيْنِ تُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَبْلَ الرَّجُلِ

12654- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ الْمَرْأَةُ قَالَ‏:‏ لاَ يَعْلُو النَّصْرَانِيُّ الْمُسْلِمَةَ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

12655- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ‏:‏ أَنْبَأَنِي ابْنُ الْمَرْأَةِ الَّتِي فَرَّقَ بَيْنَهُمَا عُمَرُ حِينَ عَرَضَ عَلَيْهِ الإِسْلاَمَ فَأَبَى فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12656- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ‏.‏

12657- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يُعْرَضُ عَلَيْهِ الإِسْلاَمُ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِلاَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الإِسْلاَمُ‏.‏

12658- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ مُدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا، قُلْتُ‏:‏ كَيْفَ وَقَدْ فَرَّقَ الإِسْلاَمُ بَيْنَهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَدْرِي وَاللهِ‏.‏

12659- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ وَزَوْجُهَا مُشْرِكٌ، فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى أَسْلَمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُقِرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَمْرُهُمَا قَدْ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏.‏

12660- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ قَالَ‏:‏ أَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ فِي أَهْلِ الْحِيرَةِ، وَلَمْ يُسْلِمْ زَوْجُهَا، فَكَتَبَ فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنْ خَيِّرُوهَا فَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ‏.‏

12661- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ مِصْرِهَا‏.‏

12662- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُخْرِجْهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا‏.‏

باب‏:‏ لاَ يُزَوِّجُ مُسْلِمٌ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا

12663- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا، وَلاَ نَصْرَانِيًّا، وَلاَ مَجُوسِيًّا، وَلاَ رَجُلاً مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكَ‏.‏

12664- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لاَ يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا‏.‏

12665- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ نِسَاءُ أَهْلِ الْكِتَابِ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ‏.‏

باب‏:‏ نِكَاحُ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ

12666- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلاَ يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ‏.‏

12667- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَلاَ تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ‏}‏، قَالَ‏:‏ الْمُشْرِكَاتُ مِمَّنْ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

12668- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ حُذَيْفَةَ نَكَحَ يَهُودِيَّةً زَمَنَ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ طَلِّقْهَا، فَإِنَّهَا جَمْرَهٌ قَالَ‏:‏ أَحَرَامٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلِمَ يُطَلِّقْهَا حُذَيْفَةُ لِقَوْلِهِ‏:‏ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ طَلَّقَهَا‏.‏

12669- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَمَّنْ نَكَحَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَهْلِ الْكِتَابِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ‏.‏

12670- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، أَنَّ حُذَيْفَةَ، تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ‏:‏ أَنْ يُفَارِقَهَا‏.‏

12671- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنَّ الْمُسْلِمَ يَنْكِحُ النَّصْرَانِيَّةَ، وَأَنَّ النَّصْرَانِيَّ لاَ يَنْكِحُ الْمُسْلِمَةَ، وَيَتَزَوَّجُ الْمُهَاجِرُ الأَعْرَابِيَّةَ، وَلاَ يَتَزَوَّجُ الأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ لِيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ هِجْرَتِهَا، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ جَازَتْ هِبَتُهُ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَمْ يُثِبْهُ مِنْ هِبَتِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا‏.‏

12672- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نِسْطَاسٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَ بِنْتَ عَظِيمِ يَهُودٍ قَالَ‏:‏ فَعَزَمَ عَلَيْهِ عُمَرُ‏:‏ إِلاَّ مَا طَلَّقَهَا‏.‏

12673- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ‏:‏ أَنَّ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ‏:‏ تَزَوَّجَ يَهُودِيَّةً‏.‏

12674- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ نَكَحَ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِي فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

12675- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِنِكَاحِهِنَّ بَأْسٌ‏.‏

12676- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَهُوَ بِالْكُوفَةِ، وَنَكَحَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَكَتَبَ‏:‏ أَنْ فَارِقْهَا فَإِنَّكَ بِأَرْضِ الْمَجُوسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَقُولَ الْجَاهِلُ‏:‏ كَافِرَةً قَدْ تَزَوَّجَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَجْهَلُ الرُّخْصَةَ الَّتِي كَانَتْ مِنَ اللهِ فَيَتَزَوَّجُوا نِسَاءَ الْمَجُوسِ فَفَارِقْهَا‏.‏

12677- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَسْأَلُ عَنْ نِكَاحِ الْمُسْلِمِ الْيَهُودِيَّةَ وَالنَّصْرَانِيَّةَ، فَقَالَ‏:‏ تَزَوَّجُوهُنَّ زَمَانَ الْفَتْحِ بِالْكُوفَةِ مَعَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، وَنَحْنُ لاَ نَكَادُ نَجِدُ الْمُسْلِمَاتِ كَثِيرًا، فَلَمَّا رَجَعْنَا طَلَّقْنَاهُنَّ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَنِسَاؤُهُمْ لَنَا حِلٌّ، وَنِسَاؤُنَا عَلَيْهِمْ حَرَامٌ‏.‏

12678- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تُنْكِحَ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا، وَلاَ مَجُوسِيًّا‏.‏

باب‏:‏ الْمَجُوسِيُّ يَجْمَعُ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَرْحَامِ، ثُمَّ يُسْلِمُونَ

12679- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَعْتَزِلَهُمَا‏.‏

12680- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا جَمِيعًا‏؟‏‏:‏ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمَا جَمِيعًا‏.‏

12681- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي مَجُوسِيٍّ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، ثُمَّ أَسْلَمُوا‏؟‏‏:‏ يُفَارِقُهُمَا جَمِيعًا، وَلاَ يَنْكِحُ وَاحِدَةً مِنْهُمَا أَبَدًا‏.‏

12682- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ فِي الْحَلاَلِ يَحْرُمُ فَهُوَ فِي الْحَرَامِ أَشَدُّ‏.‏

12683- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ جَمَعَ بَيْنَ مَجُوسِيَّتَيْنِ أُخْتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمُوا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ فِي الإِسْلاَمِ الأُخْتَيْنِ‏.‏

باب‏:‏ الطَّلاَقُ فِي الشِّرْكِ

12684- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الشِّرْكِ، وَبَتَّ طَلاَقَهَا مَا كَانَ، ثُمَّ أَسْلَمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أَرَى أَنْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

12685- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ لَقَدْ طَلَّقَ رِجَالٌ نِسَاءً فِي الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ جَاءَ الإِسْلاَمُ فَمَا رَجَعْنَ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ‏.‏

12686- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يُوجِبُ الطَّلاَقَ فِي الشِّرْكِ‏.‏

12687- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي نَصْرَانِيَّةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ، ثُمَّ أَسْلَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَمْ تَنْكِحْ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

12688- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَمَّنْ طَلَّقَ فِي الشِّرْكِ، ثُمَّ أَسْلَمَ قَالَ‏:‏ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ قُوَّةً وَشِدَّةً‏.‏

12689- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عُمَرُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطَلِيقَتَيْنِ، وَفِي الإِسْلاَمِ تَطْلِيقَةً، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ آمُرُكَ، وَلاَ أَنْهَاكَ‏.‏ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ‏:‏ لَكِنِّي آمُرُكَ لَيْسَ طَلاَقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهِ يَقُولُ‏:‏ لَيْسَ طَلاَقُكَ فِي الشِّرْكِ بِشَيْءٍ‏.‏

باب‏:‏ جَمْعُ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

12690- عَنِ الثَّوْرِيِّ‏:‏ عَنْ جَمْعِ أَرْبَعٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ‏.‏

12691- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الْمَرْأَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ كَهَيْئَةِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ، عِدَّتُهَا وَطَلاَقُهَا وَالْقِسْمَةُ لَهَا إِذْ كَانَتْ مَعَ الْمُسْلِمَةِ قَالَ‏:‏ وَتُنْكَحُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ، وَمَنْ نَكَحَهَا فَقَدْ أَحْصَنَ، سُمِّينَ مُحْصَنَاتٍ‏.‏

12692- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ لِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى‏:‏ شَأْنُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ، كَشَأْنِ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ الطَّلاَقُ وَالعِدَّةُ وَالإِحْصَانُ، وَالقَسْمُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ‏.‏

12693- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ عِدَّتُهَا وَطَلاَقُهَا وَقِسْمَتُهَا كَهَيْئَةِ الْمُسْلِمَةِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَسَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

12694- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ رَجَمَ يَهُودِيًّا زَنَى بِيَهُودِيَّةٍ‏.‏

12695- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ‏}‏، قَالَ‏:‏ إِذَا أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، وَاغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

12696- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ تُنْكَحُ الْيَهُودِيَّةُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ‏.‏

باب‏:‏ نِكَاحُ الْمَجُوسِيِّ النَّصْرَانِيَّةَ

12697- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَعَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِلْمَجُوسِيِّ نِكَاحٌ، أَوْ بَيْعٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ‏.‏

12698- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تَكُونَ النَّصْرَانِيَّةُ عِنْدَ الْمَجُوسِيِّ، وَكَرِهَ أَنْ تُبَاعَ نَصْرَانِيَّةٌ مِنْ مَجُوسِيٍّ‏.‏

12699- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ فِي الرَّجُلِ لَهُ الأَمَةُ الْمُسْلِمَةُ، وَعَبْدٌ نَصْرَانِيٌّ يُزَوِّجُ الْعَبْدَ الأَمَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

باب‏:‏ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا

12700- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ تُفَارِقُهُ، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

12701- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، لأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الإِسْلاَمِ‏.‏

12702- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تُفَارِقُهُ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَكَذَلِكَ الأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏.‏

12703- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لأَنَّ الطَّلاَقَ الآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ‏.‏

12704- عَنْ رَبَاحٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلاَ صَدَاقَ لَهَا‏.‏

باب الْمُشْرِكَيْنِ يَفْتَرِقَانِ، ثُمَّ يَمُوتُ أَحَدُهُمَا فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ أَسْلَمَ الآخَرُ

12705- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُشْرِكٍ طَلَّقَ مُشْرِكَةً فَلَمْ تَعْتَدَّ حَتَّى أَسْلَمَتْ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، وَلاَ مِيرَاثَ لَهَا‏.‏ وَقَالَ فِي مُشْرِكٍ مَاتَ عَنْ مُشْرِكَةٍ فَأَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي الشِّرْكِ قَبْلَ أَنْ تُسْلِمَ‏.‏

12706- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَقُولُ‏:‏ إِنْ طَلَّقَ مُشْرِكٌ مُشْرِكَةً فَلَمْ يَبِتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَاتِ، وَاحْتَسَبَتْ بِمَا اعْتَدَّتْ فِي شِرْكِهَا، وَإِنْ بَتَّهَا فَكَذَلِكَ أَيْضًا كَهَيْئَةِ الأَمَةِ تُطَلَّقُ فَتَعْتَدُّ حَيْضَةً فَتُعْتَقُ، وَإِنْ لَمْ تُسْلِمْ حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتُهَا فَحَسْبُهَا مَا اعْتَدَّتْ، وَعِدَّتُهَا عِدَّتُهَا مَا كَانَتْ فِي شِرْكِهَا، وَطَلاَقُهُ طَلاَقُهُ مَا كَانَ فِي شِرْكِهِمَا عَلَى ذَلِكَ إِذَا أَسْلَمَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَبَتَّهَا وَهُمَا مُشْرِكَانِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتِ اعْتَدَّتِ الْحَيْضَ لِمَا مَضَى وَلَمْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الْبَتِّ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ بَعْدَ الْبَتِّ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، ثُمَّ مَاتَ فَكَذَلِكَ أَيْضًا، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَسْلَمَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا مِنْ أَجْلِ الإِسْلاَمِ كَانَ بَعْدَ مَوْتِهِ كَمَا إِذَا طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبَتَّهَا، ثُمَّ أَسْلَمَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُسْلِمَةِ وَحَسَبَتْ مَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا فِي شِرْكِهَا فَقَدْ أَسْلَمَتْ وَهِيَ امْرَأَتُهُ، ثُمَّ لَمْ تَسْتَقْبِلْ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ‏.‏

باب‏:‏ ‏{‏وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا‏}‏

12707- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ امْرَأَةً الْيَوْمَ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمَيْنَ وَأَسْلَمَتْ أَيُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِ اللهِ فِي الْمُمْتَحَنَةِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوهُمْ مثل مَا أَنْفَقُوا‏}‏‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ‏.‏

12708- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَ هَذَا صُلْحًا بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ، فَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ، وَلاَ يُعَاضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيْءٍ‏.‏

12709- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ‏.‏

12710- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا‏}‏، قَالَ‏:‏ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ، وَلاَ يُعْمَلُ بِهِ الْيَوْمَ‏.‏

12711- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ فَجَاءَتِ امْرَأَةٌ الآنَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَالَ‏:‏ نَعَمْ يُعَاضُ قَالَ‏:‏ وَلَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَايِقُ مَنْ جَاءَ مِنْ نِسَاءِ قُرَيْشٍ، إِنَّمَا كَانَ يَشْرُطُ عَلَيْهِنَّ وَلاَ يُضَايِقُهُنَّ‏.‏

باب‏:‏ نَصَارَى الْعَرَبِ

12712- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لَيْسَ نَصَارَى الْعَرَبِ أَهْلَ الْكِتَابِ، إِنَّمَا أَهْلُ الْكِتَابِ بَنُو إِسْرَائِيلَ الَّذِينَ جَاءَتْهُمُ التَّوْرَاةُ وَالإِنْجِيلُ، فَأَمَّا مَنْ دَخَلَ فِيهِمْ مِنَ النَّاسِ فَلَيْسَ مِنْهُمْ‏.‏

12713- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، كَانَ يَكْرَهُ ذَبَائِحَ بَنِي تَغْلِبَ وَيَقُولُ‏:‏ لاَ يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ‏.‏

12714- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

12715- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ تَأْكُلُوا ذَبَائِحَ نَصَارَى الْعَرَبِ؛ فَإِنَّهُمْ لاَ يَتَمَسَّكُونَ مِنَ النَّصْرَانِيَّةِ إِلاَّ بِشُرْبِ الْخَمْرِ‏.‏

12716- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ ذَبَائِحِ نَصَارَى الْعَرَبِ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ، مَنِ انْتَحَلَ دِينًا فَهُوَ مِنْ أَهْلِهِ، وَتُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ‏.‏

12717- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ، أَلاَ تَسْمَعُ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ‏}‏‏.‏

12718- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ ‏{‏مَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ‏}‏‏.‏

12719- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَبَائِحِهِمْ‏.‏

12720- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَحَلَّ اللَّهُ ذَبَائِحَهُمْ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا‏.‏

12721- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ غُضَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عَامِلُ عُمَرَ إِلَى عُمَرَ، أَنَّ قِبَلَنَا نَاسًا يُدْعَوْنَ السَّامِرَةَ يَقْرَأُونَ التَّوْرَاةَ، وَيَسْبِتُونَ السَّبْتَ، وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِالْبَعْثِ، فَمَا تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فِي ذَبَائِحِهِمْ‏؟‏ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ أَنَّهُمْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ‏.‏

باب‏:‏ لاَ تُنْكَحُ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ

12722- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ‏:‏ فِي نِكَاحِ الْمُشْرِكَاتِ فِي غَيْرِ عَهْدٍ أَنَّهُ كَرِهَ نِسَاءَهُمْ، وَرَخَّصَ فِي ذَبَائِحِهِمْ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ‏.‏

12723- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ فَأَمَّا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ فَذَكَرَهُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَلِيٍّ‏.‏

12724- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ بَلَغَنِي أَنْ لاَ تُنْكَحَ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ فِي عَهْدٍ‏.‏

باب‏:‏ جَمْعٌ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَرْحَامِ فِي مِلْكِ الْيَمِينِ

12725- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عُمَرَ إِلَى جَنْبِهِ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، وَابْنَتِهَا بِمَا تَمْلُكُ الْيَمِينَ هَلْ يَطَؤُ إِحْدَيْهِمَا بَعْدَ الأُخْرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَنَهَاهُ نَهَيًا وَدِدْتُ، أَنَّهُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ النَّهْيِ قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ أَنْ يُحْسِرَهُمَا جَمِيعًا‏.‏

12726- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ أَبِيهِ، مِثْلَهُ‏.‏

12727- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ‏:‏ كَرِهَ الأَمَةَ وَابْنَتَهَا فِي مِلْكِ الْيَمِينِ‏.‏

12728- عَنْ مَعْمَرٍ، وَمَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عُثْمَانَ عَنِ الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا، فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، فَأَمَّا أَنَا فَلاَ أُحِبُّ أَنْ أَصْنَعَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ فَخَرَجَ مِنْ عِنْدِهِ فَلَقِي رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ لَكِنِّي أَنْهَاكَ وَلَوْ كَانَ مِنَ الأَمْرِ إِلَيَّ شَيْءٌ، ثُمَّ وَجَدْتُ أَحَدًا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتُهُ نَكَالاً‏.‏ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ‏:‏ أُرَاهُ عَلِيًّا‏.‏

12729- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ جَمْعِ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ‏:‏ حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى‏.‏

12730- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَالأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نِيَارٍ الأَسْلَمِيِّ، أَنَّ أَبَاهُ اسْتَسَرَّ وَلِيدَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا‏:‏ لُؤْلُؤَةُ وَكَانَتْ لِوَلِيدَتِهِ ابْنَةٌ صَغِيرَةٌ قَالَ‏:‏ فَلَمَّا تَرَعْرَعَتِ الْجَارِيَةُ نَزَعَ أُمَّهَا، وَنَفَسَ فِيهَا فَلَبِثَ كَذَلِكَ حَتَّى شَبَّتِ الْجَارِيَةُ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَسِرَّهَا، فَكَلَّمَ عُثْمَانَ فِي ذَلِكَ فِي خِلاَفَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَنَا بِآمِرِكَ، وَلاَ نَاهِيكَ عَنْ ذَلِكَ، وَمَا كُنْتُ لأَفْعَلَ ذَلِكَ أَنَا، قَالَ نِيَارٌ حِينَئِذٍ‏:‏ وَلاَ أَنَا وَاللهِ لاَ أَفْعَلُ مَا لاَ تَفْعَلُ فِي ذَلِكَ فَبَاعَ الْجَارِيَةَ بِسِتِّمِئَةِ دِينَارٍ، وَلَمْ يَطَأْهَا قَالَ أَبُو الزِّنَادِ‏:‏ فَحَدَّثَنِي عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ أَفْتَى بِهَذَا سَوَاءً‏.‏

12731- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يُخْبِرُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ، جَاءَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ لَهَا‏:‏ إِنَّ لِي سُرِّيَّةً أَصَبْتُهَا، وَإِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ لَهَا ابْنَةٌ جَارِيَةٌ أَفَأَسْتَسِرُّ ابْنَتَهَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ أَحَرَمَّهَا اللَّهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي، وَلاَ أَحَدٌ أَطَاعَنِي، قَالُ‏:‏ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَدَعُهَا إِلاَّ أَنْ تَقُولِي حَرَّمَهَا اللَّهُ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِي وَلاَ أَحَدٌ أَطَاعَنِي‏.‏ وَسَأَلَ إِنْسَانٌ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ عَائِشَةَ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عَائِشَةَ، وَلَكِنْ أَنْبَأَنِيهِ مَنْ شِئْتُ مِنْ بَنِي تَيْمٍ‏.‏

12732- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ الأَسْلَمِيُّ، أَنَّهُ اسْتَفْتَى عُثْمَانَ فِي امْرَأَةٍ وَأُخْتِهَا مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ، فَقَالَ عُثْمَانُ‏:‏ أَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ، وَحَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ، وَلَمْ أَكُنْ لأَفْعَلَ ذَلِكَ‏.‏

12733- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَكْرَهُ الأُخْتَيْنِ مِمَّا مَلَكَتِ الْيَمِينُ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَكْرَهُهُ أَيْضًا‏.‏

12734- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَغَيْرِهِ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ عَائِشَةَ قَالَ‏:‏ قِنُّهُ أَمَةٌ لِي قَدْ كَبُرَتْ وَلَهَا ابْنَةٌ قَدْ بَلَغَتْ، وَكَانَ قَدْ أَصَابَ أُمَّهَا أََفَأَسْتَسْرِيَهَا‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ أَحَرَامٌ هِيَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَنْهَاكَ عَنْهَا قَالَ‏:‏ أَحَرَامٌ هِيَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ أَنْهَاكَ عَنْهَا، وَمَنْ أَطَاعَنِي‏.‏

12735- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا‏:‏ إِذَا زَوَّجَهَا فَلاَ بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ زَوْجَهَا‏.‏

12736- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَجْمَعَ إِنْسَانٌ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالمَرْأَةِ وَابْنَتِهَا، وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ قَرَابَةٌ بَيْنَهُنَّ إِنَّمَا تُحَرِّمُهُنَّ عَلَيْكَ الْقَرَابَةُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُنَّ وَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ ثُمَّ يَقُولُ‏:‏ هِيَ مُرْسَلَةٌ‏.‏ كُلُّ هَذَا أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَفْتَى مُعَاذَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَعْمَرٍ بِأَنَ يَجْمَعَ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ أُخْتَيْنِ، أَوْ أُمٍّ وَابْنَتِهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ مَنْ أَخْبَرَكَ بِذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَسِبْتُ قَالَ‏:‏ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ وَمَنْ شِئْتُ‏.‏

12737- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرٌو، أَيْضًا، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَعْجَبُ مِنْ قَوْلِ عَلِيٍّ فِي الأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا حَرَّمَتْهُمَا آيَةٌ وَأَحَلَّتْهُمَا آيَةٌ أُخْرَى وَيَقُولُ‏:‏ ‏{‏إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ‏}‏ هِيَ مُرْسَلَةٌ‏.‏

12738- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الشَّعْثَاءِ‏:‏ لاَ يُعْجِبُهُ رَأْيَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَهُمَا‏.‏

12739- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ صَفْوَانَ‏:‏ جَمَعَ بَيْنَ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا‏.‏

12740- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، قَالاَ‏:‏ أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْمَعَ الرَّجُلُ أُخْتَيْنِ وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِذَا تَرَكَ هَذِهِ لاَ يَمَسُّهَا أَبَدًا فَلْيُصِبْ هَذِهِ‏.‏

12741- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ‏:‏ أَيَجْمَعُ الرَّجُلُ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، أَوْ يُصِيبُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يُصِيبُ بَعْدَهَا أُمَّهَا، أَوِ ابْنَتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَكَرِهَ ذَلِكَ‏.‏

12742- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ، كَانَ يَكْرَهُ الأَمَةَ وَأُمَّهَا، قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ وَرَاجَعَ رَجُلٌ ابْنَ مَسْعُودٍ فِي جَمْعٍ بَيْنَ أُخْتَيْنِ فَقَالَ‏:‏ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ لِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، فَأُغْضِبَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ لَهُ‏:‏ جَمَلُكَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمِينُكَ‏.‏

12743- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ مِنَ الإِمَاءِ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْحَرَائِرِ إِلاَّ الْعَدَدَ‏.‏

12744- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ، يَقُولُ فِي التَّوْرَاةِ‏:‏ مَلْعُونٌ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا‏.‏

12745- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ إِنَّا نَجِدُهُ مَكْتُوبًا‏:‏ مَنْ كَشَفَ عَنْ فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا فَهُوَ مَلْعُونٌ‏.‏

12746- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ‏:‏ سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَطَأَ ابْنَتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، حَتَّى يُخْرِجَهَا مِنْ مِلْكِهِ‏.‏

12747- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا‏:‏ إِذَا زَوَّجَهَا فَلاَ بَأْسَ بِأُخْتِهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، وَإِنْ زَوَّجَهَا‏.‏

12748- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَالُ‏:‏ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

12749- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ وَاصِلٍ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ مَنْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِ امْرَأَةٍ وَابْنَتِهَا، احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

12750- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي الأَخْضَرِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ‏:‏ مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئًا مِنَ الْحَرَائِرِ إِلاَّ قَدْ حَرَّمَهُ مِنَ الإِمَاءِ أَنْ يَجْمَعَهُنَّ رَجُلٌ، يَقُولُ يَزِيدُ‏:‏ عَلَى أَرْبَعٍ فِي السَّرَارِي‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يَطَؤُ أَحَدٌ جَارِيَتَهُ مُشْرِكَةً

12751- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ وَأَكْرَهُ أَمَتَكَ مُشْرِكَةً‏.‏

12752- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مُشْرِكَةً أَنْ يَطَأَهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ وَتُصَلِّي وَتَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً‏.‏

12753- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُهُمُ الْجَارِيَةَ مِنَ الْفَيْءِ، فَأَرَادَ أَنْ يُصِيبَهَا أَمَرَهَا فَغَسَلَتْ ثِيَابَهَا، وَاغْتَسَلَتْ، ثُمَّ عَلَّمَهَا الإِسْلاَمَ، وَأَمَرَهَا بِالصَّلاَةِ وَاسْتَبْرَأَهَا بِحَيْضَةٍ، ثُمَّ أَصَابَهَا‏.‏

12754- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ مُرَّةَ بْنَ شَرَاحِيلَ، وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ لاَ‏.‏

12755- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُهُمَا عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْجَارِيَةُ الْمَجُوسِيَّةُ أَيَطَؤُهَا‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ لاَ، هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ‏.‏

12756- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، مِثْلَهُ‏.‏ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ لاَ، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ هُمْ أَنْجَاسٌ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ‏.‏

12757- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَمَّا السُّنَّةُ فَلاَ يَقَعُ عَلَيْهَا حَتَّى تُصَلِّي إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِذَا كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَسْتَبْرِئْهَا، ثُمَّ لِتَغْتَسِلْ وَلْيُصِبْهَا‏.‏

12758- عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، أَوْ غَيْرِهِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ فِي السُّنَّةِ تَسْتَحِدُّ، وَتَأَخُذُ مِنْ شَعَرِهَا وَأَظْفَارِهَا، وَتَغْتَسِلُ، وَتَغْسِلُ ثِيَابَهَا، وَتَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ أَبَتْ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا بَعْدَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا‏.‏

12759- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ يَعْرِضُ عَلَيْهَا الإِسْلاَمَ فَإِنْ أَبَتْ فَلْيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ إِذَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ كَانَتْ مَجُوسِيَّةً وَلَكِنَّهُ يُكْرِهُهَا عَلَى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ‏.‏

12760- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ الْمَجُوسِيَّةَ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، وَابْنَتِهَا، وَأُخْتِهَا

12761- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ يُصِيبُ امْرَأَةً سِفَاحًا أَيَنْكِحُ ابْنَتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَقَدِ اطَّلَعَ عَلَى فَرْجِ أُمِّهَا، فَقَالَ إِنْسَانٌ‏:‏ أَلَمْ يَكُنْ يُقَالُ‏:‏ لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ذَلِكَ فِي الأَمَةِ كَانَ يَبْغِي بِهَا، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا، أَوْ يَبْغِي بِالْحُرَّةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا فَلاَ يَحْرُمُ حِينَئِذٍ مَا كَانَ صَنَعَ مِنْ ذَلِكَ‏.‏

12762- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ‏:‏ إِنْ زَنَى بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَتِهَا، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

12763- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَ عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، أَوِ ابْنَةِ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

12764- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ كَانَ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ‏؟‏‏:‏ لاَ يَنْكِحُ أُمَّهَا، وَلاَ ابْنَتَهَا‏.‏

12765- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى آلِ الأَسْوَدِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ‏:‏ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِابْنَتِهَا‏؟‏ فَقَالُوا‏:‏ لاَ‏.‏

12766- عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ‏.‏

12767- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاَبْنِ شِهَابٍ، أَتَأْثِرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ حَدَّثَهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ سَمِعَهُ مِنْ أُنَاسٍ مِنَ النَّاسِ‏.‏

12768- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَعْمَُرَ لِلشَّعْبِيِّ‏:‏ وَاللهِ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ حَلاَلاً قَطُّ، قَالَ لَهُ الشَّعْبِيُّ‏:‏ بَلْ لَوْ أَخَذْتَ كُوزًا مِنْ خَمْرٍ فَسَكَبْتَهُ فِي جُبٍّ مِنْ مَاءٍ، لَكَانَ ذَلِكَ الْمَاءُ حَرَامًا‏.‏

قَالَ‏:‏ وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ‏.‏

12769- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ تَخَطَّى بِحُرْمَةٍ إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

12770- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ حَالٍ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَسَنُ‏:‏ حَدُّ الزِّنَا‏.‏

12771- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَدْخُلُ الْجنَّةَ مَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ‏.‏

12772- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَا اجْتَمَعَ حَلاَلٌ وَحَرَامٌ إِلاَّ غَلَبَ الْحَرَامُ عَلَى الْحَلاَلِ‏.‏

قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وذَلِكَ فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِامْرَأَةٍ وَعِنْدَهُ ابْنَتُهَا، أَوْ أُمِّهَا، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَارَقَهَا‏.‏

12773- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ فِي الْحَلاَلِ حَرَامًا فَهُوَ فِي الْحَرَامِ حَرَامٌ‏.‏

12774- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَصْبَهَانِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلِ بْنِ مُقَّرِنٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ هِيَ مُحَّرَمٌ عَلَيْهِ فِي الْحَلاَلِ، فكَيْفَ لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ فِي الْحَرَامِ‏.‏

12775- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ أَمَرَنِي أَبُو الشَّعْثَاءِ أَنْ أَسَأَلَ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ رَأَى لَهَا جَارِيَةً هَلْ يَصْلُحُ أَنْ يَطَأَ الْجَارِيَةَ‏؟‏ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

12776- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الَّذِي يَزْنِي بِأُمِّ امْرَأَتِهِ، قَدْ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا‏.‏

12777- عَنْ مَعْمَرٍ، وَسُئِلَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ جَامَعَ، يَعْنِي أُمَّ امْرَأَتِهِ، حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ فَبَاشَرَهَا قَالَ‏:‏ لَمْ يَحْرُمْ إِذًا‏.‏

12778- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِيمَنْ زَنَى بِذَاتِ مَحْرَمٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَحْصَنَ جُلِدَ مِئَةً، وَغُلِّظَ عَلَيْهِ فِي الْحَبْسِ وَالنَّفْيِ‏.‏

12779- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ فَجَرَ بِأُمِّ الْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، أَوْ يَفْجُرَ بِابْنَتِهَا، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ‏:‏ لاَ يُحَرِّمُ حَرَامٌ حَلاَلاَ ثُمَّ جِئْتُ عُرْوَةَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَزْنِي بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ

12780- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الرَّجُلِ بَغَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ قَالَ‏:‏ لاَ يُفْسِدُهَا عَلَيْهِ، وَلَيْسَ فِي الزِّنَا عِدَّةٌ‏.‏

12781- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ زَنَى بِأُخْتِ امْرَأَتِهِ‏:‏ تَخَطَّى حُرْمَةً إِلَى حُرْمَةٍ، وَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ‏.‏

12782- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنْ عِكْرِمَةَ مِثْلُهُ‏.‏

12783- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ‏:‏ إِنِّي قَدْ أَصَبْتُهَا حَرَامًا فَلاَ تَقْرَبْهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَمْ يُصَدِّقْهُ ابْنُهُ‏.‏

12784- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أُمِّ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي زَنَيْتُ بِامْرَأَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَابْنَتِهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ أَرَى ذَلِكَ، وَلاَ يَصْلُحُ ذَلِكَ‏:‏ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنَ ابْنَتِهَا عَلَى مَا اطَّلَعْتَ عَلَيْهِ مِنْهَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَزْنِي بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا

12785- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا قَالَ‏:‏ أَوَّلُ أَمْرِهَا سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ‏.‏

12786- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، أَوَّلُ أَمْرِهَا زِنًا حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلاَلٌ‏.‏

12787- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكَحُهَا إِذَا تَابَا فَإِنَّهُ يَنْكِحُهَا، أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، أَوَّلُهُ حَرَامٌ، وَآخِرُهُ حَلاَلٌ‏.‏

12788- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ‏.‏

12789- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ شَيْبَةَ بْنِ نَعَامَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي امْرَأَةٍ فَجَرَ بِهَا رَجُلٌ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوَّلُهُ سِفَاحٌ، وَآخِرُهُ نِكَاحٌ، وَأَحَلَّهَا لَهُ مَالَهُ‏.‏

12790- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لاَبْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ الرَّجُلُ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ‏:‏ إِذْ ذَاكَ خَيْرٌ، أَوْ قَالَ‏:‏ ذَاكَ أَحْسَنُ‏.‏

12791- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا قَالَ‏:‏ الآنَ حَسَنٌ، أَصَابَ الْحَلاَلَ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ وَمَا يُكْرَهُ مِنْ ذَلِكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ إِنَّهُ يَقُولُ‏:‏ إِنَّهُ كَذَا وَكَذَا قَالَ‏:‏ فَهُوَ كَذَا‏.‏

12792- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ مِنْهُمَا جَمِيعًا كَمَا يَقْبَلُهَا مِنْهُمَا مُتَفَرِّقَيْنِ‏.‏

12793- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَبَّاعَ بْنَ ثَابِتٍ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ‏:‏ إِنَّ وهب بْنَ رَبَاحٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلِلْمَرْأَةِ ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِ مَوْهَبٍ وَلِمَوْهَبٍ ابْنٌ مِنْ غَيْرِ امْرَأَتِهِ، فَأَصَابَ ابْنُ وهب ابْنَةَ الْمَرْأَةِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَحَدَّ عُمَرُ ابْنَ مَوْهَبٍ، وَأَخَّرَ الْمَرْأَةَ حَتَّى وَضَعَتْ، ثُمَّ حَدَّهَا وَحَرِصَ عَلَى أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، فَأَبَى ابْنُ مَوْهَبٍ‏.‏

12794- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يُرِيدُ نِكَاحَهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ بِهِ‏.‏

12795- عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابٍ يُحَدِّثُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ‏:‏ مَا مِنْ تَوْبَةٍ أَفْضَلُ مِنْ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا خَرَجَا مِنْ سِفَاحٍ إِلَى نِكَاحٍ‏.‏

12796- أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَذَكَرَ لَهُ، أَنَّ ضَيْفًا لَهُ افْتَضَّ أُخْتَهُ اسْتَكْرَهَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَسَأَلَهُ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَضَرَبَهُ أَبُو بَكْرٍ الْحَدَّ، وَنَفَاهُ سَنَةً إِلَى فَدَكٍ، وَلَمْ يَضْرِبْهَا، وَلَمْ يَنْفِهَا لأَنَّهُ اسْتَكْرَهَهَا، ثُمَّ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ أَبُو بَكْرٍ، وَأَدْخَلَهُ عَلَيْهَا‏.‏

12797- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ جَارِيَةٌ لاَبْنِ عُمَرَ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ يَدْخُلُ عَلَيْهَا فَسَبَّهُ، فَرَآهُ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا فَقَالَ‏:‏ أَحَامِلٌ أَنْتِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ مِمَّنْ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ مِنْ فُلاَنٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ الَّذِي سَبَبْتُهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ فَسَأَلَهُ ابْنُ عُمَرَ فَجَحَدَ، وَكَانَتْ لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِهِ ذَا زَايِدَةٍ قَالَ‏:‏ هُوَ إِذًا مِنِّي قَالَ‏:‏ فَوَلَدَتْ غُلاَمًا لَهُ إِصْبَعٌ زَايِدَةٌ قَالَ‏:‏ فَضَرَبَهُمَا ابْنُ عُمَرَ الْحَدَّ، وَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ، وَأَعْتَقَ الْغُلاَمَ الَّذِي وَلَدَتْ‏.‏

12798- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا قَالَ‏:‏ هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا قَالَ‏:‏ فَقِيلَ لاَبْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ تَابَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ‏}‏‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَزَلِ ابْنُ مَسْعُودٍ يُرَدِّدُهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا‏.‏

12799- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا حَنِيفَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَلْقَمَةُ بْنُ قَيْسٍ‏:‏ عَنْ رَجُلٍ زَنَى بِامْرَأَةٍ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ ‏{‏وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ‏}‏ الآيَةَ‏.‏

12800- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ أَبَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الرَّجُلِ يَزْنِي بِالْمَرْأَةِ، ثُمَّ يَنْكِحُهَا، فَقَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏{‏وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ‏}‏‏.‏

12801- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ لاَ نَرَى إِلاَّ زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا‏.‏

12802- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، مِثْلَهُ‏.‏

12803- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا لأَنَّهُ يُحِبُّهَا‏.‏

12804- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا فَجَرَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فَجُلِدَتْ لِينْكِحْهَا إِنْ شَاءَ، فَإِذَا تَابَا حَلَّ لَهُ نِكَاحُهَا‏.‏

12805- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ‏:‏ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ‏.‏

12806- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَابَا حَلَّ نِكَاحُهُمَا قَالَ‏:‏ فَقِيلَ لَهُ مَا تَوْبَتُهُمَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْ يَخْلُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِصَاحِبِهِ فَلاَ يَهُمَّ بِهِ‏.‏

باب‏:‏ الْمَرْأَةُ الزَّانِيَةُ هَلْ يَحِلُّ نِكَاحُهَا

12807- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا زَنَتِ الْمَرْأَةُ، ثُمَّ أُونِسَ مِنْهَا تَوْبَةٌ، حَلَّ نِكَاحُهَا‏.‏

12808- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَابَتْ فَعُلِمَتْ تَوْبَتُهَا حَلَّتْ لِمَنْ أَرَادَ نِكَاحَهَا‏.‏

12809- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً قَدْ حُدَّتْ فِي الزِّنَا، وَلاَ يَحِلُّ لاَمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ أَنْ تَتَزَوَّجَ رَجُلاً قَدْ حُدَّ فِي الزِّنَا، وَإِنَّمَا أَنْزَلُ اللَّهُ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏الزَّانِي لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً‏}‏ فِي هَذَا‏.‏

باب‏:‏ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَةً بَغِيًّا

12810- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَوَّلَ النَّهَارِ فَوَجَدْتُهُ صَائِمًا، ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فِي نَهَارِي ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ مُفْطِرًا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ رَأَيْتُ جَارِيَةً لِي فَأَعْجَبَتْنِي فَأَصَبْتُهَا قَالَ‏:‏ أَمَا إِنِّي أَزِيدُكَ أُخْرَى، قَدْ كَانَتْ أَصَابَتْ فَاحِشَةً فَحَصَّنَّاهَا‏.‏

12811- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ فَجَرَتْ، فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ أَتَقَعُ عَلَيْهَا وَقَدْ فَجَرَتْ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّهَا لاَ أُمَّ لَكَ مِلْكُ يَمِينِي‏.‏

12812- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ قَالَ‏:‏ وَطِئَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمَّ سَلِيطٍ بَعْدَ مَا أَنْكَرَ حَمْلَهَا‏.‏

12813- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَعَبْدِ اللهِ ابْنَيْ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَاهُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَهُ قَدْ فَجَرَتْ‏.‏

12814- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ أَكْرَهُ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ أَمَتَهَ بَغِيًّا‏.‏

12815- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا رَأَيْتَ الزِّنَا مِنْ جَارِيَتِكَ، فَلاَ تَقَرَبَنَّهَا، وَإِذَا رَأَيْتَ ذَلِكَ مِنَ امْرَأَتِكَ فَلاَ تَمَسَّهَا، أَوْ لاَ تُمْسِكْهَا‏.‏

باب‏:‏ الْعَبْدُ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ

12816- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَطَاءٌ‏:‏ يَنْهَى عَنْ نِكَاحِ الْعَبْدِ سَيِّدَتَهُ‏.‏

12817- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَنَحْنُ بِالْجَابِيَةِ نَكَحَتْ عَبْدَهَا فَانْتَهَرَهَا، وَهَمَّ أَنْ يَرْجُمَهَا وَقَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَكِ مُسْلِمٌ بَعْدَهُ‏.‏

12818- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَسَرَّتِ امْرَأَةٌ غُلاَمًا لَهَا، فَذَكَرَتْ لِعُمَرَ فَسَأَلَهَا‏:‏ مَا حَمَلَكِ عَلَى هَذَا‏؟‏ فَقَالَتْ‏:‏ كُنْتُ أَرَى أَنَّهُ يَحِلُّ لِي مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ مِنْ مِلْكِ الْيَمِينِ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ فِيهَا أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا‏:‏ تَأَوَّلَتْ كِتَابَ اللهِ تَعَالَى عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ جَرَمَ وَاللهِ، لاَ أُحِلُّكِ لِحُرٍّ بَعْدَهُ أَبَدًا كَأَنَّهُ عَاقَبَهَا بِذَلِكَ وَدَرَأَ الْحَدَّ عَنْهَا، وَأَمَرَ الْعَبْدَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا‏.‏

12819- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَتْ‏:‏ أَتَدْرِي أَرَدْتَ عِتْقَ عَبْدِي وَأَتَزَوَّجُهُ فَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيَّ مُؤْنَةً مِنْ غَيْرِهِ، فَقَالَ‏:‏ إِيتِي عُمَرَ فَسَلِيهِ‏.‏ فَسَأَلَتْ عُمَرَ فَضَرَبَهَا عُمَرُ، أَحْسَبُهُ قَالَ‏:‏ حَتَّى قَشَعَتْ، أَوْ قَالَ‏:‏ فَأَقْشَعَتِ بِبَوْلِهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ لَنْ يَزَالَ الْعَرَبُ بِخَيْرٍ مَا مُنِعَتْ نِسَاءَهَا‏.‏

12820- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَيْهِ فِي‏:‏ الْعَبْدِ يَنْكِحُ سَيِّدَتَهُ، فَكَتَبَ‏:‏ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، وَأَوْعَدَ فِيهِ‏.‏

12821- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يَقُولُ‏:‏ حَضَرْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ جَاءَتْهُ، امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ بِغُلاَمٍ لَهَا رُومِيٍّ فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي اسْتَسْرَرْتُهُ فَمَنَعَنِي بَنُو عَمِّي، وَإِنَّمَا أَنَا بِمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْوَلِيدَةُ فَيَطَؤُهَا فَانْهَ عَنِّي بَنِي عَمِّي‏.‏ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ‏:‏ أَتَزَوَّجْتِ قَبْلَهُ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَمَا وَاللهِ، لَوْلاَ مَنْزِلَتُكِ مِنَ الْجَهَالَةِ لَرَجَمْتُكِ بِالْحِجَارَةِ، وَلَكِنِ اذْهَبُوا بِهِ فَبِيعُوهُ إِلَى مَنْ يَخْرُجُ بِهِ إِلَى بَلَدٍ غَيْرِ بَلَدِهَا‏.‏

باب‏:‏ يُزَوِّجُ غُلاَمَهُ أُخْتَهُ، وَبَابٌ‏:‏ مَا تَرَى الأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا إِذَا زَوَّجَهَا عَبْدَهُ

12822- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أُخْتَهُ غُلاَمًا لَهُ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَيْرُهُ فَأَجَازَ النِّكَاحَ وَإِلاَّ فَلاَ‏.‏

12823- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلاَمَهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَنْبَغِي أَنْ تَرَى مِنْ سَيِّدِهَا شَيْئًا، وَلاَ يَرَى مِنْهَا شَيْئًا عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ‏.‏

12824- عَنْ مَعْمَرٍ؛ فِي رَجُلٍ يُنْكِحُ أَمَتَهُ غُلاَمَهُ قَالَ‏:‏ يُكْرَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَتِهَا‏.‏

باب‏:‏ هَلْ يَرَى غُلاَمُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا

12825- أَخْبَرَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لَهُ‏:‏ هَلْ يَرَى غُلاَمُ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا وَقَدَمَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ مَا أُحِبُّ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غُلاَمًا يَسِيرًا، فَأَمَّا رَجُلٌ ذُو هَيْبَةٍ فَلاَ‏.‏

12826- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ لاَ تَضَعُ الْمَرْأَةُ خِمَارًا عِنْدَ غُلاَمِ زَوْجِهَا‏.‏

12827- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالاَ‏:‏ لاَ يَنْظُرُ الْمَمْلُوكُ إِلَى شَعْرِ سَيِّدَتِهِ قَالَ‏:‏ فِي بَعْضِ الْقِرَاءَةِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ‏.‏

12828- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنْ جَدَّتِهِ قَالَتْ، إِنِّي لَجَالِسَةٌ عِنْدَ أَمَةَ ابْنَةِ عَبْدِ بْنِ عَمْرٍو أُخْتِ ذِي الْيَدَيْنِ، وَعِنْدَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَرُعْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ إِلاَّ غُلاَمٌ لأَمَةَ يُقَالُ لَهُ‏:‏ رُكَانَةُ قَدْ دَخَلَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَقَالَ‏:‏ مَنْ هَذَا‏؟‏ قَالَتْ أَمَةُ‏:‏ غُلاَمٌ لِي، قَالُ‏:‏ أَخْرُجْ لاَ أُمَّ لَكَ، فَاسْتَأْذِنْ وَقُلْ‏:‏ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ، أَدْخُلُ‏؟‏ فَفَعَلَ الْغُلاَمُ‏.‏

باب‏:‏ مَا يَرَى مِنْ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ

12829- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالُ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ الرَّجُلُ إِلَى قُصَّةِ الْمَرْأَةِ مِنْ تَحْتِ الْخِمَارِ، إِذَا كَانَ ذَا مَحْرَمٍ، فَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ فَلاَ‏.‏

12830- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَسْلُخُ خِمَارَهَا عِنْدَ ذِي مَحْرَمٍ قَالَ‏:‏ أَمَّا أَنْ يَرَى الشَّيْءَ مِنْ دُونِ الْخِمَارِ، فَلاَ بَأْسَ، وَأَمَّا أَنْ تَسْلُخَ الْخِمَارَ فَلاَ‏.‏

12831- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَا كَانَ أَكْرَهَ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرَى عَوْرَةً مِنْ ذَاتِ مَحْرَمٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تَسْلَخَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ‏.‏

12832- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَ ابْنَتِهِ‏.‏

قَالَ لَيْثٌ‏:‏ وَكَانَ الشَّعْبِيُّ يَكْرَهُ مِنْ كُلِّ ذِي ذَاتِ مَحْرَمٍ‏.‏

12833- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي يَعْلَى قَالَ‏:‏ كَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ يَدَوْتَ أُمَّهَ، يَقُولُ يُمَشِّطُهَا‏.‏

12834- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي هَذِهِ الآيَةِ‏:‏ ‏{‏أَوْ أَبْنَائِهِنَّ، أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ‏}‏، قَالَ‏:‏ يَنْظُرُوا إِلَى مَا فَوْقَ الذِّرَاعِ وَالرَّأْسِ وَالأُذُنِ‏.‏

باب اسْتِسْرَارِ الْعَبْدِ

12835- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ لاَ أَعْلَمُ عَطَاءً، لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَسَرَّ الْعَبْدُ فِي مَالِهِ- أَوْ قَالَ‏:‏ سَيِّدُهُ- بِإِذْنِهِ‏.‏

12836- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَرَى لِمَمْلُوكِهِ سَرَارِيَ لاَ يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ‏.‏

12837- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَ رَجُلٌ عَبْدًا لَهُ سُرِّيَّةٌ فَأَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، فَلاَ يَقْرَبْهَا إِلاَّ بِنِكَاحٍ‏.‏

12838- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ يَتَسَرَّرُ الْعَبْدُ مَا شَاءَ‏.‏ وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ‏.‏

12839- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَرِهَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ‏.‏

12840- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ كَرِهَهُ ابْنُ سِيرِينَ، وَالْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، قَالَ الثَّوْرِيُّ، وَنَحْنُ عَلَيْهِ‏:‏ لاَ يَحِلُّ فَرْجُهَا لِرَجُلَيْنِ‏.‏

12841- عَنِ الثَّوْرِيِّ‏:‏ وَلِلْعَبْدِ أَنْ يَتْبَعَ ابْنَتَهِ إِذَا تَسَرَّى فِي مَالِ سَيِّدِهِ‏.‏

12842- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَرِهَهُ‏.‏

12843- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ إِنَّكَ لاَ طَلاَقَ لَكَ فَارْجِعْهَا فأَبَى، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ هِيَ لَكَ، فَاسْتَحْلِلْهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ فَأَبَى‏.‏

12844- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَسَرَّى الْعَبْدُ‏.‏

12845- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ‏:‏ كَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَأَنَّهُ أَعْتَقَ غُلاَمًا لَهُ سُرِّيَّتَانِ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا، وَقَالَ‏:‏ لاَ تَقْرَبْهُمَا إِلاَ بِنِكَاحٍ‏.‏

وَأَخْبَرَنَاهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ‏.‏

باب الرَّجُلِ يُحِلُّ أَمَتَهُ لِلرَّجُلِ

12846- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا أُحَلَّ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَعَتَقَهَا لَهُ، فَإِنْ حَمَلَتْ أُلْحِقَ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

12847- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَطَأَ فَرْجًا، إِلاَ فَرْجًا إِنْ شِئْتَ بِعْتَ، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَ، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَ‏.‏

12848- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَكَ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ‏:‏ إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ‏.‏

12849- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ الْجَارِيَةَ لِلرَّجُلِ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ وَطِئِهَا جُلِدَ مِئَةً أَحْصَنَ، أَوْ لَمْ يُحْصِنْ، فَإِنْ حَمَلَتْ لَمْ يُلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ وَلَمْ يَرِثْهُ، وَلَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُ‏.‏

12850- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ‏:‏ كَانَ يُفْعَلُ‏:‏ يُحِلُّ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ لِغُلاَمِهِ، وَابْنِهِ وَأَخِيهِ وَأَبِيهِ، وَالْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ ذَلِكَ وَمَا بَلَغَنِي عَنْ ثَبْتٍ، وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ يُرْسِلُ وَلِيدَتَهُ إِلَى ضَيْفِهِ‏.‏

12851- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَادَوَيْهِ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ هِيَ أَحَلُّ مِنَ الطَّعَامِ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا لِلَّذِي أُحِلَّتْ لَهُ وَهِيَ لِسَيِّدِهَا الأَوَّلِ‏.‏

12852- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسَا يَقُولُ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ إِذَا أَحَلَّتِ امْرَأَةُ الرَّجُلِ، أَوِ ابْنَتُهُ، أَوْ أُخْتُهُ لَهُ جَارِيَتَهَا فَلْيُصِبْهَا، وَهِيَ لَهَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ فَلْيَجْعَلْ بِهِ بَيْنَ وَرِكَيْهَا‏.‏

12853- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ قِيلَ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِنَّ طَاوُوسًا لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ تُعَارُ الْفُرُوجُ‏.‏

12854- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا قَالَ‏:‏ هُوَ حَلاَلٌ، فَإِنْ وَلَدَتْ فَوَلَدُهَا حُرٌّ، وَالأَمَةُ لاِمْرَأَتِهِ، لاَ يُغَرَّمُ زَوْجُهَا شَيْئًا‏.‏

12855- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَأَلَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ‏:‏ امْرَأَتِي أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لاِبْنِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَهِيَ لَهُ‏.‏

12856- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَحَلَّتْهَا لَهُ فَأَعْتَقَهَا لَهُ، وَيُلْحَقُ بِهِ الْوَلَدُ‏.‏

باب إِصَابَتُهُ وَلِيدَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ

12857- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ‏:‏ يُنَكَّلُ وَلاَ يُحَدُّ‏.‏

12858- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَطَاءً، وَغَيْرَهُ، يُحَدِّثُ، أَنْ‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏‏.‏، فَقَالَ‏:‏ أَمَا وَاللهِ لَوْ أَقْرَرْتَ بِذَلِكَ لَرَجَمْتُكَ‏.‏

قَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ‏:‏ لَمْ يَكُنْ لِيَرْجُمَهُ وَلَكِنْ فَرَقَهُ‏.‏

12859- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، قَالَ غَيْرُ أَيُّوبَ، وَهُوَ الْمُغِيرَةُ ابْنُ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ‏:‏ مَا فَعَلَ غُلاَمُكَ الْمُوَلَّدُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَذَلِكَ حِينَ دَعَاهُ عُمَرُ فَسَأَلَهُ عَنْهُ، فَقَالَ‏:‏ خَيْرًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَنْكَحْتُهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلعَلَّكَ تُخَالِفُهُ إِلَى امْرَأَتِهِ إِذَا غَابَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالاً‏.‏ قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا أَشَارَ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَعْتَرِفَ‏.‏

12860- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَتِهِ، وَكَانَتْ عِنْدَ عَبْدِهِ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِئَةَ جَلْدَةٍ‏.‏

12861- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَصَابَ أَمَتَهُ عِنْدَ عَبْدِهِ قَالَ‏:‏ يُجْلَدُ مِئَةً‏.‏

12862- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ، يَسْأَلُ عَطَاءٍ، عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ عَبْدًا لَهُ، فَوَلَدَتْ لَهُ فَادَّعَى السَّيِّدُ بَعْضَ أَوْلاَدِهَا، فَقَالَ‏:‏ لاَ دَعْوَى لَهُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ‏.‏

12863- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ رَجُلاً مِنْ ثَقِيفَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ حَسْنَاءُ، كَانَ عُمَرُ يَعْرِفُ تِلْكَ الْجَارِيَةَ، فَأَنْكَحَهَا الرَّجُلُ غُلاَمًا لَهُ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَقَعُ عَلَيْهَا، فَأَتَى الْعَبْدُ إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرَهُ ذَلِكَ، فَغَيَّبَ عُمَرُ الْعَبْدَ وَأَرْسَلَ إِلَى سَيِّدِهِ، فَسَأَلَهُ مَا فَعَلَتْ فُلاَنَةُ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدِي، وَقَدْ أَنْكَحْتُهَا غُلاَمًا لِي‏.‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ هَلْ تَقَعُ عَلَيْهَا‏؟‏ فَأَشَارَ إِلَيْهِ مَنْ عِنْدَ عُمَرَ أَنْ قُلْ‏:‏ لاَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَمَا وَاللهِ، لَوْ أَخْبَرْتَنِي أَنَّكَ تَفْعَلُ لَجَعَلْتُكَ نَكَالاً لِلنَّاسِ‏.‏

12864- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي امْرَأَةٍ وَزَوْجِهَا لَهُمَا جَارِيَةٌ وَلَهَا زَوْجٌ، فَوَقَعَ زَوْجِ الْمَرْأَةِ عَلَى الْجَارِيَةِ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ قَالَ‏:‏ هُوَ ابْنِي فَلَهُ الْوَلَدُ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ، قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنْ كَانَ الْعَبْدُ قَدْ طَلَّقَهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ فِي الْعِدَّةِ دُعِيَ لَهُ الْقَافَةُ‏.‏ فَإِنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ دَعَا الْقَافَةَ فِي رَجُلَيْنِ ادَّعَيَا وَلَدَ امْرأَةٍ وَقَعَا عَلَيْهَا فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ‏.‏ وَإِنْ كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا السَّيِّدُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَالْوَلَدُ لِسَيِّدِهَا، وَذَكَرَ النَّكَالَ‏.‏

باب الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ يَعْتِقُهَا

12865- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ؛ فِي رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَبْدَهُ عَلَى عَشَرَةِ دَرَاهِمَ، ثُمَّ أَعْتَقَهُمَا جَمِيعًا قَالَ‏:‏ لاَ يَأْخُذُ السَّيِّدُ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا، لأَنَّهُ مَالُهُ، وَلاَ يَكُونُ عَلَى عَبْدِهِ دَيْنٌ، وَلاَ يَأْخُذُ مِنَ الْعَبْدِ شَيْئًا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُزَوِّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ، وَلاَ يَجْعَلَ لَهَا مَهْرًا، وَلَكِنَّهُ لَوْ أَنْكَحَ جَارِيَتَهُ بِكْرًا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا كَانَ لِسَيِّدِهَا الصَّدَاقُ‏.‏

12866- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَةً، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ‏:‏ لاَ يُعْطِي أَهْلَهَا مَهْرَهَا فَلأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِهِمْ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالصَّدَاقُ لِلَّذِي بَاعَهَا‏.‏

12867- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ بِصَدَاقٍ مَعْلُومٍ مُؤَخَّرٍ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَالَ‏:‏ الْمَهْرُ لِلسَّيِّدِ، لأَنَّهُ وَقَعَ يَوْمَ وَقَعَ، وَهُوَ لَهُ‏.‏

12868- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏.‏ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ الصَّدَاقُ لِلْمَوْلَى‏.‏

باب الْمَمْلُوكُ يَسْتَرِقُّ وَبَابٌ عِدَّةُ الأَمَةِ

12869- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مَمْلُوكٍ مَأْذُونٍ لَهُ فِي التَّجَارَةِ، كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ أَمَةٌ، فَاشْتَرَاهَا قَالَ‏:‏ لاَ يَفْسِدُ النِّكَاحُ لأَنَّ الْمِلْكَ لِغَيْرِهِ، وَإِنْ شَاءَ الْعَبْدُ بَاعَهَا‏.‏

12870- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَةٌ‏.‏

12871- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرِّرٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ‏.‏

12872- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَيُطَلِّقُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَتَعْتَدُّ الأَمَةُ حَيْضَتَيْنِ، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَشَهْرَيْنِ، أَوْ قَالَ‏:‏ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ‏.‏

12873- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ‏:‏ يَنْكِحُ الْعَبْدُ ثِنْتَيْنِ، وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ‏.‏

12874- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ ثَقِيفَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَوِ اسْتَطَعْتُ جَعَلْتُ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا‏.‏ قَالَ قَتَادَةُ‏:‏ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ‏:‏ فَاجْعَلْهَا شَهْرًا وَنِصْفَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏.‏ فَسَكَتَ‏.‏

12875- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ جَعَلَ لَهَا عُمَرُ حَيْضَتَيْنِ‏.‏

12876- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ‏:‏ عِدَّةُ الأَمَةِ تُطَلَّقُ حَيْضَتَانِ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ‏.‏

12877- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ عِدَّةُ الأَمَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَيْضَتَانِ‏.‏ قَالَ‏:‏ ذَكَرُوا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ لَوِ اسْتَطَعْتُ لَجَعَلْتُهَا حَيْضَةً وَنِصْفًا‏.‏

12878- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ، فَقَالَ‏:‏ حَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ‏.‏

12879- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ يَكُونُ عَلَيْهَا نِصْفُ الْعَذَابِ، وَلاَ يَكُونُ لَهَا نِصْفُ الرُّخْصَةِ‏.‏

12880- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ مَا أَرَى عِدَّةَ الأَمَةِ إِلاَّ كَعِدَّةِ الْحُرَّةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَضَتْ بِذَلِكَ سُنَّةٌ، فَالسُّنَّةُ أَحَقُّ أَنْ تُتَّبَعَ‏.‏

باب عِدَّةُ الأَمَةِ

12881- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَمَةٌ تَكُونُ عِنْدَ عَبْدٍ فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ عُتِقَتْ بَعَدَ مَا اعْتَدَّتْ حَيْضَةً، فَاخْتَارَتِ الْخُرُوجَ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِمَا مَضَى مِنْ عِدَّتِهَا أَمَةٌ‏.‏

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ إِنْ بُتَّتْ، وَإِنْ لَمْ تُبَتَّ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى‏:‏ عَنْ أَشْيَاخِهِمْ مِثْلَ قَوْلِ عُمَرَ‏.‏

12882- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ تَطْلِيقَةً، فَتَحِيضُ حَيْضَةً، ثُمَّ تُعْتَقُ فَتَخْتَارُ الزَّوْجَ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ، وَتَحْتَسِبُ بِتِلكَ الْحَيْضَةِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ زَوْجُهَا ارْتَجَعَهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ أَيْضًا عِدَّةَ الْحُرَّةِ‏.‏ قَالَ قَتَادَةَ‏:‏ وَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ، وَتَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ‏.‏

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ لاَ تَحِلُّ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

12883- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً، ثُمَّ يُدْرِكُهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ، قَالاَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ فَأَدْرَكَهَا عَتَاقَةً فِي الْعِدَّةِ اعْتَدَّتْ حَيْضَتَيْنِ‏.‏

باب عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَدْ قَعَدَتْ عَنِ الْمَحِيضِ

12884- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ تَدَاوَلَ ثَلاَثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحَدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ فَخَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ يَوْمًا‏.‏

12885- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي عِدَّةِ الأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَاعِدًا‏؟‏ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ شَهْرٌ وَنِصْفٌ‏.‏

12886- عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ خَمْسًا وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏

12887- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ عِدَّةُ الأَمَةِ صَغِيرَةً، أَوْ قَعَدَتْ شَهْرٌ وَنِصْفٌ‏.‏

12888- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ عِدَّتُهَا شَهْرَانِ لِكُلِّ حَيْضَةٍ شَهْرٌ‏.‏

12889- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

12890- عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

12891- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

12892- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

12893- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ‏:‏ خَاصَمْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ فِي أَمَةٍ لَمْ تَحِضْ، فَجَعَلَ عِدَّتَهَا ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ لاَ أَعْلَمُهُ، إِلاَّ قَالَ‏:‏ جَعَلَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ‏.‏

12894- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ‏:‏ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

باب عِدَّةُ الأَمَةِ تُبَاعُ

12895- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ عِدَّةُ الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ حَيْضَةٌ‏.‏ وَقَالَ عَمْرٌو‏:‏ حَيْضَةٌ‏.‏

12896- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ تَدَاوَلَ ثَلاَثَةٌ مِنَ التُّجَّارِ جَارِيَةً، فَوَلَدَتْ، فَدَعَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْقَافَةَ، فَأَلْحَقُوا وَلَدَهَا بِأَحِدِهِمْ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ‏:‏ مَنِ ابْتَاعَ جَارِيَةً قَدْ بَلَغَتِ الْمَحِيضَ، فَلْيَتَربَّصْ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضْ فَلْيَتَربَّصْ بِهَا خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً‏.‏

12897- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ تُسْتَبْرَأُ الأَمَةُ بِحَيْضَةٍ‏.‏

12898- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ‏:‏ اسْتَبْرأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ بِحَيْضَةٍ‏.‏

12899- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ عِدَّةَ الأَمَةِ تُبَاعُ حَيْضَةً‏.‏

12900- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ قَالَ‏:‏ تَسْتَبْرَِأُ بِحَيْضَةٍ‏.‏

12901- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ قَدْ حَاضَتْ قَالَ‏:‏ تَسْتَبْرَأُ بِحَيْضَةٍ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ، مِثْلَهُ‏.‏

12902- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الأَمَةِ تُبَاعُ وَقَدْ حَاضَتْ قَالَ‏:‏ يَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي بَاعَهَا، وَيَسْتَبْرِئُهَا الَّذِي ابْتَاعَهَا بِحَيْضَةٍ أُخْرَى‏.‏ وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ أَيْضًا‏.‏

12903- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ‏:‏ أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ‏:‏ لاَ يَقَعَنَّ رَجُلٌ عَلَى حَامِلٍ، وَلاَ حَائِلٍ حَتَّى تَحِيضَ‏.‏

12904- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءً يَوْمَ أَوْطَاوُوسَ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَنْ لاَ يَقَعُوا عَلَى حَامِلٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ عَلَى غَيْرِ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً‏.‏

12905- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الأَمَةِ تُشْتَرَى وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ‏:‏ تُجْزِئُهَا تِلْكَ الْحَيْضَةُ‏.‏

قَالَ الثَّوْرِيُّ‏:‏ وَقَالَ غَيْرُهُ‏:‏ لاَ تُجْزِئُهَا حَتَّى تَسْتَبْرِأ بِحَيْضَةٍ أُخْرَى‏.‏

باب الأَمَةُ الْعَذْرَاءُ تُبَاعُ

12906- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ عَذْرَاءَ لَمْ يَسْتَبْرِئْهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ أَيُّوبُ‏:‏ يَسْتَبْرِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا‏.‏

12907- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَذْرَاءَ اشْتَرَاهَا رَجُلٌ مِنِ امْرَأَةٍ قَالَ‏:‏ لاَ يَسْتَبْرِئُهَا، وَإِنِ اشْتَرَاهَا مِنْ رَجُلٍ يَسْتَبْرِئُهَا‏.‏

12908- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ عَنِ الأَمَةِ الْعَذْرَاءِ تُبَاعُ يُسْتَبْرَأُ رَحِمُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، تُسْتَبْرَأُ‏.‏ قِيلَ‏:‏ فَمَا شَأْنُ الْحُرَّةِ إِذَا نَكَحَتْ لَمْ تُسْتَبْرَأْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ الْحُرَّةَ تُؤْمَنُ عَلَى مَا لَمْ تُؤْمَنْ عَلَيْهِ الأَمَةُ‏.‏

12909- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَبْلُغْ قَالَ‏:‏ تُسْتَبْرَأُ كَمَا تُسْتَبْرَأُ الْعَجُوزُ إِذَا وُهِبَتْ، أَوْ تُصَدِّقَ بِهَا عَلَيْهِ، أَوْ وَرِثَهَا اسْتَبْرَأَهَا، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مِلْكِهِ، وَاسْتَخْلَصَهَا اسْتَبْرَأَهَا‏.‏

باب الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى حَمْلٍ لَيْسَ مِنْهُ

12910- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِخَيْبَرَ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ وَهِيَ مُجَحٌّ، فَقَالَ‏:‏ لِمَنْ هَذِهِ‏؟‏ فَقِيلَ لِفُلاَنٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَعَلَّهُ يَطَؤُهَا‏؟‏ قَالُوا‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَكَيْفَ يَصْنَعُ بِوَلَدِهَا أَيَرِثُهُ وَلَيْسَ بِابْنِهِ، أَمْ يَسْتَرِقُّهُ وَهُوَ يَغْذُوهُ فِي سَمْعِهِ وَبَصِرِهِ‏؟‏ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ‏.‏

12911- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ الْمَنِيُّ يَزِيدُ فِي الْوَلِدِ‏.‏

12912- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَومِ الآخِرِ أَنْ يُجَامِعَ عَلَى حَبَلٍ لَيْسَ مِنْهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَنَائِمِ حَتَّى تُقْسَمَ‏.‏

باب الرَّجُلُ يُنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ يُصِيبُهَا

12913- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ أَنْكَحَ أَمَتَهُ قَدْ كَانَ يُصِيبُهَا قَالَ‏:‏ عِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ بَعْدَ مَا يَنْكَحُهَا‏.‏

12914- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ حَيْضَتَانِ‏.‏

12915- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ يَسْتَبْرِئُهَا بِحَيْضَةٍ‏.‏

12916- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يَطَؤُ جَارِيَتَهُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ‏.‏

باب الرَّجُلُ يَنْكَحُ أَمَتَهُ كَانَ لاَ يَمَسُّهَا

12917- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ، رَجُلٌ أَنْكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ، وَامْرَأَةٌ أَنْكَحَتْ أَمَتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ، قُلْتُ‏:‏ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَتَا أَمَتَيْنِ‏.‏

باب مَا يَنَالُ مِنْهَا الَّذِي يَشْتَرِيهَا

12918- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ، فَيَسْتَبْرِئُهَا قَالَ‏:‏ يُقَبِّلُ وَيُبَاشَرُ فِي اسْتَبْرَائِهَا‏.‏

12919- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرْجِ‏.‏

12920- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُصِيبُ مَا دُونَ الْفَرجِ‏.‏

12921- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَبِّلُ، وَلاَ يُبَاشِرُ‏.‏

12922- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ لاَ يُقَبِّلُ، وَلاَ يُبَاشِرُ‏.‏ وَهُوَ قَوْلُ أَيُّوبَ أَيْضًا‏.‏

12923- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ نَحْنُ نَقُولُ بِقَوْلِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ لاَ يُقَبِّلُ، وَلاَ يُبَاشِرُ‏.‏

باب عِدَّةُ الأَمَةِ كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا ثُمَّ عُتِقَتْ، أَوْ تُوَفِّيَ عَنْهَا

12924- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يَطَؤُ أَمَتَهُ وَلاَ تَلِدُ لَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ عَنْهَا قَالَ‏:‏ تُسْتَبْرَأُ بِشَهْرَيْنِ وَخَمْسِ لَيَالٍ‏.‏

12925- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ فِي الأَمَةِ يُصِيبُهَا سَيِّدُهَا، وَلَمْ تَلِدْ لَهُ قَالَ‏:‏ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا وَلَمْ تَلِدْ لَهُ، فَأَعْتَقَهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ‏.‏

باب عِدَّةُ الْمُدَبَّرَةِ

12926- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا، ثُمَّ مَاتَ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَعَمْرٌو قَالَهُ أَيْضًا‏.‏

12927- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ قَالَ‏:‏ فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دَبْرٍ إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا، فَإِنْ لَمْ تَلِدْ لَهُ فَعِدَّتُهَا إِذَا مَاتَ عَنْهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12928- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمُدَبَّرَةُ ثَلاَثَ حِيَضٍ‏.‏

باب عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ إِذَا أَعُتِقَتْ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا

12929- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ‏.‏ وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

12930- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ حَيْضَةً‏.‏

12931- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتِ السُّرِّيَّةُ، أَوْ مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ‏.‏

12932- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ عِدَّةُ السُّرِّيَّةِ ثَلاَثُ حِيَضٍ‏.‏

12933- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12934- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12935- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ أُمُّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

12936- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ حَيْضَةً‏.‏

12937- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعَمَ، عَنْ رَاشَدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ‏:‏ أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا، وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ‏.‏

12938- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ حَيْضَةً‏.‏

12939- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، أَنَّ الشَّعْبِيَّ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ حَيْضَةً‏.‏

12940- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ‏.‏

12941- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَاعْتَدَّتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا، فَمَاتَ عَنْهَا قَالَ‏:‏ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَوْ مَاتَ سَيِّدُهَا وَهِيَ فِي عِدَّةِ زَوْجِهَا أَجْزَأَهَا‏.‏

12942- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أُمِّ وَلَدٍ زَوَّجَهَا سَيِّدُهَا، فَلَمْ يَبْنِ بِهَا زَوْجُهَا حَتَّى مَاتَ سَيِّدُهَا، ثُمَّ فَارَقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا‏؟‏‏:‏ فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ السَّيِّدِ وَلاَ مِنَ الزَّوْجِ‏.‏

12943- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ حُبْلَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ‏.‏ قَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ‏.‏

باب طَلاَقُ الْحُرَّةِ

12944- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ قَضَى عُثْمَانُ فِي مُكَاتَبٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، وَهِيَ حُرَّةٌ‏؟‏‏:‏ فَقَضَى لَهُ أَنْ لاَ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

12945- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ كَمْ يُطَلِّقُ الْعَبْدُ الْحُرَّةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَقُولُ نَاسٌ‏:‏ الْعِدَّةُ وَالطَّلاَقُ لِلنِّسَاءِ‏.‏ وَقَالَ نَاسٌ‏:‏ الطَّلاَقَ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ فَأَيُّ ذَلِكَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ‏.‏

12946- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالاَ‏:‏ الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ‏.‏ ذَكَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ نُفَيْعٍ مُكَاتَبِ أُمِّ سَلَمَةَ‏.‏

12947- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالاَ فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَكَانَتِ امْرَأَتُهُ حُرَّةً‏.‏

12948- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رَجَاءُ بْنُ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ‏:‏ جَاءَهَا غُلاَمٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ، فَقَالَ لَهَا‏:‏ طَلَّقْتُ امْرَأَتِي‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ لاَ تَقَرَبْهَا، وَانْطَلِقْ فَسَأَلْ فَسُئِلَ عُثْمَانُ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَقَرَبْهَا، ثُمَّ جَاءَ عَائِشَةَ فَحَدَّثَهَا‏.‏ ثُمَّ انْطَلَقَ نَحْوَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَقَرَبْهَا‏.‏

12949- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ مُكَاتَبًا لأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَأَمَرَهُ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتِيَ عُثْمَانَ، فَيسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ، فَلَقِيَهُ عِنْدَ الدَّرَجِ آخِذًا بِيَدِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلَهُمَا فَابْتَدَرَاهُ جَمِيعًا، فَقَالاَ‏:‏ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ‏.‏ إِلاَّ أَنَّ الثَّوْرِيَّ قَالَ‏:‏ لَقِيَهُمَا وَهُمَا مُتَخَاصِرَانِ‏.‏

12950- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ مَا كَانُوا، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ مَا كُنَّ‏.‏

12951- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ‏.‏

12952- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ غُلاَمًا لَهَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَاسْتَفْتَتْ أُمُّ سَلَمَةَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ حَرُمُتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَسَأَلتُ أَنَا عَبْدَ اللهِ بْنَ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

12953- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

12954- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

12955- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ‏:‏ السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ، يَعْنِي الطَّلاَقَ، وَالْعِدَّةَ بِهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي، مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

12956- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَغَيْرِ وَاحِدٍ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا‏:‏ الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ‏.‏

12957- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ‏.‏

12958- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ‏.‏

12959- عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ أَيُّهُمَا رُقَّ‏:‏ نَقَصَ الطَّلاَقُ بِرِقِّهِ، وَالْعِدَّةُ بِالْمَرْأَةِ يَقُولُ‏:‏ إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَطَلَّقَهَا فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً تَحْتَ عَبْدٍ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ‏.‏

باب طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ

12960- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ طَلاَقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ‏.‏

12961- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ كَانَ يَقُولُ‏:‏ لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏

12962- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ أَبَا مَعْبَدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدًا كَانَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، وَكَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ جَارِيَةٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ، فَطَلَّقَهَا فَبَتَّهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ طَلاَقَ لَكَ فَارْجِعْهَا فَأَبَى‏.‏

12963- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ‏:‏ وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، أَنَّ الْعَبْدَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَرْجِعُ إِلَيْهَا، وَإِنْ ضُرِبَ رَأْسُكَ‏.‏

12964- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي الْعَبْدِ وَالأَمَةِ‏:‏ سَيِّدُهُمَا يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَيُفَرِّقُ‏.‏

12965- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ لِعَبْدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ‏.‏

12966- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ‏:‏ إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ فِي طَلاَقِ الْعَبْدِ‏:‏ طَلاَقُهُ بِيَدِ سَيِّدِهِ‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ كَذَبَ جَابِرٌ، إِنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ الَّذِي يَطَؤُ الْمَرْأَةَ‏.‏

12967- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَأَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْنَاهُ عَنْ رَجُلٍ أَنْكَحَ عَبْدَهُ امْرَأَةً، هَلْ يَسَعُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ إِذَا ابْتَاعَهُ وَقَدْ أَنْكَحَهُ غَيْرُهُ فَهُوَ أَمْلَكُ، إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُمَا‏.‏

12968- عَنْ مَالْكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَإِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لاِمْرَأَتِهِ طَلاَقٌ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلاَمِهِ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ‏.‏

12969- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلاَقَ الْعَبْدِ، وَلاَ يُجِيزُ نِكَاحَهُ‏.‏ وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ‏.‏

12970- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ‏:‏ طَلاَقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ‏.‏

12971- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدَيْ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ‏.‏

باب الرَّجُلُ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ فَيَنْتَزِعُهَا مِنْهُ

12972- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَجُلاً زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ، ثُمَّ جَعَلَ بِيَدِهِ لِيُطَلِّقَهَا‏.‏ فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ‏:‏ بِئْسَ مَا صَنَعَ‏.‏

12973- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أَنْكَحْتَ أَمَتَكَ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْتَزِعَهَا مِنْ زَوْجِهَا‏.‏

12974- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَنْتَزِعُ أَمَتِي مِنْ عَبْدِ قَوْمٍ آخَرِينَ أَنْكَحْتُهَا إِيَّاهُ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَأَرْضِهِ‏.‏ قُلْتُ‏:‏ أَبَى إِلاَّ صَدَاقَهُ قَالَ‏:‏ هُوَ لَهُ كُلُّهُ، فَإِنْ أَبَى فَانْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ، وَمِنْ حُرٍّ إِنْ أَنْكَحْتَهَا إِيَّاهُ، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدُ عَنْ ذَلِكَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَنْزِعْهَا مِنَ الْحُرِّ، وَإِنْ أَعْطَيْتَهُ الصَّدَاقَ، وَلاَ تَسْتَخْدِمْهَا، وَلاَ تَبِعْهَا، وَلاَ تَنْتَزِعْهَا‏.‏

12975- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَيَنتَزِعُهَا سَيِّدُهَا ضِرَارًا لِغَيْرِ حَاجَةٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَلَكِنَّهُ يَأْثَمُ‏.‏

باب نِكَاحُ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ

12976- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، كَانَ أَجِيرًا لِسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالْمٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَنِكَاحُهُ حَرَامٌ، وَإِذَا نَكَحَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَسْتَحِلُّ الْفَرْجَ‏.‏

12977- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، ثُمَّ طَلَّقَ وَلَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ نِكَاحُهُ، لَيْسَ ذَلِكَ بِنِكَاحٍ، وَلاَ طَلاَقُهُ بِطَلاَقٍ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَلَكِنَّهُ قَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ‏.‏

12978- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ نِكَاحَ لِعَبْدٍ، إِلاَّ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ‏.‏ وَذَكَرَهُ قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ‏.‏

12979- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَيُّمَا عَبْدٍ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ، فَهُوَ عَاهِرٌ‏.‏

12980- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، ضَرَبَ غُلاَمًا لَهُ الْحَدَّ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا‏.‏

12981- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، وَجَدَ عَبْدًا لَهُ نَكَحَ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَبْطَلَ صَدَاقَهُ، وَضَرَبَهُ حَدًّا‏.‏

12982- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَرَى نِكَاحَ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ زِنًا، وَيَرَى عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَعَلَى الَّتِي نَكَحَ إِذَا أَصَابَهَا إِذَا عَلِمَتْ أَنَّهُ عَبْدٌ، وَيُعَاقَبُ الَّذِينَ أَنْكَحُوهُ‏.‏

12983- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهُ قَالَ‏:‏ هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا‏.‏

12984- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ تَزَوَّجُ غُلاَمٌ لأَبِي مُوسَى امْرَأَةً، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلاَئِصَ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلاَثًا‏.‏

12985- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ شَاءَ أَقَرَّهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا‏.‏

12986- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ الْحَسَنِ‏.‏

باب الْعَبْدَيْنِ يَفْتَرِقَانِ بِطَلاَقٍ، ثُمَّ يُعْتَقَانِ

12987- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِإِذْنِ سَيِّدِهَا، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ‏.‏

12988- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ فِيهَا‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، لاَ تَحِلُّ إِلاَّ مِنْ حَيْثُ حُرِّمَتْ‏.‏

12989- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُعَتَّبٍ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ، مَوْلَى بَنِي نَوْفَلٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ عَبْدٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ عُتِقَا، أَيَتَزَوَّجُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قِيلَ عَمَّنْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَفْتَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏.‏

باب الأَمَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ فَيُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا

12990- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ رَجُلٌ بِتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، وَلَمْ تَنكِحْ بَعْدَهُ أَحَدًا، أَتَحِلُّ لَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُهُ‏.‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ وَإِنْ كَانَ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلْيَنْكِحْهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا فَلاَ‏.‏

12991- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ جَارِيَةَ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ فَأَبَانَهَا، ثُمَّ قُضِيَ لَهُ‏:‏ أَنْ أَعْتِقْ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهَا، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَكَ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ‏.‏

12992- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الأَمَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا، أَنَّهُ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏ قَالَهُ مَالْكٌ، وَقَالَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ‏.‏

12993- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ كَثِيرًا، مَوْلَى الصَّلْتِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، فَسَأَلَ عَنْهَا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، فَقَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

12994- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ قُسَيْطٍ، وَرَجُلٍ آخَرَ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ؛ فِي رَجُلٍ بَتَّ أَمَةً، ثُمَّ ابْتَاعَهَا، فَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ إِنْ أَصَابَهَا حِينَ ابْتَاعَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، فَلاَ يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ اسْمُ الْعَبْدِ قِسْطَاسٌ غُلاَمُ كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ‏.‏

12995- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنِ ابْنِ قُسَيْطٍ، أَنَّ كَثِيرًا، مَوْلَى الصَّلْتِ كَانَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، وَأَعْتَقَهَا، فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ لَوْ كُنْتَ وَطِئْتَهَا بِالْمِلْكِ حَلَّتْ لَكَ، وَلَكِنْ لاَ تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ‏.‏

12996- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ فِي الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الرَّجُلِ، فَيُطَلِّقَهَا، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بَعْدَ ذَلِكَ، فَيَتَسَرَّاهَا قَالَ‏:‏ أَكْرَهُ ذَلِكَ‏.‏

12997- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَمَةٍ كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ إِلاَّ مِنَ الْبَابِ الَّذِي حُرِّمَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ‏.‏

12998- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ لاَ تَحِلُّ لَهُ‏.‏

12999- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ سَيِّدَهَا وَقَعَ عَلَيْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَيْسَ بِزَوْجٍ‏.‏

13000- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ عَبْدًا مِنْ أَهْلِ الَيَمَنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَبَتَّهَا، ثُمَّ أَرَادَ الْعَبْدُ أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَجَاءَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا إِنْ شَاءَ‏.‏

13001- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ أَبِي صَالْحٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ اشْتَرَاهَا، قِيلَ لَهُ قَالَ‏:‏ قِيلَ لَهُ‏:‏ أَيَأْتِيهَا‏؟‏ فَأَبَى‏.‏

باب الأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ

13002- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتِ الأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ خُيِّرَتْ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِلاَّ فَلَيْسَتْ بِشَيْءٍ‏.‏

13003- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ رَاشِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ‏:‏ هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ‏.‏

13004- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ فُرْقَةٌ وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ‏.‏ وَذَكَرَهُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ‏.‏

13005- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنِ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ‏.‏ وَحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَغَيْرُهُ‏.‏

13006- عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ جَاءَتْ بَرِيرَةُ عَائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ أَرَأَيْتَ إِنْ عَدَدْتَ لَهُمْ مَا يَسْأَلُونَكَ عِدَّةً وَاحِدَةً، أَيَبِيعُونَكَ فَأَعْتِقُكَ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ حَتَّى أَسْأَلَهُمْ فَذَهَبَتْ فَسَأَلَتْهُمْ فَقَالُوا‏:‏ نَعَمْ، وَالْوَلاَءُ لَنَا، فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ‏:‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَاشْتَرَتْهَا فَأَعْتَقَتْهَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَشَرْطُهُ ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَإِنِ اشْتَرَطَ مِئَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ‏.‏

13007- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ‏:‏ لَمَّا سَامَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ فَقَالَتْ‏:‏ أَعْتِقْهَا فَقَالُوا وَتَشْتَرِطِينَ لَنَا وَلاَءَهَا، فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ‏:‏ ذَلِكَ لَهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ، اشْتَرِطِيهِ فَإِنَّ الْوَلاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، ثُمَّ قَامَ، فَخَطَبَ، فَقَالَ‏:‏ مَا بَالُ الشَّرْطِ قَدْ وَقَعَ قَبْلَهُ حَقُّ اللهِ، الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

13008- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ‏:‏ جَاءَتْ وَلِيدَةٌ لِبَنِي هِلاَلٍ، يُقَالُ لَهَا بَرِيرَةُ، تَسْتَعِينُ عَائِشَةُ فِي كِتَابَتِهَا، فَسَامَتْ عَائِشَةُ بِهَا أَهْلَهَا فَقَالُوا‏:‏ لاَ نَبِيعُهَا إِلاَّ وَلَنَا وَلاَؤُهَا، فَتَرَكَتْهَا، وَقَالَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلاَّ وَلَهُمُ الْوَلاَءُ عَلَيْهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ فَابْتَاعَتْهَا عَائِشَةُ، وَأَعْتَقَتْهَا، فَخُيِّرَتْ بَرِيرَةُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَقَسَمَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً، فَأَهْدَتْ لِعَائِشَةَ نِصْفَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ طَعَامٍ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ لاَ، إِلاَّ ذَا الشَّاةَ الَّتِي أَعْطَيْتَ بَرِيرَةَ، فَنَظَرَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ‏:‏ قَدْ وَقَعَتْ مَوْقِعَهَا، هِيَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، فَأَكَلَ مِنْهَا‏.‏ وَقَالَ عُرْوَةُ‏:‏ ابْتَاعَتْهَا مُكَاتَبَةً عَلَى ثَمَانِ أَوَاقٍ لَمْ تَقْضِ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا‏.‏

13009- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ أَهْدَتْ بَرِيرَةُ إِلَى عَائِشَةَ شَيْئًا مِنَ الصَّدَقَةِ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ذَكَرَتْ لَهُ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ‏:‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَعَلَيْنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

13010- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ، نَاسٌ مِنَ الأَنْصَارِ، يُقَالُ لَهُ‏:‏ مُغِيثٌ، وَاللهِ، لَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ الآن يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ كَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةَ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى زَوْجِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ يَا رَسُولُ اللهِ، أَتَأَمْرُنِي بِذَلِكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ لَهُ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ لاَ وَاللهِ لاَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَدًا‏.‏

13011- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ‏:‏ اعْتَدَّتْ بَرِيرَةُ ثَلاَثَ حِيَضٍ‏.‏

13012- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدٌ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، وَقَالَ غَيْرُ خَالِدٍ، يَتْبَعُهَا فِي السِّكَكِ تَسِيلُ عَيْنَاهُ‏.‏

13013- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لاَ تُخَيَّرُ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ عَبْدٍ‏.‏

13014- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ‏.‏

باب الأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُصِيبُهَا وَلاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ

13015- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ فِي الأَمَةِ تُعْتَقُ عِنْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ لاَ تَخْتَارُ حَتَّى يُصِيبَهَا زَوْجُهَا‏.‏ قَالاَ‏:‏ لاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ، وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنِ أَبِي قِلاَبَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، مِثْلَهُ‏.‏

13016- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَصَابَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13017- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَوْلاَةً لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، يُقَالُ لَهَا‏:‏ زَبْرَاءُ، حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَتْ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ فَأَرْسَلَتْ إِلَيَّ حَفْصَةُ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنِّي مُخْبِرَتُكِ بِخَبَرٍ، وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تَصْنَعِي شَيْئًا‏:‏ إِنَّ أَمْرَكِ بِيَدِكِ حَتَّى يَمَسَّكِ زَوْجُكِ، فَإِذَا مَسَّكَ فَلَيْسَ لَكِ‏.‏ قَالَتْ‏:‏ قُلْتُ‏:‏ فَهُوَ الطَّلاَقُ، فَهُوَ الطَّلاَقُ، فَهُوَ الطَّلاَقُ‏.‏ وَأَمَّا ابْنُ عُيَيْنَةَ، فَذَكَرَهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ زَبْرَاءَ‏.‏

13018- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا زَوْجُهَا، فَإِنْ أَقَرَّتْ لَهُ فَأَصَابَهَا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهَا إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ‏.‏

13019- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، ثُمَّ أَصَابَهَا فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13020- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِنْ أَصَابَهَا وَقَدْ عَرَفَتْ، فَلَيْسَ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَصَابَهَا وَلَمْ تَعْرِفْ فَإِنَّ لَهَا الْخِيَارَ إِذَا عَلِمتْ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَلْفَ مَرَّةٍ حَتَّى يَشْهَدَ الْعُدُولُ عَلَى أَنْ قَدْ عَلِمَتْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ‏.‏

13021- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ إِنْ أُعْتِقَتْ وَزَوْجُهَا مَمْلُوكٌ، فَبَادَرَ إِلَيْهَا فَأَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ فَلَهَا الْخِيَارُ إِذَا عَلِمَتْ، وَلَوْ وَلَيْتَ لَضَرَبْتُهُ ضَرْبًا أُولِمُ مِنْهُ كَتِفَيْهِ‏.‏

13022- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ‏:‏ إِذَا جَامَعَهَا بَعْدَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13023- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ، يَعْنِي وَزَوْجُهَا، وَهِيَ فِي مَجْلِسٍ، وَهِيَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، فَلَمْ تَخَتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ حَتَّى تَقُومَ فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإِنِ ادَّعَتْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اسْتُحْلِفَتْ ثُمَّ خُيِّرَتْ‏.‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ وَيَقُولُ نَاسٌ‏:‏ إِنَّ لَهَا الْخِيَارَ أَبَدًا حَتَّى يَقِفَهَا الإِمَامُ فَيُخَيِّرَهَا بَلَغَنِي هَذَا عَنْهُ‏.‏

13024- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ‏:‏ إِنْ أُعْتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ لَهَا الْخِيَارَ، أَوْ لَمْ تَخْتَرْ حَتَّى عُتِقَ زَوْجُهَا، أَوْ حَتَّى تَمُوتَ، أَوْ يَمُوتَ تَوَارَثَا‏.‏

باب الأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ

13025- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ الْحُرِّ فَلاَ خِيَارَ‏.‏

13026- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالاَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا، أَتَخْتَارُ وَهِيَ عِنْدَ مِثْلِهَا‏.‏

13027- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13028- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ‏.‏

13029- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ عِنْدَ حُرٍّ كَانَتْ، أَوْ عِنْدَ عَبْدٍ‏.‏

13030- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَلَهَا الْخِيَارُ‏.‏

13031- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ‏:‏ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ حُرًّا‏.‏

13032- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ‏:‏ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ حُرًّا‏.‏

13033- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ، إِنْ شَاءَتْ جَلَسَتْ عِنْدَهُ، وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ‏.‏

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ‏:‏ وَقَالَ حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ‏:‏ نَحْوَهُ‏.‏

13034- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ إِذَا أُعْتِقَتْ عِنْدَ حُرٍّ فَلَهَا الْخِيَارُ‏.‏

13035- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ تُخَيَّرُ، وَإِنْ كَانَتْ تَحْتَ قُرَشِيٍّ‏.‏

13036- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لأَمَةٍ عُتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ‏:‏ إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَفْعَلِيهِ، وَلَكِنِّي أَتَحَرَّجُ أَنْ أَكْتُمَكِيهِ، إِنَّ لَكِ الْخِيَارَ عَلَى زَوْجِكِ‏.‏

13037- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ، كَانَ لَهَا غُلاَمٌ وَجَارِيَةٌ أَنْكَحَتْ بَيْنَهُمَا، فَأَرَادَتْ عِتْقَ الأَمَةِ، فَخَشِيَتْ أَنْ تُفَارِقَ زَوْجَهَا، فَبَدَأَتْ، فَأَعْتَقَتْ زَوْجَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَتْهَا‏.‏

قَالَ نَافِعٌ‏:‏ وَكَانَتْ تَبْغَضُ زَوْجَهَا فَخَشِيَتْ أَنْ تَخْتَارَ فِرَاقَهُ‏.‏

باب الأَمَةُ عِنْدَ الْعَبْدِ فَيُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ

13038- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي أَمَةٍ عُتِقَتْ عِنْدَ عَبْدٍ، فَعُتِقَ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ شَيْئًا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، فَقَالَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ‏.‏

باب الأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا

13039- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي أَمَةٍ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ قَالَ‏:‏ فَهِيَ بِالْخِيَارِ، فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ‏.‏

13040- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ، إِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا‏.‏

قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَهُوَ أَحَبُّ الْقَوْلَيْنِ إِلَيَّ‏.‏

13041- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ الأَمَةَ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، فَأَعْتَقَهَا مَوَالِيهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ ابْنَ شُبْرُمَةَ قَالَ‏:‏ الصَّدَاقُ لِلْمَوَالِي‏.‏

باب الأَمَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الْحُرِّ فَتُحْدِثُ حَدَثًا

13042- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي أَمَةٍ كَانَتْ عِنْدَ حُرٍّ، فَعُتِقَتْ قَالَ‏:‏ إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا وَهِيَ لاَ تَعْلَمُ أَنَّ لَهَا خِيَارًا، ثُمَّ أَحْدَثَتْ بَعْدَ ذَلِكَ حَدَثًا، أَوْ هُمَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ وَلاَ يُرْجَمَانِ، وَإِنْ خُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْهُ، ثُمَّ وَقَعَ عَلَيْهَا، ثُمَّ أَحْدَثَا بَعْدَ ذَلِكَ الْوِقَاعِ رُجِمَا، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ فَلَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا حَتَّى يُحْدِثَا، فَإِنَّهُمَا يُجْلَدَانِ‏.‏

باب الْمُكَاتَبَةُ تُعْتَقُ عِنْدَ الرَّجُلِ، وَالْمُدَبَّرَةُ، وَأُمُّ الْوَلَدِ

13043- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبَةُ تُخَيَّرُ‏.‏

13044- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ إِنْ كَاتَبَهُمَا سَيِّدُهُمَا وَأَعْتَقَهُمَا، فَهِيَ امْرَأَتُهُ كَمَا هِيَ، لاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13045- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَلَى امْرَأَتِهِ وَحَدَّثَهَا، وَعُتِقَتْ قَالَ‏:‏ هِيَ أَمْلَكُ بِأَمْرِهَا‏.‏

13046- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِذَا أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَلاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏ وَقَالَ فِرَاسٌ‏:‏ عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ تُخَيَّرُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا‏.‏

13047- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ وَيُقَالُ‏:‏ إِنْ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ مُكَاتَبَةٌ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ فَلَهَا الْخِيَارُ‏.‏

13048- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ أَصْحَابُنَا‏:‏ أُمُّ الْوَلَدِ تُخَيَّرُ إِذَا مَاتَ سَيِّدُهَا، وَلَهَا زَوْجٌ وَالْمُدَبَّرَةُ وَالْمُكَاتَبَةُ، وَمِنَ الْحُرِّ أَيْضًا لَهُنَّ الْخِيَارُ‏.‏

13049- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ وَامْرَأَتُهُ مُكَاتَبَةٌ إِذَا أَدَّيَا مَا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّ امْرَأَتَهُ تُخَيَّرُ‏.‏

13050- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ نَكَحَ مُكَاتَبَةً، فَعُتِقَتْ عِنْدَهُ قَالَ‏:‏ لاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13051- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ‏:‏ لاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13052- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ خِيَارَ لَهَا‏.‏

13053- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَأيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ‏.‏

13054- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ‏:‏ لَهَا الْخِيَارُ، وَإِنْ أَعَانَهَا فِي كِتَابَتِهَا‏.‏