الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
1099- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَغْتَسِلُ إِلَى بَعِيرِهِ، قُلْتُ: أَتَرَاهُ يُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أَغْتَسِلَ إِلَى بَعِيرٍ، وَأَدَعُ عِنْدِي جَبَلاً، أَوْ صَخْرَةً؟ قَالَ: نَعَمْ، حَسْبُكَ بَعِيرُكَ قَالَ: قُلْتُ: فَوَسَطَ حُجْرَتِي فَأَغْتَسِلُ إِلَى وَسَطِهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ إِلَى بَعْضِ جُدْرَانِهَا قَالَ: قُلْتُ: وَلَيْسَ عَلَيْهِ سِتْرٌ وَلاَ شَيْءٌ أَفَحَسْبِي؟ قَالَ: نَعَمْ. 1100- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ قَالَ: ذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأَبُو بَكْرٍ، أَوْ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ إِلَى غَدِيرٍ بِظَاهِرِ الْحِرَّةِ فَاغْتَسَلاَ، فَرَجَعَا فَأَخْبَرَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَخْرَجِهِمَا حَتَّى أَخْبَرَا عَنِ اغْتِسَالِهِمَا قَالَ: فَكَيْفَ فَعَلْتُمَا؟ قَالَ: سَتَرْتُ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا اغْتَسَلَ سَتَرَ عَلَيَّ حَتَّى اغْتَسَلْتُ. قَالَ: لَوْ فَعَلْتُمَا غَيْرَ ذَلِكَ لأَوْجَعْتُكُمَا ضَرْبًا. 1101- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْحُدَيْبِيَةِ، وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ مَسْتُورٌ عَلَيْهِ، هَبَّتِ الرِّيحُ فَكَشَفَتِ الثَّوْبَ عَنْهُ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ، فَتَغَيَّظَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوَا اللَّهَ، وَاسْتَحْيُوَا مِنَ الْكِرَامِ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تُفَارِقُكُمْ إِلاَ عِنْدَ إِحْدَى ثَلاَثٍ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ امْرَأَتَهُ، وَإِذَا كَانَ فِي الْخَلاَءِ، قَالَ: وَنَسِيتُ الثَّالِثَةَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ بَالاِغْتِسَالِ إِلَى جِدَارٍ، أَوْ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ، أَوْ يَسْتُرُ عَلَيْهِ أَخُوهُ. 1102- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ الْحِمْصِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا يَغْتَسِلُونَ فِي النَّهْرِ عُرَاةً، لَيْسَ عَلَيْهِمْ أُزُرٌ فَوَقَفَ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ فَقَالَ: {مَا لَكُمْ لاَ تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا}. 1103- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لَمَّا بُنِيَتِ الْكَعْبَةُ ذَهَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلاَنِ الْحِجَارَةَ، فَقَالَ عَبَّاسٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعَلْ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِكَ مِنَ الْحِجَارَةِ فَفَعَلَ فَخَرَّ إِلَى الأَرْضِ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: إِزَارِي إِزَارِي، فَشُدَّ عَلَيْهِ إِزَارُهُ. 1104- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرٍ، مِثْلَهُ. 1105- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ: لَمَّا بُنِيَ الْبَيْتُ كَانَ النَّاسُ يَنْقُلُونَ الْحِجَارَةَ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ مَعَهُمْ فَأَخَذَ الثَّوْبَ، فَوَضَعَهُ عَلَى عَاتِقِهِ قَالَ: فَنُودِيَ: لاَ تَكْشِفْ عَوْرَتَكَ قَالَ: فَأَلْقَى الْحَجَرَ وَلَبِسَ ثَوْبَهُ. 1106- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا نَأْتِي مِنْ عَوْرَاتِنَا وَمَا نَذَرُ؟ قَالَ: احْفَظْ عَلَيْكَ عَوْرَتَكَ إِلاَ مِنْ زَوْجَتِكَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُنَا فِي بَعْضٍ؟ قَالَ: إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَى أَحَدٌ عَوْرَتَكَ فَافْعَلْ قَالَ: قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَرْجِهِ. 1107- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُبَاشِرُ رَجُلٌ رَجُلاً، وَلاَ امْرَأَةٌ امْرَأَةً، وَلاَ يَحِلُّ لِلرَجُلٍ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلاَ الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ. 1108- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَلَيْنَا عَلِيٌّ وَنَحْنُ نَغْتَسِلُ يَصُبُّ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَقَالَ: أَتَغْتَسِلُونَ وَلاَ تَسْتَتِرُونَ، وَاللهِ إِنِّي لأَخْشَى أَنْ تَكُونُوَا خَلَفَ الشَّرِّ، يَعْنِي الْخَلَفَ: الَّذِي يَكُونُ فِيهِمُ الشَّرُّ. 1109- عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَلْمَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ فَنَزَلَ عَلَى الْفُرَاتِ وَهُوَ فِي خِبَاءٍ لَهُ مِنْ صُوفٍ، أَوْ عَبَاءَةٍ فَسَمِعَ أَصْوَاتَ النَّاسِ، فَرَأَى أَنْ قَدْ نَزَلَوَا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا وَنَصَبَ يَدَهُ وَعَقَدَ أَصَابِعَهُ، وَقَالَ: وَاللهِ أَنْ أَمُوتَ ثُمَّ أُنْشَرُ، ثُمَّ أَمُوتُ، ثُمَّ أُنْشَرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، أَوْ يَرَى عَوْرَتِي. 1110- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: بَلَغَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاَ فَصَبَّ سِجِّلًّا مِنْ مَاءٍ. 1111- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: لَمَّا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالأَبْوَاءِ أَقْبَلَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ يَغْتَسِلُ بِالْبَرَازِ عَلَى حَوْضٍ فَرَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ فَلَمَّا رَآهُ قَائِمًا خَرَجُوَا إِلَيْهِ مِنْ رِحَالِهِمْ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَيِيٌّ يُحِبُّ الْحَيَاءَ، وَسِتِّيرٌ يُحِبُّ السَّتْرَ، فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَارَ. فَقَالَ حِينَئِذٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُبَيْدٍ وَيُوسُفُ بْنُ الْحَكَمِ: قَدْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ: اتَّقُوَا اللَّهَ، وَقَالَ: لِيُفْرِغْ عَلَيْهِ أَخُوهُ، أَوْ غُلاَمُهُ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَغْتَسِلْ إِلَى بَعِيرِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً، كُلُّهُ فِي ذَلِكَ. 1112- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِأَجِيرٍ لَهُ يَغْتَسِلُ فِي الْبَرَازِ فَقَالَ: لاَ أَرَاكَ تَسْتَحْيِي مِنْ رَبِّكَ، خُذْ أَجَارَتَكَ لاَ حَاجَةَ لَنَا بِكَ. 1113- عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَأْجَرَ رَجُلاً فَرَآهُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا بِالْبَرَازِ عِنْدَ خَرِبَةٍ فَقَالَ لَهُ: خُذْ أَجَارَتَكَ وَاذْهَبْ عَنَّا. 1114- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَوْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ: أَنَّ حَسَنًا، وَحُسَيْنًا دَخَلاَ الْفُرَاتَ وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِزَارُهُ، ثُمَّ قَالاَ: إِنَّ فِي الْمَاءِ، أَوْ إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنًا. 1115- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ ابْنِ جَرْهَدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا كَاشِفٌ فَخِذِي، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَطِّهَا فَإِنَّهَا مِنَ الْعَوْرَةِ.
1116- عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوَا اللَّهَ بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُ يُنَقِّي مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَذَا قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. 1117- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوَا بَيْتًا يُقَالُ لَهُ الْحَمَّامُ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ يُنَقِّي مِنَ الْوَسَخِ، وَيَنْفَعُ مِنْ كَذَا وَكَذَا قَالَ: فَمَنْ دَخَلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ. 1118- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دِثَارٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: حَرَامٌ دُخُولُ الْحَمَّامِ بِغَيْرِ إِزَارٍ. 1119- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو: يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّكُمْ سَتَظْهَرُونَ عَلَى الأَعَاجِمِ فَتَجِدُونَ بُيُوتًا تُدْعَى الْحَمَّامَاتِ فَلاَ يَدْخُلْهَا الرِّجَالُ إِلاَ بِإِزَارٍ، أَوْ قَالَ: بِمِئْزَرٍ، وَلاَ يَدْخُلْهَا النِّسَاءُ إِلاَ نُفَسَاءَ، أَوْ مِنْ مَرَضٍ. 1120- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: أَلاَّ تَدْخُلَنَّ الْحَمَّامَ إِلاَ بِمِئْزَرٍ، وَلاَ يَغْتَسِلُ اثْنَانِ مِنْ حَوْضٍ. 1121- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَهُ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلُهُ وَلاَ يَذْكُرُ فِيهِ اسْمَ اللهِ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْهُ. 1122- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ: لَقِيَ عَلِيٌّ رَجُلَيْنِ قَدْ خَرَجَا مِنَ الْحَمَّامِ مُدَّهِنَيْنِ فَقَالَ: مِمَّا أَنْتُمَا؟ قَالاَ: مِنَ الْمُهَاجِرِينَ قَالَ: كَذَبْتُمَا بَلْ أَنْتُمَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ إِنَّمَا الْمُهَاجِرُ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ. 1123- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ بِمِئْزَرٍ فَقَالُوا: إِنَّا نَرَى فِيهِ قَوْمًا عُرَاةً، فَقَالَ الْحَسَنُ: الإِسْلاَمُ أَعَزُّ مِنْ ذَلِكَ. 1124- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدْخُلُ الْحَمَّامَ وَلاَ يَطَّلِي. 1125- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ دَخَلَ الْحَمَّامَ مَرَّةً وَعَلَيْهِ إِزَارٌ فَلَمَّا دَخَلَ إِذَا هُوَ بِهِمْ عُرَاةً قَالَ: فَحَوَّلَ وَجْهَهُ نَحْوَ الْجِدَارِ ثُمَّ قَالَ: ائْتِنِي بِثَوْبِي يَا نَافِعُ قَالَ: فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَالْتَفَّ بِهِ، وَغَطَّى عَلَى وَجْهِهِ، وَنَاوَلَنِي يَدَهُ فَقُدْتُهُ حَتَّى خَرَجَ مِنْهُ وَلَمْ يَدْخُلْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. 1126- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ قَالَ: قِيلَ لاِبْنِ عُمَرَ: مَا لَكَ لاَ تَدْخُلُ الْحَمَّامَ؟ فَيَكْرَهُ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تَسْتُرُ. فَقَالَ: إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَرَى عَوْرَةَ غَيْرِي. 1127- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اطَّلَى وَلَّى عَانَتَهُ بِيَدِهِ. 1128- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ أَبِي الشَّعْثَاءِ الْحَمَّامَ فَطَلَيْتُهُ بِنَوْرَةٍ، فَأَدْخَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ رِجْلَيْهِ فَقَالَ: أُفْ أُفْ وَكَرِهَ ذَلِكَ، وَوَلِيَ هُوَ عَانَتَهُ وَمَرَاقَّهُ. 1129- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اطَّلَيْتَ فِي الْحَمَّامِ قَطُّ؟ قَالَ: نَعَمْ مَرَّةً.
1130- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَأَلَتْ نِسْوَةٌ مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ عَائِشَةَ عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامِ فَنَهَتْهُنَّ عَنْهُ. 1131- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ كِنْدَةَ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ قَالَتْ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ كِنْدَةَ فَقَالَتْ: مِنْ أَيِّ الأَجْنَادِ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ قَالَتْ: مِنْ أَهْلِ حِمْصٍ الَّذِينَ يُدْخِلُونَ نِسَاءَهُمُ الْحَمَّامَاتِ؟ فَقُلْتُ: إِي وَاللهِ إِنَّهُنَّ لَيَفْعَلْنَ ذَلِكَ فَقَالَتْ: إِنَّ الْمَرْأَةَ الْمُسْلِمَةَ إِذَا وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا فَقَدْ هَتَكَتْ سِتْرًا فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا، فَإِنْ كُنَّ قَدِ اجْتَرَيْنَ عَلَى ذَلِكَ، فَلْيَعْتَمِدْ إِحْدَاهُنَّ إِلَى ثَوْبٍ عَرِيضٍ وَاسِعٍ يُوَارِي جَسَدَهَا كُلَّهُ لاَ تَنْطَلِقُ أُخْرَى فَتَصِفَهَا لِحَبِيبٍ، أَوْ بَغِيضٍ. قَالَ: قُلْتُ لَهَا: إِنِّي لاَ أَمْلِكُ مِنْهَا شَيْئًا فَحَدِّثِينِي عَنْ حَاجَتِي، قُلْتُ: وَمَا حَاجَتُكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ تَأْتِي عَلَيْهِ سَاعَةٌ لاَ يَمْلِكُ لأَحَدٍ فِيهَا شَفَاعَةً؟ قَالَتْ: وَالَّذِي كَذَا وَكَذَا لَقَدْ سَأَلْتُهُ وَإِنَّا لَفِي شِعَارٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: نَعَمْ، حِينَ يُوضَعُ الصِّرَاطُ، وَحِينَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ وَعِنْدَ الْجِسْرِ عِنْدَ يُسْجَرُ وَيُشْحَذُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ شَفْرَةِ السَّيْفِ، وَيُسْجَرُ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ الْجَمْرَةِ، فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيُجِيزُهُ وَلاَ يَضُرُّهُ، وَأَمَّا الْمُنَافِقُ فَيَنْطَلِقُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي وَسَطِهِ حُزَّ فِي قَدَمَيْهِ، فَيَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ فَهَلْ رَأَيْتَ رَجُلاً يَسْعَى حَافِيًا فَتَأْخُذُهُ شَوْكَةٌ حَتَّى يَكَادَ يَنْفُذُ قَدَمَهُ؟ فَإِنَّهُ كَذَلِكَ يَهْوِي بِيَدَيْهِ إِلَى قَدَمَيْهِ فَيَضْرِبُهُ الزَّبَانِيُّ بِخُطَّافٍ فِي نَاصِيَتِهِ، فَيُطْرَحُ فِي جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهَا خَمْسِينَ عَامًا فَقُلْتُ: أَيَثْقُلُ؟ قَالَ: بِثِقَلِ خَمْسِ خَلِفَاتٍ فَيَوْمَئِذٍ {يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالأَقْدَامِ}. 1132- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي مُلَيْحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَتَتْهَا نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَقَالَتْ: لَعَلَّكُنَّ مِنَ الْكُورَةِ الَّتِي تَدْخُلُ نِسَاؤُهَا الْحَمَّامَاتِ قُلْنَا: نَعَمْ قَالَتْ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَضَعَتْ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، فَقَدْ هَتَكَتْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَوْ سِتْرَ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ. 1133- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى الآفَاقِ: لاَ تَدْخُلَنَّ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ الْحَمَّامَ إِلاَّ مِنْ سَقَمٍ، وَعَلِّمُوَا نِسَاءَكُمْ سُورَةَ النُّورِ. 1134- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، قَالَ ابْنُ الأَعْرَابِيِّ: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ غَيْرِي، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ: بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَاتِ وَمَعَهُنَّ نِسَاءٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَازْجُرْ عَنْ ذَلِكَ وَحُلْ دُونَهُ، فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ وَهُوَ غَضْبَانُ: وَلَمْ يَكُنْ غَضُوبًا وَلاَ فَاحِشًا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلَتِ الْحَمَّامَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ، وَلاَ سَقَمٍ تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُبَيِّضَ وَجْهَهَا فَسَوِّدْ وَجْهَهَا يَوْمَ تَبْيَضُّ الْوُجُوهُ. 1135- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ أَنَا أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ كُلْثُومٍ قَالَتْ: أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ فَطَلَيْتُهَا بَالنَّوْرَةِ، ثُمَّ طَلَيْتُهَا بَالْحِنَّاءِ عَلَى إِثْرِهَا، مَا بَيْنَ فَرْقِهَا إِلَى قَدَمِهَا فِي الْحَمَّامِ مِنْ حِصْنٍ كَانَ بِهَا قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهَا: أَلَمْ تَكُونِي تَنْهِيَ النِّسَاءَ؟ فَقَالَتْ: إِنِّي سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَنْهَى الآنَ أَلاَّ تَدْخُلَ امْرَأَةٌ الْحَمَّامَ إِلاَّ مِنْ سَقَمٍ. 1136- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ: بَلَغَنِي أَنَّ نِسَاءً مِنْ نِسَاءِ الْمُسْلِمِينَ قِبَلَكَ يَدْخُلْنَ الْحَمَّامَ مَعَ نِسَاءِ الْمُشْرِكَاتِ فَانْهَ عَنْ ذَلِكَ أَشَدَّ النَّهْيِ، فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بَاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، أَنْ يَرَى عَوْرَاتِهَا غَيْرُ أَهْلِ دِينِهَا. قَالَ: فَكَانَ عُبَادَةُ بْنُ نُسَيٍّ، وَمَكْحُولٌ، وَسُلَيْمَانُ يَكْرَهُونَ أَنْ تُقَبِّلَ الْمَرْأَةُ الْمُسْلِمَةُ الْمَرْأَةَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ.
1137- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِعَطَاءٍ إِنْسَانٌ: أَغْتَسِلُ بِمَاءٍ غَيْرِ مَاءِ الْحَمَّامِ إِذَا خَرَجْتُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ الْحَمِيمَ يَكُونُ فِي الْمَكَانِ الطَّيِّبِ يَخْرُجُ مِنْهُ قَالَ: لاَ أَدْرِي مَا تَغِيبُ عَنِّي مِنِ امْرَأَةٍ، قُلْتُ لَهُ: اطَّلَيْتُ فَاغْتَسَلْتُ فِي الْحَمَّامِ أَيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الْوُضُوءِ؟ قَالَ: أَخْشَى أَنْ يَكُونَ أَسْقَطْتَ بَيْنَ ذَلِكَ مِنَ الْوُضُوءِ شَيْئًا. 1138- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَغْتَسِلُ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْحَمَّامِ. 1139- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ مَعْمَرٌ يَفْعَلُهُ. 1140- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: الطَّهَارَاتُ سِتٌّ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَمِنَ الْحَمَّامِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَمِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْغُسْلُ لِلْجُمُعَةِ، وَالْغُسْلُ لِلْعِيدَيْنِ. 1141- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنِّي لأُحِبُّ أَنْ أَغْتَسِلَ مِنْ خَمْسٍ: مِنَ الْحِجَامَةِ، وَالْحَمَّامِ، وَالْمُوسَى، وَالْجَنَابَةِ، وَعَنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ، وَيَوْمِ الْجُمُعَةِ. قَالَ: ذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: مَا كَانَوَا يَرَوْنَ غُسْلاً وَاجِبًا إِلاَّ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَوَا يَسْتَحِبُّونَ غُسْلَ الْجُمُعَةِ. 1142- عَنْ مَعْمَرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلاَ يُطَهَّرُ. 1143- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُسْأَلُ عَنِ الْحَمَّامِ أَيُغْتَسَلُ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَاخْرِبْ مِنْهُ. 1144- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ حَوْضِ الْحَمَّامِ يَغْتَسِلُ مِنْهُ الْجُنُبُ وَغَيْرُ الْجُنُبُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يَجْنُبُ. 1145- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْفَيَّاضِ، عَنِ الْهَزْهَازِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْحَمَّامِ فَقَالَ: إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ يُطَهِّرُ وَلاَ يُتَطَهَّرُ مِنْهُ. 1146- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ قَالَ: خَرَجَ الشَّعْبِيُّ مِنَ الْحَمَّامِ فَقُلْتُ: أَيُغْتَسَلُ مِنَ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: فَلِمَ دَخَلْتُهُ إِذًا. 1147- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، أَوْ سُئِلَ أَيُكْتَفَى بِغُسْلِ الْحَمَّامِ؟ قَالَ: نَعَمْ، ثُمَّ أَعُدُّهُ أَبْلَغَ الْغُسْلِ.
1148- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الْحَمَّامِ فَقَالَ: لَمْ يُبْنَ فِي الْقِرَاءَةِ.
1149- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عُمَرَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ: أَنَّهَا اسْتُحِيضَتْ فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَلَ حَيْضَتِهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةٍ. 1150- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْجَلْدِ بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَجَلُ الْحَيْضِ عَشْرٌ، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. 1151- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَبْعَدُ الْحَيْضِ عَشْرٌ. 1152- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ رَأَتِ الطُّهْرَ، وَتَطَهَّرَتْ ثُمَّ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا أَحَيْضَةٌ هِيَ؟ قَالَ: لاَ إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَلْتَغْتَسِلْ، فَإِنْ رَأَتْ بَعْدَهُ دَمًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ قُرْئِهَا قَالَ: فَتُصَلِّي مَا رَأَتِ الطُّهْرَ، ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَقْرَائِهَا، فَإِنْ زَادَ شَيْئًا فَمَنْزِلَةُ الْمُسْتَحَاضَةِ فَلْتُصَلِّي. 1153- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَكُونُ حَيْضَتُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَحِيضُ يَوْمَيْنِ، ثُمَّ تَطْهُرُ قَالَ: تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي، فَإِنْ رَأَتِ الْحَيْضَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْسَكَتْ حَتَّى تَطْهُرَ إِلَى عَشْرٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَقْضِي الأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا.
1154- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: تَسْتَطْهِرُ يَوْمًا وَاحِدًا عَلَى حَيْضَتِهَا، ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. 1155- عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْمَرْأَةِ حَيْضَتُهَا سَبْعَةُ أَيَّامٍ تَمْكُثُ يَوْمَيْنِ حَائِضَةً، ثُمَّ رَأَتِ الطُّهْرَ فَصَامَتْ يَوْمًا، ثُمَّ رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْغَدِ، ثُمَّ مَضَى بِهَا الدَّمُ تَمَامَ عَشَرَةٍ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَإِنَّهَا تَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، لأَنَّهَا صَامَتْهُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا، فَإِذَا جَاوَزَتِ الْعَشْرَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ، وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ كَانَ قُرْؤُهَا سِتَّةَ أَيَّامٍ، فَزَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا مَا بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ عَشْرٍ: فَإِنْ طَهُرَتْ تَمَامَ عَشْرٍ لَمْ تَقْضِ الصَّلاَةَ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى عَشْرٍ قَضَتِ الأَيَّامَ الَّتِي زَادَتْ عَلَى قُرْئِهَا. 1156- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَضَعُ الْمُسْتَحَاضَةُ الصَّلاَةَ قَدْرَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُصَلِّي. قَالَ: وَقَدْ قَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 1157- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ كَانَتْ أَقْرَاؤُهَا تَخْتَلِفُ؟ قَالَ: تَسْتَكْمِلُ عَلَى أَرْفَعِ ذَلِكَ، ثُمَّ تَسْتَطْهِرُ بِيَوْمٍ عَلَى أَرْفَعِهِ.
1158- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الطُّهْرُ مَا هُوَ؟ قَالَ: الأَبْيَضُ الْخَفُوفُ الَّذِي لَيْسَ مَعَهُ صُفْرَةٌ وَلاَ مَاءٌ، الْخَفُوفُ الأَبْيَضُ. 1159- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي أُمِّي، أَنَّ نِسْوَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنِ الْحَائِضِ تَغْتَسِلُ إِذَا رَأَتِ الصُّفْرَةَ، وَتُصَلِّي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لاَ، حَتَّى تَرَى الْقُصَّةَ الْبَيْضَاءَ.
1160- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَرَى أَيَّامَ حَيْضَتِهَا وَمَعَ حَيْضَتِهَا صُفْرَةٌ تَسْبِقُ الدَّمَ، أَوْ مَاءٌ، أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ تَضَعُ الصَّلاَةَ حَتَّى تَرَى الدَّمَ، أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَمْنَعَهَا مِنَ الصَّلاَةِ. 1161- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ الطُّهْرِ مَا يَرِيبُهَا مِثْلَ غُسَالَةِ اللَّحْمِ، أَوْ مِثْلَ غُسَالَةِ السَّمَكِ، أَوْ مِثْلَ قَطَرَاتِ الدَّمِ قَبْلَ الرُّعَافِ فَإِنَّ ذَلِكَ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ فِي الرَّحِمِ، فَلْتَنْضَحْ بِالْمَاءِ وَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّي. زَادَ إِسْرَائِيلُ فِي حَدِيثِهِ: فَإِنْ كَانَ دَمًا عَبِيطًا لاَ خَفَاءَ بِهِ فَلْتَدَعِ الصَّلاَةَ. 1162- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَرَى الصُّفْرَةَ قَالَ: تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي. 1163- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَحَاضَتْ فَأَدْبَرَ عَنْهَا الدَّمُ، وَهِيَ تَرَى مَاءً، أَوْ تَرِيَّةً؟ قَالَ: فَلاَ تُصَلِّي حَتَّى تَرَى الْخَفُوفَ الْطَاهِرَ.
1164- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَ: اسْتُحِضْتُ سَبْعَ سِنِينَ فَاشْتَكَيْتُ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَتْ تِلْكَ بِحَيْضَةٍ وَلَكِنَّهُ عِرْقٌ فَاغْتَسِلِي، فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، وَكَانَتْ تَغْتَسِلُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَرَى الدَّمَ فِي الْمِرْكَنِ. 1165- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فَلاَ أَطْهُرَ أَفَأَدَعُ الصَّلاَةَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا ذَلِكَ عِرْقٌ وَلَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ، فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاَةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتِ الْحَيْضَةُ فَاغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ، ثُمَّ صَلِّي قَالَ سُفْيَانُ: وَتَفْسِيرُهُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ مَا تَغْتَسِلُ أَنْ تَغْسِلَ الدَّمَ قَطْ. 1166- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 1167- قَالاَ: تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ. 1168- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ، مِثْلَهُ. 1169- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ مِنَ الظُّهْرِ إِلَى الظُّهْرِ وَتَسْتَثْفِرُ وَتَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا. 1170- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قُمَيْرَ امْرَأَةِ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ، فَقَالَتْ: تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ غُسْلاً وَاحِدًا وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. 1171- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَنْتَظِرُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلاَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ قَلِيلاً وَكَذَلِكَ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ غُسْلاً قُلْتُ لَهُ: فَلِمَ يُرَ بَعْدَ الظُّهْرِ دَمًا حَتَّى الْمَغْرِبِ فَرَأَتْهُ تَرِيَّةً غَيْرُ؟ قَالَ: تَتَوَضَّأُ قَطْ تَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. 1172- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تَنْتَظِرُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلاً وَاحِدًا، وَتُؤَخِّرُ الظُّهْرَ وَتُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ غُسْلاً وَاحِدًا تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ، وَتُعَجِّلُ الْعِشَاءَ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ وَلاَ تَصُومُ، وَلاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ. 1173- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ كَتَبَتْ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بِكِتَابٍ فَدَفَعَهُ إِلَى ابْنِهِ لِيَقْرَأَهُ فَتَعْتَعَ فِيهِ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَرَأْتُهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَمَا لَوْ هَذْرَمْتَهَا كَمَا هَذْرَمَهَا الْغُلاَمُ الْمِصْرِيُّ فَإِذَا فِي الْكِتَابِ: إِنِّي امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ أَصَابَنِي بَلاَءٌ وَضُرٌّ، وَإِنِّي أَدَعُ الصَّلاَةَ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ، وَإِنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي أَنْ أَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اللَّهُمَّ لاَ أَجِدُ لَهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيٌّ غَيْرَ أَنَّهَا تَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ، وَاحِدٍ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكُوفَةَ أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّهُ يَشُقُّ عَلَيْهَا قَالَ: لَوْ شَاءَ لاَبْتَلاَهَا بِأَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ. 1174- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَمِّهِ عِمْرَانَ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أُمِّهِ ابْنةِ جَحْشٍ قَالَتْ: كُنْتُ أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً كَثِيرَةً طَوِيلَةً قَالَتْ: فَجِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَفْتِيهِ وَأُخْبِرُهُ فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِي زَيْنَبَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً قَالَ: مَا هِيَ؟ قُلْتُ: إِنِّي لأَسْتَحْيِي بِهِ قَالَ: وَمَا هِيَ أَيْ هَنْتَاهُ؟ قَالَتْ: قُلْتُ: إِنِّي أُسْتَحَاضُ حَيْضَةً طَوِيلَةً كَبِيرَةً قَدْ مَنَعَتْنِي الصَّلاَةَ وَالصَّوْمَ فَمَا تَرَى فِيهَا؟ قَالَ: أَنْعَتُ لَكِ الْكُرْسُفَ فَإِنَّهُ يُذْهِبُ الدَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَتَلَجَّمِي، قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ: فَاتَّخِذِي ثَوْبًا، قُلْتُ: هُوَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ، إِنَّمَا يَثُجُّ ثَجًّا قَالَ: سَآمُرُكِ بِأَمْرَيْنِ بِأَيِّهِمَا فَعَلْتِ فَقَدْ أَجْزَأَكَ اللَّهُ مِنَ الآخَرِ فَإِنْ قَوِيتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ وَقَالَ: إِنَّمَا هَذِهِ رَكْضَةٌ مِنْ رَكَضَاتِ الشَّيْطَانِ قَالَ: فَتَحِيضِي سِتَّةَ أَيَّامٍ، أَوْ سَبْعَةً فِي عِلْمِ اللهِ، ثُمَّ اغْتَسِلِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكَ قَدْ طَهُرْتِ وَاسْتَيْقَنْتِ فَصَلِّي أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا وَصُومِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكِ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا تَحِيضُ النِّسَاءُ وَيَطْهُرْنَ لِمِيقَاتِ حَيْضِهِنَّ وَطُهْرِهِنَّ، وَإِنْ قَوِيتِ عَلَى أَنْ تُؤَخِّرِي الظُّهْرَ وَتُعَجِّلِي الْعَصْرَ فَتَغْتَسِلِي لَهُمَا جَمِيعَا، ثُمَّ تُؤَخِّرِي الْمَغْرِبَ وَتُعَجِّلِينَ الْعِشَاءَ فَتَغْتَسِلَينَ لَهُمَا وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاَتَيْنِ، وَتَغْتَسِلِينَ مَعَ الْفَجْرِ، ثُمَّ تُصَلِّينَ وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي وَصُومِي إِنْ قَوِيتِ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَذَا أَعْجَبُ الأَمْرَيْنِ إِلَيَّ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: تَلَجَّمِي: يَعْنِي تَسْتَثْفِرُ. 1175- عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ وَأَنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ. 1176- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ اسْتُحِيضَتْ فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ عَرَقٌ تَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَدْرَ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ تَجْمَعُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ، وَتَغْتَسِلُ لِلصُّبْحِ غُسْلاً. 1177- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: تَنْتَظِرُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. 1178- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا، وَإِنِّي حُدِّثْتُ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: تَغْتَسِلُ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَا أَجِدُ لَهَا إِلاَّ مَا قَالَ عَلِيٌّ. 1179- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَرْسَلَتِ امْرَأَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ غُلاَمًا لَهَا، أَوْ مَوْلًى لَهَا، أَنِّي مُبْتَلاَةٌ لَمْ أُصَلِّ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مُنْذُ سَنَتَيْنِ، وَإِنِّي أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلاَّ مَا بَيَّنْتَ لِي فِي دِينِي قَالَ: وَكَتَبَتْ إِلَيْهِ، أَنِّي أُفْتِيتُ أَنْ أَغْتَسِلَ فِي كُلِّ صَلاَةٍ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لاَ أَجِدُ لَهَا إِلاَّ ذَلِكَ. 1180- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ حِينًا طَوِيلاَ، ثُمَّ عَادَ لَهَا الدَّمُ قَالَ: فَتَنْتَظِرُ فَإِنْ كَانَتْ حَيْضَةً فَهِيَ حَيْضَةٌ، وَإِنْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَلَهَا نَحْوٌ، وَلَكِنْ لاَ تَدَعِ الصَّلاَةَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فَلْتَغْتَسِلْ عِنْدَ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تُصَلِّي، ثُمَّ إِذَا عَلِمَتْ هِيَ تَرَكَتِ الصَّلاَةَ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مُسْتَحَاضَةً. 1181- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ تَرَكَتْهَا الْحَيْضَةُ ثَلاَثِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُحِيضَتْ فَأَمَرَ فِيهَا شَأْنَ الْمُسْتَحَاضَةِ. 1182- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُهْرَاقُ الدِّمَاءَ فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَنْتَظِرُ لَهَا عَدَدَ اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الَّذِي أَصَابَهَا، فَتَتْرُكُ الصَّلاَةَ قَدْرَ ذَلِكَ مِنَ الشَّهْرِ، فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ، ثُمَّ لِتَسْتَثْفِرْ بِثَوْبٍ، ثُمَّ لِتُصَلِّي. 1183- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِذَا اسْتَنْزَعَتْ دَمًا أَتَغْتَسِلُ مِثْلَ الْمُسْتَحَاضَةِ؟ قَالَ: لاَ قُلْتُ: يَخْتَلِفَانِ. قَالَ: إِنَّ الْمُسْتَحَاضَةَ يَخْرُجُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ جَوْفِهَا.
1184- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: تُصَلِّي الْمُسْتَحَاضَةُ وَتَطُوفُ بَالْبَيْتِ. 1185- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تُصَلِّي وَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ. 1186- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالاَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: تَصُومُ، وَيُجَامِعُهَا زَوْجُهَا. 1187- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَتُجَامَعُ؟ قَالَ: الصَّلاَةُ أَعْظَمُ مِنَ الْجِمَاعِ. 1188- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ شَرُوسَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَيُصِيبُهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ عَلَى عَقِبِهَا. 1189- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُجَامِعَهَا زَوْجُهَا. 1190- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنِّي اسْتُحِضْتُ فِي غَيْرِ قُرْئِي قَالَ: فَاحْتَشِي كُرْسُفًا فَإِنْ يَعُدْ فَاحْتَشِي كُرْسُفًا وَصُومِي وَصَلِّي وَاقْضِي مَا عَلَيْكَ. 1191- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سُئِلَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَيُصِيبُ الْمُسْتَحَاضَةَ زَوْجُهَا؟ قَالَ: إِنَّمَا سَمِعْنَا بَالرُّخْصَةِ لَهَا فِي الصَّلاَةِ. 1192- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ: لاَ يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا. 1193- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَصُومُ، وَلاَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا، وَلاَ تَمَسُّ الْمُصْحَفَ. 1194- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ: تُصَلِّي وَتَصُومُ، وَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ، ثُمَّ تَطُوفُ. قَالَ لَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: أَيَحِلُّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ سُلَيْمَانُ: أَرَأْيٌ، أَمْ عِلْمٌ؟ قَالَ: سَمِعْنَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ وَصَامَتْ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يُصِيبَهَا. 1195- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا مَاعِزٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ الطَّوَافَ بَالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ أَهْرَقْتُ، حَتَّى فَعَلْتُ ذَلِكَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهَا رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ فَاغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ وَطُوفِي.
1196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنْ لَمْ تَطْهُرِ الْبِكْرُ فِي سَبْعٍ، فَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَإِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَأَقْصَى ذَلِكَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. 1197- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ. 1198- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ، وَتَطَاوَلَ بِهَا الدَّمُ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ تَغْتَسِلُ. 1199- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: تَنْتَظِرُ سَبْعَ لَيَالٍ، أَوْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ، ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي. قَالَ جَابِرٌ: وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَنْتَظِرُ كَأَقْصَى مَا يُنْتَظَرُ قَالَ: حَسِبْتُهُ؟ قَالَ: شَهْرَيْنِ. 1200- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالاَ: تَنْتَظِرُ الْبِكْرُ إِذَا وَلَدَتْ كَامْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا. 1201- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَقْرَبُ نِسَاءَهُ إِذَا تَنَفَّسَتْ إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. قَالَ يُونُسُ: وَقَالَ الْحَسَنُ: أَرْبَعِينَ، أَوْ خَمْسِينَ، أَوْ أَرْبَعِينَ إِلَى خَمْسِينَ، فَإِنْ زَادَ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ. 1202- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: يُحَدَّثُ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ كَانَ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ مِنْ نِسَائِهِ إِذَا نُفِسَتْ: لاَ تَقْرَبِينِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَمَّ لَهَا أَرْبَعِينَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ. 1203- عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ إِذَا حَاضَتْ فَإِنَّهَا تَجْلِسُ بِنَحْوٍ مِنْ نِسَائِهَا، قَالَ سُفْيَانُ: وَالصُّفْرَةُ وَالدَّمُ فِي أَيَّامِ الْحَيْضِ سَوَاءٌ.
1204- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلْحَائِضِ مِنْ غُسْلٍ مَعْلُومٍ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تُنَقَّى تَغْرِفُ عَلَى رَأْسِهَا ثَلاَثَ غَرَفَاتٍ، أَوْ تَزِيدُ فَإِنَّ الْحَيْضَةَ أَشَدُّ مِنَ الْجَنَابَةِ. 1205- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: تَغْسِلُ الْمَرْأَةَ جَسَدَهَا إِذَا تَطَهَّرَتْ مِنَ الْحَيْضِ بِالسِّدْرِ، قُلْتُ: تَنْشُرُ شَعْرَهَا؟ قَالَ: لاَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلاَّ الأَرْضَ كَفَاهَا، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ مَاءً تَمَسَّحَتْ بِالتُّرَابِ. 1206- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: تَغْتَسِلُ الْحَائِضُ كَمَا يَغْتَسِلُ الْجُنُبُ. 1207- عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّهَا كَانَتْ تَأْمُرُ النِّسَاءَ إِذَا طَهُرْنَ مِنَ الْحَيْضِ أَنْ يَتَّبِعْنَ أَثَرَ الدَّمَ بَالصُّفْرَةِ.، يَعْنِي بَالْخَلُوقِ، أَوْ بَالذَّرِيرَةِ الصَّفْرَاءِ. 1208- عَنِ الثَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: نِعْمَ النِّسَاءُ نِسَاءُ الأَنْصَارِ لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ، وَأَنْ يَسْأَلْنَ عَنْهُ، وَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ النُّورِ شَقَقْنَ حَوَاجِزَ، أَوْ حُجُزَ مَنَاطِقِهِنَّ فَاتَّخَذْنَهَا خُمُرًا وَجَاءَتْ فُلاَنَةُ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ كَيْفَ أَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضِ؟ قَالَ: لِتَأْخُذْ إِحْدَاكُنَّ سِدْرَتَهَا وَمَاءَهَا، ثُمَّ لِتَطْهُرْ فَلْتُحْسِنِ الطُّهْرَ، ثُمَّ لِتُفِضْ عَلَى رَأْسِهَا وَلْتُلْصِقْ بِشُؤُونِ رَأْسِهَا، ثُمَّ لِتُفِضْ عَلَى جَسَدِهَا، ثُمَّ لِتَأْخُذْ فُرْصَةَ مِسْكَةٍ، أَوْ قُرْصَةً.، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ فَلْتَطَهَّرْ بِهَا يَعْنِي بِالْقُرْصَةِ الشَّكُّ وَقَالَ: بَعْضُهُمْ: الذَّرِيرَةَ، قَالَتْ: كَيْفَ أَتَطَهَّرُ بِهَا، فَاسْتَحْيَى مِنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَتَرَ مِنْهَا وَقَالَ: سُبحَانَ اللهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا قَالَتْ عَائِشَةُ: فَلَحَمْتُ الَّذِي قَالَ فَأَخَذْتُ بِجَيْبِ دِرْعِهَا فَقُلْتُ: تَتَّبِعِينَ بِهَا آثَارَ الدَّمِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: لَحَمَتْ فَطِنَتْ.
1209- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ وَإَنَّ حَيْضَتَهَا عَلَى قَدْرِ أَقْرَائِهَا فَإِنَّهَا تَمْسِكُ عَنِ الصَّلاَةِ كَمَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ. قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: تِلْكَ التَّرِيَّةُ. 1210- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالاَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ. 1211- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا رَأَتْ بَعْدَ الطُّهْرِ اغْتَسَلَتْ. 1212- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ تُطَلَّقُ فَتَرَى الدَّمَ قَبْلَ أَنْ تَضَعَ أَحَيْضَةٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: لاَ وَلَكِنْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلاَتَيْنِ، ثُمَّ تَجْمَعُهُمَا قُلْتُ: يَغْلِبُهَا الْوَجَعُ قَالَ: فَلْتَتَوَضَّأْ وَلْتُصَلِّ حَتَّى تَضَعَ. 1213- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ قَالَ: تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي مَا لَمْ تَضَعْ، وَإِنْ سَالَ الدَّمُ فَلَيْسَ عَلَيْهَا غُسْلٌ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْوُضُوءُ. 1214- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الصُّفْرَةَ تَوَضَّأَتْ وَصَلَّتْ، وَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ وَلاَ تَدَعُ الصَّلاَةَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 1215- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى نَافِعٍ أَنْ سَلْ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، حَسِبْتُهُ قَالَ: تَرَى الدَّمَ وَهِيَ حَامِلٌ، فَكَتَبَ إِلَيَّ نَافِعٌ أَنِّي سَأَلْتُهُ فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا رَأَتِ الدَّمَ بِغَيْرِ حَيْضٍ، وَلاَ زَمَانَيْنِ فَإِنَّهَا تَغْتَسِلُ وَتَسْتَثْفِرُ بِثَوْبٍ وَتُصَلِّي. 1216- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: لَمْ نَكُنْ نَرَى الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا. 1217- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ مَكْحُولاً يَقُولُ: سَأَلْتُ ثَوْبَانَ، عَنِ التَّرِيَّةِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا تَوَضَّأُ وَتُصَلِّي قَالَ: قُلْتُ: أَشَيْئًا تَقُولُهُ أَمْ سَمِعْتَهُ؟ قَالَ: فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَقَالَ: بَلْ سَمِعْتُهُ. 1218- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِالتَّرِيَّةِ وَالصُّفْرَةِ بَأْسًا، وَيَرَى فِيهَا الْوُضُوءَ.
1219- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ امْرَأَةٍ تَحِيضُ يُجْعَلُ لَهَا دَوَاءٌ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا، وَهِيَ فِي قُرْئِهَا كَمَا هِيَ تَطُوفُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ فَإِذَا هِيَ رَأَتْ خُفُوقًا وَلَمْ تَرَ الطُّهْرَ الأَبْيَضَ فَلاَ. 1220- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا وَاصِلٌ مَوْلَى ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ، سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَةٍ تَطَاوَلَ بِهَا دَمُ الْحَيْضَةِ فَأَرَادَتْ أَنْ تَشْرَبَ دَوَاءً يَقْطَعُ الدَّمَ عَنْهَا، فَلَمْ يَرَ ابْنُ عُمَرَ بَأْسًا، وَنَعَتَ ابْنُ عُمَرَ مَاءَ الأَرَاكِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نَجِيحٍ يُسْأَلُ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا.
1221- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: هَلْ كَانَ أَبُوكَ يَأْمُرُ النِّسَاءَ عِنْدَ وَقْتِ الصَّلاَةِ بِطُهُورٍ وَذِكْرٍ؟ قَالَ: لاَ. 1222- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَكَانَتِ الْحَائِضُ تُؤْمَرُ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ، ثُمَّ تَجْلِسُ فَتُكْثِرُ وَتَذْكُرُ اللَّهَ سَاعَةً؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَإِنَّ ذَلِكَ لَحَسَنٌ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي أَنَّ الْحَائِضَ كَانَتْ تُؤْمَرُ بِذَلِكَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلاَةٍ.
1223- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ وَتُصَلِّي. 1224- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْحَائِضِ أَنْ تَغْسِلَ ثِيَابَهَا إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ. 1225- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتْ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُغْسَلُ بِالْمَاءِ فَلاَ يَذْهَبُ أَثَرُهُ قَالَتْ: قَدْ جَعَلَ اللَّهُ الْمَاءَ طَهُورًا. 1226- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أُمِّ قَيْسٍ ابْنةِ مِحْصَنٍ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ دَمِ الْحَيْضَةِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: اغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَحُكِّيهِ بِضِلْعٍ. 1227- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَطْهُرُ الْحَائِضُ وَفِي ثَوْبِهَا دَمٌ؟ قَالَ: تَغْسِلُ وَتَدَعُ ثَوْبَهَا. 1228- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَقُولُ: وَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فَيَكُونُ فِي ثَوْبِهَا الدَّمُ فَتَحُكُّهُ بَالْحَجَرِ، أَوْ بَالْعُودِ، أَوْ بَالْعَظْمِ، ثُمَّ تَرُشُّهُ وَتُصَلِّي. 1229- عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَغْسِلُ دَمَ الْحَيْضَةِ بِرِيقِهَا تَقْرُصُهُ بِظُفْرِهَا قَالَ: أَيُّ ذَلِكَ أَخَذَتْ بِهِ كَانَ وَاسِعًا.
1230- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَرَّتْ حَائِضٌ بِقَوْمٍ يَقْرَؤُونَ فَيَسْجُدُونَ أَتَسْجُدُ مَعَهُمْ؟ قَالَ: لاَ، قَدْ مُنِعَتْ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ: الصَّلاَةُ. 1231- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: تَسْجُدُ. 1232- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا سَمِعَتِ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ السَّجْدَةَ قَضَى لأَنَّ الْحَائِضَ لاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ.
1233- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ نُدْبَةَ، مَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَرْسَلَتْنِي مَيْمُونَةُ إِلَيْهِ فَإِذَا فِي بَيْتِهِ فِرَاشَانِ، فَرَجَعْتُ إِلَى مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ: مَا أَرَى ابْنَ عَبَّاسٍ إِلاَّ مُهَاجِرًا لأَهْلِهِ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى بِنْتِ مِشْرَحٍ الْكِنْدِيِّ امْرَأَةِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهَا، فَقَالَتْ: لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ هَجْرٌ، وَلَكِنِّي حَائِضٌ فَأَرْسَلَتْ مَيْمُونَةُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ: أَتَرْغَبُ عَنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ حَائِضًا تَكُونُ عَلَيْهَا الْخِرْقَةُ إِلَى الرُّكْبَةِ، أَوْ إِلَى نِصْفِ الْفَخِذِ. 1234- عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: وَذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حَبِيبٍ مَوْلَى عُرْوَةَ، عَنْ نُدْبَةَ. 1235- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لِحَافِهِ فَحِضْتُ فَانْسَلَلْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: مَا لَكِ أَنُفِسْتِ؟ يَعْنِي الْحَيْضَةَ، قَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَشُدِّي عَلَيْكَ ثِيَابَكِ قَالَتْ: فَشَدَدْتُ عَلَيَّ ثِيَابَ حَيْضَتِي، ثُمَّ رَجَعْتُ فَاضْطَجَعْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1236- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: حِضْتُ وَأَنَا رَاقِدَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْلِحَ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تَرْقُدَ مَعَهُ عَلَى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَهِيَ حَائِضٌ، عَلَى فَرْجِهَا ثَوْبٌ شَقَائِقُ. 1237- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنِي أَنْ أَتَّزِرَ بِإِزَارٍ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي. 1238- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ الْبَجَلِيِّ، أَنَّ نَفَرًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ أَتَوْا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلُوهُ عَنْ صَلاَةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: أَمَّا صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَهُوَ نُورٌ فَنَوِّرُوَا بُيُوتَكُمْ وَمَا خَيْرُ بَيْتٍ لَيْسَ فِيهِ نُورٌ؟ وَأَمَّا مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا فَكُلُّ مَا فَوْقَ الإِزَارِ لاَ يَطَّلِعْنَ عَلَى مَا تَحْتَهُ حَتَّى تَطْهُرَ، وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ أَفِضْ عَلَى رَأْسِكَ ثَلاَثَ مِرَارٍ وَادُلُكْ، ثُمَّ أَفِضِ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِكَ. 1239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: لَكَ مَا فَوْقَ السُّرَرِ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ قَتَادَةَ يَقُولُ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ. 1240- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: لِيُبَاشِرِ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا. 1241- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَرْسَلَ إِلَى عَائِشَةَ يَسْتَفْتِيهَا فِي الْحَائِضِ أَيُبَاشِرُهَا؟ قَالَتْ عَائِشَةُ: نَعَمْ، تَجْعَلُ عَلَى سِفْلَتِهَا ثَوْبًا. 1242- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُبَاشِرُ الْحَائِضَ زَوْجُهَا إِذَا كَانَ عَلَى جَزْلَتِهَا السُّفْلَى إِزَارٌ سَمِعْنَا ذَلِكَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: جَزْلَتُهَا مِنَ السُّرَّةِ إِلَى الرُّكْبَةِ. 1243- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: مَا تَحْتَ الإِزَارِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حَائِضًا حَرَامٌ. 1244- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: يُبَاشِرُهَا إِذَا كَانَ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا. 1245- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُبَاشِرُهَا إِذَا ارْتَفَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَلَمْ تَطْهُرْ؟ قَالَ: لاَ حَتَّى تَطْهُرَ. 1246- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: الَّتِي لَمْ تَطْهُرْ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ حَتَّى تَطْهُرَ.
1247- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتْ عَائِشَةُ تُرَجِّلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَكِفًا وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: يُنَاوِلُهَا رَأْسَهُ وَهِيَ فِي حُجْرَتِهَا، وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ. 1248- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ وَنَحْنُ جُنُبَانِ، وَكُنْتُ أَغْسِلُ رَأْسَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا حَائِضٌ، وَكَانَ يَأْمُرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ أَنْ أَتَّزِرَ، ثُمَّ يُبَاشِرُنِي. 1249- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْبُوذٌ، أَنَّ أُمَّهُ، أَخْبَرَتْهُ، أَنَّهَا بَيْنَا هِيَ جَالِسَةٌ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ دَخَلَ عَلَيْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَتْ: أَيَا بُنَيَّ مَا لِي أَرَاكَ شَعِثًا؟ فَقَالَ: أُمُّ عَمَّارٍ مُرَجِّلَتِي حَاضَتْ، فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ، وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ قَالَتْ: لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ عَلَيَّ وَهِيَ مُضْطَجِعَةٌ حَائِضَةٌ قَدْ عَلِمَ ذَلِكَ فَيَتَّكِئُ عَلَيْهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَيَتَّكِئُ فِي حِجْرِهَا فَيَتْلُو الْقُرْآنَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيْهَا، وَيَدْخُلُ عَلَيْهَا قَاعِدَةً وَهِيَ حَائِضٌ فَتَبْسُطُ لَهُ الْخُمُرَةَ فِي مُصَلاَّهِ فَيُصَلِّي عَلَيْهَا فِي بَيْتِي، أَيْ بُنَيَّ وَأَيْنَ الْحَيْضَةُ مِنَ الْيَدِ. 1250- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَتِ الْحَائِضُ تَخْدُمُ أَبِي، وَيَقُولُ: لَيْسَتْ حَيْضَتُهَا فِي يَدِهَا. 1251- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ، أَوْ تَدْنُو مِنِّي، أَوْ تَخْدُمُنِي الْمَرْأَةُ وَهِيَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ عُرْوَةُ: كُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي وَلَيْسَ عَلَى ذَلِكَ بَأْسٌ. 1252- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ. 1253- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَشْرَبُ فِي الإِنَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ فِي مَوْضِعِ فَمِي فَيَشْرَبُ، وَكُنْتُ آخُذُ الْعَرْقَ فَأَنْتَهِشُ مِنْهُ، ثُمَّ يَأْخُذُهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى الْمَكَانِ الَّذِي وَضَعْتُ فَمِي عَلَيْهِ فَيَنْتَهِشُ. 1254- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْحَائِضُ تَضَعُ فِي الْمَسْجِدِ الشَّيْءَ وَتَأْخُذُ مِنْهُ. 1255- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كُنَّ جَوَارِيَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ يَغْسِلْنَ رِجْلَيْهِ وَهُنَّ حُيَّضٌ، وَيُلْقِينَ إِلَيْهِ الْخُمُرَةَ. 1256- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَرْسَلَتْ أُمِّي إِلَى عَلْقَمَةَ: أَتُمَرِّضُ الْحَائِضُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا حُضِرْتِ فَلْتَقُمْ مِنْ عِنْدِكِ قَالَ: قُلْتُ: تُغَسِّلُنِي إِذَا مِتُّ؟ قَالَ: لاَ. 1257- عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ الْحَائِضُ، وَكَانَ يُصَلِّي عَلَى الْحَائِضِ. 1258- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ قَالَتْ: أَنَا حَائِضٌ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي يَدِكِ. 1259- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّ أَبَا ظَبْيَانَ أَرْسَلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ يَسْأَلُهُ، عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُنِي، ثُمَّ أَسْتَنِدُ إِلَيْهَا فَأُصَلِّي قَالَ: لاَ. 1260- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ قَالَتْ: مَا دُونَ الْفَرْجِ. قَالَ: فَغَمَزَ مَسْرُوقٌ بِيَدِهِ رَجُلاً كَانَ مَعَهُ أَيِ اسْمَعْ قَالَ: قُلْتُ: فَمَا يَحِلُّ لِي مِنْهَا صَائِمًا؟ قَالَتْ: كُلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْجِمَاعَ. قَالَ مَعْمَرٌ: بَلَغَنِي أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ ابْنِ عُمَرَ كَانَتْ تُنَاوِلُهُ الْخُمْرَةَ حَائِضًا.
1261- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنْ أَصَابَهَا حَائِضًا تَصَدَّقَ بِدِينَارٍ. 1262- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا فَأَمَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَكَانَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ يَقُولُ: لاَ أَدْرِي قَالَ مِقْسَمٌ: دِينَارًا، أَوْ قَالَ نِصْفَ دِينَارٍ. 1263- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ، وَعَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلاً أَتَى امْرَأَتَهُ حَائِضًا أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ دِينَارٍ. 1264- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي حَيْضَتِهَا فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ، وَمَنْ أَتَاهَا وَقَدْ أَدْبَرَ الدَّمُ عَنْهَا، فَلَمْ تَغْتَسِلْ فَنِصْفُ دِينَارٍ كُلُّ ذَلِكَ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1265- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1266- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِي الْحَائِضِ نِصَابَ دِينَارٍ إِذَا أَصَابَهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ. 1267- أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقِيسُهُ بَالَّذِي يَقَعُ عَلَى أَهْلِهِ فِي رَمَضَانَ قَالَ: قَالَ هِشَامٌ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ. 1268- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، وَالأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالاَ: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ. 1269- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْحَائِضِ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِكَفَّارَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ. 1270- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ أَبُولُ دَمًا قَالَ: أَنْتَ رَجُلٌ تَأْتِي امْرَأَتَكَ وَهِيَ حَائِضٌ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، وَلاَ تَعُدْ. 1271- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكْحُولاً، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَأْتِي امْرَأَتَهُ حَائِضًا قَالَ: يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَيَتُوبُ إِلَيْهِ.
1272- عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ}، قَالَ: لِلنِّسَاءِ طُهْرَانِ: طُهْرُ قَوْلِهِ: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} يَقُولُ: إِذَا تَطَهَّرْنَ مِنَ الدَّمِ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ، وَقَوْلِهِ: {إِذَا تَطَهَّرْنَ} أَيْ إِذَا اغْتَسَلْنَ، وَلاَ تَحِلُّ لِزَوْجِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ يَقُولُ: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} مِنْ حَيْثُ يَخْرُجُ الدَّمُ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا مِنْ حَيْثُ أُمِرَ فَلَيْسَ مِنَ التَّوَّابِينَ، وَلاَ مِنَ الْمُتَطَهِّرَينَ. 1273- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: الْحَائِضُ تَرَى الطُّهْرَ وَلاَ تَغْتَسِلُ أَتَحِلُّ لِزَوْجِهَا؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ. 1274- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، سُئِلاَ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ؟ فَقَالاَ: لاَ، حَتَّى تَغْتَسِلَ.
1275- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ. 1276- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ أَتَقْضِي الْحَائِضُ الصَّلاَةَ؟ قَالَ: لاَ، ذَلِكَ بِدْعَةٌ. 1277- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ؟ فَقَالَتْ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قُلْتُ: لَسْتُ بِحَرُورِيَّةٍ، وَلَكِنِّي أَسْأَلُ قَالَتْ: قَدْ كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلاَ نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلاَةِ. 1278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ. 1279- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَأْمُرِ امْرَأَةً مِنَّا أَنْ تَقْضِيَ الصَّلاَةَ. 1280- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِي الصَّوْمَ، قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: هَذَا مَا اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِي كُلِّ شَيْءٍ نَجِدُ الإِسْنَادَ.
1281- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالاَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ قَبْلَ اللَّيْلِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَالظُّهْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ صَلَّتْ بِالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ. 1282- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنْ لَيْثٍ، وَعَنْ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ. 1283- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَهُ. 1284- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ طَهُرَتْ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فَلْتُتِمَّ صَوْمَهَا وَإِلاَّ فَلاَ. 1285- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ صَلَّتْ صَلاَةَ النَّهَارِ كُلَّهَا، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ صَلَّتْ صَلاَةَ اللَّيْلِ كُلَّهَا. 1286- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فِي وَقْتِ الْعَصْرِ صَلَّتِ الْعَصْرَ وَلَمْ تُصَلِّ الظُّهْرَ. 1287- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ، وَإِذَا لَمْ تَطْهُرْ فِي وَقْتِهَا لَمْ تُصَلِّ تِلْكَ الصَّلاَةَ. 1288- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الطُّهْرَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ فَلَمْ تَغْتَسِلْ حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا فَلْتُعِدْ تِلْكَ الصَّلاَةَ تَقْضِيهَا. وَقَالَهُ الثَّوْرِيُّ. 1289- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ لَمْ تَكُنْ صَلَّتْ تِلْكَ الصَّلاَةَ قَضَتْهَا إِذَا طَهُرَتْ. 1290- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، قَالَ: سُئِلَ قَتَادَةُ، عَنِ امْرَأَةٍ نَامَتْ عَنِ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ، فَاسْتَيْقَظَتْ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ: إِذَا طَهُرَتْ فَلْتَقْضِهَا. 1291- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الْحَائِضِ تَرَى الطُّهْرَ مِنَ اللَّيْلِ فَلاَ تَغْتَسِلُ حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ، وَتُتِمُّ صَوْمَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهَا قَضَاءٌ.
1292- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُصْبِحُ حَائِضًا، ثُمَّ تَطْهُرُ فِي بَعْضِ النَّهَارِ أَتُتِمُّهُ؟ قَالَ: لاَ هِيَ قَاضِيَةٌ. 1293- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ عَطَاءٍ. 1294- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فِي رَمَضَانَ أَكَلَتْ وَشَرِبَتْ. 1295- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْعَصْرِ وَهِيَ صَائِمَةٌ أَفْطَرَتْ وَقَضَتْ. 1296- عَنْ مَعْمَرٍ، وَقَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا حَاضَتْ قَبْلَ اللَّيْلِ فَلاَ صَوْمَ لَهَا، وَإِذَا أَصْبَحَتْ حَائِضًا، ثُمَّ طَهُرَتْ بَعْضَ النَّهَارِ فَلاَ صَوْمَ لَهَا. 1297- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ أَصْبَحَتْ حَائِضًا فَلَمْ تَرَ شَيْئًا حَتَّى طَهُرَتْ قَالَ: تُبْدِلُهُ، قُلْتُ: فَامْرَأَةٌ تَحِيضُ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ أَتُتِمُّ مَا بَقِيَ؟ قَالَ: لاَ، قَدْ حَاضَتْ فَتُبْدِلُهُ لاَبُدَّ.
1298- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ الرَّجُلَ يُصِيبُ امْرَأَتَهُ فَلاَ تَغْتَسِلَ حَتَّى تَحِيضَ، قَالَ: تَغْتَسِلُ وَقَدْ قَالَ: فِي الْحَيْضَةِ أَشَدَّ مِنَ الْجَنَابَةِ، إِنَّ الْجُنُبَ لَتَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ وَلاَ تَمُرُّ الْحَائِضُ. 1299- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، وَسَأَلْتُهُ عَنْهُ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ. 1300- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَغْتَسِلُ. 1301- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تَغْسِلُ فَرْجَهَا، ثُمَّ يَكْفِيهَا ذَلِكَ.
1302- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ أَيَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَفَيَقْرَآنِ الْقُرْآنَ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، يَقُولاَنِ: لاَ يَقْرَآنِ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ. 1303- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَالَ: أَمَّا الْحَائِضُ فَلاَ تَقْرَأُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْجُنُبُ فَالآيَةُ تبفدها. 1304- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1305- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ. 1306- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْغَرِيفِ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ: شَهِدْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بَالَ، ثُمَّ قَالَ: اقْرَؤُوَا الْقُرْآنَ مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ جُنُبًا فَلاَ وَلاَ حَرْفًا وَاحِدًا. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 1307- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَهُوَ جُنُبٌ. 1308- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَارِقٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، أَيَقْرَأُ الْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1309- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: الْجُنُبُ يُسَبِّحُ وَيَحْمَدُ اللَّهَ، وَيَدْعُو، وَلاَ يَقْرَأُ آيَةً وَاحِدَةً.
1310- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ قَالَ: الْخَمْسَ آيَاتٍ وَالأَرْبَعَ. 1311- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: يَقْرَأُ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الآيَاتِ، وَكَانَ لاَ يُسَمِّي عِدَّتَهِنَّ. قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ. 1312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَسْتَعْرِضَ الْقُرْآنَ فَيَقْرَأَ فِي غَيْرِ صَلاَةٍ أَيَتَوَضَّأُ كَوُضُوءِ الصَّلاَةِ فِي الإِسْبَاغِ وَمَسْحِ الرَّأْسِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1313- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يُرَخِّصُ لِغَيْرِ الْمُتَوَضِّئِ أَنْ يَقْرَأَ غَيْرَ الآيَةِ وَالآيَتَيْنِ. 1314- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ إِلاَّ طَاهِرًا. 1315- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ، يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ. 1316- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ، قَالاَ: إِنَّا لَنَقْرَأُ أَجْزَاءَنَا مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ الْحَدَثِ مَا نَمَسُّ مَاءً. 1317- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ: رُبَّمَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقْرَأُ يَحْدُرُ السُّورَةَ، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُتَوَضِّئٍ. 1318- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنَ الْخَلاَءِ فَقَرَأَ آيَةً، أَوْ آيَاتٍ، قَالَ لَهُ أَبُو مَرْيَمَ الْحَنَفِيُّ: أَخَرَجْتَ مِنَ الْخَلاَءِ وَأَنْتَ تَقْرَأُ؟ قَالَ لَهُ عُمَرُ: أَمُسَيْلِمَةُ أَفْتَاكَ بِهَذَا؟! وَكَانَ مَعَ مُسَيْلِمَةَ. 1319- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ، يَفْتَحُ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يَقْرَأُ، ثُمَّ قَامَ فَبَالَ فَأَمْسَكَ الرَّجُلُ، عَنِ الْقِرَاءَةِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ:...... 1320- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِيَاسٍ، مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ: أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ، كَانَ يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. 1321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا. 1322- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنِّي لأَقْرَأُ جُزْئِي، أَوْ قَالَتْ حِزْبِي، وَإِنِّي لَمُضْطَجِعَةٌ عَلَى السَّرِيرِ. 1323- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: اقْرَإِ الْقُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ تَكُنْ جُنُبًا، وَادْخُلِ الْمَسْجِدَ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ جُنُبًا. 1324- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ يَقُولُ: قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى سَلْمَانَ، فَقَرَأَ عَلَيْنَا آيَاتٍ مِنَ الْقُرْآنِ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. 1325- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ، ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ: إِنَّمَا قَالَ اللَّهُ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ} وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمَلاَئِكَةُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا شِئْنَا. 1326- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زُرْزُرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَقْرَأُ فَتَكُونُ مِنْهُ الرِّيحُ قَالَ: لِيُمْسِكْ، عَنِ الْقِرَاءَةِ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ الرِّيحُ. 1327- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَضَيْتُ الْحَاجَةَ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشِّعَابِ، أَفَأَتَمَسَّحُ بِالتُّرَابِ، ثُمَّ أَقْرَأُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
1328- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: لاَ يُمَسُّ الْقُرْآنُ إِلاَّ عَلَى طُهْرٍ. 1329- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، مِثْلَهُ. 1330- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ، الْحَسَنَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ الْمُصْحَفَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ فَيَصْعَدَ مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ. 1331- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشٍ، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ فِيهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1332- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَمَسُّ الْجُنُبُ وَالْحَائِضُ الْمُصْحَفَ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلاَ الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ. قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لاَ يَضُرُّهُ. قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: نَعَمْ. 1333- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لاَ يُمَسُّ الْمُصْحَفُ مُفْضِيًا إِلَيْهِ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ. قُلْتُ: فَبَيْنَ أَيْدِيهِمَا وَبَيْنَ أَخْبِيَتِهِ ثَوْبٌ؟ قَالَ: وَلاَ الْخِبَاءُ أَكَفُّ مِنَ الثَّوْبِ؟ قُلْتُ: غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَهُوَ فِي خِبَائِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لاَ يَضُرُّهُ. قُلْتُ: فَيَأْخُذُهُ مُطْبَقًا؟ قَالَ: نَعَمْ. 1334- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُوسٍ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: كَرِهُوَا أَنْ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ. 1335- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُحِبُّ أَنْ لاَ تُمَسَّ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ، وَلَكِنْ لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَسِّهَا، جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، وَكَرِهَ عَطَاءٌ أَنْ تَمَسَّ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ الدَّنَانِيرَ وَالدَّرَاهِمَ. 1336- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا الْقُرْآنُ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ. وَقَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ، وَقَتَادَةُ، لاَ يَرَيَانِ بِهِ بَأْسًا يَقُولُونَ: جُبِلُوَا عَلَى ذَلِكَ. 1337- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ سِيرِينَ أَسْأَلُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الدَّرَاهِمِ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ أَيَبْتَاعُ بِهَا النَّاسُ، وَفِيهَا الْكِتَابُ وَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِالْكِتَابِ يَتَبَايَعُونَ، إِنَّمَا يَتَبَايَعُونَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، لَوْ ذَهَبْتَ بِالْكِتَابِ فِي رُقْعَةٍ مَا أَعْطَوْكَ شَيْئًا، وَلَكِنْ لاَ تَمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ. 1338- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تُمَسُّ الدَّرَاهِمُ الَّتِي فِيهَا ذِكْرُ اللهِ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ. 1339- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَمَسُّ الدَّرَاهِمَ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ. 1340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ. 1341- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْهِمْيَانِ فِيهِ الدَّرَاهِمُ فَيَأْتِي الْخَلاَءَ قَالَ: لاَبُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ نَفَقَاتِهِمْ. 1342- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ: أَكْتُبُ الرَّسَالَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1343- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُكْرَهُ أَنْ يَكْتُبَ الْجُنُبُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. 1344- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَقَدْ كَانَ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يُقْرَأَ الأَحَادِيثُ الَّتِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ عَلَى وُضُوءٍ. 1345- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 1346- عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الْعُصْفُرِيَّ يَقُولُ: رَأَيْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، بَالَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ، ثُمَّ أَخَذَ الْمُصْحَفَ فَقَرَأَ فِيهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَسَمِعْتُهُ مِنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ.
1347- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقُرْآنُ كَانَ عَلَى امْرَأَةٍ فَحَاضَتْ، أَوْ أَصَابَتْهَا جَنَابَةٌ أَتَنْزَعُهَا؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ فَلاَ بَأْسَ قُلْتُ: فَكَانَ فِي رُقْعَةٍ؟ فَقَالَ: هَذِهِ أَبْغَضُ إِلَيَّ، قُلْتُ: فَلِمَ يَخْتَلِفَانِ؟ قَالَ: إِنَّ الْقَصَبَةَ هِيَ أَكَفُّ مِنَ الرُّقْعَةِ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُهُ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْأَلُ: أَيُجْعَلُ عَلَى صَبِيٍّ الْقُرْآنُ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ مِنْ حَدِيدٍ، أَوْ قَصَبَةٍ مَا كَانَتْ فَنَعَمْ، وَأَمَّا رُقْعَةٌ فَلاَ فَقَالَ: فِي الشَّقِيقَةِ وَهُوَ اللَّوْحُ فِي قِلاَدَةِ الصَّبِيِّ فَيَقُولُ: لاَ تَطْهُرُ. 1348- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الاِسْتِعَاذَةِ تَكُونُ عَلَى الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ؟ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ فِي قَصَبَةٍ، أَوْ رُقْعَةٍ يَجُوزُ عَلَيْهَا. 1349- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالاَ: كَانَوَا يَكْرَهُونَ أَنْ يُعَلِّقُوَا مَعَ الْقُرْآنِ شَيْئًا.
1350- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خَاتَمٌ فِي يَدِ حَائِضٍ، أَوْ جُنُبٍ قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ إِنَّمَا فِي الْخَاتَمِ الْحَرْفُ، أَوِ الشَّيْءُ الْيَسِيرُ قُلْتُ: فَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ وَيَأْتِي الْخَلاَءَ وَهُوَ فِي يَدِهِ قَالَ: لاَ يَضُرُّهُ. 1351- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْخَاتَمِ فِيهِ اسْمُ اللهِ وَهِيَ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ قُلْتُ: فَإِنِّي أَدْخُلُ الْكُنُفَ، وَتُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ وَقَالَ: أَفْتَانِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ. 1352- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحَمَّدٌ. 1353- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ. 1354- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ عَلِيٍّ تَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ. 1355- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِهِ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. وَكَانَ لاَ يَلْبَسُهُ. 1356- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، نَقَشَ فِي خَاتَمِهِ اسْمَهُ وَكَانَ لاَ يَلْبَسُهُ. 1357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: كَرِهَ أَنْ يُكْتَبَ فِي الْخَاتَمِ آيَةٌ تَامَّةٌ إِلاَّ بَعْضَهَا. 1358- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ خَاتَمًا نَقْشُهُ تِمْثَالٌ، وَأَخْبَرَنَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَهُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَغَسَلَهُ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَنَا فَشَرِبَهُ. 1359- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ ابْنِ مَسْعُودٍ، شَجَرَةٌ، أَوْ بَيْنَ ذُبَابَيْنِ. 1360- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ أَسَدٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ. 1361- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَرْكِيٌّ، أَوْ قَالَ: طَائِرٌ لَهُ رَأْسَانِ، وَكَانَ نَقْشُ خَاتَمِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْخُمُسُ لِلَّهِ. 1362- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْخَاتَمِ يُكْتَبُ فِيهِ ذِكْرُ اللهِ فَكَرِهَهُ. 1363- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، نَقَشَا فِي خَوَاتِيمِهِمَا ذِكْرَ اللَّهِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو يَعْقُوبَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ: 1364- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَ لِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟! قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فِي حَدِيثِهِ: إِنِّي لأَتْرُكُ ثِيَابِي عَلَى الْمِشْجَبِ، وَأُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ. 1365- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ، قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ. 1366- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ. 1367- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: آخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ، خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ. 1368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ: آخِرُ صَلاَةٍ صَلاَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِلْحَفَةٍ مُوَرَّسَةٍ، مُتَوَشِّحًا بِهَا. 1369- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي كِسَاءٍ، مُخَالِفٍ بَيْنَ طَرَفَيْهِ، فِي يَوْمٍ بَارِدٍ، يَتَّقِي بَالْكِسَاءِ حَرَّ الأَرْضِ، كَهَيْئَةِ الْحَافِزِ. 1370- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْحٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ عَرَّسَ إِلَى مَاءٍ فَجَاءَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَهُوَ مَاشٍ فَعَرَّسَ إِلَى ذَلِكَ الْمَاءِ فَهَبَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ فَقَالَ: أَنَا مُعَاذٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُعَاذُ مَا لَكَ بَعِيرٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى فَكَأَنَّهُ يَتَعَرَّ إِزَارَهُ فَاتَّزَرَ فَصَلَّى فِي مُتَّزَرِهِ، ثُمَّ قَالَ لِمُعَاذٍ: قُمْ فَارْحَلْ، وَأَحْسِنِ الْحَقِيقَةَ، وَاجْعَلْ لِنَفْسِكَ مِقْعَدًا فَقَالَ: مَا أُحْسِنُ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَحَلَ، وَجَعَلَ لَهُ مَجْلِسًا وَأَرْدَفَهُ مَعَهُ. 1371- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الثَّوْبُ وَاسِعًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَوَشِّحًا، وَإِذَا كَانَ صَغِيرًا فَصَلِّ فِيهِ مُتَّزِرًا. 1372- عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُلْتَحِفًا بِهِ، فَقَالَ: لاَ تَشَبَّهَوَا بِالْيَهُودِ إِذَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلاَّ ثَوْبًا وَاحِدًا فَلْيَتَّزِرْهُ. 1373- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أُصَلِّي أَحْيَانًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَطَابَقَ بَيْنَ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى فِيهِمَا. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: فَحَدَّثْتُ بِهِ مَعْمَرًا، فَقَالَ: قَدْ سَمِعْتُ يَحْيَى يَذْكُرُهُ. 1374- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقِهِ. 1375- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ. 1376- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: كَانَوَا يَقُولُونَ: إِذَا كَانَ الإِزَارُ صَغِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُوَشِّحَهُ فَلْيُصَلِّ بِمِئْزَرٍ. 1377- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: يُصَلِّي الْمَرْءُ فِي الثَّوْبِ، وَإِنْ كَانَ ذَا سَعَةٍ وَلَكِنْ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، وَأَحَبُ إِلَيَّ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الرِّدَاءِ مَعَ الإِزَارِ. ثُمَّ أَخْبَرَنَا خَبَرًا أَخْبَرَهُ إِيَّاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْتًا قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِيهِ فِي بَيْتِهِ فَأَمَّنَا فِي بَيْتِهِ فِي بَنِي سَلَمَةَ وَنَحْنُ نَفَرٌ، فَقَامَ فَأَمَّنَا، وَإِنَّ مِشْجَبَهُ لَمَوْضُوعٌ عَلَيْهِ رِدَاؤُهُ قَالَ: فَتَوَشَّحَ ثَوْبًا قَالَ: مَا تَطْلُعُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: نِسَاجَةً قَالَ: فَمَا رَأَيْتُهُ إِلاَّ يُرِينَا أَنَّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ جَابِرٌ: أَنَا وَأَبِي وَخَالِي مِنْ أَصْحَابِ الْعَقَبَةِ. 1378- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: صَلَّى بِنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ قَالَ: اتَّزَرَ بِهِ. 1379- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَالَ: فَقُلْتُ: أَتُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَالثِّيَابُ إِلَى جَنْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، مِنْ أَجْلِ أَحْمَقَ مِثْلِكَ. 1380- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. 1381- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَلاَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. 1382- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ حِرَاشٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَمَّهُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، مُتَوَشِّحًا بِهِ. 1383- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ: أَمَّنَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ فِي مُسَفَّرَةٍ مُتَوَشِّحًا بِهَا. وَالْمُسَفَّرَةُ: الْمِلْحَفَةُ. 1384- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: اخْتَلَفَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ فِي الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، فَقَالَ أُبَيٌّ: يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فِي ثَوْبَيْنِ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمَا فَقَالَ: اخْتَلَفْتُمَا فِي أَمْرٍ، ثُمَّ تَفَرَّقْتُمَا فَلَمْ يَدْرِ النَّاسُ بِأَيِّ ذَلِكَ يَأْخُذُونَ لَوْ أَتَيْتُمَا لَوَجَدْتُمَا عِنْدِي عِلْمًا الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ. 1385- عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ اخْتَلَفَا فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ أُبَيٌّ: لاَ بَأْسَ بِهِ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَالصَّلاَةُ فِيهِ جَائِزَةٌ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ إِذْ كَانَ النَّاسُ لاَ يَجِدُونَ الثِّيَابَ، وَأَمَّا إِذْ وَجَدُوهَا فَالصَّلاَةُ فِي ثَوْبَيْنِ، فَقَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: الْقَوْلُ مَا قَالَ أُبَيٌّ، وَلَمْ يَأْلُ ابْنُ مَسْعُودٍ. 1386- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: أَوَ كُلُّكُمْ تَجِدُونَ ثَوْبَيْنِ؟ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: أُصَلِّي الْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ فَقَالَ عُمَرُ: إِذَا وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَوَسِّعُوَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، جَمَعَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ثِيَابَهُ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ فِي قَمِيصٍ، وَإِزَارٍ فِي إِزَارٍ، وَقِبَاءٍ فِي سَرَاوِيلَ وَقِبَاءٍ قَالَ: وَأَحْسَبُهُ قَالَ: فِي تُبَّانٍ وَرِدَاءٍ فِي تُبَّانٍ، وَقَمِيصٍ فِي تُبَّانٍ وَقِبَاءٍ-. 1387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا أَدْنَى مَا أُصَلِّي فِيهِ مِنَ الثِّيَابِ صَلاَةَ التَّطَوُّعِ؟ قَالَ: فِي ثَوْبٍ قُلْتُ: مُتَوَشِّحًا؟ قَالَ: نَعَمْ. 1388- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ: لاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ إِلاَّ مُخَالِفًا بَيْنَ طَرَفَيْهِ. 1389- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي خَمِيصَةٍ ذَاتِ أَعْلاَمٍ، فَلَمَّا قَضَى صَلاَتَهُ قَالَ: اذْهَبُوَا بِهَذِهِ الْخَمِيصَةِ إِلَى أَبِي جَهْمِ بْنِ حُذَيْفَةَ، وَأْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةٍ، فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلاَتِي. 1390- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَسَاهُ ثَوْبَيْنِ وَهُوَ غُلاَمٌ قَالَ: فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَوَجَدَهُ يُصَلِّي، مُتَوَشِّحًا بِهِ، فِي ثَوْبٍ فَقَالَ: أَلَيْسَ لَكَ ثَوْبَانِ تَلْبَسُهُمَا؟ فَقُلْتُ: بَلَى. فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنِّي أَرْسَلْتُكَ إِلَى وَرَاءِ الدَّارِ لَكُنْتَ لاَبِسَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لَهُ أَمِ النَّاسُ؟ قَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ: بَلِ اللَّهُ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَدِ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ أَنَّهُ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: لاَ يَشْتَمِلُ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ لِيَتَوَشَّحْ بِهِ، مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَتَّزِرْ (وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لم يَكُنْ له ثَوْبَانِ، فَلْيَتَّزِرْ) ثُمَّ لْيُصَلِّ. قَالَ لِي نَافِعٌ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَرَى لأَحَدٍ أَنْ يُصَلِّيَ بِغَيْرِ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ، وَإِنْ كَانَتْ جُبَّةً وَرِدَاءً دُونَ إِزَارٍ وَسَرَاوِيلَ. 1391- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ: أَلَمْ أَكْسِكَ ثَوْبَيْنِ؟ فَقُلْتُ: بَلَى. قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَرْسَلْتُكَ إِلَى فُلاَنٍ أَكُنْتَ ذَاهِبًا فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقُلْتُ: لاَ، فَقَالَ: اللَّهُ أَحَقُّ مَنْ تَزَيَّنُ لَهُ، أَوْ مَنْ تَزَيَّنْتَ لَهُ. 1392- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَشْتَمِلُ فِي الثَّوْبِ؟ قَالَ: لاَ التَّوَشُّحُ أَسْتَرُ، يَرُدُّ الْمَرْءُ إِزَارَهُ عَلَى فَرْجِهِ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْتَزِرَ بِهِ فَيُصَلِّيَ فِيهِ قَطْ إِذَا صَغُرَ قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ رَجُلاَنِ عَلَيْهِمَا إِزَارٌ وَعِنْدَهُمَا رِدَاءٌ وَاحِدٌ فَقَامَا يُصَلِّيَانِ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يَرْتَدِيَا ذَلِكَ الرِّدَاءَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَعَلَيْهِمَا إِزَارُهُمَا، أَوْ يَتَوَشَّحَانِ إِزَارَيْهِمَا وَيَدَعَانِ الرِّدَاءَ قَالَ: بَلْ يُصَلِّيَانِ فِي إِزَارَيْهِمَا، وَالرِّدَاءُ جَمِيعًا أَحَبُّ إِلَيَّ. 1393- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ الْحَكِيمِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ صَامِتٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي شَمْلَةٍ، أَوْ بُرْدَةٍ عَقَدَهَا عَلَيْهِ. 1394- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مُثْنِيًا عَلَى الْفَرْجِ فَلاَ بَأْسَ.
1395- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ طَاوُوسٍ، يُصَلِّي فِي جُبَّةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلاَ رِدَاءٌ فَسَأَلْتُهُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أَبَاهُ، كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُصَلِّيَ فِي جُبَّةٍ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ لاَ يَصِفُهُ. 1396- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ إِذَا سُئِلَ عَنِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فِي الصَّلاَةِ فَقَالَ: أَكُلُّ إِنْسَانٍ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟ فَكَانَ يَقُولُ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْجُبَّةِ وَحْدَهَا، وَالْقَمِيصِ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ كَثِيفًا، وَإِذَا صَغُرَ الإِزَارُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَتَّشِحَهُ فَلْيَتَّزِرْهُ. 1397- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْقَمِيصُ أُصَلِّي فِيهِ وَحْدَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِذَا كَانَ كَثِيفًا قَالَ: قُلْتُ: الْفَرْوُ أَصْلِيٌّ فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَأْسُهُ قَدْ دُبِغَ. 1398- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ إِذَا كَانَ ضَيِّقًا لاَ بَأْسَ بِهِ. 1399- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: دَخَلَ عَطَاءٌ وَمُجَاهِدٌ عَلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو فَسَأَلَهُمَا: الرَّجُلُ يُصَلِّي فِي الْقَمِيصِ الْوَاحِدِ؟ فَقَالَ عَطَاءٌ: نَعَمْ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ: أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَشُدَّ عَلَى حَقْوَيْهِ شَيْئًا. 1400- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، سَمَّاهُ، وَعَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَمَّهُمْ فِي قَمِيصٍ لَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَلاَ رِدَاءٌ، وَقَالَ جَابِرٌ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي قَمِيصٍ.
1401- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْقِبَاءِ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَيُصَلِّي فِيهِ الْمَرْءُ وَحْدَهُ؟ فَقَالَ: الْقِبَاءُ مُفَرَّجٌ، وَلَوْلاَ ذَلِكَ صَلَّى فِيهِ وَحْدَهُ وَلَكِنْ لِيَتَّزِرْ عَلَيْهِ، أَوْ تَحْتَهُ إِزَارٌ قُلْتُ لَهُ: أَفَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِي السَّرَاوِيلِ وَحْدَهَا؟ فَقَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ غَيْرَهَا. وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرٍو فِي ذَلِكَ بَيَانٌ.
1402- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي فِي ثَوْبٍ أُعِرْتُهُ لاَ أَدْرِي أَطَاهِرٌ أَمْ لاَ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1403- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَوْبًا مِنْ مُشْرِكٍ، أَوِ اسْتَعَارَهُ فَلْيُصَلِّ فِيهِ، وَلاَ يَغْسِلُهُ إِلاَّ أَنْ يَعْرِفَ فِيهِ شَيْئًا. 1404- سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبِ النَّصْرَانِيِّ وَالْمَجُوسِيِّ وَالْيَهُودِيِّ، إِلاَّ أَنْ يَعْلَمَ فِيهِ شَيْئًا.
1405- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَوَا يَرَوْنَ السَّيْفَ رِدَاءً. 1406- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: الْقَوْسُ رِدَاءٌ. 1407- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يَجِدْ رِدَاءً يُصَلِّي فِيهِ طَرَحَ عَلَى كَتِفَيْهِ، أَوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقِهِ عِقَالاً.
1408- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: رَأَيْتُ عَطَاءً، يَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ. 1409- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ ثَوْرٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالسَّدْلِ. 1410- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، كَرِهَ السَّدْلَ. 1411- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ النَّخَعِيِّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَسْدُلُ. 1412- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يَسْدُلاَنِ عَلَى قَمِيصِهِمَا. 1413- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ رَأَى، الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ. 1414- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَلُفَّ الرَّجُلُ رِدَاءَهُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ قَالَ: يَنْشُرُهُ. 1415- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ وَهُوَ يُصَلِّي فَعَطَفَ ثَوْبَهُ عَلَيْهِ. 1416- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1417- عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أَبَاهُ: كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ، وَكَانَ أَبِي يَذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ. 1418- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الْطَائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ فِي الصَّلاَةِ. قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ رَفَعَهُ. 1419- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْهُمَا أَنَّهُمَا يَكْرَهَانَهُ، مُجَاهِدٌ، أَحْسَبُهُ قَالَ: وَطَاوُوسٌ. 1420- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ. 1421- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ إِلاَّ أَنْ يَمْسِكَ بِطَرَفَيْهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَرَأَيْتُ الثَّوْرِيَّ إِذَا صَلَّى ضَمَّ طَرَفَيِ الثَّوْبِ بِيَدِهِ إِلَى صَدْرِهِ. 1422- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ السَّدْلَ. 1423- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: رَأَى قَوْمًا سَادِلِينَ فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوَا مِنْ فِهْرِهِمْ. قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: مَا فِهْرُهُمْ؟ قَالَ: كَنَائِسُهُمْ. 1424- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: إِذَا يَرْأَى الإِسْبَالَ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيُسَرِّحْ عَلَيْهِ رِدَاءَهُ. فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِطَاوُوسٍ فَقَالَ: ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ. 1425- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ: رَأَيْتُ طَاوُوسًا، يُصَلِّي وَقَدْ وَضَعَ رِدَاءَهُ تَحْتَ عَضُدِهِ. 1426- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْدُلَ الرَّجُلُ إِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَمِيصٌ، فَأَمَّا إِذَا كَانَ عَلَيْهِ إِزَارٌ فَلاَ يَسْدُلُ. 1427- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَامِرًا الأَحْوَلَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ السَّدْلَ وَيَرْفَعُ فِي ذَلِكَ حَدِيثًا، ثُمَّ ذَكَرَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1428- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ. 1429- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ أَيُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ جَامَعْتُ فِي ثَوْبِي الَّذِي عَلَيَّ الْبَارِحَةَ وَأَنَا أُصَلِّي فِيهِ. 1430- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُصَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يَعْرَقُ فِيهِ الْجُنُبُ. 1431- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْمَرْأَةَ فِي الثَّوْبِ فَيَعْرَقُ فِيهِ فَقَالَتْ: قَدْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ تَعُدُّ خِرْقَةً، أَوِ الْخِرَقَ فَتَمْسَحُ بِهِ، وَيَمْسَحُ بِهِ الرَّجُلُ وَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، تَعْنِي أَنْ يُصَلَّى فِيهِ. 1432- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ، أَنَّ عَائِشَةَ، سُئِلَتَ عَنِ الثَّوْبِ تَعْرَقُ فِيهِ الْحَائِضُ فَقَالَتْ: لاَ بَأْسَ بِهِ، تَعْنِي أَنْ تُصَلِّيَ فِيهِ. 1433- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُصَلَّى فِي شِعَارِ الْمَرْأَةِ. قَالَ: وَسَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى فِيهِ. 1434- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْءُ يُصِيبُ أَهْلَهُ، ثُمَّ يَلْبَسُ ثَوْبَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ فَلَعَلَّ ثَوْبَهُ أَنْ يُصِيبَهُ مِنَ الْمَنِيِّ شَيْءٌ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ لِلصَّلاَةِ فَيُجَفِّفُ فِي ذَلِكَ الثَّوْبَ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 1435- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّ رَجُلاَ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَضَعُ الْمُصْحَفَ عَلَى فِرَاشِي، أُجَامِعُ عَلَيْهِ، وَأَحْتَلِمُ عَلَيْهِ، وَأَعْرَقُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 1436- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: لَيْسَ عَلَى ثَوْبِ الْحَائِضِ وَالْجُنُبِ غُسْلٌ، وَلاَ رَشٌّ.
1437- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَقَالَ: إِنْ لَمْ تُقَذِّرْهُ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ. 1438- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَعْنِي عَطَاءً، سَقَطَ عَطَاءٌ مِنْ كِتَابِ ابْنِ الأَعْرَابِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَأَمِطْهُ بِإِذْخِرَةٍ، أَوْ خِرْقَةٍ، وَلاَ تَغْسِلْهُ إِنْ شِئْتَ إِلاَّ أَنْ تُقَذِّرَ، أَوْ تَكْرَهَ أَنْ يُرَى فِي ثَوْبِكَ. 1439- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: أَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إِلَى ضَيْفٍ لَهَا تَدْعُوهُ فَقَالُوا لَهَا: هُوَ يَغْسِلُ جَنَابَةً فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَتْ: وَلِمَ يَغْسِلُهُ لَقَدْ كُنْتُ أَفْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 1440- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تُمِيطُ الْمَنِيَّ بِإِذْخِرَةٍ، أَوْ حَجَرَ عَنْ ثَوْبِكَ.
1441- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ ابْنِ أَخِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: أَنَا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِذَا عَلِمْتَ أَنْ قَدِ احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ، وَلَمْ تَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَاغْسِلِ الثَّوْبَ كُلَّهُ، فَإِنْ لَمْ تَدْرِ أَصَابَهُ، أَوْ لَمْ يُصِبْهُ فَانْضَحْهُ بِالْمَاءِ نَضْحًا. 1442- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. 1443- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 1444- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. قَالَ الْحَسَنُ: فَإِنِ اسْتَيْقَنْتَ أَنَّهُ فِي نَاحِيَةٍ مِنَ الثَّوْبِ غَسَلْتَ تِلْكَ النَّاحِيَةَ وَرَشَشْتَ النَّاحِيَةَ الأُخْرَى. 1445- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، وَأَنَّ عُمَرَ عَرَّسَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ قَرِيبًا مِنَ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ، وَقَدْ كَادَ أَنْ يُصْبِحَ فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الاِحْتِلاَمِ حَتَّى أَسْفَرَ، فَقَالَ عَمْرٌو: أَصْبَحْتَ وَمَعَنَا ثِيَابٌ أَلْبَسُهَا وَدَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو، لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ النَّاسِ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللهِ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً، لاَ بَلْ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ. 1446- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: أَتَرَوْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَدْرَكَ فَاغْتَسَلَ وَجَعَلَ يَغْسِلُ مَا رَأَى مِنَ الْجَنَابَةِ فِي ثَوْبِهِ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: لَوْ لَبِسْتُ ثَوْبًا غَيْرَ هَذَا وَصَلَّيْتُ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ وَجَدْتَ ثَوْبًا وَجَدَهُ كُلُّ إِنْسَانٍ إِنِّي لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً وَلَكِنِّي أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَهْ. 1447- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي سَفَرٍ وَلَيْسَ مَعَهُ مَاءٌ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فَقَالَ: أَتَرَوْنَا لَوْ رَفَعْنَا نُدْرِكُ الْمَاءَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ؟ فَاغْتَسَلَ عُمَرُ، وَأَخَذَ يَغْسِلُ مَا أَصَابَ ثَوْبَهُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، أَوِ الْمُغِيرَةُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ صَلَّيْتَ فِي هَذَا الثَّوْبِ؟ فَقَالَ: يَا ابْنَ عَمْرٍو، أَوِ الْمُغِيرَةِ، أَتُرِيدُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ؟ فَيُقَالُ: إِنَّ عُمَرَ لَمْ يُصَلِّ فِي ثَوْبٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ، لاَ بَلِ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَرَشُّ مَا لَمْ أَرَ. 1448- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ اعْتَمَرَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَعَرَّسَ قَرِيبًا مِنْ بَعْضِ الْمِيَاهِ، فَاحْتَلَمَ فَاسْتَيْقَظَ وَقَدْ أَصْبَحَ فَلَمْ يَجِدْ فِي الرَّكْبِ مَاءً فَرَكِبَ، وَكَانَ الرَّفْعُ حَتَّى جَاءَ الْمَاءَ فَجَلَسَ عَلَى الْمَاءِ يَغْسِلُ مَا فِي ثَوْبِهِ مِنَ الاِحْتِلاَمِ فَلَمَّا أَسْفَرَ، قَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَصْبَحْتَ دَعْ ثَوْبَكَ يُغْسَلُ، وَالْبَسْ بَعْضَ ثِيَابِنَا فَقَالَ: وَاعَجَبًا لَكَ يَا عَمْرُو لَئِنْ كُنْتَ تَجِدُ الثِّيَابَ أَفَكُلُّ الْمُسْلِمِينَ يَجِدُونَ الثِّيَابَ؟ فَوَاللهِ لَوْ فَعَلْتُهَا لَكَانَتْ سُنَّةً، بَلِ أَغْسِلُ مَا رَأَيْتُ، وَأَنْضَحُ مَا لَمْ أَرَ. 1449- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا احْتَلَمْتَ فِي ثَوْبِكَ فَلَمْ تَعْلَمْ مَكَانَهُ فَارْشُشْهُ بِالْمَاءِ. 1450- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ. 1451- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَنِيِّ يُصِيبُ الثَّوْبَ فَلاَ يُعْلَمُ مَكَانُهُ قَالَ: يُنْضَحُ الثَّوْبُ. 1452- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْقَيْحُ وَالدَّمُ وَالْبَوْلُ وَالْمَذْيُ يُصِيبُ الثَّوْبَ سَوَاءٌ كُلُّهُ، حُكَّهُ، ثُمَّ ارْشُشْهُ بِالْمَاءِ.
1453- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ: الرَّجُلُ يَرَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ الْقَلِيلَ، أَوِ الْكَثِيرَ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَنْصَرِفُ لِقَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ، ثُمَّ يَبْنِي عَلَى مَا قَدْ صَلَّى إِلاَّ أَنْ يَتَكَلَّمَ فَيُعِيدُ. 1454- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: هَلْ لِلثَّوْبِ مِنْ غُسْلٍ؟ فَإِنَّكَ أَخْبَرْتَنِي، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحُكُّ الدَّمَ حَتَّى قَالَ: فَحَسْبُهُ ذَلِكَ قُلْتُ: فَالدَّمُ وَالْقَيْحُ وَكُلُّ شَيْءٍ عَلَى نَحْوِ ذَلِكَ إِذَا حُكَّ فَحَسْبُهُ قَالَ: نَعَمْ حُكَّهُ، ثُمَّ انْضَحْهُ وَحَسْبُكَ قُلْتُ لَهُ: حَكَكْتُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِي فَغَلَبَنِي لاَ يَخْرُجُ قَالَ: فَارْشُشْ عَلَيْهِ وَحَسْبُهُ، وَإِنْ لَمْ تَغْسِلْهُ. 1455- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً فَقَالَ: فِي ظَهْرِي جِلْدٌ فِيهِ قُرُوحٌ قَدْ مَلأَ قَيْحُهَا ثِيَابِي، وَعَنَانِي الْغُسْلُ، فَقَالَ: أَمَا تَقْدِرُ أَنْ تَجْعَلَ عَلَيْهِ ذَرُورًا يُجِفُّهَا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَصَلِّ وَلاَ تَغْسِلْ ثَوْبَكَ فَاللَّهُ أَعْذَرَ بَالْعُذْرِ. 1456- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاَ لَمْ يَنْصَرِفْ قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ: مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ. 1457- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَمْ يَكُنْ يَرَى بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا. 1458- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ. 1459- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا. 1460- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي الثَّوْبِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 1461- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّهُ لَمْ يَرَ بِدَمِ الْبَرَاغِيثِ بَأْسًا. 1462- عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 1463- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ فِي ثَوْبٍ، فَقَالَ: اغْسِلْ مَا اسْتَطَعْتَ. 1464- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ الْقَيْحُ بِمَنْزِلَةِ الدَّمِ. 1465- عَنْ نُعْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَفِيهِ دَمٌ لَمْ يُعِدِ الصَّلاَةَ. 1466- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عَلَى عَلْقَمَةَ بُرْدٌ، أَوْ قَالَ: ثَوْبًا، فِيهِ أَثَرُ دَمٍ قَدْ غُسِلَ، فَلَمْ يَذْهَبْ وَكَانَ يُصَلِّي فِيهِ فَقِيلَ لَهُ: لَوْ وَضَعْتَهُ وَلَبِسْتَ غَيْرَهُ فَقَالَ: إِنَّ مِمَّا حُبِّبَ إِلَيَّ الصَّلاَةُ فِيهِ إِنِّي أَرَى دَمَ مِعْضَدٍ فِيهِ قَالَ: كُنَّا مُحَاصِرِينَ قَصْرًا بِأَذْرِبِيجَانَ فَرُمِيَ بِحَجَرٍ فَأَصَابَهُ فَشَجَّهُ وَسَالَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ، فَأَقْسَمْتُ عَلَيْهِ فَأَخَذَ بُرْدِي هَذَا فَاعْتَجَرَ بِهِ وَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ وَيَقُولُ: وَاللهِ إِنَّهَا لَصَغِيرَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَارِكُ فِي الصَّغِيرَةِ قَالَ: وَإِنَّ هَامَتَهُ فُلِقَتْ بَالسَّيْفِ قَالَ: فَمَاتَ مِعْضَدٌ مِنْ جُرْحِهِ ذَلِكَ. 1467- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الثَّوْبِ يُصِيبُهُ الدَّمُ قَالَ: إِنْ كَانَ فَاحِشًا انْصَرَفَ، وَإِنْ كَانَ قَلِيلاَ لَمْ يَنْصَرِفْ وَكَانَ يَقُولُ: مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فَاحِشٌ. 1468- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا كَانَ مَوْضِعُ الدِّرْهَمِ فِي ثَوْبِكَ فَأَعِدِ الصَّلاَةَ. 1469- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: لَقَدْ صَلَّيْتُ فِي ثَوْبِي هَذَا مِرَارًا فِيهِ دَمٌ فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ. 1470- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ خَلَعَ قَمِيصَهُ فِي دَمٍ فَنَسِيتُ أَنْ أَغْسِلَهُ رَأَى فِيهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَنْصَرِفُ إِذَا رَأَى فِي ثَوْبِهِ الدَّمَ.
1471- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حُرَيْثٍ قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ، عَنْ بَوْلِ الْخُفَّاشِ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 1472- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ مُوسَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ سِيرِينَ فَسَقَطَ عَلَيْهِ بَوْلُ الْخُفَّاشِ فَنَضَحَهُ، وَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى النَّضْحَ شَيْئًا حَتَّى بَلَغَنِي عَنْ سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
1473- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ خَرْءِ الدَّجَاجِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فَقَالَ: إِذَا يَبِسَ فَلْيَفْرُكْهُ. 1474- عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ يُصِيبُ الثَّوْبَ قَالَ: يُصَلِّي فِيهِ فَإِذَا جَفَّ فَلْيَحُكَّهُ. 1475- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بَالرَّوْثِ يَكُونُ فِي النَّعْلَيْنِ، ثُمَّ يُصَلِّي فِيهِمَا.
1476- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ رَوْثًا رَطْبًا، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ مَسَحَ رِجْلَيْهِ بَالأَرْضِ. 1477- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَمْشِي خَلْفَ الإِبِلِ فَيُصِيبُهُ النَّضْحُ مِنْ أَبْوَالِهَا قَالَ: يَنْضَحُ. 1478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَرَى بِأَرْوَاثِ الدَّوَابِّ شَيْئًا. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَبْوَالُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بِمَنْزِلَةِ الإِبِلِ. 1479- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَبْوَالِ الإِبِلِ كَانَ بَعْضُهُمْ يَسْتَنْشِقُ مِنْهَا قَالَ: وَكَانَوَا لاَ يَرَوْنَ بَأْسًا بِالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ. 1480- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَبْوَالِ الْبَهَائِمِ إِلاَّ الْمُسْتَنْقَعَ. 1481- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: مَا أَكَلْتَ لَحْمَهُ فَلاَ بَأْسَ بِبَوْلِهِ. 1482- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، مِثْلَهُ. 1483- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِبَوْلِ ذَاتِ الْكَرِشِ. 1484- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ آكِلَهُ، أَتَغْسِلُ ثَوْبَكَ مِنْ سَلْحِهِ، أَوْ بَوْلِهِ؟ قَالَ: وَمَا ذَلِكَ؟ قُلْتُ: الإِبِلُ قُلْتُ: وَالْبَقَرُ وَالشَّاءُ وَالصَّيْدُ وَالطَّيْرُ قَالَ: لَمْ أَكُنْ لأَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ ذَلِكَ إِلاَّ أَنْ أُقَذِّرَ رِيحَهُ، أَوْ يُرَى فِي ثَوْبِي قُلْتُ: فَالْفَرَسُ فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ قَالَ: لَعَلِّي أَنْ أَغْسِلَ ثَوْبِي مِنْ رَوْثِهِ، أَوْ بَوْلِهِ وَمَا عَلَيَّ فِي ذَلِكَ لَوْ تَرَكْتُ مِنْ بَأْسٍ قَالَ: امْسَحْهُ وَارْشُشْهُ.
1485- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ الأَسَدِيَّةِ أُخْتِ عُكَّاشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ بَابْنٍ لَهَا قَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ تَخَافُ أَنْ يَكُونَ بِهِ الْعُذْرَةُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مَاذَا تَدْغَرُونَ أَوْلاَدَكُمْ بِهَذِهِ الْعِلَقِ؟ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، يَعْنِي الْكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ ثُمَّ أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيَّهَا، فَوَضَعَهُ فِي حِجْرِهِ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعَا بِمَاءٍ فَنَضَحَهُ وَلَمْ يَكُنِ الصَّبِيُّ بَلَغَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَيُسْتَعَطُ لِلْعُذْرَةِ، وَيُلَدُّ مِنْ ذَاتِ الْجُنُبِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَمَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُرَشَّ بَوْلُ الصَّبِيِّ وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ. 1486- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ أُمَّ قَيْسِ بِنْتَ مِحْصَنٍ، كَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ الأُوَلِ اللاَّتِي بَايَعْنَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَخْبَرَتْنِي أَنَّهَا أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابْنٍ لَهَا لَمْ يَبْلُغْ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ وَقَدْ أَعْلَقَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْعُذْرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى مَا تَدْغَرْنَ أَوْلاَدَكُمْ بِهَذِهِ الْعَلاَئِقِ، عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْعُودِ الْهِنْدِيِّ، يَعْنِي الْكُسْتَ، فَإِنَّ فِيهِ سَبْعَةَ أَشْفِيَةٍ، مِنْهَا ذَاتُ الْجُنُبِ. قَالَ: عُبَيْدُ اللهِ: فَأَخْبَرَتْنِي أُمُّ قَيْسٍ أَنَّ ابْنَهَا ذَلِكَ بَالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ فَصَبَّهُ عَلَى بَوْلِهِ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَمَضَتِ السُّنَّةُ بِذَلِكَ مِنَ النَّضْحِ عَلَى بَوْلِ مَنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْغِلْمَانِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ مَنْ أَكَلَ مِنْهُمْ. 1487- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ الْمُخَارِقِ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ، وَيُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيِّ. قَالَ سُفْيَانُ: وَنَحْنُ نَقُولُ: مَا لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ. 1488- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي حَرْبِ بْنِ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ مَا لَمْ يَطْعَمْ. 1489- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَبِيٍّ فَبَالَ عَلَيْهِ فَصَبَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ. 1490- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ قَالَ: يُصَبُّ عَلَيْهِ مِثْلُهُ مِنَ الْمَاءِ قَالَ: كَذَلِكَ صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَوْلِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ. 1491- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ الْكُوفِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي حدوب مَوْلًى لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَائِمًا فِي بَيْتِي فَجَاءَ حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ يُدْرِجُ فَخَشِيتُ أَنْ يُوقِظَهُ فَعَلَّلْتُهُ بِشَيْءٍ قَالَتْ: ثُمَّ غَفَلْتُ عَنْهُ فَقَعَدَ عَلَى بَطْنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَ طَرَفَ ذَكَرِهِ فِي سُرَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَالَ فِيهَا قَالَتْ: فَفَزِعْتُ لِذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَاتِي مَاءً فَصُبِّهِ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: يُنْضَحُ بَوْلُ الْغُلاَمِ، وَيُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ. 1492- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الصَّبِيُّ مَا لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، أَتَغْسِلُ بَوْلَهُ، أَوْ سَلْحَةً مِنْ ثَوْبِكَ؟ قَالَ: لاَ أَرُشُّ عَلَيْهِ، أَوْ أَصْبُبُ عَلَيْهِ؟ قُلْتُ: الصَّبِيُّ يَلْعَقُ قَبْلَ أَنْ يَأْكُلَ الطَّعَامَ بِالسَّمْنِ وَالْعَسَلِ وَذَلِكَ طَعَامُهُ قَالَ: ارْشُشْ، أَوِ اصْبُبْ.
1493- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: هَمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنْ يَنْهَى عَنِ الْحِبَرَةِ مِنْ صِبَاغِ الْبَوْلِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَلَيْسَ قَدْ رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لَبِسَهَا؟ قَالَ: عُمَرُ: بَلَى، قَالَ الرَّجُلُ: أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ} فَتَرَكَهَا عُمَرُ. 1494- عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: هَمَّ عُمَرُ أَنْ يَنْهَى عَنْ ثِيَابِ حِبَرَةَ، لِصَبْغِ الْبَوْلِ، ثُمَّ قَالَ: كُنَّا نُهِينَا عَنِ التَّعَمُّقِ. 1495- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَوْ نُهِينَا عَنْ هَذَا الْعَصَبِ فَإِنَّهُ يُصْبَغُ بِالْبَوْلِ، فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللهِ مَا ذَلِكَ لِكَ، قَالَ: مَا؟ قَالَ: إِنَّا لَبِسْنَاهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ، وَكُفِّنَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: صَدَقْتَ. 1496- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ الزُّهْرِيَّ يَلْبَسُ مَا صُبِغَ بِالْبَوْلِ. 1497- عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَصْطَنِعُ الْحُلَلَ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبْلُغُ الْحُلَّةُ السَّبْعَ مِئَةٍ إِلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ. 1498- أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَوْ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ. قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ: يَسْتَنْسِجُ بِحُلَلٍ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. 1499- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: كَانَ يَنْهَى أَنْ يُصْبَغَ بِالْبَوْلِ، وَكَانَ يَسْتَنْسِجُ لأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَلَغَتِ الْحُلَّةُ مِنْهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.
1500- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. 1501- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُصَلِّي فِي النَّعْلَيْنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَدْ بَلَغَنِي ذَلِكَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ أَنَّهُ صَلَّى فِيهِمَا وَمَا بَأْسُهُمَا، وَفِي الْخُفَّيْنِ أَيْضًا. 1502- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: وَرَبِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ، وَنَعْلاَهُ فِي رِجْلَيْهِ، وَهُوَ يُصَلِّي كَذَلِكَ، ثُمَّ يَخْرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ كَذَلِكَ مَا خَلَعَهُمَا. 1503- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مُتَنَعِّلاً، وَحَافِيًا، وَرَأَيْتُهُ يَنْفَتِلُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ. 1504- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الأَوْبَرِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَصُوَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ؟ فَقَالَ: لاَ لَعَمْرُكَ مَا أَنَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يَصُوَمُوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ، قَالَهَا ثَلاَثًا لَقَدْ سَمِعْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَخُصَّنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ إِلاَّ أَنْ يَصُوَمُوا أيَّامًا أُخَرَ قَالَ: فَلَمْ أَبْرَحْ مَعَهُ حَتَّى جَاءَهُ آخَرُ، فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَنْتَ نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ؟ فَقَالَ: لاَ لَعَمْرُ اللهِ مَا نَهَيْتُ النَّاسَ أَنْ يُصَلُّوا فِي نِعَالِهِمْ غَيْرَ أَنِّي وَرَبِّ هَذِهِ الْحُرْمَةِ حَتَّى قَالَهَا: ثَلاَثًا، لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، هَا هُنَا عِنْدَ الْمَقَامِ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَعْلاَهُ، ثُمَّ انْصَرَفَ وَهُمَا عَلَيْهِ. 1505- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ السُّدِّيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ، عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْنِ مَخْصُوفَتَيْنِ. 1506- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ابْنُ يَزِيدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْهُمْ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَأَشَارَ إِلَى الْمَقَامِ. 1507- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى أَمَّهُمْ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ: لِمَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ أَبِالْوَادِي الْمُقَدَّسِ أَنْتَ؟ 1508- عَنْ هُشَيْمٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَمْزَةَ، مَوْلَى بَنِي أَسَدٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. 1509- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. 1510- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ النَّخْعِ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ: كَانَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ لَبِسَ نَعْلَيْهِ فَيُصَلِّي فِيهِمَا. 1511- عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: رَأَيْتُ وَهْبَ بْنَ مُنَبِّهٍ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ. 1512- عَنْ مُقَاتِلٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي حَافِيًا، وَمُتَنَعِّلاً. 1513- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِالنَّاسِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ، فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ؟ فَقَالُوا: لَقَدْ رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: مَنْ شَاءَ فَلْيُصَلِّ فِي نَعْلَيْهِ، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَخْلَعْهُمَا.
1514- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي نَعْلَيْهِ، ثُمَّ خَلَعَهُمَا فَوَضَعَهُمَا عَلَى يَسَارِهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: لِمَ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ فَقَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ نَعْلَيْكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا قَالَ: إِنَّمَا خَلَعْتُهُمَا أَنَّ جِبْرَائِيلَ جَاءَنِي، فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا خَبَثًا فَإِذَا جِئْتُمْ أَبْوَابَ الْمَسْجِدِ، أَوِ الْمَسَاجِدَ، فَتَعَاهَدُوهَا فَإِنْ كَانَ بِهَا خَبَثٌ فَحُكُّوهَا، ثُمَّ ادْخُلُوا فَصَلُّوا فِي نِعَالِكُمْ. 1515- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا نِعَالَكُمْ عِنْدَ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ. 1516- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَا هُوَ يُصَلِّي يَوْمًا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَ النَّاسُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا شَأْنُكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ قَالُوا: رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا، فَقَالَ: إِنَّ جِبْرَائِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا قَذَرًا، فَإِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ بِهِمْا قَذَرٌ فَلْيَدْلُكْهُمَا بِالأَرْضِ. 1517- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِثْلَ ذَلِكَ.
1518- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَوْ غَيْرِهِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَخَلَعَهُمَا، عَنْ يَسَارِهِ. 1519- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي نَعْلَيْهِ فَأَرَادَ أَنْ يَخْلَعَهُمَا فَلْيَخْلَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ، وَلاَ يَضَعُهُمَا إِلَى جَنْبِهِ يُؤْذِي بِهِمْا أَحَدًا. 1520- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، أَنَّ ابْنَ مُنَبِّهٍ، قَالَ لَهُ: لِمَ تَضَعُ نَعْلَيْكَ عَلَى يَسَارِكَ، وَتُؤْذِي بِهِمْا صَاحِبَكَ، فَسَمِعَ ذَلِكَ أَبُوهُ فَقَالَ: أَجَلْ ضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ فَكَانَ ابْنُ طَاوُوسٍ لاَ يَضَعُهُمَا أَبَدًا إِلاَّ بَيْنَ رِجْلَيْهِ. 1521- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَطَّلِعَ مِنْ نَعْلَيْهِ شَيْئًا مِنْ قَدَمَيْهِ. 1522- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ يَنْظُرُ نَعْلَيْهِ إِذَا جَاءَ بَابَ الْمَسْجِدِ أَبِهِمْا قَشْبٌ؟
1523- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْنَا لِعَطَاءٍ: يُصَلِّي فِي الْمَضْرِبَةِ الَّتِي يَرْمِي الإِنْسَانُ، وَهِيَ عَلَيْهِ، وَالْحِلَقِ؟ قَالَ: يَنْزَعْهُمَا، قُلْنَا: إِنَّ فِي ذَلِكَ عَنَاءٌ فِي رَبْطِ الْمَضْرِبَةِ قَالَ: وَلَوْ إِنَّمَا هِيَ الْمَكْتُوَبَةُ، وَإِنْ صَلَّى فِيهِمَا فَلاَ حَرَجَ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لاَ يَفْعَلَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْمَضْرِبَةُ؟ قَالَ: هِيَ النَّدْوَةُ، قُلْنَا: فَالْحِلَقُ؟ قَالَ: الأَصَابِعُ الَّتِي تَكُونُ فِي الأَصَابِعِ إِذَا رُمِيَتْ.
1524- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي غَزْلٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنَّمَا هِيَ مِثْلُ ثَوْبِكَ، قُلْتُ: فَسِوَاهُ، فَعُودٌ فَصُحُفٌ فِيهَا كُتُبُ حَقٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَضَعَهُ فِي الأَرْضِ. 1525- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أُصَلِّي وَفِي حُجْزَتِي ذَهَبٌ، أَوْ وَرِقٌ؟ قَالَ: لاَ، اجْعَلْهُمَا فِي الأَرْضِ، وَإِنْ كَانَتْ فِي صُوانٍ، قُلْتُ: إِنَّهَا مَنْثُورَةٌ فِي حُجْزَتِي قَالَ: اصْبُبْهَا عَلَى نَعْلَيْكَ، قُلْتُ: فَمَا شَأْنُ الذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ؟ قَالَ: لأَنَّ لَهُمَا هَيْئَةٌ لَيْسَ لِذَلِكَ.
1526- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: السُّيُوفُ الْمُحَلاَّةُ أُصَلِّي فِيهَا؟ قَالَ: أَكْرَهُهَا بِمَكَّةَ، وَأَمَّا بِغَيْرِهَا فَلاَ أَكْرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهَا، قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَخَافَةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ.
|