الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
الجزء الأول أَخْبَرَنَا أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي، قَالَ: أَخْبَرَنَا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن عباد الدَّبَرِيّ، قَالَ: قرأنا على عبد الرَّزَّاق بن همام بن نافع: 1- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ غَمَسْتُ يَدَيَّ فِي كِظَامَةٍ غَمْسًا قَالَ: حَسْبُكَ، وَالرِّجْلُ كَذَلِكَ وَلَكِنْ أَنْقِهَا. 2- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ}، فِيمَا يُغْسَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، لاَ شَكَّ فِي ذَلِكَ. 3- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ أَنَّ فُلَيْحَ بْنَ سُلَيْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ الرُّفْغَيْنِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا تُرِيدُ بِهَذَا؟ قَالَ: أُرِيدُ أُحْسِنُ تَحْجِيلِي، أَوْ قَالَ: تحْلِيلِي.
4- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً بِكَفَّيْهِ يُقْبِلُ بِيَدَيْهِ، وَيُدْبِرُ بِهِمَا عَلَى رَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً. 5- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ. 6- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَضَعُ بَطْنَ كَفِّهِ الْيُمْنَى عَلَى الْمَاءِ، ثُمَّ لاَ يَنْفُضُهَا، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهَا مَا بَيْنَ قَرْنِهِ إِلَى الْجَبِينِ مَرَّةً وَاحِدَةً لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا. 7- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ، فَيَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً الْيَافُوخَ قَطْ. 8- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَرَّةً. 9- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْكَلْبِيِّ، عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ رَأْسَهُ مَسْحَةً وَاحِدَةً. 10- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرِ بْنِ أَبِي فَاخِتَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: لَوْ كُنْتُ عَلَى شَاطِئِ الْفُرَاتِ مَا مَسَحْتُ بِرَأْسِي إِلاَّ وَاحِدَةً. 11- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّأَ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّتَيْنِ. قَالَ: وَبَلَغَنِي أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مَسَحَ ثَلاَثًا. 12- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَخَذَ كَفًّا مِنْ مَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَرَأَيْتُهُ يَنْحَدِرُ عَلَى نَوَاحِي رَأْسِهِ كُلِّهِ. 13- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا أَمْسَحُ بِرَأْسِي ثَلاَثَ مِرَارٍ لاَ أَزِيدُ، وَلاَ أَنْقُصُ بِكَفٍّ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ أَنْ أُوجِبَهُ. 14- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا مَسَحَ بَعْضَ رَأْسِهِ أَجْزَأَهُ. 15- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ ذُو الضَّفِيرَتَيْنِ بِرَأْسِهِ؟ قَالَ: فِيمَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُمَا قَطْ، وَلاَ يَحْلِقُ رَأْسَهُ، وَلاَ يَمْسَحُ بِأَطْرَافِ الشَّعْرِ، ثُمَّ وَضَعَ عَطَاءٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ الشَّعْرَ عَلَى مَنَابِتِهِ، وَأَمَرَّ كَفَّيْهِ عَلَى مَا عَلَى رَأْسِهِ مِنْهُ فَصَبَّ كَفَّيْهِ، وَلَمْ يُرْجِعْهُمَا مُصْعِدًا مُسْتَقْبِلَ الشَّعْرِ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَلَمْ يُعِدِ الرَّأْسَ، وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَاحِبِ الْجُمَّةِ؟ فَقَالَ: هَذَا الْقَوْلُ فِيهِمَا جَمِيعًا، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَكَانَ ذَا جُمَّةٍ، فَكَانَ يَكُفُّ مَا عَلَى وَجْهِهِ مِنْهَا فَفَعَلَهُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَرَأْسِهِ فَكَانَ يَمَسُّ تِلْكَ الَّتِي يَجْعَلُ بَيْنَ أُذُنَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَمَسُّ مِنْ جُمَّتِهِ إِلاَّ مَا عَلَى رَأْسِهِ قَطْ. 16- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَسَحَ الرَّجُلُ بِرَأْسِهِ، وَلَمْ يَمْسَحْ بِأُذُنَيْهِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ وَلَمْ يَمْسَحْ بِرَأْسِهِ لَمْ يُجْزِئْهُ.
17- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يَكْفِيكَ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَكَ بِمَا فِي يَدَيْكَ مِنَ الْوَضُوءِ. 18- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَوَضَّأُ وَأَغْسِلُ وَجْهِي وَذِرَاعَيَّ فَيَكْفِينِي مَا فِي يَدَيَّ لِرَأْسِي، أَوْ أُحْدِثُ لِرَأْسِي مَاءً؟ قَالَ: لاَ بَلْ أَحْدِثْ لِرَأْسِكَ مَاءً. 19- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُحْدِثُ لِرَأْسِهِ مَاءً. 20- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 21- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَعَ وَجْهِهِ مَرَّةً، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ يُدْخِلُ كَفَّيْهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا مَا أَقْبَلَ مِنْ رَأْسِهِ الْيَافُوخَ ثُمَّ الْقَفَا، ثُمَّ الصُّدْغَيْنِ، ثُمَّ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً كُلُّ ذَلِكَ بِمَا فِي كَفِّهِ مِنْ تِلْكَ الْمَسْحَةِ الْوَاحِدَةِ. 22- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: بِفَضْلِ وَجْهِكَ تَمْسَحُ رَأْسَكَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ أَغْمِسُ يَدَيَّ فِي الْمَاءِ وَأَمْسَحُ بِهِمَا، وَلاَ أَنْفُضُهُمَا، وَلاَ أَنْتَظِرُ أَنْ يَجِفَّ الَّذِي فِيهِمَا مِنَ الْمَاءِ، وَإِنِّي لَحَرِيصٌ عَلَى بَلِّ الشَّعْرِ.
23- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. 24- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. 25- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 26- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ ظُهُورَ أُذُنَيْهِ وَبُطُونَهُمَا إِلاَّ الصِّمَاخَ مَعَ الْوَجْهِ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَيُدْخِلُ بِإِصْبَعَيْهِ بَعْدَ مَا يَمْسَحُ بِرَأْسِهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي الصِّمَاخِ مَرَّةً، وَقَالَ: فَرَأَيْتُهُ وَهُوَ يَمُوتُ تَوَضَّأَ، ثُمَّ أَدْخَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ فَجَعَلَ يُرِيدُ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي صِمَاخِهِ فَلاَ يَهْتَدِيَانِ، وَلاَ يَنْتَهِي حَتَّى أَدْخَلْتُ أَنَا إِصْبَعِي فِي الْمَاءِ فَأَدْخَلتُهُمَا فِي صِمَاخِهِ. 27- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. 28- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ قَالَ: كُنَّا نُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ مَرِيضٌ فَيَأْمُرُنَا أَنْ نَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ عَلَى مَا كَانَ يَمْسَحُ. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: فَنَسِينَا مَرَّةً أَنْ نَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ فَجَعَلَ يُدْنِي يَدَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ فَلاَ يُطِيقُ أَنْ يَبْلُغَ أُذُنَيْهِ، وَلاَ نَدْرِي مَا يُرِيدُ، حَتَّى انْتَبَهْنَا بَعْدُ فَمَسَحْنَاهُمَا فَسَكَنَ. 29- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ مَعَ رَأْسِهِ إِذَا تَوَضَّأَ، يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ، فَمَسَحَ بِهِمَا أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ إِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ. 30- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْخِلُ يَدَيْهِ فِي الْوَضُوءِ يَمْسَحُ بِهِمَا مَسْحَةً وَاحِدَةً عَلَى الْيَافُوخِ فَقَطْ، ثُمَّ يُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ فِي الْمَاءِ، ثُمَّ يُدْخِلُهُمَا فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ يَرُدُّ إِبْهَامَيْهِ خَلْفَ أُذُنَيْهِ. 31- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ الأُذُنَيْنِ، وَيَقُولُ: الأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ. 32- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْسَحُ ظُهُورَ الأُذُنَيْنِ وَبُطُونَهُمَا. 33- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تَتْبَعُ بِإِصْبَعَيْكَ بُطُونَ الأُذُنَيْنِ تَغْسِلُهُمَا بِفَضْلِ وَجْهِكَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّمَا غَرَفْتَ عَلَى وَجْهِكَ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَخَّرْتُ مَسْحَهُمَا حَتَّى أَمْسَحَهُمَا مَعَ الرَّأْسِ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ. 34- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ. 35- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا. 36- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا اسْتَقْبَلَ الْوَجْهَ مِنَ الأُذُنَيْنِ فَهُوَ مِنَ الْوَجْهِ يَقُولُ: يَغْسِلُهُ وَظَاهِرَهُمَا مِنَ الرَّأْسِ. 37- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الأُذُنَانِ لَيْسَتَا مِنَ الْوَجْهِ، وَلَيْسَتَا مِنَ الرَّأْسِ، وَلَوْ كَانَتَا مِنَ الرَّأْسِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُحْلَقَ مَا عَلَيْهَا مِنَ الشَّعْرِ، وَلَوْ كَانَتَا مِنَ الْوَجْهِ لَكَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُغْسَلَ ظُهُورُهُمَا وَبُطُونُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ. 38- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مِنْ أَيْنَ تَرَى الأُذُنَيْنِ؟ قَالَ: مِنَ الرَّأْسِ قَالَ: وَأَمْسَحُهُمَا مَعَ الْوَجْهِ كُلَّمَا أَفْرَغْتُ عَلَى وَجْهِي، قُلْتُ: أَحَقٌّ عَلَيَّ أَنْ أُخْرِجَ وَسَخَ الأُذُنَيْنِ؟ قَالَ: لاَ.
39- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ يَمْسَحُ الأَصْلَعُ؟ قَالَ: يَمْسَحُ رَأْسَهُ كُلَّهُ مَا فِيهِ شَعْرٌ، وَمَا هُوَ أَصْلَعُ مِنْهُ يُصِيبُهُ الْمَاءُ مَا أَصَابَ، وَيُخْطِئُ مَا أَخْطَأَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُنَقِّيَهُ.
40- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ حَتَّى صَلَّى قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ. 41- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَصَلَّيْتَ ثُمَّ ذَكَرْتَ فَامْسَحْ بِرَأْسِكَ، وَأَعِدِ الصَّلاَةَ قَالَ: وَبَلَغَنِي عَنْهُ وَلاَ أَدْرِي أَنَّهُ قَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلٌ فَامْسَحْ مِنْهَا. 42- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّذِي نَسِيَ مَسْحَ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ قَالَ: إِنْ كَانَ فِي لِحْيَتِهِ بَلَلٌ فَلْيَمْسَحْ بِرَأْسِهِ فَقَطْ، وَلْيُعِدِ الصَّلاَةَ. 43- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ مَسَحَ، وَأَعَادَ الصَّلاَةَ، وَلَمْ يُعِدِ الْوُضُوءَ، وَإِذَا نَسِيَ الْمَسْحَ فَأَصَابَ رَأْسَهُ مَطَرٌ فَإِنَّهُ يُجْزِيهِ، هُوَ طَهُورٌ. 44- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ أَنْ يَسْتَنْشِقَ، أَوْ يَمْسَحَ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ يَتَمَضْمَضَ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّلاَةِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنَّهُ لاَ يَنْصَرِفُ لِذَلِكَ؟ قَالَ: فَإِنْ كَانَ نَسِيَ أَنْ يَمْسَحَ بِرَأْسِهِ فَذَكَرَ وَهُوَ فِي الصَّلاَةِ، فَإِنَّهُ يَنْصَرِفُ وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ. 45- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنْ نَسِيَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ أَعَادَ الصَّلاَةَ. 46- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ الْمَسْحَ بِرَأْسِهِ ثُمَّ قَامَ فَكَبَّرَ فِي الصَّلاَةِ فَضَحِكَ قَالَ: يَنْصَرِفُ وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَلاَ يُعِيدُ الْوُضُوءَ لأَنَّهُ لَمْ تَكُنْ صَلاَتُهُ وَلاَ وُضُوءٌ تَامٌّ.
47- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا نَسِيتَ الْمَسْحَ بِالرَّأْسِ فَوَجَدْتَ فِي لِحْيَتِكَ بَلَلاً فَامْسَحْ بِهَا رَأْسَكَ. 48- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَكَانَ غَيْرُهُ يَسْتَحِبُّ مِنْ مَاءٍ غَيْرِهِ قَالَ سُفْيَانُ: أَرَاهُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ. 49- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَتَوَضَّأُ فَأَغْسِلُ وَجْهِي وَذِرَاعَيَّ فَيَكْفِينِي مَا فِي يَدَيَّ لِلرَّأْسِ أَمْ أُحْدِثُ لِرَأْسِي مَاءً؟ قَالَ: بَلْ أَحْدِثْ لِرَأْسِكَ مَاءً.
50- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، كَيْفَ تَمْسَحُ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا؟ قَالَ: تَسْلَخُ خِمَارَهَا، ثُمَّ تَمْسَحُ رَأْسَهَا. 51- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ صَفِيَّةَ بِنْتَ أَبِي عُبَيْدٍ تَوَضَّأَتْ وَأَنَا غُلاَمٌ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَمْسَحَ رَأْسَهَا سَلَخَتِ الْخِمَارَ. 52- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تَمْسَحُ عَلَى ثِيَابِهَا أَوَّلَ النَّهَارِ وَتُمِسُّ الْمَاءَ أَطْرَافَ شَعْرِ قُصَّتِهَا مِنْ نَحْوِ الْجَبِينِ.
53- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: فِي هَذِهِ الآيَةِ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، قَالاَ: تَمْسَحُ الرِّجْلَيْنِ. 54- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ، أَوْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: افْتَرَضَ اللَّهُ غَسْلَتَيْنِ وَمَسْحَتَيْنِ أَلاَ تَرَى أَنَّهُ ذَكَرَ التَّيَمُّمَ فَجَعَلَ مَكَانَ الْغَسْلَتَيْنِ مَسْحَتَيْنِ وَتَرَكَ الْمَسْحَتَيْنِ. وَقَالَ رَجُلٌ لِمَطَرٍ الْوَرَّاقِ: مَنْ كَانَ يَقُولُ: الْمَسْحُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ؟ فَقَالَ: فُقَهَاءُ كَثِيرٌ. 55- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الْوُضُوءُ مَسْحَتَانِ وَغَسْلَتَانِ. 56- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أَمَّا جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَدْ نَزَلَ بِالْمَسْحِ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. 57- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي السَّوْدَاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ خَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا يَتَوَضَّأُ فَجَعَلَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ، وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ ظَهْرَ قَدَمَيْهِ لَرَأَيْتُ بَاطِنَ الْقَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْغَسْلِ مِنْ ظَاهِرِهِمَا. 58- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: لِمَ لاَ أَمْسَحُ بِالْقَدَمَيْنِ كَمَا أَمْسَحُ بِالرَّأْسِ وَقَدْ قَالَ هُمَا جَمِيعًا قَالَ: لاَ أَرَاهُ إِلاَّ مَسَحَ الرَّأْسَ وَغَسَلَ الْقَدَمَيْنِ، إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. قَالَ عَطَاءٌ: وَإِنَّ أُنَاسًا لَيَقُولُونَ هُوَ الْمَسْحُ وَأَمَّا أَنَا فَأَغْسِلُهُمَا. 59- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: رَجَعَ إِلَى غَسْلِ الْقَدَمَيْنِ فِي قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. 60- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ قَالَ: إِنَّ الْمَسْحَ عَلَى الرِّجْلَيْنِ رَجَعَ إِلَى الْغَسْلِ فِي قَوْلِهِ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}. 61- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُوَيْدٍ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ فَقَالَ: لَقَدْ بَلَغَنِي عَنْ ثَلاَثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَاهُمُ ابْنُ عَمِّكَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ. 62- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ مَرَّ بِقَوْمٍ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِطْهَرَةِ فَقَالَ: أَحْسِنُوا الْوُضُوءَ يَرْحَمُكُمُ اللَّهُ أَلَمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. 63- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. 64- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: أَشْرَفَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ فَقَالَ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ قَالَ: فَطَفِقْنَا نَغْسِلُهَا غَسْلاً وَنُدَلِّكُهَا دَلْكًا. 65- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا. ثُمَّ قَالَتْ لَنَا: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: يَأْبَى النَّاسُ إِلاَّ الْغَسْلَ وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى الْمَسْحَ، يَعْنِي الْقَدَمَيْنِ. 66- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا غَرَفْتَ بِيَدَيْكَ جَمِيعًا عَلَى قَدَمَيْكَ فَاغْسِلِ الَّتِي تَغْسِلُ بِهَا بَطْنَ قَدَمَيْكَ قَبْلَ أَنْ تُدْخِلَهَا فِي الْمَاءِ. 67- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقُولُ: خَلِّلُوا أصَابِعَكُمْ بِمَاءٍ قَبْلَ أَنْ يُخَلِّلَهَا اللَّهُ بِالنَّارِ. 68- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَيَنْتَهِكَنَّ رَجُلٌ بَيْنَ أَصَابِعِهِ فِي الْوُضُوءِ، أَوْ لَيَنْتَهِكَنَّهُ النَّارُ- 69- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: تَوَضَّأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لَهُ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَيْلٌ لِلأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ. 70- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا غَسَلَ قَدَمَيْهِ خَلَّلَ أَصَابِعَهُ. 71- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، وَحُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالاَ: خَلِّلُوا الأَصَابِعَ لاَ يَحْشُهُنَّ اللَّهُ نَارًا. 72- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ. 73- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ فِي تَوَضُّئِهِ يُنَقِّي رِجْلَيْهِ، وَيُنَظِّفُ أَصَابِعَ يَدَيْهِ مَعَ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ، وَيُتْبِعُ ذَلِكَ حَتَّى يُنَقِّيَهُ. 74- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُخَلِّلُ أَصَابِعَهُ إِذَا تَوَضَّأَ. 75- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ أَعْمَى يَتَوَضَّأُ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَطْنُ الْقَدَمِ وَلاَ يَسْمَعُهُ الأَعْمَى، وَجَعَلَ الأَعْمَى يَغْسِلُ بَطْنَ الْقَدَمَيْنِ فَسُمِّيَ الْبَصِيرَ. 76- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ بِأَكْثَرَ وَضُوئِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَوَضَّأْتُ أَنَا الثَّوْرِيَّ فَرَأَيْتُهُ يَفْعَلُ ذَلِكَ يَغْسِلُهُمَا فَيُكْثِرُ. 77- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى رَجُلٍ مَحْجُوبِ الْبَصَرِ يَتَوَضَّأُ وَهُوَ مِنْهُ مُتَنَاءٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلِيلٌ قَلِيلٌ بَطْنُ الْقَدَمَيْنِ فَغَسَلَ بَطْنَ الْقَدَمِ فَسُمِّيَ الْبَصِيرُ. 78- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، تَرَى الْكَعْبَيْنِ فِيمَا يُغْسَلُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، لاَ شَكَّ فِيهِ. 79- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَشْيَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلِ الأَصَابِعَ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا. 80- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ كَثِيرٍ أَبُو هَاشِمٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ لَقِيطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَوْ جَدِّهِ قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَأَصْحَابٌ لِي حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ نَجِدْهُ قَالَ: فَأَطْعَمَتْنَا عَائِشَةُ تَمْرًا وَعَصَدَتْ لَنَا عَصِيدَةً، إِذْ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَلَّعُ قَالَ: هَلْ أَطْعَمْتِيهِمْ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَفَعَ الرَّاعِي الْغَنَمَ فِي الْمَرَاحِ عَلَى يَدِهِ سَخْلَةٌ قَالَ: هَلْ وَلَّدْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاذْبَحْ لَهُمْ شَاةً، ثُمَّ أَقْبِلْ عَلَيْنَا. فَقَالَ: لاَ تَحْسَبَنَّ وَلَمْ يَقُلْ لاَ تَحْسِبَنَّ أَنَّا ذَبَحْنَا الشَّاةَ مِنْ أَجْلِكُمْ، لَنَا غَنَمٌ مِئَةٌ لاَ نُرِيدُ أَنْ تَزِيدَ عَلَيْهَا إِذَا وَلَّدَ الرَّاعِي لَنَا بَهْمَةً أَمَرْنَاهُ فَذَبَحَ شَاةً قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْوُضُوءِ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَسْبِغْ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الأَصَابِعِ، وَإِذَا اسْتَنْثَرْتَ فَأَبْلِغْ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لِي امْرَأَةً فَذَكَرَ مِنْ طُولِ لِسَانِهَا وَبَذَائِهَا، فَقَالَ: طَلِّقْهَا قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا ذَاتُ صُحْبَةٍ وَوَلَدٍ قَالَ: أَمْسِكْهَا وَأْمُرْهَا فَإِنْ يَكُنْ فِيهَا خَيْرٌ فَسَتَفْعَلُ وَلاَ تَضْرِبْ ظَعِينَتَكَ ضَرْبَكَ أَمَتِكَ. 81- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِنْ غَمَسْتَ يَدَكَ فِي كِظَامَةٍ فَأَنْقِهَا وَحَسْبُكَ، وَلاَ تَبْدَأْ بِيُسْرَى رِجْلَيْكَ قَبْلَ يُمْنَاهُمَا. 82- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ أَدْخَلَ قَدَمَيْهِ فِي نَهْرٍ وَلَمْ يَمَسَّهُمَا بِيَدِهِ قَالَ: يُجْزِيهِ.
83- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ تَوَضَّأَ إِنْسَانٌ فَوَطِئَ عَلَى خِرَاءٍ عَلَيْهِ وُضُوءٌ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لِيَغْسِلْ عَنْهُ الْخِرَاءَ فَلْيُنَقِّهِ قَالَ: وَأَقُولُ أَنَا: فَخُذْ بِهَذَا، وَإِنْ وَطِئَ رَوْثًا دَلَكَ رِجْلَيْهِ بِالأَرْضِ، أَوْ قَالَ: بِالتُّرَابِ. 84- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ: الشَّعْبِيِّ. 85- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِنْ وَطِئَ رَجُلٌ فِي رَجِيعِ إِنْسَانٍ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يَغْسِلَ رِجْلَيْهِ. 86- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ، أَوِ الدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ قَالَ: يَغْسِلُ أَثَرَ الْبَوْلِ وَالدَّمِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ. 87- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَعَنْ رِجَالٍ قَالُوا: إِذَا وَطِئْتَ نَتْنًا رَطْبًا فَاغْسِلْهُ وَإِنْ كَانَ يَابِسًا فَلاَ بَأْسَ. 88- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَطِئْتُ خِرَاءً يَابِسًا أَغْسِلُ بَطْنَ قَدَمِي؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَكَفِّي وَوَجْهِي أَصَابَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خِرَاءً يَابِسًا؟ قَالَ: لاَ، لَعَمْرِي إِنَّ الرِّيحَ إِذَا صَعِدْنَا مَعَ الْجِنَازَةِ لَتُسَفِّي الْخِرَاءَ الْيَابِسَ عَلَى وُجُوهِنَا، فَمَا نَتَوَضَّأُ وَلاَ نَغْسِلُ وُجُوهَنَا وَلاَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ. 89- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كُنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَبِي الْعَالِيَةِ الرِّيَاحِيِّ فَنَتَوَضَّأُ فَيَقُولُ: أَمَا تَوَضَّؤُونَ فِي رِحَالِكُمْ؟ فَنَقُولُ: بَلَى وَلَكِنَّا نَطَأُ فِي الْقَشْبِ قَالَ: فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْكُمْ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَشَدَّ مِنْ ذَاكُمْ، إِنَّ الرِّيحَ تُطَيِّرُهُ عَلَيْهِ فِي رُؤُوسِكُمْ وَلِحَاكُمْ. 90- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا وَطِئَ الرَّجُلُ خِرَاءً يَابِسًا فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَسَّ كَلْبًا فَلاَ وُضُوءَ عَلَيْهِ. 91- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَذَلِكَ يَمَسُّ ثَوْبِي أَرُشُّهُ؟ قَالَ: لاَ. 92- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: خَرَجْنَا يَوْمًا مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ إِلَى مَسْجِدٍ وَكَانَتِ الأَرْضُ مُطِرَتْ فَفِيهَا رَدَغٌ، فَلَمَّا أَتَيْنَا بَابَ الْمَسْجِدِ غَسَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ رِجْلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: أَمَا كُنْتَ تَوَضَّأْتَ فِي رَحْلِكَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَّا مَرَرْنَا فِي هَذَا الرَّزَغِ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ وُضُوءٌ. 93- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى الْحَسَنَ يَمْشِي فِي الطِّينِ قَالَ: وَالطِّينُ لاَ يَبْلُغُ ظَهْرَ الْقَدَمَيْنِ وَلَكِنَّهُ يَمْلأُ بُطُونَهُمَا، فَلَمَّا بَلَغَ بَابَ الْمَسْجِدِ مَسَحَ بَاطِنَ قَدَمَيْهِ بِالأَرْضِ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يَغْسِلْهُمَا. 94- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يُصِيبُ جَسَدَهُ الْبَوْلُ وَالدَّمُ وَهُوَ مُتَوَضِّئٌ قَالَ: يَغْسِلُ أَثَرَ الدَّمِ وَالْبَوْلِ وَلاَ يَتَوَضَّأُ. 95- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ بِمِنًى يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَخْرُجُ وَهُوَ حَافٍ فَيَطَأُ مَا يَطَأُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي وَلاَ يَتَوَضَّأُ. 96- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: كَانَ عَلْقَمَةُ، وَالأَسْوَدُ، يَخُوضَانِ الْمَاءَ وَالطِّينَ فِي الْمَطَرِ، ثُمَّ يَدْخُلاَنِ الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّيَانِ. 97- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ: رَأَيْتُ يَحْيَى بْنَ وَثَّابٍ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَيَّاشٍ، وَغَيْرَهُمَا مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ، يَخُوضَانِ الْمَاءَ قَدْ خَالَطَهُ السِّرْقِينُ وَالْبَوْلُ، فَإِذَا انْتَهَوْا إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَزِيدُوا عَلَى أَنْ يُنَفِّضُوا أَقْدَامَهُمْ، ثُمَّ يَدْخُلُونَ فِي الصَّلاَةِ. 98- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ طِينِ الْمَطَرِ فَقَالَ: تَسْأَلُنِي عَنْ طَهُورَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ اللَّهُ: {وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا}، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. 99- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: الْوُضُوءُ مِنَ الْحَدَثِ وَلَيْسَ مِنَ الْمَوْطِئِ. 100- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ وَلَيْسَ مِمَّا دَخَلَ، وَلاَ يُتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ. 101- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ. 102- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا لاَ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَوْطِئٍ، وَلاَ نَكْشِفُ سِتْرًا، وَلاَ نَكُفُّ شَعْرًا. قَالَ: قَوْلُهُ وَلاَ نَكْشِفُ سِتْرًا: يَدَهُ إِذَا كَانَ عَلَيْهَا الثَّوْبُ فِي الصَّلاَةِ. 103- عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَكْشِفَ سِتْرًا، أَوْ نَكُفَّ شَعْرًا، أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا. قَالَ: قُلْتُ لِيَحْيَى: قَوْلُهُ، أَوْ نُحْدِثَ وُضُوءًا: قَالَ: إِذَا وَطِئَ نَتِنًا وَكَانَ مُتَوَضِّئًا. قَالَ: وَقَوْلُهُ: وَلاَ نَكْشِفُ سِتْرًا يَقُولُ: لاَ يَكْشِفُ الثَّوْبَ عَنْ يَدِهِ إِذَا سَجَدَ. 104- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْقَعْقَاعُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي نَعْلَيْهِ الأَذَى قَالَ: التُّرَابُ لَهُمَا طَهُورٌ. 105- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، مِنْ بَنِي عَبْدِ الأَشْهَلِ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ لَنَا طَرِيقًا مُنْتِنَةً فِي الْمَطَرِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَيْسَ دُونَهَا طَرِيقٌ طَيِّبَةٌ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: فَذَلِكَ بِذَلِكَ. 106- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ، عَنِ الْمَرْأَةِ تَجُرُّ ذَيْلَهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَتُصِيبُ الْمَكَانَ الَّذِي لَيْسَ بِطَاهِرٍ قَالَتْ: فَإِنَّهَا تَمُرُّ عَلَى الْمَكَانِ الطَّاهِرِ فَيُطَهِّرَهُ. 107- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ يَقُولُ: صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، وَلاَ تَأْتُوا بِالْخَبَثِ تَنْقُلُونَهُ بِأَقْدَامِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَيْسَ كُلُّ جِرَارِ الْمَسْجِدِ يَسَعُ لِطُهُورِكُمْ. 108- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُحْمَلُ مَعِي مَاءٌ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ حَتَّى آتِيَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَأَغْسِلُهُمَا عِنْدَهُ. 109- عَنِ الثَّوْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ تَوَضَّأَ ثُمَّ اغْتَمَسَتْ رِجْلُهُ فِي نَتْنٍ وَلَمْ يَجِدْ مَاءً قَالَ: تَيَمَّمْ هُوَ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَمْ يُتِمَّ وُضُوءَهُ؟ قَالَ: فَإِنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ وَالتَّيَمُّمِ شَيْءٌ مَسَحَهُ بِالتُّرَابِ وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمَاءِ. 110- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً قَالَ: سَأَلْتُ: مَسِسْتُ نَعْلِي فِي الصَّلاَةِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى قَشْبٍ أُعِيدُ صَلاَتِي؟ قَالَ: لاَ. 111- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ صَلَّى وَفِي خُفَّيْهِ نَتْنٌ؟ قَالَ: يُعِيدُ.
112- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَخْطَأْتُ إِحْدَى قَدَمَيَّ، أَوْ نَسِيتُهَا حَتَّى ذَكَرْتُ بَعْدُ، وَلَمْ أُحْدِثْ فِي ذَلِكَ شَيْئًا قَالَ: اغْسِلِ الَّذِي أَخْطَأْتَ وَلاَ تَأْتَنِفْ وُضُوءًا مُسْتَقْبَلاً. 113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَسِيتُ شَيْئًا قَلِيلاً مِنْ أَعْضَاءِ الْوُضُوءِ مِنَ الْجَسَدِ قَالَ: فَأَمِسَّهُ الْمَاءَ. 114- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَائِهِ فِي الْوُضُوءِ فَلاَ يُعِدِ الْوُضُوءَ جَفَّ الْوُضُوءُ، أَوْ لَمْ يَجِفَّ، وَلَيْغَسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَيُعِيدُ الصَّلاَةَ. 115- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ تَرَكَ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ شَيْئًا فَلْيُعِدْ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، ثُمَّ لِيُعِدِ الصَّلاَةَ وَإِنْ كَانَ مِثْلَ الشَّعْرِ. 116- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ يَقُولُ: مَا أَصَابَ الْمَاءُ مِنْ مَوَاضِعِ الطُّهُورِ فَقَدْ طَهُرَ ذَلِكَ الْمَكَانُ. 117- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِفَّ وُضُوءُهُ فَلْيَغْسِلِ الَّذِي تَرَكَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ أَعَادَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ فِي الْوَقْتِ. 118- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي، وَقَدْ تَرَكَ مِنْ رِجْلَيْهِ مَوْضِعَ ظُفْرَةٍ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ الْوُضُوءَ وَالصَّلاَةَ.
119- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى الرُّبَيِّعِ بِنْتِ عَفْرَاءَ، فَقَالَتْ: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: فَمَنْ أُمُّكَ؟ قُلْتُ: رَيْطَةُ بِنْتُ عَلِيٍّ، أَوْ فُلاَنَةُ بِنْتُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَتْ: مَرْحَبًا بِكَ يَا ابْنَ أُخْتِي قُلْتُ: جِئْتُكَ أَسْأَلُكَ عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصِلُنَا وَيَزُورُنَا، وَكَانَ يَتَوَضَّأُ فِي هَذَا الإِنَاءِ، أَوْ فِي مِثْلِ هَذَا الإِنَاءِ، وَهُوَ نَحْوٌ مِنْ مُدٍّ قَالَتْ: فَكَانَ يَغْسِلُ يَدَيْهِ، وَيُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْثِرُ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّتَيْنِ، وَمَسَحَ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرِهِمَا وَبَاطِنِهِمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا. ثُمَّ قَالَتْ: أَمَّا ابْنُ عَبَّاسٍ قَدْ دَخَلَ عَلَيَّ فَسَأَلَنِي، عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: يَأْبَى النَّاسُ إِلاَّ الْغَسْلَ، وَنَجِدُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمَسْحَ عَلَى الْقَدَمَيْنِ. 120- قَالَ: أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا. 121- أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي حَيَّةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا فِي الرَّحْبَةِ بَالَ، ثُمَّ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ اسْتَتَمَّ قَائِمَا، ثُمَّ أَخَذَ فَشَرِبَ فَضْلَ وُضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُرِيَكُمْ. 122- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْخَارِفِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا بِالْكُوفَةِ، قَالَ لِخَادِمِهِ: يَا قُنْبُرُ أَبْغِنِي وَضُوءًا؟ فَجَاءَهُ بِهِ، قَالَ الْمُغِيرَةُ: عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ فِي عُسٍّ، فَبَدَأَ فَغَسَلَ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي الْوَضُوءِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةَ مَاءٍ بِإِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى رَأْسِهِ فَمَسَحَ بِهَا قَالَ: فِي الصَّيْفِ كَأَنَّهُ غَرَفَهَا لِلصَّيْفِ قَالَ: ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى وُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَكَذَا فَلْيَتَوَضَّأْ قَالَ: وَيَرَوْنَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا، كَمَا صَنَعَ عَلِيٌّ، ثُمَّ صَلَّى الْمَكْتُوبَةَ قَالَ: ثُمَّ لَمْ يَبْرَحْ مِنْ مَقْعَدِهِ حَتَّى دَعَا قُنْبُرًا بِوَضُوءِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً وَاحِدَةً فَمَضْمَضَ مِنْهَا وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْغَرْفَةِ مَسْحَةً وَاحِدَةً لِكُلِّ عُضْوٍ قَسَمَهَا، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، وَمَسَحَ بِوَجْهِهِ، وَذِرَاعَيْهِ وَرَأْسِهِ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا وُضُوءُ مَنْ لَمْ يُحْدِثْ يَقُولُ: إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَتَوَضَّأَ وَإِنْ شَاءَ فَلاَ. 123- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَعَا عَلِيٌّ بِوَضُوءٍ فَقُرِّبَ لَهُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهُمَا فِي وَضُوئِهِ، ثُمَّ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْشَقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَسْحَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى كَذَلِكَ، ثُمَّ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ لِي: نَاوِلْنِي، فَنَاوَلْتُهُ الإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ فَضْلُ وَضُوئِهِ فَشَرِبَ مِنْ فَضْلِ وَضُوئِهِ قَائِمَا فَعَجِبْتُ فَلَمَّا رَآنِي عَجِبْتُ قَالَ: لاَ تَعْجَبْ، فَإِنِّي رَأَيْتُ أَبَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ مَا رَأَيْتَنِي أَصْنَعُ يَقُولُ: بِوَضُوئِهِ هَذَا وَبِشَرَابِهِ فَضْلَ وَضُوئِهِ قَائِمًا. 124- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّهُ مَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى وَجْهِهِ ثَلاَثًا، وَعَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا تَوَضَّأَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: وَلَمْ أَسْتَيْقِنْهَا، عَنْ عُثْمَانَ لَمْ أَزِدْ عَلَيْهِ، وَلَمْ أَنْقُصْ. 125- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَمَضْمَضَ، وَاسْتَنْشَقَ، وَاسْتَنْثَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، قَالَ: وَحَسِبتُهُ قَالَ: وَذِرَاعَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، وَأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا، وَغَسَلَ قَدَمَيْهِ ثَلاَثًا ثَلاَثًا، وَخَلَّلَ أَصَابِعَهُ، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ حِينَ غَسَلَ وَجْهَهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ قَدَمَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ كَالَّذِي رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ. 126- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ. 127- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. 128- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِوُضُوءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَرَفَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ صَبَّ عَلَى الْيُسْرَى صَبَّةً صَبَّةً. 129- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وُضُوءَيْنِ، مَرَّةً، وَثَلاَثًا. 130- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ ثَلاَثِ غَرَفَاتٍ فِي الْوُضُوءِ، فَقَالَ: مَنْ كَانَ يُحْسِنُ أَنْ يَتَوَضَّأَ كَفَتْهُ غَرْفَةٌ وَاحِدَةٌ. 131- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً. 132- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: تُجْزِئُ مَرَّةً إِذَا أَسْبَغَ الْوُضُوءَ. 133- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ تَوَضَّأَ رَجُلٌ مَرَّةً وَاحِدَةً فَأَبْلَغَ فِي تِلْكَ الْمَرَّةِ أَجْزَأَ عَنْهُ. 134- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: يُجْزِئُ مَرَّةً وَيُجْزِئُ مَرَّتَيْنِ. 135- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنِي مَنْ رَأَى، عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ. 136- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ. 137- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: كُنْتُ أُوَضِّئُ ابْنَ عُمَرَ مِرَارًا مَرَّتَيْنِ، وَمِرَارًا ثَلاَثًا. 138- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: لِعَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُرِيَنِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ بِوَضُوءٍ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بَدَأَ بِمُقَدَّمِ رَأْسِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ بِهِمَا إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ رَدَّهُمَا حَتَّى رَجَعَ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي بَدَأَ مِنْهُ، ثُمَّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ.
139- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ تَوَضَّأَ فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثًا فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ مَضْمَضَ وَاسْتَنْثَرَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى ثَلاَثًا كَذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 140- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَهُ ابْنُ شِهَابٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدٍ الْجُنْدَعِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ تَوَضَّأَ فَأَهْرَاقَ عَلَى يَدَيْهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، وَاسْتَنْثَرَ ثَلاَثًا، وَمَضْمَضَ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَى إِلَى الْمِرْفَقِ ثَلاَثًا، وَغَسَلَ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ غَسَلَ قَدَمَهُ الْيُمْنَى ثَلاَثًا، ثُمَّ الْيُسْرَى مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي، ثُمَّ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ مِثْلَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحَدِّثْ فِيهِمَا نَفْسَهُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. 141- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ قَالَ: جَلَسَ عُثْمَانُ بِالْمَقَاعِدِ فَدَعَا بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لأُحَدِّثَنَّكُمْ بِحَدِيثٍ لَوْلاَ آيَةٌ فِي كِتَابِ اللهِ مَا حَدَّثْتُكُمُوهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا تَوَضَّأَ رَجُلٌ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ إِلاَّ غُفِرُ لَهُ مَا بَيْنَهُ، وَبَيْنَ الصَّلاَةِ الأُخْرَى حَتَّى يُصَلِّيَهَا. قَالَ: أَنَا سَمِعْتُهُ مِنْهُ. 142- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرَةٍ، وَنَحْنُ نَتَنَاوَبُ رِعْيَةَ الإِبِلِ، فَجِئْتُ ذَاتَ يَوْمٍ وَالنَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَقَدْ سَبَقَنِي بَعْضُ قَوْلِهِ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي فَصَلَّى صَلاَةً، يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلاَتِهِ كَانَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. فَقَالَ: قُلْتُ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: قَدْ قَالَ آنِفًا أَجْوَدَ مِنْ هَذَا قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ فَأَسَبْغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى صَلاَةً يَعْلَمُ مَا يَقُولُ فِيهَا حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلاَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ. 143- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ قَالَ: نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا الْمَكْتُوبَةَ كَفَّرَتِ الصَّلاَةُ مَا قَبْلَهَا، ثُمَّ نُحَرِّقُ عَلَى أَنْفُسِنَا فَإِذَا صَلَّيْنَا كَفَّرَتِ الصَّلاَةُ مَا قَبْلَهَا. 144- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ: إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ وُضِعَتْ خَطَايَاهُ عَلَى رَأْسِهِ، فَلاَ يَفْرُغُ مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى تَتَفَرَّقَ مِنْهُ كَمَا تَفَرَّقُ عُذُوقُ النَّخْلَةِ، تَسَّاقَطُ يَمِينًا وَشِمَالاً. 145- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: مَا يُنَادِي مُنَادٍ مِنْ أَهْلِ الأَرْضِ بِالصَّلاَةِ حَتَّى يُنَادِيَ مُنَادٍ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ: قُومُوا يَا بَنِي آدَمَ فَأَطْفِئُوا نِيرَانَكُمْ قَالَ: فَيَقُومُ الْمُؤَذِّنُ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يَقُومُ النَّاسُ إِلَى الصَّلاَةِ. 146- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: خَرَجَتْ فِي عُنُقِ آدَمَ شَأْفَةٌ، يَعْنِي بَثْرَةً، فَصَلَّى صَلاَةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى صَدْرِهِ، ثُمَّ صَلَّى صَلاَةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى الْحَقْوِ، ثُمَّ صَلَّى صَلاَةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى الْكَفِّ، ثُمَّ صَلَّى صَلاَةً فَانْحَدَرَتْ إِلَى الإِبْهَامِ، ثُمَّ صَلَّى صَلاَةً فَذَهَبَتْ. 147- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: الصَّلَوَاتُ كَفَّارَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ. 148- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُبَيْلٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ سَلْمَانَ يَنْظُرُ اجْتِهَادَهُ قَالَ: فَقَامَ فَصَلَّى مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ فَكَأَنَّهُ لَمْ يَرَ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ سَلْمَانُ: حَافِظُوا عَلَى هَذِهِ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ فَإِنَّهُنَّ كَفَّارَاتٌ لِهَذِهِ الْجِرَاحَاتِ مَا لَمْ تُصِبِ الْمَقْتَلَةَ، فَإِذَا أَمْسَى النَّاسُ كَانُوا عَلَى ثَلاَثِ مَنَازِلَ فَمِنْهُمْ مَنْ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَمِنْهُمْ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، فَرَجُلٌ اغْتَنَمَ ظُلْمَةَ اللَّيْلِ، وَغَفْلَةَ النَّاسِ، فَقَامَ يُصَلِّي حَتَّى أَصْبَحَ فَذَلِكَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ اغْتَنَمَ غَفْلَةَ النَّاسِ، وَظُلْمَةَ اللَّيْلِ، فَرَكِبَ رَأْسَهُ فِي الْمَعَاصِي فَذَلِكَ عَلَيْهِ وَلاَ لَهُ، وَرَجُلٌ صَلَّى الْعِشَاءَ، ثُمَّ نَامَ فَذَلِكَ لاَ لَهُ وَلاَ عَلَيْهِ، فَإِيَّاكَ وَالْحَقْحَقَةَ وَعَلَيْكَ بِالْقَصْدِ وَالدَّوَامِ. 149- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ خَبَّابٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: صَلاَةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ نُورٌ، وَإِذَا قَامَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلاَةِ عُلِّقَتْ خَطَايَاهُ فَوْقَهُ، فَلاَ يَسْجُدُ سَجْدَةً إِلاَّ كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً. 150- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلْمُصَلِّي ثَلاَثُ خِصَالٍ تَتَنَاثَرُ الرَّحْمَةُ عَلَيْهِ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ، وَتَحُفُّ بِهِ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ قَرْنِهِ إِلَى أَعْنَانِ السَّمَاءِ، وَيُنَادِي مُنَادٍ لَوْ عَلِمَ الْمُنَاجِي مَنْ يُنَاجِي مَا انْفَتَلَ.
151- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: إِذَا مَضْمَضَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ خَطَايَا، وَإِذَا اسْتَنْثَرَ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَنْفِهِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَانَ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ مِنْهَا خَطَايَا، وَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُ مِنَ الأَقْذَارِ خَطَايَا، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَانَ مَا يَهْبِطُ عَنْهُمَا خَطَايَا حَتَّى يَرْجِعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ إِلاَّ مِنْ كَبِيرَةٍ. 152- عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنِ الْقَاسِمِ الشَّامِيِّ، أَنَّ مَوْلاَةً لَهُ يُقَالُ لَهَا أُمُّ هَاشِمٍ أَجْلَسَتْهُ فِي السِّتْرِ بِدَوَاةٍ وَقَلَمٍ، وَأَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي أُمَامَةَ فَسَأَلَتْهُ عَنْ حَدِيثٍ حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَامَ إِلَى الْوُضُوءِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ، فَإِذَا مَضْمَضَ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ فِيهِ، فَإِذَا اسْتَنْثَرَ خَرَجَتْ مِنْ أَنْفِهِ، فَكَذَلِكَ حَتَّى يَغْسِلَ الْقَدَمَيْنِ فَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلاَةٍ مَفْرُوضَةٍ كَانَ كَحَجَّةٍ مَبْرُورَةٍ، وَإِنْ خَرَجَ إِلَى صَلاَةِ تَطَوُّعٍ كَانَتْ كَعُمْرَةٍ مَبْرُورَةٍ. 153- عَنْ مُقَاتِلٍ، وَرَجُلٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أيُّ اللَّيْلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ الآخِرُ قَالَ: ثُمَّ الصَّلاَةُ مَقْبُولَةٌ إِلَى صَلاَةِ الْفَجْرِ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، ثُمَّ الصَّلاَةُ مَقْبُولَةٌ إِلَى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ لاَ صَلاَةَ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ صَلاَةُ اللَّيْلِ؟ قَالَ: مَثْنَى مَثْنَى قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ صَلاَةُ النَّهَارِ؟ قَالَ: أَرْبَعًا أَرْبَعًا قَالَ: وَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاَةً كَتَبَ اللَّهُ لَهُ قِيرَاطًا، وَالْقِيرَاطُ مِثْلُ أُحُدٍ، وَأَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَامَ يَتَوَضَّأُ فَغَسَلَ كَفَّيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ كَفَّيْهِ، ثُمَّ إِذَا مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ خَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ وَجْهِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصَرِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ إِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ ذُنُوبُهُ مِنْ رِجْلَيْهِ، ثُمَّ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. 154- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: كَانَ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ، إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَنْ يُحَدِّثُنَا حَدِيثًا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَمْرٌو: أَنَا قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ رَمَى سَهْمَا فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ عَدْلُ رَقَبَةٍ قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ. قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: مَنْ أَعْتَقَ نَسَمَتَيْنِ، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوَيْنِ مِنْهُمَا عُضْوَيْنِ مِنْهُ مِنَ النَّارِ قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ. قَالَ: وَحَدِيثًا لَوْ أَنِّي لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُ إِلاَّ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثًا، أَوْ أَرْبَعًا، أَوْ خَمْسًا لَمْ أُحَدِّثْكُمُوهُ مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيَغْسِلُ وَجْهَهُ إِلاَّ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ بَيْنِ أَظْفَارِهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ تَسَاقَطَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ بَاطِنِهِمَا، فَإِنْ أَتَى مَسْجِدًا فَصَلَّى فِي جَمَاعَةٍ فِيهِ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللهِ، فَإِنْ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتَا كَفَّارَةً قَالَ: هِيَ، لِلَّهِ أَبُوكَ وَاحْذَرْ حَدِّثْ وَلاَ تُخْطِئْ. 155- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَضْمَضَ الْعَبْدُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ يَتَكَلَّمُ بِهَا مَعَ الْمَاءِ إِذَا خَرَجَ مِنْ فِيهِ، وَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيئَةٍ فِي وَجْهِهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ وَجْهِهِ، وَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ يَدَيْهِ مَعَ الْمَاءِ الَّذِي يَقْطُرُ مِنْ يَدَيْهِ، وَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتِ الْخَطَايَا مِنْ رِجْلَيْهِ حِينَ يَغْسِلُهُمَا، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَى الْمَسْجِدِ مُحِيَ عَنْهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ خَطِيئَةٌ، وَزِيدَ بِهَا حَسَنَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. 156- عَنْ قَيْسِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا أَدْرِي كَمْ حَدَّثَنِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَتَوَضَّأُ، فَيُحْسِنُ وُضُوءَهُ، حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ، حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ عَلَى مِرْفَقَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ، حَتَّى يَسِيلَ الْمَاءُ مِنْ قِبَلِ عَقِبَيْهِ، ثُمَّ يُصَلي فَيُحْسِنُ صَلاَتَهُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا سَلَفَ.
157- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ، حَتَّى كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ. 158- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَنَعْتَ شَيْئًا لَمْ تَكُنْ تَصْنَعُهُ؟ قَالَ: إِنِّي عَمْدًا صَنَعْتُهُ يَا عُمَرُ. 159- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ أَبِي غَلاَّبٍ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فِي جَيْشٍ عَلَى سَاحِلِ دِجْلَةَ، إِذْ حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَنَادَى مُنَادِيهِ لِلظُّهْرِ، فَقَامَ النَّاسُ إِلَى الْوُضُوءِ، فَتَوَضَّؤُوا فَصَلَّى بِهِمْ، ثُمَّ جَلَسُوا حِلَقًا، فَلَمَّا حَضَرَتِ الْعَصْرُ نَادَى مُنَادِي الْعَصْرِ، فَهَبَّ النَّاسُ لِلْوُضُوءِ أَيْضًا، فَأَمَرَ مُنَادِيَهُ فَنَادَى، أَلاَ لاَ وُضُوءَ إِلاَّ عَلَى مَنْ أَحْدَثَ، قَدْ أَوْشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ. 160- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا أُبَالِي أَنْ أُصَلِّيَ خَمْسَ صَلَوَاتٍ كُلُّهُنَّ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُدَافِعْ غَائِطًا، أَوْ بَوْلاً. 161- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. 162- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ أَحَدُنَا يَكْفِيهِ الْوُضُوءُ مَا لَمْ يُحْدِثْ. 163- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنِّي لأُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍ مَا لَمْ أُحْدِثْ، أَوْ أَقُولُ مُنْكَرًا. 164- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُجُوزُ وُضُوءُ أَحَدٍ أَكْثَرَ مِنْ صَلاَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، أَحْدَثَ، أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، وَيَمْسَحُ، أَوْ لَمْ يَمْسَحْ. قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لأُصَلِّي الظُّهْرَ بِوُضُوءِ الْعِشَاءِ. 165- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ}، قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأْتُ لِلصُّبْحِ لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا بِهِ مَا لَمْ أُحْدِثْ قُلْتُ: فَيُسْتَحَبُّ أَنْ أَتَوَضَّأَ لِكُلِّ صَلاَةٍ؟ قَالَ: لاَ. 166- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: كَانَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثُمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ كُلَّهَا مَا لَمْ يُحْدِثْ. 167- عَنْ صَاحِبٍ لَهُ، عَنْ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: لاِبْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ لَكَ بَحْرٌ فِي عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ إِذَا سَمِعَ النَّدَاءَ خَرَجَ فَتَوَضَّأَ قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا يَصْنَعُ الشَّيْطَانُ، إِذَا جَاءَ فَآذِنُونِي فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى مَا تَصْنَعُ؟ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} فَتَلاَ الآيَةَ فَقَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ هَكَذَا إِذَا تَوَضَّأْتَ فَأَنْتَ طَاهِرٌ مَا لَمْ تُحْدِثْ. 168- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ مِصْرَ قَالَ: أَخْبَرَنَا فُضَيْلُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْهَمْدَانِيُّ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. 169- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عُمَرَ كَانَ يُمَضْمِضُ، وَيَسْتَنْثِرُ لِكُلِّ صَلاَةٍ. 170- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلاَةٍ.
171- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ قَالَ: جَاءَتْهُ النُّضَارُ وَالرِّكَاءُ وَطَسْتُ نُحَاسٍ. 172- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَتَوَضَّأُ فِي الصُّفْرِ. قَالَ سُفْيَانُ: وَلاَ نَأْخُذُ بِهِ. قُلْتُ: مَا النُّضَارُ؟ قَالَ: عُودُ الطَّرْفَاءِ. 173- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ، يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ فِي طَسْتٍ مِنْ نُحَاسٍ قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِي قَدَحٍ مِنْ صُفْرٍ. 174- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لَهُ كَرَاهِيَةَ ابْنِ عُمَرَ فِي النُّحَاسِ قَالَ: الْوُضُوءُ فِي النُّحَاسِ مَا يُكْرَهُ مِنَ النُّحَاسِ شَيْءٌ، إِلاَّ لِرِيحِهِ قَطْ. 175- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَتَوَضَّأُ فِي آنِيَةِ النُّحَاسِ. 176- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ. 177- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِبَعْضِ أَزْوَاجِهِ. 178- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ فِي النُّحَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. فَقَالَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِنْ آلِ جَحْشٍ: نَعَمْ ذَلِكَ الْمِخْضَبُ عِنْدَنَا. 179- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: صُبُّوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبٍ لَمْ تُحْلَلْ أَوْكِيَتُهُنَّ فَأَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَجْلَسْنَاهُ فِي مِخْضَبٍ لِحَفْصَةَ مِنْ نُحَاسٍ وَسَكَبْنَا عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنْهُنَّ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِلَيْنَا أَنْ قَدْ فَعَلْتُنَّ ثُمَّ خَرَجَ. 180- عَنْ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ: نُهِيتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ فِي النُّحَاسِ، وَأَنْ آتِيَ أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلاَلِ، وَإِذَا انْتَبَهْتُ مِنْ سِنَتِي لِلصَّلاَةِ أَنْ أَسْتَاكَ. قَالَ: قِيلَ لِي: أَرَى أَنَّ قَوْلَهُ: آتِي أَهْلِي فِي غُرَّةِ الْهِلاَلِ يُحَذِّرُ النَّاسَ ذَلِكَ فِي الْهِلاَلِ، وَفِي النِّصْفِ مِنْ أَجْلِ الشَّيْطَانِ.
181- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: تَبَرَّزَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي أَجْيَادَ، ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَوْهَبَ وَضُوءًا فَلَمْ يَهَبُوا لَهُ قَالَتْ أُمُّ مَهْزُولٍ: وَهِيَ مِنَ الْبَغَايَا التِّسْعِ اللَّوَاتِي كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَذَا مَاءٌ وَلَكِنَّهُ فِي عُلْبَةٍ، وَالْعُلْبَةُ الَّتِي لَمْ تُدْبَغْ، فَقَالَ عُمَرُ لِخَالِدِ بْنِ طُحَيْلٍ: هِيَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا. 182- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، فَقَالَ: أَشْرَبُ وَأَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءٍ يَكُونُ فِي ظَرْفٍ وَلَمْ يُدْبَغْ قَالَ: أَذَكِيٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَيْسَ بِمَيْتَةٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ. 183- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: دِبَاغُ الْجُلُودِ ذَكَاتُهَا.
184- أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الأَعْرَابِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ: قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَاةٍ لِمَوْلاَةٍ لِمَيْمُونَةَ فَقَالَ: أَفَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ قَالُوا: فكَيْفَ، وَهِيَ مَيْتَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: إِنَّمَا حُرِّمَ لَحْمُهَا. 185- عَنْ مَعْمَرٍ، وَكَانَ الزُّهْرِيُّ، يُنْكِرُ الدِّبَاغَ وَيَقُولُ: يُسْتَمْتَعُ بِهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ. 186- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دُبِغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ فَحَسْبُهُ فَلْيَنْتَفِعْ بِهِ. 187- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كَانَتْ شَاةٌ دَاجِنَةٌ لإِحْدَى نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلاَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟ 188- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي مَيْمُونَةُ، أَنَّ شَاةً مَاتَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ دَبَغْتُمْ إِهَابَهَا. 189- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي غَيْرُ عَطَاءٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَوْهَبَ وَضُوءًا، فَقِيلَ لَهُ: مَا نَجِدُ لَكَ إِلاَّ فِي مَسْكِ مَيْتَةٍ قَالَ: أَدَبَغْتُمُوهُ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: هَلُمَّ فَإِنَّ ذَلِكَ طَهُورٌ. 190- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَعْلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّا نَغْزُو أَهْلَ الْمَشْرِقِ فَنُؤْتَى بِالأُهُبِ بِالأَسْقِيَةِ قَالَ: مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لَكَ إِلاَّ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ. 191- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الْمَيْتَةِ إِذَا دُبِغَتْ. 192- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَعْلَبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَيْتَةٍ فَقَالَ: طُهُورُهَا دِبَاغُهَا. 193- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِسِقَاءٍ قِيلَ: إِنَّهُ مَيْتٌ، وَذَكَرُوا الدِّبَاغَ قَالَ: فَشَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ. 194- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ، عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ فَتَمُوتُ فَتُدْبَغُ جُلُودُهَا قَالَ: يَبِيعُهَا، أَوْ يَلْبَسُهَا. 195- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ. 196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ تُدْبَغُ. 197- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ، يَقُولُ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ: طُهُورُهَا دِبَاغُهَا قَالَ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: يُنْتَفَعُ بِهَا وَلاَ تُبَاعُ. 198- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: ذَكَاةُ الْجُلُودِ دِبَاغُهَا فَالْبَسْ. 199- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الأَشْعَثِ، كَلَّمَ عَائِشَةَ فِي أَنْ يَتَّخِذَ لَهَا لَحَافًا مِنَ الْفِرَاءِ، فَقَالَتْ: إِنَّهُ مَيْتَةٌ وَلَسْتُ بِلاَبِسَةٍ شَيْئًا مِنَ الْمَيْتَةِ قَالَ: فَنَحْنُ نَصْنَعُ لَكَ لَحَافًا نَدْبَغُ وَكَرِهَتْ أَنْ تَلْبَسَ مِنَ الْمَيْتَةِ. 200- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَسْأَلُ عَنْ أَوْلاَدِ الضَّأْنِ، تُسْتَلُّ مِنْ أَجْوَافِ أُمَّهَاتِهَا فَتَخْرُجُ مَيِّتَةً فَتُجْعَلُ مُسُوكُهَا فِرَاءً قَالَ: أَتُدْبَغُ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَحَسْبُهُ، الْبَسُوهُ. 201- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: مَا نَسْتَمْتِعُ مِنَ الْمَيْتَةِ إِلاَّ بِجُلُودِهَا، إِذَا دُبِغَتْ فَإِنَّ دِبَاغَهَا طُهُورُهُ وَذَكَاتُهُ. 202- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: قُرِئَ عَلَيْنَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ أَلاَّ تَسْتَمْتِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ بِإِهَابٍ وَلاَ عَصَبٍ. 203- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوِ اضْطُرِرْتُ فِي سَفَرٍ إِلَى مَاءٍ فِي ظَرْفِ مَيْتَةٍ لَمْ يُدْبَغْ، أَوٍ إِلَى مَاءٍ فِيهِ فَأْرَةٌ مَيِّتَةٌ لَيْسَ مَعِي مَاءٌ غَيْرُهُ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تُطَهِّرَ بِهِ أَمِ التُّرَابُ؟ قَالَ: بَلْ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ التُّرَابِ قُلْتُ: فَنَدَعُهُ فِي الْقَرَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَتَوَضَّأْتُ بِهِ فِي الْقَرَارِ وَلاَ أَدْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَةَ، ثُمَّ عَلِمْتُ قَبْلَ أَنْ تَفُوتَنِي تِلْكَ الصَّلاَةُ قَالَ: فَعُدْ فَتَوَضَّأْ ثُمَّ عُدْ لِصَلاَتِكَ قَالَ: قُلْتُ: فَعَلِمْتُ بَعْدُ مَا فَاتَنِي قَالَ: فَلاَ تُعِدْ.
204- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: لَيْسَ لِصُوفِ الْمَيْتَةِ ذَكَاةٌ، اغْسِلْهُ فَانْتَفِعْ بِهِ. قَالَ الثَّوْرِيُّ: أَلَمْ تَرَ أَنَّا نَنْزِعُهُ وَهِيَ حَيَّةٌ؟ 205- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الصُّوفُ وَالْمَرْعَزُ وَالْجَزُّ وَالثَّلُّ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَبِرِيشِ الْمَيْتَةِ. 206- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِصُوفِ الْمَيْتَةِ وَلَكِنَّهُ يُغْسَلُ وَلاَ بَأْسَ بِرِيشِ الْمَيْتَةِ. 207- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً عَنْ صُوفِ الْمَيْتَةِ فَكَرِهَهُ، وَقَالَ: إِنِّي لَمْ أَسْمَعْ أَنَّهُ يُرَخِّصُ إِلاَّ فِي إِهَابِهَا إِذَا دُبِغَ.
208- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: ذَكَرُوا أَنَّهُ يُسْتَثْقَبُ بِشُحُومِ الْمَيْتَةِ، وَيُدَّهَنُ بِهَا السُّفُنُ، وَلاَ يُمَسُّ قَالَ: يُؤْخَذُ بِعُودٍ قُلْتُ: أَيُدَّهَنُ بِهَا غَيْرُ السُّفُنِ أَدِيمٌ، أَوْ شَيْءٌ يُمَسُّ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ قُلْتُ: وَأَيْنَ يُدَّهَنُ مِنَ السُّفُنِ؟ قَالَ: ظُهُورُهَا وَلاَ يُدَّهَنُ بُطُونُهَا قُلْتُ: وَلاَبُدَّ أَنْ يَمَسَّ وَدَكَهَا بِيَدِهِ فِي الْمِصْبَاحِ؟ قَالَ: فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ إِذَا مَسَّهُ.
209- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: عِظَامُ الْفِيلِ، فَإِنَّهُ زَعَمُوا الأَنْصَابَ عِظَامَهَا وَهِيَ مَيِّتَةٌ قَالَ: فَلاَ يُسْتَمْتَعُ بِهَا قُلْتُ: وَعِظَامُ الْمَاشِيَةِ الْمَيِّتَةِ كَذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: أَيُجْعَلُ فِي عِظَامِ الْمَيْتَةِ شَيْءٌ يُحْوَ فِيهِ قَالَ: لاَ. 210- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الدَّابَّةُ الَّتِي تَكُونُ مِنْهَا مُشْطُ الْعَاجِ يُؤْخَذُ مَيْتَةً فَيُجْعَلُ مِنْهَا مَسَكٌ فَإِنَّهُ لاَ يُذْبَحُ قَالَ: لاَ، ثُمَّ أَذْكَرْتُهُ فقُلْتُ: إِنَّهَا مِنْ دَوَابِّ الْبَحْرِ مِمَّا يُلْقِيهَا قَالَ: فَهِيَ مِمَّا يُلْقِي الْبَحْرُ. 211- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ لاَ يُرَى بِالتِّجَارَةِ بِالْعَاجِ بَأْسًا. 212- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ عِظَامَ الْفِيلِ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ: وَرَأَى قَلَمَا مِنْ عَظْمِ الْفِيلِ فِي أَلْوَاحٍ لِي، فَقَالَ: أَلْقِهِ ثُمَّ رَأَى مَعْمَرٌ بَعْدُ مَعِي قَلَمَا فِي الأَلْوَاحِ فِي طَرَفِهِ حَلْقَةٌ مِنْ فِضَّةٍ، ثُمَّ قَالَ: اطْرَحْ. 213- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ تَحْتَ وِسَادَةِ طَاوُوسٍ عَلَى فِرَاشِهِ سِكِّينًا نِصَابُهُ مِنْ حَضَنٍ قَالَ: وَقَدْ رَآهُ حِينَ رَفَعْتُ الْوِسَادَةَ. 214- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: وَكَانَ لأَبِي مُشْطٌ وَمُدٌّ مِنْ عِظَامِ الْفِيلِ، يَعْنِي الْحَضَنَ.
215- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ، عَنْ أَبِي مُلَيْحِ بْنِ أُسَامَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَفْتَرِشَ جُلُودَ السِّبَاعِ. 216- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ. 217- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ الْهُنَائِيِّ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ: لِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَهَى عَنْ سُرُوجِ النُّمُورِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا؟ قَالُوا: نَعَمْ. 218- أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرٍ الْبَصْرِيُّ، عَنْ رَجُلٍ أَحْسَبُهُ خَالِدًا، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِدَابَّةٍ، فَإِذَا عَلَيْهَا سَرْجٌ عَلَيْهِ خَزٌّ، فَقَالَ: نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَزِّ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُودِ النُّمُورِ، عَنْ رُكُوبٍ عَلَيْهَا، وَعَنْ جُلُوسٍ عَلَيْهَا، وَعْنِ الْغَنَائِمِ أَنْ تُبَاعَ حَتَّى تُخَمَّسَ، وَعَنْ حَبَالَى سَبَايَا الْعَدُوِّ أَنْ يُوطَأْنَ، وَعَنِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، وَعَنْ أَكْلِ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَأَكْلِ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْمَيْتَةِ، وَعَنْ عَسَبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ. 219- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، مِثْلَهُ. 220- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ بَنِي زُهْرَةَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُرْكَبَ عَلَى جِلْدِ النَّمِرِ. 221- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. 222- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. 223- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُفْتَرَشَ جُلُودُ السِّبَاعِ، أَوْ تُلْبَسَ. 224- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: كَانَتْ لَهُ سَنْجَوِيَّةٌ مِنْ ثَعَالِبَ فَكَانَ يَلْبَسُهَا، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ وَضَعَهَا. السَّنْجَوِيَّةُ الثَّوْبُ يُصْبَغُ لَوْنَ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوضَعُ عَلَى فَرْوٍ مِنْ ثَعَالِبَ. 225- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، قَلَنْسُوَةً فِيهَا ثَعَالِبُ. 226- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: عَرَضَ رَجُلٌ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَلَنْسُوَةً مِنْ ثَعَالِبَ فَأَمَرَ بِهَا فَفُتِّقَتْ. 227- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: رَأَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى رَجُلٍ قَلَنْسُوَةً فِيهَا مِنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَأَخَذَهَا فَخَرَقَهَا، وَقَالَ: مَا أَحْسَبُهُ إِلاَّ مَيْتَةً. 228- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبِيدَةَ، عَنْ جُلُودِ الْهِرَرِ فَكَرِهَهُ، وَإِنْ دُبِغَ. 229- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ تُبَاعُ وَيُرْكَبُ عَلَيْهَا وَتُبْسَطُ. 230- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ، رَأَى الشَّعْبِيَّ جَالِسًا عَلَى جِلْدِ أَسَدٍ. 231- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ جُلُودِ النُّمُورِ، فَرَخَّصَ فِيهَا، وَقَالَ: قَدْ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ. 232- عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِجُلُودِ السِّبَاعِ إِذَا دُبِغَتْ، وَيَقُولُ: قَدْ رَخَّصَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جُلُودِ الْمَيْتَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ أَنَا إِبْرَاهِيمَ وَغَيْرَهُ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. 233- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَرْكَبُ بِسَرْجٍ عَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَرْكَبُ عَلَيْهِ. 234- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَاهُ، لَمْ يَكُنْ لَهُ سَرْجٌ إِلاَّ وَعَلَيْهِ جِلْدُ نَمِرٍ. 235- عَنْ إِسْمَاعِيلَ أَيْضًا قَالَ: أَخْبَرَنِي بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ سِرَاجٍ، سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْهَا، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا رُكِبَ بِهَا فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ.
236- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْوُضُوءِ الَّذِي بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ كَانَ عَلَى عَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ جَعَلَهُ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ الرِّجَالُ، وَالنِّسَاءُ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ وَكَانَ لاَ يَرَى بِهِ بَأْسًا، وَلَوْ كَانَ بِهِ بَأْسٌ لَنَهَى عَنْهُ قَالَ: أَكُنْتَ مُتَوَضِّئًا مِنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. 237- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنِّي رَأَيْتُ إِنْسَانًا مُنْكَشِفًا مَكْشُوفًا عَلَى الْحَوْضِ يَغْرِفُ بِيَدِهِ عَلَى فَرْجِهِ قَالَ: فَتَوَضَّأْ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، إِنَّ الدِّينَ سَمْحٌ قَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْمَحُوا يُسْمَحْ لَكُمْ، وَقَدْ كَانَ مَنْ مَضَى لاَ يُفَتِّشُونَ عَنْ هَذَا، وَلاَ يَلْحَفُونَ فِيهِ، يَعْنِي يَفْحَصُونَ عَنْهُ. 238- عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَرٌّ مُخَمَّرٌ جَدِيدٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ تَتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِمَّا يَتَوَضَّأُ النَّاسُ مِنْهُ أَحَبُّ؟ قَالَ: أَحَبُّ الأَدْيَانِ إِلَى اللهِ الْحَنِيفِيَّةُ، قِيلَ: وَمَا الْحَنِيفِيَّةُ؟ قَالَ: السَّمْحَةُ قَالَ: الإِسْلاَمُ الْوَاسِعُ. 239- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَطَاهِرُكُمْ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جَرٍّ عَجُوزٍ مُخَمَّرٍ. 240- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: رَأَيْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَتَوَضَّأُ مِنْ مِطْهَرَةٍ. 241- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّؤُونَ مِنَ الْمِهْرَاسِ. 242- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُزَاحِمِ بْنِ زُفَرَ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: أَكُوزٌ عَجُوزٌ مُخَمَّرٌ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهُ، أَوْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ مِنْ هَذِهِ الْمَطَاهِرِ الَّتِي يُدْخِلُ فِيهَا الْجَزَّارُ يَدَهُ. 243- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْحَنِيفِيَّةَ السَّمْحَةَ.
244- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَتَوَضَّأَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ مَعًا إِنَّمَا هُنَّ شَقَائِقُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأُمَّهَاتُكُمْ. 245- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ مَعًا. 246- عَنْ إِسْرَائِيلَ بْنِ يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي سَلاَمَةَ الْحَبِيبِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَتَى حِيَاضًا عَلَيْهَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ يَتَوَضَّؤُونَ جَمِيعًا فَضَرَبَهُمْ بِالدِّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَوْضِ: اجْعَلْ لِلرِّجَالِ حِيَاضًا، وَلِلنِّسَاءِ حِيَاضًا ثُمَّ لَقِيَ عَلِيًّا فَقَالَ: مَا تَرَى؟ فَقَالَ: أَرَى إِنَّمَا أَنْتَ رَاعٍ، فَإِنْ كُنْتَ تَضْرِبُهُمْ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ.
247- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ مَاءً فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ الْكِلاَبَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِيهِ قَالَ: قَدْ ذَهَبَتْ بِمَا وَلَغَتْ فِي بُطُونِهَا. 248-......... فَقِيلَ: إِنَّ الْكَلْبَ وَلَغَ فِي حَوْضِ مَجَنَّةَ فَقَالَ: هَلْ وَلَغَ إِلاَّ بِلِسَانِهِ؟ فَشَرِبَ مِنْهُ وَاسْتَقَى. قَالَ: وَمَجَنَّةُ: اسْمُ حَوْضٍ. 249- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَرَدَ حَوْضَ مَجَنَّةَ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّمَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ آنِفًا قَالَ: إِنَّمَا وَلَغَ بِلِسَانِهِ فَاشْرَبُوا مِنْهُ وَتَوَضَّؤُوا. 250- عَنْ مَالِكٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّهُ كَانَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي رَكْبٍ فِيهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ، فَوَقَفُوا عَلَى حَوْضٍ، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ أَتَرِدُ حَوْضَكَ السِّبَاعُ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْحَوْضِ لاَ تُخْبِرْنَا فَإِنَّا نَرِدُ عَلَى السِّبَاعِ وَتَرِدُ عَلَيْنَا. 251- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، مِثْلَهُ. 252- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ بِمَا أَفْضَلَتِ السِّبَاعُ. 253- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَدَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ عَلَى حَوْضٍ فَخَرَجَ أَهْلُ الْمَاءِ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الْكِلاَبَ وَالسِّبَاعَ تَلَغُ فِي هَذَا الْحَوْضِ، فَقَالَ لَهَا: مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا وَلَنَا مَا بَقِيَ شَرَابٌ وَطَهُورٌ، شَكَّ الَّذِي أَخْبَرَنِي أَنَّهُ حَوْضُ الأَبْوَاءِ.
254- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ الْتَمَسَ لِعُمَرَ وَضُوءًا فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ عِنْدَ نَصْرَانِيَّةٍ، فَاسْتَوْهَبَهَا وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَأَعْجَبَهُ حُسْنُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ فَقَالَ لَهُ: مِنْ عِنْدِ هَذِهِ النَّصْرَانِيَّةِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهَا: أَسْلِمِي فَكَشَفَتْ عَنْ رَأْسِهَا فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ بَيْضَاءُ، فَقَالَتْ: أَبَعْدَ هَذِهِ السِّنِّ؟ 255- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، أَوْ شَرِبَ، مِنْ غَدِيرٍ كَانَ يُلْقَى فِيهِ لُحُومُ الْكِلاَبِ قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: وَالْجِيَفُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ. 256- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ يُطَهِّرُ، وَلاَ يُطَهَّرُ. 257- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ، وَالْمَاءُ طَهُورٌ. 258- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ نَجِسًا، وَلاَ بَأْسًا. 259- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: زَعَمُوا أَنَّهَا قِلاَلُ هَجَرَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْقُلَّتَيْنِ قَدْرُ الْفَرَقِ. 260- عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، مَرَّ بِغَدِيرٍ فِيهِ جِيفَةٌ فَأَمَرَ بِهَا فَنُحِّيَتْ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْهُ. 261- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَلْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ ذَنُوبًا، أَوْ ذَنُوبَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: مَا الذَّنُوبُ؟ قَالَ: دَلْوٌ. 262- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اخْتَلَطَ الْمَاءُ وَالدَّمُ فَالْمَاءُ طَهُورٌ. 263- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا قَطَرَ فِي الْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ دَمٍ فَأَهْرِقْ مِنْهُ كُوزًا، أَوْ كُوزَيْنِ، فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ قَلِيلاً قَدْرَ مَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَأَهْرِقْهُ. 264- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُنَجِّسُ الْمَاءَ إِلاَّ مَا غَيَّرَ رِيحَهُ، أَوْ طَعْمَهُ، أَوْ مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِهِ وَطَعْمِهِ. 265- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لاَ يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ أَبَدًا، يُطَهِّرُ وَلاَ يُطَهِّرُهُ شَيْءٌ، إِنَّهُ قَالَ: {وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا}. 266- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ. 267- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ،.......... لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ. 268- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُرًّا لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ، الْكُرُّ أَرْبَعُونَ ذَهَبًا.
269- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ دَجَاجَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَمَاتَتْ، فَقَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُتَوَضَّأَ مِنْهَا، وَيُشْرَبَ، إِلاَّ أَنْ تَنْتُنَ حَتَّى يُوجَدَ رِيحُ نَتْنِهَا فِي الْمَاءِ فَتُنْزَحَ. 270- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ فَقَالَ: إِنْ أُخْرِجَتْ مَكَانَهَا فَلاَ بَأْسَ وَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا نُزِحَتْ. 271- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا، وَإِنْ تَفَسَّخَتْ فِيهَا نُزِحَتْ. 272- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِذَا مَاتَتِ الدَّابَّةُ فِي الْبِئْرِ أُخِذَ مِنْهَا أَرْبَعُونَ دَلْوًا. 273- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: إِذَا سَقَطَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْبِئْرِ فَتَقَطَّعَتْ نُزِعَ مِنْهَا سَبْعَةُ أَدْلاَءٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْفَأْرَةُ كَهَيْئَتِهَا لَمْ تُقْطَعْ نُزِعَ مِنْهَا دَلْوٌ وَدَلْوَانِ، فَإِنْ كَانَتْ مُنْتِنَةً أَعْظَمَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُنْزَعْ مِنَ الْبِئْرِ مَا يُذْهِبُ الرِّيحَ. 274- عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا سَقَطَ الْكَلْبُ فِي الْبِئْرِ فَأُخْرِجَ مِنْهَا حِينَ سَقَطَ نُزِعَ مِنْهَا عِشْرُونَ دَلْوًا، فَإِنْ أُخْرِجَ حِينَ مَاتَ نُزِعَ مِنْهَا سِتُّونَ، أَوْ سَبْعُونَ دَلْوًا، فَإِنْ تَفَسَّخَ فِيهَا نُزِحَ مَاؤُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِيعُوا نُزِحَ مِنْهَا مِئَةُ دَلْوٍ وَعِشْرُونَ وَمِئَةٌ. 275- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَقَطَ رَجُلٌ فِي زَمْزَمَ فَمَاتَ فِيهَا، فَأَمَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنْ تُسَدَّ عُيُونُهَا وَتُنْزَحُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ فِيهَا عَيْنًا قَدْ غَلَبَتْنَا قَالَ: إِنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ فَأَعْطَاهُمْ مُطْرَفًا مِنْ خَزٍّ فَحَشَوْهُ فِيهَا، ثُمَّ نُزِحَ مَاؤُهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ فِيهَا نَتْنٌ. 276- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ فِي فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي بِئْرٍ فَعُجِنَ مِنْ مَائِهَا قَالَ: يُطْعَمُ الدَّجَاجَ.
277- عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْبَصْرَةِ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُبَيْدٍ، قَالَ لِلْحَسَنِ: أَضَعُ وَضُوئِي فَتَأْتِي الْفَأْرَةُ وَتَشْرَبُ مِنْهُ، قَالَ الْحَسَنُ: أَهْرِقْهُ فَإِنَّ الْفَاسِقَةَ لاَ تَشْرَبُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ بَالَتْ فِيهِ، ذَكَرَهُ تَوْبَةُ، عَنْ شَدِيدِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ.
278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: إِذَا كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهُ وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلاَ تَقْرَبُوهُ. 279- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَقَدْ كَانَ مَعْمَرٌ أَيْضًا يَذْكُرُهُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، وَكَذَلِكَ أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ. 280- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ نَحْوَ هَذَا. قَالَ أَبُو هَارُونَ: قُلْنَا لأَبِي سَعِيدٍ: يُنْتَفَعُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 281- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ أَبِي هَارُونَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: انْتَفِعُوا بِهِ وَلاَ تَأْكُلُوا. 282- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ وَأُكِلَ بَقِيَّتُهُ. 283- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي جَابِرٍ الْبَيَاضِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْفَأْرَةِ تَقَعُ فِي السَّمْنِ قَالَ: إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا قَدْرَ الْكَفِّ، وَإِذَا وَقَعَتْ فِي الزَّيْتِ اسْتُصْبِحَ. 284- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْفَأْرَةُ تَقَعُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ، أَوْ غَيْرِ الْجَامِدِ قَالَ: بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهَا فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ قُلْتُ: فَغَيْرُ الْجَامِدِ؟ قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِيهِ شَيْءٌ، وَلَكِنْ أَرَى أَنْ يُسْتَثْقَبَ بِهِ وَلاَ يُؤْكَلُ. 285- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْفَأْرَةُ فِي الْوَدَكِ الْجَامِدِ قَالَ: بَلَغَنَا إِنْ كَانَ جَامِدًا أُخِذَ مَا حَوْلَهُ فَأُلْقِيَ وَأُكِلَ مَا بَقِيَ. 286- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَيُّ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي زَيْتٍ عِشْرُونَ قَرْطَلاً، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اسْتَسْرِجُوا بِهِ وَادَّهِنُوا بِهِ الأُدْمَ. 287- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ: مَاتَتْ فَأْرَةٌ فِي دُهْنِ إِنْسَانٍ يَدَّهِنُ بِهِ قَالَ: مَا أُحِبُّهُ. 288- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ فَأْرَةٍ مَاتَتْ فِي عَسَلٍ قَالَ: الْعَسَلُ كَهَيْئَةِ الْجَامِدِ يُغْرَفُ مَا حَوْلَهَا وَيُؤْكَلُ مَا بَقِيَ. 289- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قُلْتُ لَهُ: الْفَأْرَةُ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ الذَّائِبِ، أَوِ الدُّهْنِ فَيُوجَدُ قَدْ تَسَلَّخَتْ، أَوْ يُوجَدُ قَدْ مَاتَتْ وَهِيَ شَدِيدَةٌ لَمْ تُسْلَخْ قَالَ: سَوَاءٌ مَاتَتْ فِيهِ الدُّهْنُ يُنَشُّ وَيُدَّهَنُ بِهِ إِنْ لَمْ تُقَذِّرْ، قُلْتُ: فَالسَّمْنُ يُنَشُّ فَيُسَخَّنُ ثُمَّ يُؤْكَلُ قَالَ: لَيْسَ مَا يُؤْكَلُ كَهَيْئَةِ شَيْءٍ فِي الرَّأْسِ يُدَّهَنُ بِهِ.
290- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَأْرَةٌ وَقَعَتْ فِي جَرٍّ فَمَاتَتْ فِيهِ، فَقَالَ: لاَ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ فَإِنْ تَوَضَّأْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ، ثُمَّ صَلَّيْتَ وَلَمْ تَعْلَمْ فَعُدْ مَا كُنْتَ فِي وَقْتٍ قَالَ: فَإِنْ فَاتَكَ الْوَقْتُ فَعُدْ أَيْضًا، قُلْتُ: فَثَوْبِي مَسَّهُ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْجَرَّةِ شَيْءٌ أَغْسِلُهُ، أَوْ أَرُشُّهُ؟ قَالَ: لاَ. 291- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: إِذَا اضْطُرِرْتَ إِلَى مَاءٍ وَقَعَ فِيهِ فَأْرَةٌ فَتَوَضَّأْ وَتَيَمَّمْ تَجْمَعْهُمَا.
292- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوَزَغُ يَمُوتُ فِي الْوَدَكِ السَّمْنِ وَالدُّهْنِ، وَأَشْبَاهِ هَذَا بِمَنْزِلَةِ الْفَأْرَةِ هُوَ فِي ذَلِكَ قَالَ: وَأُحِبُّ. 293- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ وَزَغًا وَقَعَ فِي سَمْنٍ لآلِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا، ثُمَّ أَخْبَرُوهُ فَقَالَ: بِيعُوهُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّهُ، ثُمَّ أَعْلِمُوهُ. 294- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ وَزَغًا مَاتَ لَهُمْ، فَلَتُّوا بِهِ سَوِيقًا فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ أُخْبِرَ بِالَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ، فَقَالَ: هَلْ عَلِمْتُمْ؟ قَالُوا: لاَ فَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ، وَقَالَ: بِيعُوا السَّمْنَ وَالسَّوِيقَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ، وَبَيِّنُوا لَهُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ قَالَ بَعْضُ أَهْلِهِ: أَلاَ نَسْتَسْرِجُ بِهِ؟ قَالَ: بَلَى إِنْ شِئْتُمْ.
295- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْجُعَلُ يَمُوتُ فِي الْعَسَلِ، أَوِ السَّمْنِ، أَوِ الْوَدَكِ، أَوِ الْمَاءِ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ فُوفَةٌ لَيْسَ لَهُ لَحْمٌ وَلاَ دَمٌ، إِنْ وَقَعَ فِي جَامِدٍ، أَوْ غَيْرِ جَامِدٍ فَمَاتَ فَلاَ يُلْقَى مِنْهُ شَيْءٌ، وَلاَ تُهْرِقْهُ وَكُلْهُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: مَا الْجُعَلُ؟ قَالَ: الدَّابَّةُ السُّودُ الَّذِي يَجْعَلُ الْخُرْءَ. 296- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِي الْجُعَلِ وَالزُّنْبُورِ وَأَشْبَاهِهِ إِذَا سَقَطَ فِي الْمَاءِ، أَوْ وَقَعَ فِي الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ قَالَ: يُؤْكَلُ وَيُشْرَبُ وَيُتَوَضَّأُ مِنْهُ، وَمَا يَكُونُ فِي الْمَاءِ مِمَّا لَيْسَ فِيهِ عَظْمٌ فَلاَ بَأْسَ بِهِ. 297- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْبُوذٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّهَا كَانَتْ تُسَافِرُ مَعَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكُنَّا نَأْتِي الْغَدِيرَ فِيهِ الْجُعْلاَنُ أَمْوَاتًا فَنَأْخُذُ مِنْهُ الْمَاءَ، يَعْنِي فَيَشْرَبُونَهُ- 298- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الذُّبَابِ يَقَعُ فِي الْمَاءِ فَيَمُوتُ فِيهِ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
299- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. 300- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. 301- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الْمُنْقَعِ. 302- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لاَ يَجْرِي ثُمَّ يُغْتَسَلُ فِيهِ.
303- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنِ الْمَاءِ النَّاقِعِ، أَغْتَسِلُ فِيهِ وَقَدْ دَخَلَهُ الْجُنُبُ قَالَ: لاَ وَلَكِنِ اغْتَرِفْ مِنْهُ غَرْفًا. 304- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ وَمَرَرْتَ بِغَدِيرٍ فَاغْتَرِفْ مِنْهُ اغْتِرَافًا فَاصْبُبْهُ عَلَيْكَ، وَإِنْ سَالَ فِيهِ فَلاَ تُبَالِ وَلاَ تَدْخُلْ فِيهِ إِنِ اسْتَطَعْتَ. 305- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فَيَمُرُّ بِالْبِئْرِ وَلَيْسَ مَعَهُ دَلْوٌ قَالَ: إِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ أَنْ يُدْخِلَ يَدَهُ فِيهَا فَلْيُدْخِلْ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ: يَبُلُّ طَرَفَ ثَوْبِهِ، ثُمَّ يَعْصِرُهُ عَلَى يَدَيْهِ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلَوْ تَيَمَّمَ ثُمَّ أَدْخَلَ يَدَهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ. 306- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ فِي رَجُلٍ نَسِيَ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ فِيهِ وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ وَيَغْتَسِلُ بِهِ. 307- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: يُلْقِي، وَلاَ يَتَوَضَّأُ، وَلاَ يَغْتَسِلُ. 308- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنِ الْجُنُبِ، يَنْسَى فَيُدْخِلُ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ الَّذِي فِيهِ غُسْلُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا قَالَ: إِذَا نَسِيَ فَلاَ بَأْسَ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ. 309- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الثَّوْبِ جَنَابَةٌ وَلاَ عَلَى الأَرْضِ جَنَابَةٌ، وَلاَ عَلَى الرَّجُلِ يَمَسُّهُ الْجُنُبُ جَنَابَةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْمَاءِ جَنَابَةٌ يَقُولُ: إِذَا سَبَقَتْهُ يَدَاهُ فَأَدْخَلَهُمَا فِي الْمَاءِ، وَهُوَ جُنُبٌ قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَهُمَا فَلاَ بَأْسَ. 310- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْخِلُونَ أَيْدِيَهُمُ الْمَاءَ، وَهُمْ جُنُبٌ وَالنِّسَاءُ وَهُنَّ حُيَّضٌ وَلاَ يُفْسِدُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ. 311- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ فِي الإِنَاءِ مِنْ جِلْدِهِ فَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ.
312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا يَنْتَضِحُ مِنَ الإِنَاءِ فِي الطَّسْتِ؟ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ. 313- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَضَعُ قَدَحِيَ الَّذِي فِيهِ وَضُوئِي فِي الطَّسْتِ الَّتِي أَتَوَضَّأُ فِيهِ وَلَعَلَّهُ أَنْ تَكُونَ كَبِيرَةً قَالَ: لاَ قُلْتُ: فَإِنِّي أَعْلَمُ أَنِّي يُنْتَضَحُ عَلَيَّ مِنَ الطَّسْتِ، وَلَيْسَ فِيهِ الْقَدَحُ وَيُنْتَضَحُ فِي وَضُوئِي مِنَ الطَّسْتِ وَلَيْسَ فِيهَا الْقَدَحُ قَالَ: لاَ يَضُرُّكَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ هُوَ عُذْرٌ لَكَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَقَدْ عَزَلْتَ فَدَخَلَ مِنَ الطَّسْتِ. 314- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لنَافِعٍ: أَيْنَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْعَلُ إِنَاءَهُ الَّذِي يَتَوَضَّأُ فِيهِ؟ قَالَ: إِلَى جَنْبِهِ. 315- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَغْتَسِلُ، أَوْ يَتَوَضَّأُ مِنَ الْمَاءِ وَيَنْتَضِحُ فِيهِ قَالَ: فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا. 316- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، وَالْحَسَنَ، يُسْأَلاَنِ عَنِ الرَّجُلِ يَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَيَنْتَضِحُ مِنْ غُسْلِهِ فِي الْمَاءِ الَّذِي يَغْتَسِلُ مِنْهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِهِ. 317- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ فَيَرْفَعُهُ، لِئَلاَّ يَنْتَضِحَ مِنْ غُسْلِهِ.
318- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: مَاءَانِ لاَ يُنَقِّيَانِ مِنَ الْجَنَابَةِ مَاءُ الْبَحْرِ، وَمَاءُ الْحَمَّامِ. قَالَ مَعْمَرٌ: سَأَلْتُ يَحْيَى عَنْهُ بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: قَدْ بَلَغَنِي مَا هُوَ أَوْثَقُ مِنْ ذَلِكَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: مَاءُ الْبَحْرِ طَهُورٌ، وَحِلٌّ مَيْتَتُهُ. 319- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَحْرُ طَهُورٌ مَاؤُهُ وَحَلاَلٌ مَيْتَتُهُ. 320- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ نَاسًا مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِنَّا نَرْكَبُ أَرْمَاثًا لَنَا، وَيَحْمِلُ أَحَدُنَا مُوَيْهًا لِشِفَّتِهِ، فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِمَاءِ الْبَحْرِ وَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا، وَإِنْ تَوَضَّأْنَا مِنْهُ عَطِشْنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلاَلُ مَيْتَتُهُ. 322- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنَ الصَّيَّادِينَ الَّذِينَ يَكُونُونَ فِي الْجَارِ، وَكَانَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يُرْزَقُونَ مِنَ الْجَارِ، فَوَجَدَ حَبًّا مَنْثُورًا فَجَعَلَ عُمَرُ يَلْتَقِطُهُ حَتَّى جَمَعَ مِنْهُ مُدًّا، أَوْ قَرِيبًا مِنْ مُدٍّ، ثُمَّ قَالَ: أَلاَ أَرَاكَ تَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا، وَهَذَا قُوتُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَتَّى اللَّيْلِ قَالَ: فقُلْتُ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، لَوْ رَكِبْتَ لِتَنْظُرَ كَيْفَ نَصْطَادُ؟ قَالَ: فَرَكِبَ مَعَهُمْ فَجَعَلُوا يَصْطَادُونَ، فَقَالَ عُمَرُ: تَاللَّهِ إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ كَسْبًا أَطْيَبَ، أَوْ قَالَ: أَحَلَّ، ثُمَّ قَالَ: فَصَنَعْنَا لَهُ طَعَامَا، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ شِئْتَ سَقَيْنَاكَ طَعَامَا، وَإِنْ شِئْتَ مَاءً فَإِنَّ اللَّبَنَ أَيْسَرُ عِنْدَنَا مِنَ الْمَاءِ إِنَّا نَسْتَعْذِبُ مِنْ مَكَانَ كَذَا قَالَ: فَطَعِمَ، ثُمَّ دَعَا بِالَّذِي أَرَادَ، ثُمَّ قُلْنَا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنَّا نَخْرُجُ إِلَى هَاهُنَا فَنَتَزَوَّدُ مِنَ الْمَاءِ لِشَفَتِنَا، ثُمَّ نَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَأَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ 323- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، سُئِلَ عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ فَقَالَ: أَيُّ مَاءٍ أَطْهَرُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ؟ 324- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُمَا بَحْرَانِ {هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ}. 325- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى عَطَاءً وَأَنَا أَسْمَعُ، فَقَالَ: أَطَهُورٌ مَاءُ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ. 326- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَاءً غَيْرَ مَاءِ الْبَحْرِ وَالإِيضَا وَرَأَيْتُ بِئْرًا أَدَعُ الْبِئْرَ وَالإِيضَا؟ قَالَ: إِنْ تَطَهَّرْتَ مِنْهُمَا فَهُمَا طَهُورٌ قُلْتُ لَهُ: مَا الإِيضَا؟ قَالَ: الْمِطْهَرَةُ. 327- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَاءِ الْبَحْرِ أَغْتَسِلُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالْمَاءُ الْعَذْبُ أَحَبُّ إِلَيَّ. 328- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً قَالَ لَهُ: مَرَرْتُ بِالْبَحْرِ وَأَنَا جُنُبٌ فَاغْتَسَلْتُ مِنْهُ قَالَ: حَسْبُكَ.
329- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. 330- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ. 331- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 332- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ قَالَ: لاَ تَجْعَلْ فِيهِ شَيْئًا حَتَّى تَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. 333- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَمْ يُغْسَلُ الإِنَاءُ الَّذِي يَلَغُ فِيهِ الْكَلْبُ؟ قَالَ: كُلُّ ذَلِكَ سَمِعْتُ سَبْعًا وَخَمْسًا وَثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 334- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. 335- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي زِيَادٌ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ عِيَاضٍ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ زِيَادٌ: وَأَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ أُسَامَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 336- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، عَنِ الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي الْهِرِّ شَيْئًا. 337- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَلَغَ الْكَلْبُ فِي جَفْنَةِ قَوْمٍ فِيهَا لَبَنٌ فَأَدْرَكُوهُ عِنْدَ ذَلِكَ فَغَرَفُوا حَوْلَ مَا وَلَغَ فِيهِ قَالَ: لاَ تَشْرَبُوهُ. 338- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْكَلْبِ. 339- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ.
340- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ السِّنَّوْرِ. 341- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 342- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْهِرُّ؟ قَالَ: هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ، أَوْ شَرٌّ مِنْهُ. 343- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ قَالَ: بِمَنْزِلَةِ الْكَلْبِ يُغْسَلُ سَبْعَ مَرَّاتٍ. 344- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ قَالَ: اغْسِلْهُ مَرَّةً وَأَهْرِقْهُ. 345- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْهِرِّ يَلَغُ فِي الإِنَاءِ قَالَ: يُغْسَلُ مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: مَرَّةً، أَوْ ثَلاَثًا. 346- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّهُ رَأَى أَبَا قَتَادَةَ الأَنْصَارِيَّ يُصْغِي الإِنَاءَ لِلْهِرِّ فَتَشْرَبُ مِنْهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ بِفَضْلِهَا. 347- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ. 348- عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَرَّبَ أَبُو قَتَادَةَ إِنَاءً إِلَى الْهِرِّ فَوَلَغَ فِيهِ، ثُمَّ تَوَضَّأَ مِنْ فَضْلِهِ، وَقَالَ: إِنَّهَا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. 349- مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مِثْلَهُ. 350- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَالِحٌ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ يَقُولُ: لاَ بَأْسَ بِالْوُضُوءِ مِنْ فَضْلِ الْهِرَّةِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عِيَالِي. 351- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أُمِّهَا، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَ حَدِيثِ مَالِكٍ. 352- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ امْرَأَةٍ، عَنْ أُمِّهَا، وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أُمَّهَا أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ زَارَهُمْ فَسَكَبُوا لَهُ وَضُوءًا فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَصْغَى إِلَيْهَا الإِنَاءَ الَّذِي فِيهِ، وَضُوؤُهُ فَشَرِبَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ بِفَضْلِهَا فَعَجِبُوا مِنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ. 353- عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ حُمَيْدَةَ بِنْتِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ كَبْشَةَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَكَبَتْ لَهُ وَضُوءًا فَجَاءَتْ هِرَّةٌ فَشَرِبَتْ، فَأَصْغَى لَهَا الإِنَاءَ حَتَّى تَشْرَبَ قَالَتْ كَبْشَةُ: فَرَآنِي أَنْظُرُ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَتَعْجَبِينَ يَا بِنْتَ أَخِي؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَّافِينَ وَالطَّوَّافَاتِ. 354- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: وَلَغَ هِرٌ فِي لَبَنٍ لآلِ أَبِي قَيْسٍ فَأَرَادَ أَهْلُهُ أَنْ يُهْرِقُوا اللَّبَنَ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوهُ. 355- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مَوْلًى، لِلأَنْصَارِ، أَنَّ جَدَّتَهُ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ مَوْلاَتَهَا أَرْسَلَتْهَا بِجَشِيشٍ، أَوْ رُزٍّ إِلَى عَائِشَةَ تُهْدِيهِ فَجَاءَتْ بِهِ وَعَائِشَةُ تُصَلِّي فَوَضَعَتْهُ فَدَنَتْ مِنْهُ هِرَّةٌ فَأَكَلَتْ مِنْهُ، وَعِنْدَ عَائِشَةَ نِسَاءٌ فَلَمَّا انْصَرَفَتْ دَعَتْ بِهِ فَلَمَّا رَأَتِ النِّسْوَةَ يَتَوَقَّيْنَ الْمَكَانَ الَّذِي أَكَلَتْ مِنْهُ الْهِرَّةُ، وَضَعَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَدَهَا فِي الْمَكَانَ الَّذِي أَكَلَتْ فِيهِ الْهِرَّةُ وَقَالَتْ: أَنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ. 356- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَتَوَضَّأُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ قَدْ أَصَابَ مِنْهُ الْهِرُّ قَبْلَ ذَلِكَ. 357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيِّ، عَنْ عَمَّةٍ لَهُ يُقَالُ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عَمِيلَةَ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَنِ السِّنَّوْرِ يَلَغُ فِي شَرَابِي، فَقَالَ: الْهِرُّ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ قَالَ: فَلاَ تُهْرِقِي شَرَابَكِ وَلاَ طَهُورَكِ فَإِنَّهُ لاَ يُنَجِّسُ شَيْئًا. 358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْهِرُّ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. 359- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ وُلُوغِ الْهِرِّ فِي الإِنَاءِ أَيُغْسَلُ؟ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ. 360- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: السِّنَّوْرُ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ.
|