الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
6075- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا؛ ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ فِي كُلِّ غَسْلَةٍ يُغْسَلُ رَأْسُهُ مَعَ سَائِرِ جَسَدِهِ قَالَ: قُلْتُ: وَتُجْزِئُ وَاحِدَةٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَنْقَوْهُ. 6076- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وِتْرًا. 6077- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ يُخْبِرُنَا قَالَ: غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ، وَغُسِّلَ ثَلاَثًا كُلُّهُنَّ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سَفْلَتَهُ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ يَحْتَضِنُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْعَبَّاسُ يَصُبُّ الْمَاءَ قَالَ: وَعَلِيٌّ يَغْسِلُ سَفْلَتَهُ وَيَقُولُ: الْفَضْلُ لِعَلِيٍّ: أَرِحْنِي أَرِحْنِي، قَطَعْتَ وَتِينِي، إِنِّي لأَجِدُ شَيْئًا يَتَنَزَّلُ عَلَيَّ، قَطَعْتَ وَتِينِي قَالَ: وَغُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بِئْرٍ لِسَعْدِ بْنِ خُثَيْمَةَ يُقَالُ لَهَا: الْغَرْسُ بِقِبَا قَالَ: وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ إِلاَّ بِسِدْرٍ، وَبِهِ نَأْخُذُ. قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ، أَوْ بِاللِّحْيَةِ؟ قَالَ: السُّنَّةُ لاَ شَكَّ يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ ثُمَّ اللِّحْيَةِ. ثُمَّ قَالَ: أَخْبَرَنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ مَعْمَرًا أَخْبَرَهُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: يُبْدَأُ بِالرَّأْسِ، ثُمَّ اللِّحْيَةِ، ثُمَّ الْمَيَامِنِ، يَعْنِي غُسِّلَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ. كُلُّ غَسْلَةٍ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ثُمَّ بِمَاءٍ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 6078- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِنْ كَانَ ذَا ضَفِيرَتَيْنِ مَضْفُورَتَيْنِ؟ قَالَ: تُنْشَرَانِ وَتُغْسَلاَنِ، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ السِّدْرَ لاَبُدَّ مِنْهُ؟ قَالَ: إِنَّكَ لَتُوجِبُ، أَمَّا السِّدْرُ فَطَهُورٌ، قُلْتُ: فَلَمْ يُوجَدْ سِدْرٌ فَيُؤْخَذُ خِطْمِيٌّ؟ قَالَ: لاَ، سَيُوجَدُ السِّدْرُ. 6079- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: غُسْلُ الْمُتَوَفَّى ثَلاَثُ مَرَّاتٍ، فَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيُلْقِ عَلَى وَجْهِهِ ثَوْبًا، ثُمَّ لِيَبْدَأْ فَلْيُوَضِّئْهُ وَلْيَغْسِلْ رَأْسَهُ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ مَذَاكِيرَهُ فَلاَ يُفْضِ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ خِرْقَةً فَلْيُلْقِهَا عَلَى يَدِهِ، ثُمَّ لِيُدْخِلْ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ، وَلْيَمْسَحْ بَطْنَهُ حَتَّى يُخْرِجَ مِنْهُ الأَذَى. 6080- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ فِي غُسْلِ الْمَيِّتِ: الأُولَى بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيُوَضِّئُهُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، وَالثَّانِيَةُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَالثَّالِثَةُ بِمَاءٍ قَرَاحٍ، وَيَتَتَبَّعْ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ. 6081- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُهُ يُغَسِّلُ مَيِّتًا فَأَلْقَى عَلَى فَرْجِهِ خِرْقَةً وَعَلَى وَجْهِهِ خِرْقَةً أُخْرَى، وَوَضَّأَهُ وُضُوءَ الصَّلاَةِ، ثُمَّ بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ قَالَ: فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُؤَضِّئَهُ نَزَعَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَأَمَّا الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ فَلاَ يُحَرِّكْهَا، وَلَكِنَّهُ يَضَعُ عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يُدْخِلُهَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ أَيُّوبُ: وَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِدْرًا غَسَّلُوهُ بِالأُشْنَانِ إِذَا طَالَ مَرَضُهُ وَكَثُرَ. 6082- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إِذَا طَالَ ضَنَى الْمَيِّتِ غُسِّلِ بِالأُشْنَانِ إِنْ شَاؤُوا. 6083- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: كَانَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمِيصٌ فَنُودُوا أَنْ لاَ تَنْزِعُوهُ. 6084- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ: كَانَ يُكْرَهُ أَنْ يُغَسَّلَ الْمَيِّتُ وَمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاءِ فَضَاءٌ حَتَّى يَكُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ سِتْرٌ. 6085- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ غَسْلُهُ عُرْيَانًا؟ قَالَ: لِمَ يُغَسَّلُ عُرْيَانٌ؟ قُلْتُ: فَجُعِلَ عَلَيْهِ ثَوْبٌ مِمَّنْ عَلَيْهِ لاَ يُمَسُّ الثَّوْبُ وَيُغَسَّلُ مِنْ تَحْتِهِ قَالَ: حَسْبُهُ، وَقَدْ وُورِيَ حِينَئِذٍ. 6086- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ آدَمُ رَجُلاً أَشْعَرَ طُوَالاً آدَمَ، كَأَنَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ، وَإِنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْوَفَاةُ نَزَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ بِحَنُوطِهِ وَكَفَنِهِ مِنَ الْجَنَّةِ، فَلَمَّا مَاتَ غَسَّلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ ثَلاَثًا، وَجَعَلُوا فِي الثَّالِثَةِ كَافُورًا، وَكَفَّنُوهُ فِي وِتْرِ ثِيَابٍ، وَحَفَرُوا لَهُ لَحْدًا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ. 6087- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمةِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: غُسِّلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَمِيصٍ، وَنَزَلَ فِي حُفْرَتِهِ عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَصَالِحٌ شُقْرَانَ، مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ قَالَ: نَزَلَتِ الْمَلاَئِكَةُ حِينَ حَضَرَ آدَمَ الْوَفَاةُ، فَلَمَّا رَآهُمْ عَرَفَهُمْ، فَقَبَضُوهُ، وَغَسَّلُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، وَصَلَّوْا عَلَيْهِ، وَدَفَنُوهُ، وَبَنُوهُ يَنْظُرُونَ. 6086- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ غَيْرَ ثَابِتٍ يَقُولُ: ثُمَّ قَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِكَ. 6087- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ فِي الْمَيِّتِ يُغَسَّلُ، قَالَ: يُوضَعُ خِرْقَةٌ عَلَى وَجْهِهِ، وَأُخْرَى عَلَى فَرْجِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَضِّئَهُ كَشَفَ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى وَجْهِهِ، فَيُوَضِّئَهُ بِالْمَاءِ وُضُوءَهُ لِلصَّلاَةِ، ثُمَّ يُغَسِّلُهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ مَرَّتَيْنِ مَنْ رَأْسِهِ إِلَى قَدَمِهِ، يَبْدَأُ بِمَيَامِنِهِ، وَلاَ يَكْشِفُ الْخِرْقَةَ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ، وَلَكِنَّهُ يَُلُّف عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْسِلَ فَرْجَهُ، فَيَغْسِلَ مَا تَحْتَ الْخِرْقَةِ الَّتِي عَلَى فَرْجِهِ بِمَاءٍ، وَإِذَا غَسَّلَهُ مَرَّتَيْنِ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ، غَسَّلَهُ مَرَّةً ثَالِثَةً بِمَاءٍ فِيهِ كَافُورٌ، وَالْمَرْأَةُ كَذَلِكَ، فَإِذَا َفَرَغَ الْغَاسِلُ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ شَيْءٌ مِنْ كَافُورٍ وَشَيْءٌ مِنْ سِدْرٍ هُشِّمَ، أَوْ وَرَقٍ، يَبْدَأُ بِلِحْيَةِ الْمَيِّتِ قَبْلَ رَأْسِهِ. 6088- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: رَأَيْتُهُ غَسَّلَ مَيِّتًا فَجَفَّفَ رَأْسَهُ بِالْمِجْمَرِ.
6089- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اغْسِلْنَهَا ثَلاَثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكَثْرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ، وَاغْسِلْنَهَا بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، اجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَآذِنَّنِي قَالَتْ: فَلَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَةً فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ قَالَتْ: جَعَلْنَا رَأْسَهَا ثَلاَثَةَ قُرُونٍ، وَأَرْسَلْنَاهُنَّ مِنْ خَلْفِهَا الْحَقْوُ إِزَارٌ غَلِيظٌ. 6090- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الأَنْصَارِيَّةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَتْ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَهُ. 6091- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَفْصَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، مِثْلَهُ. 6092- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمَرْأَةُ تُنْشَرُ رَأْسُهَا فَيُغْسَلُ مَعَهَا مَنْشُورًا مِنْ أَجْلِ الْغُسْلِ الَّذِي فِيهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 6093- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ سِيرِينَ يَقُولُ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ مِنَ اللاَّتِي بَايَعْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَتِ الْبَصْرَةَ تُبَادِرُ ابْنًا لَهَا، فَلَمْ تُدْرِكْهُ، فَحَدَّثَتْنَا. ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لأَيُّوبَ: مَا قَوْلُهُ: أَشْعِرْنَهَا، أَتُؤَزَّرُ بِهِ؟ قَالَ: لاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَالَ: أَلْفِفْنَهَا فِيهِ قَالَ: وَكَذَلِكَ كَانَ ابْنُ سِيرِينَ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُشْعِرَ لُفَافَةً وَلاَ تُؤَزِّرَ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ سِيرِينَ تَقُولُ: حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ أَنَّهُنَّ جَعَلْنَ رَأْسَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثَ قُرُونٍ قَالَتْ: نَقَضْنَهُ فَغَسَلْنَهُ فَجَعَلْنَهُ ثَلاَثَ قُرُونٍ قَالَ: نَعَمْ، أَشْعَرْنَهَا فَوَضَعُوهُ مِمَّا يَلِي جَسَدَهَا.
6094- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْتَمَسَ عَلِيٌّ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُلْتَمَسُ مِنَ الْمَيِّتِ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا، فَقَالَ: بِأَبِي وَأُمِّي طَيِّبًا حَيًّا، وَطَيِّبًا مَيِّتًا. 6095- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ ثَلاَثًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ بَعْدَ الثَّلاَثِ غَسَّلُوهُ خَمْسًا، فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غُسِّلَ سَبْعًا. 6096- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، مِثْلَهُ. قَالَ هِشَامٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: يُغَسَّلُ ثَلاَثًا، فَإِنْ خَرَجَ شَيْءٌ غُسِلَ مَا خَرَجَ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى الثَّلاَثِ.
6097- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطِيئَتِهِ مِثْلَ يَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَبَلَغَنِي عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَ ذَلِكَ إِلاَّ أَنَّهُ زَادَ فِي قَوْلِهِ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا ثُمَّ لَمْ يُغْشِ عَلَيْهِ، كُلُّ ذَلِكَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا خَرَجَ مِنْ خَطَايَاهُ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. 6098- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا وَأَدَّى فِيهِ الأَمَانَةَ كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.
6099- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ يُوسُفَ الَّذِي كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ يَقُولُ: فِي التَّوْرَاةِ: مَنْ كَفَّنَ مَيِّتًا كَمَنْ كَفَلَ صَغِيرًا حَتَّى صَارَ كَبِيرًا. 6100- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ ابْنِ صَفِيَّةَ، عَنْ يُوسُفَ، رَجُلٍ كَانَ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ نَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللهِ: مَثَلُ الَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتَ كَالَّذِي كَفَلَهُ صَغِيرًا حَتَّى مَاتَ.
6101- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَعَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلٌ؟ قَالَ: لاَ، قَدْ إِذَنْ نَجَّسُوا صَاحِبَهُمْ، وَلَكِنْ وُضُوءٌ. 6102- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يَغْتَسِلُ مَنْ غَسَّلَ الْمَيِّتَ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا، وَإِلاَ فَإِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمُ الْوُضُوءُ. 6103- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ الْمُزَنِيُّ قَالَ: غَسَّلَ أَبَاكَ أَرْبَعٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجْرَةِ، فَمَا زَادُوا عَلَى أَنِ احْتَجَزُوا عَلَى ثِيَابِهِمْ، فَلَمَّا فَرَغُوا تَوضَّؤُوا وَصَلَّوْا عَلَيْهِ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولُ: أَلاَ تَتَّقُونَ اللَّهَ، تَغْتَسِلُونَ مِنْ مَوْتَاكُمْ، أَأَنْجَاسٌ هُمْ؟ 6104- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنْ كَانَ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا. 6105- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَائِشَةَ، كَانَا لاَ يَرَيَانِ عَلَى مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا غُسْلاً، وَقَالاَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُكُمْ نَجِسًا فَاغْتَسِلُوا. 6106- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: أَغْتَسِلُ مِنَ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَمُؤْمِنٌ هُوَ؟ قُلْتُ: أَرْجُو قَالَ: فَتَمْسَحُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَلاَ تَغْتَسِلُ مِنْهُ. 6107- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِذَا غَسَّلْتَ الْمَيِّتَ فَأَصَابَكَ مِنْهُ أَذًى فَاغْتَسِلْ، وَإِلاَّ إِنَّمَا يَكْفِيكَ الْوُضُوءُ. 6108- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6109- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 6110- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: إِسْحَاقُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6111- عَنْ غَيْرِهِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ. 6112- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ دَلاَّهُ فِي حُفْرَتِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ. 6113- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: السُّنَّةُ أَنْ يَغْتَسِلَ الَّذِي يَغْسِلُ الْمَيِّتَ. 6114- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ كَانَ إِذَا غَسَّلَ مَيِّتًا اغْتَسَلَ. 6115- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَبِهِ يَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ. 6116- أَخْبَرَنَا، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَنَّطَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ وَحَمَلَهُ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ يُصَلِّي وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.
6117- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ، غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ، أَوْصَى بِذَلِكَ. 6118- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، مِثْلَهُ. 6119- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أَسْمَاءُ، وَأَنَّ أَبَا مُوسَى الأَشْعَرِيَّ غَسَّلَتْهُ امْرَأَتُهُ أُمُّ عَبْدِ اللهِ قَالَ الثَّوْرِيُّ: وَنَقُولُ نَحْنُ: لاَ يُغَسِّلُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ؛ لأَنَّهَا لَوْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا حِينَ مَاتَتْ. وَنَقُولُ: تُغَسِّلُ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا؛ لأَنَّهَا فِي عِدَّةٍ مِنْهُ. 6120- أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْقَوْمِ فَالْمَرْأَةُ تُغَسِّلُ زَوْجَهَا، وَالرَّجُلُ امْرَأَتَهُ. 6121- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: الرَّجُلُ أَحَقُّ أَنْ يُغَسِّلَ امْرَأَتَهُ مِنْ أَخِيهَا. 6122- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ، عَنْ دَاوُدِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بغُسْلِ الْمَرْأَةِ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهَا زَوْجُهَا. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي عُمَارَةُ بْنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ أُمِّ جَعْفَرِ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، عَنْ جَدَّتِهَا أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ قَالَتْ: أَوْصَتْ فَاطِمَةُ إِذَا مَاتَتْ أَنْ لاَ يُغَسِّلَهَا إِلاَّ أَنَا وَعَلِيٌّ قَالَتْ: فغَسَّلْتُهَا أَنَا وَعَلِيٌّ. 6123- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ امْرَأَةَ أَبِي بَكْرٍ غَسَّلَتْهُ حِينَ تُوُفِّيَ، ثُمَّ خَرَجَتْ فَسَأَلَتْ مَنْ بِحَضْرَتِهَا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ، وَإِنَّ هَذَا لَيَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ غُسْلٍ؟ قَالَ: لاَ. 6124- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَمَرَ أَبُو بَكْرٍ امْرَأَتَهُ أَسْمَاءَ أَنْ تُغَسِّلَهُ وَكَانَتْ صَائِمَةً فَعَزَمَ عَلَيْهَا لِتُفْطِرَ فَدَعَتْ بِمَاءٍ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَشَرِبَتْ وَقَالَتْ: لاَ أُتْبِعُهُ الْيَوْمَ إِثْمًا فِي قَبْرِهِ. 6125- عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَلَمْ يَجِدُوا امْرَأَةً تَغُسِّلُهَا غَسَّلَهَا زَوْجُهَا، أَوِ ابْنُهَا، وَإِنْ وَجَدُوا يَهُودِيَّةً، أَوْ نَصْرَانِيَّةً غَسَّلَتْهَا. 6126- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ لَمَّا حَضَرَتْهَا الْوَفَاةُ أَمَرَتْ عَلِيًّا فَوَضَعَ لَهَا غُسْلاً فَاغْتَسَلَتْ وَتَطَهَّرَتْ وَدَعَتْ ثِيَابَ أَكْفَانِهَا فَأُتِيَتْ بِثِيَابٍ غِلاَظٍ فَلَبِسَتْهَا وَمَسَّتْ مِنَ الْحَنُوطِ ثُمَّ أَمَرَتْ عَلِيًّا أَنْ لاَ تُكْشَفَ إِذَا قَضَتْ، وَأَنْ تُدْرَجَ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: هَلْ عَلِمْتَ أَحَدًا فَعَلَ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ، وَكَتَبَ فِي أَطْرَافِ أَكْفَانِهِ: شَهِدَ كَثِيرُ بْنُ عَبَّاسٍ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّهُ.
6127- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ بِأَرْضٍ فَلاَةٍ قَالَ: يُيَمَّمُ وَيُمْسَحُ وَجْهُهُ بِالصَّعِيدِ، قَالَهُ مَعْمَرٌ، قَالَهُ حَمَّادٌ.
6128- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ جَارِيَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ مَرِضَتْ مَعَهُمْ فِي سَفَرٍ، فَقَالَ لَهَا نَافِعٌ: مَرِضَتْ وَلِيدَتُكِ مَعَنَا، فَقَالَتْ صَفِيَّةُ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَاتَتْ كَيْفَ إِذًا صَنَعْتُمْ بِهَا؟ قُلْتُ: لاَ أَدْرِي قَالَتْ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ. 6129- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ. 6130- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: تُدْفَنُ كَمَا هِيَ. 6131- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: تُغَسَّلُ وَعَلَيْهَا الثِّيَابُ. 6132- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ لَيْسَ فِيهِنَّ رَجُلٌ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ. وَبِهِ نَأْخُذُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ يُيَمَّمُ. 6133- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ قَوْلِ حَمَّادٍ: يُيَمَّمُ. 6134- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُيَمَّمُ. 6135- عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ مَعَ النِّسَاءِ، وَالْمَرْأَةُ مَعَ الرِّجَالِ، فَإِنَّهُمَا يُيَمَّمَانِ وَيُدْفَنَانِ، وَهُمَا بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ، وَبِهِ نَأْخُذُ.
6136- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: إِذَا غَيَّبَنِي أَبُو عَمْرٍو وَدَلاَّنِي فِي حُفْرَتِي فَهُوَ حُرٌّ. 6137- أَخْبَرَنَا، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتِ ابْنَتُهُ قَالَ: لِيَدْخُلِ الْقَبْرَ رَجُلاَنِ لَمْ يُقَارِفَا الْبَارِحةَ، أَيْ لَمْ يَغْشَيَا النِّسَاءَ قَالَ: فَدَخَلَ رَجُلاَنِ أَحَدُهُمَا طَلْحَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَلَمَّا خَرَجَا مِنَ الْقَبْرِ قَالَ: الْحَقِي بِسَلَفِنَا عُثْمَانَ قَالَ: زَعَمُوا أَنَّهَا امْرَأَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ.
6138- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ، كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالسُّكِّ فِيهِ الْمِسْكُ. 6139- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الْمِسْكِ لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: أَوَلَيْسَ مِنْ أَطْيَبِ طِيبِكُمْ؟ 6140- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ، يَذُرُّ عَلَيْهِ ذَرُورًا. 6141- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَّبِعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ. 6142- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلَنْجَرَ، فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ، فَلَمَّا حُضِرَ قَالَ لَهَا: أَيْنَ الَّذِي كُنْتُ استَوْدَعْتُكِ؟ قَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَأَتَتْهُ بِهِ قَالَ: رُشِّيهِ حَوْلِي؛ فَإِنَّهُ يَأْتِينِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَلاَ يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ يَجِدُونَ الرِّيحَ. 6143- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ الْمِسْكُ حَنُوطًا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: قُلْتُ: فَالْعَنْبَرُ؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا الْعَنْبَرُ وَالْمِسْكُ قَطْرَةُ دَابَّةٍ. 6144- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَالْخَلُوقُ لِلْمَيِّتِ؟ قَالَ: ذَلِكَ صُفْرَةٌ، وَقَدْ كَانَتِ الصُّفْرَةُ تُكْرَهُ. 6145- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي الْخُوَارِ، أَنَّهُ سَمِعَ يَحْيَى بْنَ يَعْمَُرَ، يُخْبِرُ عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ عَمَّارًا قَالَ: تَخَلَّقْتُ بِخَلُوقٍ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَهَرَنِي فَقَالَ: اذْهَبْ يَا ابْنَ أُمِّ عَمَّارٍ فَاغْسِلْهُ عَنْكَ قَالَ: فَرَجَعْتُ فَغَسَلْتُهُ عَنِّي، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي أَيْضًا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ فَفَعَلْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَيْهِ فَانْتَهَرَنِي وَأَمَرَنِي أَنْ أَرْجِعَ فَأَغْتَسِلَ ثَلاَثًا. 6146- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْكَافُورُ قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ يُجْعَلُ مِنْهُ؟ قَالَ: فِي مَرَاقِّهِ، قُلْتُ لَهُ: فِي إِبِطِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ، وَفِي رُفْغَيْهِ وَمَرَاقِّهِ وَمَا هُنَالِكَ، وَفِي فِيهِ وَأَنْفِهِ وَعَيْنَيْهِ وَأُذُنِهِ، قُلْنَا: أَيَابِسٌ يُجْعَلُ الْكَافُورُ، أَوْ يُبَلُّ بِمَاءٍ؟ قَالَ: بَلْ يَابِسًا. 6147- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عَدِيٍّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَتَتَبَّعُ مَسَاجِدَهُ بِالطِّيبِ. 6148- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الزَّعْفَرَانَ أَنْ يُجْعَلَ فِي شَيْءٍ مِنْ طِيبِ الْمَيِّتِ. 6149- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ: إِذَا غَسَّلْتُمُوهُ فَلاَ تُهَيِّجُوهُ حَتَّى تَأْتُونِي بِهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ غُسْلِهِ أُتِيَ بِهِ، فَدَعَا بِكَافُورٍ فَوَضَّأَهُ بِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ، وَفِي يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَدْرِجُوهُ. 6150- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّهُ رَأَى أَيُّوبَ يَذُرُّ عَلَى الْمَيِّتِ وَلِحْيَتِهِ وَصَدْرِهِ ذَرِيرَةً.
6151- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: النَّارُ يُتَّبَعُ بِهَا الْمَيِّتُ، يَعْنِي الْمِجْمَرَةَ قَالَ: لاَ خَيْرَ فِي ذَلِكَ قَالَ: إِجْمَارُ ثِيَابِهِ قَالَ: حَسَنٌ لَيْسَ بِذَلِكَ بَأْسٌ. 6152- عَنْ مَعْمَرٍ، أَوِ ابْنِ جُرَيْجٍ، الشَّكُّ مِنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا قَالَتْ لأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مِتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلاَ تَذُرُّوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا. 6153- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: أَوْصَى ابْنُ الْمُسَيَّبِ أَهْلَهُ أَنْ لاَ يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ. 6154- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ قَالَ: أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لاَ يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا، وَلاَ يَتَّبِعُوهُ بِمِجْمَرٍ، وَأَنْ يُسْرِعُوا بِهِ. 6155- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ نَهَى أَنْ يُتَّبَعَ بِنَارٍ بَعْدَ مَوْتِهِ. 6156- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُ أَيُّوبَ إِلاَّ كَانَ يُجَفِّفُ رَأْسَ الْمَيِّتِ بِمِجْمَرٍ. 6157- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: غُسْلُ الْمَيِّتِ وِتْرٌ، وَتَجْمِيرُهُ وِتْرٌ، وَثِيَابُهُ وِتْرٌ. وَكَانُوا يَقُولُونَ: لاَ تَكُونُ آخِرَ زَادِهِ نَارٌ تَتَّبِعُهُ إِلَى قَبْرِهِ، وَيَدْخُلُ الْقَبْرَ كَمْ شَاءَ، وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ تُسْبَقَ الْجِنَازَةُ، وَأَنْ يَتَقَدَّمَ الرَّاكِبُ أَمَامَ الْجِنَازَةِ، يَعْنِي يَقُولُ: نَارُ الْمِجْمَرَةِ. 6158- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: تُجَمَّرُ الثِّيَابُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهَا إِيَاهُ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لاَ تُجَمِّرُوا جَسَدَهُ، وَلاَ تَحْتَ نَعْشِهِ، وَلاَ يُدْنَى مِنْهُ شَيْءٌ مِنَ الْمَجْمَرِ إِلاَّ أَنْ تُجَمَّرَ ثِيَابُهُ قَبْلَ أَنْ تُلْبِسَهُ. 6159- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ: كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَهُوَ يتَّبِعُ جِنَازَةً مَعَهَا مِجْمَرٌ يُتَّبَعُ بِهَا، فَرَمَى بِهَا فَكَسَرَهَا وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: لاَ تَشَبَّهُوا بِأَهْلِ الْكِتَابِ. 6160- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: إِذَا أُجْمِرَ الْمُتَوَفَّى فَلْيُبْدَأْ بِرَأْسِهِ حَتَّى تَبْلُغَ رِجْلَيْهِ، وَتُجَمِّرُ وِتْرًا، نُبِّئْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ. 6161- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لاَ يَقْرَبَ قَبَسًا، يَعْنِي مِجْمَرَةً، وَلاَ يُغَسَّلَ بِحَمِيمٍ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ. 6162- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَنَشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ مَعَ امْرَأَةٍ مِجْمَرَةً عِنْدَ جِنَازَةٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَصَاحَ حَتَّى تَوَارَتْ فِي آجَامِ الْمَدِينَةِ.
6163- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: أَحَدُهَا حِبَرَةٌ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهَذَا الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6164- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، مِثْلَهُ. 6165- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَيْطَتَيْنِ وَبُرْدٍ أَحْمَرَ. 6166- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُرْدَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، وَبُرْدٍ أَحْمَرَ. 6167- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبَيْنِ صُحَارِيَّيْنِ وَثَوْبِ حِبَرَةٍ. 6168- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ. 6169- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ يَقُولُ: بلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، قِيلَ: مَا هُنَّ؟ قَالَ: قَدِ اخْتَلَفُوا فِيهِنَّ، مِنْهُنَّ قَمِيصٌ، قُلْتُ: عِمَامَةٌ؟ قَالَ: لاَ، ثَوْبَانِ سِوَى الْقَمِيصِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَهُوَ الْقَمِيصُ الَّذِي غُسِّلَ فِيهِ. 6170- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ وَقَمِيصٍ، وَلُحِّدَ لَهُ، وَقَالَهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ. 6171- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ، يَعْنِي مِنْ ثِيَابِ السَّحُولِيِّ. 6172- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ سَحُولٍ كُرْسُفٍ بِيضٍ لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلاَ عِمَامَةٌ. 6173- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: لُفَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ جُفِّفَ فِيهِ، ثُمَّ نُزِعَ وَجُعِلَ مَكَانَهُ السَّحُولُ، وَكَانَ الثَّوْبُ الْحِبِرَةُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: لاَ أَلْبَسُ ثَوْبًا نَزَعَهُ اللَّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدًا. 6174- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُجِّيَ فِي ثَوْبِ حِبَرَةٍ. 6175- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ وَدُفِنَ لَيْلاً. 6176- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلَ أَبُو بَكْرٍ عَائِشَةَ فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ قَالَ: وَأَنَا كَفِّنُونِي فِي ثَلاَثَةٍ: ثَوْبِي هَذَا، وَبِهِ مَشَقٌّ، مَعَ ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ، وَاغْسِلُوا، لِثَوْبِهِ الَّذِي كَانَ يُلْبَسُ قَالَتْ عَائِشَةُ: أَلاَ نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا؟ فَقَالَ: لاَ، الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هُوَ لِلْمُهْلَةِ. أَيُّ يَوْمٍ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: يَوْمَ الاِثْنَيْنِ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: يَوْمُ الاِثْنَيْنِ قَالَ: إِنِّي لأَرْجُو إِلَى اللَّيْلِ، فَتُوُفِّيَ حِينَ أَمْسَى وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ. 6177- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُفِّنَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَانِيَّةٍ وَقَمِيصٍ. 6178- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ لِثَوْبَيْهِ اللَّذَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا: اغْسِلُوهُمَا وَكَفِّنُونِي فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَلاَ نَشْتَرِي لَكَ جَدِيدًا قَالَ: لاَ إِنَّ الْحَيَّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ مِنَ الْمَيِّتِ. 6179- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ مُلاَءَتَيْنِ مُمَصَّرَتَيْنِ وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ، وَقَالَ: الْحَيُّ أَحْوَجُ إِلَى الْجَدِيدِ، إِنَّمَا هِيَ لِلْمُهْلَةِ، يَعْنِي الصَّدِيدَ وَالْقَيْحَ. 6180- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكَفِّنُ أَهْلَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ مِنْهَا عِمَامَةٌ وَقَمِيصٌ وَثَلاَثُ لَفَالِفَ. 6181- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 6182- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ. 6183- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُسْدِلُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى وَجْهِ الْمَيِّتِ، ثُمَّ يَلُفُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ تَحْتِ الذَّقْنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ الطَّرَفَ الآخَرَ أَيْضًا عَلَى وَجْهِهِ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ؟ قَالَ: أَرَانَا مَعْمَرٌ هَكَذَا يَضَعُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ يُسْدِلُهَا عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ يَرُدُّ الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ إِلَى الْحَلْقِ، ثُمَّ يَضَعُ الْعِمَامَةَ عَلَى الَّذِي يُسْدِلُ عَلَى الْوَجْهِ يَرُدُّ تَحْتَ الذَّقَنِ، ثُمَّ يَلْوِيهَا عَلَى رَأْسِهِ، ثُمَّ يُعِيدُ طَرَفَ الْعِمَامَةِ عَلَى جَبْهَتِهِ، ثُمَّ يُسْدِلُ مَا بَقِيَ مِنْهَا عَلَى وَجْهِهِ أَيْضًا. 6184- أَخْبَرَنَا عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ كُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ؛ ثَوْبَيْنِ سَحُولِيَّيْنِ، وَثَوْبٍ كَانَ يَلْبَسُهُ. 6185- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ يُكَفِّنُ فِي وِتْرٍ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبِسُ الْقَمِيصَ وَيَلُفُّ فِي اللُّفَافَتَيْنِ، وَيَحْشُو الْكُرْسُفَ وَالذَّرِيرَةَ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُنِي إِلاَّ رَأَيْتُ أَيُّوبَ يَحْشُو الْكُرْسُفَ. 6186- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُحَلُّ عَنِ الْمَيِّتِ الْعُقَدُ. 6187- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ فِي وِتْرِ قَمِيصٍ وَلُفَافَتَيْنِ، يُلْبَسُ الْقَمِيصُ، وَتُبْسَطُ اللُّفَافَةُ عَلَى الأُخْرَى، ثُمَّ يُدْرَجُ فِيهَا وَلاَ يَزَالُ عَلَيْهِ الْقَمِيصُ. 6188- عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: الْمَيِّتُ يُقَمَّصُ وَيُؤَزَّرُ وَيُلَفُّ فِي الثَّالِثِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلاَّ ثَوْبٌ وَاحِدٌ لُفَّ فِيهِ. 6189- عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَوْلَى لأَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لأَهْلِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ: لاَ تُعَمِّمُونِي، وَلاَ تُقَمِّصُونِي؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُعَمَّمْ وَلَمْ يُقَمَّصْ. 6190- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ لاَ يُؤَزَّرُ الْمَيِّتُ، وَلاَ يُرَدَّى، وَلَكِنْ يُلَفُّ فِيهَا لَفًّا. 6191- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُكَفِّنُ الرَّجُلَ مِنْ أَهْلِهِ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ لَيْسَ مِنْهُنَّ عِمَامَةٌ. 6192- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُعَمَّمُ الْمَيِّتُ؟ قَالَ: لاَ، قُلْتُ: أَيُحْشَى الْكُرْسُفَ؟ قَالَ: نَعَمْ؛ لأَنْ لاَ يَتَفَجَّرَ مِنْهُ شَيْءٌ. 6193- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كُفِّنَ حَمْزَةُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ مَعْمَرٌ: وَبَلَغَنِي، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَا خَمَّرْنَا رِجْلاَهُ انْكَشَفَ رَأْسُهُ. 6194- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ ابْنَةُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لِتُكَفِّنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، فَأَسْهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ. 6195- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَبَّابَ بْنَ الأَرَتِّ يَقُولُ: إِنَّا هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبْتَغِي وَجْهَ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ، فَمِنَّا مَنْ مَضَى وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمُ الْمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ بُرْدَةً، فَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْسَهُ، وَإِذَا جَعَلْنَاهَا عَلَى رَأْسِهِ بَدَتْ رِجْلاَهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَعْلِهَا عَلَى رَأْسِهِ، وَيُجْعَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ إِذْخِرٍ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يُهْدِيهَا، يَعْنِي يَأْكُلُهَا. 6196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يُكَفَّنُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ إِنْ خُمِّرَ رَأْسُهُ انْكَشَفَتْ رِجْلاَهُ، وَإِنْ خُمِّرَتْ رِجْلَيْهِ انْكَشَفَ رَأْسُهُ قَالَ: وَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ إِمَّا عَائِشَةَ، وَإِمَّا أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ، بِأَنْ تَغْسِلَ ثَوْبَيْنِ كَانَ يُمَرَّضُ فِيهِمَا، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَوَثِيَابًا جُدُدًا، أَوْ أَمْثَلَ مِنْهَا؟ قَالَ: الأَحْيَاءُ أَحَقُّ بِذَلِكَ. 6197- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَاذَا بَلَغَكَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ مِنْ كَفَنِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: الْبَيَاضُ أَدْنَاهُ، قُلْتُ: إِنِّي أَرَى النَّاسَ قَدْ عَلَّقُوا الْقَبَاطِيَ قَالَ: مُحْدَثٌ، وَأَيْنَ الْقَبَاطِي مِنْ ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ أَرَهْوًا حَيًّا وَزَهْوًا مَيِّتًا؟ 6198- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْبَيَاضِ، فَلْيَلْبَسْهُ أَحْيَاؤُكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهِ مَوْتَاكُمْ؛ فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِ ثِيَابِكُمْ. 6199- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ، عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا الثِّيَابَ الْبِيضَ؛ فَإِنَّهَا أَطْيَبُ وَأَطْهَرُ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. 6200- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ؛ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَمِنْ خَيْرِ أكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ؛ فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ. 6201- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 6202- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَأَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، وَحَضَرَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ رَجُلٌ مِنْ وَلَدِ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ، وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَانَ وَالِيًا لِبَنِي الْعَبَّاسِ، وَلَمْ يُرَ مِثْلُهُ قَطُّ، فَصَلَّى وَكَانَ عَلَى النَّعْشِ ثَوْبٌ فَأَرَادُوا أَنْ يَضَعُوهُ فِي قَبْرِهِ لِيُكَفَّنَ فِيهِ فَجَذَبَهُ، وَقَالَ: إِنَّمَا كَفَنُهُ مَا أُخْرِجَ بِهِ مِنْ بَيْتِهِ عَلَيْهِ قَالَ: فَلَمْ يَتْرُكْهُمْ يُكَفِّنُونَهُ فِيهِ.
6203- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ حَضَرَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ وَهُوَ يَمُوتُ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْمَيِّتَ يُبْعَثُ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا، ثُمَّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: قَدْ أَوْصَيْتُ أَهْلِي أَنْ لاَ يَتْبَعُونِي بِنَارٍ، وَلاَ يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِي فُسْطَاطَا، وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ أُرْجُوَانٍ. 6204- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ جُعِلَتْ لَهُ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ فَقَالَ رَجُلٌ: أَمَا إِنِّي قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ رَأَى حُمْرَةً فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ الْحُمْرَةَ غَلَبَتْ عَلَيْكُمْ. 6205- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لاِبنِ عُمَرَ وَلأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَلآخَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغْلِبَنَّكُمْ بَنُو أَبِي سَعِيدٍ عَلَى جِنَازَتِي وَاحْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصَرَانِيَّةٍ وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ بِأُوقِيَّةِ مِجْمَرٍ، وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي كُنْتُ أُصَلِّي فِيهَا وَاذْكُرُوا اللَّهَ وَلاَ تَضْرِبُوا عَلَيَّ فُسْطَاطًا وَلاَ تَتَّبِعُونِي بِنَارٍ وَفِي الْبَيْتِ قِبْطِيَّةٌ، فَكَفِّنُونِي فِيهَا مَعَ ثِيَابِي. 6206- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حِينَ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالطَّائفِ كَبَّرَ أَرْبَعًا وَأَخَذَهُ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ حَتَّى أَدْخَلَهُ قَبْرَهُ وَضَرَبَ عَلَيْهِ فُسْطَاطًا ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ. 6207- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ قَالَ: أَوَّلُ فُسْطَاطٍ ضُرِبَ عَلَى قَبْرِ أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ لَعَلَى قَبْرِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَكَانَ يَوْمًا حَارًّا. 6208- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ وَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ. 6209- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسْتَجَادَ الأَكْفَانُ. 6210- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: أَرْسَلَنِي حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ وَرَجُلاَ آخَرَ نَشْتَرِي لَهُ كَفَنَا، فَاشْتَرَيْتُ لَهُ حُلَّةً حَمْرَاءَ جَيِّدَةً بِثَلاَثِ مَائةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: أَرُونِي مَا اشْتَرَيْتُمْ فَأَرَيْنَاهُ، فَقَالَ: رُدُّوهَا، وَلاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ نَقِيَّيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَنْ يُتْرَكَا عَلَيَّ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى أُلْبَسَ خَيْرًا مِنْهُمَا، أَوْ شَرًّا مِنْهُمَا. 6211- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ: لَمَّا حُضِرَ حُذَيْفَةُ، قَالَ حُذَيْفَةُ لأَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ: أَيُّ اللَّيْلِ هَذَا؟ قَالَ: السَّحَرُ الأَكْبَرُ قَالَ: عَائِذَا باللهِ مِنَ النَّارِ ابْتَاعُوا لِي ثَوْبَيْنِ وَلاَ تُغْلُوا عَلَيْكُمْ، فَإِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُلْبَسْ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلاَّ يُسْلَبْ سَلْبَا حَثِيثَا، أَوْ قَالَ: سَرِيعًا. قَالَ: وَأَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ أَنَّ حُذَيْفَةَ قَالَ: إِنْ يُرْضَ عَنْ صَاحِبِكُمْ يُكْسَ خَيْرًا مِنْهَا، وَإِلاَّ تَرَامَى بِهِ أَرَاجِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، يَعْنِي النَّارَ. 6212- عَنْ بِشْرِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَاشْتَرُوا لِي كَفَنَا بِثَلاَثِينَ دِرْهَمًا قَالَ: وَكَانَ مُوَسَّعًا عَلَيْهِ، وَقَالَ: لاَ لاَ تُؤْذِنُوا بِي أَحَدَا إِلاَّ مَنْ يَحْمِلُنِي إِلَى حُفْرَتِي.
6213- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فِي كَمْ تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ؟ قَالَ: فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ وَثَوْبٍ فَوْقَهَا تُلَفُّ فِيهِ، قُلْتُ: وَلاَ خِمَارَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهَا تُجْمَعُ بِالْعَصَائِبِ، إِنَّ لَهَا هَيْئَةً كَهَيْئَةِ الرَّجُلِ. 6214- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي دِرْعِهَا وَخِمَارٍ وَلُفَافَةٍ تُدْرَجُ فِيهَا. 6215- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَثَلاَثُ لَفَائِفَ. 6216- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَلُفَافٌ، وَمِنْطَقٌ، وَرِدَاءٌ. 6217- عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: تُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٌ، وَخِمَارٌ، وَخِرْقَةٌ، وَلُفَافَتَيْنِ، قُلْنَا لِعَبْدِ الرَّزَّاقِ: وَكَيْفَ يُصْنَعُ بِالْخِرْقَةِ؟ قَالَ: تُجْعَلُ كَهَيْئَةِ الإِزَارِ مِنْ فَوْقِ الدِّرْعِ. 6218- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ كَفَّنَ ابْنَتَهُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، وَقَالَ: الرَّجُلُ فِي ثَلاَثٍ. 6219- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: تَكُونُ خِرْقَةُ الْحَقْوِ فَوْقِ دِرْعِهَا. 6220- عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أُمِّ الْهُذَيْلِ قَالَتْ: تُخَمَّرُ الْمَرْأَةُ الْمَيِّتَةُ كَمَا تُخَمَّرُ الْحَيَّةُ، وَتُدَرَّعْ مِنَ الْخِمَارِ قَدْرَ ذِرَاعٍ تُسْدِلُهُ عَلَى وَجْهِهَا.
6221- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. 6222- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: الْكَفَنُ وَالْحَنُوطُ دَيْنٌ، وَقَالَهُ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ. 6223- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ. 6224- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُبْدَأُ بِالْكَفَنِ، ثُمَّ الدَّيْنِ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ، قُلْتُ: فَأَجْرُ الْقَبْرِ وَغَسْلُ الْكَفَنِ؟ قَالَ: هُوَ مِنَ الْكَفَنِ. 6225- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: وَقَالَ خِلاَسُ بْنُ عَمْرٍو مِنَ الثُّلُثِ. 6226- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: الْكَفَنُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ: فَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاَ فَهُوَ فِي الثُّلُثِ.
6227- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: كَفَنُ الصَّبِيِّ فِي ثَوْبٍ.
6228- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: لاَ يُؤْخَذُ مِنْ شَعْرِ الْمَيِّتِ، وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ شَعْرُهُ طَوِيلاً فَاحِشَ الطُّولِ أُخِذَ مِنْهُ، وَأَظْفَارُهُ أَيْضَا كَذَلِكَ. 6229- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ إِنْسَانٌ لِعَطَاءٍ: الْمَيِّتُ يَمُوتُ وَشَعْرُهُ طَوِيلٌ أَيُؤْخَذُ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالَ: لاَ، إِذَا مَاتَ فَلاَ، إِنَّ الإِنْسَانَ لَيَتَطَايَرُ الْفَرَاشُ مِنْ رَأْسِهِ، ثُمَّ يُلْقَطُ فَيُجْمَعُ فَيَغِيبُ مَعَهُ إِذَا مَاتَ، فَلاَ يُنْزَعْ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَمَّا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمُوتَ فَنَعَمْ. 6230- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَانَ الْمَيِّتُ إِذَا انْتُزِعَ مِنْ رَأْسِ شَعْرِهِ شَيْءٌ جُمِعَ فَيَغِيبُ مَعَهُ. 6231- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: فِي الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ يَسْقُطُ مِنَ الْمَيِّتِ قَالَ: تَجْعَلُهُ مَعَهُ فِي كَفَنِهِ. 6232- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَائِشَةَ، رَأَتِ امْرَأَةً يَكُدُّونَ رَأْسَهَا، فَقَالَتْ: عَلاَمَ تَنْصُونَ مَيِّتَكُمْ. 6233- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ حَمَّادٌ، عَنْ تَقْلِيمِ أَظْفَارِ الْمَيِّتِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَقْلَفَ أَتَخْتِنُهُ. 6234- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ يُكْرَهُ أَنْ يُحْلَقُ عَانَةُ الْمَيِّتِ. قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَقَالَ مَعْمَرٌ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ: إِنْ كَانَ فَاحِشَا أُخِذَ مِنْهُ. 6235- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ مَالِكٍ، حَلَقَ عَانَةَ مَيِّتٍ.
6236- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَنْ أَوَّلُ مَنْ جَاءَ بِهِ لِنَعْشِ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ: أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، حَسِبْتُ أَنَّهَا رَأَتْ ذَلِكَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ. 6237- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ: إِنَّمَا كَانُوا إِذَا حَمَلُوا الْمَرْأَةَ عَلَى السَّرِيرِ قَلَبُوهَا فَجَعَلُوهَا بَيْنَ قَوَائِمِهِ حَتَّى أَخْبَرَتْهُمْ أَسْمَاءُ. 6238- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَتَكْرَهُ الْقَطِيفَةَ الصَّفْرَاءَ لِلنَّعْشِ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ قَالَ: فَالْحَمْرَاءُ؟ قَالَ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ: نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ، يَعْنِي ثِيَابَا مِنَ الْحَرِيرِ، وَقَطِيفَةِ الأُرْجُوَانِ، وَالْمِيثَرَةِ، هَيْئَةٌ كَانَتْ تُجْعَلُ تَحْتَ الرَّجُلِ بِمَنْزِلَةِ الطِّنْفِسَةِ كَهَيْئَةِ الْبَرْذَعَةِ اللَّطِيفَةِ ذَاتِ ذَبَاذِبَ حُمْرٍ وَصُفْرٍ. 6239- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْلُهُ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ؟ قَالَ: مُحْدَثَةٌ، وَبَلَغَنِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ لِذِي الْبِجَادَيْنِ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. 6240- عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، أَوْصَى أَهْلَهُ أَنْ لاَ يَحْمِلُوهُ عَلَى قَطِيفَةِ أُرْجُوَانٍ. 6241- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ الْمُسَيَّبِ فِي جِنَازَةٍ فَسَمِعَ رَجُلاَ يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، فَقَالَ: مَا يَقُولُ رَاجِزُهُمْ هَذَا؟ قَدْ حَرَّجْتُ عَلَى أَهْلِي أَنْ يَرْجُزَ مَعِي رَاجِزُهُمْ هَذَا، وَأَنْ يَقُولَ: مَاتَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فَأَشْهِدُوهُ، حَسْبِي مَنْ يَقْلِبُنِي إِلَى رَبِّي، وَأَنْ يَمْشُوا مَعِي بِمِجْمَرَةٍ، فَإِنْ يَكُنْ لِي عِنْدَ رَبِّي خَيْرٌ فَمَا عَبْدُ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ طِيبِكُمْ. 6242- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 6243- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ بُكَيْرٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ: سَمِعَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، رَجُلاَ يَقُولُ: اسْتَغْفِرُوا لَهَا، فَقَالَ: لاَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ. 6244- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَبَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ: تُوُفِّيَ ابْنٌ لأَبِي بَكْرٍ كَانَ يَشْرَبُ الشَّرَابَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اسْتَغْفِرُوا لَهُ فَإِنَّمَا يُسْتَغْفَرُ لِمُسِيءٍ مِثْلِهِ. 6245- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: أَخَذَ أَبُو جُحَيْفَةَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَبِي مَيْسَرَةَ. 6246- عَنْ أَبِي هَمَّامِ بْنِ نَافِعٍ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ أَخَذَ بِقَوَائِمِ سَرِيرِ طَاوُوسٍ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ ثِيَابِهِ شُقِّقَتْ عَلَيْهِ، وَسَقَطَتْ قَلَنْسُوَتُهُ، فَمَا فَارَقَهُ حَتَّى أَتَى الْقَبْرَ، قُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ قَالَ: بَيْنَ عَمُودَيِ النَّعْشِ، قُلْنَا: وَأَيْنَ مَاتَ طَاوُوسٌ؟ قَالَ: بِمَكَّةَ.
6247- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً عَجَّلْتُمْ بِهَا إِلَى الْخَيْرِ، وَإِنْ كَانَتْ طَالِحَةً اسْتَرَحْتُمْ مِنْهَا وَوَضَعْتُمُوهَا عَنْ رِقَابِكُمْ. 6248- عَنْ مَعْمَرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: أَسْرِعُوا بِجَنَائِزِكُمْ، وَلاَ تَهَوَّدُوا تَهَوُّدَ أَهْلِ الْكِتَابِ. 6249- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: انْبَسِطُوا بِالْجَنَائِزِ، وَلاَ تَدُبُّوا دَبِيبَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى. 6250- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نُبَيْحٍ قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: مَا مِنْ جِنَازَةٍ إِلاَّ تُنَاشِدُ حَمَلَتَهَا، إِنْ كَانَتْ مُؤْمِنَةً وَاللَّهُ رَاضٍ عَنْهَا قَالَتْ: أَنْشُدُكُمْ باللهِ إِلاَّ أَسْرَعْتُمُونِي، وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً باللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهَا سَاخِطٌ قَالَتْ: أُنْشِدُكُمْ باللهِ إِلاَّ رَجَعْتُمْ بِي، فَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ وَهُوَ يَسْمَعُهُ إِلاَّ الثَّقَلَيْنِ، فَلَوْ أَنَّ الإِنْسَانَ سَمِعَهُ خَرَعَ وَجَزِعَ، الْخَرَعُ يَعْنِي الضَّعْفَ وَالْهَيْبَةَ. 6251- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ الْمَشْيُ بِالرَّجُلِ، أَنُسْرِعُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَالْمَرْأَةُ؟ قَالَ: تُسْرِعُ بِهَا أَيْضَا وَلَكِنْ أَدْنَى بِالإِسْرَاعِ مِنَ الرَّجُلِ، إِنَّ لِلْمَرْأَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ، قِيلَ: فَمَا حِيَاكَتُكُمْ، أَوْ حِبَاتُكُمْ هَذِهِ؟ قَالَ: وَهُوَ. 6252- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ: حَضَرَنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذِهِ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: هَذَا زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلاَ تُزَعْزِعُوا، وَلاَ تُزَلْزِلُوا، وَارْفُقُوا، فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعٌ فَكَانَ يَقْسِمُ لِثَمَانٍ وَلاَ يَقْسِمُ لِوَاحِدَةٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الَّتِي لَمْ يَقْسِمْ لَهَا صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيِّ بْنِ أَخْطَبَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَمَرَتْ عَائِشَةُ بِالإِسْرَاعِ بِالْجَنَائِزِ. 6253- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ: شَهِدْتُ جِنَازَةً مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَجَلَسَ فِي الْمَقْبَرَةِ، ثُمَّ جَعَلَ يَنْظُرُ إِلَى الْجِنَازَةِ مُقْبِلاَ وَهُمْ بُطَاءٌ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ لِمَا أَحْدَثَ النَّاسُ فِي الْجَنَائِزِ، لَقَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ الرَّجُلَ يُذَكِّرُ الرَّجُلَ وَيُخَوِّفُهُ فَيَقُولُ: اتَّقِ اللَّهَ، لَيُوشَكَنَّ أَنْ يُجْمَزَ بِكَ، لاَ وَاللهِ مَا كَانَ الْمَشْيِ بِالْجَنَائِزِ إِلاَّ جَمْزَا. 6254- عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدَّيْلِيُّ، عَنِ ابْنٍ لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَمُرَّ عَلَيْهِ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ: مُسْتَرِيحُ، أَوْ مُسْتَرَاحٌ مِنْهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا مُسْتَرِيحُ وَمُسْتَرَاحُ مِنْهُ؟ قَالَ: الْعَبْدُ الصَّالِحُ يَسْتَرِيحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَهَمِّهَا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ، وَالْعَبْدُ الْفَاجِرُ يَسْتَرِيحُ مِنْهُ الْعِبَادُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ. 6255- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: رُوحُ الْمَيِّتِ بَيَدِ الْمَلِكِ يَقُولُ: اسْمَعْ مَا يُثْنَى عَلَيْكَ حِينَ يُغَسَّلُ وَحِينَ يُحْمَلُ، فَإِذَا دُفِنَ كَلَّمَتْهُ الأَرْضُ، وَقَالَتْ: أَمَا عَلِمْتَ أَنِّي بَيْتُ الْغُرْبَةِ وَالْوَحْشَةِ وَالدُّودِ فَمَاذَا أَعْدَدْتَ لِي.
6256- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَدَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا. 6257- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَسْرُ عِظَامِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهَا حَيًّا قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَّ ذَلِكَ إِثْمَا. 6258- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَحْشِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ، مِثْلَهُ.
6259- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشُونَ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ. 6260- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: أَخْبَرَنَا شَيْخٌ لَنَا يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهُدَيْرِ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ الْخطَّابِ يَضْرِبُ النَّاسَ يُقَدِّمُهُمْ أَمَامَ جِنَازَةِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. 6261- عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَيْزَارَ، يَسْأَلُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ لَهُ أَنَسٌ: إِنَّمَا أَنْتَ مُشَيِّعٌ فَامْشِ إِنْ شِئْتَ أَمَامَهَا، وَإِنْ شِئْتَ خَلْفَهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَمِينِهَا، وَإِنْ شِئْتَ عَنْ يَسَارِهَا. 6262- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَا مَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ حَتَّى مَاتَ إِلاَّ خَلْفَ الْجِنَازَةِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6263- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَوْسٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَلِيٍّ فِي جِنَازَةٍ قَالَ: وَعَلِيٌّ آخِذٌ بِيَدِي وَنَحْنُ خَلْفَهَا وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، فَقَالَ: إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الَّذِي يَمْشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى صَلاَةِ الْفَذِّ، وَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ مِنْ ذَلِكَ مَا أَعْلَمُ وَلَكِنَّهُمَا لاَ يُحِبَّانِ أَنْ يَشُقَّا عَلَى النَّاسِ. 6264- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ: مَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْ جِنَازَةِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ. 6265- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَشْيِ مَعَ الْجَنَائِزِ فَقَالَ: إِنَّمَا هِيَ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، وَلَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهَا. 6266- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَمْشِي خَلْفَهَا قَالَ: وَحُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّهُ كَانَ يُنْهَى مَنْ شَهِدَ الْجِنَازَةَ أَنْ يَسْلُكَ عَنْ طَرِيقِهَا. 6267- عَنْ حُسَيْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ الْمُطَرِّحِ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: جَاءَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ جَالِسٌ وَهُوَ مُحْتَبٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَقَالَ: أَبَا حَسَنٍ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةَ إِذَا شَهِدْتُهَا أَيُّ ذَلِكَ أَفْضَلُ أَخَلْفَهَا أَمْ أَمَامَهَا؟ قَالَ: فَقَطَّبَ عَلِيٌّ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ أَمِثْلُكَ يَسْأَلُ عَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، وَاللهِ لَمِثْلِي يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا، فَمَنْ يَسْأَلُ عَنْ مِثْلِ هَذَا إِلاَّ مِثْلِي؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدَا بِالْحَقِّ إِنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى التَّطَوُّعِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: يَا أَبَا حَسَنٍ، أَبِرَأْيِكَ تَقُولُ هَذَا أَمْ بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَمِثْلِ هَذَا أَقُولُهُ بِرَأْيِي، لاَ وَاللهِ بَلْ سَمِعْتُهُ مِرَارًا يَقُولُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ اثْنَتَيْنِ وَلاَ ثَلاَثَةٍ حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَوَاللهِ مَا جَلَسْتُ جَالِسَا مُنْذُ شَهِدْتُ جِنَازَةً إلا لِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَشَهِدَهَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَجَمِيعُ الصَّحَابَةِ، فَنَظَرْتُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، قَالَ فَضَحِكَ عَلِيٌّ وَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: نَعَمْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: لَوْ حَدَّثَنِي بِهِنَّ غَيْرُكَ مَا صَدَّقْتُهُ، وَلَكِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ الْكَذِبَ لَيْسَ مِنْ شَأْنِكَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُمَا، إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ أَبُو بَكْرِ بْنِ أَبِي قُحَافَةَ، وَعُمَرُ بْنُ الْخطَّابِ، ثُمَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْخَيْرِ أَيْنَ هُوَ، وَلَئِنْ كُنْتَ رَأَيْتَهُمَا يَفْعَلاَنِ ذَلِكَ فَإِنَّهُمَا لَيَعْلَمَانِ أَنَّ فَضْلَ الْمَاشِي خَلْفَهَا عَلَى الْمَاشِي أَمَامَهَا كَفَضْلِ صَلاَةِ الْمَكْتُوبَةِ عَلَى صَلاَةِ التَّطَوُّعِ، كَمَا يَعْلَمَانِ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةٌ، وَلَقَدْ سَمِعَا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَمِعْتُ، وَلَكِنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ وَيَتَضَايَقُوا فَأَحَبَّا أَنْ يَتَقَدَّمَا وَأَنْ يُسَهِّلاَ، وَقَدْ عَلِمَا أَنَّهُ يُقْتَدَى بِهِمَا، فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ تَقَدَّمَا، فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَا أَبَا حَسَنٍ: أَرَأَيْتَ إِنْ شَهِدْتُ الْجِنَازَةَ أَحَمْلُهَا وَاجِبٌ عَلَى مَنْ شَهِدَهَا؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ خَيْرٌ، فَمَنْ شَاءَ أَخَذَ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ الْجِنَازَةَ فَقَدَّمْهَا بَيْنَ يَدَيْكَ، وَاجْعَلْهَا نُصُبًا بَيْنَ عَيْنَيْكَ فَإِنَّمَا هِيَ مَوْعِظَةٌ وَتَذْكِرَةٌ وَعِبْرَةٌ، فَإِنْ بَدَا لَكَ أَنْ تَحْمِلَهُ فَانْظُرْ إِلَى مُقَدَّمِ السَّرِيرِ فَانْظُرْ إِلَى جَانِبِهِ الأَيْسَرِ فَاجْعَلْهُ عَلَى مَنْكِبِكَ الأَيْمَنِ، فَإِذَا جِئْتَ الْمَقْبَرَةَ فَصَلَّيْتَ عَلَيْهَا فَلاَ تَجْلِسْ، وَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ، فَإِنَّكَ تَرَى أَمْرَا عَظِيمَا، فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَخُوكَ أَخُوكَ، كَانَ يُنَافِسُكَ فِي الدُّنْيَا وَيُشَاحُّكَ فِيهَا، تَضَايِقُ بِهِ سُهُولَةَ الأَرْضِ قُصُورَا، فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُ فِي جَوْفُ قَبْرٍ مُنْحَرِفًا عَلَى جَنْبِهِ، فَإِنْ لَمْ يَدْعُوكَ فَلاَ تَدَعْ أَنْ تَقُومَ حَتَّى يُدَلَّى فِي حُفْرَتِهِ، وَإِنْ قَاتَلُوكَ قِتَالاَ.
6268- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الأَجْرِ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى تُوضَعَ فِي اللَّحْدِ فَلَهُ قِيرَاطَانِ قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ. 6269- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَمَّنْ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنِ انْتَظَرَهَا حَتَّى يُقْضَى قَضَاؤُهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أحُدٍ. 6270- عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْولِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ قَالَ: مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِأَبِي هُرَيْرَةَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّبَعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفَنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعْضُ حَدِيثِكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَقَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَأَخَذَ بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ حَتَّى انْطَلَقَ بِهِ إِلَى عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنْشُدُكِ باللهِ، أَسَمِعْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَبِعَ جِنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَإِنْ شَهِدَ دَفْنَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: اللَّهُمَّ نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَشْغَلُنِي غَرْسُ الْوَدِيِّ وَلاَ صَفْقٌ بِالأَسْوَاقِ، إِنَّمَا كُنْتُ أَطْلُبُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُكْلَةً يُطْعِمُنِيهَا، أَوْ كَلِمَةً يُعَلِّمُنِيهَا، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كُنْتَ أَلْزَمَنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْلَمَنَا بِحَدِيثِهِ. 6271- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ وَتَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ أُحُدٍ، وَمَنْ صَلَّى وَلَمْ يَتْبَعْ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِثْلُ أُحُدٍ. 6272- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَى ابْنُ عَبَّاسٍ رَجُلاَ انْصَرَفَ حِينَ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: انْصَرَفَ هَذَا بقِيرَاطٍ مِنَ الأَجْرِ. 6273- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: اتَّبَعَ عَطَاءٌ جِنَازَةَ فَصَلَّى عِنْدَ دَارِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: مَاذَا لِي مِنَ الأَجْرِ قَالَ: بِقَدْرِ مَا اتَّبَعْتَ. 6274- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ قَالَ: سُئِلَ مُجَاهِدٌ: صَلاَةُ التَّطَوُّعِ أَفْضَلُ أَمِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: بَلِ اتِّبَاعُ الْجِنَازَةِ.
6275- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: اتَّبَعَ الْجِنَازَةَ أَيَحْمِلُهَا غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَأَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَكُونَ طَاهِرَا، وَلَكِنْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ، وَلاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْحَائِضُ، هُوَ الْقَائِلُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ الذِّهَابُ إِلَى الْمَنَاسِكِ وَالدَّفْعَتَيْنِ بِوُضُوءٍ؟ قَالَ: وَبِغَيْرِ وُضُوءٍ. 6276- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَ الصَّلاَةَ مَا لَمْ يُدْفَنِ الْمَيِّتُ، فَإِذَا دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ صَلاَتُهُ. 6277- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ غَيْرُ مُتَوَضِّئٍ، فَإِنْ جَاءَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءِ فَخَافَ الْفَوْتَ تَيَّمَمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6278- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَعَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا حَضَرَ الْجِنَازَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَلْيَتَيَمَّمْ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6279- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، عَنْ رَجُلٍ أَخْبَرَهُ قَالَ: صَلَّى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى جِنَازَةٍ فَجَعَلَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ وَحَشَمَهُ بِالْوُضُوءِ، فَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ: مَا هَذَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ: بَلَغَنِي فَيمَا أَحْسِبُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: يَتَوَضَّأُ مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ قَالَ أَبُو قِلاَبَةَ رُفِعَتْ إِلَيْكَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهَا، إِنَّمَا مَرَّ بِجِنَازَةٍ وَالنَّاسُ فِي أَسْوَاقِهِمْ فَجَعَلُوا يَتَّبِعُونَ الْجِنَازَةَ هَكَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلْيَتَوَضَّأْ أَيْ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ مُتَوَضِّئٌ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا كُنْتُ أُحِبُّ قُرْبَكَ مِنِّي. 6280- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا.
6281- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَدْرَكْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يستحِبُّونَ خَفْضَ الصَّوْتِ عِنْدَ الْجَنَائِزِ، وَعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَعِنْدَ الْقِتَالِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6282- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَبِعَ الْجِنَازَةَ أَكْثَرَ السُّكَاتَ، وَأَكْثَرَ حَدِيثَ نَفْسِهِ. 6283- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُوقةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا إِذَا شَهِدُوا الْجِنَازَةَ عُرِفَ ذَلِكَ فِيهِمْ ثَلاَثَا.
6284- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا رَكِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ جِنَازَةٍ قَطُّ، قَالَ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ: وَلاَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ. 6285- عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنِ الدَّحْدَاحِ قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنَ الْجِنَازَةِ أُتِيَ بفَرَسٍ فَعَقَلَهُ رَجُلٌ وَالْفَرَسُ عُرْيٌ فَرَكِبَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَتَوَقَّصُ بِهِ، وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْلَهُ. 6286- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ. 6287- عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَلْقَمَةَ: أَكَانُوا يَكْرَهُونَ الْمَشْيَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا يَكْرَهُونَ السَّيْرَ أَمَامَهَا، يَعْنِي الرَّاكِبَ، قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وَرَأَيْتُ عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ يَمْشِيَانِ أَمَامَهَا، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى لِقَائِدِهِ لاَ تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا.
6288- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا. 6289- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى النِّسَاءَ الْيَوْمَ نَهَاهُنَّ عَنِ الْخُرُوجِ، أَوْ حَرَّمَ عَلَيْهِنَّ الْخُرُوجَ. 6290- عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ جِنَازَةً، فَإِذَا بَامْرَأَةٍ عَجُوزٍ تَتَّبِعُهَا، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عُرِفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَأَمَرَ بِهَا فَرُدَّتْ، ثُمَّ وَضَعَ السَّرِيرَ، فَلَمْ يُكَبِّرْ عَلَيْهَا حَتَّى قَالُوا: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ تَوَارَتْ بِأَخْصَاصِ الْمَدِينَةِ قَالَ: ثُمَّ كَبَّرَ عَلَيْهَا. 6291- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ الْوَادِعِيِّ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى امْرَأَةً فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى لَمْ يَرَهَا ثُمَّ كَبَّرَ. 6292- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: تَبِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجِنَازَةَ، فَرَأَى امْرَأَةً عَلَى أَثَرِهَا فَأَمَرَ بِالْجِنَازَةِ فَحُبِسَتْ، وَبَعَثَ رَجُلاَ فَرَدَّ الْمَرْأَةَ حَتَّى إِذَا وَارَى بِهَا الْبُيُوتُ مَشَوْا بِهَا. 6293- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَقْفِلُونَ عَلَى النِّسَاءِ الأَبْوَابَ حَتَّى يُخْرِجَ الرِّجَالُ الْجَنَائِزَ. 6294- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى قَالَ: لِلنِّسَاءِ فِي الْجِنَازَةِ نَصِيبٌ. 6295- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: يَفْتِنَّ. 6296- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حِبَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: خُرُوجُ النِّسَاءِ عَلَى الْجَنَائِزِ بِدْعَةٌ. 6297- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحِلٍّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: سُئِلَ: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ عَلَى الْجَنَائِزِ؟ قَالَ: لاَ تُصَلِّي عَلَيْهَا طَوَاهِرَ وَلاَ حَائِضًا. 6298- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مُؤَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى النِّسَاءَ فَقَالَ: أَتَحْمِلْنَهُ فِيمَنْ يَحْمِلُهُ؟ قُلْنَ: لاَ، قَالَ: أَفَتُدِخُلُنَّهُ فِيمَنْ يُدْخِلُهُ؟ قُلْنَ: لاَ، قَالَ: أَفَتُحْثِينَ التُّرَابَ فِيمَنْ يَحْثُو؟ قُلْنَ: لاَ، قَالَ: فَارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ، غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ. 6299- عَنْ مَعْمَرٍ، أَنَّ عُمَرَ، رَأَى نِسَاءً مَعَ جِنَازَةٍ، فَقَالَ: ارْجِعْنَ مَأْزُورَاتٍ غَيْرَ مَأْجُورَاتٍ، فَوَاللهِ مَا تَحْمِلْنَ وَلاَ تَدْفِنَّ، يَا مُؤْذِيَاتِ الأَمْوَاتِ وَمُفَتِّنَاتِ الأَحْيَاءِ. 6300- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ كَانَ يَحْثِي فِي وُجُوهِهِنَّ التُّرَابَ، فَإِنْ مَضَيْنَ رَجَعَ. 6301- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ: الْحَسَنُ لاَ تَدَعْ حَقًّا لِبَاطِلٍ. 6302- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جِنَازَةٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْمَقْبَرَةَ سَمِعَ نَائِحَةً، أَوْ رَانَّةً قَالَ: فَاسْتَقْبَلَهَا، وَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ لِمُجَاهِدٍ: إِنَّكَ خَرَجْتَ تُرِيدُ الأَجْرَ، وَإِنَّ هَذِهِ تُرِيدُ بِكَ الْوِزْرَ، إِنَّنَا نُهِينَا أَنْ نَتَّبِعَ جِنَازَةً مَعَهَا رَانَّةٌ قَالَ: فَرَجَعَ وَرَجَعَتْ مَعَهُ. 6303- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَمُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ تَبِعَ جِنَازَةً، فَرَأَى نِسَاءً يَتَّبِعْنَهَا وَيَصْرُخْنَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِنَّ، وَقَالَ: أُفٍّ لَكُنَّ، أَذًى عَلَى الْمَيِّتِ، وَفِتْنَةً عَلَى الْحَيِّ، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. 6304- عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَاتَتْ بِنْتٌ لِوَهْبٍ، فَلَمَّا خَرَجَ الرِّجَالُ أَغْلَقَ الْبَابَ، وَلَمْ يَدَعِ النِّسَاءَ يَتَّبِعْنَهَا.
6305- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَامِرُ بْنُ رَبِيعَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ جِنَازَةً، فَلْيَقُمْ حَتَّى تُخَلِّفَهُ، أَوْ تُوضَعَ. 6306- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَامِرَ بْنَ رَبِيعَةَ الْعَدَوِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْجِنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ. 6307- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 6308- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَا، يُخْبِرُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ. 6309- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ لِجِنَازَةِ يَهُودِيٍّ حَتَّى تَوَارَتْ. 6310- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ، وَقَيْسَ بْنَ سَعْدٍ، كَانَا يَقُومَانِ لِلْجِنَازَةِ قَالَ: وَكَانَ مَرْوَانُ جَالِسَا وَمَعَهُ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ، فَقَامَ فَقَالَ مَرْوَانُ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: أَمَرَنَا، يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَهَاتِ إِذًا. 6311- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ عَلِيٍّ فَمَرَّ بِجِنَازَةٍ فَقَامَ لَهَا نَاسٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: مَنْ أَفْتَاكُمْ بِهَذَا؟ فَقَالُوا: أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً، وَكَانَ يَتَشَبَّهُ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، فَلَمَّا نُهِيَ انْتَهَى. 6312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ شَهِدَ جِنَازَةً مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِالْكُوفَةِ، فَرَأَى نَاسَا قِيَامَا يَنْتَظِرُونَ الْجِنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ، فأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِدِرَّةٍ مَعَهُ، أَوْ سَوْطٍ اجْلِسُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَلَسَ بَعْدَ مَا كَانَ يَقُومُ. 6313- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، مَرَّتْ بِهِمَا جِنَازَةٌ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا وَجَلَسَ الآخَرُ، فَقَالَ الَّذِي قَامَ: أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ، قَالَ الآخَرُ: بَلَى، وَقَعَدَ. 6314- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عِنْدَ الْقَبْرِ ثُمَّ جَلَسَ. 6315- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُنْتُ بِالْمَدِينَةِ فَشَهِدْتُ جِنَازَةَ أُمِّ عَمْرِو بِنْتِ الزُّبَيْرِ، فَلَمَّا صُلِّي عَلَيْهَا جَلَسَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ فَقُمْتُ، فَقَالَ لِي ابْنُ الْمُسَيَّبِ: اجْلِسْ، فَقُلْتُ: بَلَغَنِي أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَكْرَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: اجْلِسْ فَلاَ بَأْسَ عَلَيْكَ. 6316- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَسْبِقُ الْجِنَازَةَ حَتَّى يأتِيَ الْبَقِيعَ فَيَجْلِسَ، فَإِذَا رَآهَا قَامَ، قَالَ نَافِعٌ: فَكُنْتُ أَسْتُرُهُ حَتَّى لاَ يَرَاهَا. 6317- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قِيَامُ مَنْ يَرَاهَا؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدٌ مَوْلَى السَّائِبِ قَالَ: اتَّبَعَ ابْنُ عُمَرَ جِنَازَةً وَمَعَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَابْنُ أَبِي عَقْرَبٍ وَأَنَا أَتَّبِعُهُمْ، فَقَالَ: فَمَضَى أَمَامَهَا فَجَلَسَ حَتَّى إِذَا حَاذَتْ بِهِ قَامَ حَتَّى خَلَّفَتْهُ. 6318- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قِلاَبَةَ يَقُولُ: قِيَامُ الرَّجُلِ عَلَى الْقَبْرِ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ بِدْعَةٌ. 6319- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَتْ تَمُرُّ بِهِمُ الْجِنَازَةُ، فَمَا يَقُومُ أَحَدٌ مِنْهُمْ. 6320- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَعِيبُ عَلَى مَنْ يَقُومُ إِذَا مَرَّتْ بِهِ جِنَازَةٌ. 6321- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَامَ لِلْجِنَازَةِ الْيَهُودُ. 6322- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْمِسْوَرِ أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى تُوضَعَ فِي الْقَبْرِ. 6323- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ لاَ يَجْلِسُ حَتَّى يُوضَعَ الْمَيِّتُ فِي اللَّحْدِ. وَيَرْوِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ أَيُّوبُ: فَسَأَلْتُ نَافِعَا، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وُضِعَتِ الْجَنَائِزُ عَلَى الأَرْضِ جَلَسَ. 6324- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جِنَازَةٍ فَوَجَدْنَا الْقَبْرَ لَمْ يُلْحَدْ فَجَلَسَ وَجَلَسْنَا. 6325- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَثِيرٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا قَالَ: كَانَ يُقَالَ: إِذَا مَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْجِنَازَةِ فَقُومُوا حَتَّى تُرْفَعَ، فَحَوَّلَهَا النَّاسُ فَقَالُوا: قُومُوا حَتَّى تُوضَعَ. 6326- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قُلْتُ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ وَكُنْتَ غَيْرَ مُتَّبِعِهَا؟ قَالَ: أَدْخُلُ وَلاَ أَنْظُرُ أَنْ تُرْفَعَ. 6327- عَنْ مَعْمَرٍ، وَغَيْرِهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِذَا مَرَّتْ بِكَ جِنَازَةٌ فَقُمْ، فَإِنِ اتَّبَعْتَهَا فَلاَ تَجْلِسْ حَتَّى تُوضَعَ.
6328- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا كَانَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ، كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ مِنْ وَرَاءِ ذَلِكَ. 6329- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الرِّجَالُ قَبْلَ النِّسَاءِ، وَالْكِبَارُ قَبْلَ الصِّغَارِ. 6330- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ فَيَجْعَلُ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6331- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَمَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَجَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الإِمَامَ، وَالْمَرْأَةَ وَرَاءَ ذَلِكَ، وَكَبَّرَ أَرْبَعًا. 6332- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الرِّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ وَرَاءَ ذَلِكَ. 6333- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ جَعَلَ الرَّجُلَ يَلِي الإِمَامَ، وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ. 6334- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَتْ جَنَائِزُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ كَانَ الرِّجَالُ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ. 6335- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، مِثْلَهُ. 6336- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومِ بِنْتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدِ بْنِ عُمَرَ فَجَعَلَ زَيْدًا يَلِيهِ وَالْمَرْأَةَ أَمَامَ ذَلِكَ. 6337- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعَا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، صَلَّى عَلَى تِسْعِ جَنَائِزَ جَمِيعَا، فَجَعَلَ الرِّجَالَ يَلُونَ الإِمَامَ، وَالنِّسَاءَ يَلُونَ الْقِبْلَةَ، فَصَفَّهُنَّ صَفًّا، وَوُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومِ ابْنَةِ عَلِيٍّ امْرَأَةُ عُمَرَ بْنِ الْخطَّابِ وَابْنٍ لَهَا يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ، وُضِعَا جَمِيعًا، وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَفِي النَّاسِ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو قَتَادَةَ، فَوَضَعَ الْغُلاَمَ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، قَالَ رَجُلٌ: فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ فَنَظَرْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي قَتَادَةَ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: هِيَ السُّنَّةُ. 6338- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الرِّجَالُ مِمَّا يَلِي الإِمَامَ، وَالنِّسَاءُ أَمَامَ ذَلِكَ. 6339- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ جَمِيعًا جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلِيهِ، وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ. 6340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُهُ جَاءَ إِلَى جَنَائِزِ رِجَالٍ وَنِسَاءٍ، فَقَالَ: أَيْنَ الصَّعَافِقَةُ، أَوْ مَا تَقُولُ الصَّعَافِقَةُ؟ يَعْنِي الَّذِينَ يَطْعَنُونَ قَالَ: ثُمَّ جَعَلَ الرِّجَالَ مِمَّا يَلُونَ الإِمَامَ وَالنِّسَاءَ أَمَامَ ذَلِكَ بَعْضُهُمْ عَلَى إِثْرِ بَعْضٍ، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَعَلَ ذَلِكَ بِأُمِّ كُلْثُومٍ وَزَيْدٍ، وَثَمَّ رِجَالٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ قَالَ: أُرَاهُ ذَكَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا. 6341- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الرِّجَالُ يَلُونَ الْقِبْلَةَ وَالنِّسَاءُ يَلُونَ الإِمَامَ. 6342- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: يُصَلَّى عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ وَحْدَهُ. 6343- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلَيْنِ وَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الآخَرِ، ثُمَّ قَالَ: اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا، وَإِنْ كَانُوا عَشْرَةً.
6344- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا كَانَ الأَحْرَارُ وَالْمَمْلُوكِينَ فَالأَحْرَارُ يَلُونَ الإِمَامَ.
6345- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: تُجْعَلُ الْمَرْأَةُ فِي الْمُصَلَّى عِنْدَ رِجْلِ الرَّجُلِ. 6346- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ جَعَلَ رُؤُوسَ النِّسَاءِ إِلَى رُكْبَتَيِ الرِّجَالِ قَالَ: وَأَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ فَلاَ يُنْكِرُونَ عَلَيْهِ. 6347- عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَنْ، صَلَّى مَعَ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ عَلَى الْجَنَائِزِ فَكَانَا يَجْعَلاَنِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ مَنْكِبِ الرَّجُلِ. 6348- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَاوِي بَيْنَ رُؤُوسِهِمْ إِذَا صَلَّى عَلَى الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6349- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. 6350- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا كَانَ جِنَازَةُ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ فُضِّلَ الرَّجُلَ بِالرَّأْسِ حِينَ يُوضَعَانِ فِي الْمُصَلَّى.
6351- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ. 6352- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَقُومُ الإِمَامُ عِنْدَ صَدْرِ الرَّجُلِ، وَمَنْكِبِ الْمَرْأَةِ. 6353- عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا وَبِهِ نَأْخُذُ. 6354- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: يَقُومُ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهَا عِنْدَ صَدْرِهَا.
6355- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: رَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ قَدَمَ جِنَازَتَيْ رَجُلَيْنِ فَصَفَّ أَحَدَهُمَا خَلْفَ الأُخْرَى قَالَ: اصْنَعُوا بِهِمْ هَكَذَا وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً. 6356- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ، فَصَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعًا، وَقَدَّمَ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ لِلْقُرْآنِ وَبِهِ نَأْخُذُ.
6357- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تَرْفَعُ يَدَيْكَ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ الأَرْبَعِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6358- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يَرْفَعُ الإِمَامُ يَدَيْهِ كُلَّمَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَالنَّاسُ خَلْفَهُ. 6359- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهِنَّ. 6360- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْفَعُ فِي التَّكْبِيرَاتِ الأَرْبَعِ عَلَى الْجِنَازَةِ. 6361- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ بَعْدُ. 6362- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، ثُمَّ لاَ يَرْفَعُ بَعْدُ، وَكَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا. 6363- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، مِثْلَ ذَلِكَ.
6364- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: صَلَّى عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَصَلَّى صُهَيْبٌ عَلَى عُمَرَ. 6365- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ. 6366- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَلَّيْتُ عَلَى عَائِشَةَ وَالإِمَامُ يَوْمَئِذٍ أَبُو هُرَيْرَةَ. 6367- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: يُصَلِّي عَلَيْهَا مَنْ كَانَ يَؤُمُّهَا فِي حَيَاتِهَا قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ فَقَالَ سُوَيْدُ بْنُ غَفَلَةَ ذَلِكَ. 6368- عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ يُصَلِّي عَلَى جَنَائِزِهِمْ أَئِمَّتَهُمْ قَالَ: وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي قَوْمٍ آخَرِينَ يُصَلِّي عَلَيْهَا إِمَامُ ذَلِكَ الْحَيِّ الَّذِي مَاتَتْ فِيهِمْ. 6369- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: شَهِدْتُ حُسَيْنًا حِينَ مَاتَ الْحَسَنُ وَهُوَ يَدْفَعُ فِي قَفَا سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ يَقُولُ: تَقَدَّمْ فَلَوْلاَ السُّنَّةُ مَا قَدَّمْتُكَ، وَسَعِيدٌ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ يَوْمَئِذٍ قَالَ: فَلَمَّا صَلَّوْا عَلَيْهِ قَامَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَتَنْفِسُونَ عَلَى ابْنِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرْبَةً يَدْفِنُونَهُ فِيهَا؟ ثُمَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي. 6370- أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَوْلَى النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الأَبُ، ثُمَّ الزَّوْجُ، ثُمَّ الاِبْنُ، ثُمَّ الأَخُ. 6371- أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ: اسْتَأْذَنْتُ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا. 6372- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الزَّوْجُ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنَ الأَخِ. 6373- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: الْوَلِيُّ أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا. 6374- عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: مَاتَتِ امْرَأَةٌ لأَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ إِخْوَتُهَا يُنَازِعُونَهُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرَةَ: لَوْلاَ أَنِّي أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهَا مَا نَازَعْتُكُمْ فِي ذَلِكَ قَالَ: فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دَخَلَ الْقَبْرَ فَأُخْرِجَ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ ثلاَثُونَ، أَوْ أَرْبَعُونَ ابْنًا وَابْنَةً، فَصَاحُوا عَلَيْهِ فَأَفَاقَ فَقَالَ: مَا فِي الأَرْضِ نَفْسٌ وَلاَ نَفْسُ ذُبَابٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ نَفْسِي، قِيلَ لَهُ: لَمْ؟ قَالَ: مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي زَمَانٌ لاَ آمُرُ فِيهِ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ أَنْهَى فِيهِ عَنْ مُنْكَرٍ، فَمَا خَيْرِي يَوْمَئِذٍ؟ 6375- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّلاَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا.
6376- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: لَمْ يَؤُمَّهُمْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدٌ كَانُوا يَدْخُلُونَ أَفْوَاجَا الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَالْحُجْرَةِ فَيَدْعُونَ ثُمَّ يَخْرُجُونَ وَيَدْخُلُ آخَرُونَ، حَتَّى فَرَغَ النَّاسُ. 6377- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُبِضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ، وَلَمْ يُدْفَنْ ذَلِكَ الْيَوْمَ وَلاَ تِلْكَ اللَّيْلَةَ، حَتَّى كَانَ مِنْ آخِرِ يَوْمِ الثُّلاَثَاءِ قَالَ: وَغُسِّلَ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ، وَكُفِّنَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ: ثَوْبَيْنِ صَحَارِيَّيْنِ وَبُرْدِ حِبَرَةٍ، وَصُلِّيَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِمَامٍ، وَنَادَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي النَّاسِ خَلُّوا الْجِنَازَةَ وَأَهْلَهَا وَلُحِدَ لَهُ، وَجُعِلَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنُ.
6378- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ وَاثِلَةَ بْنَ الأَسْقَعِ كَانَ إِذَا دَفَنَ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ جَمِيعًا يَجْعَلُ الرَّجُلَ فِي الْقَبْرِ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، وَيَجْعَلُ الْمَرْأَةَ وَرَاءَهُ فِي الْقَبْرِ، قَالَ سُلَيْمَانُ: فَإِنْ كَانَا رَجُلَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ كَبَّرَ الإِمَامُ قَالَ: الأَكْبَرُ إِمَامُ الأَصْغَرِ. 6379- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ يَدْفِنُ الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ، وَيَسْأَلُ أَيُّهُمْ أَقْرَأُ لِلْقُرْآنِ؟ فَيُقَدِّمُهُ يَقُولُ: مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةَ، ذَكَرَهُ الزُّهْرِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصُّعَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ. 6380- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَدِّمُ فِي الْقَبْرِ إِلَى الْقِبْلَةِ أَقْرَأَهُمْ، ثُمَّ ذَا السِّنِّ.
6381- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: وَلِيَ غُسْلَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَفْنَهُ وَإِجْنَانَهُ دُونَ النَّاسِ أَرْبَعَةٌ: عَلِيٌّ وَالْعَبَّاسُ وَالْفَضْلُ وَصَالِحٌ شُقْرَانَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَحَدُوا لَهُ، وَنَصَبُوا عَلَيْهِ اللَّبِنَ نَصْبًا. 6382- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ لَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ نَصَبَ عَلَى لَحْدِهِ اللَّبِنَ. 6383- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ رَجُلٌ يَلْحَدُ وَرَجُلٌ يَشُقُّ، فَاجْتَمَعَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا: اللَّهُمَّ خِرْ لَهُ قَالَ: فَطَلَعَ الَّذِي يَلْحَدُ فَلَحَدَ لَهُ. 6384- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ رَجُلاَنِ: أَحَدُهُمَا يَلْحَدُ الْقُبُورَ، وَالآخَرُ يَشُقُّ فَلَمَّا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: أَيُّهُمَا جَاءَ أَمَرْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ، فَجَاءَ الَّذِي يَلْحَدُ فَأَمَرُوهُ فَلَحَدَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6385- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُثْمَانَ أَبِي الْيَقْظَانِ، عَنْ زَاذَانَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّحْدُ لَنَا، وَالشَّقُّ لِغَيْرِنَا. 6386- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ اللَّحْدَ، وَيَكْرَهُونَ الشَّقَّ، وَيَكْرَهُونَ الأَجْرَ فِي الْقَبْرِ، وَيَسْتَحِبُّونَ اللَّبِنَ وَالْقَصَبَ، وَكَانُوا يَكْرَهُونَ إِذَا سُوِّيَ عَلَى الْمَيِّتِ أَنْ يَقُومَ الْوَلِيُّ عَلَى قَبْرِهِ فَيُعَزَّى بِهِ. 6387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الَّذِي لَحَدَ قَبْرَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو طَلْحَةَ، وَأَنَّ الَّذِي أَلْقَى الْقَطِيفَةَ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُقْرَانُ. 6388- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُرِشَ فِي قَبْرِهِ جَرِدُ قَطِيفَةٍ كَانَ يَرْكَبُ عَلَيْهَا فِي حَيَاتِهِ، قُلْنَا لأَبِي بَكْرٍ: فَلَوْ فَعَلَ النَّاسُ ذَلِكَ؟ قَالَ: كَلاَّ، إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كَغَيْرِهِ. 6389- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّهُ فُرِشَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطِيفَةٌ فَدَكِيَّةٌ. 6390- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْنِ أَخِي يَزِيدَ بْنِ الأَصَمِّ، عَنْ عَمِّهِ قَالَ: مَاتَتْ مَيْمُونَةُ زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِفَ فَأَخَذْتُ رِدَائِي فَبَسَطْتُهُ تَحْتَهَا فَأَخَذَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَمَى بِهِ. 6391- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَصْحَابِهِمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ تَدْعَمُهُ وَلاَ تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ، قُلْنَا لأَبِي بَكْرٍ: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: بَلْ لَبِنَةٌ. 6392- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَعَلِيٍّ أَنَّهُ لُحِدَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعُرِضَ عَلَيْهِ اللَّبِنُ وَنُصِبَ.
6393- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَاشِيَّ لأَصْحَابِهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ فَصَفُّوا خَلْفَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6394- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا. 6395- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: كَانُوا يُكَبِّرُونَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعًا وَخَمْسًا وَأَرْبَعًا حَتَّى كَانَ زَمَنُ عُمَرَ فَجَمَعَهُمْ فَسَأَلَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا رَأَى، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ كَأَطْوَلِ الصَّلاَةِ، يَعْنِي الظُّهْرَ. 6396- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ رَزِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَبَّرَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَمَا حَسَدَهَا خَيْرًا. 6397- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى قَالَ: كَبَّرَ عُمَرُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، وَسَأَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُدْخِلُهَا قَبْرَهَا؟ فَقُلْنَ: مَنْ كَانَ يَرَاهَا فِي حَيَاتَهَا. 6398- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: كَبَّرَ عَلِيٌّ عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ النَّخَعِيِّ أَرْبَعًا. 6399- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ يَقُولُ: صَلَّى عَلِيٌّ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا. 6400- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ خَمْسًا. 6401- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلٌّ قَدْ فَعَلَ، فَاجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى أَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ. 6402- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَجْمَعُ النَّاسَ بِالْحَمْدِ، وَيُكَبِّرُ عَلَى الْجَنَائِزِ ثَلاَثًا. 6403- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ، أَنَّ عَلِيًّا، صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتًّا، ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا فَقَالَ: إِنَّهُ بَدْرِيٌّ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَقَدِمَ عَلْقَمَةُ مِنَ الشَّامِ، فَقَالَ لاِبْنِ مَسْعُودٍ: إِنَّ إِخْوَتِكَ بِالشَّامِ يُكَبِّرُونَ عَلَى جَنَائِزِهِمْ خَمْسًا، فَلَوْ وَقَّتُّمْ لَنَا وَقْتًا نُتَابِعُكُمْ عَلَيْهِ، فَأَطْرَقَ عَبْدُ اللهِ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ: انْظُرُوا جَنَائِزَكُمْ فَكَبِّرُوا عَلَيْهَا مَا كَبَّرَ أَئِمَّتِكُمْ، لاَ وَقْتَ وَلاَ عَدَدَ. 6404- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَجَرِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى صَلَّى عَلَى بِنْتٍ لَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ قَامَ سَاعَةً فَسَبَّحُوا بِهِ، فَقَالَ: إِنَّكُمْ تَرَوْنَ أَنِّي أُكَبِّرُ خَمْسًا، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبَّرَ أَرْبَعًا قَالَ: ثُمَّ رَكِبَ مَعَهَا، وَجَعَلَ يَقُولُ لِقَائِدِهِ: لاَ تُقَدِّمْنِي أَمَامَهَا، وَجَعَلَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ، فَقَالَ: لاَ تَرْثِيَنَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَلَى الْمَرَاثِي. قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: وَكَانَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى أَعْمًى، وَيَرَوْنَ قِيَامَهُ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ يَدْعُو لِلْمَيِّتِ، وَعَامَّةُ النَّاسِ عَلَيْهِ. 6405- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: التَّكْبِيرُ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ أَرْبَعًا، قُلْتُ: بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: فَوَضَعُوا رَجُلَيْنِ جَمِيعًا، قَالَ: يُكَبَّرُ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، فَقَالَ السَّائِلُ: فَإِنَّ أُنَاسًا يَقُولُونَ: ثَلاَثٌ كَمَا الْمَغْرِبُ ثَلاَثٌ؟ قَالَ: مَا سَمِعْنَا بِذَلِكَ. 6406- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُوُفِّيَ الْيَوْمَ رَجُلٌ صَالِحٌ مِنَ الْحَبَشِ أَصْحَمَةُ، هَلُمَّ فَصَلُّوا عَلَيْهِ قَالَ: فَصَفَفْنَا فَصَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ مَعَهُ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَتَفْسِيرُ أَصْحَمَةَ بِالْعَرَبِيَّةِ: عَطَاءٌ. 6407- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَوْضِعِ الْجِنَازَةِ فَكَبَّرَ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَتَدْرُونَ عَلَى مَنْ صَلَّيْتُ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: عَلَى أَصْحَمَةَ. 6408- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ أَنَّهُمْ لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيِّ بِبَقِيعِ الْمُصَلَّى قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَكَانَ الثَّوْرِيُّ إِذَا كَبَّرَ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعًا سَلَّمَ وَلَمْ يَنْتَظِرِ الْخَامِسَةَ وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ. 6409- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ أُخْتِ سَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ وَتُوُفِّيَتْ بِمَكَّةَ فَصَلَّى عَلَيْهَا بِالْبَقِيعِ بَقِيعِ الْمُصَلَّى، وَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا. 6410- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُطِيلُ الْقِيَامَ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَيُكَبِّرُ الإِمَامُ أَرْبَعًا. 6411- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ ثُمَّ جِيءَ بِأُخْرَى كَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، فَيَكُونُ أَرْبَعًا لِلأُخْرَى وَخَمْسًا لِلأُولَى، وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ يَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ آخِرَ عَهْدِ الْمَيِّتِ نَايًا، أَوْ أَنْ يَمُرَّ الرَّاكِبُ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةَ، وَأَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرِ الْمَيِّتِ مِنْ مُقَدَّمِ السَّرِيرِ، أَوْ مُؤَخَّرِهِ، وَأَنْ يَمُرَّ أَهْلُ الْمَيِّتِ بَيْنَ يَدَيِ الْجِنَازَةِ قَرِيبًا، أَوْ خَلْفَهَا قَرِيبًا، يُفَخِّمُ بِذَلِكَ الْمَيِّتَ، وَإِذَا فَاجَأَتْهُ جِنَازَةٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ تَيَمَّمَ وَصَلَّى عَلَيْهَا، وَإِذَا فَاتَتْهُ مِنَ التَّكْبِيرِ شَيْءٌ بَادَرَ قَبْلَ أَنْ تُرْفَعَ فَكَبَّرَ مَا فَاتَهُ.
6412- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ مَعَ الإِمَامِ فَكَبِّرْ مَا فَاتَكَ. 6413- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا فَاتَكَ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ فَبَادِرْ قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6414- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا فَاتَهُ بَعْضُ التَّكْبِيرِ عَلَى الْجِنَازَةِ قَضَى مَا فَاتَهُ. 6415- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ عَلَى الْجِنَازَةِ إِذَا فَاتَهُ شَيْءٌ مِنَ التَّكْبِيرِ لَمْ يَقْضِهِ. 6416- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إِذَا جِئْتَ وَقَدْ كَبَّرَ الإِمَامُ عَلَى الْمَيِّتِ، فَقُمْتَ فِي الصَّفِّ فَلَمْ تُكَبِّرْ حَتَّى يُكَبِّرُوا فَكَبِّرْ مَعَهُمْ.
6417- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ كَبَّرَ عَلَى جِنَازَةٍ ثَلاَثًا، ثُمَّ انْصَرَفَ نَاسِيًا، فَتَكَلَّمَ وَكَلَّمَ النَّاسَ فَقَالُوا: يَا أَبَا حَمْزَةَ إِنَّكَ كَبَّرْتَ ثَلاَثًا قَالَ: فَصَفُّوا فَفَعَلُوا فَكَبَّرَ الرَّابِعَةَ. 6418- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى جِنَازَةٍ فَلاَ يَضُرُّكَ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْكَ يَقُولُ: مَا يَقْطَعُ الصَّلاَةَ؟ يَقُولُ مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا.
6419- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ لِلْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، وَغَائِبِنَا وَشَاهِدِنَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الإِيمَانِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6420- عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ مُزَيْنَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَوْلِ عَلَى الْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَنْتَ خَلَقْتَهُ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهُ، هَدَيْتَهُ لِلإِسْلاَمِ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلاَنِيَتَهِ، وَجِئْنَا نَشْفَعُ لَهُ فَاغْفِرْ لَهُ. 6421- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ ثَلاَثًا عَلَى الْجَنَائِزِ: اللَّهُمَّ أَصْبَحَ عَبْدُكَ فُلاَنٌ، إِنْ كَانَ صَبَاحًا، وَإِنْ كَانَ مَسَاءً قَالَ: أَمْسَى عَبْدُكَ قَدْ تَخَلَّى مِنَ الدُّنْيَا وَتَرَكَهَا لأَهْلِهَا، وَافْتَقَرَ إِلَيْكَ وَاسْتَغْنَيْتَ عَنْهُ، وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ فَاغْفِرْ لَهُ، وَتَجَاوَزْ عَنْهُ، وَذَكَرَهُ مَعْمَرٌ عَنْ قَتَادَةَ. 6422- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ عَلَى الْمَيِّتِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ، اللَّهُمَّ أَرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، اللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَكَانَ إِذَا جَاءَهُ نَعْيُ الرَّجُلِ الْغَائِبِ قَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ، وَنَحْتَسِبُهُ عِنْدَكَ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اللَّهُمَّ وَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. 6423- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِيهِ، وَصَلِّ عَلَيْهِ، وَاغْفِرْ لَهُ، وَأَوْرِدْهُ حَوْضَ رَسُولِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 6424- عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ نَحْوَهُ، يَعْنِي بَارِكْ فِيهِ: تُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ. 6425- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ: كَيْفَ تُصَلِّي عَلَى الْجَنَائِزِ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا لَعُمَرُ اللهِ أُخْبِرُكَ: أتَّبِعُهَا مَعَ أَهْلِهَا، فَإِذَا وَضَعُوهَا كَبَّرْتُ وَحَمِدْتُ اللَّهَ وَصَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدُكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، كَانَ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِنًا فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدهُ. 6426- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ، وَأَخْبَرَنِي عَنْ أَبِي صَالِحٍ الزَّيَّاتِ قَالَ: تَبْدَأُ بِالصَّلاَةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لأَحْيَائِنَا وَأَمْوَاتِنَا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنَا عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِنَا، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَارْدُدْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ، وَاجْعَلِ الْيَوْمَ خَيْرَ يَوْمٍ جَاءَ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. 6427- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى جِنَازَةٍ فَقَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ، أَوْ إِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ. 6428- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سُهَيْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ ابْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: السُّنَّةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُخْلِصَ الدُّعَاءَ لِلْمَيِّتِ، وَلاَ يَقْرَأَ إِلاَّ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى، ثُمَّ يُسَلِّمَ فِي نَفْسِهِ عَنْ يَمِينِهِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَحَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ قَالَ: الْقِرَاءَةُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ فِي التَّكْبِيرَةِ الأُولَى. 6429- عَنِ ابْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَمَعْتُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجَنَائِزِ أَرْبَعِينَ كِتَابًا فَأَمْسَكْتُ مِنْهَا كِتَابًا وَاحِدًا فِيهِ: يُكَبِّرُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، ثُمَّ يُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ خَلَقْتَهُ، إِنْ تُعَاقِبْهُ فَبَذْنِبِهِ، وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُ فَإِنَّكَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ صَعَّدَ رُوحُهُ فِي السَّمَاءِ وَوُسِّعَ عَنْ جَسَدِهِ الأَرْضُ، اللَّهُمَّ نَوِّرْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَأَفْسِحْ لَهُ فِي الْجَنَّةِ، وَاخْلُفْهُ فِي أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ لاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، وَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ ذَكَرَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: فَأَمَرَنِي مَعْمَرٌ فَسَأَلْتُ ابْنَ مُجَاهِدٍ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ، ثُمَّ سَأَلَنِي عَنْهُ مَعْمَرٌ فَحَدَّثْتُهُ بِهِ. 6430- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ، كَانَ يَقْرَأُ فِي التَّكْبِيرَاتِ كُلِّهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ، عَظِّمْ أَجْرَهُ وَنُورَهُ وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ. 6431- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ. 6432- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، كَانَ لاَ يَقْرَأُ فِي شَيْءٍ مِنَ التَّكْبِيرَاتِ، وَكَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَأَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَاجْعَلْ قُلُوبَهُمْ عَلَى قُلُوبِ أَخْيَارِهِمْ، اللَّهُمَّ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِي الْمُهْتَدِينَ، وَاخْلُفْهُ فِي تَرِكَتِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ. 6433- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ أَيَقْرَأُ عَلَى الْمَيِّتِ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ. 6434- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: التَّكْبِيرَةُ الأُولَى عَلَى الْمَيِّتِ ثَنَاءٌ عَلَى اللهِ، وَالثَّانِيَةُ صَلاَةٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالثَّالِثَةُ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ، وَالرَّابِعَةُ تَسْلِيمٌ. 6435- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ: قُلْتُ لإِبْرَاهِيمَ: عَلَى الْمَيِّتِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ؟ قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ، قَالَ سُفْيَانُ: وَبَلَغَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: عَلَيْهِ الدُّعَاءُ وَالاِسْتِغْفَارُ. 6436- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَا نَعْلَمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَلاَ دُعَاءٍ شَيْئًا مَعْلُومًا. 6437- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حُدِّثْتُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَؤُونَ بِأُمِّ الْقُرْآنِ، وَيَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ بَعْدَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنَ الثَّلاَثِ، ثُمَّ يُكَبِّرُونَ الرَّابِعَةَ فَيَنْصَرِفُونَ وَلاَ يَقْرَؤُونَ. 6438- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ مَعَ الْمَيِّتِ أَحَدٌ فِي الصَّلاَةِ عَلَى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: مَا بَلَغَنَا ذَلِكَ. 6439- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا، وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ مَوْعِدًا، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهَ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ. 6440- عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، كَانَ يَقُولُ عَلَى الْجِنَازَةِ: اللَّهُمَّ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ، أَحْيَيْتَهُ مَا شِئْتَ وَقَبَضْتَهُ حِينَ شِئْتَ وَتَبْعَثُهُ إِذَا شِئْتَ اللَّهُمَّ، إِنْ كَانَ زَاكِيًا فَزَكِّهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيئًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ {اغْفِرْ لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ}، الآيَةُ. 6441- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: إِذَا كَبَّرْتَ خَلْفَ الإِمَامِ عَلَى الْجِنَازَةِ فَأَسْمِعْ نَفْسَكَ. 6442- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَقُلْتُ لَهُ: أَفْضَلُ مَا يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ الاِسْتِغْفَارُ.
6443- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ: إِذَا صَلَّى الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ فِي نَفْسِهِ، عَنْ يَمِينِهِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6444- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ سَلَّمَ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً عَلَى الْجِنَازَةِ. 6445- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الإِمَامُ يُسَلِّمُ عَلَى الْجِنَازَةِ، عَنْ يَمِينِهِ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً، قَالَ الثَّوْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 6446- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: يُسَلِّمُ تَسْلِيمَةً خَفِيفَةً. 6447- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى جِنَازَةٍ حَتَّى سَمِعَهُ مَنْ يَلِيهِ، وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. 6448- عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُسَلِّمُ الإِمَامُ عَلَى الْجِنَازَةِ كَمَا يُسَلِّمُ فِي الصَّلاَةِ، وَيُسَلِّمُ مَنْ خَلْفَهُ. 6449- عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ سَلَّمَ حَتَّى يَسْمَعَهُ مَنْ يَلِيهِ. 6450- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَضَى الصَّلاَةَ عَلَى الْجِنَازَةِ سَلَّمَ عَلَى يَمِينِهِ. 6451- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ سِيرِينَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ، فَأَسْمَعَهُمْ بِالتَّسْلِيمِ.
6452- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: تُدْخِلُ الْقَبْرَ كَمْ شِئْتَ. 6453- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ، وَبِهِ نَأْخُذُ. 6454- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ وَشُقْرَانُ. 6455- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي مَرْحَبٍ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِمْ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَةً: عَلِيٌّ، وَالْفَضْلُ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، وَأُسَامَةُ، أَوْ عَبَّاسٌ. 6456- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّهُ نَزَلَ فِي قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيٌّ وَالْفَضْلُ، وَوَلِيَ عَلِيٌّ سَفْلَتَهُ فِي الْقَبْرِ، وَنَزَلَ مَعَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، قَالَتِ الأَنْصَارُ: قَدْ كَانَ لَنَا حَظٌّ فِي حَيَاتِهِ فَاجْعَلُوا لَنَا حَظًّا فِي مَوْتِهِ، فَأَنْزَلُوا ذَلِكَ الأَنْصَارِيَّ مَعَهُمْ، وَبَلَغَنِي أَنَّهُ خَوْلِيُّ بْنُ أَوْسٍ.
6457- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْقَوْلِ حِينَ يُدْلَى الْمَيِّتَ فِي الْقَبْرِ، فَقَالَ: مَاتَ ابْنٌ لِعُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ مِنْ فَوْقِ الْقَبْرِ سَمِعْتُ عَبِيدًا يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ عَلَى مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، صَلاَتُنَا وَنُسُكُنَا وَمَحْيَانَا وَمَمَاتُنَا لَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْنَا وَنَحْنُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6458- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، وَعَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، قَالاَ: كَانَ يُقَالُ عَلَى الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ حِينَ يُدْلَى: بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، وَفِي سَبِيلِكَ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ تَقْبَلْهُ مِنْكَ بِقَبُولٍ حَسَنٍ، وَأَوْرِدْهُ إِلَى خَيْرِ مَرَدٍّ، اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ. 6459- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إِذَا دَلَّيْتَ الْمَيِّتَ فِي لَحْدِهِ فَقُلْ: بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرِهِ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ. 6460- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقُولُوا عَلَى الْمَيِّتِ: بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَفْسِحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ قَبْرَهُ، وَأَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ عَنْهُ رَاضٍ غَيْرُ غَضْبَانَ. 6461- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ خَيْثَمَةَ قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَقُولُوا عَلَى الْمَيِّتِ: بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنْ عَذَابِ النَّارِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ. 6462- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ قَالَ: قَالَ النَّزَّالُ بْنُ سَبْرَةَ: إِذَا أَدْخَلْتَنِي حُفْرَتِي فَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ فِي هَذَا الْبَيْتِ، وَبَارِكْ فِي دَاخِلِهِ. 6463- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ فِي قَبْرِهِ: بِسْمِ اللهِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6464- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ، كَانَ يَقُولُ إِذَا أَدْخَلَ الْمَيِّتَ اللَّحْدَ: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالْيَقِينِ بِالْبَعْثِ بَعْدِ الْمَوْتِ.
6465- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: حَضَرْتُ جِنَازَةَ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ الْخَارِفِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ كَشَفَ ثَوْبَ النَّعْشِ عَنْهُ حِينَ أُدْخِلَ الْقَبْرَ، وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ، وَقَالَ: رَأَيْتُ الذَّرِيرَةَ عَلَى كَفَنِهِ، وَاسْتَلَّهُ مِنْ نَحْوِ رَجُلِ الْقَبْرِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا. 6466- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: لاَ تُشْعِرُوا بِي أَحَدًا، وَسُلُّونِي إِلَى رَبِّي سَلًّا. 6467- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، مِثْلَهُ. 6468- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عَزَّةَ قَالَ: شَهِدْتُ عَامِرًا أَدْخَلَ ابْنَتَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الرِّجْلَيْنِ. 6469- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: سُلَّ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ رَأْسِهِ وَالنَّاسُ بَعْدَهُ. 6470- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، وَأَبِي النَّضْرِ، وَسَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ، وَيَحْيَى بْنِ رَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُلَّ مِنْ نَحْوِ رَأْسِهِ وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرَ، إِنَّ الأَمْرَ قَبْلَهُمْ لَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأَخْبَرَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ. 6471- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُدْخِلَ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ. 6472- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا أَخَذَ يَزِيدَ بْنَ الْمُكَفَّفِ مِنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6473- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَطَاءٍ قَالَ: شَهِدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْحَنَفِيَّةِ حَيْثُ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَخَذَهُ مِنْ نَحْوِ الْقِبْلَةِ حِينَ أَدْخَلَهُ الْقَبْرَ.
6474- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: أَوْصَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَنْ لاَ يُذَرَّ عَلَى ثَوْبِ نَعْشِهَا حَنُوطٌ. 6475- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى الْقُرَشِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يَنْهَى عَنِ الذَّرِيرَةِ تُذَرُّ فَوْقَ النَّعْشِ.
6476- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: مَاتَ الْحَارِثُ الْخَارِفِيُّ فَرَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ يَقُولُ: اكْشُطُوا هَذَا الثَّوْبَ فَإِنَّمَا هُوَ رَجُلٌ، يَعْنِي سَتْرَ الثَّوْبِ عَلَى الْقَبْرِ. 6477- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ زَيْدَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَوْبٍ فَسُتِرَ عَلَى الْقَبْرِ حِينَ دَلَّى سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ فِيهِ. قَالَ سَعِيدٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ فِي قَبْرِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَتَرَ عَلَى الْقَبْرِ بِثَوْبٍ فَكُنْتُ مِمَّنْ يُمْسِكُ الثَّوْبَ وَبِهِ نَأْخُذُ.
6478- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ يَلْحَدُونَ لِمَوْتَاهُمْ، وَيَنْصِبُونَ اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ نَصْبًا، ثُمَّ يَحْثُونَ عَلَيْهِمُ التُّرَابَ وَبِهِ نَأْخُذُ. 6479- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ: أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، لَمَّا دَفَنَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ حَثَى عَلَيْهِ التُّرَابَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا يُدْفَنُ الْعِلْمُ، قَالَ عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ فَحَدَّثْتُ بِهِ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ فَقَالَ: وَابْنُ عَبَّاسٍ وَاللهِ قَدْ دُفِنَ بِهِ عِلْمٌ كَثِيرٌ. 6480- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ قَالَ: هُوَ، أَوْ غَيْرُهُ ثَلاَثًا.
|