الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف عبد الرزاق ***
17154- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يُحَنَّسٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظِ، أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدِة بِسُوءٍ يَعْنِي الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. 17155- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ، مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ أَهْلَهَا بِسُوءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. 17156- عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ قَالِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْقَرَّاظَ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ لِيَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَهْلَ هَذِهِ الْبَلْدَةَ بِسُوءٍ يُرِيدُ الْمَدِينَةَ أَذَابَهُ اللَّهُ تَعَالَى كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ. 17157- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بِسُوءٍ، فَأَذِبْهُ كَمَا يَذُوبُ الرَّصَاصُ فِي النَّارِ، وَكَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ وَكَمَا تَذُوبُ الإِهَالَةَ فِي الشَّمْسِ. 17158- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ.
17159- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زُهَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّةِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تُفْتَحُ الْيَمَنُ فَيَأْتِي قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ تُفْتَحُ الشَّامُ، فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبُسُّونَ، فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ثُمَّ يُفْتَحُ الْعِرَاقُ، فَيَأْتِيَ قَوْمٌ يَبُسُّونَ فَيَتَحَمَّلُونَ بِأَهْلِيهِمْ، وَمَنْ أَطَاعَهُمْ وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. 17160- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَخْرُجُ أَحَدٌ مِنَ الْمَدِينَةِ رَغْبَةً عَنْهَا إِلاَّ أَبْدَلَهَا اللَّهُ بِهِ خَيْرًا مِنْهُ. 17161- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ مَاتَ بِالْمَدِينَةِ شَهِدَ لَهُ، أَوْ شَفَعَ لَهُ. 17162- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ. 17163- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لأْوَاءِ الْمَدِينَةِ، أَوْ جَهْدِهَا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا، أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَنْحَازَنَّ الإِيمَانُ إِلَيْهَا كَمَا يَحُوزُ السَّيْلُ الدِّمَنُ. 17164- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ: عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَهُ عَلَى الإِسْلاَمِ فَجَاءَ مِنَ الْغَدِ مَحْمُومًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةً كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَقِلْنِي بَيْعَتِي فَأَبَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ تَنْفِي خَبَثَهَا، وَتَنْصَعُ طِيبَهَا. 17165- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أُمِرْتُ بِقَرْيَةٍ تَأْكُلُ الْقُرَى يَقُولُونَ: يَثْرِبُ وَهِيَ الْمَدِينَةُ تَنْفِي النَّاسَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ الْخَبَثَ. 17166- عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلاَءِ الْبَجَلِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ غَالِبِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ زَارَنِي يَعْنِي مَنْ أَتَى الْمَدِينَةَ كَانَ فِي جِوَارِي، وَمَنْ مَاتَ يَعْنِي بِوَاحِدٍ مِنَ الْحَرَمَيْنِ بُعِثَ مِنَ الآمِنِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 17167- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لِلْمَدِينَةِ يَثْرِبُ فَلْيَقُلْ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ثَلاَثًا هِيَ طِيبَةٌ هِيَ طِيبَةٌ هِيَ طِيبَةٌ. 17168- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.
17169- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أُحُدٌ، فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. 17170- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: طَلَعَ عَلَيْنَا أَحَدٌ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ. 17171- عَنِ ابْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحُدٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ، وَالتُّرْعَةُ بَابٌ وَدَحْلٌ عَلَى رُكْنٍ مِنْ أَرْكَانِ النَّارِ. 17172- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تَمَّامٍ، عَنِ امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: إِنَّ أُحُدًا عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَإِذَا جِئْتُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَرَهِ، وَلَوْ مِنْ عِضَاهِهِ.
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. 17173- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْعَمْدُ السِّلاَحُ كَذَلِكَ بَلَغَنَا مَرَّتَيْنِ تَتْرَى. 17174- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ الْعَمْدَ السِّلاَحُ. 17175- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ طَاوُوسًا عَنْ قَوْلِ اللهِ فِي الْعَمْدِ مَا هُوَ؟ قَالَ: مَا يَقُولُونَ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَقُولُونَ: السِّلاَحُ قَالَ: وَهَلْ يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ غَيْرَ ذَلِكَ؟ وَمَا هُوَ إِلاَّ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ لِي ابْنُ طَاوُوسٍ: وَفِيمَا أَخْبَرْتُكَ عَنِ الْمَرْأَتَيْنِ شِفَاءٌ لِخَبَرَ الْهُذَلِيَّتَيْنِ قَالَ: وَلَوْ جَاءَ رَجُلٌ بِحَجَرٍ فَرَضَخَ بِهِ رَأْسَ رَجُلٍ، إِنَّهُ لَعَمْدٌ. 17176- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ دِيَةَ مُسْلِمَةٍ، وَهِيَ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ الْعَمْدُ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ. 17177- عَنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، مَوْلاَهُمْ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: الْعَمْدُ الْحَدِيدُ بِإِبْرَةٍ فَمَا فَوْقَهَا مِنَ السِّلاَحِ. 17178- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَمَّنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: لاَ عَمْدَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ. 17179- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ. 17180- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ. 17181- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَيْسَ الْعَمْدُ إِلاَّ بِحَدِيدَةٍ. 17182- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي عَازِبٍ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ خَطَأٍ إِلاَّ السَّيْفَ، وَلِكُلِّ خَطَأٍ أَرْشٌ. 17183- عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ. 17184- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ، وَمَجْروحٍ حَقَّهُ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى العَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لاَ يَقْتُلَ الإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ، إِنَّمَا الإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ وَالْخَطَأُ، فِيمَا كَانَ مِنْ لِعْبٍ، أَوْ رَمْيٍ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ، وَأَمَّا الْعَمْدِ فَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ: الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ، وَالأَنْصَارِ وَلاَ تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ، أَوْ عَقْلٍ. 17185- أَخْبَرَنَا ابنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: يَنْطَلِقُ الرَّجُلُ الأَيِّدُ فَيَتَمَطَّى عَلَى الرَّجُلِ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ حَتَّى يَفْضَخَ رَأْسَهُ ثُمَّ يَقُولُ: لَيْسَ بِعَمْدٍ وَأَيُّ عَمْدٍ أَعْمَدُ مِنْ ذَلِكَ. 17186- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ خَنَقَ صَبِيًّا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهُ حَتَّى قَتَلَهُ، فَوَجَدُوا الْحَبْلَ فِي يَدِهِ فَاعْتَرَفَ بِذَلِكَ، فَكَتَبَ أَنِ ادْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الصَّبِيِّ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ. 17187- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ بِحَجَرٍ قَالَ: إِنْ كَانَ دَفَعَهُ بِالْحَجَرِ دَفْعًا فَأَقِدْهُ، وَإِنْ كَانَ رَمَى رَمْيًا فَلاَ تُقِدْهُ. 17188- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا عَادَ وَبَدَأَ بِالْعَصَا وَالْحَجَرِ فَهُوَ قَوَدٌ. 17189- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا أَعَلَّ، يَعْنِي أَعَلَّ: عَادَ فَهُوَ قَوَدٌ. 17190- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَنْ ضَرَبَ بِالْعَصَا مَرَّتَيْنِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ. قَالَ جَابِرٌ: وَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، وَالْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَضْرِبُ الضَّرْبَتَيْنِ بِالْعَصَا ثُمَّ يَمُوتُ، قَالاَ: دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ. 17191- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاً، فَإِنَّهُ قَوَدٌ إِلاَّ أَنْ يَرْضَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، وَالْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِ كَافَّةً لاَ يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يُؤْوِيَهِ وَيَنْصُرَهُ، فَمَنْ آوَاهُ وَنَصَرَهُ فَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ، فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. 17192- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَضْرِبُ الرَّجُلَ بِالْعَصَا قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ فَإِنْ أَعَلَّ مَثْنَى وَثُلاَثَ فَفِيهِ الْقَوَدُ. وَذَكَرَهُ الْحَسَنُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ.
17193- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالعَصَا قَالَ: ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى قُلْتُ لَهُ: أَبَلَغَكَ غَيْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَا عَلِمْنَا قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَجَرُ وَالْعَصَا فِيمَا دُونَ النَّفْسِ خَطَأً شِبْهُ الْعَمْدِ؟ قَالَ: نَعَمْ. 17194- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَإِنْ قَامَ رَجُلٌ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ، أَوْ بِعُودٍ فَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: لاَ يُقَادُ مِنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأَقُولُ أَنَا: يُقَادُ مِنْهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ كَالنَّفْسِ أَنْ يَشُجَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ لاَ يُرِيدُ نَفْسَهُ فَيَتْوَى فِي نَفْسِهِ، وَإِنَّ هَذَا قَدْ عَمَدَ عَيْنَهُ وَأَسْنَانَهُ. 17195- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ،؛ فِي رَجُلٍ قَامَ إِلَى رَجُلٍ بِحَجَرٍ فَكَسَرَ أَسْنَانَهُ وَفَقَأَ عَيْنَهُ قَالَ: يُقَادُ مِنْهُ. 17196- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الْحَجَرُ، وِالْعَصَا، وَالسَّوْطُ، وَالدَّفْعَةُ، وَالدَّفْقَةُ، وَكُلُّ شَيْءٍ عَمِدْتَهُ بِهِ فَفِيهِ التَّغْلِيظُ فِي الدِّيَةِ قَالَ: وَالْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ. 17197- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ مَا اسْتَقْبَلْتُهُ مِنَ الدَّفْعَةِ وَالدَّفْقَةِ قَالَ: لَيْسَ ذَلِكَ شِبْهَ الْعَمْدِ. 17198- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ شِبْهَ الْعَمْدِ الْحَجَرُ وَالْعَصَا. 17199- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شِبْهُ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ، وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِلَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونُ رَمْيًا فِي عَمِيَّا مِنْ غَيْرِ ضَغِينَةٍ، وَلاَ حَمْلِ سِلاَحٍ فَمَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلاَ رَاصِدٍ بِطَرِيقٍ، فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ هَذَا فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ، وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ. 17200- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا، يَقُولُ: الرَّجُلُ يُصَابُ فِي الرَّمِّيَّا فِي الْقِتَالِ بِالْعَصَا، أَوْ بِالسَّوْطِ، أَوِ الرَّامِي بِالْحِجَارَةِ يُودَى، وَلاَ يُقْتَلُ بِهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لاَ يُعْلَمُ مَنْ قَاتِلُهُ وَأَقُولُ: أَلاَ تَرَى إِلَى قَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْهُذَلِيَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودٍ فَقَتَلَتْهَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهَا بِهَا وَوَدَاهَا وَجَنِينَهَا أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ. 17201- أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ لَعَلَّهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَبُو سَعِيدٍ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ فِيهِ ذِكْرٌ مِنَ الْعُقُولِ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مَا قَضَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَقْلٍ، أَوْ صَدَقَةٍ فَإِنَّهُ جَاءَ بِهِ الْوَحْيُ قَالَ: فَفِي ذَلِكَ الْكِتَابِ وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلُ الْعَمْدِ دِيَتُهُ دِيَةُ الْخَطَأِ الْحَجَرُ، وَالْعَصَا، وَالسَّوْطُ مَا لَمْ يَحْمِلْ سِلاَحًا. 17202- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي قَتْلِ عِمِّيَّةٍ رَمْيَةً بِحَجَرٍ، أَوْ عَصَا فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ. 17203- عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قُتِلَ فِي عَمِيَّا رَمْيًا بِحَجَرٍ، أَوْ ضَرْبًا بِسَوْطٍ، أَوْ بِعَصَا، فَعَقْلُهُ عَقْلُ الْخَطَأِ وَمَنْ قُتِلَ اعْتِبَاطًا فَهُوَ قَوَدٌ لاَ يُ حَالُ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ، وَبَيْنَ قَاتِلِهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلاَئِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدْلاً. 17204- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْعِظَامِ، أَوْ بِالْحَجَرِ، أَوِ السَّوْطِ. 17205- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: شِبْهُ الْعَمْدِ الضَّرْبَةُ بِالْخَشَبَةِ الضَّخْمَةِ وَالْحَجَرِ الْعَظِيمِ. 17206- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْعَمْدُ مَا كَانَ بِسِلاَحٍ وَمَا كَانَ دُونَ حَدِيدَةٍ، فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ الْخَشَبَةُ، وَالْحَجَرُ وَالْعَصَا أَنْ يُرِيدَ شَيْئًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، وَلاَ يَكُونُ شِبْهُ الْعَمْدِ إِلاَّ فِي النَّفْسِ.
17207- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ يَرْمِيَ، إِنْسَانًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ، أَوْ يَرْمِيَ شَيْئًا فَيُخْطِئَ بِهِ. 17208- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: الْخَطَأُ أَنْ تُرِيدَ، شَيْئًا فَتُصِيبَ غَيْرَهُ. 17209- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْخَطَأِ أَنْ يُرِيدَ، امْرَءًا فَيُصِيبَ غَيْرَهُ.
17210- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: يُغَلَّظُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ وَلاَ يُقْتَلُ بِهِ مَرَّتَيْنِ تَتْرَى. 17211- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ كَقَوْلِ عَطَاءٍ. 17212- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ وَهُوَ يَقُولُ: الْحَمْدُ للَّهِ الَّذِي أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ، أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَإِنَّهَا تَحْتَ قَدَمِي الْيَوْمَ إِلاَّ مَا كَانَتْ مِنْ سِدَانَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ أَلاَّ، وَإِنَّ مَا بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ الْقَتْلُ بِالسَّوْطِ وَالْحَجَرِ فِيهِمَا مِئَةُ بَعِيرٍ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا. 17213- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ السَّدُوسِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصْرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ أَلاَ إِنَّ كُلَّ مَأْثَرَةٍ تُعَدُّ وَتُدْعَى وَمَالٌ وَدَمٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ إِلاَّ سِدَانَةَ الْبَيْتِ وَسِقَايَةَ الْحُجَّاجِ أَلاَ، إِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ قَتِيلُ السَّوْطِ وَالْعَصَا قَالَ الْقَاسِمُ: مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا. قَالَ خَالِدٌ: وَقَالَ غَيْرُ الْقَاسِمِ: مِئَةٌ مِنْهَا أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا. 17214- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: الدِّيَةُ الْكُبْرَى الَّتِي غَلَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فَتِيَّةً سَمِينَةً. 17215- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَشِبْهُ الْعَمْدِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً. 17216- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لِي: فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ. 17217- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَأَرْبَعُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ. 17218- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ عَمْدًا، فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَهْلِ الْقَتِيلِ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يُقْتَلْ صَاحِبُهُ. 17219- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَالشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، مِثْلَهُ. 17220- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، وَسُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ بَيْنَ ثَنِيَّةِ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ. 17221- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً. 17222- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا كُلُّهَا خَلِفَةٌ. 17223- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاصٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. 17224- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، مِثْلَهُ. 17225- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُثْمَانَ، وَزَيْدًا، قَالاَ: فِي شِبْهِ الْعَمْدِ أَرْبَعُونَ جَذَعَةً خَلِفَةً إِلَى بَازِلِ عَامِهَا وَثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. 17226- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَقَلُّوا، أَوْ أَكْثَرُوا.
17227- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي تَغْلِيظِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ: الرُّبُعُ وَالسُّدُسُ. 17228- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: تَغْلِيظُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ قَالَ: مَا أَعْلَمُهُ. 17229- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ تَغْلِيظَ الْبَقَرِ، وَالْغَنَمِ السُّدُسُ، لَيْسَ فِيهَا ذَكَرٌ قَالَ: وَإنَّهُ لَتُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ السَّمِينَةُ، قُلْتُ لِدَاوُدَ: أَثَبَتَ مَا تُخْبِرُنِي عَنْ سِنِي الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ؟ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وَلاَ يَعْزِيهِ إِلَى أَحَدٍ سَمِعَهُ مِنْهُ قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ.
17230- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: عَقْلُ الْخَطَأِ خَمْسَةُ أَخْمَاسٍ: عِشْرُونَ مِنْهَا بِنْتَ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ. 17231- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: ثَلاَثُونَ حِقَّةً وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَثَلاَثُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٍ. 17232- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الإِبِلِ ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ. 17233- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي دِيَةِ الْخَطَأِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ. 17234- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ، مِثْلَهُ. 17235- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: دِيَةُ الْخَطَأِ مِنَ الإِبِلِ مِئَةٌ: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ ابْنَ لَبُونٍ ذُكُورٌ. 17236- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فِي الْخَطَأِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. 17237- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دِيَةُ الْمُسْلِمِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ أَرْبَاعٌ مِثْلُ قَوْلِ: عَلِيٍّ هَذَا وَزَادَ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ الْمَخَاضِ جُعِلَ مَكَانَهَا بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ. 17238- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: فِي الْعَمْدِ أَخْمَاسًا عِشْرُونَ حِقَّةً، وَعِشْرُونَ جَذَعَةً، وَعِشْرُونَ بَنَاتَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ ابْنَ مَخَاضٍ، وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ. 17239- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي دِيَةِ الْخَطَأِ ثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَعَشْرٌ بَنُو لَبُونٍ ذُكُورٌ.
17240- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ. 17241- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا. 17242- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَمِائَتَا بَقَرَةٍ قَالَ: وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الْبَقَرِ فَكُلُّ بَعِيرٍ بِبَقَرَتَيْنِ، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ. 17243- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ قَالَ سُفْيَانُ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا مُسِنَّةٌ. 17244- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: مِائَتَا بَقَرَةٍ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ: فِي الْخَطَأِ الْجَذَعُ، وَالثَّنِيُّ، وَفِي الْمُغَلَّظَةِ خِيَارُ الْمَالِ. 17245- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ: فِي أَسْنَانِ الْبَقَرِ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مِائَتَا بَقَرَةٍ مِئَةُ جَذَعَةٍ، وَمِئَةُ مُسِنَّةٍ. 17246- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَسْنَانَ الْبَقَرِ، رُبُعٌ تَوَابِعُ، وَرُبُعٌ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، أَوْ ثَنِيٍّ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ قَالَ: يَقُولُهُ النَّاسُ. قَالَ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ: يَعْنِي مَا شِئْتَ مِنْ صَغِيرَةٍ، أَوْ كَبِيرَةٍ.
17247- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ. 17248- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، مِثْلَهُ وَقَالَ قَتَادَةُ: تُؤْخَذُ الثَّنِيَّةُ فَصَاعِدًا، وَلاَ تُؤْخَذُ عَوْرَاءُ وَلاَ هَرِمَةٌ، وَلاَ تَيْسٌ. 17249- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَأَلْفَا شَاةٍ وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَنْ كَانَ عَقْلُهُ مِنَ الشَّاةِ، فَكُلُّ بَعِيرٍ بِعِشْرِينَ شَاةً، وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ. 17250- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ. 17251- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَعْلَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، رَفَعَهُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: يُؤْخَذُ الثَّنِيُّ، وِالْجَذَعُ كَمَا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ يُؤْخَذُ فِي دِيَةِ الْخَطَأِ. 17252- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ أَسْنَانَ دِيَةِ الْغَنَمِ رُبُعُ مَا جَازَ الْوَادِي مِنْ صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ، وَرُبُعُ مَا أَعَانَتْ بِهِ الْعَشِيرَةُ مِنْ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، وَفَارِضٍ، وَمَا بَقِي مِنْ وَسَطِ الْمَالِ، لَيْسَ فِيهِ ذِكْرٌ قَالَ: لَمْ يَزَلْ يَقُولُهُ وَيَقُولُهُ النَّاسُ. 17253- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: عَقْلُ الدِّيَةِ فِي الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ.
17254- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي النَّفْسِ بِالدِّيَةِ. 17255- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَتِ الدِّيَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئَةَ بَعِيرٍ لِكُلِّ بَعِيرٍ أُوقِيَةٌ، فَذَلِكَ أَرْبَعَةُ آلاَفٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ غَلَتِ الإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ، فَجَعَلَهَا عُمَرُ وُقِيَةً وَنِصْفًا، ثُمَّ غَلَتِ الإِبِلُ، وَرَخُصَتِ الْوَرِقُ أَيْضًا، فَجَعَلَهَا عُمَرُ أُوقِيَتَيْنِ، فَذَلِكَ ثَمَانِيَةُ آلاَفٍ، ثُمَّ لَمْ تَزَلِ الإِبِلُ تَغْلُو، وَتَرْخُصُ الْوَرِقُ حَتَّى جَعَلَهَا اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَمِنَ الشَّاةِ أَلْفَ شَاةٍ. 17256- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ عَطَاءٌ: كَانَتِ الدِّيَةُ مِنَ الإِبِلِ حَتَّى كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَجَعَلَهَا لَمَّا غَلَتِ الإِبِلُ عِشْرِينَ وَمِئَةً لِكُلِ بَعِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: وَإِنْ شَاءَ الْقَرَوِيُّ أَعْطَى مِئَةَ نَاقَةٍ، أَوْ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ، أَوْ أَلْفَيْ شَاةٍ، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا قَالَ: إِنْ شَاءَ أَعْطَى إِبِلاً، وَلَمْ يُعْطِ ذَهَبًا هُوَ الأَمْرُ الأَوَّلُ. 17257- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا، أَوْ غَنَمًا؟ قَالَ: لاَ لاَ يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الإِبِلِ يَقُولُ: هُوَ عَقْلُهُمْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 17258- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: كَانَ يُقَالُ: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ الشَّاةُ. 17259- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ الإِبِلُ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ الذَّهَبُ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْحُلَلُ. 17260- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ شَاءَ صَاحِبُ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاةِ أَعْطَى الإِبِلَ. 17261- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: مِئَةُ بَعِيرٍ، أَوْ قِيمَةُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِهِ. 17262- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدِّيَةُ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ. 17263- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ عَشَرَةَ آلاَفٍ، وَعَلَى الدَّنَانِيرِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْحُلَلِ مِئَتَيْ حُلَّةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِئَتَيْ بَقَرَةٍ قَالَ: وَسَمِعْنَا أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَيْ شَاةٍ وَسَمِعْتُ أَنَّهَا سُنَّةٌ، وَعَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ. 17264- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ مَكَانَ كُلِّ بَعِيرٍ بَقَرَتَيْنِ. 17265- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ أَبِي بَكْرٍ، مِثْلَهُ. 17266- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُوسًا يَقُولُ: دِيَةُ الْحِمْيَرِيِّ ثَلاَثُمِئَةِ حُلَّةٍ مِنْ حُلَلِ الثَّلاَثِ. 17267- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً قَالَ: قُلْتُ: الْبَدَوِيُّ صَاحِبُ الْبَقَرِ وَالشَّاةِ أَلَهُ أَنْ يُعْطِيَ إِبِلاً إِنْ شَاءَ، وَإِنْ كَرِهَ الْمُتَبِعُ الْمَعْقُولَ لَهُ؟ قَالَ: هُوَ لَهُ حَقٌّ قَالَ: مَا نَرَى إِلاَّ أَنَّهُ مَا شَاءَ الْمَعْقُولُ لَهُ هُوَ حَقُّهُ، لَهُ مَاشِيَةُ الْعَاقِلِ مَا كَانَتْ، لاَ تُصْرَفُ إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ. 17268- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عَلَى النَّاسِ أَجْمَعِينَ أَهَلِ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَادِيَةِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِبِلٌ، فَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ الْوَرِقُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ الْبَقَرُ، وَعَلَى أَهْلِ الْغَنَمِ الْغَنَمُ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَزِّ الْبَزُّ قَالَ: يُعْطُونَ مِنْ أَيِّ صِنْفٍ كَانَ بِقِيمَةِ الإِبِلِ مَا كَانَتْ، إِنِ ارْتَفَعَتْ، أَوِ انْخَفَضَتْ قِيمَتُهَا يَوْمَئِذٍ. 17269- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ طَاوُوسٍ أَهْلُ الطَّعَامِ الذُّرَةُ عَلَيْهِمْ طَعَامٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ بِذَلِكَ قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: قَالَ أَبُوهُ: فَمَنِ اتَّقَى بِالإِبِلِ مِنَ النَّاسِ، فَهُوَ حَقُّ الْمَعْقُولِ لَهُ الإِبِلُ. 17270- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُ الإِبِلَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِئَةِ دِينَارٍ، أَوْ عَدْلَهَا مِنَ الْوَرَقِ، وَيُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ ثَمَنَهَا، وَإِذَا هَانَتْ نَقُصَ مِنَ قِيمَتِهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى عَلَى نَحْوِ الثَّمَنِ مَا كَانَ. قَالَ: وَقَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى حِينَ كَثُرَ الْمَالُ، وَغَلَتِ الإِبِلُ فَأَقَامَ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ سِتَّمِئَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِئَةٍ. وَقَضَى عُمَرُ فِي الدِّيَةِ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَقَالَ: إِنِّي أَرَى الزَّمَانَ تَخْتَلِفُ فِيهِ الدِّيَةُ، تَنْخَفِضُ فِيهِ مِنْ قِيمَةِ الإِبِلِ، وَتَرْتَفِعُ فِيهِ وَأَرَى الْمَالَ قَدْ كَثُرَ، وَأَنَا أَخْشَى عَلَيْكُمُ الْحُكَّامَ بَعْدِي، وَأَنْ يُصَابَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ فَتَهْلَكَ دِيَتُهُ بِالْبَاطِلِ، وَأَنْ تَرْتَفَعَ دِيَتُهُ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَتُحْمَلَ عَلَى قَوْمٍ مُسْلِمِينَ، فَتَجْتَاحُهُمْ فَلَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلاَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلاَ فِي الْحَرَمِ، وَلاَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِيهِ تَغْلِيظٌ لاَ يُزْادُ فِيهِ عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا، وَعَقْلُ أَهْلِ الْبَادِيَةِ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِئَةٌ مِنَ الإِبِلِ عَلَى أَسْنَانِهَا، كَمَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ، وَلَوْ أُقِيمَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى إِلاَّ عَقْلَهُمْ يَكُونُ ذَهَبًا وَوَرِقًا فَيُقَامُ عَلَيْهِمْ، وَلَوْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فِي الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ عَقْلاً مُسَمَّى لاَ زِيَادَةَ فِيهِ لاَتَّبَعْنَا قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُقِيمُهُ عَلَى أَثْمَانِ الإِبِلِ. 17271- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَرَضَ الدِّيَةَ مِنَ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَمِنَ الْوَرِقِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا. 17272- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، شَاوَرَ السَّلَفَ حِينَ جَنَّدَ الأَجْنَادَ، فَكَتَبَ أَنَّ عَلَى أَهْلِ الإِبِلِ مِئَةً مِنَ الإِبِلِ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاةِ أَلْفَا شَاةٍ، وَعَلَى مَنْ نَسَجَ الْبَزَّ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ بِقِيمَةِ خَمْسِمِئَةِ حُلَّةٍ، أَوْ قِيمَةِ ذَلِكَ مِمَّا سُوَى الْحُلَلِ، فَإِنْ كَانَ الَّذِي أَصَابَهُ مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُهُ مِنَ الإِبِلِ لاَ يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ، وَلاَ الْوَرِقَ وَإِذَا أَصَابَهُ الأَعْرَابِيُّ وَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنَ الإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِبِلاً فَعِدْلُهَا مِنَ الْغَنَمِ أَلْفَا شَاةٍ. وَقَضَى عُثْمَانُ فِي التَّغْلِيظِ الدِّيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ. 17273- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَتَلَ مَوْلًى لِبَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَضَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دِيَتِهِ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ وَقَالَ: وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ: {وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ}.
17274- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَيْسَ عَلَى أَهْلَ الْقُرَى تَغْلِيظٌ لأَنَّ الذَّهَبَ عَلَيْهِمْ، وَالذَّهَبُ تَغْلِيظٌ. 17275- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عُمَرَ، مَثْلَهُ. 17276- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ تُغَلَّظُ الدِّيَةُ إِلاَّ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ لاَ فِي الذَّهَبِ، وَلاَ فِي الْوَرِقِ إِنَّمَا الذَّهَبُ، وَالْوَرِقُ تَغْلِيظٌ. 17277- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُثْمَانُ فِي تَغْلِيظِ الدِّيَةِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ.
17278- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يُغَلِّظُ فِي دِيَةِ الْجَارِ، وَالَّذِي يُقْتَلُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. 17279- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاَ: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَمَنْ قُتِلَ وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ. 17280- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، مِثْلَهُ. 17281- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: مَنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ فَالدِّيَةُ وَثُلُثُ الدِّيَةِ، وَمَنْ قُتِلَ مُحْرِمًا فَالدِّيَةُ مُغَلَّظَةٌ. 17282- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَوْطَأَ رَجُلٌ امْرَأَةً فَرَسًا فِي الْمَوْسِمِ فَكَسَرَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلاَعِهَا، فَمَاتَتْ، فَقَضَى عُثْمَانُ فِيهَا بِثَمَانِيَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ؛ لأَنهَا كَانَتْ فِي الْحَرَمِ، جَعَلَهَا الدِّيَةَ وَثُلُثَ الدِّيَةِ. 17283- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ إِلاَّ أَنَّ ابْنَ عُيَيْنَةَ قَالَ: بِمَكَّةَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ. 17284- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ جَارَهُ: فِيهِ تَغْلِيظٌ زَعَمُوا قُلْتُ: فَذَا رَحِمٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ فِيهِ تَغْلِيظًا قُلْتُ: فَابْنُ عَمَّةٍ؟ قَالَ: نَعَمْ فِي كُلِّ ذِي رَحِمٍ تَغْلِيظٌ. 17285- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قَالَ لِي: تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ وَفِي الْحَرَمِ. 17286- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، وَسُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُوسًا يَقُولُ: فِي الْحَرَمِ وَفِي الْجَارِ، وَفِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ. 17287- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، مِثْلَهُ وَزَادَ فِيهِ قَالَ: تَغْلِيظٌ فِي أَسْنَانِ الإِبِلِ، وَلاَ يُزَادُ فِي الدِّيَةِ شَيْءٌ. 17288- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجَارِ وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ تَغْلِيظٌ. 17289- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَوْ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ جَارًا لَهُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَفِي الْحَرَمِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ أَدْرِي فَكَانَ ابْنُ طَاوُوسٍ لاَ يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا. 17290- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَتَلَ حَلاَلٌ حَرَامًا غُلِّظَتْ دِيَتُهُ، وَإِنْ قَتَلَ حَرَامٌ حَلاَلاً غُلِّظَ فِي دِيَتِهِ. 17291- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: فِي الْجِرَاحِ تَغْلِيظٌ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ. 17292- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي وَجْهِ الْمَرْأَةِ تَغْلِيظٌ وَأَنَّهُ قَالَ: فِي الشَّفَةِ السُّفْلَى تَغْلِيظٌ فِيهَا مِنَ الرَّجُلِ، وَالْمَرْأَةِ وَكَانَ يَقُولُ: التَّغْلِيظُ لَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ، وَلَكِنْ فِي تَفْضِيلِ الإِبِلِ فَكُلُّ اثْنَيْنِ قَدْرُهُمَا سَوَاءٌ فَفَضُلَ أَحَدُهُمَا، فَإِنَّمَا هُوَ تَغْلِيظٌ، وَلَيْسَ بِزِيَادَةٍ فِي عَدَدِ الْمَالِ. 17293- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى زِيَادَةٌ فِي تَغْلِيظِ عَقْلٍ، وَلاَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَلاَ فِي الْحَرَمِ. 17294- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى، فِيمَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، أَوْ فِي الْحَرَمِ، أَوْ هُوَ مُحْرِمٌ بِالدِّيَةِ وَثُلُثُ الدِّيَةِ. 17295- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ اتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لاَ تَغْلِيظَ فِي الْحَرَمِ، وَلاَ فِي الْمُحْرِمِ، وَلاَ فِي أَشْبَاهِ ذَلِكَ. 17296- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا: مَنْ قُتِلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فِدِيَةٌ وَثُلُثٌ قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ هَذَا.
17297- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَا أُصِيبَ مِنْ مَوَاشِي النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَإِنَّهُ يُزَادُ الثُّلُثُ هَذَا فِي الْعَمْدِ. 17298- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ، أَغْرَمَ فِي نَاقَةِ مُحْرِمٍ أَهْلَكَهَا رَجُلٌ، فَأَغْرَمَهُ الثُّلُثَ زِيَادَةً عَلَى ثَمَنِهَا. 17299- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: أُتِيَ عُثْمَانُ بِرَجُلٍ ضَمَّ إِلَيْهِ ضَالَةَ رَجُلٍ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَأُصِيبَتْ عِنْدَهُ فَغَرِمَهَا، وَمِثْلَ ثُلُثِ ثَمَنِهَا. 17300- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعِكْرِمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَقُولاَنِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الضَّالَّةِ الْمَكْتُومَةِ مِنَ الإِبِلِ فَدِيَتُهَا مِثْلُهَا إِنْ أَدَّاهَا بَعْدَ مَا يَكْتُمُهَا، أَوْ وُجِدَتْ عِنْدَهُ، فَعَلَيْهِ قَرِينَتُهَا مِثْلُهَا. 17301- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: شَهْرُ اللهِ الأَصَمُّ رَجَبٌ قَالَ: وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ يُعَظِّمُونَ الأَشْهُرَ الْحُرُمَ لأَنَّ الظُّلْمَ فِيهَا أَحَدُّ قَالَ: وَمَنْ قُتِلَ فِي شَهْرٍ حَلاَلٍ، أَوْ جُرِحَ لَمْ يُقْتَلْ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ حَتَّى يَجِيءَ شَهْرٌ حَلاَلٌ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ}. 17302- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَنَّ رَجُلاً جُرِحَ فِي شَهْرٍ حَلاَلٍ، فَأَرَادَ عُثْمَانُ بنُ مُحَمَّدٍ، وَهُوَ أَمِيرٌ أَنْ يُقَيِّدَهُ فِي شَهْرٍ حَرَامٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَهُوَ فِي طَائِفَةِ الدَّارِ لاَ تُقِدْهُ حَتَّى يَدْخُلَ شَهْرٌ حَلاَلٌ.
17303- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يُقْتَلُ فِي الْحَرَمِ أَيْنَ يُقْتَلُ قَاتِلُهُ؟ قَالَ: حَيْثُ شَاءَ أَهْلُ الْمَقْتُولِ قَالَ: وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِي الْحَرَمِ وَكَذَلِكَ أَشْهُرُ الْحُرُمِ مِثْلُ الْحَرَمِ فِي ذَلِكَ. 17304- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، مِثْلَهُ. 17305- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ فِي الْحَرَمِ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، وَمَنْ قُتِلَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ أُخْرِجَ إِلَى الْحِلِّ فَيُقْتَلُ: قَالَ: تِلْكَ السُّنَّةُ. 17306- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَنْ قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ فَإِنَّهُ لاَ يُجَالَسُ، وَلاَ يُكَلَّمُ، وَلاَ يُؤْوَى وَيُنَاشَدُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُقَامُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَتَلَ، أَوْ سَرَقَ فَأُخِذَ فِي الْحِلِّ فَأُدْخِلَ الْحَرَمَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ مَا أَصَابَ أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ، وَإِنْ قُتِلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ سَرَقَ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ. 17307- أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِيمَنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ دَخَلَ فِي الْحَرَمِ قَالَ: لاَ يُجَالَسُ وَلاَ يُكَلَّمُ وَلاَ يُبَايَعُ وَلاَ يُؤْوَى قَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ: وَيُذَكَّرُ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: يُؤْتَى إِلَيْهِ فَيُقَالُ يَا فُلاَنُ، اتَّقِي اللَّهَ فِي دَمِ فُلاَنٍ اخْرُجْ مِنَ الْمَحَارِمِ. 17308- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَتَلَ فِي الْحَرَمِ، أَوْ أَصَابَ حَدًّا فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ، وَإِذَا قَتَلَ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ أَمِنَ. 17309- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عَلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَهُ فِي الْحِلِّ، ثُمَّ أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ فَقَالَ: أَدَخَلَهُ الْحَرَمَ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ إِلَى الْحِلِّ فَقَتَلَهُ أَيْ يَقُولُ: أَدَخَلَهُ بِأَمَانٍ، ثُمَّ أَخْرَجَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اتَّهَمَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي بَعْضِ الأَمْرِ، وَأَعَانَ عَلَيْهِ عَبْدَ الْمَلِكِ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَرَ عَلَيْهِ قَتْلاً، فَلَمْ يَلْبَثْ بَعْدَهُ ابْنُ الزُّبَيْرِ إِلاَّ قَلِيلاً حَتَّى قُتِلَ.
17310- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17311- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17312- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ أَوَ الْبَقَرِ، أَوِ الشَّاءِ. 17313- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. 17314- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ. 17315- عَنِ الثَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ. 17316- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِمْ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ. 17317- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى الأَجْنَادِ، وَلاَ نَعْلَمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ بِخَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلِهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ. 17318- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: تُقَدَّرُ الْمُوضِحَةُ بِالإِبْهَامِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ أُخِذَ بِحِسَابِ مَا زَادَ. 17319- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ حُكُومَةٌ. 17320- عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقْضِ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ بِشَيْءٍ. 17321- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثٌ مِنَ الإِبِلِ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ، وَفِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ، وَفِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَفِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَفِي الرَّجُلِ يُضْرَبُ حَتَّى يَذْهَبَ عَقْلُهُ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، أَوْ يضُرِبَ حَتَّى يَغَنَّ، وَلاَ يَفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، أَوْ يَبَحَّ فَلاَ يَفْهَمَ الدِّيَةُ كَامِلَةٌ، وَفِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ، وَفِي حَلَمَةُ الثَّدْيِ رُبُعُ الدِّيَةِ.
17322- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدٍ فِي مُوضِحَةٍ، فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: صَدَقَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَالِدٍ، قَدْ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: فِي الْمُوضِحَةِ لاَ يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى، وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ. 17323- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ يَقُولُ: إِنَّمَا الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَوَادِي قَالَ: وَأَمَّا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى فَلاَ قَالَ: قَدْ أَدْرَكْتُ وَمَا يَتَعَاقَلُهَا أَهْلُ الْقُرَى. 17324- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: جَاءَ عُمَيْرُ بْنُ خَالِدٍ مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ يَطْلُبُ مُوضِحَةً أُصِيبَ بِهَا حَسِبْتُ لَهُ، فَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ يَعْقِلُهَا أَهْلُ الْقُرَى وَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ. 17325- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ عَامِرٍ الْغِفَارِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَبْطَلَ الْمُوضِحَةَ عَنْ أَهْلِ الْقُرَى. 17326- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، أَبْطَلَهَا عَنْ أَهْلِ الْقُرَى. 17327- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْمُوضِحَةُ عَلَى أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَمْسٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. 17328- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى أَهْلِ الْقُرَى أَنْ يَعْقِلُوا الْمُوضِحَةَ، وَجَعَلَ فِيهَا خَمْسِينَ دِينَارًا.
17329- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مُوضِحَةٌ فِي غَيْرِ الرَّأْسِ فِي الْوَجْهِ، أَوْ فِي الْيَدِ أَيَعْقِلُهَا أَهْلُ الْبَادِيَةِ؟ قَالَ: إِي وَاللهِ أَظُنُّهَا إِذَا أَوْضَحَتْ. 17330- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ لَيْسَتْ فِي رَأْسِهِ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ كَانَ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى أَنَّ فِي مُوضِحَتِهِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي الْيَدِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ، فَإِذَا كَانَتْ فِي الأَصَابِعِ مُوضِحَةٌ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِهَا وَذَلِكَ أَنَّ الأَصَابِعَ يَفْتَرِقُ نَذْرُهَا، فَكَانَتْ كُلُّ إِصْبَعٍ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ وَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ مِنَ الْكَفِّ فَنَذْرُهُ مِثْلُ نَذْرِ الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ، وَقَضَى فِي الرَّجُلِ بِمِثْلِ مَا قَضَى بِهِ فِي الْيَدِ مِنَ النَّذْرِ فِي أَصَابِعِهَا وَمُوضِحَتِهَا. 17331- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي مُوضِحَةِ الإِصْبَعِ نِصْفَ عُشْرِ نَذْرِ تِلْكَ الإِصْبَعِ. 17332- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَذْكُرُ أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي الْوَجْهِ عَيْبٌ، فَيُزَادُ فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ بِقَدْرِ عَيْبِ الْوَجْهِ مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ. 17333- سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ أَرْطَاةَ يُحَدِّثُ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ تَكُونُ فِي الرَّأْسِ، وَالْحَاجِبِ، وَالأَنْفِ سَوَاءٌ. 17334- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْمُوضِحَةُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ، فَفِيهَا خَمْسَةٌ وَعِشْرُونَ دِينَارًا، وَإِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ فَمِثْلُ ذَلِكَ. 17335- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: جِرَاحُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ سَوَاءٌ. 17336- أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ، وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ. 17337- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُمَا سَوَاءٌ قَالَ: وَلاَ تَكُونُ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ إِنَّمَا تَكُونُ فِيهِ حُكُومَةٌ. 17338- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الْمُوضِحَةِ فِي الْوَجْهِ ضِعْفُ مَا فِي مُوضِحَةِ الرَّأْسِ. 17339- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْجِرَاحِ الَّتِي لَمْ يَقْضِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ، فَقَضَى فِي الْمُوضِحَةِ الَّتِي تَكُونُ فِي جَسَدِ الإِنْسَانِ، وَلَيْسَ فِي الرَّأْسِ أَنَّ كُلَّ عَظْمٍ لَهُ نَذْرٌ مُسَمًّى فَفِي مُوضِحَتِهِ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهِ مَا كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ مُوضِحَةٌ فِي الْيَدِ فَنِصْفُ عُشْرِ نَذْرِهَا مَا لَمْ تَكُنْ فِي الأَصَابِعِ، فَهِيَ نِصْفُ عُشْرِ نَذْرِ الإِصْبَعِ، فَمَا كَانَ فَوْقَ الأَصَابِعِ فِي الْكَفِّ فَنَذْرُهَا مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الذِّرَاعِ وَالْعَضُدِ وَفِي الرِّجْلِ مِثْلُ مَا فِي الْيَدِ.
17340- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيٍّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَضَى فِي السَّمْحَاقِ، وَهِيَ الْمُلْطَأَةُ بِأَرْبَعٍ مِنَ الإِبِلِ. 17341- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 17342- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ بَعِيرٌ، وَفِي الْبَاضِعَةِ بَعِيرَانِ، وَفِي الْمُتَلاَحِمَةِ ثَلاَثٌ، وَفِي السَّمْحَاقِ أَرْبَعٌ، وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ. 17343- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَهُ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ ذَكَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ. 17344- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرتُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، مِثْلَ قَوْلِ زَيْدٍ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ الْمُوضِحَةَ. 17345- قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قُلْتُ لِمَالِكٍ: إِنَّ الثَّوْرِيَّ أَخْبَرَنَا عَنْكَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي الْمُلْطَأَةِ بِنِصْفِ الْمُوضِحَةِ فَقَالَ لِي: قَدْ حَدَّثْتُهُ بِهِ فَقُلْتُ: فَحَدَّثَنِي بِهِ فَأَبَى وَقَالَ: الْعَمَلُ عِنْدَنَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلَيْسَ الرَّجُلُ عِنْدَنَا هَنَالِكَ يَعْنِي يَزِيدَ بْنَ قُسَيْطٍ. 17346- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: فِي الدَّامِيَةِ الْكُبْرَى يَرَوْنَ أَنَّهَا الْمُتَلاَحِمَةُ ثَلاَثُمِئَةِ دِرْهَمٍ، وَفِي الْمُوضِحَةِ مِائَتَا دِرْهَمٍ، وَفِي الدَّامِيَةِ الصُّغْرَى مِئَةُ دِرْهَمٍ.
17347- سَمِعْتُ مَوْلًى لِسُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ يُحَدِّثُ يُخْبِرُ مَعْمَرَ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ حَبِيبٍ، قَضَى فِي الصَّكَّةِ، إِذَا احْمَرَّتْ، أَوِ اخْضَرَّتْ، أَوِ اسْوَدَّتْ بِسِتَّةِ دَنَانِيرَ.
17348- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ. 17349- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِيهَا عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ قَالَ قَتَادَةُ: وَقَالَ بَعْضُهُم: خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا. 17350- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: فِي الْهَاشِمَةِ فِي الرَّأْسِ سَمِعْنَا أَنَّ فِيهَا أَلْفَ دِرْهَمٍ.
17351- عَنْ مَعْمَرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ فِي الْحَرْصَةِ، خَمْسَةً وَأَرْبَعِينَ دِرْهَمًا. 17352- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي الْحَرْصَةِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ فِي الرَّأْسِ خَمْسُونَ دِرْهَمًا.
17353- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ وَسِنِّهِ فِي كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ. 17354- عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي مُوضِحَةِ الْعَبْدِ نِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهِ.
17355- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ الثُّلُثُ. 17356- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17357- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 17358- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ. 17359- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وَإِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ، أَوْ ذَهَبُ عَقْلُهُ فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17360- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، أَنَّ مُجَاهِدًا، كَانَ يَقُولُ: فِي ثَلاَثٍ مِنَ الْمَأْمُومَةِ الدِّيَةُ إِنْ خَبَلَتْ شِقَّهُ، أَوْ ذَهَبَ عَقْلُهُ، أَوْ غُشِي عَلَيْهِ مِنَ الرَّعْدِ. 17361- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: عِنْدَ أَبِي كِتَابٌ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَأْمُومَةِ ثَلاَثٌ وَثَلاَثُونَ. 17362- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَسَمِعْتُ مَكْحُولاً يَقُولُ: إِذَا كَانَتِ الْمَأْمُومَةُ عَمْدًا فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ، وَإِذَا كَانَتْ خَطَأً فَفِيهَا ثُلُثَا الدِّيَةِ. 17363- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: فِي الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلاَثَةٌ وَثَلاَثُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ قَالَ: وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي الْمَأْمُومَةِ فِي الْجَسَدِ إِنْ أُصِيبَ السَّاقُ، أَوِ الْفَخِذُ، أَوِ الذِّرَاعُ، أَوِ الْعَضُدُ حَتَّى يَخْرُجَ مُخُّهَا، وَيَحِنَّ عَظْمُهَا فَلاَ يَجْتَمِعُ، فِيهَا نِصْفُ مَأْمُومَةِ الرَّأْسِ سِتَّةَ عَشَرَ قَلُوصًا وَنِصْفٌ.
17364- عَنْ مَعْمَرٍ، وَالثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ. 17365- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ. 17366- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ قَالَ: وَقَالَهُ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَيْضًا. 17367- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُنَقِّلَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ. 17368- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، مِثْلَهُ. 17369- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْمَنْقُولَةِ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي مَنْقُولَةِ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ.
17370- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنَّ مَا كَانَتْ مِنْ مَنْقُولٍ يُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الْعَضُدِ، أَوِ الذِّرَاعِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ، فَهِيَ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، سَبْعُ قَلاَئِصَ وَنِصْفٌ. 17371- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ فِي مَنْقُولَةِ الْجَسَدِ نِصْفُ مَنْقُولَةِ الرَّأْسِ، إِذَا كَانَ تُنْقَلُ عِظَامُهَا فِي الذِّرَاعِ، أَوِ الْعَضُدِ، أَوِ السَّاقِ، أَوِ الْفَخِذِ.
17372- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: حَلْقُ الرَّأْسِ أَلَهُ نَذْرٌ؟ قَالَ: لَمْ أَعْلَمْ. 17373- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ قَالَ: قَالَ لِي ابْنُ سِيرِينَ لَوْ نَتْفَ مِنْ لِحْيَتِكِ مَا يَكُونُ فِي ذَلِكَ ثُمَّ قَالَ مُحَمَّدٌ: قَالَ شُرَيْحٌ: تُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي اللِّحْيَةِ مَا بَقِي فَفِي الرَّأْسِ، قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ الرَّأْسَ إِذَا حُلِقَ فَلَمْ يُنْبِتْ، أَوِ اللِّحْيَةُ فَفِي كُلٍّ مِنْهُمَا الدِّيَةُ. 17374- عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: أَفْرَغَ رَجُلٌ عَلَى رَأْسِ رَجُلٍ قِدْرًا فَذَهَبَ شَعْرُهُ، فَذَهَبَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالدِّيَةِ كَامِلَةٍ. 17375- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ فِي رَجُلٍ نَتَفَ مِنْ لِحْيَةِ رَجُلٍ فَقَالَ: يُقْتَصُّ مِنْهُ بِالْمِيزَانِ فَمَا لَمْ يَفِ أُكْمِلَ مِنْ شَعْرِ الرَّأْسِ.
17376- قَالَ: سُفْيَانُ: سَمِعْنَا أَنَّ فِي الْجَبْهَةِ إِذَا كُسِرَتْ حُكْمٌ. 17377- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: فِي الْجَبْهَةِ إِذَا هُشِمَتْ، وَفِيهَا غَوْصٌ مِنْ دَاخِلٍ مِئَةٌ، وَخَمْسُونَ دِينَارًا فَإِنْ كَانَ بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ كُسِرَ شَانُ الْوَجْهِ وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهَا الْعِظَامُ فَرُبُعُ الدِّيَةِ، وَإِنْ كُسِرَ مَا بَيْنَ الأُذُنَيْنِ يُصِيبُ مَاضِغَ اللَّحْيَيْنِ وَقَدْ أَدَّاهُ الشَّعْرُ فِي غَوْصٍ لَمْ يُصِبْهُ الْجُرْحُ، وَلَمْ يُنْقَلْ مِنْهُ عَظْمٌ فَفِيهِ مِئَةُ دِينَارٍ.
17378- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْحَاجِبُ يُشْتَرُ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ. 17379- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ، وَفِي أَحَدِهِمَا نِصْفُ الدِّيَةِ. 17380- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَزَادَ فَمَا ذَهَبَ مِنَ الْحَاجِبِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. 17381- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي الْحَاجِبَيْنِ الدِّيَةُ قَالَ: وَقَالَ غَيْرُهُ: حُكُومَةُ عَدْلٍ. 17382- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الْحَاجِبِ، إِذَا أُصِيبَ حَتَّى يَذْهَبَ شَعْرُهُ، فَقَضَى فِيهِ مُوضِحَتَيْنِ عَشْرًا مِنَ الإِبِلِ. 17383- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَاجِبِ يَتَحَصَّصُ شَعْرُهُ أَنَّ فِيهِ الرُّبُعَ، وَفِيمَا ذَهَبَ مِنْهُ بِالْحِسَابِ، فَإِنْ أُصِيبَ الْحَاجِبُ بِمَا يُوضِحُ، وَيُذْهِبُ شَعْرَهُ كَانَ نَذْرَ الْحَاجِبِ قَطُّ، وَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوضِحَةِ نَذْرٌ، فَإِنْ أُصِيبَ بِمَنْقُولَةٍ كَانَ نَذَرَ الْحَاجِبِ، وَالْمَنْقُولَةِ جَمِيعًا.
17384- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اجْتَمَعَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي شُفْرِ الْعَيْنِ الأَعْلَى، إِذَا نُتِفَ نِصْفُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَفِي شُفْرِ الْعَيْنِ الأَسْفَلِ ثُلُثُ دِيَةِ الْعَيْنِ، وَقَالُوا: إِذَا ذَهَبَ جَفْنُ الْعَيْنِ فَاعْوَرَّتْ فَدِيَةُ الْعَيْنِ. 17385- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي كُلِّ شُفْرٍ رُبُعُ دِيَةِ الْعَيْنِ. 17386- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: فِي جَفْنِ الْعَيْنِ رُبُعُ الدِّيَةِ.
17387- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: فِي الأُذِنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ. 17388- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَمَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ. 17389- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الأُذُنِ إِذًا النِّصْفُ يَعْنِي نِصْفَ الدِّيَةِ قَالَ سُفْيَانُ: فَمَا أُصِيبَ مِنَ الأُذُنِ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ. 17390- عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَظُنُّهُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذْ ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ الدِّيَةِ. 17391- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي الأُذُنِ خَمْسَةَ عَشَرَ بَعِيرًا يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ. 17392- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَوَّلُ مَنْ قَضَى فِي الأُذُنِ أَبُو بَكْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ لاَ يَضُرُّ سَمْعًا، وَلاَ يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ. 17393- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: كُلُّ زَوْجَيْنِ فَفِيهِمَا الدِّيَةُ، وَكُلُّ وَاحِدٍ فَفِيهِ الدِّيَةُ. 17394- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى فِي الأُذُنِ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ وَقَالَ: إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ لاَ يَضُرُّ سَمْعًا، وَلاَ يُنْقِصُ قُوَّةً يُغَيِّبُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ. 17395- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ. 17396- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعِكْرِمَةَ أَنَّ عُمَرَ قَضَى بِهِ. قَالَ مَعْمَرٌ: وَالنَّاسُ عَلَيْهِ. 17397- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: فِي الأُذُنِ إِذَا اسْتُؤْصِلَتْ نِصْفُ الدِّيَةِ، فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَبِحِسَابِ ذَلِكَ يُقَدَّرُ بِالْقِرْطَاسِ قَالَ قَتَادَةُ: وَإِذَا ذَهَبَ السَّمْعُ فَنِصْفُ دِيَتِهَا قَالَ: وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. 17398- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا ذَهَبَ سَمْعُهَا وَلَمْ، تُقْطَعْ فَقَدْ تَمَّ عَقْلُهَا، وَإِنْ قُطِعَتْ وَذَهَبَ سَمْعُهَا فَفِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً أَلْفُ دِينَارٍ. 17399- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي الأُذُنِ فَجَعَلَهَا مَنْقُولَةً قَالَ: لاَ يَذْهَبُ سَمْعُهَا وَيَسْتُرُهَا الشَّعْرُ وَالْعِمَامَةُ وَقَضَى عُمَرُ فِيهَا بِنِصْفِ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلِ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ. 17400- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إِذَا قُطِعَتِ الأُذُنُ تَمَّ عَقْلُهَا قَالَ: وَقَضَى فِيهَا أَبُو بَكْرٍ بِخَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الإِبِلِ. 17401- عَنْ حُمَيْدٍ الشَّامِيِّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: فِي شَحْمَةِ الأُذُنِ ثُلُثُ الدِّيَةِ.
17402- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لَمْ يَبْلُغْنِي فِي ذَهَابِ السَّمْعِ شَيْءٌ. 17403- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلاَثَةَ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَدَّعِي أَنَّهُ أَصْمَهُ مِنْ ضَرْبِهِ كَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: تُلْتَمَسُ غَفَلاَتُهُ فَإِنْ قُدِرَ عَلَى شَيْءٍ، وَإِلاَّ اسْتُحْلِفَ، ثُمَّ أُعْطِيَ فَإِنِ ادَّعَى صَمَمًا فِي إِحْدَى أُذُنَيْهِ دُونَ الأُخْرَى، فَإِنَّهُ يُحْشَى الَّتِي لَمْ تُصَمَّ وَتُلْتَمَسُ غَفَلاَتُهُ. 17404- عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرِهِ قَالَ: يُغْتَرُّ فَيُنْظَرُ أَيَسْمَعُ أَمْ لاَ. 17405- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: فِي ذَهَابِ السَّمْعِ خَمْسُونَ. 17406- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً جَاءَ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ: ضَرَبَنِي فُلاَنٌ حَتَّى صَمَّتْ إِحْدَى أُذُنَيَّ قَالَ: فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ نَعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: ادْعُ الأَطِبَّاءَ فَدَعَاهُمْ فَشَمُّوهَا فَقَالُوا لِلصَّمَّاءِ: هَذِهِ الصَّمَّاءُ. 17407- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ لِعُمَرَ أَنْ قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ فِي شَيْءٍ يُصَابُ بِهِ عَمَّمَ فَاهُ، وَمَنْخَرَيْهِ، فَإِنْ سَمِعَ صَرِيرًا فِي الأُذُنِ حِينَ يُعَمَّمُ فَلَيْسَ بِهِ بَأْسٌ.
17408- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ لَهُمْ كِتَابًا وَفِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ. 17409- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ. 17410- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ. 17411- عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: الْعَيْنَانِ سَوَاءٌ. 17412- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ، قَالاَ: فِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ فَمَا ذَهَبَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ قِيلَ لِمَعْمَرٍ: وَكَيْفَ يُعْلَمُ ذَلِكَ؟ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ: يُغَمِّضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ يَنْتَهِي بَصَرُهُ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالَّتِي أُصِيبَتْ فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِهِ. 17413- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَطَاءٌ: فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: فَذَهَبَ بَعْضُ بَصَرِهَا وَبَقِي بَعْضٌ قَالَ: بِحِسَابِ مَا ذَهَبَ يُمْسِكُ عَلَى الصَّحِيحَةِ وَيَنْظُرُ بِالأُخْرَى، ثُمَّ يُمْسِكُ عَلَى الأُخْرَى فَيَنْظُرُ بِالصَّحِيحَةِ فَيَحْسِبُ مَا ذَهَبَ مِنْهُ. 17414- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ: لَطَمَ رَجُلٌ رَجُلاً، أَوْ غَيْرَ اللَّطْمِ إِلاَّ أَنَّهُ ذَهَبَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ، فَأَرَادُوا أَنْ يُقَيِّدُوهُ فَأَعْيَا عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ كَيْفَ يُقَيِّدُونَهُ، وَجَعَلُوا لاَ يَدْرُونَ كَيْفَ يَصْنَعُونَ فَأَتَاهُمْ عَلِيٌّ فَأَمَرَ بِهِ فَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ كُرْسُفًا، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ بِهِ الشَّمْسَ، وَأَدْنَى مِنْ عَيْنِهِ مَرْآةً، فَالْتَمَعَ بَصَرُهُ وَعَيْنُهُ قَائِمَةٌ. 17415- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: بَلَغَنِي قَالَ: أَحْسِبُهُ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: يُغْمِضُ عَيْنَهُ الَّتِي أُصِيبَتْ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِالأُخْرَى فَيَنْظُرُ أَيْنَ مُنْتَهَى بَصَرِهِ، ثُمَّ يَنْظُرُ بِهَذِهِ الَّتِي أُصِيبَتْ فَمَا نَقَصَ أَخَذَ بِحِسَابِهِ. 17416- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: ضَعُفَتْ عَيْنُهُ مِنْ كِبَرٍ فَأُصِيبَتْ قَالَ: نَذْرُهَا وَافٍ وَقَالَ: فِي الْمَرِيضِ يُقْتَلُ: دِيَتُهُ وَافِيَةٌ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ عَبْدُ الْكَرِيمِ. 17417- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُوسٍ، قَالَ: فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَيْنِ خَمْسُونَ. 17418- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الْعَقْلِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ، أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، أَوِ الشَّاءِ، أَوِ الْبَقَرِ. 17419- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: فِي الْعَيْنِ نِصْفُ الدِّيَةِ، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ نِصْفُ دِيَتِهَا، أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ مِنَ الذَّهَبِ، أَوِ الْوَرِقِ. 17420- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،؛ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ فَقَامَ يَجْعَلُ عَقْلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ. 17421- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ،؛ فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ثُمَّ عَمِي قَالَ: إِنْ كَانَ رُفِعَ إِلَى السُّلْطَانِ فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ غَرِمَهُ، وَإِنْ عَمِي قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فَلَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ الْقَاتِلُ يَمُوتُ، أَوْ يُقْتَلُ بَعْدَ مَا يُقْضَى عَلَيْهِ، يَغْرَمُ. 17422- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ رَجُلاً فَقَأَ عَيْنَ نَفْسِهِ، فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِعَقْلِهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ.
17423- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: إِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ فُقِئَتْ عَيْنُ الَّذِي فَقَأَهَا، وَغَرِمَ أَيْضًا لِلأَعْوَرِ خَمْسَمِئَةِ دِينَارٍ، وَإِذَا فُقِئَتْ عَيْنُ الأَعْوَرِ خَطَأً فَلَهَا الدِّيَةُ أَلْفُ دِينَارٍ. 17424- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، أَنَّ الأَعْوَرَ تُفْقَأُ عَيْنُهُ فِيهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً قُلْتُ: عَمَّنْ؟ قَالَ: لَمْ نَزَلْ نَسْمَعُهُ قَالَ: وَقَالَ ذَلِكَ رَبِيعَةُ. 17425- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَقَتَادَةَ قَالاَ: إِذَا فَقَأَ الأَعْوَرُ عَيْنَ رَجُلٍ صَحِيحٍ عَمْدًا أُغْرِمَ أَلْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا فَقَأَهَا خَطَأً أُغْرِمَ خَمْسَمِئَةِ دِينَارٍ. 17426- عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي رَجُلٍ بِإِحْدَى عَيْنَيْهِ بَيَاضٌ فَأُصِيبَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ قَالَ: نَرَى أَنْ يُزَادَ فِي عَقْلِ عَيْنِهِ مَا نَقَصَ مِنَ الأُخْرَى الَّتِي لَمْ تُصَبْ. 17427- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ، قَضَيَا فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ بِالدِّيَةِ تَامَّةً. 17428- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ اجْتَمَعَا عَلَى أَنَّ فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ الدِّيَةَ كَامِلَةً. 17429- أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، أَنَّ رَجَاءَ بْنَ حَيْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ صَاحِبَ حَرَسِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ أَصَابَ سَوْطُهُ عَيْنَ أَعْوَرَ فَفَقَأَهَا قَالَ: فَأَعْطَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ. 17430- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فِي الْعَيْنِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهِ غَيْرُهَا الدِّيَةُ كَامِلَةً، وَفِي عَيْنِ الْمَرْأَةِ، إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْ بَصَرِهَا غَيْرُهَا ثُمَّ أُصِيبَتْ، الدِّيَةُ كَامِلَةً. 17431- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَضَى فِي عَيْنِ أَعْوَرَ، فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ بِالدِّيَةِ كَامِلَةً. 17432- عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَلِيٍّ،؛ فِي رَجُلٍ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ عَمْدًا إِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ كَامِلَةً، وَإِنْ شَاءَ فَقَأَ عَيْنًا وَأَخَذَ نِصْفَ الدِّيَةِ. 17433- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ تُصَابُ قَالَ: نِصْفُ الدِّيَةِ. 17434- عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ تُصَابُ قَالَ: أَنَا أَدِي، قَتِيلَ اللهِ فِيهَا النِّصْفُ. 17435- عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى قَالَ: سُئِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْقِلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَفْقَأُ عَيْنَ الأَعْوَرِ، فَقَالَ: مَا أَنَا فَقَأْتُ، عَيْنَهُ الأُخْرَى، فِيهَا النِّصْفُ. 17436- عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي عَيْنِ الأَعْوَرِ خَمْسُونَ مِنَ الإِبِلِ.
|