فصل: 68- إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بِدينٍ عَلَى الميِّتِ.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


46- مَنْ كَانَ يوصِي ويستحِبّها‏.‏

31575- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ قُثَم مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ وَصِيَّتِي إلَى أَكْبَرِ وَلَدِي غَيْرَ طَاعن عَلَيْهِ فِي بَطْنٍ وَلاَ فِي فَرْجٍ‏.‏

31576- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ‏:‏ مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ، إلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ‏.‏

31577- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ لَمْ يَحِفْ فِيهَا وَلَمْ يُضَارَّ أَحَدًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مَا لَوْ تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَيَاتِهِ فِي صِحَّتِهِ‏.‏

31578- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ تَلاَ ‏{‏غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللهِ‏}‏‏.‏

31579- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ ذَهَبْت أَنَا وَالْحُكْمُ إلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ قوله‏:‏ ‏{‏وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ‏}‏ إلَى قَوْله ‏{‏سَدِيدًا‏}‏ قَالَ‏:‏ هُوَ الَّذِي يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ لَهُ مَنْ يَحْضُرُهُ‏:‏ اتَّقِ اللَّهَ وَأَعْطِهِمْ صِلْهُمْ بَرَّهُمْ وَلَوْ كَانُوا هُمَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَهُ بِالْوَصِيَّةِ لأَحَبُّوا أَنْ يُنْفِقُوا لأَوْلاَدِهِمْ‏.‏

فَأَتَيْنَا مِقْسَمًا فَسَأَلَنَاه‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا قَالَ سَعِيدٌ‏؟‏ فَقُلْنَا‏:‏ كَذَا وَكَذَا، قَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنَّهُ الرَّجُلُ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُقَالُ لَهُ‏:‏ اتَّقِ اللَّهَ وَأَمْسِكْ عَلَيْك مَالِكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَالِكَ مِنْ وَلَدِكَ وَلَوْ كَانَ الَّذِي يُوصِي ذَا قَرَابَةٍ لاَحَبُّوا أَنْ يُوصِيَ لَهُمْ‏.‏

31580- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ بْنَ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَمْروٍ، قَالَ‏:‏ اشْتَكَى أَبِي فَلَقِيت ثُمَامَةَ بْنَ حَزَنٍ الْقُشَيْرِيَّ، فَقَالَ لِي‏:‏ أَوْصَى أَبُوك‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ إنِ اسْتَطَعْت أَنْ يُوصِيَ فَلْيُوصِ، فَإِنَّهَا تَمَامٌ لِمَا انْتَقَصَ مِنْ زَكَاتِهِ‏.‏

31581- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ، ثُمَّ قَرَأَ‏:‏ ‏{‏وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا‏}‏‏.‏

31582- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُوسًا يَقُولُ‏:‏ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُوقِنُ بِالْوَصِيَّةِ يَمُوتُ لَمْ يُوصِ إلاَّ أَهْلُهُ مَحْقُوقُونَ أَنْ يُوصُوا عَنْهُ‏.‏

31583- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانُوا يَكْرَهُونَ أَنْ يَمُوتَ الرَّجُلُ قَبْلَ أَنْ يُوصِيَ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ الْمَوَارِيثُ‏.‏

31584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ طَلْحَةَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لاِبْنِ أَبِي أَوْفَى‏:‏ أَوْصَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قُلْتُ‏:‏ فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاسَ بِالْوَصِيَّةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى بِكِتَابِ اللهِ‏.‏

31585- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيق، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم دِينَارًا، وَلاَ دِرْهَمًا، وَلاَ أَوْصَى بِشَيْءٍ‏.‏

31586- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَرَقْمَ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَلَمْ يُوصِ‏.‏

31587- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا، فَقَالَتْ‏:‏ مَتَى أَوْصَى إلَيْهِ‏؟‏ فَلَقَدْ كُنْت مُسْنِدَتَهُ إلَى حِجْرِي، فَانْخَنَثَ فَمَاتَ، فَمَتَى أَوْصَى إلَيْهِ‏؟‏‏!‏‏.‏

47- فِي الرّجلِ يكون له المال الجدِيد القلِيل، أيوصِي فِيهِ‏؟‏‏.‏

31588- حَدَّثَنَا ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ إِذَا تَرَكَ الْمَيِّت سَبْعمِئة دِرْهَم فَلا يُوصِي‏.‏

31589- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ ‏{‏إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ‏}‏ قَالَ‏:‏ خَيْرُ الْمَالِ، كَانَ يُقَالَ‏:‏ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَصَاعِدًا‏.‏

31590- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عَلِيًّا دَخَلَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ يَعُودُهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُوصِيَ فَنَهَاهُ، وَقَالَ‏:‏ إنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏إنْ تَرَكَ خَيْرًا‏}‏ وَإِنَّك لَمْ تَدَعْ مَالا، فَدَعْهُ لِعِيَالِك‏.‏

31591- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ شَرِيكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ لَهَا رَجُلٌ‏:‏ إنِّي أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ، قَالَتْ‏:‏ كَمْ مَالُك‏؟‏ قَالَ‏:‏ ثَلاَثَةُ آلاَفٍ، قَالَتْ‏:‏ فَكَمْ عِيَالُك‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرْبَعَةٌ، قَالَتْ‏:‏ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏إنْ تَرَكَ خَيْرًا‏}‏ وَإِنَّهُ شَيْءٌ يَسِيرٌ، فَدَعْهُ لِعِيَالِكَ فَإِنَّهُ أَفْضَلُ‏.‏

48- فِي قولِهِ ‏{‏إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ‏}‏‏.‏

31592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي قَوْلِهِ ‏{‏وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ‏}‏ قَالَ‏:‏ هِيَ مَنْسُوخَةٌ‏.‏

31593- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجَهْضَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ‏{‏إنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ‏}‏، قَالَ‏:‏ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْمِيرَاثُ‏.‏

31594- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ نَسَخَتْهَا آيَةُ الْفَرَائِضِ، وَتَرَكَ الأَقْرَبُونَ مِمَّنْ لاَ يَرِثُ‏.‏

49- مَنْ قَالَ‏:‏ الوصِيّة مضمونةٌ أم لاَ‏؟‏‏.‏

31595- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ الْوَصِيَّةُ لَيْسَتْ بِمَضْمُونَةٍ، إنَّمَا هِيَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ فِي مَالِ الرَّجُلِ‏.‏

31596- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُوسٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَرَى الْوَصِيَّةَ مَضْمُونَةً‏.‏

50- فِي الرّجلِ يوصِي إلى الرّجلِ فيقبل ثمّ ينكِر‏.‏

31597- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا أَوْصَى رَجُلٌ إلَى رَجُلٍ غَائِبٍ، ثُمَّ قَدِمَ فَأَقَرَّ بِالْوَصِيَّةِ، ثُمَّ أَنْكَرَ فَلَيْسَ لَهُ ذَلِكَ‏.‏

51- الحامِل توصِي، والرّجل يوصِي فِي المزاحفةِ وركوبِ البحرِ‏.‏

31598- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ إذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لاَ يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إلاَّ الثُّلُثُ‏.‏

31599- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ وَرُكُوبِ الْبَحْرِ وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ‏:‏ مَا أَعْطَوا فَهُوَ جَائِزٌ، لاَ يَكُن مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

31600- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ مَا صَنَعَت الْحَامِلُ فِي شَهْرِهَا فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

31601- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ بِهِ السِّلُّ وَالْحُمَّى وَهُوَ يَجِيءُ وَيَذْهَبُ، قَالَ‏:‏ مَا صَنَعَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ أُضْنِي عَلَى فِرَاشِهِ‏.‏

31602- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ مَا صَنَعَتِ الْحَامِلُ فَهُوَ وَصِيَّةٌ‏.‏

31603- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ‏.‏

31604- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ‏.‏

31605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ أَعْطَتِ امْرَأَتِي عَطيَّة وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَتْ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

قَالَ حَمَّادٌ‏:‏ قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَنَحْنُ نَقُولُ‏:‏ هُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ مَا لَمْ يَضْرِبْهَا الطَّلْقُ‏.‏

31606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ الْحَامِلُ وَصِيَّةٌ‏.‏

52- فِي الرّجلِ يحبَس، ما يجوز له مِن مالِهِ‏؟‏‏.‏

31607- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حُبِسَ إيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ فِي الظِّنَّةِ، فَأَرْسَلِنِي، فَقَالَ‏:‏ انْطَلِقْ إلَى الْحَسَنِ فَاسْأَلْهُ مَا حَالِي فِيمَا أخذتُ مِنْ مَالِي عَلَى حَالِي هَذِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَأَتَيْت الْحَسَنَ فَقُلْتُ لَهُ‏:‏ إنَّ أَخَاك إيَاسًا يُقْرِئُك السَّلاَمَ وَيَقُولُ‏:‏ مَالِي فِيمَا أحدِثُ فِي يَوْمِي هَذَا‏؟‏ فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ حَالُهُ حَالُ الْمَرِيضِ، لاَ يَجُوزُ لَهُ إلاَّ الثُّلُثُ‏.‏

53- فِي الرّجلِ يرِيد السّفر فيوصِي، ما يجوز له مِن ذلِكَ‏؟‏‏.‏

31608- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

31609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ‏:‏ إذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَمَا تَكَلَّمَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ مِنْ ثُلُثِهِ‏.‏

31610- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إذَا وَضَعَ الرَّجُلُ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ يَقُولُ‏:‏ إذَا سَافَرَ فَمَا أَوْصَى بِهِ فَهُوَ مِنَ الثُّلُثِ‏.‏

54- فِي الأسِيرِ فِي أيدِي العدوّ ِ، ما يجوز له مِن مالِهِ‏.‏

31611- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ فِي الأَسِيرِ فِي أَيْدِي الْعَدُوِّ‏:‏ إنْ أَعْطَى عَطِيَّةً، أَوْ نَحَلَ نَحْلاً، أَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ فَهُوَ جَائِزٌ‏.‏

31612- حَدَّثَنَا مَعْن بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لِلأَسِيرِ فِي مَالِهِ إلاَّ الثُّلُثُ‏.‏

55- مَنْ قَالَ‏:‏ أمر الوصِيِّ جائِزٌ وهو بِمنزِلةِ الوالِدِ‏.‏

31613- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ بَيْعُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ‏.‏

31614- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ‏.‏

31615- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أمْرُ الْوَصِيِّ جَائِزٌ إلاَّ فِي الرِّبَاعِ، وَإِنْ بَاعَ بَيْعًا لَمْ يُقَلْ‏.‏

31616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ يَنْظُرُ والِى الْيَتِيمِ مِثْلُ مَا يُرَى لِلْيَتِيمِ يَعْمَل لِلْيَتِيمِ بِهِ‏.‏

31617- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ الْوَصِيُّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ‏.‏

56- فِي الوصِيِّ يشهد، هل يجوز أم لاَ‏؟‏‏.‏

31618- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ‏:‏ أَنَّ شُرَيْحًا كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الأَوْصِيَاءِ‏.‏

31619- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلُهُ‏.‏

31620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَجُوزُ، هُوَ خَصْمٌ‏.‏

57- فِي الرّجلِ يوصِي لاِمِّ ولدِهِ، يجوز ذلك لها‏.‏

31621- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، أَرْبَعَةِ آلاَفٍ‏.‏

31622- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ أَوْصَى لأُمَّهَاتِ أَوْلاَدِهِ‏.‏

31623- حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِمَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ‏:‏ الرَّجُلُ يُوصِي لأُمِّ وَلَدِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ‏.‏

31624- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ‏:‏ أَوْصَى الشَّعْبِيُّ لأُمِّ وَلَدِهِ‏.‏

31625- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ لأُمِّ وَلَدِهِ، قَالَ‏:‏ هُوَ جَائِزٌ‏.‏

31626- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِيُونُسَ‏:‏ رَجُلٌ وَهَبَ لأُمِّ وَلَدٍ شَيْئًا ثُمَّ مَاتَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ هُوَ لَهَا‏.‏

31627- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا أَحْرَزَتْ أُمُّ الْوَلَدِ شَيْئًا فِي حَيَاةِ سَيِّدِهَا فَمَاتَ سَيِّدُهَا فَهُوَ لَهَا وَقَدْ عَتَقَتْ، فَإِنِ انْتَزَعَ الْمَيِّتُ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، أَوْ أَوْصَى بِشَيْءٍ مِمَّا كَانَتْ أَحْرَزَتْ فِي حَيَاتِهِ‏:‏ يَصْنَعُ فِيهِ مَا شَاءَ‏.‏

58- رجلٌ أوصى وترك مالاً ورقِيقًا فقال‏:‏ عبدِي فلانٌ لِفلانٍ‏.‏

31628- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ رُفَيْعٍ، قَالَ‏:‏ تُوُفِّيَ رَجُلٌ بِالرَّيِّ وَتَرَكَ مَالاً وَرَقِيقًا، فَقَالَ‏:‏ عَبْدِي فُلاَنٌ لِفُلاَنٍ وَعَبْدِي فُلاَنٌ لِفُلاَنٍ، وَلَمْ تَبْلُغْ وَصِيَّتُهُ الثُّلُثَ، فَلَمَّا أَقْبَلَ بِالرَّقِيقِ إلَى الْكُوفَةِ مَاتَ بَعْضُ رَقِيقِ الْوَرَثَةِ، وَلَمْ يَمُتْ رَقِيقُ الَّذِي أَوْصَى لَهُمْ، فَسَأَلْت إبْرَاهِيمَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يُعْطَى أَصْحَابَ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَا أَوْصَى بِهِ صَاحِبُهُ‏.‏

59- فِي الرّجلِ يوصِي إلى عبدِهِ وإِلى مكاتبِهِ‏.‏

31629- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي رَجُلٍ جَعَلَ وَصِيَّتَهُ إلَى مُكَاتَبِهِ، فَقَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبُ‏:‏ إنِّي قَدْ أَنْفَقْت مُكَاتَبَتِي عَلَى عِيَالِ مَوْلاَيَ، فَقَالَ‏:‏ يُصَدَّقُ، وَيَجُوزُ ذَلِكَ، وَلاَ بَأْسَ أَنْ يُوصِيَ إلَى عَبْدِهِ، فَإِنْ قَالَ الْعَبْدُ‏:‏ إنِّي قَدْ كَاتَبْت نَفْسِي، أَوْ بِعْت نَفْسِي، لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ‏.‏

60- فِي رجلٍ أوصى لِبنِي هاشِمٍ، ألِمَوالِيهِم مِن ذلِكَ شَيْءٌ‏؟‏‏.‏

31630- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى لِبَنِي هَاشِمٍ، أَيَدْخُلُ مَوَالِيهِمْ مَعَهُمْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ‏.‏

61- الرّجل يلِي المال وفِيهِم صغِيرٌ وكبِيرٌ‏:‏ كيف ينفِق‏؟‏‏.‏

31631- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ قَسَمَ مَالَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ عَلَى كِتَابِ اللهِ، وَامْرَأَةٌ لَهُ قَدْ وَضَعَتْ رَجُلاً، فَأَرْسَلِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ إلَى قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ أَنْ أَخْرِجْ لِهَذَا الْغُلاَمِ حَقَّهُ، قَالَ‏:‏ قَالَ أَمَّا شَيْءٌ صَنَعَهُ سَعْدٌ فَلاَ أَرْجِعُ فِيهِ، وَلَكِنْ نَصِيبِي لَهُ، فَقِبَلاَ ذَلِكَ مِنْهُ‏.‏

62- رجلٌ اشترى أختًا له وابنًا لها لاَ يُدرَى من أبوه، ثمّ مات ابنها‏.‏

31632- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، قَالَ‏:‏ اشْتَرَى رَجُلٌ أُخْتًا لَهُ كَانَتْ سُبِيَّت فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاشْتَرَاهَا وَابْنًا لَهَا لاَ يُدْرَى مَنْ أَبُوهُ، فَشَبَّ فَأَصَابَ مَالاً، ثُمَّ مَاتَ فَأَتَوْا عُمَرَ فَقَصُّوا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، فَقَالَ‏:‏ خُذُوا مِيرَاثَهُ فَاجْعَلُوهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ، مَا أُرَاهُ تَرَكَ وَلِيَّ نِعْمَةٍ، وَلاَ أَرَى لَك فَرِيضَةً، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقَالَ‏:‏ مَهْ، حَتَّى أَلْقَاهُ، فَلَقِيَهُ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَصَبَةٌ وَوَلِيُّ نِعْمَةٍ، قَالَ‏:‏ كَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، فَأَعْطَاهُ الْمَالَ‏.‏

63- فِي رجلٍ كانت له أختٌ بغِيٌّ فتوفِّيت وتركت ابنًا فمات‏.‏

31633- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عِيسَى، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إلَى عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ‏:‏ كَانَتْ لِي أُخْتٌ بَغِيٌّ فَتُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ غُلاَمًا فَمَاتَ وَتَرَكَ ذَوْدًا مِنَ الإِبِلِ، فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ مَا أَرَى بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ نَسَبًا، ائْتِ بِهَا فَاجْعَلْهَا فِي إبِلِ الصَّدَقَةِ، قَالَ‏:‏ فَأَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَأَتَى عُمَرَ، فَقَالَ‏:‏ مَا تَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا أَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ نَسَبًا، فَقَالَ‏:‏ أَلَيْسَ هُوَ خَالُهُ وَوَلِيُّ نِعْمَتِهِ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ مَا تَرَى‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَرَى أَنَّهُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ عُمَرُ‏.‏

64- فِي الرّجلِ يوصِي بِالشّيءِ فِي الفقراءِ أيفضِّل بعضهم عَلَى بعضٍ‏؟‏‏.‏

31634- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ حَمَّادٌ عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى فِي الْفُقَرَاءِ بِدَرَاهِمَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يُفَضِّلَ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ‏.‏

65- فِي الرّجلِ يفضِّل بعض ولدِهِ عَلَى بعضٍ‏.‏

31635- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَحَقٌّ تَسْوِيَةُ النِّحَلِ بَيْنَ الْوَلَدِ عَلَى كِتَابِ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَقَدْ بَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنَّهُ قَالَ‏:‏ سَوَّيْت بَيْنَ وَلَدِكَ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ فِي النُّعْمَانِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَغَيْرِهِ، زَعَمُوا‏.‏

31636- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ‏:‏ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ ابْنَةُ رَوَاحَةَ‏:‏ فَلاَ أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَعْطَيْت ابْنَ عَمْرَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَك، فَقَالَ‏:‏ أَعْطَيْت كُلَّ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ، قَالَ‏:‏ فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ‏.‏

31637- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنْ أَبَاهُ نَحَلَهُ غُلاَمًا وَأَنَّهُ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِيُشْهِدَهُ، فَقَالَ‏:‏ أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْته مِثْلَ هَذَا، قَالَ‏:‏ لاَ قَالَ‏:‏ فَارْدُدْهُ‏.‏

31638- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ‏:‏ انْطَلَقَ بِي أَبِي إلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِيُشْهِدَهُ عَلَى عَطِيَّةٍ أَعْطَانِيهَا، قَالَ‏:‏ لَك غَيْرُهُ، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ كُلَّهُم أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ أُعْطِيَّتِهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ فَلاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ‏.‏

31639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ طَاوُوس إذَا سُئِلَ عَنْهُ، قَرَأَ‏:‏ ‏{‏أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ‏}‏‏.‏

31640- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُرْوَةٌ‏:‏ يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْحَيِّ مَا يُرَدُّ مِنْ حَيْفِ الْمَيِّتِ‏.‏

31641- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ مِسْمَعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُهُ‏.‏

31642- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يَعْدِلَ الرَّجُلُ بَيْنَ وَلَدِهِ حَتَّى فِي الْقُبَلِ‏.‏

31643- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ‏:‏ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ وَكَانَ يُجِيزُهُ فِي الْقَضَاءِ‏.‏

31644- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُجَالِدٌ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ بَأْسَ أَنْ يُفَضِّلَ الرَّجُلُ بَعْضَ وَلَدِهِ عَلَى بَعْضٍ‏.‏

31645- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَضَرَ جَارٌ لِشُرَيْحٍ وَلَهُ بَنُونَ، فَقَسَمَ مَالَهُ بَيْنَهُمْ لاَ يَأْلُو أَنْ يَعْدِلَ، ثُمَّ دَعَا شُرَيْحًا فَجَاءَ، فَقَالَ‏:‏ أَبَا أُمَيَّةَ إنِّي قَسَمْت مَالِي بَيْنَ وَلَدِي وَلَمْ آلُ، وَقَدْ أَشْهَدْتُك، فَقَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ قِسْمَةُ اللهِ أَعْدَلُ مِنْ قِسْمَتِكَ، فَارْدُدْهُمْ إلَى سِهَامِ اللهِ وَفَرَائِضِهِ وَأَشْهِدْنِي وَإِلاَّ فَلاَ تُشْهِدْنِي، فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ‏.‏

31646- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ‏:‏ أَنَّهُ حَضَرَ رَجُلاً يُوصِي فَأَوْصَى بِأَشْيَاءَ لاَ تََنْبَغِي، فَقَالَ مَسْرُوقٌ‏:‏ إنَّ اللَّهَ قَدْ قَسَمَ بَيْنَكُمْ فَأَحْسَنَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرْغَبْ بِرَأْيِهِ عَنْ رَأْيِ اللهِ يَضِل، أَوْصِ لِذَوِي قَرَابَتِكَ مِمَّنْ لاَ يَرْغَب، ثُمَّ دَع الْمَالَ عَلَى مَنْ قَسَمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ‏.‏

66- الرّجل يكون بِهِ الجذام فيقِرّ بِالشّيءِ‏.‏

31647- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ وَالشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي رَجُلٍ كَانَ بِهِ جُذَامٌ، فَقَالَ‏:‏ أَخِي شَرِيكِي فِي مَالِي، فَقَالَ‏:‏ إنْ شَهِدَتِ الشُّهُودُ أَنَّهُ أَوْصَى بِهِ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهُ وَجَعَهُ شَرَّكَهُ‏.‏

67- فِي بعضِ الورثةِ يقِرّ بِالدّينِ عَلَى الميِّتِ‏.‏

31648- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ وَالْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ‏.‏

31649- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ فِي وَارِثٍ أَقَرَّ بِدَيْنٍ، قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ، قَالَ‏:‏ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ يُخَرَّجُ مِنْ نَصِيبِهِ‏.‏

31650- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ بِحِصَّتِهِ‏.‏

31651- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَيْنِ، وَتَرَكَ مِئَتَيْ دِينَارٍ، فَأَقَرَّ أَحَدُ الاِبْنَيْنِ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ خَمْسِينَ دِينَارًا، قَالَ‏:‏ يُؤْخَذُ مِنْ نَصِيبِ هَذَا وَيَسْلََمُ لِلآخَرِ نَصِيبُهُ‏.‏

31652- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّتِ جَازَ عَلَيْهِ فِي نَصِيبِهِ‏.‏

68- إذا شهِد الرّجل مِن الورثةِ بِدينٍ عَلَى الميِّتِ‏.‏

31653- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ إذَا شَهِدَ رَجُلاَنِ أَوْ ثَلاَثَةٌ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنَّمَا أَقَرُّوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ‏.‏

31654- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يَجُوزُ عَلَى الْوَرَثَةِ بِحِسَابِ مَا وَرِثُوا‏.‏

31655- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ هُمَا شَاهِدَانِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، تَجُوزُ شَهَادَتُهُمَا عَلَى الْوَرَثَةِ كُلِّهِمْ‏.‏

31656- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمَا فِي أَنْصِبَائِهِمَا، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ يَجُوزُ عَلَيْهِمْ جَمِيعًا‏.‏

31657- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ‏:‏ إذَا شَهِدَ اثْنَانِ مِنَ الْوَرَثَةِ لِرَجُلٍ بِدَيْنٍ أُعْطِيَ دَيْنَهُ‏.‏

31658- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ إذَا شَهِدَ أَحَدُ الْوَرَثَةِ جَازَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ‏.‏

69- رجلٌ قَالَ لِغلامِهِ‏:‏ إن مِتّ فِي مرضِي هذا فأنت حرٌّ‏.‏

31659- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ‏:‏ إنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَعَبْدِي حُرٌّ، فَاحْتَاجَ إلَيْهِ، أَلَهُ أَنْ يَبِيعَهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

31660- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ‏:‏ فِي رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ‏:‏ إنْ مِتّ فِي مَرَضِي هَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَمُوتَ‏.‏

70- فِي الوصِيِّ الِّذِي يشترِي مِن المِيراثِ شيئًا أو مِمّا ولِّي عليهِ‏.‏

31661- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ‏:‏ أَنَّهُمَا كَرِهَا أَنْ يَشْتَرِيَ الْوَصِيُّ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا‏.‏

31662- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ لِوَالٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِمَّا وَلِيَ عَلَيْهِ‏.‏

قَالَ‏:‏ وَقَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ لاَ تَشْتَرِ إحْدَى يَدَيْك مِنَ الأُخْرَى‏.‏

31663- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَبْلَقٍ، فَقَالَ‏:‏ تَأْمُرُنِي أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَمَا شَأْنُهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَوْصَى إلَيَّ رَجُلٌ وَتَرَكَهُ فَأَقَمْته فِي السُّوقِ عَلَى ثَمَنٍ، قَالَ‏:‏ لاَ تَشْتَرِهِ، وَلاَ تَسْتَسْلِفْ مِنْ مَالِهِ‏.‏

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ‏:‏ سَمِعْته مِنْ صِلَةَ مُنْذُ سِتِّينَ سَنَةً‏.‏

71- فِي الرّجلِ يوصِي لِعبدِهِ بِثلثِهِ‏.‏

31664- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِالثُّلُثِ، قَالاَ‏:‏ ذَلِكَ مِنْ رَقَبَتِهِ، فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ عَتَقَ وَدَفَعَ إلَيْهِ مَا بَقِي، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ثُمَّنِهِ عَتَقَ وَسَعَى لَهُمْ فِيمَا بَقِي، وَإِنْ أَوْصَى لَهُمْ بِدَرَاهِمَ، فَإِنْ شَاءَ الْوَرَثَةُ أَجَازُوا، وَإِنْ شَاؤُوا لَمْ يُجِيزُوا‏.‏

72- مَنْ كَانَ يقول‏:‏ الورثة أحقّ مِن غيرِهِم بِالمالِ‏.‏

31665- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ‏:‏ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي الْوَصِيَّةِ عِنْدَ الْمَوْتِ‏:‏ لَوْ أَعْتَقْت غُلاَمَك ‏!‏ فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ‏:‏ ‏{‏وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ‏}‏‏.‏

31666- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ‏:‏ أَنَّهُ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ لَوْ أَعْتَقْت هَذَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ إنِّي لَمْ أَتْرُكْ لِوَلَدِي غَيْرَهُ، قَالَ‏:‏ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ‏:‏ لَوْ أَعْتَقَهُ، فَقَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ‏}‏ إلَى قَوْلِهِ ‏{‏سَدِيدًا‏}‏‏.‏

31667- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ نُسَيْرٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لِلرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ‏:‏ أَوْصِ لِي بِمُصْحَفِكَ، قَالَ‏:‏ فَنَظَرَ إلَى ابْنٍ لَهُ صَغِيرٍ، فَقَالَ‏:‏ ‏{‏وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ‏}‏‏.‏

31668- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ مَرِضَ أَبُو الْعَالِيَةِ فَأَعْتَقَ مَمْلُوكًا، ذَكَرَوا لَهُ أَنَّه مِنْ وَرَاءِ النَّهَرِ، فَقَالَ‏:‏ إنْ كَانَ حَيًّا فَلاَ أَعْتِقُهُ، وَإِنْ كَانَ مَيِّتًا فَهُوَ عَتِيقٌ وَذَكَرَ هَذِهِ الآيَةَ ‏{‏وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاءُ‏}‏‏.‏

73- الرّجل يوصِي بِثلثِهِ لِرجلينِ فيوجد أحدهما ميِّتًا‏.‏

31669- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنِ الأَشْجَعِيِّ سَمِعَ سُفْيَانَ يَقُولُ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى بِثُلُثِهِ لِرَجُلَيْنِ فَيُوجَدُ أَحَدُهُمَا مَيِّتًا، قَالَ‏:‏ يَكُونُ لِلآخَرِ‏.‏، يَعْنِي الثُّلُثَ كُلَّهُ‏.‏

قَالَ يَحْيَى‏:‏ وَهُوَ الْقَوْلُ‏.‏

74- الرّجل يوصِي لِعقِبِ بنِي فلانٍ‏.‏

31670- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ‏:‏ فِي رَجُلٍ أَوْصَى لِعَقِبِ بَنِي فُلاَنٍ، قَالَ‏:‏ لَيْسَ الْمَرْأَةُ مِنَ الْعَقِبِ‏.‏

31671- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ‏:‏ عَقِبُ الرَّجُلِ‏:‏ وَلَدُهُ، وَوَلَدُ وَلَدِهِ مِنَ الذُّكُورِ‏.‏

75- فِي رجلٍ ترك ثلاثة بنِين، وَقَالَ‏:‏ ثلث مالِي لأصغرِ بنِيّ‏.‏

31672- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا وَضَّاحٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ‏:‏ فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ثَلاَثَةَ بَنِينَ، وَقَالَ‏:‏ ثُلُثُ مَالِي لأَصْغَرِ بَنِيَّ، فَقَالَ‏:‏ الأَكْبَرُ‏:‏ أَنَا لاَ أُجِيزُ، وَقَالَ الأَوْسَطُ‏:‏ أَنَا أُجِيزُ، فَقَالَ‏:‏ اجْعَلْهَا عَلَى تِسْعَةِ أَسْهُمٍ‏:‏ يُرْفَعُ ثَلاَثَة، فَلَهُ سَهْمُهُ وَسَهْمُ الَّذِي أَجَازَهُ‏.‏

وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ يُرَدُّ عَلَيْهِمَ السَّهْمُ جَمِيعًا‏.‏

وَقَالَ عَامِرٌ‏:‏ الَّذِي رَدَّ إنَّمَا رَدَّ عَلَى نَفْسِهِ‏.‏

76- فِي امرأةٍ أوصت بِثلثِ مالِها لِزوجِها فِي سبِيلِ اللهِ‏.‏

31673- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْفَزَارِيِّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ‏:‏ سُئِلَ الزُّهْرِيُّ عَنِ امْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِثُلُثِ مَالِهَا لِزَوْجِهَا فِي سَبِيلِ اللهِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَجُوزُ إلاَّ أَنْ تَقُولَ‏:‏ هُوَ فِي سَبِيلِ اللهِ إلَى زَوْجِي، يَضَعُهُ حَيْثُ شَاء‏.‏

31674- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ عِنْدَ دَاوُد بْنِ أَبِي هِنْدٍ، فَجَاءَ رَجُلاَنِ أَوْ أَكْثَرُ مِنْ آلِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بَيْنَهُمْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكِتَابٍ فِي صَحِيفَةٍ ذَكَرُوا أَنَّهَا وَصِيَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكَ، فَفُتِحْت صَدْرُهَا‏:‏ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَن الرَّحِيمِ هَذَا ذِكْرُ مَا كَتَبَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ مِنْ أَمْرِ وَصِيَّتِهِ، إنِّي أُوصِي مَنْ تَرَكْت مِنْ أَهْلِي كُلّهُم بِتَقْوَى اللهِ وَشُكْرِهِ وَاسْتِمْسَاكٍ بِحَبْلِهِ، وَإِيمَانٍ بِوَعْدِهِ، وَأُوصِيهِمْ بِصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِم وَالتَّرَاحُمِ وَالْبِرِّ وَالتَّقْوَى، ثُمَّ أَوْصَى إنْ تُوُفِّيَ أَنَّ ثُلُثَ مَالِهِ صَدَقَةٌ إلاَّ أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْحَقَ بِاللهِ، أَلْف فِي سَبِيلِ اللهِ إنْ كَانَ أَمْرُ الأُمَّةِ يَوْمئِذٍ جَمِيعًا، وَفِي الرِّقَابِ وَالأَقْرَبِينَ، وَمَنْ سَمَّيْت لَهُ الْعِتْقَ مِنْ رَقِيقِي يَوْمَ دُبُر مِنِّي فَأَدْرَكَهُ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ يُقِيمُهُ وَلِيُّ وَصِيَّتِي فِي الثُّلُثِ غَيْرَ حَرِجٍ، وَلاَ مُنَازِعٍ‏.‏

77- ما كَانَ النّاس يورِّثونه‏.‏

31675- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُوَرِّثُ الصَّامِتَ وَمِنْهُمْ مَنْ لاَ يُوَرِّثُهُ‏.‏

78- الوصِيّة لأهلِ الحربِ‏.‏

31676- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ قَالَ سُفْيَانُ‏:‏ لاَ تَجُوزُ وَصِيَّةٌ لأَهْلِ الْحَرْبِ‏.‏

79- الرّجل يوصِي بِعِتقِ رقبتينِ، فلا توجد إلاّ رقبةٌ‏.‏

31677- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ السَّائِبِ‏:‏ أَنَّ رَجُلاً أَوْصَى أَنْ تُعْتَقَ عَنْهُ رَقَبَتَانِ بِثَمَنٍ، وَسَمَّاهُ، فَلَمْ يُوجَدْ بِذَلِكَ الثَمَنُ رَقَبَتَانِ، فَسَأَلْت عَطَاءً، فَقَالَ‏:‏ اشْتَرُوا رَقَبَةً وَاحِدَةً وَأَعْتِقُوهَا عَنْهُ‏.‏

31678- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ أَوَّلُ وَصِيَّةِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ‏:‏ هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّهُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إلَهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَوْصَى بَنِيهِ وَأَهْلِهِ أَنِ ‏{‏اتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏، وَأُوصِيهِمْ بِمَا أَوْصَى بِهِ إبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ‏:‏ ‏{‏يَا بَنِيَّ إنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلاَ تَمُوتُنَّ إلاَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ‏}‏ وَزَعَمَ أَنَّهَا كَانَتْ أَوَّلَ وَصِيَّةِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ‏.‏

تم كتاب الوصايا بحمد الله وعونه

بسم الله الرحمن الرحيم‏.‏

29-كِتاب الفرائِضِ‏.‏

1- ما قالوا فِي تعلِيمِ الفرائِضِ‏.‏

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏

31679- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمَ الْفَرَائِضَ، وَلاَ يَكُنْ كَرَجُلٍ لَقِيَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ لَهُ‏:‏ أَمُهَاجِرٌ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللهِ، فَيَقُولُ‏:‏ نَعَمْ، فَيَقُولُ‏:‏ إنَّ بَعْضَ أَهْلِي مَاتَ وَتَرَكَ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ هُوَ عَلِمَهُ فَعِلْمٌ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُحْسِنُ فَيَقُولُ‏:‏ فَبِمَ تَفْضُلُونَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ‏؟‏‏.‏

31680- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، بِنَحْوِهِ‏.‏

31681- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ‏.‏

31682- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زِيَاد بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ، عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ‏:‏ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، وَلاَ يُحْسِنُ الْفَرَائِضَ كَالْيَدَيْنِ بِلاَ رَأْسٍ‏.‏

31683- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ‏:‏ مَنْ قَرَأَ سُورَةَ النِّسَاءِ، فَعَلِمَ مَا يَحْجُبُ مِمَّا لاَ يَحْجُبُ عَلِمَ الْفَرَائِضَ‏.‏

31684- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ‏:‏ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ‏:‏ هَلْ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحْسِنُ الْفَرَائِضَ، فَقَالَ‏:‏ إي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ رَأَيْت مَشْيَخَةَ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم الأَكَابِرَ يَسْأَلُونَهَا، عَنِ الْفَرَائِضِ‏؟‏

31685- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ مَا رَأَيْت أَحَدًا أَعْلَمَ بِفَرِيضَةٍ، وَلاَ أَعْلَمَ بِفِقْهٍ وَلاَ بِشِعْرٍ‏:‏ مِنْ عَائِشَةَ‏.‏

31686- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ خَطَبَ النَّاسَ بِالْجَابِيَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْقُرْآنِ فَلِيَأْتِ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَسْأَلَ عَنِ الْفَرَائِضِ فَلِيَأْتِ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ‏.‏

31687- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَالْفَرَائِضَ، فَإِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ يَفْتَقِرَ الرَّجُلُ إلَى عِلْمٍ كَانَ يَعْلَمُهُ، أَوْ يَبْقَى فِي قَوْمٍ لاَ يَعْلَمُونَ‏.‏

31688- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعُقَيْلِيُّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ الْحِمْصِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ مَنْ أَبْطَلَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ أَبْطَلَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ‏.‏

31689- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حَبَّابٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَبُو سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونً، قَالَ‏:‏ كَانُوا إذَا اخْتَلَفُوا فِي فَرِيضَةٍ أَتَوْا عَائِشَةَ فَأَخْبَرَتْهُمْ بِهَا‏.‏

31690- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَلْقَمَةَ‏:‏ عَلِّمْنِي الْفَرَائِضَ، قَالَ‏:‏ ائْتِ جِيرَانَك‏.‏

31691- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُوَرِّقٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ تَعَلَّمُوا اللَّحْنَ وَالْفَرَائِضَ وَالسُّنَّةَ كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ‏.‏

2- فِي الفِقهِ فِي الدِّينِ‏.‏

31692- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجَهْنَيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ‏.‏

31693- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ ابْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَخْطُبُ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ عَلَى هَذِهِ الأَعْوَادِ، اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْت، مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ‏.‏

31694- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ‏.‏

31695- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ وَأَلْهَمَهُ رُشْدَهُ‏.‏

31696- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ‏:‏ إذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا، فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ، وَزَهَّدَهُ فِي الدُّنْيَا، وَبَصَّرَهُ عَيْبَهُ، فَمَنْ أُوتِيَهُنَّ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ‏.‏

3- فِي امرأةٍ وأبوينِ، مِن كم هِي‏.‏

31697- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ‏:‏ أَنَّ عُثْمَانَ سُئِلَ عَنْهَا، فَقَالَ‏:‏ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَسَائِرُ ذَلِكَ لِلأَبِ‏.‏

31698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ‏:‏ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ‏.‏

31699- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، قَالَ‏:‏ الرُّبْعُ، وَثُلُثُ مَا بَقِيَ‏.‏

31700- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا، وَإنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ فَجَعَلَهَا مِنْ أَرْبَعَةٍ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبْعَ، وَالأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِي، وَأَعْطَى الأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ‏.‏

31701- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ‏.‏

31702- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ‏:‏ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ‏.‏

31703- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ، إلاَّ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ‏.‏

31704- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ كَانَ عُمَرُ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا، فَسُئِلَ عَنْ زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ‏:‏ لِلزَّوْجَةِ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ‏.‏

31705- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الصَّلاَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ، قَالَ‏:‏ لِلأُمِّ الثُّلُثُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

31706- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ مَا يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مِنَ اثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا، فَيُعْطُونَ الْمَرْأَةَ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأُمِّ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِلأَبِ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ‏.‏

31707- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَانِي أُفَضِّلُ أُمًّا عَلَى أَبٍ‏.‏

31708- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ إنَّ عُمَرَ كَانَ إذَا سَلِكَ طَرِيقًا فَسَلِكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلا، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ لِلأَبِ‏.‏

31709- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ‏:‏ لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ‏:‏ لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ‏.‏

4- فِي زوجٍ وأبوينِ، مِن كم هِي‏؟‏‏.‏

31710- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ‏:‏ بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ، فَأَرْسَلِ إلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ أَفِي كِتَابِ اللهِ تَجِدُ هَذَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا علَى أَبٍ، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

31711- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ كَانَ إبْرَاهِيمُ يَفْرِضُهَا كَمَا فَرَضَهَا زَيْدٌ‏.‏

31712- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْن الْحَنَفِيَّةِ‏:‏ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ‏:‏ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَمَا بَقِيَ فَلِلأَبِ‏.‏

31713- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مِنْدَلٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ‏:‏ لِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ‏.‏

31714- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ‏:‏ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَرْسَلِ إلَى زَيْدٍ يَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ‏؟‏ فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ تَجِدُ لَهَا فِي كِتَابِ اللهِ ثُلُثَ مَا بَقِيَ‏؟‏ فَقَالَ زَيْدٌ‏:‏ هَذَا رَأْيِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ هَذِهِ سِتَّةُ أَسْهُمٍ‏:‏ لِلزَّوْجِ ثَلاَثَةٌ، وَلِلأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلأَبِ سَهْمَانِ‏.‏

5- فِي رجلٍ مات وترك ابنته وأخته‏.‏

31715- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ قضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ‏:‏ لِلأُخْتِ النِّصْفُ، وَلِلاِبْنَةِ النِّصْفُ‏.‏

31716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ مُعَاذٍ، مِثْلَ ذَلِكَ‏.‏

31717- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَن، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ لاَ يُعْطِي الأُخْتَ مَعَ الاِبْنَةِ شَيْئًا حَتَّى حَدَّثْته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأَمٍّ‏:‏ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ رَسُولِي إلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ‏.‏

31718- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ حدَّثْت ابْنَ الزُّبَيْرِ بِقَوْلِ مُعَاذٍ، فَقَالَ‏:‏ أَنْتَ رَسُولِي إلَى ابْنِ عُتْبَةَ فَمُرْهُ بِذَلِكَ‏.‏

31719- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ‏:‏ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ نِصْفَيْنِ‏.‏

31720- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ‏:‏ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ، قَالَ‏:‏ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ‏.‏

31721- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ هَمَّ أَنْ يَمْنَعَ الأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ الْمِيرَاثَ فَحَدَّثْته أَنَّ مُعَاذًا قَضَى بِهِ فِينَا‏:‏ وَرَّثَ ابْنَةً وَأُخْتًا‏.‏

31722- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ وَمُعَاذٌ يَقُولُونَ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ‏:‏ النِّصْفُ وَالنِّصْفُ، وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إلاَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَابْنَ عَبَّاسٍ‏.‏

31723- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْمُسَيَّبِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَدْ أَمَرَنِي أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ فِي الْمِيرَاثِ، وَقَدْ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ أَمَرَهُ أَنْ لاَ يُوَرِّثَ الأُخْتَ مَعَ الاِبْنَةِ شَيْئًا، فَإِنِّي لأُصْلِحُ بَيْنَهُمَا عِنْدَهُ إذَا جَاءَ الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، فَقَالَ‏:‏ إنِّي شَهِدْتُ مُعَاذًا بِالْيَمَنِ قَسَمَ الْمَالَ بَيْنَ الاِبْنَةِ وَالأُخْتِ، وَإِنِّي أَتَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ فَأَعْلَمْته ذَلِكَ، فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَك فَأُعْلِمَك ذَلِكَ لِتَقْضِيَ بِهِ وَتَكْتُبَ بِهِ إلَيْهِ، فَقَالَ‏:‏ يَا أَسْوَدُ، إنَّك عِنْدَنَا لَمُصَدَّقٌ فَأْتِهِ فَأَعْلِمْهُ ذَلِكَ فَلِيَقْضِ بِهِ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَهَذِهِ مِنْ سَهْمَيْنِ‏:‏ لِلاِبْنَةِ سَهْمٌ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ‏.‏

6- فِي ابنةٍ، وأختٍ، وابنةِ ابنٍ‏.‏

31724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إلَى أَبِي مُوسَى وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ فَسَأَلَهُمَا عَنِ ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍ‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ لِلأُخْتِ، وَائْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَلْهُ، فَإِنَّهُ سَيُتَابِعنَا، قَالَ‏:‏ فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالاَ، فَقَالَ‏:‏ لَقَدْ ضَلَلْت إذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، وَلَكِنْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ السُّدُسُ تَكْمِلَةُ الثُّلُثَيْنِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلأُخْتِ‏.‏

31725- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ‏:‏ قضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَأُخْتٍ‏:‏ أَعْطَى الْبِنْتِ النِّصْفَ، وَابْنَةَ الاِبْنِ السُّدُسَ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ، وَالأُخْتَ مَا بَقِيَ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَهَذِهِ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ‏:‏ لِلاِبْنَةِ ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ، وَلاِبْنَةِ الاِبْنِ سَهْمٌ، وَلِلأُخْتِ سَهْمَانِ‏.‏

7- رجلٌ مات وترك أختيهِ لأبِيهِ وأمِّهِ، وإِخوةً وأخواتٍ لأبٍ، أو‏:‏ ترك ابنته، وبناتِ ابنه، وابن ابنه‏.‏

31726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ لِلأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَيْنِ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ لِلذُّكُورِ دُونَ الإِنَاثِ، وَأَنَّ عَائِشَةَ شَرَّكَتْ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَتْ مَا بَقِيَ بَعْدَ الثُّلُثَيْنِ ‏{‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏‏.‏

31727- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ‏:‏ أَنَّهُ قَالَ فِيهَا‏:‏ هَذَا مِنْ قَضَاءِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ‏:‏ يَرِثُ الرِّجَالُ دُونَ النِّسَاءِ‏.‏

31728- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللهِ فِي أَخَوَاتٍ لأُمٍّ وَأَبٍ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لأَبٍ، يَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى الثُّلُثَيْنِ لِلذِّكُور دُونَ الإِنَاثِ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ‏:‏ فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشَرِّكَ بَيْنَهُمْ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ‏:‏ مَا رَدَّك عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللهِ‏؟‏ أَلَقِيت أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ، وَلَكِنْ لَقِيت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْته مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ‏.‏

31729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ‏:‏ قدِمَ فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ‏:‏ مَا كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِثَبْتٍ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ مَسْرُوقٌ‏:‏ كَلاَّ، وَلَكِنْ رَأَيْت زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَأَهْلَ الْمَدِينَةِ يُشَرِّكُونَ‏.‏

31730- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ لأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَلإِخْوَتِهِ لأَبِيهِ وَأَخَوَاتِهِ مَا بَقِيَ ‏{‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ‏:‏ لأُخْتَيْهِ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذُّكُورِ مِنْ إخْوَتِهِ دُونَ إنَاثِهِمْ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَهَذِهِ فِي الْقَوْلَيْنِ جَمِيعًا مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ‏:‏ لِلأَخَوَاتِ وَالْبَنَاتِ الثُّلُثَانِ، وَيَبْقَى الثُّلُثُ فَهُوَ بَيْنَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ، أَوْ بَيْنَ بَنَاتِ ابْنِهِ، وَبَنِي ابْنِهِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏.‏

8- فِي رجلٍ ترك ابنتيهِ، وابنة ابنِهِ، وابن ابنٍ أسفل مِنها‏.‏

31731- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي رَجُلٍ تَرَكَ ابْنَتَيْهِ وَابْنَةَ ابْنٍ، وَابْنَ ابْنٍ أَسْفَلَ مِنْهَا‏:‏ فَلاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَمَا فَضَلَ لاِبْنِ ابْنِهِ، يُرَدُّ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْبَنَاتِ، فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ‏:‏ ‏{‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏}‏ وَلاَ يُرَدُّ عَلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ‏:‏ لاِبْنَتَيْهِ الثُّلُثَانِ، وَلاِبْنِ ابْنِهِ مَا بَقِي، لاَ يَردُّ عَلَى أُخْتِهِ شَيْئًا، وَلاَ عَلَى مَنْ فَوْقَهُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ اسْتَكْمَلَ الثُّلُثَيْنِ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ فَهَذِهِ مِنْ تِسْعَةٍ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ وَزَيْدٍ‏:‏ فَيَصِيرُ لِلاِبْنَتَيْنِ الثُّلُثَانِ‏:‏ وَتَبْقَى ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ‏:‏ فَلاِبْنِ الاِبْنِ سَهْمَانِ، وَلأُخْتِهِ سَهْمٌ، وَفِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ‏:‏ مِنْ ثَلاَثَةٍ أَسْهُمٍ‏:‏ لِلْبِنْتَيْنِ الثُّلُثَانِ سَهْمَانِ، وَلاِبْنِ الاِبْنِ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ‏.‏

9- فِي ابنةٍ، وابنةِ ابنٍ، وبنِي ابنٍ، وبنِي أختٍ لأبٍ وأمٍّ، وأخٍ وأخواتٍ لأبٍ‏.‏

31732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقُولُ فِي ابْنَةٍ، وَابْنَةِ ابْنٍ، وَبَنِي ابْنٍ، وَبَنِي أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ، وَأُخْتٍ وَإِخْوَةٍ لأَبٍ‏:‏ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِي هَذِهِ النِّصْفَ، ثُمَّ يَنْظُرُ، فَإِنْ كَانَ إذَا قَاسَمَتِ الذُّكُورَ أَصَابَهَا أَكْثَرُ مِنَ السُّدُسِ، لَمْ يُزِدْهَا عَلَى السُّدُسِ، وَإِنْ أَصَابَهَا أَقَلُّ مِنَ السُّدُسِ قَاسَمَ بِهَا، لَمْ يُلْزِمْهَا الضَّرَرُ، وَكَانَ غَيْرُهُ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ لِهَذِهِ النِّصْفُ، وَمَا بَقِيَ فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ هَذِهِ أَصْلُهَا مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ‏.‏

10- فِي بنِي عمٍّ، أحدهم أخٌ لاِمٍّ‏.‏

31733- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ‏:‏ كَانَ عَلِيٌّ وَزَيْدٌ يَقُولاَنِ فِي بَنِي عَمٍّ أحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ‏:‏ يُعْطِيَانِهِ السُّدُسَ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ بَنِي عَمِّهِ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُعْطِيه الْمَالَ كُلَّهُ‏.‏

31734- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ أُتِيَ فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ، وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ‏:‏ يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، لَوْ كُنْت أَنَا لأَعْطيْتُهُ السُّدُسَ، وَكَانَ شَرِيكَهُمْ‏.‏

31735- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ‏:‏ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِي فِي بَنِي عَمٍّ أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ‏.‏

31736- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ بَسَّامٍ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ‏:‏ فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ بَنِي عَمِّهَا، أَحَدُهُمْ أَخُوهَا لأُمِّهَا، قَالَ‏:‏ فَقَضَى فِيهَا عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَزَيْدٌ‏:‏ أَنَّ لأَخِيهَا مِنْ أُمِّهَا السُّدُسَ، وَهُوَ شَرِيكُهُمْ بَعْدُ فِي الْمَالِ، وَقَضَى فِيهَا عَبْدُ اللهِ‏:‏ أَنَّ الْمَالَ لَهُ دُونَ بَنِي عَمِّهِ‏.‏

قَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ فَهِيَ فِي قَوْلِ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَزَيْدٍ‏:‏ مِنْ سِتَّةِ أَسْهُمٍ، وَهِيَ فِي قَوْلِ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ‏:‏ مِنْ سَهْمٍ وَاحِدٍ وَهُوَ جَمِيعُ الْمَالِ‏.‏