الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
18415- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَهُوَ مَا قَالَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلاَ شَيْءَ. 18416- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالاَ: أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، أَوَ خَيَّرَهَا، فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا، فَأَمْرُهَا إلَى زَوْجِهَا. 18417- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، فَلاَ أَمْرَ لَهُ. 18418- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا. 18419- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَإِنَ اخْتَارَتْ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ. 18420- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلاَ شَيْءَ. 18421- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بَشِير، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالاَ: إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ وَالتَّخْيِيرِ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا. 18422- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عبد اللهِ بْنِ عَمْرٍو؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، قَالَ: ذَلِكَ لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا. 18423- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، قَالُوا: إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ، فَلاَ خِيَارَ لَهَا. 18424- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ خِيَار.
18425- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ. 18426- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ؛ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: عَلَى مَا قُمْتِ؟ قَالَتْ: عَلَى أَنْ لاَ أَرْجِعَ إلَيْهِ، فَأَبَانَهَا عَنْهُ.
18427- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ. 18428- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: لَهُ ذَلِكَ. 18429- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقُولَ شَيْئًا، قَالَ: لَهُ ذَلِكَ. 18430- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَلاَ أَمْرَ لَهَا، فَإِنَ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ، فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
18431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً فَهِيَ ثَلاَثٌ. 18432- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ مِرَّارٍٍ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً، قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ. 18433- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَسَكَتَتْ، ثُمَّ قَالَ: اخْتَارِي، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا عِنْدَ الثَّالِثَةِ؟ فَأَبَانَهَا مِنْهُ، فَجَعَلَهَا ثَلاَثًا. 18434- حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا خَيَّرَهَا ثَلاَثًا فَاخْتَارَتْ مَرَّةً، فَهِيَ ثَلاَثٌ.
18435- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ، إِذَا خَيَّرَهَا فَسَكَتَتْ. 18436- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سُكُوتُهَا رِضًا بِالزَّوْجِ.
18437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَسَأَلَهُ؟ فَقَالَ: مَا أَرَدْتَ بِهَا؟ فَقَالَ: وَاحِدَةً، قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إلاَّ وَاحِدَةً؟ قَالَ: آللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلاَّ وَاحِدَةً، قَالَ: فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. 18438- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18439- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ فِي الْبَتَّةِ ثَلاَثُ تَطْلِيقَاتٍ. 18440- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ، قَالاَ: تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا. 18441- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنْ عُمَرَ؛ أَنَّهُ جَعَلَ اَلْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا. 18442- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُمَرَ؛ مِثْلَهُ. 18443- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ عُمَرَ؛ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ اَلْبَتَّةَ، إِنَّهَا وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، وَقَالَ عَلِيٌّ: هِيَ ثَلاَثٌ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ. 18444- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدَ عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ عِنْدَ عُرْوَةَ بْنِ الَمُغِيرَةَ، أَنَّ عُمَرَ جَعَلَهَا وَاحِدَةً، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَأَنَّ الْرَائِشَ بْنَ عَدِيٍّ شَهِدَ عَلَى عَلِيٍّ، أَنَّهُ جَعَلَهَا ثَلاَثًا، وَأَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: نِيَّتُهُ. 18445- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَمَّا أَرْسَلَ عُرْوَةُ إِلَى شُرَيْحٍ اعْتَلَّ عَلَيْهِ فَعَزَمَ عَلَيْهِ لَيَقُولَنَّ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ سَنَّ سُنَنًا، وَإِنَّ النَّاسَ قَدَ ابْتَدَعُوا، وَإِنَّهُمْ عَمَدُوا إِلَى بِدَعِهِمْ فَخَلَطُوهَا بِالسُّنَنِ، فَإِذَا انْتَهَى إلَيْك مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ، فَمَيِّزُوا السُّنَنَ فَأَمْضُوهَا عَلَى وَجْهِهَا، وَأَلْحِقُوا الْبِدَعَ بِأَهْلِهَا، أَمَّا طَالِقٌ: فَمَعْرُوفَةٌ، وَأَمَّا اَلْبَتَّةَ: فَبِدْعَةٌ يُوقَفُ عَلَى بِدْعَتِهِ، فَإِنْ شَاءَ تَقَدَّمَ، وَإِنْ شَاءَ تَأَخَّرَ. 18446- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ بِظِئْرٍ لَهُ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنِ الزُّبَيْر، فَقَالَ: إِنَّ ظِئْرَى هَذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ اَلْبَتَّةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَهَلْ عِنْدَكُمَا بِذَلِكَ عِلْمٌ؟ أَوْ هَلْ تَجِدَانِ لَهُ رُخْصَةً؟ فَقَالاَ: لاَ، وَلَكِنَّا تَرَكْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ عِنْدَ عَائِشَةَ، فَأْتِهِمْ فَسَلْهُمْ ثُمَّ ارْجِعْ إلَيْنَا فَأَخْبِرْنَا، فَأَتَاهُمْ فَسَأَلَهُمْ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: بُتَّتْ، وَذَكَرَ مِنْ عَائِشَةَ مُتَابَعَةً لَهُمَا. 18447- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ؛ فِي اَلْبَتَّةَ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ. 18448- حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنٌ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ. 18449- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يُسْأَلُ عَنْ نِيَّتِهِ. 18450- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18451- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالاَ: ثَلاَثٌ. 18452- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنِ اَلْبَتَّةَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ كَانَ يَقُولُ: هِيَ وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ كَانَ الطَّلاَقُ أَلْفًا، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا. 18453- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: يَا أَبَا بَكْرٍ، اَلْبَتَّةَ، مَا يَقُولُ النَّاسُ فِيهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: كَانَ أَبَانُ بْنُ عُثْمَانَ يَجْعَلُهَا وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ أَنْ الطَّلاَقُ أَلْف، مَا أَبْقَتِ اَلْبَتَّةَ مِنْهُ شَيْئًا، مَنْ قَالَ اَلْبَتَّةَ، فَقَدْ رَمَى بِالْغَايَةِ الْقُصْوَى. 18454- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي اَلْبَتَّةَ: ثَلاَثٌ.
18455- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ: فِي الْخَلِيَّةِ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا. 18456- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ كُرْدُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي الْخَلِيَّةِ قَالَ: نِيَّتُهُ. 18457- حدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18458- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18459- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: الْخَلِيَّةُ مَا نَوَى. 18460- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْخَلِيَّةِ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَاً، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ.
18461- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ؛ فِي الْبَرِيَّةِ: قَالاَ: تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا. 18462- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18463- حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18464- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ يَقُولُ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 18465- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: هُوَ كَمَا قَالَ. 18466- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ نَوًى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ. 18467- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ فِي الْبَرِيَّةِ قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18468- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي الْبَرِيَّةِ، قَالَ: مَا نَوَى. 18469- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ الطَّائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: بَرِئْتُ مِنْكِ؟ قَالَ: نِيَّتُهُ. 18470- حدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ لَزِمَتْهُ امْرَأَتُهُ تَسْأَلُهُ الطَّلاَقَ، فَقَالَ: اذْهَبِي فَأَنَا مِنْك بَرِيءٌ، وَأَنْتِ مِنِّي بَرِيئَةٌ، وَلاَ يَنْوِي الطَّلاَقَ حِينَئِذٍ؟ فَقَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَلَيْسَ بِطَّلاَقَ، وَإِنْ كَانَ نَوَى الطَّلاَقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي عِدَّتِهَا. 18471- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ فِي الْبَرِيَّةِ: إِنْ نَوَى الطَّلاَقَ فَأَدْنَى مَا يَكُونُ مِنْ نِيَّتِهِ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِنْ شَاءَتْ وَشَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ. 18472- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18473- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ: الْبَرِيَّةُ ثَلاَثٌ.
18474- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ؛ فِي الْبَائِنِ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا. 18475- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18476- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ فِي الْبَائِنِ قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ. 18477- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي الْبَائِنِ: مَا نَوَى. 18478- حَدَّثَنَا ابْنُ عُليَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي الْبَائِنَةِ: ثَلاَثٌ. 18479- حَدَّثَنَا أَبُو أَُسَامَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْبَائِنُ ثَلاَثٌ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18480- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْبَائِنَةِ: ثَلاَثٌ.
18481- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ دَجَاجَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَجٌ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا هِيَ بِأَهْوَنِهِنَّ. 18482- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، وَأَبِي حَسَّانَ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: ثَلاَثٌ، قَالَ قَتَادَةُ: وَكَانَ ذَلِكَ رَأْيَ الْحَسَنِ يُفْتِي بِهِ. 18483- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ معمر، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ: ثَلاَثٌ. 18484- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ وُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ: مَا نَوَى. 18485- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي طَلاَقِ الْحَرَجِ: ثَلاَثًا، قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ.
18486- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَهِيَ ثَلاَثٌ. 18487- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: ثَلاَثٌ. 18488- حدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا، فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. 18489- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ؛ مِثْلَهُ. 18490- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي الْحَرَامِ: إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَمَا نَوَى. 18491- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الْحَرَامُ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ. 18492- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلاَقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18493- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِنْ نَوَى طَلاَقًا، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ منْ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ. 18494- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَر، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ: هِيَ ثَلاَثٌ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18495- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ: ثَلاَثٌ.
18496- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ. 18497- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ؛ مِثْلَهُ. 18498- حدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: يَمِينٌ. 18499- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا: الْحَرَامُ يَمِينٌ. 18500- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ، أَوْ ماءً فُرَاتاً. 18501- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، قَالاَ: يَمِينٌ. 18502- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: قَالَ أُناسٌ: ثَلاَثٌ، وَقَالَ آخَرُونَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ. 18503- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالاَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ. 18504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حدَّثَنِي مَنْ لاَ أَتَّهِمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ، {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}. 18505- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالاَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ. 18506- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ. 18507- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، قَالُوا: مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ. 18508- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. 18509- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلأَنَا أَعْلَمُ بِهَا مَنْ الَّذِي قَالَهَا؟ إنَّمَا قَالَ: مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ، وَلاَ بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ. 18510- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ ِلأَرْبَعٍ، فَأَرْبَعُ رِقَابٍ.
18511- حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: لَوْلاَ امْرَأَتُهُ، لأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ. 18512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُو حَرَامٌ؟ قَالَ: لاَ يُوجِبُ طَلاَقًا، وَلاَ يُحَرِّمُ حَلاَلاً، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ. 18513- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلاَقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا. 18514- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ: إذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، أَطْعَمَ عَشْرَةَ مَسَاكِينَ. 18515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالاَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، كَفَّارَةُ يَمِينٍ. 18516- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ.
18517- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ فِي الرَّجُلِ يَهَبُ امْرَأَتَهُ ِلأَهْلِهَا، قَالَ: إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلاَ شَيْءَ. 18518- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا. 18519- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ، أَوِ اخْتَارِي، أَوْ قَدْ وَهَبْتُكِ ِلأَهْلِكِ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. 18520- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. 18521- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا فَقَبِلُوهَا فَثَلاَثٌ، لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَوَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الْحَسَنُ. 18522- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَلاَ شَيْءَ. 18523- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي الَّتِي تُوهَبُ ِلأَهْلِهَا: تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. 18524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي الْمَوْهُوبَةِ ِلأَهْلِهَا: إِنْ قَبِلُوهَا فَتَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 18525- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ بِنَحْوٍ مِنْهُ. 18526- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ: إذَا وَهَبَهَا ِلأَهْلِهَا وَهُوَ لاَ يُرِيدُ بِذَلِكَ طَلاَقاً، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ قَبِلُوهَا، أَوْ رَدُّوهَا، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا، فَهُوَ مَا نَوَى مِنَ الطَّلاَقِ قَبِلُوهَا، أَوْ رَدُّوهَا.
18527- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَرَاحَنِي اللَّهُ مِنْك، قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ نَحْوًا مِنْ هَذَا، قَالَ: فَقَالَ: نَعَمْ، فَنَعَمْ، فَنَعَمْ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عُمَرُ: تُرِيدُ أَنْ أَتَحَمَّلَهَا عَنْك؟ هِيَ بِكَ، هِيَ بِك.
18528- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حِمْلَ بَعِيرٍ، قَالَ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. 18529- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُسَيْدَ، عَنْ عَرْفَجَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً كَأَلْفٍ، قَالَتْ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.
18530- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا ثُمَّ يَجْحَدُهَا، قَالَ: أَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تُرَافِعَهُ إلَى السُّلْطَانِ، فَإِنْ حَلَفَ فَأَحَبُّ إلَيَّ أَنْ تَفْتَدِيَ مِنْهُ إذَا هُوَ حَلَفَ. 18531- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ كَانَتْ صَادِقَةً، فَقَدْ حَلَّت لَهَا الْفِدْيَةُ. 18532- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: تُقَدِّمُهُ إلَى السُّلْطَانِ فَتَسْتَحْلِفُهُ. 18533- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ، قَالَ: كَانَ يَأْمُرُهَا أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ وَلاَ تَفِرُّ. 18534- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: هُمَا زَانِيَانِ مَا اجْتَمَعَا. 18535- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مجاهد قَالَ: كَانَتْ لاِبْنِ عُمَرَ سَبِيَّةٌ، فَكَانَ زَوْجُهَا يُسَارُّهَا بِالطَّلاَقِ، فَقَالَتْ لاِبْنِ عُمَرَ: إنَّهُ يَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءُ فِي السِّرِّ، فَأَحْلَفَهُ وَتَرَكَهُ. 18536- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْهُذَيْلِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ شَيْخٍ يُكَنَّى: أَبَا عَمْرٍو، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: إنَّ زَوْجَهَا يُطَلِّقُهَا فِي السِّرِّ وَيَجْحَدُها فِي الْعَلاَنِيَةِ، فَقَالَ: عَلَيْهِ أَنْ يَحْلِفَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ مَا طَلَّقَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ فَعَلَ. 18537- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَطِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ، وَسُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ يَجْحَدُهَا؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ. 18538- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَسْتَحْلِفُهُ دُبُرَ الصَّلاَةِ، فَإِنْ حَلَفَ رُدَّتْ عَلَيْهِ. 18539- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، وَلَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ؟ قَالَ: تَفْتَدِي بِمَالِهَا، قَالَ: قُلْتُ: فَإِنْ أَبَى؟ قَالَ: تَهْرُبُ مِنْهُ وَلاَ تَقَارُّهُ. 18540- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ سَوَّارِ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانَ يَأْمُرُ مِثْلَ هَذِهِ أَنْ تَهْرُبَ.
18541- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ، عَنْ عُمَارَةَ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ رَجُلٍ غَلِطَ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُؤْمِنِ غَلَطٌ. 18542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَالْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِشَيْءٍ، فَغَلِطَ فَطَلَّقَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَلْزَمُهُ.
18543- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا، وَقَعَ عَلَيْهِ طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18544- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا، ثُمَّ يُتْبِعُهَا بِطَلاَقٍ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18545- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ مِثْلَهُ. 18546- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَنْ مَكْحُولٍ، وَعَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا فِي عِدَّتِهَا، قَالوا: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ. 18547- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ. 18548- حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ؛ مِثْلَهُ. 18549- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ (ح) وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: يَلْزَمُهَا الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ.
18550- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. 18551- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلاَقِ، أَوِ الْعِدَّةِ. 18552- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. 18553- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالاَ: الطَّلاَقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. 18554- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ بِمِثْلِ ذَلِكَ. 18555- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: تَبِينُ الأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ. 18556- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلاَقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَطَلاَقُهَا ثَلاَثٌ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ.
18557- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ نُفَيْعًا فَتى أَمِّ سَلَمَةَ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حُرَّةٌ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَحَرَصُوا عَلَى أَنْ يَرُدُّوهَا عَلَيْهِ، فَأَبَى عُثْمَانُ وَزَيْدٌ، قَالَ سُلَيْمَانُ: وَيَقُولُ أَحَدٌ غَيْرَ هَذَا؟ فَلَمَّا قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، كَتَبْتُ إلَى أَبِي قِلاَبَةَ، فَكَتَبَ إلَيَّ: إِنَّهُ حَدَّثَنِي مَنْ أَطْمَئِنُّ إلَى حَدِيثِهِ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ، قَالاَ: إذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ حُرٍّ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ، وَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا وَهِيَ حُرَّةٌ، فَطَلاَقُهُ طَلاَقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ. 18558- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. 18559- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ مِثْلَهُ. 18560- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ (ح) وَسُفْيَانُ، عَمَّنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيَّ، قَالُوا: الطَّلاَقُ بِالرِّجَالِ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ. 18561- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: حدَّثَنَا نُفَيْعٌ أَنَّهُ كَانَ مَمْلُوكًا وَتَحْتَهُ حُرَّةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَسَأَلَ عُثْمَانَ، وَزَيْدًا؟ فَقَالاَ: طَلاَقُكَ طَلاَقُ عَبْدٍ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ. 18562- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ، فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ، وَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ، وَإِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلاَثٍ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ. 18563- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الطَّلاَقُ لِلرِّجَالِ،وَالْعِدَّةُ لِلنِّسَاءِ.
18564- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا. 18565- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَُبَي قَالَ: بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا. 18566- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٌ، وَأَنَسُ، قَالوا: بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقُهَا. 18567- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: أَيُّهُمَا بِيعَ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ. 18568- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: أيُّهُمَا بِيعَ، فَذَاكَ لَهَا طَلاَقٌ. 18569- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: بُضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ. 18570- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: بَيْعُهُ طَلاَقُهَا. 18571- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ إسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُ عَاْمِرَاً عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَىْ وَلِيْدَةً وَلَهَاْ زَوْجٌ،أَيْقَعُ عَلَيْهَا؟ قَاْلَ: إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيَّر ذَلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، قَاْلَ: وَإِنْ يَتَنَزَّه خَيْرٌ لَهُ. 18572- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إذَا بِيعَتِ الأَمَةُ، أَوْ وُهِبَتْ، أَوْ وُرِثَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ، فَهُوَ فِرَاقٌ.
18573- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ، فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا. 18574- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. 18575- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ يَسَارٍ بْنِ نمير، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: اشْتَرِى بُضْعَهَا. 18576- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، فَلَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى اشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْ زَوْجِهَا بِخَمْسِ مِئَةٍ. 18577- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ؛ أَنَّ سَعْدًا زَوَّجَ جَارِيَةً لَهُ مَمْلُوكًا لَهُ، فَتَبِعَتْهَا نَفْسُهُ، قَالَ: فَجَعَلَ لِغُلاَمِهِ جُعْلاً عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا. 18578- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ رَجُلاً أَهْدَى إلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً، فَلَمَّا جَرَّدَهَا، قَالَتْ: إنَّ لِي زَوْجًا، فَرَدَّهَا إلَى مَوْلاَهَا، وَقَالَ: أَهْدَيْتَ لِي جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ. 18579- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشم، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: أهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ: أَفَارِغَةٌ، أَمْ مَشْغُولَةٌ؟ فَقَالَتْ: مَشْغُولَةٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، قَالَ: فَاعْتَزَلَهَا، وَأَرْسَلَ إلَى زَوْجِهَا فَاشْتَرَى بُضْعَهَا مِنْهُ بِعِشْرِينَ وَأَرْبَعِ مِئَةٍ. 18580- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: الْعَبْدُ أَحَقُّ بِامْرَأَتِهِ أَيْنَمَا وَجَدَهَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ طَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا. 18581- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبَتْهُ، فَسَأَلَ عَنْهَا؟ قَالُوا: هَذِهِ أَمَةٌ لِفُلاَنٍ، فَاشْتَرَاهَا بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ دِرْهَمٍ، وَإِذَا لَهَا زَوْجٌ، فَأَعْطَاهُ مِئَةَ دِرْهَمٍ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا فَأَبَى، فَزَادَهُ فَأَبَى، فَزَادَهُ فَأَبَى حَتَّى بَلَغَ خَمْسَ مِئَةٍ دِرْهَمٍ فَأَبَى، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ. 18582- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ خَالِدٍ، أَوْ عَنِ أَبِي حُصَيْنٍ؛ أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ. 18583- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إنِّي لأَكْرَهُ أَنْ أَطَأَ فَرْجَ امْرَأَةٍ، لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلاً لَمْ أُقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. 18584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَعَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَطَأَهَا وَلَهَا زَوْجٌ . وَزَادَ فِيهِ عَلِيُّ بْنُ صَالِحٍ: وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: لاَ يَصْلُحُ زَوْجَانِ فِي الإِسْلاَمِ. 18585- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ، قَالَ: فَرَدَّهَا، وَقَالَ: دَلَّسَتْ لِي إذَنْ.
18586- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالُوا: قَالَ عُمَرُ: إنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ. 18587- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ بن عَوْذ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْكَحْتُ أَمَتِي عَبْدِي؟ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ. 18588- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. 18589- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. 18590- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَبِي إسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَحُذَيْفَةَ، قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ: الطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. 18591- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: إذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ. 18592- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: قُلْتُ ِلأَبِي: الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ، هَلْ يَصِحُّ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟ قَالَ: بِئْسَ مَا صَنَعَ. 18593- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ. 18594- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: إذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. 18595- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ. 18596- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ، فَطَلاَقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِلِسَيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ. 18597- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ، أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوِيجِ، فَإِنَّ الطَّلاَقَ بِيَدِ الْعَبْدِ. 18598- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَتَهُ بِمَهْرٍ وَبَينَةٍ، لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلاَ يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ. 18599- حَدَّثَنَا عَبَيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. 18600- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: الطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ. 18601- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ، ثُمَّ بِعْتَهُ، فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ. 18602- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ: إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ.
18603- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ. 18604- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، قَالَ: إِنْ شَاءَ السَّيِّدُ أَبْطَلَ ذَلِكَ، وَإِنْ شَاءَ سَكَتَ. 18605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ السَّيِّدِ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ، فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الْعَبْدِ. 18606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ:
18607- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا. 18608- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالاَ: الإِسْلاَمُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ. 18609- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 18610- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُوسٍ، وَمُجَاهِدٍ؛ فِي نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَتُسْلِمُ، قَالُوا: إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 18611- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عُبَادَةَ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ، عِنْدَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عُبَادَةَ نَصْرَانِيًّا، فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا. 18612- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ. 18613- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عُبَادَةُ بْنُ النُّعْمَانِ، وَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: إمَّا أَنْ تُسْلِمَ وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْك، فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ. 18614- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الْيَهُودِيِّ، أَوْ النَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا. 18615- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ؟ قَالَ: فرِّق، فرِّق. 18616- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا.
18617- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا ِ، لأَنَّ لَهُ عَهْدًا. 18618- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَ فِي دَارِ الْهِجْرَةِ. 18619- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ: يُخَيَّرْنَ. 18620- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ. 18621- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا. 18622- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ، وَكَانَ نَصْرَانِيًّا عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقَرّن عِنْدَهُ. 18623- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ فَأَرَادُوا أَهْلَهَا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ، فَتَرَحَّلُوا إلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا.
18624- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالاَ: تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18625- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ مِثْلَ ذَلِكَ. 18626- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَفْرِيقُ الإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ.
18627- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَرُدَّتْ إلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 18628- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: إذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ. 18629- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 18630- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18631- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ. 18632- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ: حُدِّثْنَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: إذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18633- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَيُّمَا يَهُودِيٍّ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، إلاَّ أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ.
18634- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ، وَلاَ يَدْخُلُ فِيهِ إيلاَءٌ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ. 18635- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ. 18636- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنَ امْرَأَتِهِ، وَلاَ يُوَقِّتُ أَجَلاً قَالَ: لاَ تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا، مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ. 18637- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ. 18638- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ. 18639- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ. 18640- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ يَدْخُلُ الإِيلاَءُ فِي الظِّهَارِ. 18641- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالاَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ، وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ بِإيلاَءٍ. 18642- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَدْخُلُ إِيلاَءٌ فِي ظِهَارٍ، وَلاَ ظِهَارٌ فِي إِيلاَءٍ.
18643- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ، إلاَّ أَنْ يَقُولَ: إِنْ قَرَبْتُكِ، فَإِنْ قَالَ فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ. 18644- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالإِيلاَءِ. 18645- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ إيلاَءٌ. 18646- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18647- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَقَدْ ثبت عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ. 18648- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالاَ: سَأَلْتُهُمَا عنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي؟ قَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنةٌ، وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ.
18649- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ. 18650- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: كُلُّ طَلاَقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا، إذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلاَقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، الْمُبَارَأَةُ وَأَخْذُهُ الْفِدَاءِ. 18651- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ: الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلاَقِ؟ قَالَ: مَا نَرَاهُ إذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إلاَّ بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ.
18652- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ: كُلُّ فُرْقَةٍ تَطْلِيقَةٌ. 18653- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ مِنْ قِبَلِ الرِّجَال فَهِيَ طَلاَقٌ. 18654- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ طَلاقٌ. 18655- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. 18656- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. 18657- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ. 18658- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَيس كُلُّ فُرْقَةٍ طَلاَقًا.
18659- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ (ح) وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالُوا: إذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ، فَأُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، كَانَتْ فُرْقَةً بِغَيْرِ طَلاَقٍ. 18660- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَاد (ح) وعَنْ عُبَيدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إذَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، فَهِيَ فُرْقَةٌ بِغَيْرِ طَلاَقٍ. 18661- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ. 18662- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: إذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ.
18663- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ شِئْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: إِنْ شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ، وَإِنْ لَمْ تَشَأْ فَلاَ شَيْءَ. 18664- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ حَفْصِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَسَنٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، فَقَالَ: هِيَ طَالِقٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِالرَّجْعَةِ، وَإِذَا قَالَ: إِنْ شِئْتُ طَلَّقْتُكِ، فَقَالَتْ: قَدْ شِئْتُ، قَالَ: إِنْ شَاءَ لَمْ يُطَلِّقْهَا.
18665- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ، مَوْلَى آلِ سَمُرَةَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ فَائِدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا وَكَذَا فَلَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَفَعَلَتْهُ، فَانْطَلَقَتْ مَعَهُ إلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، فَقَالَ: مَا نَوَى، وَأَتَتْ مَعَهُ أَبَا عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيَّ فَقَالَ: مَا نَوَى، وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18666- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إنَّ الْحَجَّاجَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، فَقَالَ: تَطْلِيقَةٌ، فَقَالَ سَعِيدٌ: مَا أَبْعَدَ. 18667- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: مَا أَنْتِ لِي بِامْرَأَةٍ مِرَارًا، وَهُوَ غَضْبَانُ؟ قَالَ إبْرَاهِيمُ: مَا أُرَاهُ بَلَغَ هَذَا، إلاَّ وَهُوَ يُرِيدُ الطَّلاَقَ. 18668- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَسْتِ لِي بِامْرَأَةٍ، قَالَ: مَا نَوَى. 18669- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَ عطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: لَسْت لِي بِامْرَأَةٍ، قَالاَ: كِذْبَةٌ، لَيْسَتْ بِشَيْءٍ. 18670- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: إذَا وَاجَهَهَا بِهِ، وَأَرَادَ الطَّلاَقَ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ.
18671- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إِبرَاهِيمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ وَلَهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: لاَ، فَقَالَ إِبرَاهِيم: كِذْبَةٌ كَذَبَهَا. 18672- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كِذْبَةٌ؛ فِي الرَّجُلِ لَهُ امْرَأَةٌ فَيُسأَل: أَلَكَ امْرَأَةٌ؟ فَيَقُولُ: لاَ. 18673- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سيار، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: هُوَ كَاذِبٌ. 18674- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18675- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ كَاذِبٌ.
18676- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ وَلَمْ يَكُنْ فَعَلَ، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ. 18677- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ الْحَسَنُ: فَقَدْ طُلِّقَتْ. 18678- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ: طَلَّقْتَ؟ وَلَمْ يَكُنْ طَلَّقَ، فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَقَالَ: كِذْبَةٌ.
18679- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ، فَأَمَّا مَا ظَهَرَ، فَلاَ نِيَّةَ فِيهِ. 18680- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلاَثًا، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 18681- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَعْفَرٍ الأَحْمَرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 18682- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلاَثًا، قَالَ: فَسَأَلُوا لَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقِيلَ: هِيَ وَاحِدَةٌ. 18683- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلاَقِ؟ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ، فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ.
18684- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18685- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ حماد، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: اللِّعَانُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18686- حَدَّثَنَا هُشَيم، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: قُلْتُ ِلإِبْرَاهِيمَ: الْمُلاَعِنُ أَشَدُّ مِنَ الَّذِي يُطَلِّقُ ثَلاَثًا؟ فَقَالَ: نَعَمْ. 18687- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمُلاَعَنَةُ أَشَدُّ مِنَ الرَّجْمِ.
18688- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ سَمِعْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَأَلْتُ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَحْرَيْنِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَتَزَوَّجَتْ، ثُمَّ إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ إنَّ الأَوَّلَ تَزَوَّجَهَا، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 18689- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، وَحَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَُبُي، قَالَ: تَرْجِعُ إلَيْهِ بِمَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 18690- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ زِيَادًا سَأَلَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ،وَشُرَيْحًا عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَتَبِينُ، فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا، أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا، فَيَتَزَوَّجُهَا الأَوَّلُ، عَلَى كَمْ تَكُونُ عِنْدَهُ؟ فَقَالَ عِمْرَانُ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ، وَقَالَ شُرَيْحٌ: نِكَاحٌ جَدِيدٌ، وَطَلاَقٌ جَدِيدٌ. 18691- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَأُبَيُّ، وَأَبُو الدَّرْدَاءِ، وَمُعَاذٌ، يَقُولُونَ: تَرْجِعُ إلَيْهِ عَلَى مَا بَقِيَ. 18692- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَهْدِمُ الزَّوَاجَ، إلاَّ الثَّلاَثُ. 18693- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: عَلَى مَا بَقِيَ. 18694- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبي قَالَ: عَلَى مَا بَقِيَ. 18695- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، قَالَ: قضَى عُمَرُ، وَمُعَاذٌ، وَزَيْدٌ، وَأُبَيُّ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ؛ أَنَّهَا عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ. 18696- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ.
18697- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ إسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ مُسْتَقْبَلٍ. 18698- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالاَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ. 18699- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثٍ. 18700- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الثَّلاَثَ، وَلاَ يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، يَعْنِي طَلاَقًا جَدِيداً. 18701- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الثَّلاَثَ، وَلاَ يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ. 18702- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللهِ كَانُوا يَقُولُونَ: يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلاَثَ، إلاَّ عَبِيْدَةَ فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ. 18703- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ. 18704- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلاَقٍ جَدِيدٍ. 18705- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ قَبِيصَةَ، قَالَ: قُلْتُ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَة فَبَانَتْ مِنْهُ، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إلَى الأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلاَقِ . قَالَ: قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى فَبَانَتْ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ . قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: هِيَ عَلَى ثَلاَثٍ. 18706- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلاَقِ.
18707- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يَقَعُ عَلَيْهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، ثُمَّ يُمْسِكُ حَتَّى تَطْهُرَ، فَإِذَا اسْتَبَانَ حَمْلُهَا بَانَتْ. 18708- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: إذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالَ: يَغْشَاهَا إذَا طَهُرَتْ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ يُمْسِكُ عَنْهَا إلَى مِثْلِ ذَلِكَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: يَغْشَاهَا حَتَّى تَحْمِلَ.
18709- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا: إذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلاَمِ، فَلاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إلاَّ بِخِطْبَةٍ. 18710- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ إذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ، فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ. 18711- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ َ، عَنِ الْحَسَنِ؛ مِثْلَهُ إلاَّ أَنَّهُ قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ. 18712- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ وَامْرَأَتَةُ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ، قَالَ: يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا، يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ. 18713- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ: إذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا.
18714- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ: النِّكَاحُ، وَالْعَتَاقُ، وَالطَّلاَقُ. 18715- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: أَرْبَعٌ جَائِزَاتٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ: الْعِتْقُ، وَالطَّلاَقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ. 18716- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي كِبْرَانََ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ثَلاَثٌ لاَ يُلْعَبُ بِهِنَّ: الطَّلاَقُ، وَالنِّكَاحُ، وَالنَّذْرُ. 18717- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ، قَالَ: كَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ، وَسُلَيْمَانُ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَيَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: مَا أَقَلْتُمَ السُّفَهَاءَ عَنْ شَيْءٍ، فَلاَ تُقِيلُوهُمَ الطَّلاَقَ وَالْعَتَاقَ. 18718- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: ثَلاَثٌ لاَ لَعِبَ فِيهِنَّ: النِّكَاحَ، وَالطَّلاَقَ، وَالْعِتَاقَ. 18719- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبي الدَردَاء، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُطَلِّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ، يَقُولُ: كُنْتُ لاَعِبًا، وَيُعْتِقُ ثُمَّ يَرْجِعُ، يَقُولُ: كُنْتُ لاَعِبًا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُوًا}، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ طَلَّقَ، أَوْ حَرَّرَ، أَوْ أَنْكَحَ، أَوْ نَكَحَ، فَقَالَ إنِّي كُنْتُ لاَعِبًا فَهُوَ جَائِزٌ. 18720- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبٍ الْمُحَارِبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إلَيَّ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: مَهْمَا أَقَلْتَ السُّفَهَاءَ مِنْ أَيْمَانِهِمْ، فَلاَ تُقِلْهُمَ الْعَتَاقَ وَالطَّلاَقَ. 18721- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ: ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ لَعِبٌ: الْعِتَاقُ، وَالطَّلاَقُ، وَالنِّكَاحُ.
18722- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: بهشتم، قَالَ: تَطْلِيقَةٌ. 18723- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلاَقُ الْعَجَمِيِّ بِلِسَانِهِ جَائِزٌ. 18724- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي شِهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ بِالْفَارِسِيَّةِ قَالَ: يَلْزَمُهُ. 18725- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: بهشتم، قَالَ: يَلْزَمُهُ الطَّلاَقُ. 18726- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ: بهشتم، بهشتم، بهشتم، قَالَ: قَدْ قَالَهَا بِلِسَانِهِ، ذَهَبَتْ مِنْهُ.
18727- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، قَالاَ: لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ حَتَّى يُوجَدَ رَجُلٌ عَلَى بَطْنِهَا ِ، لأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: {إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ}. 18728- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِلِرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ فِدْيَةً مِنَ امْرَأَتِهِ أَنْ لاَ تُطِيعَهُ، وَلاَ تَبَرَّ لَهُ قَسَمًا، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ، فَكَانَ مِنْ قِبَلِهَا شَيْءٌ، حَلَّتْ لَهُ الْفِدْيَةُ، فَإِنْ أَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهَا الْفِدْيَةَ، وَأَبَتْ أَنْ تُطِيعَهُ، بَعَثَا حَكَمَيْنِ: حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا. 18729- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إذَا كَرِهَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، فَلْيَأْخُذْ مِنْهَا وَلْيَدَعْهَا. 18730- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مَرْوَانَ الأَصْفَرِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ: يَطِيبُ لَكَ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا. 18731- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَطِيبُ لِلرَّجُلِ الْخُلْعُ إذَا قَالَتْ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أَكْرُمُ نَفْسًا. 18732- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ قَالَ: إذَا عَصَتْكَ، وَآذَتْكَ. 18733- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ يَزِيد، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي قَوْلِهِ: {لاَ جُنَاحَ} قَالَ: ذَلِكَ فِي الْخُلْعِ، إذَا قَالَتْ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنَ جَنَابَةٍ. 18734- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ خَالِدٍ السِّجِسْتَانِيِّ، عَنِ الضَّحَّاكِ؛ فِي قوله تعالى: {لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} قَالَ: إذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ، حَلَّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا. 18735- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ الْمَرْأَةَ، قَالَ: إذَا أَتَى ذَلِكَ مِنْ قِبَلِهَا فَلاَ بَأْسَ. 18736- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: إذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْ قِبَلِهَا حَلَّ لَهُ فِدَاؤُهَا. 18737- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ هِشَامِ؛ أَنْ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ حَتَّى يَكُونَ الْفَسَادُ مِنْ قِبَلِهَا، وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ. 18738- حدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ طَاوُوسٌ يَقُولُ: يَحِلُّ لَهُ الْفِدَاءُ مَا قَالَ اللَّهُ: {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} وَلَمْ يَكُنْ يَقُولُ قَوْلَ السُّفَهَاءِ: حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ، فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. 18739- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنْ قَوْلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا، لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ، وَلاَ أَبَرُّ لَكَ قَسَمًا، وَلاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْرًا؟ قَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُمْسِكُهَا. 18740- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: {إلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ} قَالَ: مَا اُفْتُرِضَ عَلَيْهِمَا فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ. 18741- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا: اِخْلَعْهَا. 18742- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّهُم قَالُوا: لاَ يَحِلُّ الْخُلْعُ إلاَّ مِنَ النَّاشِزِ.
18743- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ؛ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَجَعَلهَا عُثْمَانُ تَطْلِيقَةً، وَمَا سَمَّى. 18744- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَلَعَ جُمْهَانُ الأَسْلَمِيُّ امْرَأَةً، ثُمَّ نَدِمَ وَنَدِمَتْ، فَأَتَوْا عُثْمَانَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ: هِيَ تَطْلِيقَةٌ، إلاَّ أَنْ تَكُونَ سَمَّيْتَ شَيْئًا، فَهُوَ عَلَى مَا سَمَّيْتَ. 18745- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جُمْهَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ. 18746- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَجْعَلُ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. 18747- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً. 18748- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18749- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ تَكُونُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، إلاَّ فِي فِدْيَةٍ، أَوْ إيلاَءٍ، إلاَّ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ هَاشِمٍ قَالَ: عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ. 18750- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَجَابِرٌ، عَنْ عَامِرٍ. (ح) وَعَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالُوا: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18751- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَالإِيلاَءُ وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ. 18752- حَدَّثَنَا عَبَّادٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ. (ح)وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ قَالاَ: أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18753- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا خَلَعَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ مِنْ عُنُقِهِ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَإِنِ اخْتَارَتْهُ. 18754- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى قَالَ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ، إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْهُ بِصَدَاقٍ جَدِيدٍ. 18755- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ خُلْعٍ أُخِذَ عَلَيْهِ فِدَاءٌ فَهُوَ طَلاَقٌ، وَهُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18756- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: كُلُّ خُلْعٍ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18757- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18758- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18759- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: هُوَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18760- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: فِي قِرَاءَةِ أُبَيٍّ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18761- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: كُلُّ مُفْتَدِيَةٍ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا، لاَ تَرْجِعُ إلَى زَوْجِهَا إلاَّ أَنْ تَشَاءَ. 18762- حَدَّثَنَا مَخلَد بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ. 18763- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. 18764- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18765- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ لَهَا.
18766- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ، وَفِي آخِرِهَا، وَالْخُلْعَ بَيْنَ ذَلِكَ، فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ قَالَ الله: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
18767- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ (ح) وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. 18768- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ، وَهُوَ أَوْلَى بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ. 18769- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: كُلُّ فُرْقَةٍ كَانَتْ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. 18770- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُهُ. 18771- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: عِدَّتُهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ. 18772- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَهُشَيْمٌ، عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عِدَّتُهَا ثَلاَثَ قُرُوءٍ. 18773- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ، عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. 18774- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي عِيَاضٍ، وَخِلاَسٍ، قَالُوا: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ، وَعِدَّةُ الْمُلاَعَنَة عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ. 18775- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، وَغَيْرَهُم، أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ: ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
18776- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. 18777- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ. 18778- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَتَى عَمُّهَا عُثْمَانَ فَقَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ، حَتَّى قَالَ هَذَا عُثْمَانُ، فَكَانَ يُفْتِي بِهِ وَيَقُولُ: خَيْرُنَا وَأَعْلَمُنَا. 18779- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ سَعِيدِ بْنِ حَمَلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: عِدَّةُ الْمُخْتَلِعَةِ حَيْضَةٌ، قَضَاهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي جَمِيلَةَ ابِنْةِ سَلُولِ. 18780- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. 18781- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ فَأُمِرَتْ بِحَيْضَةٍ.
18782- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: الْمُخْتَلِعَةِ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا ِ، لأَنَّهُ إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا. 18783- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الرُّبَيِّعَ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا، فَأَتَى مُعَوِّذٌ عُثْمَانَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: أَتَنْتَقِلُ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَنْتَقِلُ.
18784- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ خَيْثَمَةََ، قَالَ: أُتِيَ بِشر بْنُ مَرْوَانَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، فَلَمْ يُجِزْهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ شِهَابٍ الْخَوْلاَنِيُّ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أُتِيَ فِي خُلْعٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَأَجَازَهُ. 18785- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ شُرَيْحًا أَجَازَ خُلْعًا دُونَ السُّلْطَانِ. 18786- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ؛ أَنَّ عَمَّهَا خَلَعَهَا مِنْ زَوْجِهَا، وَكَانَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ، دُونَ عُثْمَانَ، فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ. 18787- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونُ السُّلْطَانِ. 18788- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: الْخُلْعُ جَائِزٌ دُونَ السُّلْطَانِ. 18789- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانُوا يَخْتَلِعُونَ عِنْدَنَا دُونَ السُّلْطَانِ، فَإِذَا رُفِعَ إلَى السُّلْطَانِ أَجَازَهُ.
18790- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: هُوَ عِنْدَ السُّلْطَانِ. 18791- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ نَاشِزَاً، أَمَرَهُ السُّلْطَانُ أَنْ يَخْلَعَ.
18792- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولاَنِ فِي الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا: لَهَا طَلاَقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. 18793- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلَحْةَ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلاَقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18794- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ أَحَدُهُمَا: لَيْسَ طَلاَقُهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الآخَرُ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلاَقَ يَلْحَقُهَا. 18795- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ. 18796- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18797- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ، وَكَلاَمُهُ بِالطَّلاَقِ تَطْلِيقَةٌ. 18798- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَخِلاَسٍ قَالاَ: يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18799- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلاَقِ، فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. 18800- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ: ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا. 18801- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلاَقُ فِي الْعِدَّةِ. 18802- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا، قَالاَ: يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا. قَالَ سُفْيَانُ: نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ. 18803- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ، قَالَ: يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ.
18804- حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18805- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لاَ يَلْحَقُهَا طَلاَقُهُ إيَّاهَا، مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً. 18806- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا طَلاَقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً. 18807- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ قَالَ: لاَ يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّة. 18808- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُوسٍ قَالاَ: إذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ، لَمْ يَقَعْ طَلاَقُهُ. 18809- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لاَ يَلْحَقُهَا الطَّلاَقُ فِي عِدَّتِهَا. 18810- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَابْنِ ثَوْبَانَ، قَالاَ: إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ، وَإِلاَّ فَلاَ.
18811- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18812- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسْن، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ِ، لأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِا تَزَوَّجَتْهُ. 18813- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: الْمُخْتَلِعَةِ لَهَا النَّفَقَةُ. 18814- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ سُئِلَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ: لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟ 18815- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَلاَ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ. 18816- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيد، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ.
18817- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: لِلْمُمَلَّكَةِ، وَالْمُخَيِّرة،وَالْمُخْتَلِعَةِ، مُتْعَةٌ. 18818- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ. 18819- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ، كَيْفَ يُمَتِّعُهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟ 18820- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ، إلاَّ الْمُخْتَلِعَةَ. 18821- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ مُتْعَةٌ.
18822- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَبيب بْنِ مِهْرَانَ التَّيمِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلاَقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ، قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، وَلَوْ بِكُوزٍ مِنَ الْمَاءِ. 18823- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالاَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ، فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ. 18824- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ: صَاحِبُهَا أَوْلىَ بِخِطْبَتِهَا فِي الْعِدَّةِ 18825- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا، لَمْ تَرْجِعْ إلَيْهِ، إلاَّ بِخِطْبَةٍ. 18826- حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا. 18827- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ: إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا. 18828- حَدَّثَنَا إبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا، قَالَ: يَخْطُبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ.
18829- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَشْكُو زَوْجَهَا، قَالَ: تَرُدِّينَ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتِ مِنْهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَأَزِيدُهُ، قَالَ: أَمَّا زِيَادَةً فَلاَ. 18830- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18831- حَدَّثَنَا ابن إدْرِيسُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ مِثْلَهُ. 18832- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18833- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَإِنَّ أَخْذ رَدَّ عَلَيْها. 18834- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18835- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَالْحَسَنِ قَالاَ: لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18836- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالُوا: لاَ يَأْخُذُ مِنْهَا زَوْجُهَا إلاَّ مَا أَعْطَاهَا. 18837- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18838- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18839- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا؟ فَكَرِهَا أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18840- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: مَنْ خَلَعَ امْرَأَتَهُ فَأَخَذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا، فَلَمْ يُسَرِّحْ بِإِحْسَانٍ. 18841- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ عِمْرَانَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. 18842- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ؛ أَنَّهُ سَأَلَهُ: كَيْفَ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الْمُخْتَلِعَةِ؟ فَقَالَ: إنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا فَوْقَ مَا أَعْطَاهَا، فَقَالَ رَجَاءٌ: قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: اقْرَأَ الآيَةَ الَّتِي بَعْدَهَا: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
18843- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَأَمَرَ بِهَا إلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ ثَلاَثَاً، ثٌمَّ دَعَاهَا، فَقَالَ: كَيْفَ وَجَدْتِ؟ فَقَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ، إلاَّ هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حُبِسْتُهَا، قَالَ: اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا. 18844- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَطَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ؛ أَنَّ عُمَرَ، قَالَ: اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا. 18845- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ؛ أَنَّ مَوْلاَةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ فَلَمْ يُنْكِرْهُ. 18846- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا. 18847- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ مِثْلَهُ. 18848- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَأْخُذُ مِنْهَا حَتَّى عِقَاصِهَا. 18849- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: لاَ بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا.
18850- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ، أَوْ إيلاَءٍ، فَتَزَوَّجَهَا، ثَمَّ َطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً. 18851- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ. 18852- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ مِثْلَهُ، وَقَالَ: وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا. 18853- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً.
18854- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 18855- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ. 18856- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالاَ: إذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ. 18857- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ. 18858- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ؛ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ، قَالَ: يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، قَالَ جَعْفَرٌ: وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلاً.
18859- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ؛ أَنَّهُ قَالَ: إذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ، فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا. 18860- حدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ مِثْلُ ذَلِك. 18861- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ جَعْفَرٍ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيِّ، عَنْ تَوْبَةَ بْنِ نَمِرٍ، عَنْ سِمَاك بْنِ عِمْرِانٍ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكَ سَأَلَ قَبِيصَةَ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ يَتَوَارَثَانِ؟ قَالَ: لاَ، ِلأَنَّهَا افْتَدَتْ بِمَالِهَا طَيِّبةً بِهِ نَفْسُهَا.
|