فصل: 205- فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***


187- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَأْبَقُ وَلَهُ امْرَأَةٌ، يَكُونُ إبَاقُهُ طَلاَقًا‏؟‏

19276- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ إبَاقُ الْعَبْدِ لَيْسَ بِطَلاَقٍ‏.‏

19277- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ ذَلِكَ لَهُ بِطَلاَقٍ‏.‏

19278- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إبَاقُهُ طَلاَقُهَا‏.‏

19279- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ آبِقٍ وَلَهُ امْرَأَةٌ فَقَالَ‏:‏ إِنْ جَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ‏.‏

188- مَا قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ، يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا زَوْجُهَا أَمْ لاَ‏؟‏

19280- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إذَا طَلَّقَ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ، وَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ‏:‏ يَخْفِقُ بِنَعْلَيْهِ‏.‏

19281- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عمر، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا‏.‏

19282- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً وَلاَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا إلاَّ بِإِذْنٍ وَلاَ يَكُونُ مَعَهَا فِي بَيْتِهَا‏.‏

19283- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْيَسْتَأْنس وَلْيَتَنَحْنَحْ وَلاَ يغترنها بِدُخُولٍ‏.‏

19284- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا‏.‏

19285- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالاَ‏:‏ يُشْعِرُ بِالتَّنَحْنُحِ‏.‏

19286- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ رَبِيعٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ‏.‏

19287- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُصَوِّتُ وَيَتَنَحْنَحُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ يَصْلُحُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا‏.‏

189- من قَالَ‏:‏ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا إلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا إذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

19288- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إلاَّ بِإِذْنِهِ‏.‏

19289- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ‏}‏ ‏.‏ قَالَ‏:‏ لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا مَا كَانَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ‏.‏

190- مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَشَوَّفُ وَتَزَيَّنُ لَهُ

19290- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ قَالَ‏:‏ تَكْتَحِلُ وَتَلْبَسُ الْمُصَبَّغ وَتَشَوَّفُ لَهُ، وَلاَ تَضَعُ ثِيَابَهَا‏.‏

19291- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ تَزَيَّنَتْ لَهُ وَتَعَرَّضَتْ لَهُ وَاسْتَتَرَتْ‏.‏

19292- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَإِنَّهَا تَزَيَّنُ وَتَشَوَّفُ لَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَضَعَ خِمَارَهَا عِنْدَهُ‏.‏

19293- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، فَإِنَّهُ يَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا، وَتَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا إلاَّ بَيْتٌ وَاحِدٌ، فَلْيَجْعَلاَ بَيْنَهُمَا سِتْرًا، وَيُسَلِّمُ إذَا دَخَلَ‏.‏

19294- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَتَادَةَ قَالاَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالاَ‏:‏ تَشَوَّفُ لَهُ‏.‏

19295- حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ لتَشَوَّفُ لَهُ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرَى شَعْرَهَا‏.‏

19296- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عَطَاء قَالَ‏:‏ تَزَيَّنُ لَهُ وَتَضَعُ لَهُ إذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً‏.‏

191- من قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثَةً بِمَنْزِلَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي الزِّينَةِ

19297- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيَّ عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ، أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَفُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، قَالَ‏:‏ وَأَحْسِبُهُ قَالَ‏:‏ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، عنِ الْمُطَلَّقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، فَقَالُوا‏:‏ تَحِدَّانِ وَتَتْرُكَانِ الْكُحْلَ وَالتَّخْضِيبَ وَالتَّطَيُّبَ وَالتَّمَشُّطَ‏.‏

19298- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ‏.‏

19299- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً‏.‏

19300- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لاَ تَكْتَحِلاَنِ وَلاَ تَخْتَضِبَانِ‏.‏

19301- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا‏:‏ لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَزَيَّنُ، وَهُوَ أَشَدُّ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَوَفَّى عِنْدَهُ‏.‏

19302- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا سَوَاءٌ فِي الزِّينَةِ‏.‏

192- مَا قَالُوا فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، مَا تَجْتَنِبُ مِنَ الزِّينَةِ فِي عِدَّتِهَا‏؟‏

19303- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَخْتَضِبُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَطَيَّبُ إلاَّ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنْ حَيْضَتِهَا بِنَبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ، وَأَظْفَارٍ، تَقُولُ‏:‏ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏.‏

19304- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ كَانَ يَنْهَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا، عَنِ الطِّيبِ وَالزِّينَةِ‏.‏

19305- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ قَالَ‏:‏ اشْتَكَتْ صَفِيَّةُ عَيْنَهَا لَمَّا تُوُفِّيَ ابْنُ عُمَرَ، فَكَانَتْ تَقْطُرُ فِيهَا الصَّبِرَ‏.‏

19306- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ لاَحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ تَتْرُكُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْكُحْلَ وَالطِّيبَ، وَالْحُلِيَّ وَالْمُصَبَّغَةَ‏.‏

19307- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الحسن مِثْلَهُ‏.‏

19308- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا إلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَبِينُ عَنْ بَيْتِهَا، وَلَكِنْ تَزُورُ بِالنَّهَارِ‏.‏

19309- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أمينة بِنْتَ عُثْمَانَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَرَمِدَتْ عَيْنُهَا، فَبَعَثَتْ إلَى عَائِشَةَ تَسْأَلُهَا، فَنَهَتْهَا أَنْ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ، فَبَعَثَتْ إلَيهَا إنِّي قَد كُنت عَودته عَينِي، وَإِني قَد خَشَيت عَلَيهَا، فَبَعَثَتُ إِلَيهَا لاَ تَكْتَحِلَ بِالإِثْمِدِ، وَإِنْ أنْفَضَختْ عَيْنُك‏.‏

19310- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ سَأَلَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ‏:‏ إنِّي امْرَأَةُ عَطَّارَةٌ، وَإِنَّ زَوْجِي قَدْ مَاتَ، فَنَهَاهَا وَقَالَ‏:‏ لاَ تَكْتَحِلِي إلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ‏.‏

19311- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاق، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ شَيْبَةَ، عَنْ أُم سَلَمة قَالَتْ‏:‏ لاَ تَلْبَسُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي عِدَّتِهَا حَلْيَا‏.‏

193- فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ مَنْ قَالَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا

19312- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالاَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا، يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

19313- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَالْحَسَنِ قَالَ‏:‏ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ‏.‏

19314- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

19314م- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

19315- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ قَالَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ‏:‏ لَوْ أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ غَيْرِ نَصِيبِهَا، أَنْفَقْت عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا‏.‏

19316- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

19317- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ في الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ لاَ نَفَقَةَ لَهَا وَقَضَى بِهِ فِينَا ابْنُ الزُّبَيْرِ‏.‏

19318- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا وَسَمِعْت وَكِيعًا يَقُولُ‏:‏ كَانَ سُفْيَانُ يَقُولُ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

19319- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا‏.‏

194- من قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ

19320- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالُوا‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19321- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19322- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19323- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ قَالاَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19324- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19325- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19326- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ قَالَ‏:‏ كَانَ شُرَيْحٌ وَقُضَاةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ يَقُولُونَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19327- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ‏:‏ إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19328- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا‏:‏ إِنْ كَانَ الْمَالُ كَثِيرًا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الْغُلاَمِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلاً، مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19329- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ وَحَمَّادٌ، وَعَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالُوا الحَامِل‏:‏ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

195- مَا قَالُوا فِي أُمِّ الْوَلَدِ، يَمُوتُ عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ، مِنْ أَيْنَ يُنْفَقُ عَلَيْهَا‏؟‏

19330- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، أن ابْنَ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ كَانَ يَرَى لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةً قَالَ‏:‏ فولي أُمِّ وَلَدٍ يَعْلَى بْنُ خَالِدٍ، فَكَانَ يَرَى لَهَا النَّفَقَةَ فَكَرِهَ أَنْ يُنْفِقَ دُونَ الْقَاضِي، فَأَرْسَلَ إلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ يَعْلَى فَمَنَعَهَا هو، قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا فَإِنْ وَلَدَتْهُ حَيًّا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا، وَإِنْ وَلَدَتْهُ مَيِّتًا أُلْغِيَ ذَلِكَ‏.‏

19331- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ‏:‏ إذَا كَانَتْ أُمُّ وَلَدٍ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا فَنَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِ الَّذِي فِي بَطْنِهَا‏.‏

196- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَرْتَفِعُ حَيْضَتُهَا

19332- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ‏:‏ قَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ طَالَتْ، قَالَ حَفْصٌ‏:‏ فَذَكَرَ السَّنَةَ وَأَكْثَرَ‏.‏

19333- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُمَا قَالاَ‏:‏ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ‏.‏

19334- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ إذَا طُلِّقَتِ الْمَرْأَةُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ رَفَعَتْهَا حَيْضَتُهَا اعْتَدَّتْ لِلْحَيضِ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ لِلْحَمْلِ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ حَلَّتْ لِلرِّجَالِ‏.‏

19335- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمَرْأَةِ إذَا طَلَّقَهَا فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ تَرَبَّصُ سَنَةً، ثُمَّ تَمْكُثُ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَ‏.‏

19336- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ إلَيَّ الزُّهْرِيُّ إنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ تُرْضِعُ ابْنًا لَهُ، فَمَكَثَتْ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، أَوْ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ لاَ تَحِيضُ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إِنْ مِتَّ وَرِثَتْك فَقَالَ‏:‏ احْمِلُونِي إلَى عُثْمَانَ فَحَمَلُوهُ فَأَرْسَلَ عُثْمَانُ إلَى عَلِيٍّ وَزَيْدٍ فَسَأَلَهُمَا فَقَالاَ‏:‏ نَرَى أَنْ تَرِثَهُ، فَقَالَ‏:‏ وَلِمَ‏؟‏ فَقَالاَ‏:‏ لأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ اللاَّئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلاَ من اللاَّئِي لم يَحِضْنَ، وَإِنَّمَا يَمْنَعُهَا مِنَ الْمَحِيضِ الرَّضَاعُ فَأَخَذَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَلَمَّا فَقَدَتْهُ حَاضَتْ حَيْضَةً، ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَة فَوَرِثَتْهُ

19337- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ الأَحْوَصَ، رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَمَاتَ وَهِيَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ مِنَ الدَّمِ فَرُفِعَ ذَلِكَ إلَى مُعَاوِيَةَ فَسَأَلَ عَنْهَا فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ وَمَنْ هُنَاكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُمْ فِيهَا عِلْمٌ فَبَعَثَ فيها رَاكِبًا إلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ‏:‏ لاَ تَرِثُهُ، وَإِنْ مَاتَتْ لَمْ يَرِثْهَا قَالَ‏:‏ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَى ذَلِكَ‏.‏

19338- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعمَش، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ فِي سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا أَو سَبعَة عَشَرَ شَهْرًا، ثُمَّ لَمْ تَحِضَ الثَّالِثَةَ حَتَّى مَاتَتْ فَأَتَى عَبْدَ اللهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ‏:‏ حبَسَ اللَّهُ عَلَيْك مِيرَاثَهَا وَوَرَّثَهُ مِنْهَا‏.‏

19339- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ أَنَّ جده حبان بْنِ مُنْقِذٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ وَامْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ وَأَنَّهُ طَلَّقَ الأَنْصَارِيَّةَ وَهِيَ تُرْضِعُ وَكَانَتْ إذَا أَرْضَعَتْ مَكَثَتْ سَنَةً لاَ تَحِيضُ، فَمَاتَ حِبَّانُ عِنْدَ رَأْسِ السَّنَةِ فَوَرِثَهَا عُثْمَانُ وَقَالَ لِلْهَاشِمِيَّةِ‏:‏ هَذَا رَأْيُ ابْنِ عَمِّكَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ‏.‏

19340- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَر، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّتِي لاَ تَحِيضُ إلاَّ فِي الأَشْهُرِ قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ بِالْحَيْضِ، وَإِنْ تَطَاوَلَ‏.‏

197- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَيَكْتُمُهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ

19341- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَشْهَدَ رَجُلَيْنِ فِي السِّرِّ وَقَالَ‏:‏ اكْتُمَا عَلَيّ، فَكَتَمَا عَلَيْهِ، حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَارْتَفَعَا إلَى عَلِيِّ فَاتَّهَمَ الشَّاهِدَيْنِ وَجَلَدَهُمَا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً‏.‏

19342- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ يُعْلِمْهَا سَنَةً فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ‏:‏ بِئْسَ مَا صَنَعَ‏.‏

19343- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ أَنَّ شُرَيْحًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَكَتَمَهَا الطَّلاَقَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتَهَا، فَعَابُوا ذَلِكَ عَلَيْهِ‏.‏

198- مَا قَالُوا فِي الْحَكَمَيْنِ، مَنْ قَالَ‏:‏ مَا صَنَعَا مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ جَائِزٌ

19344- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ الْحَكَمَانِ بِهِمَا يَجْمَعُ اللَّهُ وَبِهِمَا يُفَرِّقُ‏.‏

19345- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ مَا قَضَى الْحَكَمَانِ جَائِزٌ‏.‏

19346- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ‏:‏ الْحَكَمَانِ إِنْ شَاءَا جَمَعَا، وَإِنْ شَاءَا فَرَّقَا‏.‏

19347- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا‏}‏ قَالَ‏:‏ هُمَا الْحَكَمَانِ‏.‏

19348- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إذَا الْحَكَمَانِ اخْتَلَفَا، فَلاَ‏:‏ حُكِمَ لَهُمَا وَيُجْعَلُ غَيْرُهُ وَإِنِ اتَّفَقَا جَازَ حُكْمُهُمَا‏.‏

19349- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ فِي الْحَكَمَيْنِ‏:‏ إذَا حَكَمَا فَخُذْ بِحُكْمِهِمَا وَلاَ تَتْبَعْ أَثَرَ غَيْرِهِمَا، وَإِنْ كَانَ قَدْ حُكِمَ قَبْلَهُمَا عَلَيْك‏.‏

19350- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏إنْ يُرِيدَا إصْلاَحًا يُوَفِّقَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا‏}‏ قَالَ‏:‏ هُمَا الْحَكَمَانِ‏.‏

199- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ، عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ أَمْ لاَ وَاخْتِلاَفُهُمَا فِي ذَلِكَ

19351- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الرَّجُلِ يَعْجِزُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ فَقَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فَقُلْت‏:‏ سُنَّةً‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ سُنَّةً‏.‏

19352- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُعْسِرُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ‏:‏ لاَ بُدَّ مِنْ أَنْ يُنْفِقَ، أَوْ يُطَلِّقَ‏.‏

19353- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ يُسْتَأْنَى بِهِ، قَالَ‏:‏ وَبَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ ذَلِكَ‏.‏

19354- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا عَجَزَ الرَّجُلُ عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا‏.‏

19355- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَعْجِزُ، عَنْ نَفَقَةِ امْرَأَتِهِ، قَالَ‏:‏ لاَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، امْرَأَةً ابْتُلِيَتْ فَلْتَصْبِرْ‏.‏

19356- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ حَمَّادًا، عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُنْفِقُ قَالَ‏:‏ يُؤَجَّلُ سَنَةً، قُلْتُ‏:‏ فَإِنْ لَمْ يَجِدْ‏؟‏ قَالَ‏:‏ يُطَلِّقُهَا‏.‏

19357- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا‏.‏

200- من قَالَ عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةٌ فَإِنْ بَعَثَ وَإِلاَّ طَلَّقَ

19358- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ فِيمَنْ غَابَ عَنْ نِسَائِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْجِعُوا إلَى نِسَائِهِمْ، إمَّا أَنْ يُفَارِقُوا، وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثُوا بِالنَّفَقَةِ، فَمَنْ فَارَقَ مِنْهُمْ فَلْيَبْعَثْ بِنَفَقَةِ مَا تَرَكَ‏.‏

19359- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ قَالَ‏:‏ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ‏:‏ مَنْ غَابَ، عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا‏.‏

19360- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ مَنْ غَابَ عَنِ امْرَأَتِهِ سَنَتَيْنِ فَلْيُطَلِّقْ، أَوْ لِيَقْفِلْ إلَيْهَا‏.‏

19361- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ، عَنِ امْرَأَتِهِ أَنْفَقَ عَلَى امْرَأَتِهِ، أَوْ طَلَّقَهَا‏.‏

19362- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى عَلَى الْغَائِبِ نَفَقَةً‏.‏

19363- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا طَالَتْ غَيْبَةُ الرَّجُلِ عَنِ امْرَأَتِهِ فَلْيُرْسِلْ إلَيْهَا نَفَقَةً، أَوْ لِيُطَلِّقْهَا‏.‏

201- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَتَطْلُبُ النَّفَقَةَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا ذَلِكَ‏؟‏

19364- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، قَالَ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا‏.‏

19365- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ كَامِلِ بْنِ فُضَيْلٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا فَلَمَّا قَدِمَ أَخَذَتْهُ بِالنَّفَقَةِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لاَ نَفَقَةَ لَهَا حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا‏.‏

19366- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ يُونُسُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ غَابَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ لاَ يَرَى لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةً حَتَّى يَدْخُلَ بِهَا إلاَّ أَنْ يَقُولُوا لَهُ‏:‏ خُذْهَا فَلاَ يَأْخُذُهَا‏.‏

19367- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصَكٍّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةٌ إلاَّ مِنْ يَوْمِ تَطْلُبُ ذَلِكَ‏.‏

19368- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ مُطَرِّف، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى امْرَأَتِهِ إذَا كَانَ الْحَبْس مِنْ قِبَلِهَا‏.‏

202- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَهِيَ عَاصِيَةٌ لِزَوْجِهَا، أَلَهَا النَّفَقَةُ‏؟‏

19369- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا عَاصِيَةً لِزَوْجِهَا، أَلَهَا نَفَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ، وَإِنْ مَكَثَتْ عِشْرِينَ سَنَةً‏.‏

19370- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا عَاصِيَةً، هَلْ لَهَا نَفَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏:‏ وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ‏:‏ لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ‏.‏

19371- حَدَّثَنَا بَهْز بْنُ أَسَدٍ، عَنْ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ هَارُونَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ امْرَأَةٍ خَرَجَتْ مُرَاغِمَةً لِزَوْجِهَا، لَهَا نَفَقَةٌ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَهَا جَوَالِقُ مِنْ تُرَابٍ‏.‏

203- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ، هَلْ تَرِثُهُ‏؟‏

19372- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صَالِحٍ؛ أَنَّ عُثْمَانَ وَرَّثَ امْرَأَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ حِينَ طَلَّقَهَا فِي مَرَضِهِ، بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ‏.‏

19373- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ وَرَّثْتُهَا مِنْهُ وَلَوْ مَضَى سَنَةٌ مَا لَمْ يَبْرَأْ، أَوْ تتزوج‏.‏

19374- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ، ثُمَّ مَاتَ، فَقَالَ‏:‏ قَدْ وَرَّثَ عُثْمَانُ ابْنَةَ الأَصْبَغَ الْكَلْبِيَّةَ، وَأَمَّا أَنَا فَلاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ‏.‏

19375- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ أَنَّ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ سَأَلَ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ، وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ‏:‏ تَرِثُ‏.‏

19376- حَدَّثَنَا عُبَيد اللهِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاء قَالَ‏:‏ لَوْ مَرِضَ سَنَةً وَرَّثْتُهَا مِنْهُ‏.‏

204- من قَالَ‏:‏ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ إذَا طَلَّقَ وَهُوَ مَرِيضٌ

19377- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ‏:‏ أَنَّهَا تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَلاَ يَرِثُهَا‏.‏

19378- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ تَرِثُهُ وَلاَ يَرِثُهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ‏.‏

19379- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ فَمَاتَ فَوَرِثَتْهُ‏.‏

19380- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ دَاوُدَ وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ‏.‏

19381- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أُمَّ الْبَنِينَ بِنْتَ عُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ كَانَتْ تَحْتَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَلَمَّا حُصِرَ طَلَّقَهَا وَقَدْ كَانَ أَرْسَلَ إلَيْهَا لِيَشْتَرِيَ مِنْهَا ثُمْنَهَا فَأَبَتْ فَلَمَّا قُتِلَ أَتَتْ عَلِيًّا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ‏:‏ تَرَكَهَا حَتَّى إذَا أَشْرَفَ عَلَى الْمَوْتِ طَلَّقَهَا، فَوَرَّثَهَا‏.‏

19382- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إلَى شُرَيْحٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ، فَكَتَبَ إلَيْهِ شُرَيْحٌ‏:‏ أنَّهُ فَارٌّ مِنْ كِتَابِ اللهِ، تَرِثُهُ‏.‏

19383- حَدَّثَنَا حُمَيد بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي الرَّجُلِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ قَالَ‏:‏ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ‏.‏

19384- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ عُرْوَةَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ، أَيَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ‏؟‏ وَهَلْ لَهَا نَفَقَةٌ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ لاَ يَرِثُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَلاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى، فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، أَوْ يُطَلِّقَ مُضَارًّا فِي مَرَضِهِ‏.‏

19385- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهُوَ مَرِيضٌ‏:‏ تَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ‏.‏

19386- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ كَانُوا يَقُولُونَ‏:‏ لاَ تَخْتَلِفُونَ مَنْ فَرَّ مِنْ كِتَابِ اللهِ رُدَّ إلَيْهِ، يَعْنِي؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ‏.‏

205- فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا الثَّالِثَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ

19387- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَقَدْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ ذَلِكَ تَطْلِيقَتَيْنِ فَيُطَلِّقُهَا فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ فِي الْعِدَّةِ‏:‏ لاَ يَرِثُهَا وَلاَ تَرِثُهُ‏.‏

206- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ فَيَنْسَى فَيَفْعَلُهُ، أَوِ الْعَتَاقِ

19388- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ قَالَ‏:‏ كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ‏:‏ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَالَ‏:‏ إِنْ دَخَلْتُ دَارَ بَنِي فُلاَنٍ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، فَيَنْسَى فَيَدْخُلُهَا، أَوْ دَخَلَهَا وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، قَالَ‏:‏ كَانَ يَجْعَلُهُ مِثْلَ العمد إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ فَيَقُولُ‏:‏ إلاَّ أَنْ أَنْسَى‏.‏

19389- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ حلَفَ أَخِي عُمَرُ بْنُ عُثْمَانَ‏:‏ بِعْتِقِ جَارِيَةً لَهُ أَلاَّ يَشْرَبَ مِنْ يدها، إلَى أَجَلٍ ضَرَبَهُ، فَنَسِيَ قَبْلَ الأَجَلِ فَشَرِبَ، فَاسْتَفْتَيْت لَهُ عَطَاءً وَمُجَاهِدًا وَسَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، وَعَلِيًّا الأَزْدِيَّ، فَكُلُّهُمْ رَأَى أَنَّهَا حُرَّةٌ‏.‏

19390- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا بِهَذَا الْحَدِيثِ ابْنُ جُرَيْجٍ فَأَنْكَرَ أَنْ يَكُونَ كَانَ عَطَاءٌ يَرَى فِي النِّسْيَانِ شَيْئًا، قَالَ وَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ إنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لأَمَّتِي، عَنْ ثَلاَثٍ‏:‏ عَنِ الْخَطَإِ وَالنِّسْيَانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ‏.‏

19391- حُدِّثْتُ عَنِ ابْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ‏(‏ح‏)‏، وَعَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عمر بن عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّهُمَا كَانَا يُوجِبَانِ طَلاَقَ النِّسْيَانِ‏.‏

19392- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيم أَبِي أُمَيَّةَ، عَنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ‏.‏

207- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلَيْنِ يَحْلِفَانِ عَلَى الشَّيْءِ بِالطَّلاَقِ وَلاَ يَعْلَمَانِ مَا هُوَ‏؟‏

19393- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ قَالَ لآخَرَ‏:‏ إنَّك لَحَسُودٌ، فَقَالَ الآخَرُ‏:‏ أَحْسَدُنَا امْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ قَدْ خِبْتُمَا وَخَسِرْتُمَا وَبَانَتْ مِنْكُمَا امْرَأَتُكُمَا‏.‏

19394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ‏:‏ أُدَيِّنُهما وَآمُرُهُمَا بِتَقْوَى اللهِ وَأَقُولُ‏:‏ أَنْتُمَا أَعْلَمُ بِمَا حَلَفْتُمَا عَلَيْهِ قَالَ‏:‏ وباب التدين فِي هَذَا وَشِبْهِهِ‏.‏

19395- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ‏:‏ سُئِلَ سَعِيدٌ، عَنْ رَجُلَيْنِ قَالَ أَحَدُهُمَا لِطَائِرٍ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ إِنْ لَمْ يَكُنْ حَمَامًا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا فَحَدَّثَنَا عَنْ قَتَادَةَ قَالَ‏:‏ إذَا طَارَ الطَّائِرُ وَلاَ تَدْرِي مَا هُوَ فَلاَ يَقْرَبُهَا هَذَا وَلاَ يَقْرَبُهَا هَذَا‏.‏

19396- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلَيْنِ مَرَّ عَلَيْهِمَا طَائِرٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ طيرًا، وَقَالَ الآخَرُ‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ غُرَابًا، وَطَارَ الطير قَالَ‏:‏ يَعْتَزِلاَنِ نِسَاءَهُمَا‏.‏

208- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ، أَوِ الْمَرْأَةِ، تَسْأَلُ ابْنَهَا أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ

19397- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عُمَرَ امْرَأَةٌ، وَكَانَ يُعْجَبُ بِهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لَهُ‏:‏ طَلِّقْهَا، فَأَبَى، فَذَكَرَهَا عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَطِعْ أَبَاك وَطَلِّقْهَا‏.‏

19398- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الرُّكَيْنِ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ الأَسَدِيِّ قَالَ‏:‏ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَأَتَاهُ أَعْرَابِيَّانِ فَاكْتَنَفَاهُ فَقَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ إنِّي كُنْت أَبْغِي إبِلاً لِي فَنَزَلْت بِقَوْمٍ فَأَعْجَبَتْنِي فَتَاةٌ لَهُمْ فَتَزَوَّجْتهَا فَحَلَفَ أَبَوَايَ أَنْ لاَ يَضُمَّاهَا أَبَدًا، وَحَلَفَ الْفَتَى فَقَالَ‏:‏ عَلَيْهِ أَلْفُ مُحَرَّرٍ وَأَلْفُ هَدِيَّةٍ وَأَلْفُ بَدَنَةٍ إِنْ طَلَّقَهَا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ وَلاَ أَنْ تَعُقَّ وَالِدَيْك، قَالَ‏:‏ فَمَا أَصْنَعُ بِهَذِهِ الْمَرْأَةِ‏؟‏ قَالَ‏:‏ ابْرِرْ وَالِدَيْك‏.‏

19399- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ‏:‏ كَانَ مِنَ الْحَيِّ فَتًى فِي بَيْتٍ لَمْ تَزَلْ بِهِ أُمُّهُ حَتَّى زَوَّجَتْهُ ابْنَةَ عَمٍّ لَهُ فَعَلِقَ مِنْهَا مَعْلَقًا، ثُمَّ قَالَتْ لَهُ أُمُّهُ‏:‏ طَلِّقْهَا، فَقَالَ‏:‏ لاَ أَسْتَطِيعُ، عَلِقَتْ مِنِّي مَا لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أُطَلِّقَهَا مَعَهُ، قَالَتْ‏:‏ فَطَعَامُك وَشَرَابُك عَلَيَّ حَرَامٌ حَتَّى تُطَلِّقَهَا، فَرَحَلَ إلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ إلَى الشَّامِ

‏,‏ فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَهُ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ، وَلاَ أَنَا بِاَلَّذِي آمُرُك أَنْ تَعُقَّ وَالِدَتك‏.‏

19400- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ إنَّ أُمَّهُ أَمَرَتْهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ، ثُمَّ أَمَرَتْهُ بَعدَ ذلِكَ أَنْ يُطَلِّقَ فَقَالَ الْحَسَنِ لَيسَ طَلاَقه امرَأَته مَنْ بَرَّ أُمِّه فِي شَيْءٍ‏.‏

209- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيُطَلِّقُ إحْدَاهُنَّ، ثُمَّ يَمُوتُ وَلاَ يُدْرَى أَيَّتُهُنَّ طَلَّقَ‏؟‏

19401- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ نِسْوَةٌ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ، ثُمَّ مَاتَ، لَمْ يَعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ يَنَالُهُنَّ مِنَ الطَّلاَقِ مَا يَنَالُهُنَّ مِنَ الْمِيرَاثِ‏.‏

19402- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُدْرَ أَيَّتَهنَّ الَّتِي طَلَّقَ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ للأربع الأول ثَلاَثَةُ أَرْبَاعِ الْمِيرَاثِ وَلِلْخَامِسَةِ الرُّبُعُ‏.‏

19403- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ لاَ يَدْرِي أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ‏؟‏، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ، قَالَ‏:‏ يُكْمَلُ لِهَذِهِ الَّتِي زَوَّجَ رُبُعُ الْمِيرَاثِ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ‏.‏

19404- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ إحْدَاهُنَّ، ثُمَّ تَزَوَّجَ خَامِسَةً، ثُمَّ مَاتَ وَلاَ يَعْلَمْ أَيَّتَهنَّ طَلَّقَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَ أَخِيرًا وَثَلاَثَةُ أَرْبَاعٍ بَيْنَ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ‏.‏

19405- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ‏:‏ رُبُعُ الرُّبُعِ، أَوْ رُبُعُ الثُّمُنِ لِلَّتِي تَزَوَّجَهَا آخِرًا وَيَقْسِمُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُنَّ‏.‏

19406- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ‏:‏ يُقْرَعُ بَيْنَهُنَّ‏.‏

210- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلاَقِ‏:‏ لَيَضْرِبَنَّ غُلاَمه، أَوْ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ

19407- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بِشْرٍ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ هِيَ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَتَزَوَّجَ، فَإِنْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‏.‏

19408- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلاَمَهُ مِئَةَ سَوْطٍ، قَالَ‏:‏ هِيَ امْرَأَتُهُ حَتَّى يَمُوتَ الْغُلاَمُ‏.‏

19409- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَضْرِبْ غُلاَمَهُ، فَأَبَقَ، قَالَ‏:‏ يُجَامِعُهَا وَيَتَوَارَثَانِ‏.‏

19410- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ آتِ الْبَصْرَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ‏:‏ فَلَمْ يَأْتِهَا حَتَّى مَاتَتْ، ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدُ، قَالَ‏:‏ لاَ مِيرَاثَ لَهُ مِنْهَا، إنَّمَا اسْتَبَانَ حنثه الآنَ‏.‏

19411- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إِنْ أتى البصرة بَعْدَ الْمَوْتِ وَرِثَهَا‏.‏

19412- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ قَالاَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ لَمْ أَتَزَوَّجْ عَلَيْهَا، وَإِنْ لَمْ أُخْرِجْك فَأَنْتِ طَالِقٌ، قَالاَ‏:‏ لاَ يَقْرَبُهَا، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ لَمْ يَتَوَارَثَا‏.‏

19413- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الحسن؛ فِي رَجُلٍ قَالَ‏:‏ إِنْ لَمْ أَخْرُجْ إلَى وَاسِطَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ‏:‏ يَغْشَاهَا وَلاَ يَتَوَارَثَانِ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ‏:‏ لاَ يَغْشَاهَا حَتَّى يَفْعَلَ مَا قَالَ‏.‏

211- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ فَيَمُوتُ، أَعَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةٌ لِوَفَاتِهِ‏؟‏

19414- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ قَالَ شُرَيْحٌ‏:‏ أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ فِي الْمُطَلِّقِ ثَلاَثًا فِي مَرَضِهِ‏:‏ ترثه مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ لاَ يَرِثُهَا وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا‏.‏

19415- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ عَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا‏.‏

19416- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ‏:‏ إِنْ مَاتَ الرَّجُلُ فِي عِدَّتِهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا‏.‏

19417- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ بَابٌ مِنَ الطَّلاَقِ جَسِيمٌ‏:‏ إذَا وَرِثَتِ اعْتَدَّتْ‏.‏

19418- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ عِدَّتِهَا إلاَّ يَوْمٌ وَاحِدٌ، ثُمَّ مَاتَ، وَرِثَتْهُ وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا‏.‏

19419- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ تَسْتَأْنِفُ الْعِدَّةَ‏.‏

212- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لأَمِّ وَلَدِهِ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ

19420- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ حرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أُمَّ وَلَدِهِ وَحَلَفَ‏:‏ أن لاَ يَقْرَبُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ‏}‏ إلَى آخِرِ الآيَةِ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ أَمَّا الْحَرَامُ فَحَلاَلٌ وَأَمَّا الْيَمِينُ الَّتِي حَلَفَت عَلَيْهَا فَقَدْ فَرَضَ اللَّهُ لكم تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ فِي الْيَمِينِ الَّتِي حَلَفَت عَلَيْهَا‏.‏

19421- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لأَمِّ وَلَدِهِ‏:‏ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ‏.‏

19422- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ‏:‏ أَمَتُهُ عَلَيْهِ حَرَامٌ قَالَ‏:‏ يُكَفِّرُ يَمِينَهُ وَيَأْتِي أَمَتَهُ‏.‏

213- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ شَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ فِي مَوْطِنٍ بِأَنَّهُ طَلَّقَ في مواطن

19423- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَشَهِدَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ، كُلُّ رَجُلٍ يَشْهَدُ فِي مَوْطِنٍ غَيْرِ مَوْطِنِ صَاحِبِهِ فَقَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَوْهَبٍ أَنَّهَا تَطْلِيقَةٌ‏.‏

214- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ قَالَ امْرَأَتُهُ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا

19424- حدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْت بَيْتَ فُلاَنٍ، فَأَدْخَلَتْ بَعْضَ جَسَدِهَا فَقَدْ وَقَعَ الطَّلاَقُ عَلَيْهَا‏.‏

215- فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ لاَ تَحِلِّينَ لِي

19425- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ لاَ تَحِلِّينَ لِي قَالَ‏:‏ نِيَّتُهُ إِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ، وَإِنْ نَوَى ثَلاَثًا فَثَلاَثٌ‏.‏

19426- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ‏.‏

216- فِي رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَكُلّمَ فِيهِ فَحَلَفَ بِالطَّلاَقِ فَغَلَبَهُ فَانْفَلَتَ مِنْهُ

19427- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ وَاقِدٍ مَوْلَى بَنِي حَنْظَلَةَ قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ لِصًّا فَاجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ فَطَلَبُوا إلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهُ، فَقَالَ‏:‏ إِنْ تَرَكْته فَامْرَأَته طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَغَلَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ فأُفْلِتَ مِنْهُ قَالَ‏:‏ فَقَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، إِنَّمَا غَلَبَه عَلَى نَفْسِهِ‏.‏

217- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ

19428- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ فَرَأَى أَنْ يَخْلَعَهَا فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا، فَقَالَ يُونُسُ‏:‏ وَكَانَ غَيْرُ الْحَسَنِ لاَ يَرَى ذَلِكَ‏.‏

19429- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً خَلَعَ ابْنَتَهُ فَلَمْ تَرْضَ، قَالَ‏:‏ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ وَأَبُوهَا ضَامِنٌ لِمَا افْتَدَى بِهِ‏.‏

218- فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ

19430- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ وَالْحَكَمِ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا‏:‏ إذَا حِضْت فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا وحبلت قَالاَ‏:‏ ليُجَامِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ، وَقَالَ عَامِرٌ‏:‏ إِنْ صَلَحَ فِي الْقَرِيبِ، فَإِنَّهُ يَصْلُحُ فِي الْبَعِيدِ‏.‏

219- فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إذا شِئْت

19431- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ كُلَّمَا شِئْت، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ كُلَّمَا شَاءَتْ فَهِيَ طَالِقٌ، وَقَالَ حَمَّادٌ‏:‏ مَرَّةً‏.‏

220- فِي الطَّلاَقِ، بِيَدِ مَنْ هُوَ‏؟‏

19432- حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إذَا زَوَّجَ الأَبُ فَالطَّلاَقُ بِيَدِ الأَبِ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ مَنْ مَلَكَ النِّكَاحَ، فَإِنَّ فِي يَدِهِ الطَّلاَقَ‏.‏

221- فِي الطَّلاَقِ فِي الشِّرْكِ، مَنْ رَآهُ جَائِزًا

19433- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَاهُ جَائِزًا‏.‏

19434- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَعَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُمَا كَانَا يَرَيَانِ طَلاَقَ الشِّرْكِ جَائِزًا‏.‏

19435- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَاهُ جَائِزًا‏.‏

19436- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ أَبَلَغَك، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَرَكَ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى مَا كَانُوا عَلَيْهِ مِنْ نِكَاحٍ، أَوْ طَلاَقٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

19437- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا فَقَالاَ‏:‏ جَائِزٌ، يَعْنِي طَلاَقَ الشِّرْكِ‏.‏

19438- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إلاَّ شِدَّةً‏.‏

19439- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَسْلَمَ فَطَلَّقَهَا فِي الإِسْلاَمِ تَطْلِيقَةً فَسَأَلَ عُمَرُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ فَقَالَ‏:‏ طَلاَقُهُ فِي الشِّرْكِ لَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

222- قَوْلُهُ تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏

19440- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ فِي قَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ، ثُمَّ قَالَ خَالِدٌ‏:‏ الدَّمُ‏.‏

19441- حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَإِبْرَاهِيمَ قَالَ أَحَدُهُمَا‏:‏ الْحَبَلُ، والحيض وَقَالَ الآخَرُ الْحَيْضُ‏.‏

19442- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ أَنْ تَقُولَ‏:‏ أَنَا حَامِلٌ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ، أَوْ تَقُولَ‏:‏ أَنَا حَائِلٌ، وَلَيْسَتْ بِحَائِلٍ‏.‏

19443- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ وَالْحَبَلُ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ الْحَبَلُ‏.‏

19444- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ الْوَلَدُ وَالْحَيْضُ‏.‏

19445- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَحِلُّ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَقُولَ‏:‏ أنا حَائِضٌ، وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلاَ تَقُولُ‏:‏ إنِّي حُبْلَى، وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى وَلاَ تَقُولُ‏:‏ لَسْت بِحُبْلَى، وَهِيَ حُبْلَى‏.‏

19446- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ ‏{‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَيْضُ‏.‏

19447- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ ‏{‏وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْحَبَلُ وَالْحَيْضُ قَالَ‏:‏ وَقَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ الْحَيْضُ وَحْدَهُ‏.‏

223- من قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ

19448- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ فَسَأَلَ الْقَاسِمَ وَسَالِمًا فَقَالاَ‏:‏ نَرَى أَنْ نُحَلِّفَهُ مَا أَرَادَ البَتَّةَ‏.‏

19449- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ، ولَمْ يُسَمِّ عَدَدَ الطَّلاَقِ قَالَ‏:‏ نحمله ذَلِكَ، إِنْ نَوَى وَاحِدَةً، أَوِ اثْنَتَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةً‏.‏

224- فِي الْمُطَلَّقَةِ كَمْ يُنْفَقُ عَلَيْهَا‏؟‏

19450- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ نَفَقَةُ الْمُطَلَّقَةِ كُلَّ يَوْمٍ نِصفَ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ‏.‏

19451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ أَضَرَّ بِهَا زَوْجُهَا فَفَرَضَ لَهَا الشَّعْبِيُّ فِي كُلِّ شَهْرٍ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ حِنْطَةٍ وَدِرْهَمَيْنِ‏.‏

19452- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ مِنْهَالِ بْنِ خَلِيفَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ أنَّهُ فَرَضَ لاِمْرَأَةٍ وَخَادِمِهَا اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا كُلَّ شَهْرٍ‏:‏ أَرْبَعَةً لِلْخَادِمِ وَثَمَانِيَةً لِلْمَرْأَةِ‏.‏

19453- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأحمر، عَنْ أُمِّ خَصِيبٍ الْوَابِشِيَّةِ أَنَّ زَوْجَهَا تُوُفِّيَ وَتَرَكَهَا حَامِلاً، فَخَاصَمَتْ إلَى شُرَيْحٍ، فَقَضَى أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ‏.‏

19454- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ يُنْفِقُ عَلَى خَادِمٍ وَاحِدَةً‏.‏

225- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ

19455- حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ‏:‏ خَاصَمَ عُمَرُ أُمَّ عَاصِمٍ فِي عَاصِمٍ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهَا بِهِ مَا لَمْ يَكْبَرْ، أَوْ يَتَزَوَّجْ فَيَخْتَارُ لِنَفْسِهِ قَالَ‏:‏ هِيَ أَعْطَفُ وَأَلْطَفُ وَأَرَقُّ وَأَحْنَى وَأَرْحَمُ‏.‏

19456- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنم قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عُمَرَ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ‏.‏

19457- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَيُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ‏:‏ الأَبُ أَحَقُّ، وَالأُمُّ أَرْفَقُ‏.‏

19458- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، أَوْ حُدِّثْت عَنْهُ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ‏.‏

19459- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا، وَإِنْ تَزَوَّجَتْ‏.‏

19460- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ، أَوْ تَخْرُجْ بِهِ مِنَ الأَرْضِ‏.‏

19461- حَدَّثَنَا عُبَد اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ أنَّهُ خَيَّرَ صَبِيًّا بَيْنَ أَبَوَيْهِ أَيَّهُمَا يَخْتَارُ‏.‏

19462- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بن أبي كثير، عَنْ سلمان أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ‏:‏ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَدْ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَأَرَادَتْ أَنْ تَأْخُذَ وَلَدَهَا قَالَ‏:‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ اسْتَهِمَا فِيهِ فَقَالَ الرَّجُلُ‏:‏ مَنْ يَحُولُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِي‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِلاِبْنِ‏:‏ اخْتَرْ أَيَّهُمَا شِئْت قَالَ‏:‏ فَاخْتَارَ أُمَّهُ فَذَهَبَتْ بِهِ‏.‏

19463- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَضَى بِعَاصِمِ بْنِ عُمَرَ لأَمِّهِ، وَقَضَى عَلَى عُمَرَ بِالنَّفَقَةِ‏.‏

19464- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ أُمَّ عَاصِمٍ، ثُمَّ أَتى عَلَيْهَا، وَفِي حِجْرِهَا عَاصِمٌ، فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهَا، فَتَجَاذَبَاهُ بَيْنَهُمَا حَتَّى بَكَى الْغُلاَمُ، فَانْطَلَقَا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ يَا عُمَرُ، مَسْحُهَا وَحِجْرُهَا وَرِيحُهَا خَيْرٌ لَهُ مِنْك حَتَّى يَشِبَّ الصَّبِيُّ فَيَخْتَارَ‏.‏

19465- حدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ طَلَّقَ امرأته جَمِيلَةَ بِنْتَ عَاصِمِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الأَقْلَحِ فَتَزَوَّجَتْ، فَجَاءَ عُمَرُ فَأَخَذَ ابْنَهُ فَأَدْرَكَتْهُ الشَّمُوسُ ابْنَةُ أَبِي عَامِرٍ الأَنْصَارِيَّةُ، وَهِيَ أُمُّ جَمِيلَةَ، فَأَخَذَتْهُ، فَتَرَافَعَا إلَى أَبِي بَكْرٍ وَهُمَا مُتَشَبِّثَانِ، فَقَالَ لِعُمَرَ‏:‏ خَلِّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ ابْنِهَا، فأخذته‏.‏

226- مَا قَالُوا فِي الأَوْلِيَاءِ وَالأَعْمَامِ، أَيُّهُمْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ‏؟‏

19466- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ كَانَتْ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَمِّهَا فَمَاتَ عَنْهَا فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَجَاءَ بَنُو عَمِّ الْجَارِيَةِ فَقَالُوا‏:‏ إنا أَخِذُو ابْنَتَنَا قَالَتْ‏:‏ إنِّي أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنْ تَفَرقُوا بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِي فَأَنَا الْحَامِلُ وَأَنَا الْمُرْضِعُ وَلَيْسَ أَحَدٌ أخير لقرب ابْنَتِي مِنِّي فَأَبُوا، فَقَالَت‏:‏ مَوْعِدُكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، ثُمَّ قَالَ‏:‏ إذَا خَيَّرَك رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقُولِي‏:‏ أَخْتَارُ اللَّهَ وَالإِيمَانَ وَدَارَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ تَذْهَبُونَ بِهَا مَا بَقِيَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا وَجَاؤُوا إلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَضَى لَهُمْ بِهَا فَقَالَ بِلاَلٌ‏:‏ يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللهِ، شَهِدْتُ هَؤُلاَءِ النَّفَرَ وَهَذِهِ الْمَرْأَةَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم اخْتَصَمُوا فَقَضَى بِهَا لأَمِّهَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ‏:‏ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لاَ يَذْهَبُونَ بِهَا مَا دَامَتْ عُنُقِي فِي مَكَانِهَا فَدَفَعَهَا إلَى أُمِّهَا‏.‏

19467- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي جَارِيَةٍ أَرَادَتْ أُمُّهَا أَنْ تَخْرُجَ بِهَا مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ‏:‏ عَصَبَتُهَا أَحَقُّ بِهَا مِنْ أُمِّهَا إِنْ خَرَجَتْ‏.‏

19468- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْجَرْمِيِّ قَالَ‏:‏ غَزَا أَبِي نَحْوَ الْبَحْرِ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمَغَازِي قَالَ‏:‏ فَقُتِلَ فَجَاءَ عَمِّي لِيَذْهَبَ بِي فَخَاصَمَتْهُ أُمِّي إلَى عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ وَمَعِي أَخٌ لِي صَغِيرٌ قَالَ‏:‏ فَخَيَّرَنِي عَلِيٌّ ثَلاَثًا فَاخْتَرْت أُمِّي فَأَبَى عَمِّي أَنْ يَرْضَى قَالَ‏:‏ فَوَكَزَهُ عَلِيٌّ بِيَدِهِ وَضَرَبَهُ بِدِرَّتِهِ وَقَالَ‏:‏ وَهَذَا أَيْضًا لو قَدْ بَلَغَ خُيِّر‏.‏

19469- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ‏:‏ خَيَّرَ شُرَيْحٌ غُلاَمًا وَجَارِيَةً يَتِيمَيْنِ فَاخْتَارَتِ الْجَارِيَةُ مَوَالِيَهَا وَاخْتَارَ الْغُلاَمُ عَمَّتَهُ فِيمَا يَحْسَبُ فَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ‏.‏

19470- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَضَاعِ الصَّبِيِّ قَالَ‏:‏ أُمُّهُ أَحَقُّ بِهِ مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ فَإِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَخْرُجَ بِهِ إلَى السَّوَادِ فَالأَوْلِيَاءُ‏.‏

227- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ لأُغِيظَنَّكِ

19471- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‏:‏ قُلْتُ لإبْرَاهِيمَ‏:‏ مَا الإِيلاَءُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أَنْ يَحْلِفَ‏:‏ لاَ يُكَلِّمُهَا وَلاَ يُجَامِعُهَا وَلاَ يَجْمَعُ رَأْسَهُ وَرَأْسَهَا وَلَيُغِيظَنَّهَا، أَوْ لَيَسُوؤَنَّهَا‏.‏

19472- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ وَاللَّهِ لأسُوءَنَّكِ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَ، يَعْنِي بِذَلِكَ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا، أَوْ جَارِيَةً يَتَسَرَّاهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ، يَعْنِي الْجِمَاعَ فَهُوَ إيلاَءٌ‏.‏

19473- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ وَاللَّهِ لأسُوءَنَّكِ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ‏:‏ فَهُوَ إيلاَءٌ‏.‏

228- فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، أَوْ يَمُوتُ وَفِي مَنْزِلِهِ مَتَاعٌ

19474- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أَنَّ رَجُلاً ادَّعَى مَتَاعَ الْبَيْتِ فَجِئْنَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ إلَى شُرَيْحٍ فَشَهِدْنَ قُلْنَ‏:‏ دْفَعْنَا إلَيه الصَّدَاقَ وَقُلْنَا‏:‏ جَهِّزْهَا فَجَهَّزَهَا فَقَضَى عَلَيْهِ بِالْمَتَاعِ وَقَالَ‏:‏ إنَّ عُقْرَهَا مِنْ مَالِك‏.‏

19475- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ كَتَبْت إلَى أَبِي قِلاَبَةَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُحَدِّثُ‏:‏ الْبَيْتُ فِي مَتَاعِ الْمَرْأَةِ، لِمَنْ هُوَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ هُوَ لَهُ مَا لَمْ يُعْطِهَا‏.‏

19476- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ، وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِمَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ‏.‏

19477- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عُبَيدة، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ مَا كَانَ لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ وَمَا كَانَ لِلنِّسَاءِ فَهُوَ لِلنِّسَاءِ، وَمَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ‏.‏

19478- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَالَ‏:‏ لَهَا مَا أَغْلَقَتْ عَامَّةَ مَالِهَا إلاَّ مَا كَانَ مِنْ مَتَاعِ الرَّجُلِ الطَّيْلَسَانُ وَالْقَمِيصُ وَنَحْوُهُ‏.‏

19479- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ أنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَقَالَ‏:‏ ثِيَابُ الْمَرْأَةِ لِلْمَرْأَةِ وَثِيَابُ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ وَمَا تَشَاجَرَا فَلَمْ يَكُنْ لِهَذَا وَلاَ لِهَذَا فَهُوَ لِلَّذِي فِي يَدِيهِ‏.‏

19480- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ‏:‏ إذَا دَخَلَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى زَوْجِهَا وَمَعَهَا حُلِيٌّ وَمَتَاعٌ فَمَكَثَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا حَتَّى تَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ، وَإِنْ أَقَامَ أَهْلُهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ كَانَ عَارِيَّةً عِنْدَهَا إلاَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ أَعْلَمُوا بذَلِكَ الزَّوْجَ فِي حَيَاتِهَا قَبْلَ مَوْتِهَا‏.‏

19481- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شَيْخًا كَانَ أَدْرَكَ شُرَيْحًا يَذْكُرُ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ فِي مَتَاعِ الْبَيْتِ‏:‏ فَمَا كَانَ مِنْ سِلاَحِ، أَوْ مَتَاعِ الرَّجُلِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ‏.‏

19482- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي غَنِيةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ‏:‏ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَتَرَكَ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ فَمَا كَانَ لِلرَّجُلِ لاَ يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَمَا يَكُونُ لِلْمَرْأَةِ لاَ يَكُونُ لِلرَّجُلِ، هُوَ لِلْمَرْأَةِ، وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ أنَّهُ لَهَا‏.‏

229- مَا قَالُوا فِي الصَّبِيِّ يَمُوتُ أَبُوهُ وَأُمُّهُ وَلَهُ مَالٌ، رَضَاعُهُ مِنْ أَيْنَ يَكُونُ‏؟‏

19483- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ قَالَ‏:‏ رَضَاعُ الصَّبِيِّ مِنْ نَصِيبِهِ‏.‏

19484- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ رَضَاعُهُ مِنْ نَصِيبِهِ‏.‏

19485- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُتْبَةَ فِي رَضَاعِ صَبِيٍّ فَجَعَلَ رَضَاعَهُ في مَالِهِ وَقَالَ لِوَلِيِّهِ‏:‏ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَجَعَلْنَا رَضَاعَهُ فِي مَالِكَ، أَلاَ تَرَاهُ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏‏.‏

19486- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ كَانَ يَقُولُ‏:‏ إِنْ وَفَّى رَضَاعَهُ نَصِيبُهُ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ، وَإِنْ لَمْ يَفِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19487- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي الرَّضِيعِ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهِ مِنْ نَصِيبِهِ قَلِيلاً كَانَ، أَوْ كَثِيرًا‏.‏

19488- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ‏:‏ إِنْ كَانَ الْمَالُ لَهُ أُنْفِقَ عَلَيْهِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

19489- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ كَانَ يَقُولُ‏:‏ النَّفَقَةُ وَالرَّضَاعُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ‏.‏

230- فِي قَوْلِهِ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏

19490- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ قَالَ‏:‏ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ مَا عَلَى أَبِيهِ أَنْ يَسْتَرْضِعَ لَهُ‏.‏

19491- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ مثل مَا عَلَى أَبِيهِ مِنَ الرَّضَاعِ‏.‏

19492- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَحَمَّادٌ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالاَ‏:‏ رَضَاعُ الصَّبِيِّ‏.‏

19493- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ وَهِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏، فَقَالَ‏:‏ الرَّضَاعُ‏.‏

19494- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ عَلَيْهِ الرَّضَاعُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الحَامِلِ‏.‏

19495- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ وَعَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ لاَ يُضَارُّ‏.‏

19496- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي هَذِهِ الآيَةِ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْوَالِدُ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَلَدًا صَغِيرًا فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ فِي مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَرَضَاعُهُ عَلَى عَصَبَتِهِ‏.‏

19497- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ‏:‏ جَاؤُوا بِيَتِيمٍ إلَى عُمَرَ فَقَالَ‏:‏ أَنْفِقْ عَلَيْهِ، قَالَ‏:‏ لَوْ لَمْ أَجِدْ إلاَّ أَقْصَى عَشِيرَتِهِ لَفَرَضْت عَلَيْهِمْ‏.‏

19498- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ‏:‏ شَهِدْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةَ قَالَ لِوَلِيٍّ يَتِيمٍ‏:‏ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ لَقَضَيْت عَلَيْك بِنَفَقَتِهِ لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏‏.‏

19499- حدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ قَالَ‏:‏ هُوَ الْوَالِدُ، يَعْنِي النَّفَقَةُ عَلَى الْوَالِدِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ فَعَلَى الْعَصَبَةِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ جُبِرَتِ الأُمُّ عَلَى رَضَاعِهِ، وَإِذَا عَرَفَهَا الْوَلَدُ فَلَمْ يَأْخُذْ مِنْ غَيْرِهَا، جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ‏.‏

19500- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ قَالَ‏:‏ عَلَى الْوَارِثِ أَنْ لاَ يُضَارَّ‏.‏

19501- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ ‏{‏وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ يُضَارُّ‏.‏

231- من قَالَ‏:‏ الرَّضَاعُ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ

19502- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَوْقَفَ بَنِي عَمِّ مَنْفُوسٍ كَلاَلَةً بِرَضَاعِهِ عَلَى ابْنِ عَمٍ لَهُ‏.‏

19503- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ قَالَ‏:‏ عَلَى الرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ‏.‏

19504- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ‏:‏ سُئِلَ عَنْ صَبِيٍّ لَهُ أُمٌّ وَعَمٌّ وَالأُمُّ مُوسِرَةٌ وَالْعَمُّ مُعْسِرٌ فَقَالَ‏:‏ النَّفَقَةُ عَلَى الْعَمِّ‏.‏

19505- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ عَمٌّ وَأَمٌّ فَعَلَى الأُمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهَا وَعَلَى الْعَمِّ بِقَدْرِ مِيرَاثِهِ‏.‏

232- مَا قَالُوا فِيهِ إذَا طَلَّقَهَا وَلَهَا وَلَدٌ رَضِيعٌ

19506- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَعَلَيْهِ الرَّضَاعُ‏.‏

19507- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ عَلَيْهِ رَضَاعُهُ حَتَّى تَفْطِمَهُ‏.‏

233- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ بِنْتهَا

19508- حَدَّثَنَا أبو بكر الْحَنَفِيُّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَرْأَةِ يُفْرَضُ لَهَا مِنْ مَالِ ابْنَتِهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، أَُراه حَقًّا‏.‏

19509- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْر، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِعَطَاءٍ‏:‏ الْيَتِيمُ أُمُّهُ مُحْتَاجَةٌ أَيُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالِهِ‏؟‏ قَالَ عَطَاءٌ‏:‏ لَيْسَ لَهَا شَيْءٌ‏؟‏ قُلْتُ‏:‏ لاَ، قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏

234- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا

19510- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا‏.‏

19511- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا‏.‏

19512- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ اللِّعَانِ تَوَارَثَا‏.‏

19513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يَرِثُهَا، وَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ يُضْرَبُ وَيَرِثُهَا‏.‏

19514- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ‏:‏ إِنْ أكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ وَوَرِثَ، وَإِنْ أَقَامَ شُهُودًا وَرِثَ، وَإِنْ حَلَفَ لَمْ يَرِثْ‏.‏

19515- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْمُلاَعَنَةِ إِنْ هِيَ أَقَرَّتْ بِهَا رُجِمَتْ وَصَارَ إلَيْهَا الْمِيرَاثُ وَإِنِ الْتَعَنَتْ وَرِثَتْ، وَإِنْ لَمْ تُقِرَّ بِوَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَلاَ مِيرَاثَ لَهَا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا‏.‏

19516- حدثنا إسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيَّةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ مَاتَتْ قَالاَ‏:‏ يَرِثُهَا وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَيْنَهُمَا‏.‏

19517- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ يُجْلَدُ وَلاَ مُلاَعَنَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ‏.‏

19518- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا قَذَفَهَا، ثُمَّ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يُلاَعِنَهَا قَالَ‏:‏ إِنْ شَاءَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ وَوَرِثَ، وَإِنْ شَاءَ لاَعَنَ وَلَمْ يَرِثْ‏.‏

19519- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يَتَوَارَثَانِ مَا لَمْ يَتَلاَعَنَا‏.‏

235- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ

19520- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ‏:‏ يُنْفَقُ عَلَيْهَا مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ‏.‏

19521- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ حُبْلَى لَمْ يُقْسَمَ الْمِيرَاثُ حَتَّى تَضَعَ‏.‏

19522- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ يُقْسَمُ وَيُتْرَكُ نَصِيبُ ذَكَرٍ فَإِنْ كَانَتْ أُنْثَى رُدَّ عَلَى الْوَرَثَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَكَرًا كَانَ لَهُ‏.‏

236- مَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّفَقَةِ‏؟‏

19523- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ كُلُّ ذِي مَحْرَمٍ عَلَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَى مَحْرَمِهِ‏.‏

19524- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ كُلِّ وَارِثٍ‏.‏

19525- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ عُمَرَ جَبَرَ رَجُلاً عَلَى نَفَقَةِ ابْنِ أَخِيهِ‏.‏

19526- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ الرَّجُلُ عَلَى نَفَقَةِ وَالِدِيهِ، يُنْفِقُ عَلَيْهِمَا بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

19527- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ أَخِيهِ، إذَا كَانَ مُعْسِرًا‏.‏

19528- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يُلْزِمُ وَلَدَ ابْنِهِ إذَا كَانَ فَقِيرًا، وَكَانَ الْجَدُّ غَنِيًّا‏.‏

237- فِي الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ

19529- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ رَجُلٌ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ‏:‏ إنَّ أَبِي يَحْرِمُنِي مَالَهُ فَيَقُولُ‏:‏ لاَ أُنْفِقُ عَلَيْك شَيْئًا، فَقَالَ‏:‏ خُذْ مِنْ مَالِ أَبِيك بِالْمَعْرُوفِ‏.‏

238- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا أُخَيَّةُ

19530- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ يَا أُخَيَّةُ‏:‏ قَالَ‏:‏ مَا هَذَا وَتَمْرتَانِ إلاَّ وَاحِدٌ‏.‏

19531- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‏:‏ سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلاً يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ يَا أُخَيَّةُ قَالَ‏:‏ لاَ تَقُلْ لَهَا‏:‏ يَا أُخَيَّةُ‏.‏

239- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَّهِمُ امْرَأَتَهُ أَنْ تَكُونَ غَيَّبَتْ له صِكَكًا فَحَلَفَ أَنَّهَا قَدْ فَعَلَتْ

19532- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ زِيَادٍ الأَعْلَمِ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي امْرَأَةٍ غَيَّبَتْ صِككَ رَجُلٍ فَقَالَ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا إِنْ لَمْ تَكُنْ قد غَيَّبْتهَا، فَقَالَ الْحَسَنُ‏:‏ إِنْ كَانَ صَادِقًا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَسَمِعْت حَمَّادًا يَقُولُ‏:‏ يُدَيَّنُ فِي ذَلِكَ‏.‏

240- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا

19533- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ ادَّعَتِ امْرَأَتُهُ أنَّهُ طَلَّقَهَا فَرَافَعَتْهُ إلَى السُّلْطَانِ فَاسْتَحْلَفَهُ إِنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْ، ثُمَّ رُدَّتْ عَلَيْهِ وَمَاتَ، قَالَ الْحَسَنُ‏:‏ تَرِثُهُ‏.‏

241- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَمَاتَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَشَهِدَ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ

19534- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ رَجُلَيْنِ وَامْرَأَةٍ فَشَهِدَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ وَالْمَرْأَةُ وَغَابَ الآخَرُ قَالَ‏:‏ تُعْزَلُ عَنْهُ حَتَّى يَجِيءَ الْغَائِبُ‏.‏

242- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ حَلَفَ بِالطَّلاَقِ ثَلاَثًا إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ

19535- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، وَسَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ إذَا قَالَ الرَّجُلُ‏:‏ إِنْ كَلَّمَ أَخَاهُ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا، فَإِذَا بَانَتْ كَلَّمَ أَخَاهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا إِنْ شَاءَ بَعْدُ‏.‏

243- من كَرِهَ الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ

19536- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ‏:‏ تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَطَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ طَلَّقْتهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ مِنْ بَأْسٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ طَلَّقْتهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ مِنْ بَأْسٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَطَلَّقْتَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ مِنْ بَأْسٍ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لاَ يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي الثَّالِثَةِ‏:‏ إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِنَ الرِّجَالِ وَلاَ كُلَّ ذَوَّاقَةٍ مِنَ النِّسَاءِ‏.‏

19537- حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ معْرِّفٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ أَبْغَضَ إلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ‏.‏

19538- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، أَوْ يَا أَهْلَ الْكُوفَةِ لاَ تُزَوِّجُوا حَسَنًا، فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِطْلاَقٌ‏.‏

19539- حَدَّثَنَا حَاتِمُ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ مَا زَالَ الْحَسَنُ يَتَزَوَّجُ وَيُطَلِّقُ حَتَّى حَسِبْت أَنْ يَكُونَ عَدَاوَةً فِي الْقَبَائِلِ‏.‏

244- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ فِي الشَّيْءِ فَيَخْتَلِفَانِ

19540- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ‏:‏ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ لَمْ أَكُنْ دَفَعْت إلَيْك كَذَا وَكَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، قَالَ‏:‏ فَحَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ إِنْ كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَإِلاَّ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ‏.‏

19541- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي امْرَأَةٍ قَالَ لَهَا زَوْجُهَا‏:‏ إِنْ لَمْ أُنْفِقْ عَلَيْك عَشَرَةَ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ‏:‏ قَدْ مَضَتْ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ لَمْ تُنْفِقْ عَلَيَّ شَيْئًا، قَالَ‏:‏ الْقَوْلُ مَا قَالَ الرَّجُلُ إلاَّ أَنْ تُقِيمَ الْمَرْأَةُ الْبَيِّنَةَ إِنَّهُ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا‏.‏

19542- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْكُوفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِغَرِيمِهِ‏:‏ إِنْ لَمْ أَقْضِكَ حَقَّك قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، قَالَ‏:‏ فَلَقِيَهُ مِنَ الْغَدِ فَزَعَمَ أنَّهُ لَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا قَالَ‏:‏ فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ‏:‏ قَدْ طَلَّقْتنِي قَالَ‏:‏ فَخَاصَمْته إلَى الشَّعْبِيِّ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ أَمَّا امْرَأَتُك فَنُدِينُك فِيهَا، وَأَمَّا الرَّجُلُ فَبَيِّنَتُك فيها أَنَّك دَفَعْت إلَيْهِ مَالَهُ وَإِلاَّ فَأَعْطِهِ حَقَّهُ‏.‏

245- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ قَدْ خَلَعْتُك، وَلَمْ يَفْعَلْ

19543- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أنه قَالَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ قدْ خَلَعْتُك، وَلَمْ يَكُنْ خَلَعَهَا قَالَ‏:‏ قَدْ خَلَعَهَا وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ‏.‏

246- مَا قَالُوا فِي الْحُرَّةِ تُجْبَرُ عَلَى رَضَاعِ ابْنِهَا‏؟‏

19544- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لاَ تُجْبَرُ الحرة عَلَى الرَّضَاعِ وَتُجْبَرُ أُمُّ الْوَلَدِ‏.‏

19545- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ‏:‏ إذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ صَبِيٌّ مُرْضَعٌ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ وَلَهَا أَجْرُ الرَّضَاعِ مِثْلُهَا إِنْ قَبِلَتْهُ، وَإِنْ لَمْ تَقْبَلْهُ اسْتَرْضَعَ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا إِنْ قَبِلَ الصَّبِيُّ مِنْ غَيْرِهَا فَذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ جُبِرَتْ عَلَى رَضَاعِهِ وَأُعْطِيَتْ أَجْرَ مِثْلِهَا‏.‏

19546- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ ‏{‏وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى‏}‏ قَالَ‏:‏ إذَا قَامَ الرَّضَاعُ عَلَى شَيْءٍ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِهِ‏.‏

19547- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ‏:‏ إذَا كَانَ الْوَلَدُ لاَ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِهَا وَخَشِيَ عَلَيْهِ جُبِرَتْ‏.‏

247- مَا قَالُوا فِيمَنْ رَخَّصَ أَنْ يخْرِجَ امْرَأَتُهُ

19548- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ‏:‏ ‏{‏إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ الْفَاحِشَةُ أَنْ تَبْذُوَ عَلَى أَهْلِهَا، فإذَا فَعَلَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوهَا‏.‏

19549- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قَوْلِ اللهِ تعالى‏:‏ ‏{‏إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ خُرُوجُهَا مِنْ بَيْتِها فَاحِشَةٌ‏.‏

19550- حدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ حَمَّادِ ‏{‏وَلاَ يَخْرُجْنَ إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ إلاَّ أَنْ تَخْرُجَ لِحَدٍّ‏.‏

19551- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي قَوْلِهِ تعالى‏:‏ ‏{‏إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ عِصيان الزَّوج‏.‏

19552- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ‏:‏ ‏{‏إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ خُرُوجُهَا فَاحِشَةٌ‏.‏

248- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ قَالَ لِرَجُلٍ‏:‏ إِنْ لَمْ تَأْكُلْ هَذِهِ اللُّقْمَةَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ فَأَكَلَتْهَا

19553- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ أَخَذَ لُقْمَةً، فَقَالَ رَجُلٌ‏:‏ إِنْ لَمْ تَأْكُلْهَا فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَجَازَتْ سِنَّوْرٌ فَأَخَذَتِ اللُّقْمَةَ فَقَالَ‏:‏ طُلِّقَتِ امْرَأَتُهُ‏.‏

19554- حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ‏:‏ جَاءَ إلَى الشَّعْبِيِّ رَجُلٌ فَقَالَ رَجُلٌ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ لَمْ تَأْكُلِي هَذَا الْعِرْقَ، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلاَثًا، فَجَاءَتِ السِّنَّوْرُ، فَأَخَذَتِ الْعِرْقَ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا مَخْرَجًا، لاَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مَخْرَجًا‏.‏

249- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ بِكِتَابٍ فَخَيَّرَهَا فِيهِ فَقَرَأَتْهُ وَلَمْ تَكَلِّمْ

19555- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ إبْرَاهِيمَ وَأَتَاهُ رَجُلٌ بِكِتَابٍ، فَقَالَ‏:‏ إنَّ رَجُلاً كَتَبَ إلَى امْرَأَتِهِ فَجَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا فَقَرَأَتِ الْكِتَابَ، ثُمَّ وَضَعَتْهُ تَحْتَ الْفِرَاشِ، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا، قَالَ‏:‏ لاَ شَيْءَ لَهَا‏.‏

250- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ

19556- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ طَلاَقًا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ‏.‏

251- مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي الرَّجْعَةَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ

19557- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَعَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ‏.‏

19558- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ‏:‏ إذَا ادَّعَى الرَّجْعَةَ بَعد انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَمْ يُصَدَّقْ، وَإِنْ جَاءَ بِبَيِّنَةٍ‏.‏

19559- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إِنْ قَالَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ‏:‏ قَدْ رَاجَعْتُك لَمْ يُصَدَّقْ‏.‏

252- مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ فَفَرَّقَ الْقَاضِي، ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا

19560- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زَادِيٍّ مَوْلَى بَجَيْلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ بِطَلاَقِ امْرَأَتِهِ، فَفَرَّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا فَرَجَعَ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ وَتَزَوَّجَهَا الآخَرُ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ الشَّعْبِيُّ‏:‏ مَضَى الْقَضَاءُ، وَلاَ يَلْتَفِتُ إلَى رُجُوعِ الَّذِي رَجَعَ‏.‏

253- مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏

19561- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ سُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ‏:‏ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلٌ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْت قَوْلَ اللهِ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ‏؟‏ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ هِيَ الثَّالِثَةُ‏.‏

19562- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ قَالَ رَجُلٌ لاِمْرَأَتِهِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ لاَ أَقْرَبُك وَلاَ تَحِلِّينَ مِنِّي قَالَتْ‏:‏ فَكَيْفَ تَصْنَعُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ أُطَلِّقُك حَتَّى إذَا دَنَا مُضِيُّ عِدَّتِكَ رَاجَعْتُك، فجزعت فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏إمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ فَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ جَدِيدًا، مَنْ كَانَ طَلَّقَ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ طَلَّقَ‏.‏

19563- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ‏:‏ ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا كَانَتْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا أُخْرَى فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

19564- حَدَّثَنَا عُبَيد الله قَال أَخْبَرَنَا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ يَقُولُ‏:‏ ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، وَإِذَا طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَإِنْ شَاءَ نَكَحَهَا، فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا، فَلاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ‏.‏

19565- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ قَالَ‏:‏ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، فَإِذَا حَاضَتْ، ثُمَّ طَهُرَتْ فَقَدْ تَمَّ الْقُرْءُ، ثُمَّ طَلَّقَ الثَّانِيَةَ كَمَا طَلَّقَ الأُولَى إِنْ أَحَبَّ أَنْ يَفْعَلَ، فَإِذَا طَلَّقَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ، فَهَاتَانِ تَطْلِيقَتَانِ وَقُرْءَانِ، ثُمَّ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لِلثَّالِثَةِ‏:‏ ‏{‏فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏ فَيُطَلِّقُهَا فِي ذَلِكَ الْقُرْءِ كُلِّهِ إِنْ شَاءَ حِينَ تَجْمَعُ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا‏.‏

19566- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ‏:‏ إنَّمَا هُوَ فُرْقَةٌ وَفَسْخٌ، لَيْسَ بِطَلاَقٍ، ذَكَرَ اللَّهُ الطَّلاَقَ فِي أَوَّلِ الآيَةِ وَفي آخرها وَالْخُلْعُ بَيْنَ ذَلِكَ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى‏:‏ ‏{‏الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ‏}‏‏.‏

19567- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ قَالَ عِكْرِمَةُ‏:‏ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا قَالَ‏:‏ مَا يُحْدِثُ بَعْدَ الثَّلاَثِ‏.‏

19568- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَة، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ‏:‏ ‏{‏لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا‏}‏ قَالَ‏:‏ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فِي الْعِدَّةِ‏.‏

19569- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ ‏{‏لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ نَدْرِي لَعَلَّك تَنْدَمُ فَيَكُونُ لَكَ سَبِيلٌ إلَى الرَّجْعَةِ‏.‏

254- مَا قَالُوا إذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا

19570- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا فتلك رَجْعَةٌ، فَإِنْ وَاقَعَ فَلاَ بَأْسَ، وَإِنْ طَلَّقَ عَلانِيَّتِة وَرَاجَعَ فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهِ‏.‏

19571- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ سِرًّا رَاجَعَ سِرًّا‏.‏

255- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ‏؟‏

19572- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ‏:‏ آلَى رَجُلٌ مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا قَالَ‏:‏ تَعْتَدُّ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا‏.‏

256- من قَالَ‏:‏ إذَا اشْتَرَطَتِ الْمُخْتَلِعَةُ عَلَى زَوْجِهَا الطَّلاَقَ فَهُوَ لَهَا

19573- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ وَمَا اشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ فَهُوَ لَهَا‏.‏

257- مَا قَالُوا فِي طَلاَقِ الْمُكَاتَبَةِ‏؟‏

19574- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ الْمُكَاتَبَةُ طَلاَقُهَا طَلاَقُ الأَمَةِ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ‏.‏

258- مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، عَلَى مَنِ النَّفَقَةُ‏؟‏

19575- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ النَّفَقَةُ عَلَى مَنْ تَعْتَدُّ مِنْ مَائِهِ‏.‏

259- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَتَفْجُرُ، أَوْ يَفْجُرُ هُوَ فَيُرْجَمُ أَحَدُهُمَا‏؟‏

19576- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشام، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ‏:‏ أَيُّهُمَا رُجِمَ الزَّوْجُ، أَوِ الْمَرْأَةُ فَلِصَاحِبِهِ مِنْهُ الْمِيرَاثُ‏.‏

19577- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ إذَا رُجِمَ فَلَهَا الْمِيرَاثُ‏.‏

19578- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ‏:‏ إذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ فَجَرَتْ أُقِيمَ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ مَاتَتْ تَحْتَ السِّيَاطِ وَرِثَهَا‏.‏

19579- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ أَقَامَ أَرْبَعَةَ شُهَدَاءَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَنَّهَا زَنَتْ قَالَ‏:‏ تُرْجَمُ وَيَرِثُهَا‏.‏

260- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ صَغِيرَةً، أَيُلاَعِنُ‏؟‏

19580- حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنَا أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ صَغِيرَةٌ قَالَ‏:‏ لَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ وَلاَ لِعَانٌ‏.‏

261- مَا قَالُوا؛ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ‏؟‏

19581- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الْحَكَمِ وَالزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنَّ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ الْحَكَمُ‏:‏ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ‏:‏ بَلَى، وَقَالَ سُفْيَانُ‏:‏ رَأْيِي رَأْيُ الزُّهْرِيِّ‏.‏

262- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ‏؟‏

19582- حَدَّثَنَا حَكَّامُ الرَّازِيّ، عَنْ عَنبَسَةَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ‏:‏ إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ أَنْتِ طَالِقٌ إذَا شِئْت، فَقَدْ خَيَّرَهَا‏.‏

263- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً فِي الْعِدَّةِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا‏؟‏

19583- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلاً فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سِنِينَ، ثُمَّ قَدِمَ زَوْجُهَا فَأَخَذَهَا فَطَلَّقَهَا الآخَرُ قَالَ‏:‏ لاَ طَلاَقَ لَهُ‏.‏

19584- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ لاَ يَثْبُتُ فَلَيْسَ طَلاَقُهُ فِيهِ طَلاَق‏.‏

264- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُحَكِّمَانِ الرَّجُلَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ

19585- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ قُلْتُ‏:‏ رَجُلٌ وَامْرَأَتُهُ حَكَّمَا رَجُلَيْنِ، ثُمَّ بَدَا لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا، قَالَ‏:‏ ذَلِكَ لَهُمَا مَا لَمْ يَتَكَلَّمَا فَإِذَا تَكَلَّمَا فَلَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَرْجِعَا‏.‏

265- مَا قَالُوا فِي اللِّعَانِ كَيْفَ هُوَ‏؟‏

19586- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ‏:‏ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ‏:‏ كَيْفَ اللِّعَانُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ خُذْ مَا فِي الْقُرْآنِ‏:‏ أَشْهَدُ بِاللَّهِ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ‏.‏

266- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَتَضَعُ‏؟‏

19587- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ كَانَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، وَكَانَ رَجُلاً شَدِيدًا عَلَى النِّسَاءِ فكرهته فَسَأَلَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَبَى، فَلَمَّا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ أَلَحَّتْ عَلَيْهِ فِي تَطْلِيقَةٍ، فَطَلَّقَهَا وَاحِدَةً وَهُوَ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَدْرَكَهُ إنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ كُلْثُومٍ قَدْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا، قَالَ‏:‏ خَدَعَتْنِي خَدَعَهَا اللَّهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَأَخْبَرَهُ بِاَلَّذِي صَنَعَتْ فَقَالَ‏:‏ سَبَقَ كِتَابُ اللهِ فِيهَا، اخْطُبْهَا فَقَالَ‏:‏ إنها لاَ تَرْجِعُ لِي أَبَدًا

267- مَا قَالُوا فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ لَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ‏؟‏

19588- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ الْمَمْلُوكُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ مُتْعَةٌ‏.‏

268- مَا قَالُوا؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ فِي الْمَنَامِ‏؟‏

19589- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ إذَا طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ فِي مَنَامِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ‏.‏

19590- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ‏:‏ رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ‏.‏

19591- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ رُفِعَ الْقَلَمُ، عَنْ ثَلاَثَةٍ، عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ‏.‏

269- فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَتَلْحَقُ إحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ

19592- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَحِقَتْ إحْدَاهُنَّ بِدَارِ الْحَرْبِ، قَالَ‏:‏ يُتْبِعُهَا الطَّلاَقَ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ‏.‏

270- فِي الرَّجُلِ يَقُولُ‏:‏ إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَتُهْدَمُ

19593- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ‏:‏ إِنْ دَخَلْت دَارَ فُلاَنٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَهُدِمَتِ الدَّارُ قَالَ‏:‏ إذَا هُدِمَتِ الدَّارُ فَلَيْسَ بِطَلاَقٍ وَقَالَ ابْنُ هَاشِمٍ‏:‏ إذَا كَانَتِ الدَّارُ فِي مِلْكِ الرَّجُلِ فَهُدِمَتْ، أَوْ كَانَتْ طَرِيقًا فَدَخَلَتْهُ فَقَدْ وَقَعَ عَلَيْهَا الطَّلاَقُ‏.‏

271- مَا ذُكِرَ من الرُّخْصَةِ مِنَ الطَّلاَقِ

19594- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ‏:‏ أَشْهَدُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَدْ طَلَّقَ‏.‏

19595- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ‏:‏ طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم امْرَأَتَيْنِ إحْدَاهُمَا مِنْ بَنِي عَامِرٍ‏.‏

19596- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ‏:‏ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ يُطَلِّقُ، إنَّمَا كَانَ يَعْتَزِلُ‏.‏

19597- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ عَاقِرًا فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ‏:‏ مَا آتِي النِّسَاءَ عَلَى لَذَّةٍ، فَلَوْلاَ الْوَلَدُ مَا أَرَدْتهنَّ‏.‏

19598- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أََبُو هِلال، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ عُمَرَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَإِذَا هِيَ شَمْطَاءُ فَطَلَّقَهَا‏.‏

19599- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ‏:‏ طَلَّقَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ‏:‏ أَمَا إنِّي لَمْ أُطَلِّقْهَا مِنْ أَمْرٍ سَاءَنِي وَلَكِنْ لَمْ يُصِبْهَا عِنْدِي بَلاَءٌ‏.‏

19600- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ الْقُرَظِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدَةَ وَعُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَطَلَّقَهَا وَهِيَ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ‏.‏

272- من كَرِهَ الطَّلاَقَ وَالْخُلْعَ

19601- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ قَاسِمٍ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَعِيدٍ‏:‏ سُرِّيَّةٌ كَانَتْ لِعَلِيٍّ قَالَتْ‏:‏ قَالَ عَلِيٌّ‏:‏ يَا أُمَّ سَعِيدٍ، قَدَ اشْتَقْت أَنْ أَكُونَ عَرُوسًا، قَالَتْ‏:‏ وَعِنْدَهُ يَوْمَئِذٍ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَقُلْت‏:‏ طَلِّقْ إحْدَاهُنَّ وَاسْتَبْدِلْ، فَقَالَ‏:‏ الطَّلاَقُ قَبِيحٌ، أَكْرَهُهُ‏.‏

273- مَا ذُكِرَ مِنَ الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ أَنْ يَطْلُبْنَ الْخُلْعَ

19602- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ إنَّ الْمُخْتَلِعَاتِ الْمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ‏.‏

19603- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ وَأَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم‏:‏ أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ‏.‏

19604- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حَمَّادُ بْنُ سَلَمة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِنَحْوِهِ‏.‏

19605- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَقَرِيِّ أَنَّ امْرَأَةً اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا فَقَالَ إبْرَاهِيمُ‏:‏ أَمَا إنَّهَا مُخَاصِمَتُك عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ‏.‏

19606- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا أَبُو هِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ‏:‏ إذَا أَرَادَ النِّسَاءُ الْخُلْعَ فَلاَ تَكْفُرُوهُنَّ‏.‏

19607- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ‏:‏ قَالَ عُمَرُ‏:‏ لاَ تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الرَّجُلِ الدَّمِيمِ فَإِنَّهُنَّ يُحْبِبْنَ مِنْ ذَلِكَ مَا تُحِبُّونَ‏.‏

274- مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ تعالى ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏

19608- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قَالَ‏:‏ إنِّي أُحِبُّ أَنْ أَتَزَيَّنَ لِلْمَرْأَةِ، كَمَا أُحِبُّ أَنْ تَتَزَيَّنَ لِي الْمَرْأَةُ، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ‏}‏ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَسْتَنْطِفَ حَقِّي عَلَيْهَا، لأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏‏.‏

19609- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ قَالَ‏:‏ إِمَارَةٌ‏.‏

19610- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ قَالَ‏:‏ لاَ أَعْلَمُ إلاَّ أَنَّ‏:‏ ‏{‏وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ‏}‏ إذَا عَرَفْنَ تِلْكَ الدَّرَجَةَ‏.‏

19611- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ قَالَ‏:‏ يُطَلِّقُهَا وَلَيْسَ لَهَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ‏.‏

19612- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ‏:‏ ‏{‏وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ‏}‏ قَالَ فَضْلُ اللهِ، مَا فَضَّلَهُ اللَّهُ بِهِ عَلَيْهَا مِنَ الْجِهَادِ، وَفَضَّلَ مِيرَاثِهِ عَلَى مِيرَاثِهَا، وَكُلُّ مَا فُضِّلَ بِهِ عَلَيْهَا‏.‏

275- الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَهُ غَيْرُهَا فَقِيلَ له‏:‏ طَلِّقْهَا

19613- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ‏:‏ سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَمُجَاهِدًا عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ قَدْ دَخَلَ بِهَا، فَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا امْرَأَةً، فَقَالَتِ امْرَأَتُهُ الأُولَى‏:‏ أَجْعَلُ لَكَ جُعْلاً عَلَى أَنْ تُطَلِّقَنِي تَطْلِيقَةً، وَتُطَلِّقَ امْرَأَتَكَ هَذِهِ تَطْلِيقَةً، فَفَعَلَ فَقَالَ الْحَكَمُ‏:‏ بَانَتَا جَمِيعًا، وقَالَ مُجَاهِدٌ‏:‏ بَانَتِ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَوَقَعَ عَلَى الأُخْرَى تَطْلِيقَةٌ‏.‏

وَقَالَ وَكِيعٌ‏:‏ والناس عَلَى قَوْلِ الْحَكَمِ‏.‏

276- فِي مُدَارَاةِ النِّسَاءِ

19614- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ قَالَ‏:‏ اشْتَكَى إبْرَاهِيمُ إلَى رَبِّهِ دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إلَيْهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ كَالضِّلَعِ، فَإِنْ قَوَّمْتهَا كَسَرْتهَا، وَإِنْ تَرَكْتهَا اعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ عَلَى مَا كَانَ فِيهَا‏.‏

19615- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ‏:‏ حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْبَصْرَةِ يَقُولُ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَقُولُ‏:‏ إنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَعٍ، وَإِنَّك إِنْ تُرِدْ إقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْه، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا‏.‏

19616- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَوْسِ بْنِ ثُرَيْبٍ قَالَ‏:‏ أَكْرَيْتُ الْحُجَّاجَ، فَدَخَلْت الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، فَإِذَا عُمَرُ وَجَرِيرٌ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ لِجَرِيرٍ‏:‏ يَا أَبَا عمْرٍو كَيْفَ تَصْنَعُ مَعَ نِسَائِكَ‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إنِّي أَلْقَى مِنْهُنَّ شِدَّةً، مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدْخُلَ بَيْتَ إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْمِهَا، وَلاَ أُقَبِّلُ ابْنَ إحْدَاهُنَّ فِي غَيْرِ يَوْم أُمِّهِ إلاَّ غَضِبْنَ‏:‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إنَّ كَثِيرًا مِنْهُنَّ لاَ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَلاَ يُؤْمِنَّ لِلْمُؤْمِنِينَ، لَعَلَّكَ أَنْ تَكُونَ فِي حَاجَةِ إحْدَاهُنَّ فَتَتَّهِمُك، قَالَ‏:‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَهُوَ فِي الْقَوْمِ‏:‏ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَمَا تَعْلَمُ أَنَّ إبْرَاهِيمَ شَكَا إلَى الله دَرْءًا فِي خُلُقِ سَارَةَ قَالَ‏:‏ فَقِيلَ لَهُ‏:‏ إنَّ الْمَرْأَةَ مِثْلُ الضِّلَعِ إِنْ أَقَمْتهَا كَسَرْتهَا، وَإِنْ تَرَكْتهَا اعْوَجَّتْ، فَالْبَسْ أَهْلَك عَلَى مَا فِيهِمْ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللهِ‏:‏ إنَّ فِي قَلْبِكَ مِنَ الْعِلْمِ غَيْرَ قَلِيلٍ، قَالَهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، زَادَ فِيهِ بَعْضُ أَصْحَابَهِ، أَظُنُّهُ سُفْيَانَ‏:‏ مَا لَمْ يَرَ عَلَيْهَا خَرَبة فِي دِينِهَا‏.‏

19617- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالَ‏:‏ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلاَهُ، إِنْ ذَهَبْت تُقِيمُهُ كَسَرْته، وَإِنْ تَرَكْته لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ‏.‏

19618- حَدَّثَنَا عَبِيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ رُكَيْنٍ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ‏:‏ قدِمَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَى عُمَرَ فَشَكَا إلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنَ النِّسَاءِ مِنْ سُوءِ أَخْلاَقِهِنَّ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ عُمَرُ‏:‏ إنِّي أَلْقَى مِثْلَ مَا تَلْقَى مِنْهُنَّ، إنِّي لأَتِي قَالَ‏:‏ السُّوقَ أَوِ النَّاسَ، أَشْتَرِي مِنْهُمَ الدَّابَّةَ، أَوِ الثَّوْبَ فَتَقُولُ الْمَرْأْةُ‏:‏ إنَّمَا انْطَلَقَ يَنْظُرُ إلَى فَتَاتِهِمْ، أَوْ يَخْطُبُ إلَيْهِمْ، قَالَ‏:‏ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ‏:‏ أَوَمَا تَعْلَمُ ما شَكَا إبْرَاهِيمُ مِنْ دَرْءٍ فِي خُلُقِ سَارَةَ، فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ‏:‏ إنَّمَا هِيَ مِن ضِلَعٍ فَخُذَ الضِّلْعَ فَأَقِمْهُ، فَإِنَ اسْتَقَامَ وَإِلاَّ فَالْبَسْهَا عَلَى مَا فِيهَا‏.‏