الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
18862- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ؛ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالاَ فِي الإِيلاَءِ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا. 18863- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ؛ أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ. 18864- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إذَا آلَى، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ. 18865- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: إذَا آلَى فَلَمْ يَفِئْ حَتَّى تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرُ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18866- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدًا أَمِيرَ مَكَّةَ عَنِ الإِيلاَءِ؟ فَقَالَ: كَانَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إذَا مَضَتْ أَرَبَعَةُ أَشْهُرٍ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ. 18867- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ الأَرْبَعَةِ الأَشْهُرِ، وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ. 18868- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18869- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18870- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنِ سَالِم، عَنْ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18871- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا. 18872- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، فَأَخْبَرْتُ شُرَيْحًا بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ، فَقَالَ بِهِ. 18873- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18874- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، قَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. 18875- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا. 18876- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: آلَى ابْنُ أَنَسٍ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَلَبِثَتْ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ فِي الْمَجْلِسِ إذْ ذكر، فَأَتَى ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: أَعْلِمْهَا أَنَّهَا قَدْ مَلَكَتْ أَمْرَهَا، فَأَتَاهَا فَأَخْبَرَهَا، فَقَالَتْ: فَأَنَا أَهْلَكَ، وَأَصْدَقَهَا رَطْلاً. 18877- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ، وَسَالِمًا عَنِ الإِيلاَءِ؟ فَقَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ. 18878- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ.
18879- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلِمَةَ بْنِ حَرْبٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ رَجْعَةً، أَوْ طَلاَقًا. 18880- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا أَوْقَفَهُ. 18881- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ؛ عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يُوقَفُ عِنْدَ الأَرْبَعَةِ حَتَّى يُبَيِّنَ طَلاَقًا، أَوْ رَجْعَةً. 18882- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وَقَالَ مَرْوَانُ: لَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ. 18883- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، عَنْ عُثْمَانَ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: يُوقَفُ. 18884- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَرْوَانَ أَوْقَفَهُ بَعْدَ سِتَّةَ أَشْهُرٍ. 18885- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَالُوا: يُوقَفُ. 18886- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الإِيلاَءِ؟ فَقَالَ: الأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ. 18887- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ (ح) وَعَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ، قالُوا: فِي الإِيلاَءِ يُوقَفُ. 18888- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ؛ فِي الْمُوْلِي: يُوقَفُ. 18889- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إلاَّ مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ. 18890- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: يُوقَفُ الْمُوْلِي. 18891- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ طَلاَقًا يُعْرَفُ. 18892- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، بِنَحْوِهِ. 18893- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يُوقَفُ الْمُوْلِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ. 18894- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ. 18895- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: الإِيلاَءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُوقَفُ. 18896- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ وَسُئِلَ عَنِ الإِيلاَءِ؟ قَالَ: يُوقَفُ فَيُقَالُ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ: هَلْ طَلُقَتْ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ يَدْعُو الإِمَامُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ.
18897- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مِجْلِزٍ؛ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَجْعَلُ فِي الإِيلاَءِ طَلاَقًا. 18898- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ عَنِ الإِيلاَءِ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَيْءٍ. 18899- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: الإِيلاَءُ مَعْصِيَةٌ، وَلاَ تَحْرُم عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ. 18900- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلاَبَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ؟ فَقَالاَ: مَعْصِيَةٌ، وَلَيْسَ بِطَلاَقٍ.
18901- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (ح) وَعَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، قَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الإِيلاَءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. 18902- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَتَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَ حِيَضٍ. 18903- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ: تَعْتَدُّ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. 18904- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ قَالاَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، إذَا كَانَتْ لاَ تَحِيضُ. 18905- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَتَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ. 18906- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ. 18907- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ كَيْفَ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
18908- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا، أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ ثَلاَثَةً، مَا لَمْ يَبْلُغُ الْحَدَّ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ. 18909- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ. 18910- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالاَ: إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ الأَرْبَعَةِ فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ. 18911- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، فَتَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: لاَ يَكُونُ مُولِيًا.
18912- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلاً آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ عشرًا، فَأَوْقَعَهُ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ. 18913- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ قَالاَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ شَهْرًا، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، إنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ 18914- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لاَ أَقْرَبُك الْيَوْمَ، فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَهُوَ إيلاَءٌ. 18915- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا حَلَفَ عَلَى دُونِ أَرْبَعَةٍ فَهُوَ مُولٍ. 18916- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لاَ يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ شَهْرًا قَالَ: هُوَ مُولٍ.
18917- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ فَنُفِسَتِ امْرَأَتُهُ قَالَ: فَسَأَلَت عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا: إذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ. 18918- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ، أَوْ شُغْلٌ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. 18919- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهِي رَجْعَةٌ. 18920- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي: إذَا كَانَ مَرِيضًا، أَوْ كَانَ مُسَافِرًا، أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ. 18921- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ قَالاَ: إذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ إليها فَذَلِكَ لَهُ. 18922- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ.
18923- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْفَيْءُ الْجِمَاعُ. 18924- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَزِيمَةُ الطَّلاَقِ انْقِضَاءُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالْفَيْءُ الْجِمَاعُ. 18925- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ: لاَ ْفَيْءَ إِلاَّ الْجِمَاعُ. 18926- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ. 18927- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لاَ فَيْءَ إلاَّ الْجِمَاعُ. 18928- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: الْفَيْءُ الْجِمَاعُ. 18929- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الْفَيْءُ الْجِمَاعُ. 18930- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالُوا: الْفَيْءُ الْجِمَاعُ، وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: فَإِنْ كَانَ بِهِ عِلَّةٌ مِنْ كِبَرٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَبْسٍ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِمَاعِ، فَإِنَّ فَيْئِهِ أَنْ يَفِيءَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ. 18931- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ يَنَالُ مِنْهَا مَا يَنَالُ الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ إلاَّ أَنَّه لم يُجَامِعَهَا فَإِنْ مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا فَهِيَ طَالِقٌ بَائِنٌ. 18932- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: الْفَيْءُ الْجِمَاعُ.
18933- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ مِنَ الأَمَةِ: إذَا مَضَى شَهْرَانِ، وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا، فَقَدْ وَقَعَ الإِيلاَءُ. 18934- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ: إيلاَؤُهَا شَهْرَانِ. 18935- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إِيلاَءُ الأَمَةِ نِصْفُ إِيلاَءُ الْحُرَّةِ. 18936- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. 18937- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الْحُرِّ إذَا آلَى مِنَ الأَمَةِ، أَوْ طَلَّقَها فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ. 18938- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الأَمَةِ فَقَالَ: قَالَ إبْرَاهِيمُ: عِدَّتُهَا شَهْرَانِ، وَسَأَلْت حَمَّادًا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ.
18939- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ طَلَّقَ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ. 18940- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أُخِذَتْ بِهِ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أُخِذَتْ بِهِما. 18941- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ. 18942- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلاَثَ حِيَضٍ، فَقَدْ بَانَتْ. 18943- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ. 18944- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ. 18945- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: يَهْدِمُ الطَّلاَقُ الإِيلاَءَ وَقَالَ عَلِيٌّ: هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ.
18946- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍة، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الإِيلاَءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ. 18947- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُرَيْث بن عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ جُبَيْرٌ لاِمْرَأَتِهِ: إن ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكَ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مُرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إنِّي حَلَفْت أَنْ لاَ أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إيلاَءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا، فَلاَ تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلاَّ فَهِيَ امْرَأَتُكَ. 18948- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إنَّمَا الإِيلاَءُ فِي الْغَضَبِ. 18949- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، عَنِ الإِيلاَءِ فَقَالَ: إنَّمَا الإِيلاَءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ، قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَتَلاَ آيَةَ الإِيلاَءِ. 18950- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ حَلَفَ أَلاَّ يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا، قَالاَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الإِيلاَءُ. 18951- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: الإِيلاَءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ.
18952- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِحَلِفٍ. 18953- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الإِيلاَءُ لاَ يَكُونُ إلاَّ بِحَلِفٍ عَلَى الْجِمَاعِ. 18954- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: قَدْ َطَالَ الْهِجْرَانَ، قُلْتُ: يَدْخُلُ عَلَيْهِ الإِيلاَءُ؟ قَالَ: حَلَفَ؟ قُلْتُ: لاَ، قَالَ: لاَ إيلاَءَ إلاَّ بِيَمِين. 18955- حدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ. 18956- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إيلاَءٌ. 18957- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ هَجَرَ امْرَأَتَهُ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: لاَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ إلاَّ أَنْ يَكُونَ أَقْسَمَ بِاللَّهِ لاَ يَمَسُّهَا، وَلاَ يُصَالِحُهَا، فَإِنْ أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُرَاجِعْ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ، وَهِيَ الأَلِيَّةُ. 18958- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: لاَ إيلاَءَ إلاَّ أَنْ يَحْلِفَ. 18959- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ. 18960- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا فَهِيَ إيلاَءٌ.
18961- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الإِيلاَءِ فطلق، فَإِنَّهُ لاَ يَعُدُّهُ شَيْئًا. 18962- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا قَالَ الرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الإيلاَءِ، أَوْ طَلاَقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ طلاقه ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا، فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لاَ يَمْلِكُ.
18963- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ إيلاَءِ الْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ فَقَالَ: تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ. 18964- حَدَّثَنَا أَبُو عِصَامٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: إيلاَءُ الْعَبْدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ إيلاَءِ الْحُرِّ.
18965- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً. 18966- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ ومحمد قَالَ: يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ. 18967- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ، أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الإِيلاَءِ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْت لِمُحَمَّدٍ إنَّ عَامِرًا يَقُولُ: يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ، قَالَ: صَدَقَ عَامِرٌ. 18968- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلاَ يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ. 18969- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ.
18970- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ. 18971- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُلاَعَنَةِ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ.
18972- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَبْنِيَ بِهَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ إيلاَءَ إلاَّ بَعْدَ دُخُولٍ. 18973- حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلاَءٍ، قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا. 18974- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ فِي رَجُل قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لاَ أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: هُوَ إيلاَءٌ وَقَالَ حَمَّادٌ: لَيْسَ بِإِيلاَءٍ. 18975- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَزِيدَهُمْ وَلاَ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمَ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ قَالَ: فَتَرَكَهَا سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبُوا إلَيْهِ فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إيلاَءً، قَالَ وَكِيعٌ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.
18976- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لاَ نجيز قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ. 18977- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18978- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18979- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ إبْرَاهِيمَ والشَّعْبِيِّ قَالَ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18980- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ فَإِذَا حَرُمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ. 18981- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ وَالشَّعْبِيِّ قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا: لَهَا السُّكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ. 18982- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: ذَكَرْتُ لأَبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ إبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لاَ نَدْرِي حَفِظَتْ، أَوْ نَسِيَتْ، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ. 18983- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ في بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ قَالَ: عَلَى زَوْجِهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا قَالَ: فَعَلَيْهَا، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: فَعَلَى الأَمِيرِ. 18984- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18985- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18986- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لاَ نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم لِقَوْلِ امْرَأَةٍ. 18987- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ. 18988- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ.
18989- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: إنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلاَثًا فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةً. 18990- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَلاَثًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ سُكْنَى لَكَ وَلاَ نَفَقَةَ. 18991- حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُطَلِّقُ ثَلاَثًا لاَ يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ. 18992- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتهمَا يَقُولاَنِ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ. 18993- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا لاَ نَفَقَةَ لَهَا. 18994- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا. 18995- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ هل لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
18996- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: لاَ يُطَلِّقُهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَيُنَدِّمَهُ اللَّهُ فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَمْلِهَا وَرَضَاعِهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ. 18997- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حَامِلٌ فَلَهَا عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حُرَّةً كَانَتْ، أَوْ أَمَةً. 18998- حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ قَالَ: لاَ نَفَقَةَ لَهَا إلاَّ أَنْ تَكُونَ حُبْلَى فَيُنْفِقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا. 18999- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلاَعَنَةُ وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ. 19000- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ. 19001- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنِ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ أَيُنْفِقُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، إذَا كَانَ حُرًّا. 19002- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ حَامِلٌ أنفق عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ.
19003- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الْعَالِيَةِ وَشُرَيْحًا قَالاَ: فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لَهَا النَّفَقَةُ. 19004- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ. 19005- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهَا قَالَ وَقَالَ ابْنُ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ: لَهَا النَّفَقَةُ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: لَهَا النَّفَقَةُ، إنَّمَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهِ. 19006- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لاَ بُدَّ لَهَا مِنَ نَفَقَةٍ. 19007- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: لَهَا النَّفَقَةُ. 19008- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: كَانَ يَجْعَلُ لَهَا النَّفَقَةَ إذَا كَانَتْ حَامِلاً. 19009- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالاَ: لِكُلِّ حَامِلٍ نَفَقَةٌ. 19010- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ: لَهَا النَّفَقَةُ.
19011- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالُوا: لاَ نَفَقَةَ لَهَا.
19012- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْحُرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ وَالأَمَةِ تَحْتَ الْحُرِّ يُطَلَّقَانِ وَهُمَا حَامِلاَنِ، لَهُمَا النَّفَقَةُ. 19013- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْعَبْدِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ حَتَّى تَضَعَ. 19014- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حرة أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يُنْفِقْ عَلَيْهَا. 19015- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: الْحُرُّ إذَا كَانَتْ تَحْتَهُ الأَمَةُ فَطَلَّقَهَا، فَإِنَّ عَلَيْهِ النَّفَقَةَ حَتَّى تَضَعَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَجْرُ الرَّضَاعِ.
19016- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ فَجَبَرَهُ شُرَيْحٌ عَلَى الْمُتْعَةِ. 19017- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ مغفل قَالَ: إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ. 19018- حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا جُبِرَ عَلَى أَنْ يُمَتِّعَهَا. 19019- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إنَّمَا يُجْبَرُ عَلَى الْمُتْعَةِ مَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ وَلَمْ يَدْخُلْ. 19020- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا. 19021- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَلَيْسَ لَهَا إلاَّ الْمَتَاعُ. 19022- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ قَالَ: لَهَا الْمُتْعَةُ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ.
19023- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ. 19024- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ متعة دَخَلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يَدْخُلْ، فَرَضَ لَهَا، أَوْ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا. 19025- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيّ، عَنِ الربيع عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ. 19026- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ. 19027- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: إنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلاَنِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ، فَقَالَ سَعِيدٌ: إنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الأَحْزَابِ فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مُتْعَةَ لَهَا.
19028- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إلاَّ الَّتِي طُلِّقَتْ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا. 19029- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: سُئِلَ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَقَدْ فَرَضَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَهَا مَتَاعٌ؟ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: لاَ مَتَاعَ لَهَا. 19030- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلاَ مَتَاعَ لَهَا. 19031- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: إنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا، يَعْنِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
19032- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ صَالِحِ بْنِ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ حَمَّم امْرَأَتَهُ الَّتِي طَلَّقَ جَارِيَةً سَوْدَاءَ. 19033- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بثَلاَثَ مِئَةٍ. 19034- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ مَتَّعَ امْرَأَتَهُ بِعَشَرَةِ آلاَفٍ. 19035- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ إيَاسٍ، عَنْ أَبِي مجلَز قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْمُتْعَةِ قَالَ: عَدَّ كَذَا عَدَّ كَذَا حَتَّى عَدَّ ثَلاَثِينَ. 19036- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ. 19037- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَمَتَّعَهَا بِثَلاَثِ مِئَةٍ. 19038- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاْهِيْمَ، عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّهُ مَتَّعَ بِثَلاَثِ مِئَةٍ. 19039- حدَّثَنَا ابْنُ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ هِشَامٍ أَنَّ أباه طَلَّقَ فَمَتَّعَ بواحدة. 19040- حدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ طَلَّقَ فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ. 19041- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ مَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ.
19042- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أُميَة، عَنْ عكرمة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَرْفَعُ الْمُتْعَةِ الْخَادِمُ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ: الْكِسْوَةُ، ثُمَّ دُونَ ذَلِكَ: النَّفَقَةُ. 19043- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: أَوْضَعُ الْمُتْعَةِ الثَّوْبُ وَأَرْفَعُهَا الْخَادِمُ. 19044- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: مِنْ أَوْسَطِ الْمُتْعَةِ الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ. 19045- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ داود، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَتَاعِ الْمُطَلَّقَةِ: ثِيَابُهَا فِي بَيْتِهَا، الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ وَالْجِلْبَابُ. 19046- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: كَانَ النَّاسُ يُمَتِّعُونَ فَمِنْهُمْ مَنْ يُمَتِّعُ بِالْخَادِمِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الْمِائَتَيْنِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي الدِّرْعَ وَالْخِمَارَ وَالْمِلْحَفَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُعْطِي النَّفَقَةَ. 19047- حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِىء، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حدَّثَنِي عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَعْلاَهُ الْخَادِمُ، ثُمَّ الْكِسْوَةُ، ثُمَّ النَّفَقَةُ.
19048- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ. 19049- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ. 19050- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ طَاوُوسٌ: تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ. 19051- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَطَاءٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ. 19052- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَكَمِ، وَالْحَسَنِ فِي الْمُسْتَحَاضَةِ قَالُوا: تَعْتَدُّ بِأَيَّامِ أَقْرَائِهَا. 19053- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ. 19054- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْن طَهْمَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: الْمُسْتَحَاضَةُ تَعْتَدُّ بِالأَقْرَاءِ. 19055- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمُسْتَحَاضَةَ فَحَاضَتِ الثَّالِثَةَ أَدْنَى مَا كَانَتْ تَحِيضُ فَلاَ يَمْلِكُ زَوْجُهَا الرَّجْعَةَ وَلاَ تَغْتَسِلُ وَلاَ تُصَلِّي حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهَا أَكْثَرُ مِمَّا كَانَتْ تَحِيضُ. 19056- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ سَنَةٌ. 19057- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ إِنَّ مِنْ رِيبَةِ الْمُسْتَحَاضَةُ وَالَّتِي لاَ تَسْتَقِيمُ لَهَا حَيْضَةٌ تَحِيضُ فِي الشَّهْرِ مَرَّتَيْنِ وَفِي الأَشْهَرِ مَرَّةً عِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ قَالَ: فَكَانَ قَتَادَةُ ذَلِكَ رَأْيُهُ. 19058- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: تَذَاكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ فَقَالاَ: جَمِيعًا: تَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا، ثُمَّ تَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، ثُمَّ تَذَاكَرَا النَّفَقَةَ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَهَا النَّفَقَةُ فِي مَالِهِ بِحَبْسِهَا نَفْسَهَا فِي سَبَبِهِ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَيْسَ كَذَلِكَ، إذًا تُجْحِفُ بِالْوَرَثَةِ وَلَكِنَّهَا تَأْخُذُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَإِنْ قَدِمَ فَذَلِكَ لَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَإِلاَّ فَلاَ شَيْءَ لَهَا.
19059- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا طُلِّقَتِ النُّفَسَاءُ لاَ تَعْتَدُّ بِذَلِكَ الدَّمِ. 19060- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ النُّفَسَاءِ هَلْ تَعْتَدُّ بِالنِّفَاسِ؟ قَالَ: لاَ تَعْتَدُّ بِنِفَاسِهَا. 19061- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا طَلُقَتْ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِنِفَاسِهَا في عدتها. 19062- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ نُفَسَاءُ لَمْ تَعْتَدَّ بِدَمِ نِفَاسِهَا فِي عِدَّتِهَا.
19063- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ قَالَ: تَسْتَبِينُ الْمُسْتَحَاضَةُ أَنَّهَا مُسْتَحَاضَةٌ إذَا جَاوَزَتْ حَيْضَتُهَا آخِرَ مَا تَطْهُرُ فِيهِ النِّسَاءُ. 19064- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: إذَا أَدْرَكَ قُرْءٌ قُرْءًا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
19065- حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إنَّمَا الأَقْرَاءُ الأَطْهَارُ. 19066- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ وَسَالِمٌ يَقُولاَنِ: إن الأَقْرَاءَ الأَطْهَارُ. 19067- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: الأَقْرَاءُ الْحِيَضُ.
19068- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ ثَلاَثُ حِيَضٍ. 19069- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: ثَلاَثُ حِيَضٍ. 19070- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: ثَلاَثُ حِيَضٍ. 19071- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَهُ. 19072- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ: ثَلاَثُ حِيَضٍ إذَا مَاتَ عَنْهَا. 19073- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: ثَلاَثَةُ قُرُوءٍ.
19074- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ قَالَ: لاَ تُلْبِسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيِّنَا، عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. 19075- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْد، وَعَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ أَنَّهُما قَالاَ: عِدَّتُهَا إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها عِدَّةُ الْحُرَّةِ. 19076- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زوجها أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 19077- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: عدة أُمُّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 19078- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلَ الحَكَم بن عُتَيْبََةَ الزُّهْرِيَّ، عَنْ عِدَّةِ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا، فَقَالَ: السَّنَةُ، فقَالَ: وما السَّنَةُ؟ قَالَ: بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. 19079- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 19080- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ مِثْلَ ذَلِكَ. 19081- حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ مِثْلَ ذَلِكَ.
19082- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. 19083- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ إذَا تُوُفِّيَ عنها سَيِّدُهَا حَيْضَةٌ. 19084- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا. 19085- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ زَيْدٍ قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. 19086- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. 19087- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ فَلِمَ لاَ تُوَرِّثُونَهَا إذَا جَعَلْتُمُوهَا ثَلاَثَ حِيَضٍ. 19088- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُوسٍ قَالاَ: عِدَّةُ أُمِّ الْوَلَدِ وَالسُّرِّيَّةِ إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا سَيِّدُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسُ لَيَالٍ. 19089- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ وَذُكِرَ لَهُ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ فَرَّقَ بَيْنَ رِجَالٍ وَنِسَائِهِمْ كُنَّ أُمَّهَاتِ أَوْلاَدٍ نُكِحْنَ بَعْدَ حَيْضَةٍ، أَوْ حَيْضَتَيْنِ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} أَتُرَهُنَّ مِنَ الأزْوَاج.
19090- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَمَرَ أُمَّ وَلَدٍ أُعْتِقَتْ أَنْ تَعْتَدَّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَكَتَبَ إلَى عُمَرَ فَكَتَبَ يُحَسِّن رَأْيه. 19091- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا أَعْتَقَهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ. 19092- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا أَعْتَقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَعِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ. 19093- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: إذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ أُمَّ وَلَدِهِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. 19094- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الرَّجُلِ إذَا أَعْتَقَ سُرِّيَّتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ اعْتَدَّتْ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إذا كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ تَزَوَّجَهَا غَيْرُهُ. 19095- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: عِدَّتُهَا حَيْضَةٌ إذَا أَعْتَقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا.
19096- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ: عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. 19097- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. 19098- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ. 19099- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِدَّةِ الأَمَةِ فَقَالَ: حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. 19100- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ. 19101- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ، وَإِنْ كَانَتْ ممن لاَ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. 19102- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرٌ وَنِصْفٌ. 19103- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو سَمع عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ يَقُولُ: أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ يَقُولُ: سَمِعْت عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: لَوِ اسْتَطَعْت أَنْ أَجْعَلَ عِدَّةَ الأَمَةِ حَيْضَةً وَنِصْفًا فَعَلْت فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَوْ جَعَلْتهَا شَهْرًا وَنِصْفًا فَسَكَتَ. 19104- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَشَهْرَانِ. 19105- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الأَمَةِ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَقَدْ رَاهَقَتْ: عِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا حَيْضَةٌ. 19106- حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي عِدَّةِ الأَمَةِ قَالَ: إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ فَحَيْضَتَانِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا. 19107- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ مِثْلُ نِصْفِ عِدَّةِ الْحُرَّةِ.
19108- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الأَمَةِ الَّتِي تُوطَأُ: إذَا بِيعَتْ، أَوْ وُهِبَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَلْتُسْتَبْرَأْ بِحَيْضَةٍ. 19109- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ: عِدَّتُهَا ثَلاَثُ حِيَضٍ. 19110- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ فِي الأَمَةِ إذَا أُعْتِقَتْ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. 19111- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: الأَمَةُ إذَا أُعْتِقَتِ اعْتَدَّتْ بِحَيْضَتَيْنِ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. 19112- حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ.
19113- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَمَرَ بَرِيرَةَ أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. 19114- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ بَرِيرَةَ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ. 19115- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَرِيرَةُ أُعْتِقَتْ فَاعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19116- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي الأَمَةِ طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ لَمْ يُدْرِكْهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ قَالَ: تَعْتَدُّ عِدَّةَ الأَمَةِ. 19117- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أَدْرَكَهَا عَتَاقُهُ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَإِذَا طَلُقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أَدْرَكَتهَا عَتَاقُهُ اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الأَمَةِ لَمَّا بَانَتْ مِنْهُ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَذَلِكَ. 19118- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ: إذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ أَمَةٌ تَطْلِيقَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ وَإِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ: لاَ يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةِ. 19119- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنِ الضَّحَّاكِ فِي الأَمَةِ إذَا طُلِّقَتْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ، وَإِنْ طَلُقَتْ وَاحِدَةً فَأُعْتِقَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ: تَعْتَدُّ ثَلاَثَ حِيَضٍ وَزَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا. 19120- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ: عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ. 19121- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: إذَا طُلِّقَتِ الأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الأَمَةِ، وَإِذَا طُلِّقَتْ وَاحِدَةً، ثُمَّ أُعْتِقَتْ عِنْدَ ذَلِكَ فَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ.
19122- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ: تَمْضِي عَلَى عِدَّةِ الأَمَةِ وَلَيْسَ لَهَا إلاَّ عِدَّةُ الأَمَةِ. 19123- حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ زُرْعَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَأَدْرَكَهَا الْعِتْقُ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فتتم أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19124- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا؟ قَالَ عُمَرُ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى، وَتأْتنِف مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَلاَ يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا، وَيَصِيرُ الأَوَّلُ خَاطِبًا، وَقَالَ عَلِيٌّ: يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الأُولَى، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَيَصِيرَانِ كِلاَهُمَا خَاطِبَيْنِ. 19125- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ الشَّعْبِيُّ: تَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الأَوَّلِ، وَقَالَ إبْرَاهِيمُ: تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنَ الأَوَّلِ وَتَسْتَأْنِفُ ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ. 19126- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الأَوَّلِ، وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الآخَرِ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ، أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ.
19127- حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الأَمَةَ وَلَهَا وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ فَيَمُوتُ قَالَ: لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ مَا فِي بَطْنِهَا، أَوْ تَحِيضَ حَيْضَةً. 19128- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يَنْظُرَ هل بها حُبْلٌ، أَوْ لاَ. 19129- حَدَّثَنَا يحيى بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ الْمُخَارِقِ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ قَالَ: لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَعْتَدَّ، أَوْ قَالَ: حَتَّى تَحِيضَ. 19130- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَقَالَ لِلزَّوْجِ وَلِلْمَرْأَةِ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهِ: لَيْسَ لَكَ أَنْ تَسْتَلْحِقَ سَهْمًا لَيْسَ لَك. 19131- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ وَعُمَارَةَ قَالاَ: لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى يبين حَمْلٌ أَمْ لاَ. 19132- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: لاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً.
19133- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، وَالْحَسَنِ قَالاَ: أَجَّلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْعِنِّينَ سَنَةً فَإِنَ اسْتَطَاعَهَا وَإِلاَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. 19134- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا. 19135- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي امْرَأَةِ الْعِنِّينِ قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ إذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا. 19136- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ بن عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
19137- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَبِي الصَّبَّاحِ قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ: كَمْ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ؟، يَعْنِي الْمُرْتَدَّ، قَالَ: ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ، قُلْتُ: فَإِنْ قُتِلَ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 19138- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ قَالاَ:؛ فِي الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ يَرْتَدُّ، عَنِ الإِسْلاَمِ وَيَلْحَقُ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ قَالاَ: تَعْتَدُّ امرأته ثَلاَثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ، وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَحِيضُ فَثَلاَثَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً أن َتَضَعُ حَمْلَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجُ إِنْ شَاءَتْ، وَإِنْ هُوَ رَجَعَ فَتَابَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا يَثْبُتَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا. 19139- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ، عَنِ الإِسْلاَمِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ وَلَيْسَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ إِنْ رَجَعَ وَتَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ. 19140- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بها مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، إِنْ رَجَعَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، قَالَ أَبُو مَعْشَرٍ: فَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إلَى عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي الْمُرْتَدِّ.
19141- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنِ امْرَأَةٍ ذِمِّيَّةٍ طُلِّقَتْ فَأَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَ: إذَا أَسْلَمَتْ فِي عِدَّتِهَا لَزِمَهَا مَا لَزِمَ الْمُسْلِمَاتِ. 19142- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ قَالَ: سُئِلَ الْحَسَنُ، عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ تحت نَصْرَانِيٍّ فَأَسْلَمَتْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهَا عِدَّةُ ثَلاَثِ حِيَضٍ، أَوْ ثَلاَثَةِ أَشْهُرٍ. 19143- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ، عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَهو نَصْرَانِيّ، ثُمَّ تُسْلِمُ كَمْ تَعْتَدُّ؟ قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.
19144- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ الْمُسْلِمَةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ. 19145- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنِ فِيمَنْ تَزَوَّجَ الْيَهُودِيَّةَ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى الْمُسْلِمَةِ قَالَ: يَقْسِمُ بَيْنَهُمَا سَوَاءً وَطَلاَقُهَا طَلاَقُ حُرَّةٍ وَعِدَّتُهَا كَذَلِكَ. 19146- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: طَلاَقُ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّة طَلاَقُ الْحُرَّةِ وَعِدَّتُهُمَا عِدَّةُ الْحُرَّةِ وَيَقْسِمُ لَهُمَا كَمَا يَقْسِمُ لِلْحُرَّةِ. 19147- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: عِدَّةُ النَّصْرَانِيَّةِ مِثْلُ عِدَّةِ الْمُسْلِمَةِ وَقِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ. 19148- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمَةَ وَالْيَهُودِيَّةَ، أَوِ النَّصْرَانِيَّةَ قَالَ: يُسَوِّي بَيْنَهُمَا في الْقَسم مِنْ مَالِهِ وَنَفْسِهِ. 19149- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ النَّصْرَانِيَّةَ فَقَالاَ: قِسْمَتُهُمَا سَوَاءٌ.
19150- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْعَبْدِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ. 19151- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذَا وَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ. 19152- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ. 19153- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً فَتَضَعُ وَلَدًا، ويكون فِي بَطْنِهَا آخَرُ، فَيُرَاجِعُهَا زَوْجُهَا فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ قَالُوا: إِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا حَتَّى تَضَعَ الآخَرَ مِنْهما. 19154- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَفِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ، قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ وَتَلاَ: {وَأُولاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. 19155- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَفِي بَطْنِهَا الولدان قَالَ لَهُ الرَّجْعَةُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا. 19156- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ. 19157- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَن وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالُوا: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ. 19158- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ وَلَدٌ وَاحِدٌ خَرَجَ مِنْهُ طَائِفَةٌ كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ مَا لَمْ يَخْرُجْ كُلُّهُ. 19159- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَالِد، عَنِ أَبِي حَنْظَلَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَضَعَ الآخَرَ.
19160- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ فَوَضَعَتْ وَلَدًا وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا آخَرُ فَقَدَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالأَوَّلِ. 19161- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: إذَا وَضَعَتْ أَحَدَهُمَا فَقَدْ بَانَتْ. 19162- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: إذَا وَضَعَتِ الأَوَّلَ فَقَدْ بَانَتْ، قَالَ: قِيلَ لَهُ: تُزَوَّجُ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ قَتَادَةُ: خُصِم الْعَبْدِ.
19163- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَلاَ تَكْتَحِلُ بِكُحْلٍ زِينَةً. 19164- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَى عَبْدِ اللهِ فَقَالَ: إنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي ثَلاَثًا، وَإِنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ، قَالَ: احْبِسْهَا، قَالَ: لاَ تجلس قَالَ: قَيِّدْهَا قَالَ: إنَّ لَهَا إخْوَةً غَلِيظَةٌ رِقَابُهُمْ، قَالَ: اسْتَعْدِ الأَمِيرَ. 19165- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ تَزُورُ وَلاَ تَبِيتُ. 19166- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لاَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إلاَّ عِنْدَ الطُّهْرِ بنُبذة مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. 19167- حَدَّثَنَا أَبُو زُكَير يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: طُلِّقَتْ بِنْت عَمٍّ لِي ثَلاَثًا الْبَتَّةَ فَأَتَيْت سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ: تَعْتَدُّ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَيْثُ طُلِّقَتْ، قَالَ: وَسَأَلْت الْقَاسِمَ وَسَالِمًا وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ وَخَارِجَةَ بْنَ زَيْدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ فكُلُّهُمْ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ. 19168- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: تَعْتَدَّانِ فِي بَيْتِ زَوْجَيْهِمَا وَتُحِدَّانِ. 19169- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْطَلَقَتْ إلَى أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ إلَى مَرْوَانَ: اتَّقِ اللَّهَ وَرُدَّ الْمَرْأَةَ إلَى بَيْتِهَا، فَقَالَ مَرْوَانُ: إنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي. 19170- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ تَبِيتُ الْمَبْتُوتَةُ وَلاَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إلاَّ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 19171- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: طُلِّقَتِ امْرَأَةٌ بِالْمَدِينَةِ فَسُئِلَ فُقَهَاءُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: تَمْكُثُ فِي بَيْتِهَا، فَسُئِلَ سَعِيدٌ: فَقَالَ: تَمْكُثُ.
19172- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي أَخَافُ أَنْ يُقْتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: فَأَمَرَهَا أَنْ تَحَوَّلَ. 19173- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ يُونِس، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا: تَعْتَدُّ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا إِنْ شَاءَتْ. 19174- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً فَقَالَ: تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَالَهُ الْحَسَنُ أَيْضًا. 19175- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عَمرو قَالَ: حدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَ: كَتَبْتُ ذَلِكَ مِنْ فِيهَا كِتَابًا، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَطَلَّقَنِي الْبَتَّةَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: انْتَقِلِي إلَى ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُهُ، فَإِنْ وَضَعْت شَيْئًا لَمْ يَرَ شَيْئًا.
19176- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ فَقَالَ: إِنْ أَحْسَنَ أَنْ يُعْطِيَ أَجْرًا وَتَمْكُثَ فِي بَيْتِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 19177- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ سعيد بْنُ الْمُسَيَّبِ، عَنِ امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ قَالَ: عَلَى زَوْجِهَا.
19178- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ، أَوْ مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. 19179- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ عَنْ مجاهد أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ رَدَّا نِسْوَةً حَوَاجَّ أوْ مُعْتَمِرَاتٍ حَتَّى اعْتَدَدْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ. 19180- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رَدَّ نِسْوَةً حَاجَّاتٍ أو مُعْتَمِرَاتٍ خَرَجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. 19181- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْمِقْدَامِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةُ لاَ تَحُجُّ وَلاَ تَعْتَمِرُ وَلاَ تَلْبَسُ مُجْسَدًا. 19182- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَجَرَ امْرَأَةً تَحُجُّ فِي عِدَّتِهَا. 19183- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَدَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ نِسْوَةً مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حَاجَّاتٍ قُتِلَ أَزْوَاجُهُنَّ فِي بَعْضِ تِلْكَ الْمِيَاهِ. 19184- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: رَدَّ عُمَرُ نِسْوَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ، فَمَنَعَهُنَّ الْحَجِّ.
19185- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، وَعَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَحَجَّتْ أُمَّ كُلْثُومٍ فِي عِدَّتِهَا. 19186- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا لِلْمُطَلَّقَاتِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ. 19187- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاَثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا: تَحُجَّانِ عَنْهُمَا فِي عِدَّتِهِمَا؟ قَالَ: نَعَمْ، وَقَالَ حَبِيبٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ مِثْلَ ذَلِكَ.
19188- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ أُخْتَهُ الفُرَيْعَةَ ابْنَةَ مَالِكٍ قَالَتْ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ أَعْلاَجٍ لَهُ فَأَدْرَكَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُوم فَقَتَلُوهُ فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الأَنْصَارِ شَاسِعَةٍ عَنْ دُورِ أَهْلِي فَأَتَيْت النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَقُلْت: يَا رَسُولَ اللهِ، إنَّهُ أَتَانِي نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٌ، عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارُ إخْوَتِي وَلَمْ يَدَعْ مَالاً يُنْفَقُ عَلَيَّ وَلاَ مَالَ وَرِثْته وَلاَ دَارَ يَمْلِكُهَا فَإِنْ رَأَيْت أَنْ تَأْذَنَ فَأَلْحَقَ بدَارَ أَهْلِي، ودَارَ إخْوَتِي، فَإِنَّهُ أَحَبُّ إلَيَّ وَأَجْمَعُ إلَيَّ بَعْضَ أَمْرِي قَالَ: فَافْعَلِي إِنْ شِئْتَ، قَالَتْ: فَخَرَجْت قَرِيرَةَ عَيْنٍ لِمَا قَضَى اللَّهُ عَلَى لِسَانِ رَسُولِهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى إذَا كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي بَعْضِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي فقال: كَيْفَ زَعَمْت؟ قَالَتْ: فَقَصَصْت عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، قَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكَ الَّذِي كَانَ فِيهِ نعي زَوْجُك حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَاعْتَدَدْت فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. 19189- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ نِسْوَةً مِنْ هَمْدَانَ قُتِلَ عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: يَجْتَمِعْنَ بِالنَّهَارِ وَيَبِتْنَ فِي بُيُوتِهِنَّ. 19190- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: تُوُفِّيَ عَنْ نِسْوَةٍ مِنْ هَمْدَانَ أَزْوَاجُهُنَّ فَأَرَدْنَ أَنْ يَجْتَمِعْنَ فِي بَيْتِ امْرَأَةٍ مِنْهُمْ يَعْتَدِدْنَ فَأَرْسَلْنَ إلَى ابْنِ مَسْعُودٍ يَسْأَلْنَهُ قَالَ: تَعْتَدُّ كُلُّ امْرَأَةٍ فِي بَيْتِهَا. 19191- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ أَنَّ امْرَأَةً زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّةٍ فَتَمَخَّضَتْ عِنْدَهُم فَبَعَثُونِي إلَى عُثْمَانُ بَعْدَ ما صَلَّى الْعِشَاءَ وَأَخَذَ مَضْجَعَهُ فَقُلْت: إنَّ فُلاَنَةَ زَارَتْ أَهْلَهَا وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا وَهِيَ تَمْخُضُ فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: فَأَمُرَ بِهَا أَنْ تُحْمَلَ إلَى بَيْتِهَا فِي تِلْكَ الْحَالِ. 19192- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَبِهَا فَاقَةٌ فَسَأَلَتْ عُمَرَ أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا؟ فَرَخَّصَ لَهَا أَنْ تَأْتِيَ أَهْلَهَا بَيَاضَ يَوْمِهَا. 19193- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَسَأَلَتْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي بَيَاضِ يَوْمِهَا أَو لَيْلَتِهَا. 19194- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا، تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَاشْتَكَى أَبُوهَا، فَأَرْسَلَتْ إلَى أُمِّ سَلَمَةَ تَسْأَلُهَا: تَأْتِي أَبَاهَا تُمَرِّضُهُ؟ فَقَالَتْ: إذَا كُنْتِ إِحَدَى طَرَفَيِ النَّهَارِ فِي بَيْتِكِ. 19195- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَمِعْتُ إبْرَاهِيمَ يَقُولُ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَبِيتُ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا. 19196- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَاعْتَدَّتْ فِي غير بَيْتِهَا يَوْمًا فَأَمَرَهَا ابْنُ عُمَرَ أَنْ تَقْضِيَهُ. 19197- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبِي، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، أَتَنْتَقِلُ؟ قَالَ: لاَ، إلاَّ أَنْ يَنْتَقِلَ أَهْلُهَا فَتَنْتَقِلَ مَعَهُمْ. 19198- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ خُصَيْفٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا؟ قَالَ: لاَ. 19199- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللهِ يَقُولاَنِ: لاَ تَنْتَقِلُ. 19200- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَقُولُونَ: لاَ تَخْرُجُ حَتَّى تُوَفِّيَ أَجَلَهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا. 19201- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَأَنَّ أَبَاهَا اشْتَكَى فَاسْتَأْذَنَتْ عُمَرَ فَلَمْ يُرَخِّصْ لَهَا إلاَّ فِي لَيلة. 19202- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَوْفِ بْنِ أَبِي جميلة قَالَ: تُوُفِّيَ صَدِيقٌ لِي وَتَرَكَ زرعا لَهُ بِقُبَاءَ فَجَاءَتِ امْرَأَتُهُ فَقَالَتْ: سَلَ ابْنَ عُمَرَ أَخْرُجُ فَأَقُومُ عَلَيْهِ؟ فَأَتَيْت ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: تَخْرُجُ بِالنَّهَارِ وَلاَ تَبِيتُ بِاللَّيْلِ. 19203- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسٍ بْنِ سِيرِينَ أَنَّ ابْنَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا فَأَتَتْهُمْ فَأَرَادَتْ أَنْ تَبِيتَ عِنْدَهُمْ فَمَنَعَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَقَالَ: ارْجِعِي إلَى بَيْتِكَ فَبِيتِي فِيهِ.
19204- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: نَقَلَ عَلِيُّ أُمَّ كُلْثُومٍ حِيَن قُتِلَ عُمَرُ وَنَقَلَتْ عَائِشَةُ أُخْتَهَا حِينَ قُتِلَ طَلْحَةُ. 19205- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تَخْرُجُ. 19206- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ وَأَبِي الشَّعْثَاءِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا قَالاَ: تَخْرُجُ. 19207- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أنهما قَالاَ: تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ. 19208- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ يُرَحِّلُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. 19209- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا نَقَلَ أُمَّ كُلْثُومٍ بَعْدَ سَبْعٍ.
19210- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً، أَوْ حَيْضَتَيْنِ وَتَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا فَقَالَ: بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ. 19211- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى قَالَ: سُئِلَ سَعِيدٌ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ عَلِمَ إِنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا وَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا عِنْدَهُ، هَلْ لِزَوْجِهَا الأَوَّلِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَحَدَّثَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلاَ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا لأَنَّ عِدَّتَهَا قَدَ انْقَضَتْ عِنْدَ هَذَا. 19212- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ: زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا وَلاَ يَقْرَبُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا. 19213- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ تزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ حَيْضَتَيْنِ قَالَ: بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ وَلاَ تُحْتَسَبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. 19214- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: تُحْتَسَبُ بِهِ.
19215- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: إِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، يَعْنِي الأَمَةَ اعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَ لَيَالٍ. 19216- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: عِدَّةُ الأَمَةِ إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ. 19217- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي مَمْلُوكَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ. 19218- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ بُكَيْر، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، وَابْنِ قُسَيْطٍ فِي الأَمَةِ: إذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا حُرًّا فَعِدَّتُهَا شَهْرَانِ وَخَمْسَةُ أَيَّامٍ. 19219- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ فِي الأَمَةِ: إذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
19220- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ: إذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ. 19221- حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ: إذَا حَاضَتِ المطلقة الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا فَلاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. 19222- حَدَّثَنَا ابْنُ إدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ وَزَيْدًا كَانَا يَقُولاَنِ: إذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ. 19223- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: إذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ. 19224- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالاَ: إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ. 19225- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: إذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ.
19226- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَمْرٍو، وَعَبْدِ اللهِ أَنَّهُمَا قَالاَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ. 19227- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالاَ: هُوَ أَحَقُّ بِها مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ. 19228- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ أنهما قَالاَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا. 19229- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللهِ قَالاَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. 19230- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْكَلاَعِيِّ، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ وَأَبَا الدَّرْدَاءِ وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ قَيْسٍ الأَشْعَرِيَّ كَانُوا يَقُولُونَ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ: إنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ، يَرِثُهَا وَتَرِثُهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ. 19231- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عُمَرَ: إِنْ دَخَلَ عَلَيْهَا الْمُغْتَسَلَ قَبْلَ أَنْ تُفِيضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. 19232- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. 19233- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ وَهِيَ تَغْتَسِلُ فَقَالَ: قَدْ رَاجَعْتُك فَقَالَتْ: كَذَبْت كَذَبْت، وَصَبَّتِ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهَا كَانَ أَحَقَّ بِهَا. 19234- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مُزَاحِمٍ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ شَابًّا فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَالَ: فَأَتَاهَا وَهِيَ تَغْتَسِلُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ: يَا فُلاَنَةُ إنِّي قَدْ رَاجَعْتُك، فَقَالَتْ: كَذَبْت، لَيْسَ ذَلِكَ إلَيْك، فَارْتَفَعُوا إلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، فَقَالَ عُمَرُ: مَا تَرَى يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: فَقَالَ: أَنْشُدُك بِاللَّهِ، هَلْ كُنْت لَطَمْتِيهِ بِالْمَاءِ؟ قَالَتْ: مَا فَعَلْت، قَالَ: فَقَالَ: خُذْ بِيَدِهَا.
19235- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يُعْلِمْهَا فَأَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ولم يعلمها، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنْ أَدْرَكْتهَا قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا. 19236- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: إذَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ أَعْلَمَهَا، أَوْ لَمْ يُعْلِمْهَا. 19237- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ مُطَرَّف، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَجَاءَ رَجُلٌ يُخَاصِمُ امْرَأَته فَقَالَتْ: طَلَّقَنِي وَلَمْ يُعْلِمْنِي الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتِي وَتَزَوَّجْت وَدَخَلَ بِي زَوْجِي فَقَالَ شُرَيْحٌ: أَلاَ أَعْلَمْتهَا الرَّجْعَةَ كَمَا أَعْلَمْتهَا الطَّلاَقَ؟ فَلَمْ يَرُدَّهَا عَلَيْهِ. 19238- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إذَا طَلَّقَهَا، ثُمَّ لَمْ يُخْبِرْهَا بِالرَّجْعَةِ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ فَتَزَوَّجَتْ فَدَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ الثَّانِي، فَلاَ شَيْءَ لَهُ. 19239- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا فَكَتَمَهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، قَالَ: إِنْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِلاَّ فَهُوَ ضَيَّعَ. 19240- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ أَبَا كَنَفٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ سَافَرَ وَرَاجَعَهَا، وَكَتَبَ إلَيْهَا بِذَلِكَ، وَأَشْهَدَ عَلَى ذَلِكَ، فَلَمْ يَبْلُغْهَا الْكِتَابُ حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ، فَتَزَوَّجَتِ الْمَرْأَةُ فَرَكِبَ إلَى عُمَرَ، فَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا. 19241- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقُولُ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا دُخِلَ بِهَا، أَوْ لَمْ يُدْخَلْ. 19242- حَدَّثَنَا عَبدَة، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَرَى ذَلِكَ. 19243- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يَذْكُرُ، عَنْ أَبِي كَنَفٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُعْلِمْهَا الرَّجْعَةَ فَتَزَوَّجَتْ فَرَكِب فِي ذَلِكَ إلَى عُمَرَ فَقَالَ: ارْجِعْ، فإنْ وَجَدْتهَا لَمْ تَأْتِي زَوْجُهَا الَّذِي نَكَحَتْ فَهِيَ امْرَأَتُك، فَرَجَعَ فَلَمْ يَجِدْهَا أَتَتْ زَوْجَهَا فَقَبَضَهَا. 19244- حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ بَعَثَ إلَيْهَا بِالرَّجْعَةِ فَلَمْ تَأْتِهَا الرَّجْعَةُ حَتَّى تَزَوَّجَتْ قَالَ: بَانَتْ مِنْهُ، وَإِنْ أَدْرَكَتْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ أَنْ تَزَوَّجَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ. 19245- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ.
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: حدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: 19246- حَدَّثَنَا أسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، مِنْ أَيِّ يَوْمٍ تَعْتَدُّ؟ فَقَالُوا: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ قَالَ: وَسَمِعْت عِكْرِمَةَ وَنَافِعًا وَمُحَمَّدَ بْنَ سِيرِينَ يَقُولُونَ: عِدَّتُهَا من يَوْمَ يَمُوتُ: وَقَالَ طَلْقُ بْنُ حَبِيبٍ: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ. 19247- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ يَحْسِبُهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمِ يَمُوتُ. 19248- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ. 19249- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا وَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ عَنْهَا. 19250- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ خالد عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَأَبِي الْعَالِيَةِ، قَالُوا: الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَمِنْ يَوْمِ طَلَّقَ، فَمَنْ أَكَلَ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْئًا فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ. 19251- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، أَوْ مِنْ يَوْمِ يُطَلِّقُ. 19252- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالاَ: تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ. 19253- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: تَقَعُ الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيَوْمِ يَتَكَلَّمُ بِالطَّلاَقِ. 19254- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ ليث، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ. 19255- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا. 19256- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ قَالَ: قَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ: مِنْ يَوْمٍ يَمُوتُ، أَوْ يُطَلِّقُ. 19257- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ مِنْ يَوْمِ مَاتَ أَو طَلَّقَ. 19258- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، ويوم يُطَلِّقُ. 19259- حدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ أَوْقَفَهُ قَالَ: الْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَيُطَلِّقُ.
19260- حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19261- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19262- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19263- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19264- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19265- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ وَخِلاَسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا قَالاَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ.
19266- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ: إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ عَلَى طَلاَقٍ، أَوْ مَوْتٍ فَعِدَّتُهَا مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ. 19267- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إذَا كَانَ غَائِبًا مِنْ يَوْمِ تُوُفِّيَ إذَا شَهِدَتْ عَلَى ذَلِكَ الشُّهُودُ. 19268- حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَكَمَ يَقُولُ: سألت سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ غَائِبٌ مِنْ أي يوم تَعْتَدُّ؟ قَالَ: مِنْ يَوْمِ مَاتَ زَوْجُهَا، تَعْتَدُّ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ وَإِذَا طُلِّقَتْ فَمِثْلُ ذَلِكَ. 19269- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ. 19270- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُمَا قَالاَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ. 19271- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ: تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ. 19272- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: تَعْتَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ يَوْمِ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ. 19273- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالشَّعْبِيِّ قَالاَ: إذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَالْعِدَّةُ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ، وَإِنْ لَمْ تَقُمْ فَيَوْمَ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19274- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ، أَوْ يَمُوتُ وَهُوَ غَائِبٌ قَالَ: إِنْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ إذَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَمُوتُ وَإِلاَّ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ. 19275- حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: إذَا شَهِدَتِ الشُّهُودُ فَمِنْ يَوْمِ مَاتَ، يَعْنِي فِي الْعِدَّةِ.
|