الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***
4929 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَأَبُو الْمُثَنَّى، قَالا: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: إِنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ، قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، لِيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَجِيىءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَبَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ يَعَضُّونَ الْحِجَارَةَ حَتَّى مَاتُوا. 4930 حَدَّثَنِي أَبُو مُسْلِمٍ الْكَجِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَّادٍ الشُّعَيْثِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِذَوْدٍ، أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الذَّوْدَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَأَتَى بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَبَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، قَالَ قَتَادَةُ: بَلَغَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِيهِمْ {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} [سورة المائدة آية 33] الآيَةُ، رَوَاهُ عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ، إِلَى قَوْلِهِ: أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: وَطَرَحَهُمْ فِي الشَّمْسِ حَتَّى مَاتُوا. 4931 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالا: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: إِنَّا قَدِ اجْتَوَيْنَا الْمَدِينَةَ، فَعَظُمَتْ بُطُونُنَا، وارْتَهَشَتْ أَعْضَادُنَا، قَالَ: فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَلْحَقُوا بِرَاعِي الإِبِلِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالَ: فَلَحِقُوا بِرَاعِي الإِبِلِ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي طَلَبِهِمْ، فَجِيىءَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. 4932 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أنَّ رَهْطًا مِنْ عُكْلٍ وَعُرَيْنَةَ أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ، فَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِذُودٍ وَبِرَاعٍ يَرْعَى فِيهَا، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فِي الْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا عَلَى حَالِهِمْ. 4933 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانُوا أَرْبَعَةَ نَفَرٍ مِنْ عُرَيْنَةَ وَثَلاثَةً مِنْ عُكْلٍ، فَلَمَّا أُتِيَ بِهِمْ، قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، فَتَرَكَهُمْ يَتَلَقَّمُونَ الْحِجَارَةَ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ الْقُرْآنَ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} الآيَةُ. 4934 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ الْجَرْمِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمُوا، ثُمَّ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِثْرِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتَرَكَهُمْ فَلَمْ يَحْسِمْهُمْ حَتَّى مَاتُوا، سَمِعْتُ ابْنَ فَهْمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ، يَقُولُ: قَافَةً. 4935 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَسُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ الْمِصْرِيُّ الكيساني، قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ، قَالا: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قِلابَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَمَاعَةٌ مِنْ عُكْلٍ، وَقَالَ أَيُّوبُ: ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ مِنْ عُكْلٍ، فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ، وَقَالَ أَيُّوبُ: إِبِل أَوْ إِبِلَ الصَّدَقَةِ، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَأَتَوْا فَقَتَلُوا رَاعِيَهَا، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، ثُمَّ لَمْ يَحْسِمْهُمْ، ذَكَرَ يُونُسُ، عَنْ بِشْرٍ: فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، قَالَ أَيُّوبُ بْنُ خَالِدٍ: فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ قَافَةً، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ، رَوَاهُ الْفِرْيَابِيُّ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، بِمِثْلِهِ. 4936 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي يَزِيدَ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ الأَيَامِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ: جَاءَتْ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمُوا، وَأَقَامُوا أَيَّامًا بِالْمَدِينَةِ، فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ، وَاسْتَوْخَمُوا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، قَالَ: فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَلَمَّا صَحُّوا وَبَرِئُوا، قَتَلُوا الرِّعَاءَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ لأَنَسٍ: أَبِذَنْبٍ أَمْ بِكُفْرٍ؟ قَالَ: لا، بَلْ بِكُفْرٍ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ: كَانَ جَدِّي يُكَنَّى أَبَا حَكِيمٍ أَدْرَكَ عَلِيًّا، وَكَانَ أَتَى عَلَيْهِ سِتَّةٌ وَعِشْرُونَ وَمِائَةُ سَنَةٍ يَوْمَ مَاتَ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ غَزَا ثَمَانِينَ غَزْوَةً. 4937 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي أَبُو الْحَكَمِ، قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ الْحَجَّاجِ حِينَ سَأَلَ أَنَسً: كَيْفَ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَصْحَابِ اللِّقَاحِ الَّذِينَ سَرَقُوهَا؟ فَقَالَ أَنَسٌ: قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، حَدَّثَنَا هَيْذَامٌ، وَإِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ غَيْلانَ، عَنْ أَنَسٍ، وَذَكَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ فُلانٍ الرُّعَيْنِيِّ، إِنَّ الْعُرَنِيِّينَ أَتَوُاالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِيهِمْ هُزَالٌ، فَأَمَرَ بِهِمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ إِلَى قَوْلِهِ: وَطَرَحَهُمْ فِي حَائِرٍ حَتَّى مَاتُوا، حَدَّثَنِي الْوَلِيدُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ أَبُو الْعَبَّاسِ، أنبا جُنَادَةُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ جُنَادَةَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنِي الأَشْعَثُ، عَنْ غَيْلانَ الأَزْدِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رِجَالٌ مِنْ عُرَيْنَةَ بِهِمْ هُزَالٌ شَدِيدٌ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَكُونُوا فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا حَتَّى إِذَا صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 4938 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْقُرَشِيُّ ثُمَّ الحِسْلِيُّ، وَكَانَ قَدِمَ عَلَيْنَا دِمَشْقَ فِي وِلايَةِ الْفَضْلِ بْنِ صَالِحٍ سَنَةَ خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى أَذْوَادِنَا، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَجَعُوا كُفَّارًا وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَرْسَلَ فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، لَمْ يَرْوِهِ فِي الدُّنْيَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ غَيْرُ ابْنِ أَبِي سَبْرَةَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَدِمَ ثَمَانِيَةُ رَهْطٍ، قَالَ: وَأَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَغَيْرُهُ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَوْ عَمْرٍو، شَكَّ يُونُسُ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَزَلَتْ فِيهِمْ آيَةُ الْمُحَارَبَةِ، إِسْنَادٌ عَجَبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْمُعَافَى الْحَرَّانِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدٍ. 4939 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، وَأَبُو حَاتِمٍ، وَأَبُو فَرْوَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، نا يَزِيدُ يَعْنِي أَبَاهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: حَدَّثَ أَنَسٌ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ، قَالَ: جَاءَ أَعْرَابٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمُوا وَأَقَامُوا بِالْمَدِينَةِ، فَعَظُمَتْ بُطُونُهُمْ، وَتَغَيَّرَتْ أَلْوَانُهُمْ وَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى لِقَاحٍ لَهُ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَشَرِبُوا حَتَّى صَحُّوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَسَاقُوا الإِبِلَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَزَادَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ لأَنَسٍ، وَهُوَ يُحَدِّثُهُ هَذَا الحديث: بِكُفْرٍ أَوْ بِذَنْبٍ؟ قَالَ: بِكُفْرٍ، قَالَ زَيْدٌ: وَحَدَّثَنِي السَّرِيُّ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: إِنَّمَا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ بَعْدَمَا قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، كُلُّهَا عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ يَحْيَى غَرِيبٌ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الزَّجَّاجِ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ يَعْنِي الْبَقَّالَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَفَرًا، مِنْ عُرَيْنَةَ أَتَوُا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَبِهِمْ جَهْدٌ مُصْفَرَّةٌ أَلْوَانُهُمْ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 4940 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ النَّصِيبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي رَوْحٍ، وَكَانَ فِي كِتَابِهِ قَبْلَهُ سَلامُ بْنُ مِسْكِينٍ، وَبَعْدَهُ أَبُو رَوْحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ثَابِتًا الْبُنَانِيَّ، يُحَدِّثُ فِي بَيْتِ الْحَسَنِ، وَالْحَسَنُ شَاهِدٌ، قَالَ ثَابِتٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ، لَمَّا قَدِمَ الْعِرَاقَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَقَالَ يَا أَبَا حَمْزَةَ: إِنَّكَ رَجُلٌ قَدْ صَحِبْتَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَرَأَيْتَ عَمَلَهُ وَسَبِيلَهُ، وَمِنْهَاجَهُ، وَهَذَا خَاتَمِي، فَلْيَكُنْ فِي يَدِكَ، فَلا أَعْمَلُ شَيْئًا إِلا بِأَمْرِكَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: يَا أَبَا حَمْزَةَ: أَخْبِرْنِي بِأَشَدِّ عُقُوبَةٍ عَاقَبَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهِمْ جَهْدٌ وَضُرٌّ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آوِنَا وَأَنْفِقْ عَلَيْنَا مِمَّا رَزَقَكَ اللَّهُ، قَالَ: فَآوَاهُمْ وَأَنْفَقَ عَلَيْهِمْ حَتَّى صَلُحُوا، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَحَّيْتَنَا عَنِ الْمَدِينَةِ، فَإِنَّهَا أَرْضٌ وَخِمَةٌ، فَنَحَّاهُمْ إِلَى جَانِبِ الْحَرَّةِ فِي ذُودِ رَاعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَكَانُوا يُصِيبُونَ مِنْ أَلْبَانِهَا، فَسَوَّلَتْ لَهُمْ أَنْفُسُهُمْ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّرِيخُ، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، قَالَ أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ فَاغِرًا، فَاهُ يَعَضُّ الأَرْضَ لِيَجِدَ مِنْ بَرْدِهَا مِمَّا يَجِدُ مِنَ الْحَرِّ، وَالشِّدَّةِ، قَالَ: فَوَثَبَ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَتَلَ عَلَى ذُودٍ وَقَطَعَ الأَيْدِيَ وَالأَرْجُلَ، وَسَمَلَ الأَعْيُنَ، وَنَحْنُ لا نَقْتُلُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، قَالَ الْحَسَنُ: وَلا يَذْكُرُ عَدُوُّ اللَّهِ أَنَّهُمْ حَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ، وَقَتَلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَسَرَقُوا، قَالَ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ الْحَسَنَ يُعْرِضُ بِوَجْهِهِ وَيَتَمَعَّرُ وَجْهُهُ، وَثَابِتٌ يُحَدِّثُ الْحَدِيثَ، وَالْحَسَنُ يُعْرِضُ بِوَجْهِهِ يَمِينًا وَشِمَالا كَرَاهِيَةً، كَأَنَّمَا يَلْطِمُ وَجْهَهُ. 4941 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّنْعَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَدِمَ الْمَدِينَةَ قَوْمٌ فَاجْتَوَوْا، فَأَمَرَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِنَعَمٍ، وَأَذِنَ لَهُمْ بِأَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا الرَّاعِيَ وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَأُتِيَ بِهِمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا حَتَّى مَاتُوا، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُمْ مِنْ عُكْلٍ. 4942 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ الدَّقِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أنبا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ رَهْطٌ مِنْ عُرَيْنَةَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَشَرِبْتُمْ مِنْ أَلْبَانِهَا، قَالَ حُمَيْدٌ: فَحَدَّثَ قَتَادَةُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: وَأَبْوَالِهَا، وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنَسٍ، قَالَ: فَفَعَلُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، ارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، وَقَتَلُوا رَاعِيَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَخَانُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَأُخِذُوا، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. 4943 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَإِنَّ هُشَيْمًا حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٌ، قَالا: حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْجَوَالِيقِيُّ عَبْدَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: أنبا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، وَحُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ نَاسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاجْتَوَوْهَا، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنْ شِئْتُمْ أَنْ تَخْرُجُوا إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ، وَتَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا، فَفَعَلُوا، فَصَحُّوا، ثُمَّ مَالُوا عَلَى الرِّعَاءِ، فَقَتَلُوهُمْ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، وَاسْتَاقُوا ذُودَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَبَعَثَ فِي آثَارِهِمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ، وَتُرِكُوا بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا. 4944 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، فَانْطَلَقُوا، فَلَمَّا صَحُّوا، قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَاقُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَبَرُهُمْ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ، فَأَرْسَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا فِي الْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يُسْقَوْنَ، قَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاءِ قَوْمٌ سَرَقُوا، وَقَتَلُوا، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ، فَأُحْمِيَتْ فَكَحَلَهُمْ، وَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَمَا حَسَمَهُمْ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ، كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، سَوَاءٌ، لَمْ يَذْكُرْ أَبُو رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، وَقَتَادَةُ، وَحُمَيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مِنْ خِلافٍ، وَقَالَ فِيهِ فِي أَوَّلِهِ: وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، وَارْتَدُّوا عَنِ الإِسْلامِ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ يَكْدِمُ الأَرْضَ بِفِيهِ عَطَشًا حَتَّى مَاتُوا، حَدَّثَنَاهُ أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: كَانَ أَبُو قِلابَةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْقَسَامَةِ، فَقَالُوا: أَقَادَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَالْخُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِهِ، قَالَ: فَقَالَ لِي: فَمَا تَقُولُ أَنْتَ يَا أَبَا قِلابَةَ؟ قَالَ: عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ الْعُرَنِيِّينَ؟ فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاسٌ مِنْ عُكْلٍ، أَوْ عُرَيْنَةَ، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ سَوَاءً، وَزَادَ: قَالَ: فَقَالَ عَنْبَسَةُ: قَالَ: لا، وَلَكِنْ هَذَا الْجُنْدُ لا يَزَالُ بِخَيْرٍ، مَا أَبْقَاكَ اللَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ خِرَاشٍ، يَقُولُ: أَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ اسْمُهُ سَلْمَانُ، وَلَعَلَّ أَيُّوبَ سَمِعَهُ مِنْهُمَا، رَوَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَرْبٍ هَكَذَا، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، فَلَعَلَّهُ سَمِعَهُ أَيُّوبُ مِنْهُمَا جَمِيعًا. 4945 حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بَكْرٍ الْبَصْرِيُّ، بِمِصْرَ أَبُو سَهْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُصْعَبٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ حَجَّاجٍ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي الْقَسَامَةِ، فَقَالَ قَوْمٌ: هِيَ حَقٌّ، قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَضَى بِهَا الْخُلَفَاءُ، وَأَبُو قِلابَةَ خَلْفَ السَّرِيرِ قَاعِدٌ، فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةَ؟ قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، عِنْدَكَ رُءُوسُ الأَجْنَادِ، وَأَشْرَافُ الْعَرَبِ، شَهِدُوا عِنْدَكَ أَرْبَعَةً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ، أَنَّهُ زَنَا، أَكُنْتَ رَاجِمَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: وَشَهِدَ رَجُلانِ مِنْ أَهْلِ دِمَشْقَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ حِمْصَ، أَنَّهُ سَرَقَ، وَلَمْ يَرَوْهُ، أَكُنْتَ قَاطِعَهُ؟ قَالَ: لا، قَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَهَذَا أَعْظَمُ مِنْ ذَاكَ، وَاللَّهِ لا أَعْلَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ إِلا رَجُلا كَفَرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ، أَوْ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، قَالَ: فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيدٍ: فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي العُكْلِيِّينَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: إِيَّايَ حَدَّثَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ قَوْمًا مِنْ عُكْلٍ أَوْ قَالَ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ فَاجْتَوَوْهَا، فَأَمَرَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلِقَاحٍ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهَا، فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا،، فَفَعَلُوا حَتَّى بَرِئُوا، وَذَهَبَ سُقْمُهُمْ، أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَتَلُوا رَاعِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَاطَّرَدُوا النَّعَمَ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَاكَ غُدْوَةً، فَبَعَثَ الطَّلَبَ فِي آثَارِهِمْ، فَمَا ارْتَفَعَ النَّهَارُ حَتَّى جِئَ بِهِمْ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَقُطِعَتْ أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ، وَأُلْقُوا بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَلا يَسْقُونَ، قَالَ: فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: فَهَؤُلاءِ سَرَقُوا وَقَتَلُوا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ، وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَقَالَ عَنْبَسَةُ: يَا قَوْمِ، مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ، فَقَالَ أَبُو قِلابَةَ: أَتَتَّهِمُنِي يَا عَنْبَسَةُ؟ فَقَالَ: لا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لا يَزَالُ هَذَا الْجُنْدُ بِخَيْرٍ مَا أَبْقَاكَ اللَّهُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ عَوْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، مَوْلَى أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ. 4946 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ قُبَيْطَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نَوْفَلٍ عَلِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَيْسَانِيُّ، رَوَى عَنْهُ أَصْحَابُنَا أَبُو مُسْهِرٍ، وَغَيْرُهُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ}، قَالَ: قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَاجْتَوَوُا الْمَدِينَةَ، فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي إِبِلِ الصَّدَقَةِ، فَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا الإِبِلَ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَلَبِهِمْ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ. 4947 حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ: قَدِمَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ الْمَدِينَةَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالِيًا عَلَيْهِمْ، فَبَعَثَنِي عُمَرُ إِلَى أَنَسٍ، فَقَالَ: مَا حَدَّثْتَ بِهِ الْحَجَّاجَ بْنَ يُوسُفَ فِي قَوْمٍ اتَّخَذَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَصَلَبَ اثْنَيْنِ، وَقَطَعَ اثْنَيْنِ، وَسَمَلَ اثْنَيْنِ، فَقَالَ أَنَسٌ: أُولَئِكَ قَوْمٌ كَانُوا أَقَرُّوا بِالإِسْلامِ وَنَزَلُوا الْمَدِينَةَ، ثُمَّ إِنَّهُمْ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الإِسْلامِ، فَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ، فَمَرُّوا عَلَى سَرْحِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَاقُوهُ، فَاسْتَعْتَبَ عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَأَخَذَ هَؤُلاءِ النَّفْرَ، فَرَدَّنِي إِلَيْهِ عُمَرُ، وَقَالَ: لَيْتَ أَنَّكَ لَمْ تُحَدِّثْ بِهَذَا الْحَجَّاجَ! إِنَّ هَؤُلاءِ خَرَجُوا رَغْبَةً عَنِ الإِسْلامِ، وَلَحِقُوا بِأَهْلِ الشِّرْكِ، وَإِنَّ الْحَجَّاجَ اسْتَحَلَّ بِهَذَا فِيمَنْ لَمْ يَخْرُجْ مِنَ الإِسْلامِ، وَلَمْ يَلْحَقْ بِأَهْلِ الشِّرْكِ. 4948 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالا: قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: أَتَى نَفَرٌ مِنْ عُرَيْنَةَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْلَمُوا وَبَايَعُوهُ، وَوَقَعَ بِالْمَدِينَةِ الْمُومُ وَهُوَ الْبِرْسَامُ، فَقَالُوا: قَدْ وَقَعَ هَذَا الْوَجَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَوْ أَذِنْتَ لَنَا فَخَرَجْنَا إِلَى الإِبِلِ فَكُنَّا فِيهَا، قَالَ: فَخَرَجُوا، قَتَلُوا أَحَدَ الرَّاعِيَيْنِ، وَجَاءَ الآخَرُ قَدْ جُرِحَ، فَقَالَ: قَدْ قَتَلُوا صَاحِبِي وَذَهَبُوا بِالإِبِلِ، قَالَ: وَعِنْدَهُ شَبَابٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَرِيبٌ مِنْ عِشْرِينَ، فَأَرْسَلَهُمْ إِلَيْهِمْ، وَبَعَثَ مَعَهُمْ قَائِفًا يَقْتَصُّ أَثَرَهُمْ، فَأُتِيَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ، وَأَرْجُلَهُمْ، وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ. 4949 حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ خُرَّزَاذَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَهَارُونُ بْنُ سُفْيَانَ، وَالْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَنَا: سَمَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَ الَّذِينَ كَانُوا سَمَلُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ. 4950 حَدَّثَنِي عِلانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلٍ، بِإِسْنَادِهِ، وَقَالَ: إِنَّمَا سَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَعْيُنَهُمْ، لأَنَّهُمْ سَمَرُوا أَعْيُنَ الرُّعَاةِ.
4951 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ، وَقَتَلَهَا بِحَجَرٍ، فَجِئَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّانِيَةَ: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا، أَيْ: نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ. 4952 حَدَّثَنَا عَلانُ الْقَرَاطِيسِيُّ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: خَرَجَتْ جَارِيَةٌ وَعَلَيْهَا أَوْضَاحٌ لَهَا، فَقَتَلَهَا يَهُودِيٌّ بِحَجَرٍ، فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَكِ، فُلانٌ؟، قَالَتْ بِرَأْسِهَا: لا، قَالَ: فَفُلانٌ الْيَهُودِيُّ، فَقَالَتْ بِرَأْسِهَا: نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُتِلَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ. 4953 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَلَفٌ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، فَجِئَ بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَبِهَا رَمَقٌ، فَقَالَ لَهَا: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: لا، ثُمَّ قَالَ الثَّانِيَةَ: أَقَتَلَكِ فُلانٌ؟، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: لا، ثُمَّ قَالَ لَهَا الثَّالِثَةَ، فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ: نَعَمْ، فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ حَجَرَيْنِ، حَدَّثَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْبَهْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، بِنَحْوِهِ مَعْنَاهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: يَقُولُونَ: هَذَا هُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيُّ، وَهَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ.
4954 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهِلٍّ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ النَّجَّارُ الصَّنْعَانِيُّونَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ، عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ حَتَّى مَاتَ، وَقَالَ ابْنُ مُهِلٍّ: بِالْحِجَارَةِ حَتَّى مَاتَ.
4955 حدثنا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ قَتَلَ جَارِيَةً مِنَ الأَنْصَارِ عَلَى حُلِيٍّ لَهَا، ثُمَّ أَلْقَاهَا فِي قَلِيبٍ، وَرَضَخَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ، فَأَمَرَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرْجَمَ حَتَّى يَمُوتَ، فَرُجِمَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، قَالَ: أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، بِنَحْوِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، هَذَا الْحَدِيثَ. 4956 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: أنبا عُثْمَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ (ح) وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ جَارِيَةً وُجِدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضِخَ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، فَقِيلَ لَهَا: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلانٌ؟ أَفُلانٌ؟، حَتَّى سَمَّى الْيَهُودِيَّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَبَعَثَ إِلَى الْيَهُودِيِّ، فَجِئَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، وَهَذَا لَفْظُ عُثْمَانَ. 4957 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ فَرْقَدٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَتَلَ يَهُودِيًّا بِالْجَارِيَةِ، قَتَلَهَا عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: هَذَا حَدِيثٌ يُسَاوِي أَلْفَ حَدِيثٍ.
4958 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ، رَجُلا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ لا دِيَةَ لَهُ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ حَدِيثِ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ فِي الَّذِي عَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ. 4959 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَسَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، بِمِثْلِهِ، فَأَبْطَلَهَا، فَقَالَ: يَقْضِمُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَقَضْمِ الْفَحْلِ. 4960 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَيَّارٍ النَّصِيبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَاجْتَذَبَهُ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، بِنَحْوِهِ. 4961 حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذٌ يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَبْطَلَهُ، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ؟. 4962 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى، عَنْ يَعْلَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ الَّذِي عَضَّ يَدَهُ يُعِينُ، فَجَذَبَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَبْطَلَهَا: وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عَنْ أَبِي غَسَّانَ، عَنْ هِشَامٍ، إِلا أَنَّهُ قَالَ: عَنْ صَفْوَانَ، أَنَّ أَجِيرًا، لِيَعْلَى فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ. 4963 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً، قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، سَمِعَ يَعْلَى، يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، فَكَانَ يَعْلَى، يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي فِي نَفْسِي، قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الآخَرِ، قَالَ: لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَنَسِيتُهُ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِيِ الْعَاضِّ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، فَانْتَزَعَهَا فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَبْطَلَهَا، وَقَالَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ يَعَضُّهَا؟. 4964 حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَهُ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ، قَالَ عَطَاءٌ: فَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ، فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، بِإِسْنَادِهِ، كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي جَيْشِ الْعُسْرَةِ، فَقَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلا، فَعَضَّ إِصْبَعَهُ ثُمَّ ذَكَرَ، نَحْوَهُ. 4965 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَنْصُورٍ قُرْبُزَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلا، فَعَضَّ يَدَهُ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَابْتُدِرَتْ ثَنِيَّتُهُ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ حَتَّى تَقْضِمَهَا كَأَنَّكَ فِي فِي فَحْلٍ؟، فَأَهْدَرَهَا. 4966 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ، يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ، قَالَ: فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ: أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضِمُ الْفَحْلُ؟، حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: عَضَّ رَجُلٌ يَدَ رَجُلٍ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: مُنَبِّهٍ، وَ أُمَيَّةُ صَحِيحٌ، أَحَدُهُمَا أَبُوهُ، وَالآخَرُ أُمُّهُ.
4967 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: أنبا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: الْقِصَاصَ، الْقِصَاصَ، فَقَالَتْ أُمُّ الرَّبِيعِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ؟ لا وَاللَّهِ لا تَقْتَصَّ مِنْهَا أَبَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أُمَّ الرَّبِيعِ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللَّهِ، قَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ. 4968 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أُخْتَ الرَّبِيعِ أُمَّ حَارِثَةَ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا، قَالَ: فَرَفَعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: الْقِصَاصَ، فَقَالَتْ أُمُّ حَارِثَةَ: أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلانَةَ؟ لا وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا أُمَّ حَارِثَةَ كِتَابُ اللَّهِ، فَقَالَتْ: لا وَاللَّهِ لا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا، قَالَ: فَكَلَّمُوا الْقَوْمَ فَرَضُوا بِالدِّيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لأَبَرَّهُ.
4969 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ! لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، إِلا بِإِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: الثَّيِّبِ الزَّانِي، وَرَجُلٍ قَتَلَ فَأُقِيدَ، وَالتَّارِكِ لِلْجَمَاعَةِ الْمُفَارِقِ لِلإِسْلامِ. 4970 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا إِحْدَى ثَلاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. 4971 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا أَحَدُ ثَلاثَةِ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. 4972 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا فِي إِحْدَى ثَلاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ الإِسْلامِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ. 4973 حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى أَبُو عُبَيْدَةَ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ: فَقَامَ مَقَامِي هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: وَالَّذِي لا إِلَهَ غَيْرُهُ! لا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا أَحَدُ ثَلاثَةِ نَفَرٍ: التَّارِكُ الإِسْلامَ، الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلِ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلا بِإِحْدَى ثَلاثٍ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ. 4974 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلا ثَلاثَةُ نَفَرٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، زَادَ قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَقَالَ: حَدَّثَنِيهِ الأَسْوَدُ، عَنْ عَائِشَةَ، رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ الأَعْمَشُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لإِبْرَاهِيمَ، فَحَدَّثَنِي عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، بِمِثْلِهِ، كَمَا قَالَ شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ.
4975 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، وَالصَّغَانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا، إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْهَا، لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ أَوَّلَ، اللَّفْظُ لابْنِ الْجُنَيْدِ. 4976 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا قُتِلَتْ نَفْسٌ ظُلْمًا، إِلا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلٌ مِنْهَا، لأَنَّهُ سَنَّ الْقَتْلَ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ، إِلَى قَوْلِهِ: كِفْلٌ مِنْهَا، حَدَّثَنَا تَمْتَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ: كِفْلا مِنْ دَمِهَا، وَقَالَ: إِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. 4977 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ. 4978 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ بَيْنَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاءِ. 4979 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: أَوَّلُ مَا يُحْكَمُ، أَوْ يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شَبَابَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِمِثْلِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ لَمْ يَذْكُرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. 4980 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، بِإِسْنَادِهِ: أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَمُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، وَعَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ.
4981 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ عَبْدَ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قَالَ: نَعَمْ. 4982 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا رَوْحٌ (ح) وحَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ زُبَيْدٍ الأَيَامِيِّ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ، قَالَ زُبَيْدٌ: فَقُلْتُ لأَبِي وَائِلٍ: أَنْتَ سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. 4983 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ (ح) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. 4984 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: يَا جَرِيرُ اسْتَنْصِتِ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 4985 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو قِلابَةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ (ح) وَحَدَّثَنَا جَعْفَرٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ (ح) وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تَرْجِعُوابَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 4986 أَخْبَرَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ الْعُذْرِيُّ، أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلا نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَلَمَّا كانَ حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، ثُمَّ قَالَ: وَيْلَكُمْ، أَوْ وَيْحَكُمُ انْظُرُوا، لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 4987 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، وَالصَّوْمَعِيُّ، وَالصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَشْهَلُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: لَمَّا كَانَ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَاقَتَهُ، ثُمَّ وَقَفَ، فَقَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَ ذَي الْحِجَّةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: أَتَدْرُونَ أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟، قَالَ: فَسَكَتْنَا حَتَّى رَأَيْنَا، أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ سِوَى اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ حَرَامٌ بَيْنَكُمْ فِي مِثْلِ يَوْمِكُمْ فِي مِثْلِ شَهْرِكُمْ فِي مِثْلِ بَلَدِكُمْ هَذَا، أَلا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ مُبَلِّغٍ، زَادَ أَشْهَلُ: ثُمَّ مَالَ عَلَى نَاقَتِهِ إِلَى غُنَيْمَاتٍ، فَجَعَلَ يَقْسِمُهُنَّ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الشَّاةُ وَالثَّلاثَةِ شَاةٌ، وَاللَّفْظُ لِهَوْذَةَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بنُ الْمُفَضَّلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، وَذَكَرَالنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، فَإِنَّ الشَّاهِدَ عَسَى مِنْ أَنْ يُبَلِّغَ مَنْ هُوَ أَوْعَى مِنْهُ. 4988 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمِ، وَرَجَبٍ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى، وَشَعْبَانَ، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟، قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ شَهْرٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ ذَا الْحِجَّةِ؟، قُلْنَا: بَلَى، ثُمَّ قَالَ: أَيُّ بَلَدٍ هَذَا؟، قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ، قَالَ: أَلَيْسَتِ الْبَلْدَةَ الْحَرَامَ؟، قُلْنَا: بَلَى، قَالَ: فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ، قَالَ: وَأَحْسَبُهُ، قَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلا لا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلالًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ، أَلا لِيُبَلِّغَ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ مَنْ يُبَلِّغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. حَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، وَابْنُ أَبِي الْعَوَّامِ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ، وَرَجُلٌ فِي نَفْسِي أَفْضَلُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا، وَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ: وَأَعْرَاضَكُمْ، وَلَمْ يَذْكُرْ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ وَمَا بَعْدَهُ، قَالَ فِي الْحديث: كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، أَلا هَلْ بَلَّغْتُ؟، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدْ، وَرَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّانُ، فَقَالَ: وَعَنْ رَجُلٍ آخَرَ أَفْضَلَ فِي نَفْسِي، وَلَمْ يُسَمِّهِ كَمَا سَمَّاهُ أَبُو عَامِرٍ. 4989 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ. 4990 حَدَّثَنَا الصَّوْمَعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ عَوْنٍ، إِلاأَنَّهُ قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.
4991 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جِئَ بِرَجُلٍ فِي عُنُقِهِ النِّسْعَةُ، قَالَ: فَدُعِيَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ: تَعْفُو؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَقْتُلُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: أَتَعْفُو؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟، قَالَ: لا، قَالَ: أَفَتَقْتُلُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا وَلَّى، قَالَ: أَتَعْفُو؟ قَالَ: لا، قَالَ: فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَتَقْتُلُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ، قَالَ: أَمَا إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ، وَإِثْمِ صَاحِبِهِ، فَعَفَا عَنْهُ، قَالَ: فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي حَاتِمُ بْنُ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّ عَلْقَمَةَ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا قَاعِدٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ يَقُودُ رَجُلا بِنِسْعَتِهِ حَتَّى أَتَى بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَتَلَ هَذَا أَخِي، قَالَ: قَتَلْتَهُ؟، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: قَتَلْتُهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. 4992 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَجَاءَ رَجُلٌ بِرَجُلٍ فِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا وَأَخِي كَانَا فِي جُبٍّ يَحْفُرَانِهَا، فَرَفَعَ الْمِنْقَارَ، فَنَقَرَ بِهِ رَأْسَ صَاحِبِهِ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى ثُمَّ قَامَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعَادَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى، ثُمَّ قَامَ الثَّالِثَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى، قَالَ: اذْهَبْ بِهِ إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَخَرَجَ بِهِ حَتَّى جَاوَزَ، فَنَادَيْنَاهُ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتُ مِثْلَهُ، قَالَ: اعْفُ عَنْهُ، قَالَ: نَعَمْ، أَعْفُو عَنْهُ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا. 4993 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ مَطَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: إِنَّهُ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَقَالَ: إِنَّ أَخِي وَهَذَا كَانَا فِي غَارٍ، فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِمِنْقَارٍ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: اعْفُ عَنْهُ، فَأَبَى، فَقَالَ: فَإِنْ قَتَلْتَهُ فَأَنْتَ مِثْلَهُ. 4994 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِحُبْشِيٍّ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا قَتَلَ أَخِي، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟، قَالَ: ضَرَبْتُ رَأْسَهُ بِالْفَأْسِ، وَلَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ، قَالَ: هَلْ لَكَ مَالٌ تُؤَدِّي دِيَتَهُ؟، قَالَ: لا، قَالَ: أَفَرَأَيْتُكَ إِنْ أَرْسَلْتُكَ تَسْأَلُ النَّاسَ تَجْمَعُ دِيَتَهُ؟، قَالَ: لا، قَالَ: فَمَوَالِيكَ يُعْطُونَكَ دِيَتَهُ؟، قَالَ: لا، قَالَ لِلرَّجُلِ: خُذْهُ، فَخَرَجَ بِهِ لِيَقْتُلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَمَا إِنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ، قَالَ: فَبَلَغَ ذَلِكَ حَيْثُ سَمِعَ قَوْلَهُ، فَقَالَ: هُوَ ذَا فَمَرَّ بِهِ مَا شِئْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرْسِلْهُ فَيَبُوءَ بِإِثْمِ صَاحِبِهِ وَإِثْمِهِ، فَيَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، فَأَرْسَلَهُ. 4995 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِرَجُلٍ قَتَلَ قَتِيلا، فَأَقَادَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ مِنْهُ، فَانْطَلَقَ بِهِ وَفِي عُنُقِهِ نِسْعَةٌ يُجَرُّ بِهَا، فَلَمَّا أَدْبَرَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَانْطَلَقَ رَجُلٌ، فَقَالَ لَهُ مَقَالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ فَأَبَى. 4996 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُمْ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلا، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ بِمِثْلِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِجُلَسَائِهِ: الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ فَلَمَّا أَخْبَرَهُ تَرَكَهُ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِي حَدِيثِ عَوْفٍ وَجَامِعِ بنِ مَطَرٍ نَظَرٌ. 4997 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَدَفَعَ الْقَاتِلَ إِلَيْهِ، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَتِهِ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ.
4998 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ، أَوْ وَلِيدَةٌ، وَقَضَى بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ الْهُذَلِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا شَرِبَ، وَلا أَكَلَ، وَلا نَطَقَ، وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ، مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ. 4999 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا، وَأَلْقَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا وَفِي جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ، فَقَالَ قَائِلٌ: كَيْفَ يَعْقِلُ مَنْ لا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَمَا زَعَمَ أَبُو هُرَيْرَةَ: هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ. 5000 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى، فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْقَعْنَبِيِّ، عَنْ مَالِكٍ (ح) وَحَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أنبا مَالِكٌ، بِمِثْلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قِيمَةُ الْغُرَّةِ نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الرَّجُلِ وَهِيَ خَمْسٌ مِنَ الإِبِلِ.
5001 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ أَبُو بَكْرٍ الْخَرَّازُ الْمُرِّيُّ، وَشُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيَّيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي جَنِينِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ سَقَطَ مَيِّتًا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، ثُمَّ إِنَّ الْمَرْأَةَ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا بِالْغُرَّةِ، تُوُفِّيَتْ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِأَنَّ مِيرَاثَهَا لِبَنِيهَا وَزَوْجِهَا، وَأَنَّ الْعَقْلَ عَلَى عَصَبَتِهَا، قَالَ أَبُو عَوَانَةَ: فِيهِ دَلِيلٌ أَنَّ الاثْنَيْنِ إِذَا اقْتَتَلا وَضَرَبَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَلِكَ، وَتَأَخَّرَ مَوْتُ الآخَرِ لَمْ يَحْكُمْ لَهُ بِشَيْءٍ عَلَى وَرَثَةِ صَاحِبِهِ وَلا عَلَى عَاقِلَتِهِ. 5002 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ سَأَلْتُ عُثْمَانَ بْنَ عُمَرَ، فَحَدَّثَنَا عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أنبا يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا فِي الدِّيَةِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ، فَقَالَ حَمَلُ بْنُ النَّابِغَةِ: كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا يَأْكُلُ وَلا يَشْرَبُ وَلا نَطَقَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ الَّذِي سَجَعَ.
5003 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا ضَرَّتَيْنِ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ، أَوْ عَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْجَنِينِ غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ وَلِيدَةً، وَجَعَلَهُ عَلَى عَصَبَةِ الْمَرْأَةِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي حَدِيثِهِ: بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأَسْقَطَتْ، فَقِيلَ أَرَأَيْتَ مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ وَلا اسْتَهَلَّ، فَقِيلَ أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ، وَجَعَلَهُ عَلَى عَاقِلَةِ الْمَرْأَةِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِنَحْوِهِ. 5004 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ ضَرَّتَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى عَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ بِدِيَةِ الْمَقْتُولِ، وَجَعَلَ مَا فِي بَطْنِهَا غُرَّةً: عَبْدًا أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتُغَرِّمُنِي مَنْ لا أَكَلَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ. 5005 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ مُهَلْهَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ امْرَأَةً قَتَلَتْ ضَرَّتَهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ، فَأُتِيَ فِيه ِرَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَضَى عَلَى عَاقِلَتِهَا بِالدِّيَةِ، وَكَانَتْ حَامِلا، فَقَضَى فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ، فَقَالَ بَعْضُ عَصَبَتِهَا: أَنَدِي مَنْ لا طَعِمَ وَلا شَرِبَ وَلا صَاحَ، فَاسْتَهَلَّ فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: سَجْعٌ كَسَجْعِ الأَعْرَابِ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَرْبٍ الصَّفَّارُ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ: أنبا شُعْبَةُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِإِسْنَادِهِ، فَذَكَرَ حَدِيثَ عُبَيْدَةَ بْنِ نُضَيْلَةَ غَرِيبٌ، لِشُعْبَةَ عَنْهُ لَمْ نَكْتُبْهُ، إِلا عَنْ هَذَا الشَّيْخِ. 5006 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ (ح) حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ فِي مِلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ: ائْتِنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ، فَأَتَاهُ، مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ، فَشَهِدَ لَهُ. 5007 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ اسْتَشَارَهُمْ فِي إِمْلاصِ الْمَرْأَةِ، فَقَالَ لَهُ الْمُغِيرَةُ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: لَئِنْ كُنْتَ صَادِقًا، فَأْتِ بِآخَرَ يَعْلَمُ ذَلِكَ، فَشَهِدَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِذَلِكَ.
5008 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَأَحْمَدُ بْنُ شَيْبَانَ الرَّمْلِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْطَعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. 5009 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُهَلٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّنْعَانِيَّيْنِ، قَالا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ. 5010 حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنَادِي، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. 5011 حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالا: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ. 5012 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، بمثله. 5013 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، غَرِيبٌ لَمْ يَرْفَعْهُ غَيْرُ عَبَّاسٍ عِنْدِي. 5014 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، والسُّلَمِيُّ، وَعَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وأبو أمية، قَالُوا: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُخَرِّمِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا. 5015 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ وَهُوَ الْمُخَرِّمِيُّ، من ولد المسور بن مخرمة، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِيُّ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. 5016 وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تُحَدِّثُ، أَنَّهَا سَمِعْتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ: لا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا، قَالَ يُونُسُ: إِلا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ. 5017 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ حُسَيْنٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَمْرَةَ حَدَّثَتْهُ، أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُمْ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ.
5018 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْمُغِيرَةِ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ النَّخَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ سَارِقٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِلا فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ، أَوِ الْحَجَفَةِ، أَوِ التُّرْسِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ ذُو ثَمَنٍ، وَقَالَ عُرْوَةُ: لَمْ يَكُنْ يُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ. 5019 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُشْكُدَانَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ، رَوَاهُ عَبْدَةُ وَأَبُو أُسَامَةَ مُتَّصِلا.
5020 حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، وحَدَّثَنَا التِّرْمِذِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، قَالَ: قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 5021 وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ الطَّائِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ (ح) وَحَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 5022 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، وَأَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بِإِسْنَادِهِ، مِثْلَهُ. 5023 حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، يَعْنِي أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ. 5024 حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 5025 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُمْ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 5026 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 5027 حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ، وَيَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: أنبا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ. 5028 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاثَةُ دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْجُنَيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ: أنبا اللَّيْثُ، بِمِثْلِهِ.
5029 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي الْحُنَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ، يَذْكُرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، قَالَ الأَعْمَشُ: كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ بَيْضَةُ الْحَدِيدِ، وَأَنَّ فِيهَا مَا يَسْوَى دَرَاهِمَ، حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِنَحْوِهِ، وَعَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِهِ، لَمْ يُخَرِّجْهُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَكَانَ يَسْأَلُ أَبَا زُرْعَةَ وَهُوَ غَرِيبٌ.
|