فصل: إذا تبرع أحد بصيام الكفارة عن ميت هل يكون متتابعا؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا تبرع أحد بصيام الكفارة عن ميت هل يكون متتابعا؟

الفتوى رقم (15613)
س: توفي والدي رحمه الله في حادث مروري على طريق (مكة- الطائف) وكان معه بالحادث ثلاثة أطفال ووالدتي، حيث توفي في الحال الوالد وثلاثة أطفال، أما الوالدة فقد توفيت بعد وفاة الوالد بشهر ونصف، حيث تلقت العلاج في إحدى المستشفيات، لكن وافتها المنية متأثرة بجراحها بعد خروجها من المستشفى، وحيث كانت نسبة الخطأ على والدي 70% حسب تقرير الحوادث بالمرور لذا أطرح لسماحتكم هذه الأسئلة:
1- هل على والدي كفارة، وما هي؟ وهل هي على الميت أم على الحي؟
2- إن كان هناك كفارة آمل تحديدها لي بالضبط؟
3- إذا لزم والدي كفارة ما هي أفضل الكفارة: الصيام أم عتق رقبة أو إطعام المسكين؟
4- نحن أربعة إخوان وأختان، هل الصيام يمكن أن يقسم بين الإخوة أم على واحد إن كان هناك كفارة؟
5- إذا تطوع أحد الإخوان بالصيام كفارة عن الوالد هل يصوم شهرين متتالية للشخص الواحد ويرتاح لمدة معينة أم يجب عليه الاستمرار؟
6- إذا نقض الصيام ككفارة لظروف مثل مرض أو تلقي علاج هل يجب إعادة الصيام من جديد؟
7- بالنسبة للمرأة إذا كانت حائضا أو نفساء هل تقضي ما تبقى من الصيام ككفارة أم لا، وماذا يجب عليها في هذه الحالة؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بما يلي:
أولا: إذا كان الأمر كما ذكر وجب على والدك أربع كفارات بعدد من مات معه، والكفارة عن كل نفس هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين.
ثانيا: يستحب لأولياء الميت الصيام عنه؛ لما ثبت أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) إذا لم يتيسر العتق.
ثالثا: يجوز لمن تبرع بالصيام عن وليه بأكثر من كفارة أن يصوم شهرين متتابعين ثم يرتاح مدة ثم يصوم الكفارة الثانية.
رابعا: يجب في الكفارة التتابع في الصيام، لكن لو عرض للمرأة نفاس أو حيض أو مرض أو عذر يبيح الفطر كالسفر مثلا لم ينقطع التتابع، ويواصل الصيام بعد زوال العذر من الأيام التي تليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.جاءت سيارة واصطدمت بسيارة نجدة واقفة وكان شخص واقفا بجوارها ونتج عن الحادث وفاة هذا الشخص:

الفتوى رقم (16891)
س: أحيط سماحتكم بأنني موظف بشرطة القنفذة، وأقوم بمزاولة عمل الدورية، وبتاريخ 18/ 9/ 1407هـ وفي تمام الساعة الثانية والنصف ليلا كنت أقوم بدورية أنا وزميل لي من منطقة القنفذة، إلى منطقة المظيلف، وأثناء سيرنا على خط الإسفلت العام شاهدنا مجموعة من الإبل على جانبي الطريق، فأوقفت سيارة النجدة على جانب الطريق وبقي زميلي بالسيارة ونزلت لإبعاد الإبل عن الطريق بعد تأكدي من خلو الطريق من السيارات، فقمت بسوقها، وجاوزت بها الطريق، إلا واحدة من الإبل، وقفت في منتصف الطريق، وكنت على بعد عشرة أمتار منها، وأثناء وقوفها قمت برميها بالحجارة لإبعادها عن الطريق، وأثناء ذلك جاءت سيارة واصطدمت بها، ومن ثم اصطدمت بسيارة النجدة التي كانت واقفة بجوار خط الإسفلت، وكان زميلي واقفا بجوار سيارة النجدة، ونتج عن الحادث وفاة زميلي الذي يقوم بعمل الدورية معي، وإنني يا صاحب السماحة منذ ذلك الحادث لم يهدأ لي بال، حيث إن المرور أثبت أن نسبة الخطأ كاملة على من اصطدم بالإبل التي كانت واقفة على خط الإسفلت، والتي قمت بسوقها، ولكنني أخشى أن علي نسبة في هذا الحادث بسبب سوقي للإبل، وكان قصدي من ذلك احتساب الأجر لا كسب الوزر. آمل من سماحتكم إفتائي هل علي شيء في الحادث المذكور من كفارة أو خلافها؟ علما أن السائق الذي حمل بالإدانة قد دفع الدية. والله يحفظكم.
ج: إذا كان الواقع هو ما ذكرته في سؤالك فلا شيء عليك؛ لأنك لم تقتل ولم تسبب في القتل، وإن المتسبب هو صاحب السيارة الذي تسبب في الحادث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.مرض ولدها ونام معها في الفراش وأصبح الصباح قد توفي:

الفتوى رقم (16851)
س1: جاء لي ولد وأرضعته 3 أشهر، وجاءه مرض، أي: نزلة برد شديد حسب ما ذكره الأطباء في المستشفى، وجاءه بكاء في الليل شديد جدا، ونام معي في الفراش، وأصبح الصباح قد توفي، حيث لا يوجد حوله أي شيء من الملابس، أي الفراش وغيرها، لذا أطلب إفتائي حيال سؤالي هذا ماذا علي؟
ج1: إذا كان الحال ما ذكر فلا كفارة عليك؟ لأنه لم يظهر حصول تفريط منك يسبب وفاته.
س 2: جاء لي بعد هذا الولد بنت، وبقيت 40 صباحا، وبعد ذلك نمت إحدى الليالي وقمت نصف الليل وأرضعتها بثديي، وجاءني نوم شديد، فنمت وأصبح الصبح والملابس فوق وجهها (أي: البطانية)، وهي قد توفيت حيث إن البطانية وجدتها على وجهها وهي ميتة، لذا أرجو من الله ثم منكم إفتائي حسب ما ذكرت. هذا والله يحفظكم.
ج:2 إذا كان الحال ما ذكر فعليك الكفارة، لأنه حصل منك تفريط تسبب في وفاتها، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين توبة من الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.جامع زوجته وهي حامل فأجهضت:

الفتوى رقم (18378)
س: أفيدكم أنني رجل متزوج، ومن الله علينا أن حملت امرأتي، وفي الشهر السابع من الحمل حصل وأن جامعت زوجتي، وعلى إثرها أحست بعد الجماع مباشرة بآلام نقلتها على إثرها إلى المستشفى، وبعد الكشف عليها أفادوني أنها في حالة ولادة، وبالطبع ولدت وأنجبت ولدا، فلبث بعد الولادة نصف ساعة تقريبا وتوفي، لذا أتقدم إلى سماحتكم بهذا السؤال، أرجو من الله ثم من سماحتكم إفادتي عن هذا الموضوع، وهل يترتب علي شيء؟ أرجو توضيح ذلك، والله يحفظكم ويرعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا شيء عليك؛ لأنك لم تتسبب في موت الولد، ووطؤك لزوجتك أمر مرخص فيه شرعا، والأصل براءة الذمة حتى يثبت ما ينقل عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح الفوزان