فصل: إذا قتل مسلم نصرانيا خطأ هل عليه كفارة؟

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.إذا قتل مسلم نصرانيا خطأ هل عليه كفارة؟

السؤال الثاني من الفتوى رقم (17492)
س2: هل على النصراني كفارة، بمعنى هل يلزم المسلم إذا مات معه نصراني أو تسبب في قتله عليه كفارة؟
ج2: إذا مات مع المسلم نصراني مستأمن في حادث سيارة مثلا وجب على المسلم بذلك كفارة قتل الخطأ، لعموم قوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [سورة النساء الآية 92] ولأنه آدمي معصوم قتل ظلما فأشبه في هذا المسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة:

الفتوى رقم (15507)
س: حصل علي حادث تصادم وتوفي في السيارة التي صدمتها شخص وأنا المتسبب في الحادث بعد قدر الله تعالى، وأريد الآن أن أعتق رقبة حيث إنني لم أستطع الصيام، حيث إن لدي عائلة كبيرة، وأنا الذي أعولهم، ويوجد فاعل خير استعد بدفع المبلغ المتكلف لعتق الرقبة، لذا آمل من الله ثم من فضيلتكم إفتائي عن عتق الرقبة، وهل تصح إذا دفع عني فاعل خير المبلغ أم لا؟
ج: إذا دفع عنك فاعل خير قيمة الرقبة الواجبة ثم اشتريتها وأعتقتها جاز ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.التفريط في ترك الطفلة حول النار:

الفتوى رقم (14558)
س: عندي طفلة تبلغ من العمر أحد عشر شهرا، وكنت في ذلك اليوم مشغولة في المطبخ، وكانت الطفلة مع شقيقتها التي تبلغ من العمر ثمان سنوات، وكان في جانبها نار، فوقعت الطفلة الصغيرة في النار وأخذت أحد عشر يوما في المستشفى وبعد ذلك توفيت الطفلة بسبب النار، يقول لي بعض الناس: إن عليك صيام، وبعضهم يقول: لا. أفيدونا أفادكم الله وشكرا، إنني كنت أبعد عن النار بمسافة ستة أمتار فما حكم ذلك؟
ج: يجب عليك كفارة قتل الخطأ، لكونك مفرطة في ترك الطفلة حول النار، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجدي فصومي شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.لما ولدت الزوجة أخذت أم الزوج الطفل ووضعته في مكان وأهملته حتى توفي:

الفتوى رقم (14576)
س: حصل زواج شرعي وأنجبت هذه الزوجة مولودا فقامت والدة الزوج بأخذه إلى جانب من المنزل، ووضعته في مكان أمين دون أن تغطي وجهه أو تعمل به شيئا، في هذه الحالة خافت وارتبكت من هذا الوضع السيئ وبعد مضي وقت من الزمن أي: بعد ثلاث ساعات إلى أربع ساعات فوجئت بأن المولود توفي. السؤال: ماذا يترتب علي أنا والدة الزوج نحو هذا المولود في وفاته؟ علما بأنني جاهلة فيما حصل، كذلك بأن حالتي الصحية غير مطمئنة، ومصابة بربو في صدري، وأبلغ من العمر ما يقارب سبعين إلى ثمانين سنة، كذلك هذا الأمر حصل قبل عشرين سنة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: يجب على والدة الزوج الدية والكفارة، والتوبة إلى الله جل وعلا؛ لأنها وضعته في مكان وأهملته حتى توفي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.صار على والدي حادث سيارة وتوفي شخص هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه؟

الفتوى رقم (14296)
س: جزاكم الله كل خير، قدر الله وصار على والدي حادث سيارة وهو يقودها، ومن جراء الحادث توفي شخص واحد في السيارة التي تصادم معها والدي، أما والدي فقد أصيب بكسر في الرجل ورقد في المستشفى ما يقارب من شهرين، ثم توفي، سؤالي جزاك الله خيرا ورحم والديك: هل على والدي صيام أم لا، وإذا عليه صوم هل يجوز أن يصوم عنه أحد أولاده أو دفع كفارة عنه؟
ج: إذا كان والدك متسببا في الخطأ أو مشاركا فيه فيجب عليه كفارة قتل الخطأ، وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد وجب عليه صيام شهرين متتابعين، ويستحب لأحد أوليائه أن يصوم عنه؛ لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.توفيت والدة الطفل فقام بحضانته والده ولم يحسن إرضاعه فتوفي:

الفتوى رقم (14518)
س: توفيت زوجتي وتركت ولدا لي رضيعا عمره شهرين، فاجتهدت في حفظه وحضانته، وكان من ذلك أن اشتريت حليبا صناعيا من الأسواق ثم أرضعته إياه، ولكن لم يسغه، وأصابه داء انتفخ منه بطنه وفارق الحياة، بعد مضي يوم أو يومين، فهل علي في ذلك شيء؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فالأحوط أن تعتق رقبة، لأنك لم تحتط في مشاورة الطبيب بخصوص الحليب الذي يناسب الطفل، فإن لم تستطع فإنك تصوم شهرين متتابعين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان