فصل: لبس العمامة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.لبس العمامة:

الفتوى رقم (17984)
س: أعفيت لحيتي وقصرت ثوبي ولبست العمامة بفضل الله، اتباعا واقتداء، ولكن الغريب في الأمر: أن الكثير والكثير من الناس أنكر علي ذلك، واستهزؤا بي لتركي الغترة والشماغ والعقال، وينظرون إلي بسخرية واستنكار، وكأني أفعل شيئا منكرا أو غريبا.
فهل الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة، وهل هي سنة مؤكدة، وهل هذه العمامة لا تصلح لهذا الزمان الذي نحن فيه، وما هي صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم في لبس العمامة، وهل كانت لها ألوان كالأبيض والأسود، وهل أؤثم على لبسها، وهل علي إثم إن أنا حثيت من حولي على لبسها؟
أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا كثرا.
ج: الحمد لله الذي هداك ووفقك لاتباع السنة، وما ذكرته من إعفاء اللحية فهو واجب؛ لأنه من سنن الأنبياء، ومن خصال الفطرة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلق اللحية وقصها؛ لما فيه من التشبه بالكفار، وأما تقصير الثوب فالواجب تقصيره إلى الكعبين، وما نزل عن الكعبين فهو إسبال محرم وكبيرة من كبائر الذنوب، وأما لبس العمامة فهو من المباحات وليس بسنة كما توهمت، والأولى أن تبقى على ما يلبسه أهل بلدك على رؤوسهم من الغترة والشماغ ونحوه.
وأما استهزاء الناس بك بسبب تمسكك بالدين وحرصك على اتباع السنة فلا تلتفت إليه، ولا يهمك. وفقنا الله وإياك للفقه في الدين والعمل بسنة سيد المرسلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (18409)
س3: ما رأيكم بلبس العمامة؟
ج3: لبس العمامة من العادات وليس من العبادات، وإنما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها كانت من لباس قومه، ولم يصح في فضل العمائم شيء، غير أن النبي صلى الله عليه وسلم لبسها، فالمشروع للإنسان أن يلبس ما تيسر له من لباس أهل بلده ما لم يكن محرما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7781)
س3: بعض العلماء قالوا: من لبس القلنسوة بغير لف حولها بالعمامة وصلى به والذي لبس القلنسوة يلف بالعمامة له أكبر درجة من غير ملف بالعمامة. هل هذا صحيح؟
ج3: لا نعلم لذلك أصلا شرعيا يعتمد عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.الصلاة مكشوف الرأس:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9422)
س1: ما حكم الذي يصلي مكشوف الرأس دائما، ويقول: إن لبس القلنسوة ليس بسنة؟ لعدم ورود أي حديث في هذا الشأن؟ وعلى هذا فإن جماعة نشأت في بلدي (موريس) تدعي أن لبس القلنسوة للمصلي أو لغيره ليس بسنة، بل إنهم يحتقرون القلنسوة بتسميتها: قطعة قماش.
ج1: أولا: اللباس من العادات لا من العبادات، والأمر فيه واسع، فلا يمنع منه بالنسبة للرجال إلا ما منعه الشرع؛ كلبس الحرير للرجال والشفاف الذي يشف عن عورتهم، والضيق الذي يحدد العورة، وما فيه تشبه بالنساء أو الكفار فيما يخصهم.
ثانيا: رأس الرجل ليس بعورة ولا يسن له ستره، لا في الصلاة ولا في غيرها، وله أن يلبس عمامة أو قلنسوة، وله أن يكشف رأسه في الصلاة وغيرها، وليس لأحد أن يعيب على آخر ولا يحقره في شيء من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.الغترة:

السؤال الرابع من الفتوى رقم (2124)
س4: ما هي مكانة الغترة في السنة، هل هي ضرورية؟
ج4: الغترة من أنواع لباس الرأس عند بعض الناس، وهي من أمور العادات لا العبادات، وليست بضرورية في الدين، ولا بسنة، فمن شاء لبسها، ومن شاء لبس غيرها من عمامة ونحوها، ومن شاء جمع بينهما، كل ذلك وأمثاله لا حرج فيه، إلا أنه لا يتشبه في لباسه بالنساء ولا بالكفار فيما يخصهم، ولا يغرب في لباسه، فإنه قد يلفت الأنظار، ويكون سببا في القيل والقال، والسخرية والاستهزاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود