الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.وضع وزوجته على طفلتهما اللحاف عن البرد فغمرها اللحاف فماتت: الفتوى رقم (20075).س: شاء الله وقدر وفاة طفلة لي تبلغ من العمر 9 شهور، وسبب الوفاة: عندما نامت وضعت على السرير الخاص بها بالنوم كالمعتاد ووضعت أنا والدها عليها شرشف وأضافت والدتها عليها بطانية لبرودة الجو، وذلك بعد صلاة الفجر وذهبت أنا لأنام، ووالدتها انشغلت بمشاغل المنزل على أمل العودة للنوم مع ابنتها بنفس الغرفة، ولكن لتعب والدتها غلب عليها النوم في غرفة أخرى، وقمت الساعة الحادية عشرة والنصف للذهاب إلى الدوام، وقبل خروجي من المنزل كالمعتاد أطمئن على الأطفال في غرف نومهم وإعادة التدفئة عليهم من البرد، وإذا أنا بالطفلة في وضع غير طبيعي، والشرشف والبطانية تغمر الطفلة، فهل علينا الصيام جميعا الوالد والوالدة أم على أحدنا؟ علما بأننا لم نكن قاصدين ذلك. أفيدونا.ج: إذا كنتما لم تضعا الشرشف والبطانية أو أحدهما على وجهها، وإنما هي بحركتها انغمرت بهما- فليس عليكما شيء، لأنكما لم تفرطا، أما إن كنتما وضعتما الشرشف والبطانية على وجهها فعلى كل واحد منكما كفارة قتل الخطأ؛ لأنكما بذلك قد تسببتما في موتها، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة على كل واحد منكما، فإن لم تجدا فعلى كل واحد منكما أن يصوم شهرين متتابعين (ستين يوما) مع التوبة إلى الله، ونسأل الله أن يعوضكما خيرا منها، وأن يعينكما على أداء الواجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.ذهب ومعه بعض الطلبة وداهمهم السيل فغرق بعضهم: الفتوى رقم (19995).س: أخذت أربعة طلاب من مدرسة التحفيظ للقرآن الكريم، وبينما أنا أسير بهم في أحد الوديان داهمني سيل، وشال السيارة ونحن موجودون بها لمسافة تقدر بخمسمائة ياردة، أنا والطلبة، بعدها تمكنت من فتح السيارة وإنقاذ واحد منهم فقط، بينما بقي الآخرون في داخل السيارة وسط السيل ولم أتمكن من إنقاذهم حتى فارقوا الحياة، وعددهم ثلاثة، بينهم واحد من أبنائي؟ فضيلة الشيخ: هل يلزمني الصيام عن الثلاثة بما فيهم ابني؟ وفي حالة وجوب ذلك علي هل يلزمني أن أصوم ستة أشهر متتالية دون انقطاع أو كل شهرين على حدة؟ علما أن عمري يتجاوز الستين عاما. أفيدونا مأجورين.ج: إذا كان الواقع كما ذكرت فلا إثم عليك ولا كفارة عن موت ثلاثة الطلاب الذين كنت تحملهم في السيارة وغرقوا وسط مياه السيل؛ لأنك لم تفرط في إنقاذهم، حيث فعلت ما قدرت عليه بإنقاذ أحد الطلبة بحمله معك، ولم تتسبب في موتهم؛ لأنك حين سلكت بهم الطريق كان خاليا من السيل وداهمك السيل فجأة في وسط الطريق كما ذكرت، فلا حرج عليك في ذلك إن شاء الله تعالي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديان.أسقطت على بنتها حجرا فماتت منه: الفتوى رقم (19997).س: لقد أسقطت والدتي (ف. ي. س) حجرا على أخت لنا، وهي صغيرة، ونحن وهي تروي علينا من مطر، وأدى إلى وفاة البنت في الحال، وتوفيت والدتي ولم تكفر، ولا تعلم بما عليها من إثم، لذا أرجو إفتائي بما أعمل.ج: الذي يظهر بأن والدتك أسقطت حجرا على أختكم الصغيرة خطأ أثناء عملها في جلب الماء لكم من المطر، مما تسبب في وفاتها، فإن كان الأمر كذلك فإنه يجب عليها كفارة؛ وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها صيام شهرين متتابعين؛ لتسببها في وفاة هذه الطفلة، وحيث إنها توفيت هذه المرأة ولم تكفر جهلا منها فإنه يجب أن يخرج من تركتها إن كان لها مال ثمن إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم يكن لها مال وتبرع أحد أولادها أو أقاربها بالإعتاق عنها، إن وجدت الرقبة وتيسر ذلك، أو صيام شهرين متتابعين ستين يوما عنها- فله الأجر من الله تعالى؛ لأن هذا دين على والدتكم ينبغي تبرئة ذمتها منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.أرضعت طفلها ونامت والثدي في فمه فمات: الفتوى رقم (19762).س: يا فضيلة الشيخ: إنه جاء لي مولود قبل 20 سنة تقريبا، ونامت زوجتي، وفي وقت من الليل قامت وأرضعت ذلك الطفل، ووضعت ثديها في فم الطفل، ومسكها النوم، وقامت في الصباح ووجدت الطفل قد مات، حيث إنها كتمته بثديها، ولكنها تقول: إنه قبل ذلك الليل مريض، نرجو الحكم الشرعي الذي يترتب عليها وفقكم الله؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإن زوجتك قد تسببت في موت طفلها خطأ، حيث فرطت بإعطائها الثدي، ونامت وهو في فمه، وكتمت نفسه بثديها واتكائها عليه بجسمها فيجب عليها كفارة قتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فيلزمها صيام شهرين متتابعين، وعلى زوجتك التوبة والاستغفار من ذلك، وعدم العودة لمثله مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.أدخل أمه المستشفى وأجري لها عملية ومنعها الدكتور من شرب الماء وماتت وهي تطلب الماء: الفتوى رقم (19794).س: لقد مرضت والدتي مرضا شديدا، توفيت على أثر ذلك- رحمها الله- وكانت قبل وفاتها ترفض الدخول إلى المستشفيات، وعندما أصابها مرضها الأخير وبعد إلحاح مني ومن أخي أدخلتها مستشفى الملك عبد العزيز بجدة، وأجريت لها عملية، حيث أثبتت الفحوصات والأشعة أن لديها ورم خبيث في المعدة، ولكن بعد العملية بثلاثة أيام انتشر الورم في جميع أجزاء الجسم، خلال تلك المدة كانت تطلبني الماء، ولكن الطبيب رفض ذلك إلا بعد مرور ثلاثة أيام على العملية، بدأت العملية تنزف دما ووالدتي تغيب عن الوعي تارة وتصحو تارة أخرى، وكنت أقوم بتلقينها الشهادة عندما رأيت أن حالتها الصحية غير مستقرة، وفي الليلة التي اختارها الله فيها نمت بجانبها من التعب حوالي الساعة، وعندما صحيت وجدتها قد فارقت الحياة، ونحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه، قالت لي إحدى السيدات: إنها رأت والدتي في المنام وهي غضبانة علي؛ لأنني لم أعطها الماء عندما طلبت مني ذلك. سؤالي هو: هل علي ذنب فيما حدث وإن كان كذلك فهل يجب علي كفارة وما هي؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا إثم عليك في وفاة أمك لعدم إعطائها الماء عندما طلبته؛ لأنك قمت بتنفيذ نصيحة الأطباء بعدم إعطائها الماء في المدة المذكورة، فأنت لم تتعمد إضرارها، بل تبحث عما يكون سببا في شفائها وعدم حصول مضاعفات لها ولا كفارة عليك في ذلك، وما رأته إحدى السيدات في منامها أن والدتك غاضبة عليك لا ينبغي الالتفات إليه، ولا تعليق الأحكام عليه في هذه الحالة؛ لأنه من الشيطان، ويشرع لك أن تكثر من الدعاء لوالدتك بالمغفرة والرحمة، وتتصدق عنها، وتصل أقاربها وأصدقاءها، فإن ذلك من حقها عليك بعد موتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
|