الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.ولدت طفلا ثم روشته بالماء ثم مات من ذلك: الفتوى رقم (19633).س: ولدت طفلا ولادة طبيعية، وفي اليوم الثالث من ولادته قمت بترويشه وتنظيفه كالعادة، مع جميع أولادي السابقين، وبعدها أصبحت أشعر أنه غير طبيعي، حيث قد تغير لونه وأصبح غير قادر على الحركة، وعلى الفور قمنا بأخذه إلى المستشفى وعملوا له تغيير دم وبقي في المستشفى لمدة شهرين، ولكن لم تتحسن حالته، بل ازدادت سوءا، ثم خرج من المستشفى وأخذناه إلى البيت، وبعد ذلك اتجهنا به إلى عدة قراء ليرقوه؛ لعل الله أن يشفيه، منهم من قال: إنه مصاب بتعوير، ومنهم من قال: إن معه قرين ويحتاج إلى كي، ولكني خفت من الكي ولم أفعل ذلك، وأما المستشفيات فيقولون: إنه معاق، وأصبح ينمو بشكل بطيء جدا، وقد صرفنا عليه الكثير من المال طمعا في شفائه من الله، ولكن بدون جدوى، وبعد أن أصبح عمره خمس سنوات ذكر لنا أن فيه من كان مثله وشفاه الله على يد أحد القراء، وبالفعل ذهبنا به إلى ذلك الرجل، وطلب مبلغا من المال كمقدم، وباقي المبلغ بعد أن يشفى بإذن الله، وأن يصعد الدرج وغيرها، وكان هذا الرجل واثقا من نفسه، ومن فرحتنا بذلك الخبر أعطيناه المبلغ الذي طلب، ولكن للأسف بعد علاجه من هذا الرجل ازداد حاله سوءا وأصبح لا يأكل ولا يشرب، ثم ذهبنا به إلى المستشفى وبقي فيه عدة أيام وحالته في تدهور، وبعد خروجه من المستشفى بيوم توفي طفلي؛ جعله الله ذخرا وشفيعا لي ولوالده.السؤال: ونظرا لظروف مرضه لم نختنه، وكذلك لم نعق عنه.فهل علينا من إثم أو كفارة أو غير ذلك؟ لأني سمعت أن من لم يختن ولم يعق عنه لا يشفع لوالديه، وأنا هذه الأيام كثيرا ما أراه في المنام، وكذلك إخوته يرونه في المنام كأنه عايش (حي) أو كأنه قد شفي من مرضه، لذا أردت أسأل حتى يرتاح ضميري، وأرجو إفتائي على ضوء مشكلتي وأسئلتي هذه. جعل الله ذلك في ميزان حسناتك.ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس عليكم كفارة في موت الطفل المذكور؛ لأنكم لم تفرطوا، ولا شيء عليكم في ترك ختانه ويستحب لكم أن تذبحوا عنه العقيقة عملا بالسنة، ورجاء حصول ثوابها. وفق الله الجميع لما فيه الخير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.غسلت المطبخ بـ (الفلاش) فكتم طفلها: الفتوى رقم (19686).س: أنا امرأة كنت قبل سبع سنوات تقريبا حامل في الشهر السابع، قمت بتغسيل المطبخ بالفلاش، وشميت فلاش (المراحيض) وأنا لم أعرفه ولا أدري ما أضراره، ثم بعد ذلك سبب لي بعض الأضرار أنا والجنين، ثم بعد ذلك ذهبت إلى المستشفى، ومن بعد ذلك تعبت ثم أنجبت في الشهر الثامن، والجنين كان تعبان، وقالوا: سنجري له عملية، وألزموا علي عدة مرات؛ لأنه بحاجة ماسة إلى عملية، ثم أنجبرت ووقعت على العملية له، وتوفي الطفل بعد إجراء العملية، فهل علي صيام أو فدية؛ لأنني وقعت على العملية أفيدوني جزاكم الله خيرا.ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك إن شاء الله في تضرر الطفل بسبب شم الفلاش؛ لأن الأصل جواز استعماله فيما ذكر وحصول الضرر منه غير متيقن، والأصل براءة الذمة حتى يثبت خلاف ذلك، ولا شيء عليك أيضا في التوقيع على إجراء العملية له؛ لأنك غير مفرطة أو متسببة في وفاته، بل فعلت ذلك لأجل مصلحته وطلبا لشفائه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.أعطت ولدها الصغير (باغة) يلعب بها وتركته ولما رجعت وجدته قد ابتلعها ومات من ذلك: الفتوى رقم (19731).س: في ذات يوم من الأيام قمت أنا بوضع الولد الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة شهور في أحد الغرف، وأعطيته لعبة وهي باغة من لعب الأطفال، وقمت بالخروج من الغرفة لكي أقضي أغراض من أغراض المنزل المستلزمة قضاءها، وعندما رجعت وجدت الولد الصغير قد مات بسبب الباغة التي التفت بوجهه وخشمه وفمه، وعندما قمت بتحريكه وجدته- قد فارق الحياة، وقد سألت فيما بعد، فقيل إن علي صيام، وأنا امرأة غير قادرة على الصيام، فأرجو من الله ثم منكم إرسال إلينا الإجابة المقنعة. هذا والله يحفظكم ويرعاكم.ج: هذه المرأة متسببة في قتل هذا الطفل الصغير الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر، حيث فرطت في إعطائه هذه اللعبة المصنوعة من البلاستيك ومكنته من اللعب بها وتركته وحده في الغرفة؛ وذهبت لتقضي أغراضا للبيت حتى التفت اللعبة حول وجهه وأنفه وفمه، وكتمت أنفاسه، وكان الواجب عليها حماية لحياة هذا الطفل وأخذا بالأسباب عدم إعطائه هذه اللعبة، لكونه في هذا السن لا يحسن التخلص من هذه اللعبة ولا اللعب بها بطريقة مأمونة، وعلى ذلك فإنه يجب على هذه المرأة الكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فعليها أن تصوم شهرين متتابعين، ولا يجزئ عنها غير ذلك، ولا يسقط عنها الصيام، فيبقى في ذمتها، فإذا قدرت عليه صامت، وإن لم تقدر على الصيام حتى توفيت استحب لأحد أقاربها أن يصوم عنها ذلك؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وعلى هذه المرأة التوبة النصوح من هذا العمل، وعدم العودة لمثله مستقبلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.وضعت مرجيحة فتسببت في وفاة طفلة صغيرة: الفتوى رقم (19742).س: إنني امرأة توفيت علي طفلة عمرها سنة، حيث إنها كانت تلعب مع إخوانها على مرجيحة عملتها لهم بعد إصرارهم علي بعمل تلك المرجيحة، وقد انقطعت وأردت تركها ولكنهم أخذوا يبكون حتى أعيدها كما كانت، وبعد فترة دخلت لأنام وكانت خلفي تلك الطفلة، ولكنها ذهبت إلى تلك المرجيحة والتف الحبل حول عنقها مما أدى إلى وفاتها. والسؤال: هل يلحقني إثم من ذلك، وهل علي صوم؟ برغم أنني لم أتسبب عمدا لوفاتها؟ج: إذا كان الواقع كما ذكر فلا شيء عليك في موت هذه الطفلة بسبب هذه اللعبة؛ لعدم تفريطك في ذلك، وما حصل لها خارج عن إرادتك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: صالح بن فوزان الفوزانعضو: بكر بن عبد الله أبو زيد.صدم جملا وتوفيت زوجته وخادمته في الحادث وهو لا يستطيع الصوم: الفتوى رقم (18246).س: أخبر سماحتكم وأستفتيكم بما أنه وقع علينا حادث، وهو: صدم جمل، وتوفي عندي زوجتي وخادمتي، وأنا أيضا أصبت بغيبوبة لمدة ستة أشهر، والآن ولله الحمد تحسنت صحتي أحسن، ولكني لا أستطيع الصيام لمدة أربعة أشهر؛ لأني كبير في السن، وأما رمضان فربما يعينني الله عليه وأصومه، وحالتي المادية طيبة وإنني راغب كل الرغبة في تبرئة ذمتي، لذا أرجو إفتائي ماذا أعمل؟ وفقكم الله لما يحب ويرضى وأمد في حياتكم في طاعة الله.ج: إذا كان عليك نسبة في الحادث ولو قليلة فإن عليك كفارتين عن القتيلتين اللتين توفيتا معك بسبب الحادث، وكل كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحدة منهما، وإذا كنت في الوقت الحاضر لا تستطيع التكفير بما ذكر فإن الكفارة تبقى في ذمتك إلى أن تستطيع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد
|