الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)
.أخذ عينات من أجسام المتوفين للاحتفاظ بها في مركز الطب الشرعي: الفتوى رقم (21710).س: نفيد سعادتكم علما بأن مركز الطب الشرعي بحائل، يقوم بإنشاء متحف للطب الشرعي، والذي سوف يضم عينات وصورا ومعلومات عن الطب الشرعي، ومن هذه العينات التي نرغب في عرضها هي عينات وأجزاء من بعض المتوفين، والتي تتضح فيها حقائق علمية، وسوف يتم حفظ هذه العينات بمادة حافظة، وتعرض في مكان خاص، علما بأن أهمية هذه العينات ترجع إلى: أولا: ندرة وجودها، وثانيا: أن لها أهمية تعليمية لذوي التحقيقات الطبية، مثل ذلك: جزء من عظم اخترقه عيار ناري، كما سوف يعرض صور فوتوغرافية لبعض حالات الطب الشرعي، والتي تتضح إلا علامات طبية شرعية، مع العلم بأنه سوف نلتزم إخفاء العورات وصور الوجه؟ حفظا لكرامة الإنسان المتوفى.لذا نرجو من سعادتكم إفادتنا في هذا الأمر، حتى تكون أعمالنا غير متعارضة مع الشرع الحنيف، وجزاكم الله خيرا.ج: لا يجوز الاحتفاظ بأجزاء الإنسان المنفصلة منه، بل يجب دفنها؛ لحرمة الإنسان، ووجوب صيانة أجزائه من الامتهان، قال صلى الله عليه وسلم: «حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا» وقال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزانعضو: بكر أبو زيد.أحكام متفرقة: .إذا أعطي مبلغا لعلاج مريضه بالخارج وتوفي المريض قبل السفر ماذا يعمل بالمبلغ؟ الفتوى رقم (505)س: كان لديه مريض تقرر علاجه في الخارج، وأعطي لذلك مبلغ 9000 ريال، أجور إركاب ونفقات علاج ونفقات مرافق، ولكن المريض قبل السفر توفي، ويسأل: ماذا يفعل بذلك المبلغ؟ج: إذا كان الأمر كما ذكره السائل في سؤاله من أن المبلغ المذكور سلم له لعلاج مريضه في الخارج، وأنه توفي قبل السفر- فينبغي له أن يرد المبلغ المذكور إلى الجهة التي سلمته إياه؛ لتعذر إنفاقه فيما خصص له، ولا يجوز له أن يأخذ منه شيئا؛ لانتفاء استحقاقه أي شيء منه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديانعضو: عبد الله بن سليمان بن منيع.بيع الطبيب لعينات الأدوية التي تعطى له من الشركات: السؤال الثاني من الفتوى رقم (21772)س2: بعض الأطباء يقوم ببيع عينات الأدوية التي تقوم الشركات بتوزيعها على الأطباء للاستفادة منها في العمل، علما بأن هذه العينات محظور بيعها بالأسواق، ومكتوب عليها (عينات مجانية محظور بيعها)، ويتحايلون على ذلك بطمس هذه العبارة، فهل هذا جائز؟ وإذا كان مندوب الشركة يعلم أن الطبيب يقوم ببيع العينات، ويطلب منها المزيد من أجل الاستمرار في كتابة الدواء، فهل يأثم مندوب الشركة إذا قدم المزيد منها للطبيب، مع علمه بتصرفه فيها؟ وما حكم تعامل الصيدلي في هذه العينات بيعا أو شراء، مع معرفته لطبيعتها؟ج2: لا يجوز للطبيب أن يقبل هذه العينات أصلا، ومن باب أولى لا يجوز له أن يبيعها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز آل الشيخعضو: عبد الله بن غديانعضو: صالح الفوزان.علاج الصرع: الفتوى رقم (6811)س: لنا جار في المسكن له امرأة أصابها مرض الصرع، وذهب بها زوجها إلى أكثر من طبيبة وطبيب لعلاجها، ولكن الله لم يرد شفاءها، فنصحه بعض العامة من جهلة المسلمين بالذهاب بها إلى الكنيسة، بدعوى أنها بداخلها شيطان، ولابد أن يخرجه قسيس، نرجو توجيه نصيحة إلى هذا الرجل بعدم فعل ذلك، وبيان حكمه في حالة ذهابه إلى الكنيسة، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه.ج: على ولي أمر هذه المريضة أن يستمر في التردد بها إلى الأطباء المتخصصين في هذا المرض في المستشفي ونحوه لعلاجها، فإن العلاج قد يطول تبعا لتمكن المرض وشدته، ولا يتعجل الأمور، وعليه أن يعالجها بالرقية الشرعية بتلاوة آيات وسور من القرآن عليها، مثل قراءة سورة الفاتحة، و{قل هو الله أحد}، والمعوذتين، وتلاوتها آية الكرسي عندما تضطجع في فراشها للنوم، وتذكر الله تعالى صباحا فتقول: (باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم) ثلاث مرات، وتقول ذلك مساء ثلاث مرات أيضا، وتعوذ نفسها بكلمات الله التامة فتقول: (أعيذ نفسي بكلمات الله التامات من شر ما خلق)، ويرقيها بذلك بعض محارمها أو زوجها... إلى غير ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدون ذلك في كتاب (الكلم الطيب) لابن تيمية، وكتاب (الوابل الصيب) لابن القيم، وكتاب (الأذكار) للنووي، وكتاب (زاد المعاد) لابن القيم.وليحذروا من الذهاب إلى الكنيسة أو القسيس؛ ليخرج منها ما يدعونه من الشيطان، فإنها معبد النصارى، والقسيس كافر، ورقيته إياها إنما بالرقى الشركية والتعويذات الشيطانية، وهذا من الكهانة والشرك، فليحذر المسلم من ذلك الضلال، وفي العلاج عند الأطباء، وفي الرقية الشرعية بالقرآن والسنة النبوية غنية عن الرقى الشركية الشيطانية.نسأل الله لها الشفاء، وأن يحفظنا وإياكم من الفتن، إن الله سبحانه مجيب الدعاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود.الدعاء بأسماء الله سبحانه لشفاء الأمراض: السؤال الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثامن والتاسع من الفتوى رقم (9120)س2: هل يجوز للمسلم أن يدعو بأسماء الله تعالى لشفاء الأمراض؟ج2: يجوز ذلك؛ لعموم قوله تعالى: {وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} [سورة الأعراف الآية 180] ولثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم..العلاج بالأشجار وأخذ الأجرة على ذلك: س3: هل يجوز للمسلم أن يداوي الناس بدقيق الأشجار لشفاء الأمراض؟ج3: يجوز لمن علم خواص النبات والأشجار أن يعالج الناس وغيرهم بها، وبمسحوقها إذا كان عارفا بأنواع الأمراض التي يعالجها، وما يناسب ذلك من أنواع النبات والشجر عن تجربة وتعلم ممن هو أهل لذلك.س4: هل يجوز للمسلم أن يتخذ ذلك عملا له- مهنة- يعالج به الناس؟ج4: يجوز للمسلم لمن كان عارفا بذلك.س5: هل يجوز لمسلم أن يأخذ على علاجه بذلك أجرة؟ج5: يجوز أن يأخذ أجرة على ذلك.س 6: هل له حق على من لم يأجره أن يطلب منه ذلك؟ج6: له الحق أن يطلب منه الأجرة إذا اشترط عليه ذلك، أو جرى به عرف، وإن تنازعا فمرجعهما المحكمة.س 8: إذا كان يعالج في سبيل الله ولا يأخذ أجرا فهل يجوز أن يعمل ذلك مع الكافرين والنصارى، أو ذلك خاص بالمسلمين؟ج 8: يجوز الإحسان بذلك العمل إلى المسلمين والكافرين غير الحربين.س9: إذا كان يزدحم عليه الناس ليلا ونهارا وهو وحده يصرف الدواء للناس، بل لا خادم له في ذلك؛ لأنه يدعو بأسماء الله لشفاء الأمراض، بل مخصوصة له من الله، كذلك هل له في ذلك اعتذار عن الذهاب إلى الجمعة؟ج9: ليس في اشتغاله بذلك العمل عذر مطلقا في التخلف عن صلاة الجمعة، ولو ازدحم المرضى عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءالرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن بازنائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفيعضو: عبد الله بن غديانعضو: عبد الله بن قعود
|