الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***
السؤال الثاني من الفتوى رقم (13366) س2: ما حكم الحج للمرأة المعتدة التي تبلغ السبعين من عمرها، وهل الأولى بها الحج إذا كانت لم تحج حجة الإسلام أم العدة مع العلم أنها خارج المملكة العربية السعودية في بلاد الهند وتخشى أن تموت أو تمرض ولا تستطيع الحج في العام القادم؟ ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة تكمل مدة العدة ولا تخرج للحج إلا بعد انتهاء مدة العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الأول من الفتوى رقم (9153) س1: إذا توفي الرجل وهو ابن عم للمرأة أو من أقربائها، أي: جماعتها الأقربين منها، فإنها تزيد مدة الحداد عليه والقرآن بين مدة الحداد بأنها أربعة أشهر وعشر من شهر، فأفيدونا عن هذا الموضوع؛ لأن أكثر الناس غارق في هذا الخطأ، وما هي الحاجات الواجب للمرأة عملها، وهل تذهب إلى جيرانها الأقربين من بيتها؟ نحن يا شيخ نجهل بعض هذه الأمور، وليس لنا إلا الله ثم علماؤنا وفقهم الله لعمل الخير. ج1: زمن العدة للمرأة المتوفى عنها زوجها من غير حمل أربعة أشهر وعشر، وهي مدة الإحداد على الزوج، قال تعالى: سورة البقرة الآية 234 {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وإن كانت المرأة المتوفى عنها زوجها حاملا، فإن زمن العدة والإحداد على زوجها إلى وضع الحمل ولو زادت المدة على أربعة أشهر وعشر أو قلت عن ذلك، قال تعالى: سورة الطلاق الآية 4 {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وتجتنب المرأة في الإحداد جميع أنواع الطيب وكل أنواع الزينة ونحوهما، ولا تخرج من بيتها لزيارة جيرانها الأقربين، وأما ما ذكرته من أن المحدة تزيد في مدة الإحداد عن أربعة أشهر وعشر إذا كان الميت قريبا لها- فليس ذلك بجائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الجنائز (1221)، صحيح مسلم الطلاق (1486)، سنن الترمذي الطلاق (1195)، سنن النسائي الطلاق (3533)، سنن أبو داود الطلاق (2299)، مسند أحمد بن حنبل (6/326)، موطأ مالك الطلاق (1269)، سنن الدارمي الطلاق (2284). لا يحل لزوجة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على غير زوج ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (7484) س 9: ما حكم حداد المرأة فوق 3 أيام على غير الزوج، وما حكم حدادها على الزوج أكثر من (4) أربعة أشهر وعشر؟ حيث إنه عند بعض القبائل مثل بعض قبائل الجنوب تحد المرأة على الزوج وعلى غير الزوج أكثر من سنة. ج 9: ليس للمرأة أن تحد على غير زوجها فوق ثلاثة أيام، وليس لها أن تحد على زوجها فوق أربعة أشهر وعشرة أيام، إلا إذا كانت حاملا فتحد عليه إلى وضع حملها؛ لحديث: صحيح البخاري الجنائز (1221)، صحيح مسلم الطلاق (1486)، سنن الترمذي الطلاق (1195)، سنن النسائي الطلاق (3533)، سنن أبو داود الطلاق (2299)، سنن ابن ماجه الطلاق (2084)، مسند أحمد بن حنبل (6/326)، موطأ مالك الطلاق (1269)، سنن الدارمي الطلاق (2284). لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (7077) س3: هل المرأة حينما تحد على زوجها ولها بنت تحد هذه البنت معها علما بأنها بالغة؟ ج3: ليس لها أن تحد مع أمها على زوج أمها، لكن لهذه البنت أن تحد عليه ثلاثة أيام؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الطلاق (5024)، صحيح مسلم الطلاق (1486)، سنن الترمذي الطلاق (1195)، سنن النسائي الطلاق (3533)، سنن أبو داود الطلاق (2299)، مسند أحمد بن حنبل (6/326)، موطأ مالك الطلاق (1269)، سنن الدارمي الطلاق (2284). لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5137) س1: من العادة لدينا عند خروج المرأة من الحداد، أي: بعد أربعة أشهر وعشرة أيام من وفاة زوجها، تخرج بعد صلاة المغرب وتذهب إلى المسجد وتصحب معها امرأة أخرى فتصلي ركعتين، وتدعو ربها ويكون في هذا الوقت المسجد خاليا من الرجال، فهل ذهابها إلى المسجد حرام عليها وعلى من معها؟ ج1: إذا ذهبت المرأة المتوفى عنها زوجها بعد تمام العدة ومن معها للمسجد بعد صلاة المغرب للصلاة فيه ركعتين معتقدة أن ذلك سنة فهذا العمل بدعة ولا يجوز فعله على هذا الاعتقاد؛ لأن هذا العمل لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه- رضي الله عنهم- ما يدل عليه، وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صحيح البخاري الصلح (2550)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال التاسع من الفتوى رقم (14770) س 9: ما حكم غسل أرملة في الإسلام بعد أن قضت عدتها؟ ج 9: انتهاء عدة الوفاة ليس لها غسل معين؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/270). من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (2724) س2: قبل وفاة والدي بأيام طلب منا أن نكون في بيت قديم لنا ليس بكامل المنافع، ثم توفي وأحكمت والدتي فيه ولم تخرج بعد من الحكم، وأنا أمامي زواج، والبيت القديم هذا لا يصلح للسكن، فهل أنقل والدتي إلى البيت الثاني؟ ج2: الأصل: أن تحد المرأة في بيت زوجها الذي مات وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، وشراء حاجتها من السوق كالخبز ونحوه، إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: سنن الترمذي الطلاق (1204)، سنن النسائي الطلاق (3530)، سنن أبو داود الطلاق (2300)، سنن ابن ماجه الطلاق (2031)، مسند أحمد بن حنبل (6/421)، موطأ مالك الطلاق (1254)، سنن الدارمي الطلاق (2287). خرج زوجي في طلب أعبد له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان اهـ. وعليه فلا حاجة لخروج أمك من بيت أبيك إلى بيتك الجديد للغرض الذي ذكرته في السؤال حتى يبلغ الكتاب أجله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (8630) س2: المرأة المتوفى عنها إذا كانت محادة نعلم ما تفعله من تجنب جميع الزينة وبقائها في بيت الزوجية، ولكن إذا زارها أحد أقاربها أو أقارب زوجها غير المحرم لتفقد أحوالها وسؤالها: هل يجب أن ترد عليه الكلام بما تحتاج له، وإذا كانت مريضة ولا يوجد عندها طبيبات هل تذهب لطبيب رجل وتخبره عن مرضها وتكشف له المحل الذي تشكو منه؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر جاز أن ترد ردا لا ريبة ولا خلوة معه، مع مراعاة استعمال الحجاب الشرعي، وجاز أن تخرج للطبيب إذا احتاجت لذلك ولم تجد طبيبة تكشف عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثاني من الفتوى رقم (10652) س2: إذا مات الرجل يقال: لا يجوز لزوجته أن تنظر صورة زوجها، ولا أن تمسه، وهكذا الزوجة، وإن أصرت الزوجة لرؤية صورة زوجها فيجيبوها: أنت خارج عن عقده لم تنظرين إليه؟ وإذا مات أحد ولم يسلم إلى القبر ويجعل على عين زوجته ثوبا وترسل إلى بيت أبيها لكي تمضي العدة فيه، أي: إن العدة والخروج من البيت في العدة حرام عليها، وبيت الزوج موجود وترسل إلى بيت أبيها. هل هذا جائز، وهل صحيح ألا تنظر الزوجة إلى جثة زوجها بعد موته، وهكذا الزوج؟ وهل يجوز للزوجة في العدة أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها أو غير ذلك من بيوت الأقرباء عند الموت أو السرور أو عند الذهاب أتجعل على عينها ثوبا أم لا؟ ج2: المتوفى عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن حاملا، سواء كانت كبيرة أو صغيرة؛ لقوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وتعتد في بيت زوجها الذي مات فيه، ولا تخرج منه إلى غيره إلا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى عند المرض، أو شراء حاجياتها من السوق كالخبز ونحوه إذا لم يكن لديها من يقوم بذلك؛ لما روت فريعة بنت مالك قالت: سنن الترمذي الطلاق (1204)، سنن النسائي الطلاق (3530)، سنن أبو داود الطلاق (2300)، سنن ابن ماجه الطلاق (2031)، مسند أحمد بن حنبل (6/421)، موطأ مالك الطلاق (1254)، سنن الدارمي الطلاق (2287). خرج زوجي في طلب أعلاج له، فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه، فأتاني نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقلت: إن نعي زوجي أتاني في دار شاسعة من دور أهلي، ولم يدع نفقة ولا مال لورثته، وليس المسكن له، فلو تحولت إلى أهلي وإخوتي لكان أوفق لي في بعض شأني، قال: تحولي، فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني، أو أمر بي فدعيت، فقال: امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت: وأرسل إلي عثمان فأخبرته فأخذ به. رواه الخمسة وصححه الترمذي ولم يذكر النسائي وابن ماجه إرسال عثمان فقد استدل العلماء بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتد في المنزل الذي بلغها نعي زوجها فيه، ولا تخرج منه إلى غيره. وعلى المعتدة عدة الوفاة أن تجتنب الملابس الجميلة، وتلبس ما سواها، وأن تجتنب جميع أنواع الطيب ونحوها، وتجتنب التحلي بالذهب والفضة ونحو ذلك، وأن تجتنب الكحل؛ لأن الرسول- عليه الصلاة والسلام- نهى المحدة عن هذه الأمور، ولها أن تكلم من شاءت من محارمها وأن تجلس معهم، ولها العمل في بيتها ما شاءت وما احتاجت إليه. وأما كونها لا تنظر إلى زوجها إذا مات أو إلى صورته فهذا ليس بصحيح، بدليل غسل أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر له حين توفي، وبالأثر المروي عن عائشة أنها كانت تقول: " لو استقبل من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه". رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (14100) س3: لقد توفي عمي أخو أبي وأبو زوجتي عن قريب وعمتي دخلت في الحكم (الحداد) هل يجوز لي الجلوس والتحدث معها أو يحرم علي ذلك؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. ج3: إذا كان المقصود بعمتك أم زوجتك فلا حرج عليها في تكليمك والجلوس معك؛ لأنك من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14767) س2: أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع الأولاد من سن سبع سنين. ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13274) س: توفي رجل وله زوجتان على ذمته ويردن الاستفسار عما يلي: ما حكم الخروج لحلب الغنم أثناء فترة الحداد، حيث إن الحظيرة قرب المنزل، وكذلك المزرعة، هل يجوز الذهاب إليها مع حش الأعشاب الخضراء، غسل الملابس الخاصة بها وبأولادها بالصابون، وضع العود في يوم الجمعة وباقي أيام الأسبوع؟ وإذا جاز ذلك ففي أي يوم يجوز زيارة الأقارب أو الذهاب إلى رحلة مع المحارم؟ حيث إنهن ذهبن دون علمهن بحكم الشرع في ذلك، وإذا كان حراما فما كفارته؟ مسك اللحمة النيئة باليد، هل يجوز اقتسام الحداد بين الزوجتين، أي: فترة الحداد فكل واحدة يكون لها شهران و5 أيام؟ هل يجوز زيارة الزوجتين لبعضهن البعض، هل يجوز خياطة الثوب الأبيض؟ وجزاكم الله عنا ألف خير. ج: أولا: لا مانع من خروج المرأة المحدة من منزلها إلى حظيرة الأغنام القريبة منه أو إلى المزرعة كذلك. ثانيا: للمرأة التي في عدة الحداد أن تغسل ملابسها وملابس أولادها بالصابون العادي، ولها مسك اللحمة النيئة باليد. ثالثا: لا يجوز لمن كانت في الحداد أن تخرج من بيتها لزيارة ولا أن تسافر ما دامت لم تنته مدة الحداد أربعة أشهر وعشرا. رابعا: يجب على كل زوجة أن تحد على زوجها المتوفى أربعة أشهر وعشرا، إذا لم تكن حاملا، وإن كانت حاملا فبوضع الحمل، ولا يجوز اقتسام المدة بين الزوجتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (6305) س2: هل المرأة المحدة تقطع اللحمة الحمراء وتطبخ في البيت، وهل زوج ابنتها محرم لها؟ ج2: نعم لها أن تقطع اللحمة الحمراء وغيرها، وتطبخ في البيت، وتعمل كل أعمال بيتها، وزوج ابنتها من محارمها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (17705) س3: أرجو التكرم من فضيلتكم التحدث عن الأمور التي يجب اتباعها وقت الإحداد مثل: الملبس، والكلام في التليفون، والخروج إلى الجيران للزيارة. ج3: المرأة المعتدة من وفاة يحرم عليها لبس الزينة من ثياب وحلي، ويحرم عليها التزين في بدنها بالخضاب والكحل ومواد التجميل، ولا بأس بإزالة ما تتأذى منه، وعمل السنة بقص الأظافر، وأخذ الشعور التي يشرع أخذها من البدن، ويحرم عليها التطيب بأنواع الطيب في بدنها ولباسها، ويلزمها البقاء في بيت الزوجية إلى أن تكمل العدة، ويجوز لها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، ويجوز لها الكلام في التلفون إذا كان لا يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19756) س2: توفي زوج أختي منذ شهرين تقريبا، اختلط على أختي وهي تقضي عدتها بسبب النساء المجاورات لها، فقد قلن لها: لا تكثري من الألبسة، واختاري لباسين أو ثلاثة؛ لأن هذه الألبسة في نهاية العدة تخرج كصدقة أو تمزق وترمى أو توزن وتخرج بقدرها صدقة، وقلن لها أيضا: إن الروح- روح زوجك- تنزل يوم الخميس فتصدقي في ليلة الأربعاء أو ليلة الخميس أو يوم الخميس، وكذلك إذا أرادت أن تتصدق فالتصدق بشيء جاهز، كطعام المطبوخ مثلا، كما أحلوا لها زيارة قبر زوجها. فهل هذه الأفعال صحيحة في الشرع الإسلامي؟ ج2: المعتدة يلزمها الإحداد، وهو خمسة أشياء: 1- البقاء في منزلها الذي توفي زوجها وهي فيه مهما أمكنها ذلك، ولا يجوز خروجها منه إلا لحاجة. 2- تجنب الطيب في ثيابها وبدنها، وكذلك الحناء. 3- تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه. 4- تجنب لبس ملابس الزينة. 5- عدم الكحل في عينيها. ولا يلزمها الصدقة بثيابها التي تلبسها مدة العدة، ولا التصدق بوزنها، ولا يجوز لها تمزيقها، وكل الأشياء التي ذكرت في السؤال غير صحيحة؛ فلا يجوز العمل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19938) س: أفيدكم أن والدي رحمه الله قد توفي في/ 1418هـ، وحيث إن والدتي في الحداد فقد أمرتني أن أقرئكم سلامها وهي تسألكم عما يلي: أولا: هل يجوز لوالدتي أن تخرج للمسجد وتؤدي صلاة التراويح ليليا مع الإمام، وكذا التهجد. ثانيا: تسكن والدتي في بيت ويسكن اثنان من أبنائها في بيتين ملاصقين لها، ولهذه البيوت الثلاثة أبواب على بعضها من داخلها، ويحيط بالبيوت سور واحد، فهل يجوز لوالدتي أن تخرج من بيتها إلى بيتي المجاور أو بيت أختي المجاور لها للغداء والعشاء والمبيت. ثالثا: في حالة انتقال أهل البيوت الثلاثة إلى مكة المكرمة لأداء العمرة في شهر رمضان هل يجوز لوالدتي أن تنتقل معهم؟ رابعا: لوالدي- رحمه الله- بيت آخر تسكن فيه زوجته الأخرى وصغاره، وحين يكون لديهم وليمة هل يجوز لأمي أن تحضر هذه الوليمة أو تذهب إليهم بقصد الزيارة ونحوها؟ خامسا: هل يحق لأمي أن تكحل عينيها بقصد العلاج لا بقصد الزينة، وهل لها أن تحني رأسها وتمشطه؟ سادسا: هل القواعد من النساء يختلفن في الحداد واجتناب الزينة عن غيرهن؟ سابعا: هل يجوز لها أن تشرب الزعفران ولو على سبيل العلاج؟ وحيث إني قد قرأت رسالتكم القيمة في الحداد وبينت لها بعض الأحكام وأصرت إلا أن تعرف رأي سماحتكم، ولأن الله تبارك وتعالى أمر بطاعة الوالدين فقد امتثلت ما أمرتني به وآمل أن تتكرموا بإجابة هذه الأسئلة بتفصيل شامل وبيان ما ترون مما يحتمل أن يشكل عليها، سائلا الله تعالى أن يغفر لوالدي ويسكنه فسيح جناته، وأن ينسئ في أجل والدتي ويبارك في رزقها ويصلح عقبها وأن يجزيكم عنا وعن المسلمين خيرا، ويوفقكم لما فيه صلاح البلاد والعباد. ج: لا يجوز لوالدتك المحدة الخروج من بيتها لصلاة التراويح والتهجد، وتصلي في بيتها ما تيسر لها؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا بأس بخروجها إلى بيتك وبيوت إخوانك التي يجمعها مع بيتها سور واحد؟ لأنها في حكم البيت الواحد، ولا يجوز لها السفر لأداء العمرة؛ لأن هذا يتنافى مع أحكام الإحداد، ولا يجوز لها الخروج إلى بيت زوجة أبيك الأخرى للزيارة، وحضور الوليمة؛ لأن هذا ليس من الحاجة التي تبيح لها الخروج، ولا يجوز لها أن تكحل عينيها بالكحل الأسود للزينة، ويجوز لها ذلك من باب العلاج بأن تفعله بالليل وتزيله في النهار، ويجوز لها أن تصلح شعر رأسها بوضع السدر ونحوه مما يصلحه دون الحناء والطيب؛ لورود الحديث الشريف بنهي المحدة عن الامتشاط بالطيب والحناء، والقواعد من النساء لا يختلفن في أحكام الإحداد عن غيرهن لعدم المخصص، ولا يجوز للمحدة أن تتطيب أو تستعمل ما فيه طيب في بدنها وثيابها أو أكلا أو شربا، ومن ذلك الزعفران. وأسأل الله أن يعينها على طاعته واجتناب نهيه، وأن يغفر لوالدكم ولجميع أموات المسلمين، ويحسن عزاءكم ويجبر مصيبتكم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (14259) س: هل يجوز للمرأة المحادة التي توفي زوجها من مدة شهر قبل رمضان التراويح والتهجد؟ وهل يجوز لها الخروج من المنزل في هذه الحال؟ ج: يجب على المرأة المحادة على زوجها لزوم بيتها، ولا تخرج إلا لقضاء حاجاتها الضرورية، ولا تخرج لصلاة التراويح والتهجد في المسجد، بل تصلي في بيتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (20453) س2: إن أمي أصبحت الآن في الحداد بعد وفاة أبي، وهي تريد من سماحتكم أن توضحوا لها ما يجب عليها من ناحية استعمال الشامبو والعطر والملابس والرد على الهاتف؛ لأن هذه الأمور اختلطت عليها بسبب ما تسمع من الناس، وجزاكم الله خير الجزاء. ج2: يحرم على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تلبس الملابس المعدة للزينة والتجمل، وتلبس ما سوى ذلك من الملابس العادية التي لم تعد للزينة والتجمل، وليس فيها تشبه بالرجال، كما يحرم عليها التحلي بالحلي، أو التزين في بدنها بالخضاب أو الكحل ومواد التجميل والمكياج والطيب بجميع أنواعه، سواء في بدنها أو لباسها، ولا مانع من استعمال الطيب أو البخور عند الطهر من الحيض واغتسالها منه، ولا بأس أن تستعمل الشامبو أثناء التنظف والاغتسال ونحوه من مواد التنظف؛ كالسدر والصابون ونحوهما، ويجوز لها أن تتكلم في التليفون إذا لم يترتب على ذلك فتنة أو محذور شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الثالث من الفتوى رقم (3973) س3: هل تلبس المرأة في فترة الحداد نوعا معينا ولونا معينا من الثياب؟ علما أن المرأة التي ترغب الفتوى لها في سن 55 سنة تقريبا. ج3: تتجنب المرأة المعتدة عدة وفاة لبس ثياب الجمال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الرابع من الفتوى رقم (17953) س4: إذا توفي الرجل عن زوجته فماذا تعني الأربعة أشهر وعشرا في حقها؟ هل لا ترى الرجال فيها مثلا كمشاهدتها لهم في الطرقات؟ وما تفعله النساء عندنا أنها لا تخرج من بيتها ولا ترى أحدا إلا النساء أو أقاربها حتى تنقضي هذه العدة ولو رأت رجلا في الطريق فإنها تزيد في هذه العدة بقدر ما شاهدت من الرجال الأجانب، هل هذا هو الصحيح؟ ج 4: المتوفى عنها إن كانت حاملا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ويجب عليها فيها الإحداد، وهو: البقاء في البيت الذي توفي زوجها وهي فيه، ولا تخرج منه إلا لعذر، وتجتنب الطيب والزينة مدة العدة، ولا بأس أن تكلم الرجال، وأن تراهم للحاجة، ولا تؤثر رؤيتها للرجال على عدتها، ولكن يجب عليها غض البصر كغيرها من النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال السابع من الفتوى رقم (9527) س7: إذا خرجت امرأة وهي في عدة الوفاة بحيث رآها بعض الأجانب، فماذا تفعل؟ وهل يلزمها شيء في ذلك؟ ج 7: إذا خرجت في عدة الوفاة متحجبة لحاجة فلا حرج، وإذا كان لغير حاجة فعليها أن تتوب إلى الله وتستغفره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
السؤال الثاني من الفتوى رقم (7079) س2: يقولون: إنه لا يصح للحرمة أن تمشط رأسها إلا بعد ثلاثة أيام من وفاة الميت في البيت، والخياط أثناء موت الميت حرام، أي: بعد ثلاثة أيام. أجيبوني. ج2: لا يحرم على المرأة أن تمشط رأسها، ولها أن تخيط ما شاءته من الثياب عقب موت زوجها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (5775) س1: في جزيرتنا فرسان عادة، وهي: إذا مات الميت تعتد عليه زوجته أربعة أشهر وعشرة أيام، وهذا واجب عليها، ولكن العادة هي: أنها تعتزل في البيت بشرط ألا يراها أحد ولا ترى أحدا، وإذا رأت أحدا قضت اليوم الذي رأت فيه الإنسان ولو كان صديقها، وتستمر على ذلك حتى تقضي عدتها، فهل هذا التصرف صحيح؟ أفيدونا مع التفسير، وهل المرأة العجوز لم يجئها الحيض عليها عدة إذا كانت العدة جاءت موضحة للحمل في هذه الفترة؟ أفيدونا ولكم الشكر الجزيل. ج1: ما ذكرته من عزلة المحادة حيث لا يراها أحد غلو في الحداد، وقضاؤها يوما أو أياما حدادا عن اليوم أو الأيام التي رآها فيها أحد وهي في حدادها خطأ، وهو من التزام ما لا يلزم، وبهذا يتبين أن عملها هذا غير صواب، فإنه لا مانع من اختلاطها بمحارمها وبالنساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (599) س: تزوجت أختي من رجل من أهالي منطقة الأرطاوية ثم توفي، وليس لها منه أولاد، وليس لها في الأرطاوية أقارب، وليس لها إلا الله ثم أنا، ونحن من سكان مدينة أبها فهل يجوز أن تقضي مدة حدادها في أبها؟ ج: يجوز لهذه الزوجة أن تنتقل إلى أبها أو أي جهة تأمن على نفسها فيها؛ لتقضي بقية مدة حدادها على زوجها إذا خافت على نفسها أن تنتهك حرمتها، ولم يوجد عندها من يحافظ عليها، أما إذا كانت في أمن من الاعتداء عليها، وإنما تريد أن تكون قريبة من أهلها فلا يجوز لها الانتقال، بل عليها أن تمكث مكانها حتى تقضي مدة حدادها، ثم تسافر مع محرمها إلى حيث تريد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان عضو: عبد الله بن سليمان بن منيع
الفتوى رقم (3199) س: 1- في أواخر شهر شعبان 1399هـ توفي والدي البالغ من العمر حوالي سبعين عاما- تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته- وبعد وفاة والدي قمت بنقل والدتي وأخواتي في الحال، ونزلتهم بالبلدة القريبة منا؛ نظرا لوجود مبنى خاص لي بالبلدة، حيث إن والدي رحمه الله كان يسكن بالبر ضواحي البلدة ونقلهم وإنزالهم بالبلدة بناء على طلب والدتي المحد، حيث أصرت على إنزالها بالبلدة نظرا لما تعانيه من بعض الأمراض، وإنني أسمع بالقول من المجتمع وأيضا من برامج الأحاديث التي تذاع بواسطة الراديو أن الزوجة المتوفى عنها زوجها لا يمكنها مغادرة سكناها السابقة حتى ينتهي الحداد، مع العلم أنني قمت بنقل والدتي وأولادها من سكناهم بالبر إلى البلدة كما أوضحت بالمقدمة، وما أدري هل يلحق والدتي من ذلك شيء أم لا؟ أرجو إفادتي على هذا السؤال. 2- تعرضت والدتي أثناء حدادها لمرض، مما اضطرها دخول المستشفى وترقيدها بالمستشفى لمدة 3 أيام، وفي خلال التنويم تعرضت لأخذ أشعة على صدرها وتحاليل، والمعالج لها طبيب رجل، وبعد الخروج من المستشفى تلقيت تعليمات الطبيب التي تقضي بمراجعتها للمستشفى لأخذ العلاج اللازم واستمرت على مراجعة الطبيب في الحالات الضرورية أثناء حدادها. 3- وفي الشهر الأخير من حدادها أصيبت بمرض الشلل النصفي وأدخلت المستشفى حتى توفيت بعد مضي خمسة عشر يوما تغمدها الله برحمته وأسكنها فسيح جناته، كما أنها لا زالت في حدادها لم تنته مدة الحداد، وإنه أثناء بقائها تحت العلاج كانت بغرفة بها مجموعة من النساء المريضات، وفي زيارة المرضى يدخل على النساء المريضات بالغرفة رجال أجانب بالنسبة لوالدتي، وطبعا إنهم يشاهدون والدتي المحدة، مع العلم أنها في غيبوبة من المرض، لا تستطيع أن تحفظ نفسها من رؤية الرجال الأجانب، وفوق هذا كله الأطباء الذين يقومون بمعالجتها وأخذ جميع الأشعة لعموم جسمها. فضيلة الشيخ: هل يلحق والدتي شيء من ذلك؟ أرجو إجابتي. ج: أولا: ليس عليك شيء في نقل والدتك وأخواتك من البر إلى البلد بعد وفاة والدك؛ لما ذكرته من وجود أمراض في والدتك وأنك تريد علاجها. ثانيا: المرأة التي أحدت على زوجها وعرض لها مرض في أثناء حدادها وذهبت إلى المستشفى للعلاج وجلست فيه مدة ثم خرجت منه وقرر الطيب مراجعتها للمستشفى واستمرت في المراجعة ليس عليها في ذلك شيء، لعموم قوله تعالى: سورة البقرة الآية 185 {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} ولقوله تعالى: سورة التغابن الآية 16 {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. ثالثا: لا يلحق والدتك شيء بسبب دخولها المستشفى وبقائها فيه حتى توفيت وهي لم تخرج من عدتها، وليس عليها شيء من مشاهدة الأطباء المعالجين لها ولا الرجال الذين يدخلون على محارمهم في الغرفة التي هي موجودة فيها ومعها النساء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (21542) س: إني مريضة بمرض السكر منذ أكثر من 15 عاما، وقد أثر مرض السكر على شبكية العينين، وقد أجريت لي عملية زرع عدسات، وتم علاج الشبكية بالليزر، وبعد هذه العملية تجمعت الدماء على البصر، مما أدى إلى تغطية البصر شبه كامل، ولا يوجد لي علاج إلا في المستشفى العسكري بالرياض حسب التقرير المرفق صورته، وحيث إني مقيمة عند ابنتي في مدينة خميس مشيط منذ عدة سنوات لمواصلة العلاج، وسكني الأصلي أنا وزوجي في جبال فيفا وقد توفي زوجي رحمه الله بتاريخ/ 1421هـ، وهو مقيم معي في منزل ابنتي التي أقيم عندها، وأنا الآن في العدة (الحداد) على زوجي، وأريد السفر إلى المستشفى العسكري بالرياض للعلاج، حيث لا يوجد لي علاج في هذه المنطقة، وحيث إنني أعاني من مرض السكر وجلطة في الدم وأخشى من مضاعفة المرض إذا انتظرت حتى نهاية العدة. والسؤال هو: هل يجوز لي أن أسافر إلى الرياض للعلاج وإجراء العملية وأنا في العدة؟ ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من السفر للعلاج، مع المحافظة على أحكام عدة الوفاة، من تجنب الزينة في اللباس والحلي والجسم، وتجنب الطيب والتعرض للخطاب وعقد النكاح، حتى يبلغ الكتاب أجله، وأن تستقر في البيت الذي تنتقل إليه أو المستشفى الذي تعالج فيه حتى تنتهي العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (3591) س1: من مات في دار الغربة ومعه زوجته هل تعتد في دار الغربة أو ترجع وتعتد في بلد الزوج؟ ج1: تعتد في البلد الذي مات فيه زوجها وهي معه إن تيسر لها ذلك، بأن كان له فيه مسكن تسكن فيه، وتأمن على نفسها في ذلك المسكن ولا يشق عليها البقاء في ذلك البلد وكان معها من المحارم من يصونها، وإلا رجعت إلى بلد الزوج واعتدت وأحدت في بيت زوجها الذي كانت تسكن فيه في بلده قبل السفر إذا تيسر ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال السادس من الفتوى رقم (9122) س6: ما حكم المرأة التي مات زوجها في مسكنهما وهي تود تقضية فريضة الله- في الأشهر وعشر الأيام- في المدينة الأخرى، هل جائز لها الانتقال إلى تلك المدينة نظرا لعدم وجود من يقوم بمسئوليتها في المدينة التي فيها زوجها (التي مات فيها زوجها)؟ ج6: إذا كان الواقع كما ذكر من أنها لا يوجد في البلد الذي مات فيه زوجها من يقوم بمسئولياتها وشؤونها ولا تستطيع أن تقوم هي بشؤون نفسها شرعا، جاز لها أن تنتقل إلى بلد آخر تأمن فيه على نفسها، وتجد فيه من يقوم بشؤونها شرعا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (12414) س1: والدي توفي في / 1408هـ، وفي أثناء الحداد أخذ خالي والدتي في الشهر الثاني والشهر الرابع وقد نامت عنده، وقال بعض أقربائي: إنه لا يجوز هذا الشيء، فهل عليها إثم في ذلك أم لا؟ علما بأنها لا تعلم هل يجوز أم لا يجوز، وكان أخذها من بيتها كان بقصد عزومة، فهل عليها صيام أو شيء آخر؟ ج1: لا يجوز للمرأة إذا كانت في مدة الإحداد أن تخرج لزيارة أقربائها، وما دام أن والدتك خرجت وهي جاهلة الحكم فنرجو لها المغفرة مما حصل، وليس عليها شيء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (13899) س: عندي جدتي توفي زوجها وهي كبيرة في السن، تسكن لوحدها بعد وفاة زوجها ولا يوجد عندها أحد، نحن أبناؤها في نفس المنطقة إلا أنها تسكن حيا ونحن نسكن في حي آخر، هي في حي (سلطانة) ونحن في حي (الفيصلية) بخيبر يوجد عندها جار غير مستقيم؛ لأن سلوكياته تعبانة، ونحن نخشى منه الفتنة على والدتنا في غيابنا، ولا نرتاح وهي في هذا البيت، ورغبتنا يا سماحة الشيخ نقلها إلى منازلنا الخاصة بنا، ونسلم البيت لصاحبه؛ لأنه مستأجر أيضا ليس ملكا للزوج، أرجو إفتاءنا: هل يحق لنا أخذ جدتنا تكمل حدادها عندي في البيت أم تكمله في بيت الزوجية؟ لأننا كما ذكر نخشى من فتنة جارها. هذا كل ما لدي والله يحفظكم. ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز نقل جدتك من بيتها الذي توفي فيه الزوج إلى بيوتكم؛ تحقيقا للمصلحة، ودرءا للمفسدة المتوقعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
مدة العدة الفتوى رقم (14114) س: إذا توفي زوج الحرمة فما هي العدة المفروضة عليها للبقاء في المنزل الذي توفي به الزوج، فمثلا يوجد عندي والدتي توفي والدي رحمه الله تعالى وهي موجودة في المنطقة الشرقية، هي وزوجها وأبناؤها مساكين مع أخي الأكبر، وتوفي الوالد في المستشفى الموجود في المنطقة، فهل يجب عليها البقاء في منزل أخي، أي: ابنها؟ وكذا العدة المفروضة؟ هل يجوز لها زيارة ابنها الثاني؟ أو بالأصح هل يجوز لها أن تعيش مع ابنها الثاني؟ حيث إن ابنها الكبير لديه أطفال كثيرون، ويحدث شجار بين أطفال أخي وإخواني، وزوجة أخي هذا كثيرة الشجار مع إخواني، مما يسبب في مضايقة والدتي وهي لا ترغب البقاء في المنطقة هذه، وإذا بقيت العدة المفروضة مع هذه الزوجة يمكن يحدث لها مضاعفات، حيث إن حالتها الصحية ليست جيدة، وهل يحق لها الذهاب لزيارة والدها وإخوانها؟ وإذا أراد أحد أبنائها أن يأخذها إلى البر لكي ترتاح نفسيتها قليلا فهل يجوز ذلك مع المحافظة على الحجاب؟ حفظ الله سماحتكم وأمدكم بعونه وتوفيقه لخدمة الإسلام والمسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ج: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها وهي غير حامل أن تعتد في بيت زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تخرج من البيت للنزهة ولا للزيارة ما دامت في العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14042) س2: امرأة كبيرة السن، لا تعرف أحدا لكبر سنها، وهي مقعدة ولها بنتان تتناوبان عندها لخدمتها في بيت أحد أبنائها، وتوفي زوج واحدة من بناتها واعتدت هذه البنت في بيت زوجها، لا تخرج منه حتى تنتهي عدة الوفاة، ويلحق أختها ضرر كبير في الجلوس عند أمها حتى تنتهي عدة أختها، حيث لها أولاد صغار وليس عندها أحد يقوم بهم، فهل يجوز لأختها أن تقضي بعض عدتها عند أمها في بيت شقيقها بصفتهم محارم لها، أخوها وأولاده؟ أفيدونا أثابكم الله. ج2: يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تعتد في بيت زوجها، ولا يجوز لها الذهاب إلى بيت أخيها لتمريض أمها قبل انتهاء عدة الوفاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14598) س2: هل يجوز للمرأة أن تقوم بنظافة المسجد وهي عليها حداد بعد وفاة زوجها، وحيث إنها قبل هذا الحداد تقوم بنظافته؟ ج2: لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها مدة الإحداد إلا لحاجة كالذهاب للمستشفى ونحو ذلك، وليس خروجها لتنظيف المسجد من الحاجة التي يسوغ لها الخروج من أجلها لإمكان قيام غيرها بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثالث من الفتوى رقم (16817) س3: امرأة توفي زوجها منذ أربع سنوات، وبعد أسبوع من وفاته إذ بأوليائها ينقلونها من بيتها إلى مسكنهم، ومنعوها من الاستمرار في قضاء عدتها مدعين أنه لا شيء عليها في ترك عدتها جهلا منهم، فهل عليها كفارة؟ وهي تتألم حيث ترى زوجها في المنام وهو غاضب عليها، وهذا الأمر خارج عن إرادتها. ج3: بقاء الزوجة المتوفى عنها في بيت الزوج حتى تنتهي عدتها واجب عليها إذا أمكنها ذلك؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوفى عنها زوجها بذلك، فإن تحولت عنه لعذر شرعي بأن تكون لا تستطيع البقاء فيه، أو لم تمكن من البقاء فيه، فلا بأس أن تتحول إلى غيره، ولا شيء عليها في ذلك، وبذلك يعلم أن هذه المرأة لا حرج عليها في انتقالها من بيت زوجها قبل إكمال العدة إذا كانت مكرهة على ذلك، فإن كانت قد تساهلت في ذلك فعليها التوبة إلى الله سبحانه، والتوبة النصوح تجب ما قبلها، والأحلام التي تراها من الشيطان، فعليها إذا استيقظت من نومها أن تنفث عن يسارها ثلاث مرات، وأن تستعيذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأت ثلاثا، ثم تنقلب على الجنب الآخر، ولا تضرها هذه الأحلام، ولا تخبر بها أحدا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (17703) س: كنت متزوجة وأسكن في بيت زوجي، فخرج زوجي من عندي ثم توفي في حادث سيارة- رحمه الله تعالى- فخرجت أنا منذ تلك اللحظة من منزلي إلى بيت أهلي، وكان هو في المستشفى فأخرجوه في اليوم التالي وقاموا بدفنه، فذهبت أنا إلى منزل أهله لإقامة العزاء هناك لمدة ثلاثة أيام، ولكن كنت أنام عند أهلي في منزلهم هذه المدة، وفي الصباح أذهب عند أهله، ثم بعد ذلك استقريت في منزل أهلي حتى جاء وقت ولادتي بعد أسبوع من وفاة زوجي، وإني سمعت يا فضيلة الشيخ أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها في وقت العدة، مع العلم أن بيت زوجي كان بعيدا عن أهلي، وأنا وحيدة فيه لا أستطيع أن أعيش فيه أبدا، أرجو إفادتي بذلك والله يرعاكم. ج: يجب على المتوفى عنها زوجها مكثها في بيت الزوجية الذي توفي وهي فيه إلى تمام العدة، ولا يجوز لها التحول عنه إلى بيت آخر إلا لضرورة، فإن كانت لا تستطع البقاء فيه لمانع شرعي يمنعها من ذلك فلها أن تنتقل إلى المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وإذا كان الواقع بالنسبة لك كما ذكرت من كونك وحيدة في البيت لا تستطيعين البقاء فيه وحدك فلا حرج عليك في انتقالك إلى بيت أهلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (19568) س: أنا شاب وقد توفي والدي رحمه الله، ووالدتي في فترة الحداد عليه، وهي تسكن في بيت بعيد عني، حيث عملي في مدينة الرياض وهي تسكن في قرية من قرى الجنوب، والبيت غير آمن، ولا يوجد من يعولها- وهو محرم لها- إلا أخ لي قاصر وهي امرأة كفيفة وكبيرة في السن. أفيدوني فيما تجدونه لي من مخرج لنقل والدتي عندي في مدينة الرياض لكي أوفر لها متطلباتها وكذلك آمن لها. ج: إذا كان الواقع ما ذكر فلا مانع من نقلها إلى بيتك في الرياض دفعا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (20924) س: تزوج زوج أختي في الرياض هذا العام 1420هـ، ولأختي بيت مستقل لوحدها فيه، وجيرانها أبناء زوجها من امرأة أخرى، وخوفا منا على ابنتنا قلت لأمي: يا أمي، اجلسي عند أختي حتى تنتهي عدتها أربعة أشهر وعشر، وافقت أمي- جزاها الله خيرا- وجلست عندها لمدة ثلاثة أشهر وأربعة أيام فقط، بعدها جاءني اتصال من أختي أن أبي مريض جدا، ولابد لي من الحضور، وأخذ والدي إلى تبوك للعلاج عندي نظرا لعدم وجود شخص يقوم بمراجعة والدي للمستشفى؛ لأنه لا يوجد سوى أختي وأمي بمفردهما، إن تركتهما وأخذت والدي يكونون في حيرة وخوف، ليس عندهم أحد، ونحن نخشى عليهم. اتصلت بوالدتي فورا بالرياض وأبلغتها الخبر وأن أبي مريض، هي قالت: ما هو رأيك؟ قلت: رأيي أنكم تتوجهون مباشرة إلى بيتنا في الديرة مع أختي الكبيرة وزوجها، وبعد وصولكم اتصلوا علي من أجل الحضور لأخذ أبي لدي في تبوك لعلاجه. فهل علينا إثم في أخذها وعدتها لم تنته مع علمنا بعدة المتوفى عنها زوجها وأحكامها؟ ج: إذا كان تحول أختك المتوفى عنها زوجها من بيت الزوجية إلى بيت آخر في أثناء عدة الوفاة للضرورة، كأن تخاف على نفسها من البقاء فيه وحدها، فلا بأس بذلك، وتكمل عدتها في البيت الذي انتقلت إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
الفتوى رقم (1927) الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المواطن (...) عن طريق فضيلة قاضي محكمة السليل إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (2/ 881) وتاريخ / 1398هـ. ونصه: "تقدم لنا أحد مواطني السليل يسأل قائلا: إن بنته توفي زوجها وتلزمها العدة وهي طالبة بالمدرسة، فهل يجيز الشرع مواصلتها الدراسة أو لا؟ وقال: لعلها تلبس بعض ثيابها الخالية من الطيب والزينة، فنرجو من سماحتكم إفتاءه". وقد أجابت اللجنة بما يلي: يجب على الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تعتد وتحد في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه أربعة أشهر وعشرا، إن لم تكن حاملا، وألا تبيت إلا فيه، وعليها أن تجتنب ما يحسنها ويدعو إلى النظر إليها من الطيب والاكتحال بالإثمد وملابس الزينة وتزيين بدنها ونحو ذلك مما يجملها، ويجوز لها أن تخرج نهارا لحاجة تدعو إلى ذلك، وعلى هذا للطالبة المسئول عنها أن تذهب إلى المدرسة لحاجتها إلى تلقي الدروس وفهم المسائل وتحصيلها، مع التزامها اجتناب ما يجب على المعتدة عدة الوفاة اجتنابه مما يغري بها الرجال ويدعو إلى خطبتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الثالث من الفتوى رقم (6025) س3: توفي والدي وله زوجتان، إحداهما والدتي وأنا أسكن في منزل بجوار منزلهما، لا يبعد عنه إلا 20 مترا تقريبا، وفي بعض الأحيان يحصل لدي مناسبات فهل يجوز لهما تناول العشاء في منزلي؟ علما أننا نسكن في البر ولا يوجد بجوارنا منازل إلا بعيدة عنا، علما أنهما في فترة الحداد. ج3: إذا كان الواقع ما ذكر جاز لهن الخروج إلي بيتك وتناول طعام العشاء فيه، ولا حرج في ذلك إن شاء الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (18875) س: والدتي حاليا تقضي مدة الحداد بعد وفاة والدي- يرحمه الله- وفي أثناء هذه المدة ترغب والدتي في الذهاب إلى والدتها الكبيرة في السن، وذلك لزيارتها في منزلها، حيث إنها لا تستطيع الخروج لكبر سنها، علما بأن جدتي أم والدتي منزلها ليس ببعيد، وهو في نفس منطقتنا السكنية. والسؤال: هل يجوز لوالدتي الخروج من المنزل لزيارة والدتها؟ علما بأن والدتي سبق لها الذهاب لوالدتها عدة مرات في أثناء مدة الحداد. وهل عليها إثم في ذلك؟ أرجو بعد تكرم سماحتكم بالإجابة على هذا السؤال. ج: لا مانع من خروج المحدة من بيتها لقضاء حاجتها نهارا لا ليلا، وزيارة أمها التي تحتاج لزيارتها من أعظم الحاجات إذا كان ذلك لا يحتاج إلى سفر؛ لأنه قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمحدات أن يجتمعن في النهار للمؤانسة فيما بينهن ويرجعن إلى بيوتهن في الليل، فعن مجاهد قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلن: يا رسول الله، نستوحش بالليل أفنبيت عند إحدانا، فإذا أصبحنا بادرنا إلى بيوتنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحدثن عند إحداكن حتى إذا أردتن النوم فلتؤب كل واحدة إلى بيتها. عبد الرزاق في (المصنف) 7/ 36 برقم (12077)، والبيهقي في (السنن الكبرى) 7/ 436. أخرجه عبد الرزاق والبيهقي في (السنن الكبرى). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الثالث والرابع من الفتوى رقم (18083) س3: ما حكم مخاطبة المرأة وهي في الحداد بعد وفاة زوجها لأقارب زوجها من وراء حجاب؟ ج3: لا بأس أن تكلم المرأة المحدة الرجال إذا احتاجت إلى ذلك من أقاربها وغيرهم بطريق الهاتف وغيره، لكن تكون متسترة عن الأجانب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
س4: ما حكم عمل ولائم للمرأة بعد خروجها من فترة الحداد؟ ج 4: الولائم التي تعمل للمرأة بعد خروجها من عدة الوفاة إن كانت من باب العادة وإكرام المرأة فلا بأس بها، وإن كانت من باب التدين واعتقاد أنها مشروعة فإنها لا تجوز؛ لأنها بدعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: صالح بن فوزان الفوزان عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (15910) س1: صار من العادات المتبعة بين الناس أن المرأة عندما تخرج من العدة تذبح لها ذبيحة، كإعلان لخروجها من العدة، ومن لم يفعل ذلك قد يعاب ويقدح فيه من أهله. ما حكم هذا الفعل؟ وهل له أصل في الشرع؟ وما نصيحتكم للذين يفعلون ذلك؟ ج1: ذبح ذبيحة للمرأة عندما تخرج من العدة واعتقاد أنه مشروع- لا أصل له في الشرع، ولا يجوز فعله؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: صحيح البخاري الصلح (2550)، صحيح مسلم الأقضية (1718)، سنن أبو داود السنة (4606)، سنن ابن ماجه المقدمة (14)، مسند أحمد بن حنبل (6/256). من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولأن الله سبحانه أوجب العدة في القرآن الكريم ولم يأمر بالذبح بعدها، وإنما هذا أمر محدث لم يأمر الله به ولا رسوله، فيجب تركه والنهي عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: عبد العزيز آل الشيخ عضو: بكر أبو زيد
السؤال الخامس من الفتوى رقم (21653) س5: تعود الناس عندنا أن تقوم أرملة المتوفى بعد قضاء عدتها (4 أشهر 10 أيام) بقراءة الفاتحة، ثم الاغتسال، فهل هذا ما يأمر به الشرع في مثل هذه الحالة أم ما هو الصحيح شرعا؟ ج5: قراءة الفاتحة بعد انتهاء العدة ثم الاغتسال بعدها لا أصل له في الشرع المطهر، فيجب تركها في هذه الحال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ عضو: عبد الله بن غديان عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد
السؤال الأول من الفتوى رقم (1823) س1: ما حكم المرأة التي مات عنها زوجها وأبت عن الإحداد، ما ذلك بالدليل؟ ج1: يجب على المرأة التي مات زوجها عنها العدة والإحداد، أما العدة فهي أربعة أشهر وعشر لمن لم تكن حاملا، ومدة الحمل لمن كانت حاملا فتخرج من العدة بوضع الحمل، والأصل في ذلك قوله تعالى: سورة البقرة الآية 234 {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} وقوله تعالى: سورة الطلاق الآية 4 {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وأما الإحداد فهو واجب عليها في مدة العدة، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في وجوبه على المتوفى عنها زوجها إلا عن الحسن فإنه قال: لا يجب الإحداد، وهو قول شذ به عن أهل العلم، وخالف به السنة، فلا يعرج عليه. انتهى. ومتى تركته فإنها تكون آثمة بذلك، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (2493) س: امرأة طلبت من زوجها أن يسمح لها في الحداد لو قدر الله وفاته قبلها، وإنه سمح لها وهي على قيد الحياة، وليس فيه شيء، فقدر الله فتوفي قبلها. أفتوني. ج: لا يملك الزوج أن يسقط عن زوجته الحداد عليه إذا توفي، فإذا توفي قبلها وجب عليها أن تحد عليه ولو كان سامحها فيه أيام حياته، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صحيح البخاري الجنائز (1221)، صحيح مسلم الطلاق (1486)، سنن الترمذي الطلاق (1195)، سنن النسائي الطلاق (3533)، سنن أبو داود الطلاق (2299)، مسند أحمد بن حنبل (6/326)، موطأ مالك الطلاق (1269)، سنن الدارمي الطلاق (2284). لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (5932) س: لقد توفي والدي منذ زمن طويل، وإن والدتي لم تحد عليه لهذا الغرض، أطلب من فضيلتكم استفسارا على هذا الموضوع، وهل والدتي عليها كفارة؟ لأنها باقية على قيد الحياة. ج: عدة الوفاة أربعة أشهر وعشر بعد الوفاة مباشرة، ووضع الحمل إذا كانت حاملا، وما دام أن والدتك لم تحد في الوقت المحدد إما جهلا وإما لغير ذلك فلا كفارة عليها، وعليها التوبة والاستغفار وكثرة الذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (7700) س: أقدم لفضيلتكم هذا الاستدعاء وفيه أوضح لكم أن لدي والدة، توفي والدي قبل ثلاثين عاما، وعند وفاته كنا أربعة أطفال صغار السن: ولدين واثنتين بنات، والأحوال آنذاك يعلم بها الله من ناحية طلب المعيشة، وكانت والدتنا تقوم بكسب العيش لنا ذلك الوقت، ولم تحد على والدي بعد وفاته، الأمر الذي تركها عن الإحداد هو أنها إذا دخلت الإحداد ليس فيه من يقوم بإعطائنا لقمة عيش، واليوم والدتي تستفسر من سماحتكم هل عليها أي حق؟ وهل لها أن تقوم بالإحداد الوقت الحاضر؟ أفيدوها حفظكم الله وسدد خطاكم إلى رضا الرب جل وعلا. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج عليها فيما مضى، وتستغفر الله وتتوب إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (10121) س: والدتي يراوح عمرها بين 80 و85 عاما، وتوفي والدي وخلف خمسة أطفال ذكورا وإناثا فقراء، فقامت والدتي تكد عليهم وتسعى لتجلب لهم المأكل والملبس، وكانوا بدوا رحلا، فكانت تشتغل بالغزل والنسيج وطحن الحبوب، وتأخذ أجرا على ذلك لعيالها، ولم تحد على زوجها المتوفى للأسباب المذكورة، وكذلك كان يعوزها حتى ملابس الحداد، فما هو الحل الآن وما هي الكفارة؟ جزاكم الله خير الجزاء. ملاحظة: توفي والدي قبل أربعين سنة. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فليس على والدتك شيء في تركها الإحداد على زوجها قبل أربعين سنة لفوات محله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (7422) س: توفي والدي في العام الماضي 1403 هـ، وكانت والدتي في الحداد بعد موته، ولكن هي لم تحافظ على الحداد مثلما ذكرتموه في الرسالة السابقة، بل هي طلعت من البيت بدون حاجة مهمة، ولبست أحسن الثياب، وعملت الكحل والعطر؛ لعدم العلم لديها، فهل عليها شيء يجب أن تعمله؟ ج: الواجب اجتناب الزينة مدة الإحداد، وعدم الخروج لغير ضرورة، وما دام أنها فعلت بعض المحظورات عن جهل منها فعليها أن تستغفر الله وتتوب إليه، ونرجو أن يعفو الله عنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان عضو: عبد الله بن قعود
السؤال الأول من الفتوى رقم (12081) س1: أمي امرأة متوفاة منذ مدة طويلة، إلا أنها عقب وفاة أبي لم تحكم عليه جهلا بالحكم، هل يلزمها شيء أو هل أفعل أنا شيئا نيابة عنها؟ ج1: ليس على أمك شيء لتركها الإحداد بعد وفاة زوجها؛ لأنها معذورة بالجهل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (20504) س: لي والدة كبيرة وعمرها يقارب الخمسة والستين عاما أو أكثر، والدي قد توفي عنها ولم تحد عليه، وتزوجت برجل ثان بدون حداد، أرجو توجيهنا في هذا الموضوع، وماذا نعمل؟ حيث إنه توجيهكم لنا في هذا الخصوص وإرشادنا علما بأن والدتي موجودة على قيد الحياة، وإنها متندمة على ما حصل، حيث إن الموضوع كان قبل زمن قديم، وإنهم كانوا مع البادية، وعلى طريق جهالة. أرجو من سماحتكم توجيهنا على الصواب، وما نفعل؟ جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم. ج: إن كانت والدتك قد تزوجت بعد انتهاء عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضعها الحمل إن كانت حاملا- فنكاحها صحيح ولو لم تحد، لكنها إن تركت الإحداد أثناء العدة متعمدة عالمة بالحكم فإنها تأثم بذلك، وعليها التوبة إلى الله من ذلك وإن كانت جاهلة فلا إثم عليها، أما إن كانت تزوجت قبل تمام العدة فنكاحها باطل، وعليكم مراجعة المحكمة للتحقق من ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد العزيز آل الشيخ عضو: صالح الفوزان عضو: بكر أبو زيد عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (10889) س: امرأة أوربية أسلمت، فما هي عدتها؟ مع العلم أنه من العادة في هذه البلاد الضالة أن المرأة لها أصدقاء أو صديق، وهو في ذلك الاعتبار يجامعها كزوج، ولكن لا يعتبر زوجا، وليس له حقوق الزوج، ومن المعلوم أن العرف في هذه البلاد يعتبر هذا العمل غير مشين، وهو حق كل من الرجل والمرأة، والذي قرأناه في كتب الفقه: أن عدة الكافر أقله حيضة واحدة، وفي هذه الحال إن تزوج مسلم من امرأة أسلمت وقالت له إنها حاضت ثلاث حيضات لم تجامع فيها أي رجل، ولكن فيما بعد تبين له أنها حامل من الفترة السابقة، وإنها لم تحض عنده سوى حيضة واحدة، وهذه الحيضة كما تقول هي: إنها أتتها قبل موعدها بأسبوع ونيف، في هذه الحالة ما الواجب عليه أن يفعل والأمر كما تقدم، فهل يعتبر زواجهم صحيحا وأن له الظاهر؟ حيث ذكرت له أنها حاضت قبل أن يتزوجها ثلاث حيضات، دونما أن تجامع أي رجل، وكيف يستمر الوضع بعد العلم بالحقيقة؟ والولد هل يكون في هذه الحالة ولده أم ماذا؟ وربما إن طلقها يؤدي بها إلى الكفر أو الردة. أفتونا في ذلك مأجورين وجزاكم الله كل خير. ج: إذا كان الأمر كما ذكر فإن الاستبراء يكون بحيضة واحدة، وأما إن كانت حاملا فلا يصح العقد عليها إلا بعد وضع الحمل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
السؤال الثاني عشر من الفتوى رقم (4091) س12: ما رأيكم في الاستبراء عن طريق الكشف الطبي بالوسائل الحديثة؟ ج 12: الله تعالى هو الذي شرع الشرائع في العبادات والأنكحة والمعاملات، وله سبحانه كمال العلم بما كان وما سيكون، ولم يشرع الاستبراء بطريق الكشف الطبي بالآلات الحديثة، سورة مريم الآية 64 {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} فلا يجزئ الاستبراء بذلك بدلا من الاستبراء أو الاعتداد بما عرف شرعا بالقرآن والسنة وشرحته كتب الفقه الإسلامي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي عضو: عبد الله بن غديان
تم بحمد الله الجزء العشرون من فتاوى اللجنة الدائمة، ويليه- بإذنه تعالى- الجزء الحادي والعشرون وأوله (كتاب الرضاع).
|