فصل: الخلوة في المتاجر

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


نصح الأخوات المتبرجات

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏3933‏)‏

س2‏:‏ لي أخت متبرجة، وهي تقطن معي والمنزل بالإسكندرية والوالد يقطن في بلدة أخرى، وهي معي بغرض الدراسة في الجامعة، وقد أقمت الحق على الوالد كي يقوم بإلباسها الجلباب وإقرارها في المنزل، حيث إنها تدرس في كلية الآداب علم الاجتماع، وقد دعوت شقيقتي هذه كثيرا فلم تستجب لي‏.‏ الآن أنا وهي في منزلنا بالإسكندرية والوالد ليس معنا، هل أجبرها بالقوة على الالتزام بالجلباب الذي شرعه الله تعالى، أم أرجعها بالقوة إلى بلدتنا التي فيها الوالد والوالدة، أم أترك البيت وأعيش في بلد أخرى‏؟‏ مع العلم إن هذا قد يؤدي إلى كثير من المفاسد؛ لأنه لا محرم لها سواي، وقد حاولت إجبارها ولكن الوالد عارض ذلك بقوله‏:‏ إن الله عز وجل هو الذي يهدي من يشاء، وإن الهداية عنده تبارك وتعالى‏.‏ أفتني رحمك الله في هذا الأمر، فلقد هجرتها من قبل ولم أكلمها ولم آكل معها في إناء واحد، ولم تستجب‏.‏

ج2‏:‏ الذي ننصحك به‏:‏ أن تستمر في مناصحتها، وتحذيرها من مغبة التبرج وعاقبته الوخيمة، وأن تحرص على تزويجها بعد موافقة والدك على تفويضك في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السكن مع العائلة التي لا ترتدي الحجاب

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9848‏)‏

س2‏:‏ لي أخوات متبرجات، ولا يردن ارتداء الحجاب الشرعي، وأخبرت والدي‏:‏ أنه مسئول عنهن، وأنه آثم بتركهن كذلك دون أمرهن بالتستر والحجاب، ولكنه يقول‏:‏ إنهن أحسن من غيرهن، وهن لا يضعن المساحيق مثل غيرهن، هو إحنا عندنا بنات- هذا كلام والدي- ويقول لي‏:‏ أنت اتركهن، أنا المسئول عنهن، وأنا الذي أحاسب عنهن وليس أنت‏.‏ نرجو من سماحتكم النصح له ولهن، وهل يجوز لي أن أهجرهن ولا أتكلم معهن إذا استمررن على التبرج أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ يجب على المرأة المسلمة ارتداء الحجاب الشرعي بتغطية وجهها وكفيها عن الرجال الأجانب، وعليك الاستمرار في بذل المزيد من النصيحة لأخواتك مع تليين الكلام، ويكون بالحكمة والموعظة الحسنة؛ عسى الله أن يهديهن لامتثال الحق، فإن استجبن فالحمد لله، وإن امتنعن فعليك هجرهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اختلاط الزوجة بإخوة الزوج في السكن

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏9152‏)‏

س2‏:‏ لنا أخ في الله بمصر والده يعمل جزارا، وظروف العمل تحتاج اختلاط الرجال والنساء في البيت وخاصة الأقارب وأصحاب العمل وغيرهم، وبيتنا عبارة عن طابقين‏:‏ الطابق الأول لوالدي ولإخواني الذكور، والدور الثاني لي ولزوجتي المحجبة ‏(‏منقبة‏)‏ والحمد لله، ولا تظهر على أي شخص من هؤلاء، لا أخي ولا غيره، فنحن نعلم والحمد لله حكم الاختلاط وحكم الحمو أيضا، ولكن المشكلة هي والدي ووالدتي، حيث إني لو منعت زوجتي من النزول إلى الدور الأرضي الذي يسكن به أبي ووالدتي وإخواني أيضا يغضب أبي، وأنا أعاني من ذلك، مع العلم أني قد طلبت من والدي أن يسكن معي في الدور الثاني فرفض، بحجة أن أخي الكبير يسكن معه، فسؤالي‏:‏ هل يجوز أن أسكن معهم في هذا السكن بما فيه من اختلاط أو معاشرتهم على هذه الحال التي وصفناها‏؟‏ فنحن نعلم حق الوالد والوالدة، مع أني لو خرجت من هذا البيت إلى بيت آخر نطيع فيه الله سبحانه وتعالى سوف يغضب والدي غضبا شديدا‏.‏ أفيدونا أفادكم الله‏.‏

ج2‏:‏ اجتهد مع والدك في إفهامه الحكم الشرعي في الحجاب وغيره، فإن استجاب فبها، وإلا انفصل عنه وصاحبه بالمعروف‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حجاب المرأة عن الطفل

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16390‏)‏

س1‏:‏ هل هناك دليل على أن تتستر المرأة المسلمة إذا دخل عليها طفل عمره سبع سنوات أو تسع سنوات‏؟‏ فهناك بعض النساء إذا رأت الطفل الذي عمره سبع سنوات تضع البوشيه على وجهها‏.‏ لا شك يا شيخ أنه على المرأة أن تتستر إذا دخل عليها الرجل البالغ، هذا متفق عليه، أما الطفل فهل هناك دليل، وإذا كان يجوز أن تتستر فما معنى قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ نرجو الإجابة‏.‏

ج1‏:‏ حجاب المرأة إنما يجب عن الرجال البالغين الذين ليسوا من محارمها، وأما الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم أو الرجال المحارم فلا تحتجب عنهم المرأة، لقوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ‏}‏‏.‏

وقال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 59 ‏{‏وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دخول الطفل على النساء

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6011‏)‏

س3‏:‏ الغلام متى ينهى عن الدخول على النساء الأجانب، وما معنى قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان الطفل صغيرا لم يبلغ الحلم، لا يفهم شيئا عن أحوال النساء فيجوز أن يدخل على النساء ولا يتحجبن منه، وأما معنى قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏ فقال الإمام ابن كثير- رحمه الله-‏:‏ ‏(‏يعني‏:‏ لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم، وتعطفهن في المشية، وحركاتهن وسكناتهن، فإذا كان الطفل صغيرا لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله على النساء‏)‏ ‏(‏تفسير ابن كثير‏)‏ 3/ 286 ‏(‏ط‏:‏ دار الفكر‏)‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حجاب المرأة عن الطفل الذي لم يبلغ

الفتوى رقم ‏(‏16101‏)‏

س‏:‏ يوجد لدي أخ بلغ من العمر عشر سنوات لم يبلغ، وإنه لا يوجد لديه من يعوله إلا أنا، وهو يسكن عندي في البيت، وسؤالي‏:‏ إذا بلغ سن البلوغ كيف يكون العمل، حيث سوف يواصل الدراسة، وتكون إقامته عندي طويلة، فكيف أعمل، هل أسمح له بالدخول عند زوجتي في وقت غيابي، أم ماذا أعمل‏؟‏ حيث إنني قد سألت بعض المشايخ، وأفتاني بأنه إذا كان الأمر كما ذكرت أن أرضعه من زوجتي حتى يصير محرما لها، إلا أنني لم يطمئن قلبي لهذه الفتوى، والآن زوجتي ولدت، ورأيت أن أكتب لسماحتكم هذا الموضوع، حيث إنني أصبحت في حيرة من أمري، وأرغب من سماحتكم الإجابة‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ الرضاع المعتبر ما كان في الحولين الأولين من عمر الطفل، وأما الرضاع بعد الحولين فلا اعتبار له في الشرع‏.‏

ثانيا‏:‏ يجب عليك تعليم أخيك الآداب الشرعية والأحكام الدينية، وتعويده على الاستئذان قبل البلوغ عند الدخول على أهلك، ولا يجوز لأخيك أن يخلو بأهلك في البيت‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

دخول الغلام على الأجنبية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6985‏)‏

س2‏:‏ متى ينهى الغلام عن دخوله على الأجنبية، أو لا ينهى عن ذلك حتى يبلغ‏؟‏

ج2‏:‏ ينهى بعد البلوغ، لكن إذا كان مظنة شهوة أو فتنة من جانبه أو من جانبها- منع من الدخول عليها والخلوة بها؛ اتقاء للفتنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دخول الرجل عديم الشهوة على النساء

الفتوى رقم ‏(‏21333‏)‏

س‏:‏ توفي والدي في يوم الجمعة 11/ 12/ 1420هـ، عن أخ شقيق له أوشك على الستين أو يزيد قليلا، وهو الآن يعيش مع والدتي وأخي وأختي في بيت واحد، وأود أن أخبركم بأن عمي هذا حالته كالتالي‏:‏

1- هو إنسان- على حد تعبير العامة- على نياته، أي‏:‏ لا يحب التدخل في شئون غيره، ولم يؤت المقدرة على الحجج ومجاراة كثير من الناس، إلا أنه غير معتوه ولا مجنون، فهو إنسان سوي‏.‏

ب- والأمر الجدير بالذكر أنه سبق له أن تزوج، ولكن هذا الزواج لم يكتب له الاستمرار، حيث طلبت تلك الزوجة الخلع، فذهبت إلى القاضي وشرحت له الحال، واتضح للقاضي عدم رغبته البتة- أي‏:‏ عمي- في النساء، فما كان منه إلا أن خالعها منه بلا عدة ولا حداد عليها، وهذا الخلع ليس وليد اللحظة، فهذه الحال قد عرف بها منذ سنوات بعيدة من عمره‏.‏

والسؤال هو‏:‏ والدتي الآن في فترة الحداد بسبب وفاة الوالد- يرحمه الله- فهل يجوز لوالدتي أن تعامل عمي هذا معاملة غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل، أو حتى معاملة بعض المحارم، أم أنها تعامله معاملة الأجنبي تماما‏؟‏ علما بأن الخلوة منتفية تماما لوجود أبنائها أو بعضهم‏.‏ وكذا الحال لزوجتي هل تعامله معاملة والدتي له‏؟‏

ج‏:‏ على والدتك وزوجتك أن تعتبرا عمك المذكور أجنبيا منهما، فتحتجبا عنه ولا تخل واحدة منهما معه في مكان، سواء كانت والدتك في عدة الوفاة أو في غيرها، وليس هو من التابعين غير أولي الإربة من الرجال؛ لأنه سبق له أن تزوج، وكونه لم يوفق في ذلك الزواج لا يجعله من غير أولي الإربة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الرجل الذي لا يلزم زوجته ولا بناته بالحجاب

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2767‏)‏

س3‏:‏ المسلم الذي لا يلزم زوجته بالحجاب، ولا بناته كذلك، هل يعتبر مسلما حقا‏؟‏

ج3‏:‏ حجاب المرأة واجب وتركه معصية في حق المرأة، وفي حق وليها القادر على فرض الحجاب عليها، وإذا تساهل في ذلك مع القدرة فإنه يعتبر آثما بذلك وناقص الإيمان، ولا يكون كافرا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الديوث

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3246‏)‏

س1‏:‏ هل يطلق اسم ‏(‏الديوث‏)‏ على من يترك بناته بغير لباس إسلامي‏؟‏ فقد سمعنا من أحد الإخوان، أن الديوث ليس فقط الذي يرى امرأته أو أخته أو زوجته تزني، وفسر هذا الأخ الحديث الذي ذكر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المنكر وهو‏:‏ الديوث الذي يرى المنكر في أهله ويسكت، بإظهار المحاسن، وليس بمن رأى الزنى في أهله‏.‏ إذا من هو الديوث‏؟‏ هل الذي يرى الزنا في أهله‏؟‏ وما هو المنكر الذي ذكر في الحديث النبوي الشريف‏؟‏

ج1‏:‏ روى أحمد عن ابن عمر- رضي الله- عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ رواه بهذا اللفظ أحمد 2/ 69، 128‏.‏ ثلاثة قد حرم الله- تبارك وتعالى- عليهم الجنة‏:‏ مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث قال الهيثمي في ‏(‏مجمع الزوائد‏)‏‏:‏ فيه راو لم يسم، وبقية رجاله ثقات، وروى الطبراني عن عمار بن يسار رضي الله عنه، رواه الطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ كما في ‏(‏مجمع الزوائد‏)‏ 4/ 327‏.‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ثلاثة لا يدخلون الجنة أبدا‏:‏ الديوث، والرجلة من النساء، والمدمن الخمر، قالوا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ أما المدمن الخمر فقد عرفناه، فما الديوث‏؟‏ قال‏:‏ الذي لا يبالي من دخل على أهله ‏"‏، قلنا‏:‏ فما الرجلة‏؟‏ قال‏:‏ ‏"‏التي تتشبه بالرجال قال الهيثمي في ‏(‏مجمع الزوائد‏)‏‏:‏ ‏(‏فيه مساتير، وليس فيهم من قيل إنه ضعيف‏)‏‏.‏ وروى البزار والطبراني عن مالك بن أحيمر رضي الله عنه، قال‏:‏ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول‏:‏ البخاري في التاريخ الكبير 7/ 304 برقم ‏(‏1292‏)‏، والطبراني 19/ 294 برقم ‏(‏654‏)‏، والبزار ‏(‏كشف الأستار‏)‏ 2/ 187 برقم ‏(‏1489‏)‏‏.‏ لا يقبل الله من الصقور يوم القيامة صرفا ولا عدلا، قلنا‏:‏ يا رسول الله‏:‏ وما الصقور‏؟‏ قال‏:‏ الذي يدخل على أهله الرجال قال الهيثمي فيه أبو رزين الباهلي ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات‏.‏ وعلى هذا فمن نظر إلى ما جاء في الرواية الأولى أطلق كلمة ‏(‏الديوث‏)‏ على كل من أقر الخبث في كل من له ولاية عليه؛ من زوجته وبنته وأخته ونحو ذلك، سواء كان الخبث زنا أو وسائل إلى الزنا، من كشف عورة أمام أجنبي وخلوة به، وتطيب عند الخروج ونحو ذلك مما يثير الفتنة، ويغري بالفاحشة، ورأى أن الأحاديث الخاصة الواردة في هذا داخلة في عموم الحديث الأول، لكن هذه الأحاديث فيها من المطاعن ما تقدم بيانه، مع العلم بأن سكوت الإنسان عن المنكر محرم، سواء كان في أهله أم في غيرهم، إلا أن سكوته عن إنكاره فيمن ولاه الله أمرهم أشد نكرا، وأعظم إثما؛ لكونه ولي أمرهم الخاص، سواء سمي ذلك السكوت دياثة أم لم يسم بذلك، فهو منكر على كل حال؛ للآيات والأحاديث العامة الدالة على ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

خلع الحجاب ليلة الزفاف

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏19282‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الدين في خلع الحجاب ليلة الزفاف‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تخلع حجابها عند الرجال غير المحارم، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

الحجاب عن المتخلف عقليا

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏19314‏)‏

س5‏:‏ الرجل الذي يعاني من تخلف عقلي بدرجة بسيطة هل يجب على نساء إخوانه التحجب منه‏؟‏ علما أنه لا يستطيع أن يسكن وحده فلا يخدمه إلا أهل إخوته‏.‏

ج5‏:‏ التخلف العقلي لا يبيح للمرأة الأجنبية عدم التحجب من الرجل الأجنبي، ولا الخلوة به، فيجب على زوجات إخوان الرجل المذكور التحجب منه كغيره من الرجال الأسوياء‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16814‏)‏

س1‏:‏ لي أخ متخلف عقليا، أي‏:‏ ليس مكلفا بالأحكام الشرعية، يقضي لي مصالحي مثل الإتيان لي بالأشياء من السوق وغيرها من الأشياء، وهو يدخل على زوجتي في البيت ويخرج، فما الواجب بالنسبة له، هل تحتجب عنه امرأتي أم لا‏؟‏ مع العلم أنها منتقبة ويرى وجهها‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز دخول الرجل على المرأة التي ليست من محارمه وهي وحدها في البيت، ولو كان متخلفا عقليا، لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 4/ 149، 153، والبخاري 6/ 159، ومسلم 4/ 1711 برقم ‏(‏2172‏)‏، والترمذي 3/ 474 برقم ‏(‏1171‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 386 برقم ‏(‏9216‏)‏، والدارمي 2/ 278، وابن أبي شيبة 4/ 409، والطبراني 17/ 277، 278 برقم ‏(‏762، 763، 765‏)‏، والبيهقي 7/ 90، والبغوي 9/ 26 برقم ‏(‏2252‏)‏‏.‏ إياكم والدخول على النساء وقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

حكم زغاريد النساء في الأفراح

السؤال العاشر من الفتوى رقم ‏(‏6787‏)‏

س10‏:‏ ما حكم زغاريد النساء في الأفراح‏؟‏ وهل تحريمها إن كان ذلك لكون صوت المرأة عورة أم لكونها زغاريد‏؟‏

ج10‏:‏ منعت لأنها زغاريد، لا لأن كل صوت للمرأة عورة، بل العورة من صوتها ما كان فيه خضوع بالقول في حديثها؛ لما في ذلك من إغراء الرجال بها، وطمعهم فيها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏8567‏)‏

س2‏:‏ من المعلوم أن النساء يشاركن في المعارك الإسلامية، ويجوز لهن أن يشهدن في البيع والشراء والدين، بحيث شهادة الرجل بشهادة امرأتين، ومع ذلك نسمع كثيرا من المتفقهين يفتون بأن صوت المرأة عورة، ونحن نعلم أن الله قال في كتابه الكريم‏:‏ سورة الأحزاب الآية 32 ‏{‏وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا‏}‏ الآية، وإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، كن يعلمن الناس أمور الدين، وروين حديث الرسول، فهل تصح فتوى من قال بأن صوت المرأة عورة‏؟‏ مع تبيان الأدلة، وتدعيمها برسائل أو كتب إن وجدت، وجزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ صوت المرأة نفسه ليس بعورة، لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث، وخضوع في القول، فيحرم منها ذلك لغير زوجها، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 32 ‏{‏يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل صوت المرأة عورة‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏5167‏)‏

س4‏:‏ يقال‏:‏ إن صوت المرأة عورة، فهل هذا صحيح‏؟‏

ج4‏:‏ المرأة موضع قضاء وطر الرجال، فهم يميلون إليها بدافع غريزة الشهوة، فإذا تغنجت في كلامها زادت الفتنة، ولذلك أمر الله المؤمنين إذا سألوا النساء حاجة أو متاعا أن يسألوهن من وراء حجاب، فقال تعالى‏:‏ سورة الأحزاب الآية 53 ‏{‏وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ‏}‏ ونهى النساء إذا خاطبن الرجال أن يخضعن بالقول؛ لئلا يطمع الذي في قلبه مرض‏.‏ فإذا كان هذا هو الشأن والمؤمنون في قوة إيمانهم وعزته، فكيف بهذا الزمان الذي ضعف فيه الإيمان وقل المتمسك بالدين، فعليك عدم مخالطة الرجال الأجانب، وعدم التحدث معهم إلا في حاجة ضرورية، مع عدم الخضوع واللين في القول؛ للآية المذكورة‏.‏ وبهذا تعلمين أن الصوت المجرد والذي ليس معه خضوع ليس بعورة؛ لأن النساء كن يكلمن النبي، ويسألنه عن أمور دينهن، وهكذا كن يكلمن الصحابة في حاجتهن، ولم ينكر ذلك عليهن‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الرجل الذي يجوز له الدخول على النساء

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4352‏)‏

س2‏:‏ كم رجل يجوز له أن يدخل على المرأة المحتجبة في بيتها من أهلها‏؟‏ ومنها من أجاز دخول أخ الزوج الشقيق على نسائه‏.‏

ج2‏:‏ يجوز أن يدخل على المرأة في بيتها ويخلو بها‏:‏ زوجها ومحارمها؛ كأبيها وأب زوجها وابنها وابن أخيها وابن أختها وعمها وخالها، وليس أخو الزوج من محارمها، سواء كان شقيقا أم لأب أم لأم، فلا يجوز له أن يخلو بها، ولا أن يرى شيئا من عورتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحجاب عن النساء غير المسلمات

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11780‏)‏

س4‏:‏ نعلم الحجاب المطلوب مراعاته أمام غير المحرم من الرجال، لكن هل هذا الأمر يشملنا بالنسبة للنساء غير المسلمات‏؟‏

ج4‏:‏ حكم الرجال المسلمين مع النساء الكافرات كالحكم مع المسلمة من جهة النظر إليها والخلوة بها، فلا يجوز له أن يخلو بالأجنبية منهن، ويحرم عليه أن ينظر إلى مثل ما يحرم نظره عليه من المسلمة الأجنبية بالنسبة له، درءا للفتنة، وحفظا للفروج، وحماية للأعراض والأنساب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رأي المودودي في الحجاب عن أقارب الزوج

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5957‏)‏ س3‏:‏ ذكر فضيلة الشيخ أبو الأعلى المودودي في كتابه‏:‏ ‏(‏تفسير سورة النور‏)‏ عندما تعرض لتفسير قوله تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ‏}‏ الآية، فقال ما نصه‏:‏ ‏"‏ والمسألة الثانية‏:‏ أن الأقارب الذين لا يحرم عليهم نكاح امرأة تحريما مؤبدا، فليس حكمهم حكم المحارم حتى تبرز لهم تلك المرأة بلا حجاب، ولا حكمهم حكم الأجانب حتى لا تبرز إليهم إلا بحجاب كامل، فعلام ينبغي أن يكن سلوكها معهم بين هاتين النهايتين‏؟‏ هذا مما لم يذكر تحديده في الشريعة؛ لأن تحديده لا يمكن‏.‏‏.‏ إلخ ‏"‏ فما مدى صحة هذا القول بأن تحديده في الشريعة غير ممكن‏؟‏

ج3‏:‏ ذكر الله تعالى المحارم ومن في حكمهم، الذين يجوز للمرأة أن تبدي لهم زينتها في قوله‏:‏ سورة النور الآية 30 ‏{‏قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ‏}‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ‏}‏‏.‏

ولم يذكر مع هؤلاء أخت زوجة الرجل، ولا عمتها، ولا خالتها، وما كان ربك نسيا، وعلى هذا يكون المثالات المذكورات أجانب بالنسبة لزوج الأخت وزوج بنت الأخ وبنت الأخت، وليس هؤلاء وسطا بين المحارم والأجانب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الوجه والكفان وأحكامهما

من يرى وجوب تغطية الرأس بصفة دائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19478‏)‏

س2‏:‏ هناك من النساء المسلمات من يعتقدن وجوب تغطية الرأس دائما، بدليل أن الرسول لم يقرب إليه جبريل حتى غطت خديجة رأسها، فيعتقدن وجوب تغطية الرأس دائما، حتى بين المحارم ومع الزوج والانفراد في المنزل‏.‏ نرجو توضيح ذلك‏.‏ وهل يجوز للمرأة نزع ثيابها في غير فراشها، أي‏:‏ عند العمة أو الخالة مثلا‏؟‏

ج2‏:‏ يجوز للمرأة كشف رأسها إذا كانت بحضرة النساء، أو بحضرة محارمها من الرجال، أو كانت وحدها، ولا صحة لقول من قال‏:‏ يجب عليها تغطية رأسها في تلك الأحوال‏.‏ أما إذا كانت بحضرة رجال غير محارم لها، فإنها يجب عليها تغطية رأسها ووجهها وجميع جسمها عنهم، وهو ما يسمى بالحجاب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد

حكم تغطية رأس المرأة بمنديل لا يعم الرأس

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏5007‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للمرأة أن تغطي رأسها بمنديل لا يعم الرأس كله، بل يظل بعض شعرات منه ظاهرة‏؟‏

ج1‏:‏ رأس المرأة وشعرها كل ذلك عورة بالنسبة لغير زوجها ومحارمها، فلا يجزئها في ستر عورتها بالنسبة للأجانب أن تغطي رأسها بمنديل أو غيره يظهر منه بعض شعر رأسها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

كشف الطالبات رءوسهن أمام المدرس الكبير

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8544‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز للفتيات الطالبات الكشف عن رؤوسهن أمام المدرس الكبير في العمر والمتزوج‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للمرأة كشف رأسها ولا وجهها بحضرة الرجال الأجانب، ومن ذلك ما ذكر في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

شراب اليدين

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏6615‏)‏

س1‏:‏ ما حكم لبس الشراب الذي يوضع في يد المرأة، وكيفية الوضوء عليه‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للمرأة لبس الشراب في اليد إلا في حالة الإحرام، وإذا أرادت الوضوء نزعته وغسلت يديها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إخراج الكفين أمام الأجانب

السؤال الثامن عشر من الفتوى رقم ‏(‏5091‏)‏

س18‏:‏ هل إخراج الكفين في الشارع حرام أم لا‏؟‏

ج18‏:‏ إن كفي المرأة عورة لا يجوز كشفهما لغير محرم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

من غطت رأسها وكشفت وجهها هل لبست اللباس المشروع‏؟‏

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏3079‏)‏

س4‏:‏ إذا لبست المرأة فغطت رأسها وكشفت وجهها ولبست الجلباب حتى الكعبين للقدم ويديها حتى نصف الذراع هل تكون بهذا لبست اللبس المشروع للمرأة‏؟‏

ج4‏:‏ اللبس المشروع للمرأة أن تستر نفسها، وجهها ويديها وسائر جسمها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الحجاب عمن تحرم عليه مؤقتا

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏6497‏)‏

س5‏:‏ هل يجوز للمسلمة كشف الوجه والكفين أمام المحارم المؤقتة، وما الأسباب التي يجوز من أجلها الكشف‏؟‏

ج5‏:‏ المحارم محرمية مؤقتة- كالرجل بالنسبة لزوجة أخيه- كالأجانب، لا يجوز كشف الوجه والكفين لهم، ويرخص للمرأة في كشف عورتها للطبيب الذي اضطرت المرأة لكشفه على شيء في حدود ما دعت الضرورة إليه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يلزم النساء بستر الوجه‏؟‏

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏8369‏)‏

س1‏:‏ إذا كان الأمر بيد الفئة المؤمنة في أي بلد من بلاد المسلمين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائم كما أمر الله ورسوله، فهل يلزم النساء بالحجاب، أي‏:‏ بستر الوجه، مع وجود الخلاف في ذلك‏؟‏

ج1‏:‏ يجب على المرأة أن تحتجب من الرجال الأجانب في أي كان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم ما يوجد في بعض البلاد من عادات مثل الاختلاط وعدم الحجاب والتبرج بالزينة

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏2742‏)‏

س6‏:‏ نحن في بلدنا عندنا عادة، النساء والرجال يختلطون في البيت مثلا، وفيه الرجال الأجانب والنساء لا يحتجبن عن أحد من الرجال في ذلك البلد، سواء كان من نفس ذلك البلد أو من بلد آخر، وتخرج المرأة متبرجة بالزينة، وتقابل الرجال وهي بزينتها، ولا تغطي وجهها ولا كفيها ولا شعرها أيضا، وفي بعض الأحيان يكون اللباس لا يغطي الكثير من جسمها زيادة على الوجه والكفين، كالصدر والأذرعة والساقين، ونحن البعض منا يتزوج وهو موظف في بلد من البلدان بعيدا عن ذلك البلد، ويأمر زوجته أن تحتجب، ولكن هل يجوز إذا رجعت إلى ذلك البلد الذي فيه هذه العادة أن تترك الحجاب، وفيه الكثير من النساء تمتنع عن الحجاب وتقول‏:‏ كل نساء جماعتي لم يحتجبن فلا أحتجب أبدا؛ لكون المرأة التي تحتجب يسخر منها النساء الأخريات، ويكثرن عليها من التعليق والسخرية لكونها تركت العادة التي هنا عليها النساء الباقيات، وأيضا الرجال يسخرون ويرون أن هذا الحجاب مستغرب عندهم، ويقولون لزوج المرأة الذي أمر زوجته بالحجاب‏:‏ عادتنا هي هكذا، ولا سيما أقارب الزوج، كأخ الزوج أو نسيبه، أو الرجل الذي تزوج أخوه هذه المرأة التي تحتجب منه، ولأن خاصة إذا احتجبت عنهم المرأة فهم يزعلون من هذا الحجاب، ويقولون‏:‏ نحن أقارب ويجوز أن تكشف علينا هذه المرأة، ولا ينبغي أن تحتجب عنا، ويرون هذه عداوة من هذا الرجل الذي أمر زوجته أن تحتجب عنهم لكونهم أقرباء له، وعندهم العادة مثل هؤلاء لا تحتجب المرأة عنهم قطعيا، ويأكلون في صحن واحد وكأنهم محارم‏.‏ نأمل الإفادة عن هذا الموضوع، وهل ما ذكرناه من هذه العادات جائز أم لا بد أن تحارب هذه العادة، وإذا امتنعت الزوجة من الحجاب فما الحكم، هل يلازمها أم يفارقها‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وهذه مسألة هامة، ولا بد من لفت أنظاركم لهذه البلدة، وأيضا أنظار جميع المسلمين، حيث أعتقد أنكم لا تتوقعون أن في هذه البلاد من المملكة من يفعل هذا، علما أنه لا يوجد هناك هيئات أمر بالمعروف ولا نهي عن منكر ولا من ينهاهم عن هذه العادة إلا قليلين من بعض طلبة العلم، ولكنهم لا يزيدون عن واحد، خاصة الذين يحاربون هذه العادة، ولكنهم أصروا على البقاء على هذه العادة، ويقولون‏:‏ هذه عادة آبائنا وأجدادنا، ونحن كأمثالهم، ولا نستطيع ترك هذه العادة أبدا‏.‏ نأمل الإيضاح بدقة للأهمية وشكرا‏.‏

ج6‏:‏ يحرم على المرأة أن تكشف وجهها بحضور الرجال الأجانب على الصحيح من قولي العلماء، ويحرم عليها أن تكشف شعرها أو صدرها أو نحرها أو ذراعيها أو ساقيها أو نحو ذلك من جسمها بحضور الرجال الأجانب بإجماع المسلمين، ويحرم عليها الخلوة بغير محارمها من الرجال، كما يحرم عليها الاختلاط بغير المحارم اختلاطا يؤدي إلى الفتنة، وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على ذلك بما لا يدع مجالا للشك في تحريمه، ومن جرت في بلادهم العادة بخلاف ذلك فعليهم أن يجاهدوا أنفسهم في إزالتها، وأن يتعاونوا في القضاء عليها، والتخلص من شرها؛ محافظة على الأعراض، وتعاونا على البر والتقوى، وأن يدأبوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويستمروا عليه، ولا تأخذهم في نصرة الحق وإبطال الباطل لومة لائم، ولا يصدهم عن ذلك سخرية أو استهزاء، وعسى الله أن يطهر بكم البلاد مما يحيق بها من الشر والفساد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

جلوس المرأة مع الأجانب منها غير متحجبة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏1407‏)‏

س4‏:‏ ما حكم المرأة التي تستعمل الحجاب وتخرج أمام الرجال الأجانب كاشفة، وبعض الأحيان تجلس معهم تصب القهوة وتسولف معهم، وتخرج معهم، ووليها راض بذلك‏.‏ وهذه العادة السيئة منتشرة في بلاد شهران وغامد وزهران وضواحي القنفذة مثل‏:‏ حلي، وبيه، وفتونا، ولومة، والأحسية‏.‏ وغالب أهل الجنوب الآنف ذكرهم‏.‏

ج4‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها لغير محارمها، ولا تجلس معهم ولا تخرج معهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إذا تزوجت المرأة هل لها أن تضع الزينة ولا تحتجب لمدة معينة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13657‏)‏

س‏:‏ هل يجوز للفتاة المسلمة بعد أن تتزوج أن تستعمل أدوات التجميل في وجهها ولا تستر وجهها لمدة شهر أو أسبوع، وماذا يفعل الزوج معها، وما حكم الدين في ذلك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها بعد الزواج ولا قبله للرجال الأجانب مطلقا، وعلى زوجها تعليمها ونصحها، وتبيين الحكم لها، لعل الله أن يهديها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

هل المتبرجة عاصية أم فاعلة للكبيرة‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏13701‏)‏

س2‏:‏ امرأة تصلي وتحافظ على الصلاة دائما وتصوم، إلا أنها تتبرج، فهل هي من الذين يعملون الكبائر أم تعتبر عاصية أم ماذا‏؟‏

ج2‏:‏ المرأة التي تحافظ على الطاعة من الصلاة والصيام وغير ذلك تثاب على ذلك، ولكنها تؤاخذ بارتكابها المعصية من التبرج والتعري، وإبداء مفاتنها للرجال، بل ذلك من الكبائر، فإذا ماتت ولم تتب فأمرها إلى الله، إن شاء عذبها وإن شاء عفا عنها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

حديث‏:‏ المرأة كلها عورة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏11490‏)‏

س4‏:‏ قال الرسول صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1173‏)‏‏.‏ المرأة كلها عورة رواه الترمذي ما مدى صحة هذا الحديث‏؟‏

ج4‏:‏ الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضى الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ‏:‏ رواه من حديث عبد الله رضي الله عنه‏:‏ الترمذي 3/ 476 برقم ‏(‏1173‏)‏، وابن خزيمة 3/ 93، 94 برقم ‏(‏1685- 1687‏)‏، وابن حبان 12/ 412، 413 برقم ‏(‏5598، 5599‏)‏، والطبراني في ‏(‏الكبير‏)‏ 8/ 101 برقم ‏(‏10115‏)‏، وفي ‏(‏الأوسط‏)‏ 8/ 101 برقم ‏(‏8096‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 5/ 427، 428 برقم ‏(‏2061، 2062، 2065‏)‏، وابن عدي في ‏(‏الكامل3/ 423 في ترجمة سويد بن إبراهيم‏.‏ المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان وذكره السيوطي في ‏(‏الجامع الصغير‏)‏ ورمز له برموز الصحة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أزواج الخالات وأزواج العمات هل هم محارم للمرأة‏؟‏

السؤال الرابع والخامس من الفتوى رقم ‏(‏16427‏)‏

س4‏:‏ أزواج خالاتي وعماتي هل هم من المحارم، وإذا كانوا كذلك هل يجوز كشف الوجه أمامهم ومصافحتهم‏؟‏

ج4‏:‏ أزواج الخالات وأزواج العمات ليسوا من المحارم، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمامهم؛ لأنهم أجانب منها، ولا يجوز لها مصافحتهم كذلك، وهكذا أزواج الأخوات وإخوة الزوج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف

س5‏:‏ لبس الفستان الأبيض ليلة الزفاف والزينة الخاصة به هل له أصل في الإسلام، وإن كان له أصل هل يجوز كشف الوجه ليلة العرس، مع العلم أن هناك رجالا أجانب في الطريق إلى منزل الزوج‏؟‏

ج5‏:‏ يجوز للمرأة لبس ما يختص بالنساء في ليلة الزفاف وغيرها من فستان وغيره، إذا كان ساترا، وليس فيه تشبه بالرجال ولا بالنساء الكافرات، ولا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للرجال الذين هم ليسوا من محارمها، لا في ليلة الزفاف ولا في غيرها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التي لا تلتزم الحجاب هل يقبل منها صلاة أو حج‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏782‏)‏

س2‏:‏ من النساء تطلع سافرة، ومنهن من تطلع بزينتها ولكن عليهن عباءات، هل يقبل لهن صلاة وحج‏؟‏

ج2‏:‏ يحرم على المرأة أن تطلع من بيتها سافرة في حج أو غيره، ويحرم عليها أن تطلع من بيتها بملابس الزينة التي لا يجوز أن تبديها إلا لزوجها ولمحارمها، فإن لبست فوقها عباءة ونحوها مما يستر هذه الزينة- جاز لها الخروج، وأما صلاتها وحجها فكلاهما صحيح إذا قامت به على الوجه المطلوب من الأركان والشروط والواجبات وانتفاء الموانع، وإساءتها بسفورها أو بطلوعها وهي لابسة ملابس الزينة، ولا تفسد صلاتها ولا حجها، فلها ما كسبت من الأعمال الصالحات، وعليها ما اكتسبت من السيئات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السن الواجب فيه الحجاب على المرأة

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏4470‏)‏

س3‏:‏ إلى أي سن يجب على الفتاة أن تلبس الحجاب، وهل يجب أن نفرضه على التلميذات ولو كرهن ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ إذا بلغت البنت وجب عليها أن تلبس ما يستر عورتها، ومنها الوجه والرأس والكفان، سواء كانت تلميذة أم لا، وعلى ولي أمرها أن يلزمها بذلك لو كرهت، وينبغي له أن يمرنها على ذلك قبل البلوغ حتى تتعوده، ويكون من السهل عليها الامتثال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏4246‏)‏

س4‏:‏ ما حكم البنات اللاتي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل تجوز لهن الصلاة من غير خمار‏؟‏

ج4‏:‏ يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بأن لا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن؛ خشية الفتنة، وتعريفا لهن على الأخلاق الفاضلة؛ حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 6/ 150، 218، 259، وأبو داود 1/ 421 برقم ‏(‏641‏)‏، والترمذي 2/ 215 برقم ‏(‏377‏)‏، وابن ماجه 1/ 215 برقم ‏(‏655‏)‏، وابن أبي شيبة 2/ 230، وابن خزيمة 1/ 380 برقم ‏(‏775‏)‏، والحاكم 1/ 251، والبيهقي 2/ 233، 6/ 57‏.‏ لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار رواه الترمذي‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

حكم البنت المتبرجة وهي تصلي

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏9878‏)‏

س4‏:‏ ما حكم البنت المتبرجة وهي تصلي‏؟‏

ج4‏:‏ تثاب على صلاتها، أما تبرجها فمن كبائر الذنوب، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى من ذلك وتتحجب، إنما إذا كان تبرجها في حال صلاتها فصلاتها باطلة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المرأة من بيتها وما يتعلق به من أحكام

حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏16720‏)‏

س1‏:‏ ما هو حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله، هل عليها في ذلك، وما هو خروج الضرورة، وأحيانا يكون الخروج بمحرم وأحيانا بغير محرم، وإن خرجت المرأة فما الوقت المناسب للخروج والعودة‏؟‏

ج1‏:‏ يجوز للمرأة الخروج من بيتها بإذن زوجها وقت الحاجة، مع مراعاة الحجاب وعدم التبرج، وخروج الضرورة هو ما لا بد منه، بحيث إذا لم تفعله لحقها الضرر، أما الوقت المناسب لخروجها فيختلف بحسب اختلاف الأحوال والبلدان‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مدى شرعية خروج المرأة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3229‏)‏

س1‏:‏ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سورة الأحزاب الآية 33 ‏{‏وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى‏}‏ هل هي خاصة بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام، وما مدى شرعية خروج المرأة‏؟‏ بمعنى خروجها للمسجد ولقضاء الحاجة، ما مدى ذلك من هذا الزمان‏؟‏

ج1‏:‏ أولا‏:‏ ليست الآية خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي عامة لجميع نساء المؤمنين، إلا أنها نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، ويشمل سائر نساء المؤمنين حكمها، فجميعهن مأمورات أن يلزمن بيوتهن، وأن يطعن الله ورسوله، ولا يلن الحديث مع من يخاطبن من الرجال لينا يطمع أهل الفسق والنفاق فيهن، وإنما يقلن قولا معروفا، لا تكسر فيه ولا ريبة ولا تجهم فيه ولا وحشية، ولا يتزين تزين الجاهلية الأولى، لكن هناك فرق بين نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبين سائر نساء المؤمنين، هو تأكد الطاعة في حق نساء النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؛ لكونهن في بيت القيادة الإسلامية، وفي الطاعة منهن حفظ لمكانة القيادة وكرامتها، وتأثير أعظم في سائر نساء المؤمنين؛ ولذا ضوعف لهن الأجر والثواب أكثر من سائر نساء المؤمنين، وكذا العذاب عند العصيان‏.‏

ثانيا‏:‏ ليس المراد بالآية منعهن من الخروج مطلقا، بل لهن أن يخرجن لكن للحاجة؛ كخروجهن للمساجد للصلاة، وسماع المواعظ، ولحضور المشهد الإسلامي يوم العيدين في المصلى، ولقضاء ما تدعو إليه الحاجة من المصالح، وكخروجها للعلاج، ولصلة الرحم، مع مراعاة التستر وعدم التبرج والتطيب، وعدم التكسر في المشي والحديث، فإن نساء النبي صلى الله عليه وسلم وسائر نساء المؤمنين كن يخرجن بعد نزول هذه الآية إلى المسجد للصلاة، وللحج والعمرة، ولقضاء الحاجة، وللتزاور وصلة الرحم بينهن، ومن خرجت قرعتها خرجت مع زوجها في السفر، ولم ينكر عليهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، واستمر العمل عليه بعد ذلك دون نكير فيما نعلم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

نهي المرأة عن خلع ملابسها خارج بيت زوجها

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏10896‏)‏

س5‏:‏ ثبت في الحديث النهي عن خلع المرأة ملابسها خارج بيت زوجها، فما المقصود بذلك، وهل يجوز أن تخلعها في بيت أهلها أو أقاربها‏؟‏

ج5‏:‏ الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ‏:‏ سنن الترمذي الأدب ‏(‏2803‏)‏، سنن أبو داود الحمام ‏(‏4010‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3750‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/199‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2651‏)‏‏.‏ أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله ورواه أحمد والطبراني والحاكم والبيهقي عن أبي أمامة رضي الله عنه بلفظ‏:‏ سنن الترمذي الأدب ‏(‏2803‏)‏، سنن أبو داود الحمام ‏(‏4010‏)‏، سنن ابن ماجه الأدب ‏(‏3750‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/267‏)‏، سنن الدارمي الاستئذان ‏(‏2651‏)‏‏.‏ أيما امرأة نزعت ثيابها في غير بيتها خرق الله عز وجل عنها ستره ومراده صلى الله عليه وسلم والله أعلم‏:‏ منعها من التساهل في كشف ملابسها في غير بيت زوجها على وجه ترى فيه عورتها، وتتهم فيه لقصد فعل الفاحشة ونحو ذلك، أما خلع ثيابها في محل آمن، كبيت أهلها ومحارمها لإبدالها بغيرها، أو للتنفس ونحو ذلك من المقاصد المباحة البعيدة عن الفتنة- فلا حرج في ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

خروج المرأة لصلاة الجمعة والجنازة

الفتوى رقم ‏(‏20836‏)‏

س‏:‏ هل النساء يصلين صلاة الجمعة وصلاة الجنازة لدينا هنا كما كانوا يصلونها في الحرم‏؟‏

ج‏:‏ يجوز للنساء الصلاة في المساجد بشرط كونهن متسترات غير متبرجات ولا متطيبات، وأن يكن خلف الرجال لا أمامهم، ولا مصافات لهم، كما يجوز للنساء الصلاة على الجنازة في المسجد كالرجال، وإنما الممنوع في حقهن زيارة المقابر، كما ثبتت بذلك السنة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خروج المرأة لمحلات تصفيف الشعر

الفتوى رقم ‏(‏20392‏)‏

س‏:‏ نأمل تفضل سماحتكم بإرشادنا بحكم تزيين المرأة للمرأة بوضع الحناء والمكياج وتصفيف الشعر داخل المشاغل النسائية، وبوجود حارس أمن يمنع دخول الرجال عامة أو داخل المنزل وهي غير ظاهرة للناس، وخاصة العرائس في ليلة الزفاف، وما حكم العمل بها شرعا‏؟‏ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها لتذهب إلى محلات تصفيف الشعر وتزيينه؛ لما يترتب على ذلك من الفتنة وإبداء زينتها خارج بيتها، ولأنه بإمكانها عمل ما تحتاج إليه من التزين داخل بيتها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

خروج المرأة العروس للكوافير

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏9499‏)‏

س3‏:‏ ما حكم الإسلام في عروس تزينت في الكوافير‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز؛ لما في الذهاب إليها من الإسراف والتبذير، واحتمال وقوع ما لا تحمد عقباه، مما يفسد الأخلاق‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذهاب المرأة للسوق بدون إذن زوجها

الفتوى رقم ‏(‏10588‏)‏

س‏:‏ امرأة سافرت عن زوجها لزيارة أهلها وأقاربها، ونزلت مع أسرتها إلى السوق، حيث إنها في كامل حشمتها، ولكن في فترة وجودها لدى زوجها، حيث إنها تطلب من زوجها الذهاب بها إلى السوق، ولكن لا يقبل ذلك، فهل يلزمها من الحرام شيء‏؟‏ أفيدونا أفادكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كانت في حاجة إلى شراء شيء بنفسها ونزلت السوق متحجبة- فلا إثم عليها‏.‏ والله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

ذهاب المرأة للسوق

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏16746‏)‏

س1‏:‏ أنا فتاة أبلغ من العمر 22 سنة، أخرج لقضاء حاجاتي بنفسي، ولي أب وثلاثة إخوة لكن كل واحد منهم منشغل في عمله؛ لذلك أعمل على شراء ما أحتاج إليه لوحدي، فما حكم الشرع في ذلك، وهل هناك حرج في ذلك‏؟‏ مع العلم أني ألبس الحجاب منذ أن كنت أدرس وأخرج بإذن والدي‏.‏

ج1‏:‏ يجوز للمرأة الخروج لقضاء حوائجها من السوق إذا لم يكن عندها من يقوم بذلك، لكن بشرط التزام الحجاب الشرعي، والابتعاد عن الاختلاط بالرجال، والالتزام بالآداب الشرعية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الخلوة في المتاجر

س3‏:‏ في بعض الأحيان تضطر المرأة أن تختلي مع التاجر في محله، ليس لشيء وإنما لشراء ما تحتاجه فقط، فما حكم الشرع في ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ لا يجوز للمرأة أن تخلو مع الرجل الذي ليس من محارمها، لا في المتاجر ولا غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أحمد 1/ 18، 26، والترمذي 4/ 467 برقم ‏(‏2165‏)‏، والنسائي في ‏(‏الكبرى‏)‏ 5/ 387- 389، برقم ‏(‏9219- 9226‏)‏ والحاكم 1/ 114، 115، وابن حبان 10/ 437، 11/ 400، 15/ 122، 16/ 240 برقم ‏(‏4576، 5586، 6728، 7254‏)‏، والبزار ‏(‏البحر الزخار‏)‏ 1/ 271 برقم ‏(‏167‏)‏، وأبو يعلى 1/ 132، 133 برقم ‏(‏141، 143‏)‏، والبيهقي 7/ 91‏.‏ لا يخلون رجل بامرأة، فإن ثالثهما الشيطان وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

النساء الممثلات

السؤال التاسع من الفتوى رقم ‏(‏5944‏)‏

س9‏:‏ ما قولكم في النساء الممثلات اللاتي يفعلن الفاحشة أمام الناس كلهم، وبعضهن يبدين أجسامهن علنا وجهارا وأمام جميع من يشاهدهن على الشاشة من صغار وكبار، وفي الرجال الممثلين الذين يفعلون معهن المنكر من تقبيل ومداعبة، ألا يخرج هؤلاء الممثلون والممثلات من الملة، وهم يتحدون الله‏؟‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج 9‏:‏ هذا منكر ظاهر معلوم تحريمه من الدين بالضرورة، ومن فعله استهتارا أو اعتقد حله فهو كافر خارج من ملة الإسلام‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود